﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:46.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس منشرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند الرجوع بالهدية الى المخطوبة او النفقة عليها

2
00:00:46.000 --> 00:01:06.000
يعني انسان خطب امرأة ثم اهدى لها هدية او انفق عليها في اسناء العدة ثم بعد زلك هزه مرأة لم ترضى بالزواج به. يعني لم توافق بعد ذلك على الزواج به او فسخت الخطوبة لاي سبب كان. هل هذه الهدايا او هذه

3
00:01:06.000 --> 00:01:29.200
ترد الى الخاطب ام لا ترد وتكون من حق المرأة اللي هي المخطوبة هزه؟ ام يرجع في زلك الى العرف؟ ام يكون الامر ازا كان الرجوع من الخاطب عندئذ هزه الاشياء تكون للمرأة المخطوبة وازا كان الرجوع من المخطوبة

4
00:01:29.200 --> 00:01:49.200
فعندئذ ترد هزه الاشياء الى الخاطب. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. وعند كل مذهب تفصيل في ذلك. الاحناف قالوا لو خطب بنت رجل وبعث اليها شيئا ولم يزوجها ابوها. يعني والدها رفض ان هو يزوجها. قالوا

5
00:01:49.200 --> 00:02:09.200
فما بعث للمهر يسترد عينه قائما فقط. يعني ازا كان ارسل شيء هزا شيء من اجل ان هو يكون من المهر فعند ازن ازا كان قائم وان تغير بالاستعمال حتى لو كانت هي استعملته مسلا فعند ازن يرد ايضا. قالوا طب هي آآ قالوا لمازا يردح

6
00:02:09.200 --> 00:02:29.200
حتى وان كان يعني تغير بالاستعمال قالوا لانه مسلط عليه من قبل المالك. يعني اللي هو الزوج في هزه الحالة او اللي هو الخاطب في هزه الحالة هو اذى لهم في الاستعمال. فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء. يعني فرضنا مسلا هو ادى لها سيارة تكون السيارة دي من المهر. السيارة دي

7
00:02:29.200 --> 00:02:49.200
جديدة تسوي مئة الف. فلما استعملتها ثم بعد ذلك حصل فسخ للخطوبة ترد هزه السيارة حتى وان كانت قيمتها في هزه الحالة تساوي مسلا ايه خمسين الف او ستين الف ولا ترد الايه؟ الفرق. ليه؟ لان هزه المرأة كان مأزون لها في استعمال هزه السيارة. قالوا او قيمة هزا

8
00:02:49.200 --> 00:03:09.200
الزي دفعه ازا كان هالكا يعني ازا هلك فانها ترد قيمته لانه معاوضة ولم تتم. فجاز في هزه الحالة استرداد. قالوا وكزا كل ما بعس هدية وهو قائم. يعني اي شيء بعثه هدية وهو ما زال موجود. فعند ازن يجوز له

9
00:03:09.200 --> 00:03:29.200
ان يستردوا دون الهالك والمستهلك. يعني الشيء اللي هو العريس مسلا او الخاطب هزا ارسل اليهم مسلا ايه؟ هدية. غير قلنا الشيء اللي يكون من المهر. المهر سيسترده. اما الشيء الزي كان هدية فازا هلك او استهلك اما بالاكل او الشرب او

10
00:03:29.200 --> 00:03:49.200
وزير الاشياء فعند ازن لا يرد. قالوا ليه؟ قالوا لان فيه معنى الهبة والهلاك هلاك الهبة. او استهلاك الهبة هزا يمنع من رجوع بها. قالوا وكزا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع. يعني مسلا كأن اعطى للمرأة مسلا ثوب مسلا او

11
00:03:49.200 --> 00:04:09.200
فعندئذ في هذه الحالة اذا قامت بتخييطه تمام؟ فهنا الان انطلق انتقل من قماش مسلا الى ايه؟ الى ثوب الى قميص الى بستان الى هزه الاشياء فعندئز ايه؟ لا رجوع. قالوا لو انفق على معتدة الغيرة على طمع ان يتزوجها. ازا انقضت عدتها. يعني

12
00:04:09.200 --> 00:04:25.400
رجل وجد امرأة في عدة من رجل. رجل طلق زوجته ثلاث مرات. فهي الان في اثناء العدة. فهو قال لها انا سانفق عليك في عدتك بشرط ازا انتهت العدة ساتزوجك

13
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
فهل في هزه الحالة ازا انتهت العدة ولم تتزوجوا هل يرجع عليها بزلك ام لا؟ كأن يكون لها مسلا ايه انفق عليك بشرط ان ايه ان تتزوجيني. قالوا يرجع زوجت نفسها او لا. يعني سواء هنا يعني الاحناف عندهم قولان في هذه

14
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
دي المسألة. قول يقول انه يرجع سواء تزوجها او لم يتزوجها فعند ازن يرجع عليها. قالوا وكزا ازا لم يشترط على الصحيح. وقيل في القول الثاني لا يرجع اذا زوجت نفسها منه. يعني هي الان آآ هو انفق عليها بنية

15
00:05:05.450 --> 00:05:25.450
ان هو يتزوجها فاذا تزوجها فعند ازن لا رجوع له عليها. وهزا هو الصحيح. تمام؟ وان كان المعتمد في المزهب انه لا يرجع ان هو لا يرجع ان هو يرجع عليها بكل حاجة. سواء تزوجها او لم يتزوجها. اما القول السالم هو اختاره جماعة من المحققين في المزهب ان المعتمد انها

16
00:05:25.450 --> 00:05:40.950
ان تزوجته لا رجوع مطلقا. وان ابت يعني ان رفضت النون ان هي تتزوجه فله الرجوع ان كان دفع لها. وان اكلت معه فلا مطلقا. يعني اذا كان هو مسلا قال لها انا هانفق عليك الاكل والشرب

17
00:05:41.000 --> 00:06:01.000
اسناء مدة الايه؟ العدة بتاعتك. وهي ام كامل بياكلوا سوا فعند ازن الله ورجوع ايه؟ عليها مطلقا. والمالكية قالوا يجوز الاهداء للمعتد من وفاة او من طلاق غيره البائن. يعني قالوا يجوز للرجل ازا وجد امرأة كانت معتدة من وفاة زوجها

18
00:06:01.000 --> 00:06:21.000
او طلقت طلاقا بائنا وانفق عليه او آآ اهدى لها في اسناء العدة قالوا هزا يجوز ولا اشكال في هزا. لا الانفاق ضاق عليها. يعني ازا انفق عليها في اسناء العدة قالوا هزا حرام كالمواعدة. يعني كأنه احنا تكلمنا قبل زلك

19
00:06:21.000 --> 00:06:41.000
ان المواعد في العدة هذه محرمة عند السادة الايه؟ المالكية. لكنهم قالوا فان اهدى او انفق عليها ثم تزوجت غيرها فلا يرجع عليها بشيء. تمام؟ فلا يرجع عليها بشيء. حتى قال يعني حتى المالكية قالوا ايه؟ وغير المرء المعتد

20
00:06:41.000 --> 00:07:01.000
ده مسل المعتدة. يعني حتى لو فرضنا ان هو راح خطب امرأة عادية وانفق عليها ثم او اهدى لها هدايا. ثم فسخت الخطوبة فعندئذ لا رجوع له عليه. يعني هزه الاشياء تكون ايه؟ من نصيب او من حق الايه؟ المرأة المخطوبة. وآآ الامام اللقاني آآ

21
00:07:01.000 --> 00:07:21.000
عن البيان ان زلك ازا كان الاعراب من الخاطب. فان اعرضت عنه يعني هي اللي رضي عنها ورفضت الخطوبة او لم ترد ان تكمل معه الخطوبة فعند اذ يرجع ايه؟ يرجع عليها بما انفق او بما اهدى لها. لان الذي اعطى لاجله

22
00:07:21.000 --> 00:07:41.000
هو العقد لم يتم لهم. تمام؟ وقالوا ايضا للرجل الرجوع بما انفق على المرأة او بما اعطى في اختلاعها من الزوج اول ازا جاء التعزر والامتناع من جهتها هي. لان الذي اعطى لاجله وهو العبد لم يسبت لهم. وان كان

23
00:07:41.000 --> 00:08:01.000
التعذر من قبله يعني هو الذي لم يرد ان يكمل الخطوبة او لا يريد الزواج. فعندئذ لا يرجع عليها بشيء. لان التمكين فهي مكنت من نفسها. تعالت اخطبني تعال تعال تزوجني. فهو يقول لها لأه انا لا اريدك وتجيبي لي الهدايا بتاعتي. قالوا فعندئذ لا رجوع

24
00:08:01.000 --> 00:08:21.000
له عليها ولا وهم قالوا ايه؟ قالوا هذا كله اذا لم يكن هناك شرط ولا عرف بالرجوع يعني ما كانش فيه شرط يعني ازاي شرط مسلا واحد يروح يخطب امرأة فيهم يتفقوا من الاول انا يا جماعة لو الخطوبة دي اتفركشت وانا مش

25
00:08:21.000 --> 00:08:41.000
ولم تتم ولم نكتب عقد مسلا فعندئز انا سارجع بالذهب او بالهدايا اللي انت دفعتيها هزا شرط سواء انا اللي رفضت او انتم اللي رفضتم ازا كان هناك شرط فعند ازن نرجى عليه او كان هناك عرف. يعني ممكن في عرف في البلد سائد. ازا كان الفسخ من قبل

26
00:08:41.000 --> 00:08:55.200
تمام فعندئذ لا يرجع عليها وان كان من قبل المخطوبة فعندئذ يرجع عليها. فازا كان هزا هو العرف فعند ازن يعمل به. تمام هذا محل اتفاق عند الايه؟ عند السادة

27
00:08:55.250 --> 00:09:15.250
المالكية وفي قوله عند السادة المالكية ايضا انه الرجوع ازا كان من الخاطب فعند ازن لا يرجع عليها بشيء وازا كان الرجوع من المخطوبة فعند ازن يرجع عليها. وان كان المعتمد عندهم ان ان الاصل انه لا رجوع عليها مطلقا

28
00:09:15.250 --> 00:09:35.250
الا لعرف او شرط الا لعرف او شرط. الماء السادة الشافعية قالوا ايه؟ قالوا من خطب امرأة ثم انفق عليها نفقة ليتزوجها. قالوا فله الرجوع بما انفقه على من دفعه لهم. سواء هو دفع لها او لوليها

29
00:09:35.250 --> 00:09:55.250
قالوا سواء كان هزا مأكلا ام مشربا ام حلوى ام حليا؟ يعني حتى لو هو دفع لهم مسلا اكل او شرب او حلوى او زهب او يعني مسل هزه الاشياء قالوا وسواء رجع هو او مجيبه اللي هو الايه ابو المخطوبة هزه او مات

30
00:09:55.250 --> 00:10:15.250
احدهما. يعني لو مات واحد منهما فعندئذ يرجع الايه؟ الحي منهما على الثاني. قالوا لانه انما لاجل ان يتزوجها. فعندئذ فيرجع به ان بقي وببدنه امتلأ انتلف. يعني ازا كان موجود يرجع به

31
00:10:15.250 --> 00:10:35.250
ائتلاف يعني الحلي تلف او السيارة اللي كان مديها لها تلفت او اي شيء. فعندئذ يرجع بايه؟ ببدلهن. قالوا وكذلك اذا اهدى لها هدية لا من اجل التزويج وانما اهدى لها هدية. قالوا لا يختلف في عدم رجوعه. يعني ايضا يرجع عليها بهذه

32
00:10:35.250 --> 00:10:55.250
الهدايا. قالوا ليه؟ قالوا لان قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن انه انما بعث لها بهذه الهدايا او دفع لتتم تلك الايه؟ الخطبة. فعند ازن هو وان لم يصرح بهزا لكن هزا هو لم يدفع لها هزه الاشياء الا من اجل ان تتم الخطبة

33
00:10:55.250 --> 00:11:15.250
اذا لم تتم الخطبة فعندئذ في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع. وقالوا ايضا لو دفع الخاطب بنفسه او وكيله او وليه شيئا من مأكول او مشروب او ملبوس لمخطوبته او لوليه فعند ازن ايه؟ قالوا ان حصل اعراض من الجانبين او من احدهما

34
00:11:15.250 --> 00:11:35.250
او موت للهما او لاحدهما رجع الدافع او ووارثه بجميع ما دفع. يعني حتى لو كان اهل العروسة او اهل المخطوبة اعطوا هدايا للخاطب فعند ازن ازا مات الخاطب او ازا فسخت الخطوبة فعند ازن يرجع ايه؟ كل انسان بما دفع. ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا لان

35
00:11:35.250 --> 00:11:50.400
المقصود من الدفع هزا سواء من الهدية او غيرها هو من اجل ان تتم الخطوبة. فاذا لم تتم فعند او يتم العقد عندئذ اذا لم يتم فعند ازن يرجع كل انسان بما دفع. تمام؟ قالوا وكزا

36
00:11:50.600 --> 00:12:10.600
قالوا كل هزا ايه ؟ قالوا كل هزا ازا كان قبل العقد مطلقا. يعني ازا كان قبل العقد قالوا وكزا بعده ان طلق قبل الدخول او مات يعني حتى لو عقد ثم مات او عقد سم طلق قبل الدخول فعندئذ ايه؟ لا رجوع. لا ان ماتت هي فلا رجوع

37
00:12:10.600 --> 00:12:32.500
على ورثتها. يعني اذا ماتت بعد العقد فلا يجوز له ان يرجع على الورثة. ليه؟ لانه هو انفق من او اهدى من اجل العرض. وقد تم العقد ولا رجوع من قبل المرأة في هذه الحالة. قالوا ولا رجوع بعد الدخول مطلقا. يعني اذا دخل بالمرأة ثم بعد ذلك طلقها. او لم

38
00:12:32.500 --> 00:12:52.500
طلقها فعندئذ لا يجوز له بحال ان يقول انا كنت اهديتك سيارة في الخطبة هاتها لي. انا كنت عملت كزا هاتوه. هزا كله لا لا النقل انه اعطى هزه الهدايا واعطى هزه الاشياء من اجل الزواج وهو قد تزوج بها فعند ازن الله رجوع له عليها

39
00:12:52.500 --> 00:13:13.350
وقالوا ايضا لو خطب امرأة ثم ارسل او دفع اليها بلا لفظ يدل على التبرع مالا قبل العقد. يعني ادى لها  لكن لا يوجد لفظ هي كلها انا تبرعت عليك بهزا. ولم يقصد التبرع. ويعرف القصد باقرار. يعني هو يقول لك ايه انا كنت اريد التبرع او لأ

40
00:13:13.350 --> 00:13:27.700
ثم وقع الاعراض عن العقد منها او منه يعني لو كان دفع لها مال ثم بعد ذلك حصل اعراض يعني عن الزواج سواء منه او منها. قالوا رجع عليها او على وليها

41
00:13:27.700 --> 00:13:49.900
بما اعطاه لها. تمام؟ يعني هو لو هو اعطاها مال وقال انا لم اقصد اعطاها مالا. وقال انا لم اقصد في هزه الحالة فله الرجوع سواء كان الاعراض منه او منها. قالوا ولو طلق في مسألتنا هزه بعد العقد لم يرجع بشيء

42
00:13:49.900 --> 00:14:09.900
انه كما قلنا انما اعطى لاجل العقد وقد وجد الايه؟ العقد. واضح؟ السادة الحنابلة لهم رأي مخالف لهؤلاء قالوا هدية الزوج ليست من المهر. يعني ازا اهدى لها هدايا اسناء الخطوبة فهزه ليست من المهر. فما اهداه الزوج من هدية

43
00:14:09.900 --> 00:14:24.350
قبل العقد ان وعدوه بان يزوجوه ولم يفوا بان زوجوا غيره رجع بها. يعني هم الان هو ادى لهم هدايا وادا لهم دهب هزه الاشياء قالت ان هزه الاشياء لا تحسب من الايه؟ من المهر. طيب

44
00:14:24.600 --> 00:14:44.600
هو حاجة من الاتنين ان هو قال لك لأ انا مش انا هفض هزه الخطوبة فعند ازن لا يرجع عليها بشيء. وان هم الزين رجعوا عن عن الخطبة فعند اذ يرجع عليهم لان الذي بذل من اجله وهو العقد لم يتم فعند ازن ايه؟ كأنها هبة الثواب

45
00:14:44.600 --> 00:15:02.850
تمام كأنها هبة ايه؟ سواب. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان اتفق الخاطب مع المرأة او وليها على النكاح من غير عبد فاعطى الخاطب اياها لاجل ذلك شيئا من غير الصداق. فماتت قبل العقد

46
00:15:03.050 --> 00:15:22.400
ليس له استرجاع ما اعطاهم. ليه؟ قالوا لان عدم التمام ليس من جهة الايه؟ المرأة. قالوا وقياس ذلك لو مات الخمر لا رجوع لورثته على المخطوبة. يعني واحد كان خاطب امرأة. فهي بعد في اسناء الخطوبة هو اعطى لها هدايا

47
00:15:22.600 --> 00:15:42.550
فازا هي ماتت تمام؟ الخاطب لا يرجع على المخطوبة لان فسخ الخطوبة او عدم اتمام العقد ليس من قبل المرأة لانها لا لا دخل لها في هزا طب لو فرضنا الخاطب هو اللي مات؟ قال لك الورسة بتوعه ليس من حقهم ان يزهبوا الى اهل المرأة ويقولوا لهم هات لنا الهدية بتاعتكم

48
00:15:42.700 --> 00:16:04.950
قالوا وما قبض بسبب النكاح يعني كالذي يسمونه المأكلة مسلا قالوا فحكمه حكم المهر فيما يسقطه او ينصفه او يقرره. يعني ممكن اشياء تسقط المهر فعند ازن يأخز كله. واشياء تنصف المهر فعندئز ما دفعه وما قبض عندئذ يأجوز للمرأة ان هي تأخز النصف فقط يعني مسلا ازا

49
00:16:04.950 --> 00:16:24.600
مثلا قبل الدخول او شيء. ويكون ذلك ايه؟ يكون ذلك ايه لها. يعني اذا تقرر المهر كاملا مسلا بالدخول او شيء عندئذ ثبت كل كل هزا ايه للمرأة. قالوا ولو فسخ النكاح في فرقة قهرية كفسخها لفقد كفاءة قبل الدخول

50
00:16:24.750 --> 00:16:44.750
رب للزوج كل الصداق وما دفعه ولو هدية. يعني ايه هزا الكلام؟ يعني فرضنا ان الخاطب او الرجل هزا اللي كان خاطب امرأة عقب عليها. وبعد العقد تبين ان هذا الرجل ليس كفئا لهذه الايه؟ المرأة. ففسخ النكاح في هذه الحالة. عندئذ يرد لهذا الزوج كل

51
00:16:44.750 --> 00:17:04.750
كل ما دفعه من الصداق او حتى من الهدايا. لدلالة الحال على انه انما وهب هزه الاشياء بشرط بقاء العقد. فازا لا لا العرض عندئذ ملك الرجوع قالوا كالهبة بشرط الثواب. والامام البهوتي رحمه الله يقول قياس ذلك

52
00:17:04.750 --> 00:17:24.750
لو وهبته هي هي المرأة اللي وهبته. شيئا قبل الدخول ثم طلق فعند اذ يجب عليه ان يرد هزه الايه؟ الاشياء التي ايه وهبتها لهم. قالوا وكزا يرد يرد اليهم الكل ولو هدية في فرقة اختيارية مسقطة للمهر

53
00:17:24.750 --> 00:17:34.750
قال لك ايه ؟ قال لك كفسخها لعيبه ونحوه قبل الدخول. يعني مسلا طلع ان هو فيه عيب مسلا طلع عينين او طلع مسلا في برص او اي شيء من اشياء

54
00:17:34.750 --> 00:17:54.750
التي تفسخ النكاح فعندئذ في هذه الحالة هو يجب علي على اهل المرأة او المخطوبة هذه او الزوجة هذه ان كل هزه الاشياء للعاقب لانه كما كنا وهب بشرط بقاء العبد فازا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط استوى. والهبة يا اخوة بشرط الثواب

55
00:17:54.750 --> 00:18:07.250
يعني انا بهب لك شيء لك شيئا ما ليه من اجل ان تفعل لي كزا ؟ تمام؟ فازا انا وهبت لك وانت لم تفعل لي هزا الامر فعند ازن من حقي الرجوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

56
00:18:07.250 --> 00:18:34.100
الواهب احق بهبته ما لم يسب عنها او منها. قالوا وتثبت الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر للصداق من وطئ او خلوة. يعني الرجل ازا عقد على امرأة وكان في اسناء الخطوبة اهدى لها هدايا. فبمجرد العقد في هزه الحالة تمام؟ او الدخول

57
00:18:34.100 --> 00:18:54.100
في هزه المرأة عندئذ تسبت هزه الايه؟ الهدايا. فلا رجوع له في الهدية ازا. لان زوال العرض ليس من قبل المرأة وانما من قبل الرجل وهو الذي فوت ذلك على نفسه. قالوا وان كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد. يعني

58
00:18:54.100 --> 00:19:14.100
زي اللي بيحصل الان كاجرة الدلال ونحوه. يعني مسلا ايه ؟ عارفين الان فيه مكاتب للزواج، واحد عايز يروح يخطب واحدة فبيروح للمكتب هي برضو بتدفع اموال وهو بيدفع اموال. فازا واحد راح دفع للمكاتب هزه مسلا اموال من اجل ايه ؟ من اجل ان هم يشوفوا له عروسة مسلا. فهو دفع لهم مسلا الف

59
00:19:14.100 --> 00:19:38.600
الفين ريال الف دولار اكثر او اقل ايا كان. فهو قالوا ان كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كاجرة الدلال والمكاتب هزه ان فسخ في هزه الحالة قالوا ايه ان اه يرجع في هزه الحالة على قولين عند الحنابلة. الصحيح قالوا ايه؟ اه يرجع على المكتب هزا. تمام؟ يعني

60
00:19:38.600 --> 00:19:48.600
لو فرضنا مسلا ايه ان فيه مكتب كما قلنا ان هو بيدفع له اموال من اجل الخطبة. فانا دفعت مسلا للمكتب دي مسلا الف دولار او الف ليرة او اي مبلغ من المال

61
00:19:48.600 --> 00:20:08.600
من اجل انهم يجيبوا لي واحدة اخطبها. طيب بعد اما انا خطبتها في هزه الحالة ما تم العقد. تمام؟ ولا فسخت الخطوبة لاي سبب كان فعندئذ في هذه الحالة من حقي ان ارجع على المكتب واخذ منه هزه الايه؟ الاموال. قالوا وان لم يقف الفسخ على تراضيهما

62
00:20:08.600 --> 00:20:28.400
كالفسخ لعيب ونحوه رد الدلال ما اخزه. الدلال هو اللي هنا الايه؟ اللي هو المكاتب اللي هي بتاع الايه بتاع الزواج هزه يعني هنا الان ملخص المسألة الماضية ان الخاطب ازا اهدى للمخطوبة هدايا في اسناء العقد في اسناء الخطوبة

63
00:20:28.400 --> 00:20:48.400
اللي عند الحنفية والشافعية الاصل عندهم انه يرد للخاطب كل هزه الايه؟ الاشياء. وعند المالكية قالوا ان الاصل ان هزه الاشياء كلها للمرأة سواء كان الرجوع منه او منها عكس القول الاولاني الا لعرف او شرط

64
00:20:48.400 --> 00:21:05.350
ازا كان الرجوع من الخاطب فعند ازن لا يرد عليه شيء وان كان الرجوع من المرأة فعندئذ يرد للخاطب ما دفع عندنا مسألة اللي هي مسألة ايضا مهمة كثيرا وهي حكم زكر عيوب الخاطب

65
00:21:05.400 --> 00:21:25.400
يعني واحد جاء يسألني يقول لي انا رايح اتقدم مسلا اخطب فلانة. ايه رأيك فيها؟ تمام؟ او واحد جه يسألني قال لي والله والله فلان الفلاني جاي اتزوج اخطب ابنتي. ايه رأيك فيها؟ فهنا جمهور العلماء نصوا على انه يجوز ذكر مساوئ الخاطب وان

66
00:21:25.400 --> 00:21:45.400
هذا ليس من من الغيبة المحرمة. وجمهور العلماء استدلوا على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس لما جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ابا جهم ومعاوية خطباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما ابو جهم فلا يضع عصاه من على عاتقه

67
00:21:45.400 --> 00:22:05.400
واما معاوية فصعلوك لا مال له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مساوئ او العيوب التي في هذين الايه؟ آآ الصحابيين رضي الله تعالى عنهما. والمالك قالوا يجوز لمن استشاره احد الزوجين زكر الاشياء التي تسوء مما يعلمه في الاخر من العيوب

68
00:22:05.400 --> 00:22:25.400
تحذير منه بما يفهم من تلويح. يعني ايه؟ يعني يقول له والله دي ما تنفعكش. او هذا الشاب ما ما يمشي معكم انتم مختلفين عنه تماما ازا لوح خلاص. طب ازا لم يعني يعني ما فيهم قال لك يجوز التصريح في هزه الحالة ولا يجوز التصريح ازا

69
00:22:25.400 --> 00:22:45.400
استغني عنه. ازا استغني عن التصريح فعند ازن لا يجوز ان يصرح. اما ازا لم يعني يعني لوح له ولم يفهم مسلا او اراد ان تفصل اكتر فعند ازن يعني يعني يزكر له الايه؟ المساوئ. قالوا ولا يقتصر على زكر مساوئ الزوج فقط وانما يقول له والله فيه عيوب كزا وكزا وفيه مسلا

70
00:22:45.400 --> 00:23:05.400
قاسم كزا وكزا وكزا. وقالوا محل جواز زكر المساوئ لمن استشاره ازا كان هناك من يعرف حال قل عنه غير زلك المسئول. يعني فرضنا ان واحد جه سألني قال لي ما رأيك في فلان جاي متقدم لبنتين؟ فعند ازن انا يجوز لي ان ازكر المساوي بتاعته

71
00:23:05.400 --> 00:23:25.400
ويجوز لي ان اسكت. لكن هزا في حالة ايه ؟ في حالة ان فيه غيري موجود ويعلم مساوء هزا الانسان. اما ازا كنت انا الوحيد الذي في اعلم مساوئ هذا الانسان فعندئذ يجب علي ان اذكر هزه الايه المساوئ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. وقيل عند السادة المالكين

72
00:23:25.400 --> 00:23:36.300
ازا استشاره وجب عليه ذكر العيوب. وان لم يستشره ندب له زكر العيوب. يعني مسلا فرضنا ايه؟ ان فيه واحد جالس كده بيقول لي ان فيه واحد جاي يخطب بنتي

73
00:23:36.950 --> 00:23:46.950
ما قاليش ايش رأيك فيه ولا ولا اي حاجة. فعند ازن انا يجوز لي ان ايه ان اذكر. والا واما ازا قال لي في هزه الحالة يعني ما هي عيوبه

74
00:23:46.950 --> 00:24:06.950
عندئذ يجوز لي ان اذكر الايه العيوب وكل هؤلاء العلماء استدلوا سواء الحنفية او غيرهم بحديس فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ابو جهم فلا يضع عصاه من على عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال لهم. والشافعية قالوا من استشير في خاطب او مخطوبة

75
00:24:06.950 --> 00:24:26.950
او غيرهما ممن اراد الاجتماع عليه لنحو معاملة مسلا يعني فيه تحصل معاملة بينه وبينه او مجاورة يعني يريد ان يسكن جنبه مسلا او شيء اوكل رواية عنه او القراءة عليه زكر المستشار مساوئ او آآ او عيوب الزي استشير فيه بصدق ليحذر

76
00:24:26.950 --> 00:24:49.100
المستشار تمام وقالوا هزا ايه؟ قالوا هزا بزلا للنصيحة الواجبة لا للايزاء والوقيعة. يعني هو لما يفعل هزا يفعله من باب الايه؟ النصيحة لا من اجل ان يوقع في هزا الايه؟ الرجل. وتدل ايضا كما قلنا بحديس فاطمة بنت قيس. لكن هم اختلفوا هل هزا على سبيل الوجوب او الندب

77
00:24:49.100 --> 00:25:09.100
قم قولا في المذهب. الصحيح انه يجب على الانسان ان يذكر هزه المساوئ لانه داخل في الدين الايه؟ الدين النصيحة. وهل لا يزكرها الا بعد الاستشارة ام يجب عليه ان يزكرها ابتداء من غير استشارة. ايضا قولان اصحهما ان له ذكرها ابتداء. يعني

78
00:25:09.100 --> 00:25:29.100
لو واحد قال في فلان جه يتقدم يخطب بنتي حتى لو لم يسألني الاستشارة عنه يجوز لي في هزه الحالة او يجب علي في هزه حالة ان ابادر واقول له هزا فيه كزا وكزا وكزا. قالوا ومحل زكر المساوئ عند الاحتياج اليه فان اندفع بدونه فعند ازن لا يجد

79
00:25:29.100 --> 00:25:46.100
ويجب الاقتصار عليه ولم ولم يزكر الا بعض العيوب. يعني فرضنا مسلا لو كان الراجل ده في خمس عيوب لكن لو انا زكرت عيب او اتنين هزا ولي المرأة سيرفض تماما خلاص يكفي واحدة او اتنين بس كفاية لا يفترض ان انا ازكر جميع العيوب

80
00:25:46.100 --> 00:26:07.650
قالوا ايضا وقياسه انه ازا اندفع بزكرك كما قلنا بعض العيوب حرم عليه زكر جميع الايه؟ جميع العيوب. والحنابلة قالوا انا من استشير في خاطب او مخطوبة ان يزكر ما فيه من مساوئ او عيوب وغيرها. ولا يكون ذلك من الغيبة

81
00:26:07.650 --> 00:26:27.650
محرمة ازا قصد بزلك النصيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن وحديس الزي رواه الامام مسلم الدين النصيحة وان استشير في امر نفسه يعني واحد مسلا رايح يخطب واحدة قالت له بالله عليك انت انسان كويس ولا مش كويس؟ او ولي المرء؟ قال له يا ابني احنا ما

82
00:26:27.650 --> 00:26:37.650
ولا نعرف عنك اي حاجة. بس بالله عليك كده انت انسان كويس ولا مش كويس ؟ فعندئذ يجب عليه ان يبين وجوبا، يعني بيقول لك مسلا انا راجل بخيل انا راجل خلقي

83
00:26:37.650 --> 00:26:56.850
انا كزا انا كزا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة والمستشار مؤتمن حتى لو كان على نفسه. واضح فذكر ما سوى الخاطب او المخطوبة هذا ليس من الغيبة المحرمة بل يجوز للخاطب آآ او للانسان الذي استشير في هذا او الذي

84
00:26:56.850 --> 00:27:16.850
عرض عليه الامر ولم يستشار عند عند بعض العلماء كالشافعية وغيرهم ان يبتدأ يذكر المساوئ. طيب عندنا مسألة مهمة جدا وهي حكم حكم العقد بعد الخطبة المحرمة. يعني ايه ؟ يعني فرضنا ان فيه انسان خطب امرأة مسلا في وهي

85
00:27:16.850 --> 00:27:36.850
في اسناء العدة مسلا. تمام؟ واحد خطب امرأة في اسناء العدة. هل تحرم عليه على التأبيد؟ ام تحرم عليه ام هو ام فعله في هزا حرام لكن يجوز له ان هي بعد العدة ان ان يخطبها مرة ثانية وان يتزوجها. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جمهور الفقهاء الحنفية

86
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
والشافعية والحنابلة والمالكية في قول قالوا ان العقد على من حرمت خطبتها صحيح مع الحرمة. صحيح مع الحرمة. قالوا كعقدي الثاني على المخطوبة لغيره. يعني واحد مسلا خطب امرأة قام جه واحد راح خطب هزه المرأة. يبقى هنا الان هو منهي عن يخطب على خطبة اخيه

87
00:27:56.850 --> 00:28:16.850
فكذلك في آآ وكذلك الحكم في ايه؟ في من خطب امرأة في اسناء عدتها. قالوا لان اكثر ما فيه انه تقدم حظر على العقد فلم يؤسر ايه فيه لان هزا الحزر او الحرمة كان قبل الايه ؟ قبل وجود العقد. والقول الثاني عند المالكية وهو قول داوود ابن علي الظاهري

88
00:28:16.850 --> 00:28:40.100
كما يحكى او غيرهم ان من ارتكب الحرمة وخطب من ركنت لغير فاسق وعقد فان نكاحه يفسخ قبل الدخول وجوبا بطلاق من غير مهر. فان دخل مضى النكاح وبئس ما صنع. تمام؟ وكذا ان وقعت الخطبة او المواعدة في العدة وتزوجها ولم يعثر على ذلك حتى

89
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
وطأ في العدة او قبلها او باشر او وطأها بعد انقضاء العدة تأبت تحريم المرأة عليه. لكن جمهور العلماء قالوا ان هزا يعني يعني قل حرام عليه. لكنه لكن هزه المرأة لا تحرم عليه. اما ان قبل المعتد او المرأة

90
00:29:00.100 --> 00:29:13.550
مستبرأ من غيره في العدة من غير وطأ بلا عقد او زنا بها في العدة فانها لا تحرم عليه. اما ان هو يخطبها في العدة هزا هو الايه؟ هو طيب عندنا مسألة بقى آآ جميلة جدا

91
00:29:13.600 --> 00:29:33.600
وهي من ارسل اخر يخطب له فخطبها لنفسه. يعني واحد آآ ارسل شخص مسلا قال له رح اخطب لي فلان الفلاني. قام جاي خطبها لنفسي. ما الحكم في هزه الحالة؟ هل هزا جائز ولا غير ولا لا يجوز؟ وهل في هزه الحالة آآ تكون يعني مخطوبة

92
00:29:33.600 --> 00:29:52.600
للرسول ولا او الوكيل او المرسلة. هنا الامام ابن عبدالبر رحمه الله قال آآ ذكر اسماعيل ابن ابي اويس قال سمعت مالكا يقول اكره ازا بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة ان يخطب الرسول لنفسه

93
00:29:52.650 --> 00:30:08.350
واراها خيانة. قال ولم اسمع احدا ارخص في زلك. يعني لم اسمع احد يقول ان هزا جائز. والامام ابن عبدالبر يقول ايه؟ معقب على ذلك عندي على انه لم يثقل الرجل المرسل المرسل له. يعني ازاي

94
00:30:08.700 --> 00:30:31.500
ان هو لما راح قام جه خطيبه هو نفسه على طول. اما لو قال ان في فلان ارسلني لكي اخطب ابنتكم لهم. وانا ايضا اتقدم لخطبة ابنتكم فاللي انتم عاوزينه انا آآ يعني آآ انا موافق. عايزين تخطبها لي. انا موافق وعايزين تخطبها ايه ؟ له انا موافق. وزكر في زلك حديس ان جرير ابن عبدالله البجلي

95
00:30:31.500 --> 00:30:51.500
امره سيدنا عمر ابن الخطاب ان يخطب عليه امرأة من دوس. ثم امره مروان ابن الحكم من بعده ان يخطبها عليه. ثم ما امره عبدالله بن عمر بن سيدنا عمر بن الخطاب بعد زلك. فلما دخل عليها فاخبرها بهم الاول فالاول. قال لها فلان وفلان وفلان

96
00:30:51.500 --> 00:31:11.500
ثم خطبها معهم ليسألها كمان وانا جمال ايه؟ انا مستعد. فقالت المرأة والله ما ادري اتلعب ام انت جاد؟ قال بل جاد فنكحته فولدت له ولدين. تمام؟ فدي دليل على ايه؟ على انه ازا تقدم وعرض نفسه وعرض نفسه مع الاخرين عندئذ ايه؟ هذا لا

97
00:31:11.500 --> 00:31:31.500
لا شيء فيه. والامام الحطاب رحمه الله يقول اذا وكل رجل رجلا على ان يزوجه امرأة فتزوجها الوكيد لنفسه هيا لهم. تمام؟ فتزوج الوكيل لنفسه فهي له. والامام اللخمي رحمه الله زكر ان الرجل ازا بعث اخر وكيل له ان

98
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
تزوج امرأة فالاخير هزا الوكيل هزا تزوجها فعند ازن من حق المرأة ان تتزوجه ولا مقال للامر في هزه الحالة ليه قال ان المرأة لها غرض في من تتزوجه فلا يلزمها ان تكون زوجة لمن لم ترضى به. ليه؟ لان هي ممكن

99
00:31:51.500 --> 00:32:11.500
في الرسول او الوكيل هزا ولم ترغب في الموكل او المرسل هزا. فعند ازن يجوز لها ولا اثم عليها في هزا والراجل هنا لا اسم عليه. كانها هي التي بادرت بالايه؟ بالخطبة. الامام مالك رضي الله تعالى عنه. زكر القصة الاولى ان هو لم ارى احدا ارخص في زلك

100
00:32:11.500 --> 00:32:31.500
هزا ازا لم يزكر نفسه. اما ازا زكر نفسه فالصحيح والله اعلم انه لا شيء في هزا لانها قد تكون فرصة ايه؟ له في هزه المرأة والمرأة هي مخيرة بين ان تتزوجه او تتزوج الايه؟ الانسان الزي ارسله. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

101
00:32:31.500 --> 00:32:53.963
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته