﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:10.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:10.200 --> 00:00:30.200
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد وقفنا قبل الصلاة على مسألة عقود التموين وذكرنا ان اهم عقدين تمويليين بهم الناس الان هما عقد المرابحة للامر بالشراء وعقود الاجارة المنتهية بالتملك

3
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
تبين معنا ان هذين العقدين عقدان لازمان اه بيد ان الاول منهما عقدان صحيحان بيد ان الاول منهما نقول انه ليس بلازم وانما يكون عقدا جائزا لحين ثبوت آآ العقد وآآ تأكيد

4
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
بالعقد الثاني. هنا مسألة طرأت على علي قبل ان نبدأ بالمسألة المهمة التي بعدها وهي التورق. وهي مسألة ان من الامور التي جدت مؤخرا وحدث فيها اشكال قبل سنة في بعض في بعض العقود التمويل حينما ربطت عقود التمويل

5
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
بمؤشر الفائدة. مؤشر الفائدة مثل السايبر وهو المؤشر السعودي او اللايبر وغير ذلك من المؤشرات باختلاف البلدان في الاصل انه يجعل لاجل ربط الفائدة التقليدية الربوية. فيقول انني احسب عليك

6
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
اذا بناء على المؤشر الذي قد يرتفع من شهر الى اخر. ثم اراد بعض الناس ان يطور عقود التمويل التي يكون نتاجها ديون بربطها بالمؤشر. وانتشر هذا في البنوك عندنا في السنة في السنوات القريبة قبل اربع او خمس سنوات

7
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
مر معنا ان عقود التمويل نوعان اما ان تكون ايجار منتهي بتمريك واما ان تكون مرابحة. فاما المرابحات للامر بالشراء. فنقول لا شك ان ربط الديون الناتجة عنها بمؤشر الفائدة انه حرام

8
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
لا شك في ذلك وعلى ذلك اكثر الباحثين المعاصرين وهو المجزوم به. والسبب في ذلك ان هذا من الغرر البين صورة الربط بحساب سهل. يأتي البنك هذه السلعة ساشتريها بعشرة الاف. او ساشتريها بمئة الف

9
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
وسابيعها عليك مقصطة على عشرة اشهر. كل شهر ساخذ منك ثلاثة اشياء. ساخذ منك قسطها من رأس المال. هي بمئة الف. قسط كل شهر من رأس المال كم؟ عشرة الاف. يضاف اليه فائدة انا ساحددها. وهي الف ويضاف

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
لها فائدة ثانية بحسب سعر المؤشر. فيقول ان هذا المؤشر قد يرتفع نادرا وقد ينخفض. الذي حدث في السنة الماضية او التي قبلها بل قبلها تقريبا يعني بسنة ونصف. ان المؤشر عندنا لم يرتفع

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
لاكثر من سبع او ثمان سنوات. ارتفع قبل سنتين او اقل ارتفاعا بينا. فبعض الناس كان قد اشترى فاذا به زاد عليه القسط الشهري بدل الستة اصبح ثمانية او تسعة. والسبب ان المؤشر قد ارتفع

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
اذا نقول ان بيع المرابح للامر والشراء اذا ربطت القسط الشهري فيه ولو جزء منه واحد الاجزاء الثلاثة المتقدمة بالمؤشر وهو السايبر مثلا عندنا باعتبار ان المملكة المؤشر السعودي يسمى السايبر فان هذا لا يجوز لان هذا

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
من الغرب ليس من الربا وانما الغرر لان الجهالة في الثمن من الغرب. وقل ما من البنوك من يتعامل به في المرابح لكن يتعاملون به في الايجار المنتهي بالتمليك. بحجة ان الايجار المنتهي بالتملك او التمليك هو من عقود الايجارات وعقود

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
جارات مجزئة فيجوز لك ان تزيد في الاجرة في كل قسط من اقساطه. وحيث تقرر ان الاجابة منتبهة للتمليك ليس اجارة وانما هو بيع فان ربطه بالمؤشر ايضا لا يجوز. لان عندما يربط السعر المتغير سواء كان مؤشرا او غيره

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
بالاجارة فلا بد ان يكون اختياريا. وهنا ليس اختياريا بل هو من اول العقد فهي من باب الاجارة الطويلة. فحينئذ فان ربطه المؤشر لا يجوز. ولذا فان بعض البنوك مؤخرا بدأت تلغي هذا التعاقد مع انها تعاملت به بحجة انه اه

16
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
جائز شرعا والصواب ان الربط بالمؤشر لا يجوز سواء في العقود طبعا في العقود التقليدية هذا لا شك فيه سواء في ايجارة المنتهي بالتملك او في عقود التمويل ولا فرق بينهما. وما فرق بين الاجارة المنتهية بالتملك وبين التمويل فانه الحقيقة فرق بين متماثلات

17
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
قلت لكم قبل ان تبدأ قبل قليل ان البنوك تقدم امرين تقدم تمويلا وذكرنا صيغتين له وهي اهم الصيغ وتقدم شيئا اخر يسمى بالتورق. التورق هو عقد مكون من امرين. في تعامل الناس

18
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
الامر الاول وهو شراء السلعة. ثم الامر الثاني بيعها فيشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال بسعر اقل ومر معنا في درس الامس ان جمهور اهل العلم على جوازه الا مذهب مالك وما نقل عن الشيخ تقي الدين مع ان الذي في كتب الشيخ

19
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
انما هو الكراهة لا التحريم لكن نقل عنه ابن القيم انه يرى الحرمة. على القول بجواز التورق فان المعاصرين اطالوا في التورق اطالة كبيرة جدا وفرعوا عليه فروعا. فجعلوا التورق

20
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
تورق المنظم والتورق العكسي والتورق الالزامي وهكذا. ساذكر بعض الاشياء التي يقع فيها اشكالنا كثيرا من صور التورق التي يقع فيها الناس الان كثيرا وهو ما يسمى بالتورق المنظم. وصورة التورق المنظم

21
00:07:00.200 --> 00:07:30.200
تقليدي ثم نأتيكم المنظم التورق التقليدي ان تشتري السلعة بخمسة ثم تتولى انت بيعها بثلاثة تشتريها بخمسة ثم تتولى انت بنفسك بيعها بثلاثة حينئذ نقول هذا تورق تقليدي وهو الذي تقدم معنا في الدرس الماظي بالامس حكمه اتقدم معنا حكمه. بدأوا يأتون بعقد يسمونه التورق المنظم

22
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
يأتي جهة التمويل سواء كانت بنكا او شريكة مالية. فتقول للشخص سنبيعك سلعة ثم يقولون له سنتوكل عنك في بيعها. نحن بعناها لك وانت الشاري. ثم نحن وكلاء عنك في بيعها. ولذا كان بعضهم يضع دعاية

23
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
في احد الذنوب فيقول خلال خمسة وعشرين دقيقة سيكون القرض عندك. تشتري وتبيع في خمسة وعشرين دقيقة. او قال تكلم عن حكمها اذكر انني كنت في احد القرى فجاء شخص وقال مثل ما قال معاذ لكن بنحوها عندما قال معاذ

24
00:08:20.200 --> 00:08:30.200
لا احسن دندنتك مثل ما قال ذاك الاعرابي لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال هذا الرجل قال شف انا لا اعرف شيئا لكني ساقول كلمة ثم قل لحكمي جزءا

25
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
يقول ذهبت للبنك وقلت له اريد قرضا قالوا عندنا السلع الفلانية كذا كذا كذا شعير قلت بس انا راعي حلال ابي الشعير بكم تحسبون علي الكيس؟ في وقته كان الكيس؟ قالوا نحسب عليك الكيس بخمسين ريال مؤجل قلت لا مانع. لا مانع عندي لانهم

26
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
ساسدده خلال سنة ستجدون علي. قالوا سنشتري سن وكلنا في شرائه منك. بكم سيشترى لما حسبتها اذ الكيس سيشترى باربعين ريالا يقول قلت لهم وهو رجل يعني محدود التعب قلت لهم انتم تكذبون. لان كيس الشعير يجي من جدة. الى بلدتنا

27
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
او قريتنا وياخذ الدلال صاحب التريلة ويباع عندنا بثلاثين ريال. فكيف ستشتري مني الجملة باربعين؟ اذا حقيقة الامر انها ورق ولا يوجد سلع وانما هي ارقام توضع هكذا لا يوجد شيء مباع ولا شيء مشترى. لا في المعادن ولا في غيرها من السلع

28
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
مثل ما ذكر صاحبنا هذا فقد صدر قرار مجمع الفقه ان التورق المنظم لا يجوز لانه شبيه بتولي بتولي طرف العقد. والقاعدة عند العلماء ان تولي طرفي العقد يجوز الا في

29
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
في حالته. الحالة الاولى كل مشطوطة فيه القبض فلا يجوز تولي طرفي العقد. والامر الثاني كل ما كانت فيه تهمة وهذه العقود فيها التهمة كما ذكرت لك قبل قليل وفيها ايضا انه يشترط فيها القبض للزوم لجواز التصرف

30
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
ولذا فان كما قلت لكم ان ان مجمع الفقه صدر قرارا بان التورق المنظم لا يجوز. اغلب التورق الموجود في البنوك الذي يعطيك فيه نقد هو من التورق المنظم. وقل ما تتولى بنفسك بيع سلعة. الا في امور على بعض على

31
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
بعض على بعض وجود ربما الملاحظات لكن من الامور الذي موجود عندنا فيها تولي السلعة بنفسك ما يتعلق ببيع اسهم على اشكال في بعض جزئياتها او مداخلها وهو مناقلة الاسهم خارج السوق. فان بيع الاسهم هذه تجارية

32
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
توضع في محفظتك وانت تتولى بيعها اليوم او غدا او بعد شهر وايداع الاسهم في محفظتك يدل على جوازها اذا هذه التورق اذا كان في معادن اذا كان في شعير اذا كان في اسمنت اذا كان في غيرها من الامور في الغالب ان هذا التورق

33
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
انما وصولي لا حقيقة له. ومن الطرف ان احد الاشخاص او بعض البنوك كانت تتعامل ببعض المعادن كبلاتيو فكان احد غير المسلمين يقول هذه شريعتكم يوميا يأتينا امر بيع وشراء على هذا المعدن ونحن في بريطانيا والمعدن عندي لم يتغير اذا انتم

34
00:11:40.200 --> 00:11:50.200
السورية المعدن عندي هذا هو لم يتغير لم يباع ولم يشترى. هو عندي في الدرج هو عندي في المحكمة في البنك. ولذلك فان بعض العقود سورية ولذلك قلت لكم نحن

35
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
ننظر دائما وهالمقاعد من القواعد المهمة في المعاملات انه لا عبرة للصورية وانما العبرة بالمقاصد وحقائق العقود. اذا هذا ما يتعلق بالتورق من تطورات التورق. احيانا قد يكون هناك تورق الزامي وهذه مشكلة. موجودة في بعض البنوك

36
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
سورة التورك الالزامي ان البنك يقول عليك قرض بسبب شراء تمويل او غيره لا نقول قرض وانما عليك دين بسبب بسبب الاسباب. اما بطاقة او تمويل. ان تأخرت في السداد شوف كيف

37
00:12:30.200 --> 00:13:00.200
قل ان تأخرت في السداد. لن نحسب عليك فائدة. وانما سنشتري بالدين الذي عليك سلعة ونجعلها تورقا. عليك الف تأخرت لنهاية الشهر فسنشتري بهذه الالف سلعة ثم نبيعها بالف ومئة. فنأخذ الفا لنا سداد الدين

38
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
وتحسب عليك الف ومئة. هذه من الشيطان الحيلة. وهي عين الربا ولا قل الربا كما قال عمر ابن عبد العزيز وانما قلت عين الربا. وهذي من المداخل العظيمة في اباحة الربا في بعض التعاقدات. ولذا فانه

39
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
فان الله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض ان قلنا بجواز التورق مطلقا ولو كان منظما فانك هنا لم ترده لست راغبا فيه وكيف يلزمك بعقد انت غير راغب فيه بل فيه زيادة عليك في الدين. ولذا فان صورة هذا التورق لا شك في حرمته

40
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
وان وجد للاسف في بعض البنوك ولا شك انه محرم. وكثيرا ما يطبق في البطاقات الائتمانية وبعض القروض التمويلية. ولذلك انتبه او عند فعله عند صنعه ببعض البطاقات او بعض القروض. من الامور المهمة انتهينا الان من امور التمويلية. اه من

41
00:14:00.200 --> 00:14:30.200
المهمة معنا في التعاملات المعاصرة وهو ما يتعلق الضمانات البنكية الضمانات البنكية طبعا تعلمون ان البنوك يقولون آآ المتخصصون انها لها نشاطان اساسيان الاول المتاجرة في النقد بالاقراظ والتمويل وغيره. والنشاط الثاني بيع الائتمان

42
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
هذا الذي نسميه بالضمان البنكي. من صور الضمان البنكي مع الذي يتعامل به التجار. والطلاب المبتعثون اخراج الضمانات البنكية خطاب الضمان وفتح الاعتماد ربما بعضنا بعدم يعني تعامله مع هذه العقود لا يعرفها

43
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
لكن التجار لابد لهم ان يتعاملوا بها خطاب ضمان اذا اراد ان يدخل مناقصة امام الدولة. فتح الاعتماد اذا اراد استيراد بضاعة من الخارج فقلما بل نادر جدا ان توجد استيراد بدون فتح اعتماد او مناقصة حكومية بدون خطاب ضمان بل الجامعات اذا اردت ان تبتعث لابد ان تأخذ

44
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
معك خطاب ضمان بقيمة المبلغ. صورته باختصار من غير خوض في جزئياته. ان البنك يكون وسيطا بين وبين الجهة التي تستورد منها السلع. استوردت سلعة بمئة الف. على ان تسدد في واحد

45
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
محرم. اذا جاء واحد محرم ما سددت المبلغ. فان البنك او فان الجهة تلك تسير الخطاب الظمان او فتح الاعتماد فتأخذ المبلغ من البنك. ثم يقوم البنك اعتبار هذا المبلغ

46
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
الذي سيل دينا عليك. فحينئذ يستفيد البنك امرين يستفيد من الرسوم التي بذلتها له عند اخراج باب الضمان وفتح الاعتماد ويستفيد الامر الثاني عند استخدام الخطاب او فتح الاعتماد فينقلب الى قرن عليك بفائدة

47
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
اما فائدة تقليدية ربوية او عن طريق البنوك الاسلامية تقلبها لك الى تورط لكي يأخذوا فائدة فيسمونهم التورق الانساني. هذا مشكلة الحقيقة ان فترة الاعتمادات مشكلة جدا بحاجة الناس اليها ولكن على العموم يعني اذكر القواعد الكلية من غير حكم لبعض

48
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
لكن نقول ان القاعدة عند اهل العلم ان اخذ العوظ وهو الرسوم على فتح الاعتماد انعقد الاجماع على حرمتها حكاها ابن المنذر فانه لا يجوز اخذ الاجرة على اخذ الكفالة والضمان. طيب

49
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
اه لعلي استعجب لضيق الوقت من الامور المهمة ايضا التي نحتاجها دم كثيرا وهو ما يسمى بالحوالات البنكية والحوالات البنكية هذه يحولها الشخص كأن يحول نقودا له الى بلد اخر. ولها

50
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
اما ان تحول بنفس العملة او بغير العملة. فان حولت بنفس العملة فلا شك انها الامر فيها سهل جدا وتسميتها حوالة بالنظر للمعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الفقهي. اذا الحوالة في الفقه

51
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
هي نقل ما في ذمة الى ذمة. واما الحوالات هذه المصرفية ليست حوالة فقهية وانما هي وكالة فهي وكالة بنقل المال من بلد الف الى بلد باء. والنقل هذا يجوز بدون عوظ فيكون

52
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
من جائزة ويجوز بعوض فيكون عقد اجارة وهذا جائز. سواء كان العوظ قليلا او كثيرا. اذا له حالتان الحالة الاولى ان تحول مالك بنفس العملة من ريال الى ريال من دولار الى دولار من جنيه الى جنيه من دينار لدينار من درهم الى درهم لا

53
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
كان فيها اخذوا منك شيئا او لم يأخذوا. المشكلة فيما اذا حولتها بغير العملة. حولت من او من ريال الى دولار او يورو وغير ذلك. تفصله على سبيل الاختصار ان نقول اذا قلنا

54
00:18:30.200 --> 00:19:00.200
ان هذه الاموال النقدية لا تدري فيها علة ربا النسا فانه يجوز مطلقا بحيث اذا قلنا ان علة الربا انما هي الوزن. او الثمنية القاصرة وان قلت انه يدري فيها علة الربا وتكلمت عنها في اول جزئية معنا اليوم فنقول ان لها حالتان

55
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
الحالة الاولى ان يحول المال بالعملة ثم تصرف في تلك البلد حولت الفا الى مصر ثم هناك محل الصرافة يقول ساعطيك بدلها جنيهات. نقول هذه تجوز لحديث ابن عمر مرفوعا موقوفا

56
00:19:20.200 --> 00:19:50.200
والموقوف اصح ان من استدان بدراهم فاراد ان يوفيها دنانير جاز اذا كان بسعر يومها اي بما اتفقا عليه وقت التقاظ. الحالة الثانية ان تتفق معه هنا على السعر فتقول ساحولها بمبلغ كذا. وحيث قلنا انه لابد من التقابض. فالصورة التقليدية انك

57
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
فيه الريالات ثم تأخذ الجنيهات بيدك ثم تعطيه الجنيهات ثم تقول له حولها وهذا صعب. ولذا فان المعاصرة يتوسعون اضطرارا لما يسمى بالقبض الحكمي. وقد صدر قرار مجمع الفقه ان في الحوالات المالية هذه

58
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
عندما تذهب لمكتب الحوالة والصرافة فتعطيه الريالات فيقول ساحولها الى مصر بكذا من الجنيهات ثم ثم يعطيك سندا هذا السند بمثابة التقابظ فجعلوا التقابظ هنا الحكمي فقبظ السند كقبض النقد. وحينئذ ينتقد وعلى ذلك فانه يجوز في الحالتين وهذا صدر فيها قرار المجامع. الامر الاخير واختم

59
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
به الدرس لكنه يحتاج الى بعض التفصيل. وهو ما يسمى بالاستثمار في الامور المالية اه كثير من الناس يكون عنده اموال ويكون عنده اه يعني ريالات ونقد ولكنه لا يستطيع المتاجرة اما لعدم احسانه ذلك او لكونه

60
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
مشغولا مثل الموظف نوعا يتاجر كما تعلمون. من كان عنده مال فلا شك ان من افضل الامور في الاستثمار فقها هو المشاركة. ولذا فان المشاركات من افضل وسائل الكسب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين ان بينا وصدقا. بين باخذ باخذ الشروط الشرعية وصدق بان صدق كل واحد منهما صاحبه وادى الامانة على وجهها. لكن احيانا لا تستطيع ان تفعل ذلك. وعندك مبالغ لا تدري ماذا تفعل بها. هناك ما يسمى

62
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
استثمار لهذه الانظمة والبنوك تقدم عددا من العروظ ويوجد في السوق عدد من العروظ لكل احد ان يدخل ولا فيها. ساذكر بعضا من الامور التي يكون فيها الاستثمار وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. اول هذه الامور هو ما يسمى

63
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
بصناديق الاستثمار. اغلب البنوك عندنا عندها صناديق استثمار. تودع ما لك في هذا الصندوق ثم يتاجر هنا بكل الاموال في هذا الصندوق ثم يقتسمون الارباح بين الناس بالسوية. وياخذونهم عمولة

64
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
تلي عمل هذا الصندوق ونشاطه. الصناديق كثيرة جدا. وكان الى قبل فترة في كل اسبوع ينزل مؤشر بالصناديق والصناديق التي تكون متوافقة للشريعة ام لا؟ ملخص الكلام بغض النظر عن الحمد

65
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
يهديكم الله بغض النظر عن الاسماء هو نوع النشاطات نقول ان صناديق الاستثمار تجوز ايداع الاموال فيها باربعة شروط الشرط الاول انه لابد ان يكون المتاجر به مباحا فاذا توجر فيما لا يجوز المتاجرة به

66
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
فانه يكون حراما. لانه شراء لما لا يجوز شراءه. القاعدة الاولى معنا في الدرس الماضي من العقود المحرمة. المتاجرة في المحرم ومات كمن يتاجر في مصانع الخمور والجيلاتين الخنزير وغير ذلك من مصانع متعددة المتعلقة بالامور

67
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
اما خدمية او عينية محرمة. اذا الشرط الاول يجب ان يكون الصندوق يتاجر في خدمات او في عروض مباحة شرعا. ومنها الاسهم انواع الاسهم سنتكلم عنها في الجزئية الثانية او الثالثة في الاستثمار. الامر الثاني انه لابد

68
00:24:00.200 --> 00:24:30.200
ان يكون الصندوق غير ضامن لرأس المال. وهذه مهمة لانه اذا ضمن رأس المال فانه حينئذ يكون مخالفا لعقود المشاركات. فان المشاركات لا ضمان فيها. وبعض الناس يتحيل لكي يكون العقد عندهم جائز فيقول انا لا اضمن رأس المال لكني اتبرع بظمان رأس المال

69
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
هي نفسها تلعب على من؟ فالبنك يقول لك انا اتبرع لك انه اذا خسرت ان اضمن لك رأس المال. هي نفسها هي ضمان لرأس المال. فحينما باللزوم يكون لازما نفس المعنى. هذا الشرط الثاني. اذا لابد ان يكون الصندوق محتمل الربح والخسارة. الشرط

70
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
وهو عدم تحديد الربح نسبة الربح. وانما قد تخرج نسب متوقعة. فلا يضمن لك الربح ولا يضمن لك نسبته. اذا الشرط الثالث عدم ضمان الربح او عدم ضمان نسبة الربح. فقد يقول قد يكون هناك ربح وقد

71
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
لا يكون هناك ربح قد نربح واحد قد نربح اثنان ثلاثة اربعة لكن قد تكون هناك نسبة متوقعة بناء على الدراسات والتوقعات وخاصة في في بعض الصناديق المتعلقة بالايجار والعقود التمويلية. الشرط الرابع انه لابد ان يكون

72
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
قائمون على صندوق صادقين. لانه قد تبين ان هناك من يذكر اشياء ويطبق غيرها موجود في بعض بان ذلك في ذكر لك اشياء فيقول هذا الاستهلاك في العقود والتطبيق يجعله عقدا تقليديا او يدخل في امور محرمة او ان يكون آآ

73
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
حدد الربح سلفا يكتب لك في العقد لا نحدد الربح وهو قد حدد الربح من عشرين سنة نسبة الربح ثابتة و يضمن رأس المال فلابد من الصدق في تحقيق الشروط السابقة الاربع. آآ الصناديق عندنا كثيرة جدا. ولكن للفائدة وان كان هذا ليس

74
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
يعني الدول الاقتصادية الاقتصادية لها يعطيك الحكم وانما اتكلم في الفقه. هم يقولون كلما ارتفعت الربحية كلما ارتفعت نسبة المخاطرة. فاحتمال ان تخسر وكلما انخفضت الربحية كلما كانت نسبة الامان مرتفعة والمخاطرة اقل. ولذا اذا اردت انك تذهب في جميع اغالب

75
00:26:30.200 --> 00:27:00.200
البنوك السعودية عندها صناديق فبالامكان ان تودع فيها. من الاستثمار الذي تقدمه البنوك ما يسمى حسابات الودائع وهذا مشهور جدا في اغلب البنوك تقدم فائدة معينة لمن يودع في هذا الحساب حساب الوديعة اما قصيرة الامد او طويلة الامد. كلما طالت الامد

76
00:27:00.200 --> 00:27:30.200
الوديعة كلما كانت نسبة اعلى آآ الودائع هذه تنقسم الى نوعين العقود وانا اخطأ وابسط المعلومة ايضا في نفس الوقت. هناك ودائع يكون فيها ضمان لرأس المال والربح حينئذ تكون محرمة لانها من ربا الديون ولا شك. الحالة الثانية ان تكون الودائع

77
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
غير مضمون فيها الربح لكن يقول لك ان المخاطرة عندنا منخفظة جدا فغالبا لم تخسر الا ان ان شاء الله وفي المقابل يجعل ربحيتها يسيرة جدا وهذا موجود في بعض الحسابات من غير تسمية

78
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
البنك وهذه الظاهر جوازها بالشروط الثلاثة والاربعة التي تقدم ذكرها في آآ صناديق الاستثمار. من من الاستثمارات التي يتعامل بها كثير من الناس. المتاجرة قبل اسهم بيعا وشراء واريدك ان تعلم ان الذي يشتري الاسهم في الشركات المساهمة ينقسم

79
00:28:20.200 --> 00:28:50.200
الى نوعين اناس يشترون يشترون الاسهم لاجل الاستثمار المراد بالاستثمار الارباح السنوية او النصف السنوية او الربع سنوية في بعض الشركات. فمن اشترى اسهما لاجل الاستثمار. او الاستثمار بعيد الامد. تكون الشركة ناشفة فيقول بعد عشر وعشرين سنة ارجع الى مالي وقد

80
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
دفع ثمنه نقول يجوز مطلقا بشرط واحد وهو ان تكون الشركة نشاطها مباح فان كان نشاطها مباحا ودخل في ربحيتها شيء محرم فحين اذ نقول انه يكون في الاصل مباح ولكن يحتاط للربحية بالكلام اللي ذكره العلماء

81
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
الاختلاط والمذهب يقولون اذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف كم مقدار الحرام فيخرج نصف الحلال اي من الارباح لا من رأس المال. واما رأس انه له اذا النوع الاول في شراء الاسهم لاجل الاستثمار وهذا جائز ولا شك في ذلك

82
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
النوع الثاني وهو الشراء في الاسهم اجد ما يسميه المعاصرون بالمضاربة. اي اشتري لابيع واقول لكم رأيي وهذا الرأي لست بدعا فيه بل كتب فيه جماعة ممن كتب فيه من المعاصرين الدكتور نزيه حماد

83
00:30:00.200 --> 00:30:20.200
وهو من اعضاء المجمع الفقهي وله رأي فيه جيد ان الشراء لاجل المضاربة هو نوع من انواع القمار لانك قد تشتري في الشركة الرابحة ثم ينخفض سعرها وهي رابحة. لا لشيء وان

84
00:30:20.200 --> 00:30:40.200
اما لسبب لا تعرفه وتشتري في الشركة الخاسرة فيرتفع سعرها مع انها خاسرة. ما المعيار في رفع السعر؟ وانخفاضه لا تدري يتحكم به امور قد تكون لغالب المتعاملين في السوق مخفية. ولذا فان الشراء في الاسهم لاجل

85
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
المضاربة وانا اقول رأيي لماذا لم يسأل فيها خلاف قوي جدا. وذكرت لكم ان هذا الرأي ليس بدعا فيه بل هناك من رأى هذا الرأي بقوة انها القمار حتى ان بعض المتخصصين في علم النفس يرى ان هذا لما تكلموا عن آآ ادمان القمار فرعوا على

86
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
صور ادمان القمار الادمان في بعض الناس خسران ويدخل في المساهمة في في في مضاربته بالاسهم فهي نوع قمار ما المعيار للارتفاع والانخفاض ولا تدري ليس عرظ ولا طلبا وانما هي ام قد يكون حدث سياسي فجأة ترتفع فجأة تنخفض مع ان المشترين عددهم هم هم

87
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
والبائعون عددهم هم نفسه. اذا فالمعايير غير واضحة جدا. اكبر التجار ربما فجأة تنخفض عليهم. وانا اكون عند قلت هذا الرأي بان المسألة فيها خلاف لا اقول انه حرام للجميع لكن قلت لكم رأيي ورأيي انما هو خاص بي. فمن اراد ان يضارب فليسأل من

88
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
اه يكون اعلم في هذه المسألة. اه ايضا متاجرة بالعمل. وهامش الربح فيها اه تأخذ يعني في معنى هذا الحكم. هذه المسألة التي اوردت لكم اياها قبل صلاة المغرب وبعدها. هي في الغالب اهم

89
00:32:00.200 --> 00:32:30.200
مسائل في المعاملات المعاصرة. اختم بمسألة واحدة. هذه المسألة من المعاملات حقها ان تكون في التقديم ولكني اجلتها هنا نسيانا. فان من الامور التي توسع فيها ما يسمى بالرسوم الادارية. فتجدهم يأخذون الرسوم الادارية على كل قرظ. وعلى كل معاملة وتمويل

90
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
فانه يقول ساقرضك في مقابل كذا وكذا حتى القروض التي تكون بلا فائدة. فيقول ساقرضك خمسة بخمسة ولكن رسوم ادارية ساخذ منك اثنان او ثلاثة. والحقيقة ان اغلب الذين يتعاملون امور المعاصرة يتوسعون في اباحة الرسوم الادارية

91
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
وهذا فيه نظر. لانه عندما نرى ذلك اضرب لكم مثالا في خطابات الظمان. عندما خذوا خطابا ضمان بخمسين الف يأخذ منك رسوم ادارية مقابل الورقة التي ورقة واحدة مقابل هذه الورقة يأخذ منك ربما

92
00:33:10.200 --> 00:33:30.200
رسوم ادارية خمس مئة ريال ربما او مئتي ريال. عندما تأخذ خطابا بنفس الورقة ونفس الشعار ونفس الاجراءات. لكن بخمسة مليار يأخذ منك اثنين مليون مقابل ورقة واحدة تأخذ اثنين مليون خمسة مليون وعشرة مليون فدل على ان الرسوم الادارية ليست رسوما

93
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
وانما هي حيلة على اخذ فائدة مرة غير مركبة على الربا. فنقول ان هذه الرسوم الادارية اذا كانت الية قريبة من المقدار الحقيقي فانها حقيقة رسوم ادارية قد يتجوز في اباحتها وهذا هو القيد المهم واما التجوز

94
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
ان كل رسم اداري يجوز وانه خارج عن قرض هذا هذا عين الربا. فبدل من ان يقول ساقرضك خمسة وترد لي ستة فيقول ساقرضك وردها لخمسة زائد الف رسوم ادارية. ما الفرق؟ درهم. بل هذي يعني اظهر فيها التحايل من درهم بدرهمين وبينهما حريرة. وانما

95
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
اشياء بغير اسمها. لكنه قال صحيح انا خسرت ورقة بنصف ريال فاعطني قيمة هذا النصف الريال. نقول نعم هذا حقيقة نقلت لك الدين استأجرت شخصا ينقله لك بعشر ريالات نقول ايضا هذا مؤنة حقيقية وهكذا اما ما ليس حقيقيا

96
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
فلا يجوز وضعه من الرسوم. ولذا فان البنوك التي تكون الرقابة فيها دقيقة. لا يتوسعون في مصطلح الرسوم الادارية بل يجعلونه متجدد. كل بين فترة وفترة يراجع كم مقدار الرسوم الادارية بحيث تكون هذه الرسوم

97
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
الثقة مع الحقيقة والفعل هذه المسائل التي اوردتها والحقيقة انا في الذهن غيرها كثير كالمتاجرة بعدم الاشياء في البيع المستقبليات وعقود التحول لكن اظن ان الاكثار في كثرة المسائل قد ينسي بعض العلم. وقد قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى

98
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
ان اخذته جملة ذهب منك جملة. ونحن اليوم اظن ان من النوادر ان منها احكام المعاملات في يوم واحكام جميع هذه التطبيقات المعاصرة في يوم ولكن ربما اكتفينا من القلادة بما احاط بالعنق ولربما لم توفى كثير من

99
00:35:30.200 --> 00:35:50.200
حقها من التوضيح والابانة او من التمثيل والتوضيح لكن ربما مع فهم بعض الجزء مع مراجعته المسألة في الذهن ولذا لابد لطالب العلم من المراجعة في العلوم الشرعية. لابد لطالب العلم من المراجعة. وان

100
00:35:50.200 --> 00:36:10.200
يديم النظر والا يقتصر على سماع مرة او مرتين. ولذا من المتقرر عند اهل العلم ان المرء لا يكون فقيها حتى يمر في كل سنة على الفقه كله من اوله الى منتهى. هذي متقرر عند جميع اهل العلم. وبعض الاخوان يقول حظرت درسا ففهمته

101
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
ويظن انه قد احاط بهذا الفن ثم لو جاء بعد اسبوع لم يبق مما سمع وذاكر وقرأ الا عشره او اقل من ذلك. فالحقيقة انك لم تظبط هذا الفن الا بتكراره. ولن تعرفه الا بالامرار

102
00:36:30.200 --> 00:36:50.200
عليه مرات اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن على الجميع بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي لنا الى حين الاذان وقد

103
00:36:50.200 --> 00:37:10.200
بقي على الاذان اه نحو من عشرين دقيقة او اكثر بقليل. يعني ان كان هناك اسئلة لبعض الاخوان. هنا سؤال وان كان خارج عن الموضوع لكن ساجيب آآ هذا اخونا يقول قال الفقهاء في الشروط الفاسدة في النكاح التي تبطل ولا تبطل العقد او شرط فعليه ان يسافر بها ولو

104
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
بحج لماذا عد اشتراط الزوجة على زوجها ان يذهب بها الحج من الشروط الفاسدة؟ هم يقولون ان الواجب انما هو ما يتعلق بالمال. فانما يجب عليه ان يعطيها مؤنة الحج. ولا

105
00:37:30.200 --> 00:37:50.200
يلزمه ان يكون معها في حجها. لان ذهاب الرجل مع زوجته في الحج هذا امر زائد عن الواجب عليه لان فيه في سفر وفيه مؤنة عليه وخاصة في الزمان الاول فقد كان السفر مؤنة عظيمة جدا في الحج يأخذ نصف سنة ذهابا وعونا وربما اكثر

106
00:37:50.200 --> 00:38:10.200
والامر الثاني ان فيه خطورة وخاصة في الزمن الاول انا اتكلم عن تعليم الفقهاء ثم سأرجع للواقع الان. فان العلماء قديما كانوا يقولون ان الذهاب للحج يعتبر من المرض المخوف. او ملحق بالمرض المخوف. حتى انهم يقولون من

107
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
ذهب الى الحجاز باعتبار ان الحجاز يكثر فيها السراق ويقل فيها الماء في حج فاوصى بوصية فتبرع تبرعا فحكم حكم وصايا. فيرون ان هذا الفعل فيه مخاطرة اولا. وفيه احتباس في وقت ثاني. فكلام الفقهاء هنا مبني على

108
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
الحال الأول وبناء على قاعدتهم ان الذي يجب انما هو ما فيه اه مصلحة لها وغرض وهو الحج بالنفقة واما هو فليس بلازم عليها ان يحج معها. بل يعطيها المؤنة ومؤنة آآ الذهاب والعودة. هي التي تجب على الزوج. فالذي قصده الفقهاء

109
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
اشتراط الزوج على زوجها ان يذهب هو بها. لا ان يحججها. الحج اذا اشترطت عليه مؤنة الحج فانها تكون لازمة عليه. قد يقال الان وقد انعم الله عز وجل على الناس بامن الطريق وسهولة الحج. وقلة المدة فان الحجيج يذهب حجهم ذهابا وعودة من خارج

110
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
البلاد الى داخل الى ان يعودوا الى بلادهم ربما اسبوعا او اسبوعين على اقصى تقدير. فيكون الضرر الذي كان موجودا عند الاوائل من في وقتنا فقد يقال هنا بلزومه وله وجه. فان كلام الاوائل له وجه مختلف عن وجه هؤلاء

111
00:39:30.200 --> 00:39:50.200
يكون مطلق السفر قالوا مطلق السفر لا يلزمه الوفاء به ولو لحج ولو لحج. مع ان الحج فيه قربة وطاعة. نعم ما عندنا الا هذا السؤال مكتوب الباقي ان كان في شيء نعم

112
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
فالمذهب يقولون لهم معنى والرواية الثانية لها معنى. فالمذهب يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يقولون ان البيعتين في بيعة له صور. الصورة الاولى ان يعلق احد العقدين على الثاني. فيقول

113
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
ان بعتني اجرتك. فيعلق احد العقدين على الثاني. او اذا كان من طرف او ان يكون العقد مجموعان على سبيل اللزوم. اجرتك وبعتك اجرتك هذه البيت وبعتك. فيكونان من جهة واحدة

114
00:40:30.200 --> 00:41:00.200
واما اذا كان العقدان في صفقة واحدة فانه جائز مثل يقول بعتك البيت واجرتك البيت الثاني. شف بعتك واجرتك واجعلها مجموعة في عقد واحد بخمسة الاف. الاولى بعتك مع تأجيري لك يجب ان يكون معا فيعلق احدهما على الثاني. وهنا عقدان من فصيلتين لكن في لفظ واحد. الثانية عندهم

115
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
يسمونه تفريق الصفقة نقول يصح تفريق الصفقة فنقول ان قوله بعتك هذا وهذا او بعتك هذا واجرتك هذا يصح ويقسط الثمن عليهما. تقسيطا بالقسط بالنسبة والتناسب. وبناء عليه فاذا فسد البيع في

116
00:41:20.200 --> 00:41:40.200
هنا صحفي الثاني الا في حالات. وهو اذا كان بيعا لمجهول ومعلوم. فانه لا تقصد لان لا نعرف نسبة المجهول لكن لو كان الاول مستحقا صح لان المستحق يعرف قيمته فيمكن التقسط الثمن عليه. او كان محرما

117
00:41:40.200 --> 00:42:00.200
صحيح لانه يمكن معرفة النسبة. اذا فرق بين صفقتين في صفقة فنصححها فنقول انه من باب تفريق الصفقة. وبين عقدين في عقد فنمنعهم لان احد العقدين معلق على الثاني سواء كان من طرف واحد او من طرفين. العقود المركبة هذه التي تركب من عقدين

118
00:42:00.200 --> 00:42:20.200
مثل عقود الصيانة الذي يصون المسجد هذا عقد مركب فانه مأمور بعقد اجارة تنظيف المسجد مأمور بعقد بيع توريد اللمبات فيأتي بهذه الاشياء التي تقبل الاتلاف وهذا عقد عقود عقود الصيانة

119
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
المقاولة عقود مركبة. فظاهر المذهب انها لا لا تصح لان لم اخذ معك العقد الاول الا في العقد الثاني. لكن الرواية الثاني وهي الاصح دليلا والعمل عليها عند المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في بيعه

120
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
وفرق لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في البيعة. فنقول ان المراد بالبيعتين في بيعة هو ان يكون البيع مشروطا فيه الشراء وهو بيع العينة. وعلى ذلك فان جميع العقود المركبة

121
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
جائزة جميع العقود المشروطة جائزة. ولذا فان الرواية الثانية يتوسعون في تعليق العقود على الشرع فيصححونه. وهذا هو كذلك يكون كذلك صحيحا ويكون من باب التعليق. اذا عرفنا ان الصفقة غير غير العقد ان العقد غير

122
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
المذهب لا يفرقون بين البيعتين في بيعة والصفقتين والعقدين في عقد والرواية الثانية يفرقون بين الثلاثة السور والله الشيخ لعب في شيء مش عارف؟ انت سألتني قبل شوي يا شيخنا؟ بالنسبة

123
00:43:40.200 --> 00:44:20.200
صح. سوري. داخل سوري وداخل يعني نعم ما مضى ما مضى مضى ما مضى مضى ما مضى بالفعل مضى في التصحيح فهو صحيح فلكم رؤوس اموالكم ما مضى قبل العلم بالحكم فهو الصحيح. لكن ما الفرق بين هذا الحكم؟ وبين من اجتنبه

124
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
من فعل حكما جاهلا بحرمته نقول لا اثم عليك ارتفع عنك الاسم لكن بركته منزوعة ولذلك بعض الناس يقول دخلت العقل الفلاني ما في بركة. لان هذا العقد لم تسأل عنه قبل الدخول فيه. فدخلت فيه على جهل ثم

125
00:44:40.200 --> 00:45:00.200
ثم تبين لك حرمة نقول لا شيء عليك فيلزمك السداد. اما في المستقبل فنقول لا يجوز لك الدخول فيه الا في حالة واحدة. اذا اضطررت اضطرارا اما ان تقع في الربا الصراح واما ان تقع في هذا العقد المحتمل للجواز والاباحة. فنقول حينئذ يجوز عند الاضطراب. ولذلك الامام احمد

126
00:45:00.200 --> 00:45:20.200
ان يفتي في معاقدة ما انها حرام. فجاءه رجل وقد اضطر اليها فقال اذهب الى حلقة المدنيين فاسألهم هذا عندنا مراعاة الخلاف قبل الوقود. اه نعم مراعاة الخلاف بعد الوقوع. فنصحح العقود حينئذ. واه بنى عليها

127
00:45:20.200 --> 00:45:40.200
بعض اهل العلم منهم احد تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي واسمه عبد الله القادري كتابا جميلا سماه رفع العتب والملام عن من قال ان الافتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. من تطبيقات ابن القيم مما قال ان في رأيه هو انه ممنوع الا عند الضرورة. وقد

128
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
مر علي مسألني قال انا واقع مثل الربا خارج المملكة اتصل يقول انا واقع واقع ان ما قلت لي التورق المنظم فسأقع في الربا التقليدي فنقول اذهب لذاك لاحتمال جوازه واترك التعب. لكن المشكلة ان كثيرا من اخواننا يأخذ بعض هذه القروض ويفعل بها احد امرين اما

129
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
ان يدخل في متاجرات تحتمل الخسارة. فيدخل بقرض فيه شبهة ويستخدمه في متاجرة ضعيفة فيكون عليه خسارتان فيخسر حينئذ. والامر الثاني انه قد يستخدمه في امور استهلاكية بحتة. يأخذه ويسافر. ليتنزه

130
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
يأخذه ليجدد اثاث بيته. وبيته يقوم بالاثاث الذي فيه تقوم به مؤنته. فحينئذ يكون قد اخذ شيئا مشتبها لامر ليس بلازم. اما وقد كان لازما فقد يتساهل فيه بعض الشيء. او بعض الناس يأخذه ليتزوج زواجا

131
00:46:40.200 --> 00:47:00.200
المترفان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركن في النساء ايسركن مؤنة. فكلما كانت مؤنة المرأة في مهرها وهديتها الزوجية وفي وليمتها اقل كلفة كلما كان هذا علامة بركتها. يقول انس ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على احد

132
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
احد من نسائه ما اولم على زينب حاث لها حيسا بتمر واقط وسمن وشيء من بر او شيء فالمقصود من هذا كله ان المهم قبل ان يأخذ المرء قرضا او يأخذ دينا عاما ان ينظر هل هو محتاج اليه ام لا

133
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
وقد جاءت الاحاديث الكثيرة الناهية عن الاقتراظ والاستدانة من غير حاجة. جمع هذه الاحاديث ولي الله العراقي في جزء مطبوع ان اسمه فتح العينين في التحذير من الدين او معنى هذا الكتاب. ولذا تساهل الناس في الديون جعلهم يتساهلون في الاقراض

134
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
تساهل بينا. بل جعل الناس يتركون القرض الذي اثيب عليه وهو القرض الحسن. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل من اقرب ومرتين باجر من اه تصدق مرة. وانت اذا كنت تحتاط للبنك بالسداد فاحفظ لمن احسن اليك. من اخ او قريب بتحويل الراتب

135
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
اخونا يقول اه من وضع ماله في بنك الاسلام واخذ مرابحة هل يدخل في الحرام او الربا ام لا لا ادري ماذا تقصد. اخذ مرابحة يعني تمويلا بمرابحة. او اخذ استثمارا عن طريق المرابحة. وقد شرحت الثنتين

136
00:48:20.200 --> 00:48:40.200
تمويل عن طريق المرابحة يعني انهم اشتروا لك سلعة فمولوك عن طريق المرابحة. وقد تتورق هذه السلعة فيكون فقدت مالا. استثمرت عن طريق المرابحة جعلت صندوقا يتاجر في المرابحة فحينئذ يجوز. فيختلف بين هذه وتبكي

137
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
شرحتها قبل قليل. اخونا يقول حكم الفوائد التي تأخذها بعض البنوك حين تحويل مبلغ نقدي من حساب لاخر. فما حكم ذلك؟ نقول يجوز. يجوز ذلك وقد قلته قبل قليل ان الحوالة وكالة فان اخذ عليها عوظ فهي وكالة باجر فتكون عقد ايجارة. والظريبة عليه

138
00:49:00.200 --> 00:49:20.200
تجوز كذلك لان الظرائب قلنا تجوز بشرطين او ثلاثة ذكرناها قبل قليل وارجو ان تكون ان شاء الله محققة ولها نظائر مثل مثل التعشير الذي يؤخذ من بعض الناس عند التجارة. يقول ما حكم الرسوم الاضافية عند كل شهر؟ وهل تدخل فيها رسوم او ظرائب؟ لا

139
00:49:20.200 --> 00:49:40.200
هم يفرقون القانونيون بين الرسوم والضرائب. فالرسوم مقابل خدمات والضرائب بلا خدمات. هكذا. من غير اي سبب يأخذ منك ضريبة اما الرسوم فانها مقابل خدمة ولذلك المشايخ الرسوم تجوز رسوم المرور رسوم الطرق رسوم التصريح البلدية هذي رسوم

140
00:49:40.200 --> 00:50:00.200
بلا خدمة في مقابل خدمة واما الظرائب فانهم بلا شيء. فهذا الفرق بين الاثنين. يقول اه عقد بيني وبين اخر فدفعت الثمن والسلعة مؤجلة بعد يومين حتى يتم غسلها وكونها ثم اتفقت معه على موعد التسليم فان تأخرت عن التسليم قلت له

141
00:50:00.200 --> 00:50:20.200
ان سوف ازيده قلت له سازيده خمسين ريالا ريالا لاستلمها. نقول لا ليس لك ان تقدر هذه الاجرة او هذا المبلغ وانما يستحق هو اجرة بقاء هذه السلعة عنده. فتكون باب التأجير

142
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
والمفروض اني اذكر قاعدة الضمان وهي قاعدة مهمة لكن اغلب الناس لا يحتاجونها. وقاعدة الضمان قاعدة مهمة وتحتاج يوما كاملا في شرحها. واكثر من يحتاجها في المقدرون للضمان فان الضمان يكون يترتب على آآ من تعدى على غيره بمنفعة او لعين تسعة امور. منها

143
00:50:40.200 --> 00:51:00.200
التأجيل ما الذي يؤجر وما الذي لا يؤجر؟ يعني هذه لها محل اخر. هذا احد اخواني يقول ما حكم بقاء مع زوجي لا يصلي الا الجمعة احيانا مثل جمعة كل شهر ولا يقضي اذا افطر ما عليه من ايام مع وجود الاولاد منه. نقول مثل هذا لا شك انه اتى كبيرة من كبائر الذنوب. بل قد ثبت عن النبي

144
00:51:00.200 --> 00:51:20.200
وسلم انه قال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وعندما نقول ان ترك الصلاة كفر فاننا نمره على ظاهره. وهذا هو ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر. هذا لفظ ابي داوود من حديث بريدة. وفي مسلم من حديث جابر اه العهد الذي بين اه بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة بين

145
00:51:20.200 --> 00:51:30.200
يبين الكفر وترك الصلاة فمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. هذا حديث بريدة. فنمره على ظاهرها. لكن هل نحكم عليه في الدنيا بالكفر؟ فقهاؤنا يقولون لا

146
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
مع قوله بتكفير تارك الصلاة قالوا لا يحكم عليه بالكفر الا بعد الاستتابة بان يعرض على القضاء ثم يستتاب ثلاثا فيمتنع انه حينئذ يحكم بكونه كافرا وبناء عليه فان حكم تارك الصلاة كما قره الشيخ تقي الدين ومشايخنا كذلك منهم الشيخ بسام وغيره

147
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
ان حكمه في الدنيا حكم المنافق. لا تطلق زوجته او لا تفرق تتفارق زوجته ابتداء لا تنفسخ ولايته. يرث ويورث في مقابر المسلمين حتى تثبت استتابته. هذي مسألة مهمة اغلب من تقع عليه في بلدان التي ليس فيها قضاء شرعي فيظن انه بمجرد ترك الصلاة يكفل

148
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
لا لابد من الاستتابة طيب قبل الاستتابة امام القضاء ولا يوجد على مر الاسلام من استتيب في ترك الصلاة فتركها حكم به ظاهرا وباطنا كما قال ابن القيم كتاب الصلاة قبل ذلك يقول العلماء المرأة امرأة الاصلح بقاءها معه لعلها ان يكون سبيلا لدعوته واصلاحه فكذلك

149
00:52:30.200 --> 00:52:50.200
ان امتنع فانه يجوز لها ان تختلع منه وان تنشز عنه فحينئذ يجوز لاجل ذلك بل ربما بعضهم اكد اكد عليه. وليس لازما نعم. يقول اه شخص يريد ان يشتكي وزارة في مسألة مالية وهي

150
00:52:50.200 --> 00:53:10.200
بموجب النظام لا تصرف له بينما القاضي يحكم له بموجب ضعيف مندوب تلك المزار لمعرفة النظام فما حكمها؟ بموجب آآ ما فهمت السؤال كان يقصد الحكم على الجهة وعلى الشخص فقد استقر الحكم على الجهة للشخص طيب اخر سؤال

151
00:53:10.200 --> 00:53:30.200
عنده يقول قبل ايام حصلت مطالبات بين الزكاة وبعض البنوك ما السبب في ذلك؟ السبب ما ذكرت لكم قبل قليل انهم يرون ان بعض المعاقدات كانوا يرون انه لا زكاة فيها بناء على انها ايجارات وبينت ان

152
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
عقود الايجارات قلبت الى الصواب انها تقلب. هذا متراكب على السنين الماظية. فكان نوع من الحيلة على مصلحة الزكاة. وهي في الحقيقة كمعاقدات فتجب فيها الزكاة. نقف عند هذا الحد. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه

153
00:53:50.200 --> 00:54:10.200
وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا وان يجبر قصانا. وان يجيرنا من خزي الدنيا والاخرة. وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آآ العلماء يقولون مذهب ان من اراد اذا اذن المؤذن عليك وانت في المسجد حرم عليك

154
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
خروج قبله وذلك انا قد اصلي خارجا آآ فاعذروني لاجل الالتزام بسفر ونحوه فاني ساخرج قبل الاذان وصلى الله وسلم على نبينا محمد في حديث ابي هريرة من آآ اذا اذن المؤذن فخرج آآ من خرج بعد النداء فقد عصى ابا القاسم. نعم

155
00:54:30.200 --> 00:54:40.200
شيخنا لا لا اقصد مثلا قروض يقول لك انا املك