﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.600
الله اليكم المصنف رحمه الله ومن جامع نهار رمضان في قبول او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل ولا

2
00:00:25.050 --> 00:00:45.800
والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا. فان لم يجد عنه بخلاف غيرها من الكفارات ولكن فارض في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة

3
00:00:45.950 --> 00:01:07.000
هنا الان يتكلم على الجماع في نهار رمضان وما يترتب عليه افرده من المفطرات لما يترتب عليه من المسائل آآ هذا كأننا والله اعلم نضطر الى يوم ثاني يعني يوم آآ رابع ان شاء الله تعالى

4
00:01:07.100 --> 00:01:28.600
نكمل في بقية الصيام والاعتكاف لان هذا الظاهر ما نستطيع ان نكمل حتى بقية ما يتعلق بالجماع يقول المصنف ومن جاء مع نهار رمظان اي في نهار رمظان آآ والمراد الجماع الذي يوجب الغسل

5
00:01:30.250 --> 00:01:53.350
وذلك بذكر اصلي لا زائد من خلف ويكون في فرج اصلي زائد من خنثى في دبر او قبر قال في قبر او دبر حتى لو جامع في في الدبر ومع فعله للمحرم الكلام الان على ما يترتب عليه من احكام. فسد صومه

6
00:01:54.100 --> 00:02:16.050
ولو اللي ميت يعني ولو كان الفرج لميت او لبهيمة حتى ولو كانت بهيمة العجيب قالوا ولو سمكة او طيب عجيب يعني توجد يعني ما يمكنها سواء انزل او لم ينزل

7
00:02:16.150 --> 00:02:40.500
وان انزله لم ينزل وكلامهم ظاهره حتى ولو كان بحائل حتى ولو كان  فانه يفسد صومه لكن يقول في حالة يلزمه فيها الامساك مرت معنا وقلنا ايه اسلم وصبيب بلغ

8
00:02:40.600 --> 00:02:56.300
والى اخره قد يلزمهم الامساك. اذا لو جامع ترتب عليه ما يترتب على المجامع في الصوم الصحيح هذا المراد اما الذي لا يلزمه الامساك المسافر المريض لو ان مسافرا صام

9
00:02:56.600 --> 00:03:17.800
وهو في السفر رمضان اراد ان يجامع زوجته لا حرج عليه لانه يجوز له ان يفطر. وهكذا المريض الذي يجوز له الفطر  فانه لا حرج عليه قلنا هذا لو صادف انه

10
00:03:18.350 --> 00:03:41.150
اكيد ها هم بالعذر هم كلاهم بمعذور وينكم تزوج كتابية؟ ما يمكن يكون متزوج كتابية يعني يجب عليها الصيام لا قال مكرها كان او ناسيا المجامع سواء كان مكرها على على الجماع

11
00:03:41.250 --> 00:03:59.750
لو كان ناسيا فانه يجب عليه حين يفسد صومه ها وايضا من باب اولى لو كان جاهلا او عالما قلنا فيما سبق ان الجهل ليس حذران بالمفطرات القول المشهور من المذهب

12
00:03:59.950 --> 00:04:22.850
القول الثاني انه عذر يعني لو اكره على الجماع فانه يفسد صومه او نسي نسي انه قال وهذا بعيد لأنه لو نسي هو ستذكره المرأة الانسان قد ينسى انه يأكل او يشرب لانه نسيان مؤقت

13
00:04:24.250 --> 00:04:43.750
ولذلك استبعدوه من لزمه القضاء والكفارة. اما القضاء لان الصوم فسد ومع ذلك يلزمه الامساك يعني لزموا ان يبقى ممسكا وان يقضي وان يكفر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الرجل

14
00:04:43.900 --> 00:04:53.900
وقال انه وقع على امرأته وهو صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهر المتتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين

15
00:04:53.900 --> 00:05:13.200
كاين مقالة لا فسكت بينما هم على ذلك جاء رجل بعرق تمر الكبير قال اين السائل خذ هذا فتصدق به على اهلك. فقال اعلى افقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها افقر

16
00:05:13.250 --> 00:05:32.000
من اهل بيت منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت ثنيابه وقال اطعمه اهلك هل قال له وتبقى في ذمتك لم يقل له ذلك قالوا سقطت ان هذا عجز سقطت. هذا القول كما سيأتي

17
00:05:32.350 --> 00:05:51.300
كما سيأتي لكنه قول مرجوع سيأتي ان شاء الله وقال في رواية عند ابي داوود اه صم يوما مكانه استدلوا بانه يقضي قوله سم يوم بدا له مكانه وانه آآ

18
00:05:51.500 --> 00:06:09.750
يكفر طيب المكره والناس قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر من الرجل هل كنت ناسيا ام كنت بكرا وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام

19
00:06:11.400 --> 00:06:32.500
قال وكذا من جومع ان طاوع. يعني المرأة اذا جمعت لزمها لكن المجامع يعني المرأة اذا جمعت او الرجل اذا جامعته زوجته قد يحصل يعني. المصنف قال جوم يعني وكذا المرأة

20
00:06:33.400 --> 00:07:02.050
وقال ان طاوع ليشمل الطرفين قال ان طاوع غير جاهل وناسي ها هنا المبتلى ها يعذر بالجهل والنسيان يعذر بالجهل والنسيان وكذلك النائم من باب اولى وكذلك المكره قالوا لا كفارة عليها

21
00:07:03.250 --> 00:07:22.050
في الحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا المرأة متى يجب عليها اذا ها هو عاد فاذا لم تطاوع لا يجب عليه اذا كرهت لا يجب عليها الكفارة

22
00:07:22.500 --> 00:07:50.900
ولا ولا يفسد صومه لانها مكرهة بينما الفاعل  قالوا لو اكله يعني لو جاء واحد وظع عليه السيف على رقبته وقيل له جامع والا قتلناك وتمنع وظغطوا عليه بالسيف وجامع. قالوا يفسد صومه

23
00:07:53.450 --> 00:08:15.700
والمرأة اذا اكرهت لا يفسد صومه ما الفرق قالوا الفرق انه المجامع انتشر ذكره ولا ينتشر الا بشهوة فدل على انه مريد لانه لو كان مكرها صار كالالة والالة ما تشتغل الا بكهرب

24
00:08:16.000 --> 00:08:42.900
ايه حصارة اذا من عنده ايراد اما المرأة فلا ليست ليس بالضرورة ان يكون من هذا المادة لكن لو طاوعت هذا الفرق هذا هو الفرق والصواب ان كل مكره ليس عليه شيء. في كتاب الصيام يقول المصنف رحمه الله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع. والانزال بالمساحقة

25
00:08:42.900 --> 00:09:04.950
لا لا وكفارة قبل والكسارة نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع عام وستين مسكينا فان لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات

26
00:09:05.200 --> 00:09:28.300
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. انزال والانزال بالمساحرة الان تكلم عن الكفارة بين ما هي الكفارة الواجبة قال الكفارة عتق رقبة ذكرها المصنف كما هو المذهب وكما هو قول الجمهور على الترتيب

27
00:09:28.700 --> 00:09:56.650
لانها جاءت في الحديث مرتبة لانه لما سأله الرجل الذي جامع وطأ وطأ امرأته في نهار رمضان قال اعتق رقبة قال لا اجد غير رقبتي قال اتجد اه  تستطيع ان تصوم شهرين متابعين قال لا استطيع وهل اوقعني في ذلك الا الصيام

28
00:09:57.350 --> 00:10:14.900
قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد يا رسول الله فلما جاءه فجاء سكت فجلس الرجل وسكت النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بعرق فيه تمر عرق فيه تمر

29
00:10:15.200 --> 00:10:42.200
بنحو آآ ثلاثين صاعا فقال خذ هذا فاطعمه وقال اعلى افقر مني منا يا رسول الله قال اطعموا اهلك فدل على انها بالترتيب على انها للترتيب وعتق الرقبة قال مؤمنة هذا شرط

30
00:10:43.500 --> 00:11:03.500
هذا شرط ان تكون رقبة المؤمنة والمراد بالمؤمنة هنا المسلمة وليس المقصود كاملة الايمان تمام الايمان المراد بها الايمان الذي هو الاسلام دل على هذا ظاهر القرآن وظاهر  لان النبي لان الله تبارك وتعالى قال في

31
00:11:04.050 --> 00:11:37.600
رقبتي القتل  تحرير رقبة مؤمنة وقالوا هذا الحكم واحد بما ان الحكم واحد في القتل وفي الظهار كذلك في اه الحكم مادام الحكم واحدا فيقيد بالصفة في احدهما في دليل ان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن الحكم

32
00:11:37.750 --> 00:11:54.150
السلمي وقال ان عليه عتق رقبة فهل يجزي في الجارية التي لطمها ان اعتقها يا رسول الله قال ائتني بها فجاءه بها فقال لها من عا قالت رسول الله قال اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة

33
00:11:54.700 --> 00:12:18.650
فتبين منها انها مؤمنة فدل ذلك على انها لا تجزئ الرقاب في العتق الا المؤمنة هذا في آآ في الكفارات والفداء وفي الديات او في الكفارات في القتل الشرطة كذلك يشترط ان تكون سليمة من العيوب المعطلة عن العمل

34
00:12:19.000 --> 00:12:43.900
حيث لا يكون العتيق اه كلا يعني اذا اعتق لا ينتفع يصبح كلا على الناس لا ان يكون لا تجزئ في الكفارة الا السليم من العيوب قال فان لم يجد يعني رقبة لم يقدر عليها لا بوجودها ولا بثمن او بثمنها

35
00:12:44.000 --> 00:13:05.750
قد تكون موجودة لكن لا ثمن عنده قد تكون موجودة عنده لكن لا يستغني عنها للخدمة لا يستغني عنها الخدمة ليست زائدة عن حاجته اه قد تكون موجودة لكنه يتسرى بها يحتاجها الى الوطن

36
00:13:06.650 --> 00:13:22.850
واذا الرقبة اذا قالوا الرقبة يذكروني مقصودهم الرقبة الرقيق سواء كان ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا المهم ان يكون سليما من العيوب وان يكون مؤمنا والصحيح انه يجزئ الصغير

37
00:13:24.000 --> 00:13:44.250
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لم يجد الرقبة او لم يجد ثمنها او عنده الثمن لكنها لا تباع وهكذا فان لم يجدها صيام شهرين متتابعين المرحلة الثانية ننتقل الى الشهرين المتتابعين

38
00:13:45.350 --> 00:14:07.200
ويشترط شهرين متتابعين القدرة عليها والقدرة عليها هو والقادر على الصيام هو القادر على رمضان ضابط القدرة على الصيام هو القدرة على صيام رمظان في القدر فاذا كان يستطيع يصوم رمظان اذا يستطيع ان يصوم الشهرين المتتابعين

39
00:14:08.650 --> 00:14:31.900
فلا يأتي بعض الناس يقول انه شاق عليه صيام شهرين متتابعين نقول هي كفارة هي كفارة واجبة لهذا الجرم العظيم والمشقة موجودة الصيام المعروفة العادية موجودة في رمضان ان كان يعجز عن صيام رمظان فاذا هو عاجز عن صيام الشهر المتتابعين

40
00:14:32.900 --> 00:15:08.850
آآ فاذا فاذا كان عاجزا عن الرقبة يذكرها الفقهاء اذا كان عاجزا على الرقبة وقلنا له الواجب عليك شهرين متتابعين قال اذا ساصوم ساصوم فتأخر شهرا وشهرين وثلاث ينتظر يأتي البراد والشتاء

41
00:15:09.000 --> 00:15:40.650
ها فوجد الرقبة استطاع على الرقم هل ينتقل الى الرقبة يرجع الى الرقبة لان الاصل هنا مسألة انه سقطت عنه الرقبة وصار في حقها الصيام يقولون فلو قدر على الرقبة قبل شروعه في الصوم

42
00:15:41.500 --> 00:16:05.600
لزمه عني يعتق الرقبة لانه لم يشرع البدن البدن لكن لو شرع في الصوم في اليوم الاول بدأت لما صام بعد طلوع الفجر مع طلوع الشمس وجد الرقبة وفي اليوم الاول

43
00:16:06.150 --> 00:16:32.050
نقول له انت الان لا تلزمك الرقبة او تلزمك الرقبة  شرع في العبادة يتم على صومه يتم على صومه لكن لو قال انا اريد الرقبة اعتق الرقبة. شاء الصوم شاق علي

44
00:16:33.800 --> 00:16:53.600
قلنا لك ذلك يعني لو افسد صومه ها وقال انا اعتق الرقبة له ذلك لانه يرجع الى الاصل قال فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا بالمناسبة الشهرين المتتابعين يلزم ان يكونا متتابعين لا يقطعهما

45
00:16:53.850 --> 00:17:19.750
انا لعذر او منح العذر سفر او مرض او حيض المرأة او نفاسها بمجرد ما يرتفع العذر يلزم الاتمام مباشرة اذا اقام المسافر اذا سافر في اثناء الشهرين جاز ان يفطر. الا اذا سافر حيلة لا

46
00:17:20.350 --> 00:17:45.900
لكن سفر مقصود يبيح الفطر في رمضان يبيح له الفطر في هذه الكفارة بمجرد ما يصل بلده وجبه الاتمام بل بمجرد ما يصير بحكم المقيم واضح مذهب في حكم المقيم اذا عزم على القيام اكثر من

47
00:17:46.300 --> 00:18:14.000
اربعة ايام. اربعة فاكهة واضح صار مقيما يجب ان يصوم انقطعت انا واحكام السفر  اه الثاني لو دخل منعه دخول العيد دخل اي نعم العيد وايام التشريق يجب الفطر اذا دخل عليه رمظان يجب ان ينتقل الى صيام

48
00:18:14.150 --> 00:18:45.450
رمضان ثم العيد ثم يبادر بعد العيد مباشرة باكمال هذه الاشهر وهذه الايام ثاني شهرين متتابعين آآ اما ان يبدأ الشهر مع هلاله اذا نظر الى الهلال قالوا هلا مثلا

49
00:18:46.050 --> 00:19:04.550
رجب نظروا الناس في رجب قالوا هلا رجب خلاص بدأ مع رجب نقول احسب من الهلال الى الهلال اصادف ان رجبا صار تسعة وعشرين يوما خلاص انتهى الشهر الاول يدخل بعده هلال

50
00:19:04.600 --> 00:19:28.850
يصوم من هلال شعبان الى هلاله رمظان يكون ايش ننظر في شعبان تسعة وعشرين الرسامة كم ثمان وخمسين واضح لان العبرة بتحقيق الشهرين فان لم ينظر بالهلال او صام من اثناء الشهر

51
00:19:29.150 --> 00:20:03.700
نقول شهرين بالعدد الحساب ستين يوما واضح  وان صام مع نصف الشهر نصف مثلا رجب نقول عد بالايام الى ان تنهي رجبا فاذا هل شعبان  كم يوم صمت من رجب؟ قال صمت خمسطعش يوم كنا نحسب

52
00:20:04.000 --> 00:20:22.900
هلا شعبان تصوم من هلاله الى هلاله الى هنا ما بعده فصام للهلال للهلال تسعة وعشرين يوم انتهى الشهر هذا بقي تكملة الشهر الاول السلام عليكم ابو خمسطعش يبقى عليه

53
00:20:23.250 --> 00:20:43.700
خمسطعش بعد رمضان العيد يصوم خمسة عشر يصير كم المجموع تسعة وخمسين فهو ما بين صيام الثلاثين تسعة وخمسين عفوا ستين وخمسين وثمانية وخمسين لا يزيد عن هذي ولا ينقص عن هذي

54
00:20:46.250 --> 00:21:03.800
والدليل على هذا ان صيام رمظان وهو فرض قد يكون تسعة وعشرين يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعدى ثلاثين ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وعدد تسعة وعشرين

55
00:21:04.800 --> 00:21:25.650
والى من نسائه شهرا حلف ان لا يأتي نساءه شهرا هجرهن شهرا جلس في علية في مشروبتنا في بيته عليه الصلاة والسلام فمكة تسعة وعشرين ليلة ونزل في في ليلة

56
00:21:25.700 --> 00:21:45.900
ثلاثين الحساب فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ قال ان الشهر تسعة يعني هذا الشهر كان تسعة وعشرين ليلة هو ال شهرا شهر انا الشهر اذا اطلق وهو شراء الشهر الهلالي

57
00:21:46.400 --> 00:22:08.700
لكن اذا ما رآه ما رأى الهلال يرجع الى الثلاثين قال فان لم يستطع يعني الصيام وقلنا ظابطه القدرة على صيام رمظان باطعام ستين مسكينا ستين المسكين كم يطعمهم؟ قالوا

58
00:22:08.800 --> 00:22:40.550
مدة بر يعني من البرمد وهو هذا ومن ومن غيره نصف صاع من تمر او شعير او غيره سم فترة العيد اه  وهنا في النصف قال فان لم يجد شيئا يطعمه ان لم يجد شيئا سقطت يعني شيئا

59
00:22:40.600 --> 00:23:11.250
للمساكين فقير ما يستطيع ان يعطيهم طعاما قال سقطت بخلاف غيرها من الكفارات هنا خص هذا كفارات مثلا كفارة الظهار كفارة اليمين  كفارة اليمين كفارة الحائض دينار او نصف دينار

60
00:23:11.650 --> 00:23:35.500
ولم يجد هل تسقط؟ قالوا لا ما تسقط. تبقى في ذمته. الا هذه الوضع في نهار رمضان قالوا تسقط. لماذا قالوا لانها آآ فانها تكون  حتى كفارة الحيض الوطئ في الحيض

61
00:23:35.750 --> 00:24:06.750
اذا لم يجدها تسقط اذا عجز عنها فالذي تسقط في المذهب هذه في نهار رمضان الوضع كفارته كفارة  صدقت او في  واما بقي كفارة الظهار كفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الحج فدية الحج

62
00:24:06.950 --> 00:24:26.950
اذا لم يجد يقولون تسقط تسقط عفوا عفوا لا تسقط وهذه هي التي تسقط التي معنا والصواب انها لا تسقط الجميع انها لا تسقط الجميع واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:27.450 --> 00:24:50.600
لما قال للرجل كل واطعموا اهلك قالوا لم يقل لهم لم يقل له وهي باقية في ذمتك والسكوت هو عند عند  والبيان عند الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة

64
00:24:51.650 --> 00:25:14.000
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والظاهر ان البيان تم البيان لما قال له الواجب عليك كذا وكذا وكذا وكذا وهكذا بقية الواجبات يعلم بوجوبها ولا يقال للناس انها باقية فيه

65
00:25:15.900 --> 00:25:34.800
اذا لم تفعلوها باقية معلوم من التكليف انها في الذمة مطالبة ذمة منها لا تبرأ الذمة الا بالاداء. لا يخرج من العهدة الا بالعذاب هذا هو الاظهر الاظهر انها لا تسقط

66
00:25:35.150 --> 00:25:53.400
انها تبقى في ذمته والدليل على هذا من نفس الحديث ان هذا الحديث لما جاء الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ستين مسكينا قال لا اجد جلس

67
00:25:54.200 --> 00:26:16.200
سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له انها باقية في ذمتك ولم يقل له سقطت جاء رجل بصدقة جاء رجل صدق العرق  فيه ثلاثون صاع فقال اين السائل

68
00:26:16.750 --> 00:26:35.050
قال ها انا يا رسول الله قال خذه فتصدق به هده  دل على انه لو كان لماذا ما استدلوا بالسكوت الاول ثم قال على افقر منا يا رسول الله قال خذوه فاطعموا اهلك

69
00:26:36.200 --> 00:26:57.100
قالوا لم يكن له بقي في ذمتك. نقول كالحالة الاولى. الحالة الاولى سكت عنه ما قال له بقيت في ذمتك ولم يقل له سقطت فجلس الرجل ثم لما جاءت جاءت الصدقة

70
00:26:57.600 --> 00:27:18.150
اعطاها اياه ملكه اياها ليتصدق بها ليعتق فقال فامره ان يعتق. فدل على انها لم لم تسقط على انها لن تسقط وهذا هو الصحيح ودل هالحديث هذا على انه لو كفر عنه احد الناس

71
00:27:18.600 --> 00:27:48.650
او اطعم عنه ها لو اقطع معنا او اعتق عنه فانه فانه يجوز ذلك بدليل انه هذا لكن هذا يقولون انه ملكها اياه النبي صلى الله عليه وسلم  لكن ايضا يجوز اذا كفر عنه لكن يقولون باذنه لابد ان يأذن

72
00:27:49.800 --> 00:28:20.900
لابد ان يأذن  وفيه الحديث ان النفس والعيال مقدم على الكفارات مقدمة على الكفارات اعطاها اياه ما قال له لا كفارة مقدمة عليك وسلم قال وابدأ بمن تعول. وهذا الدليل ايضا

73
00:28:21.450 --> 00:28:49.500
ثم قال المصنف ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة يقول اه لا كفارة في رمضان يعني في نهار رمضان في المفطرات يعني لا كفارة ها في رمضان اه باي نوع من المفطرات غير الجماع فانه

74
00:28:49.900 --> 00:29:18.000
كفارة كما هو قول الحنابلة والشافعية خاصة بالجماع سواء انزل او لم ينزل والمصنف مشى على ان انه يلحق بالجماع الانزال بالمساحقة جعله من من الاشياء لو والمساحقة هو ان امرأة مع امرأة

75
00:29:18.900 --> 00:29:45.250
ساحقة الفرجين او مجبوب مع امرأة فينزل جعلوه ايش؟ انه من من موجب الكفارة هذا ما مشى عليه المصنف هنا ها تبع فيه المنتهى لان هذا الكتاب في الغالب منه اختصار من المنتهى

76
00:29:46.900 --> 00:30:04.950
بينما في كتاب الغاية له لما جمع بين الاقناع والمنتهى تابع الاقناع قدم ما في الاقناع انه لا كفارة بالانزال بالمساحقة انما تفسد الصوم ويأثم وعليها التوبة مثله مثل ايش

77
00:30:05.250 --> 00:30:39.550
الانزال بالاستمناء او الانزال بالمباشرة وهو الحاقه بالمباشرة اولى من الحاقه بالجماع وهذا هو الصحيح   طيبين المسافر اذا المسافر وطئ امرأته في نهار رمضان  ليس عليه شيء انه يجوز له

78
00:30:39.650 --> 00:31:12.200
الفطر   بحكم مسافر يجوز له الفطر   بعضهم يقول ينوي الفطر او يطعم شيئا ثم يجامع يعني دقق شوي هل ينبغي ان يبدأ بشيء يكون فيه مفطرا نقول لا الجماع كغيره مفطر

79
00:31:12.450 --> 00:31:16.799
ويجوز للمسافر فاذا لا حرج نعم