﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ما بعد جزاك الله خير. قال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى. قال

2
00:00:26.700 --> 00:00:52.400
باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته تعلمون ان الناس كانوا فيما سبق وخاصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهود التي اتت من بعده كانت غالبا مساجدهم مفروشة بالحصى. ويصلون على الارض

3
00:00:53.700 --> 00:01:17.250
نعم فكانوا يصلون على الارض واحيانا تكون هذه المساجد مفروشة بالحصى. فالانسان في حال السجود قد يحتاج الى ان يسوي بعظ الحصى الناتئ لانه سوف يؤذي جبهته سوف يؤذيه في اثناء صلاته

4
00:01:18.750 --> 00:01:38.950
فجاءته الرخصة بان الانسان يفعل ذلك اذا احتاج ومرة واحدة ومرة واحدة والحكمة في المرة الواحدة ان المرة الواحدة تكفي انت تسجد على هذا المكان احتجت الى ان تسويه سواه

5
00:01:39.150 --> 00:02:04.050
مرة واحدة خلاص نعم حتى تنتهي صلاتك نعم وهذا فيه ان الانسان لا يكور لا يكرر المسح وبالتالي يستدل ايضا به ان لا يتحوك الا لحاجة وسبب. نعم انه لا يكثر من الحركة

6
00:02:04.150 --> 00:02:23.200
اذا كان في الصلاة نعم حتى تنتهي الصلاة وتقدم لنا عندما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لا شغلا او كما قال عليه الصلاة والسلام

7
00:02:23.900 --> 00:02:42.600
ومن ذلك عندما الانسان يعني يعطس تعلمون ان السنة في العطاس عومك الله ان الانسان يحاول ان يكتم ما استطاع هذا كان سواء كان في الصلاة او كان خارج الصلاة

8
00:02:42.800 --> 00:03:03.800
ان يكظم ما استطاع. نعم اذا كان في الصلاة من باب اولى لان لا يحصل تشويش. ومثل هذا الكحة نعم يعني قدر المستطاع. نعم الا شيء غلب الانسان ومن ذلك ايضا يعني البصاق

9
00:03:04.000 --> 00:03:34.400
نعم او مسح الانف واخراج ما فيه يعني يحاول قدر المستطاع ان الشخص المحتاج الى ذلك يعني لا يلفت النظر ولا يشوش على من كان بجانبه نعم قال عن معي طيب رضي الله تعالى عنه ومعيقيب هو الدوسي ودوس من زهران وزهران من الازد

10
00:03:34.700 --> 00:03:57.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة ان كنت فاعل يعني اقصى شيء ماذا؟ مرة واحدة. رواه الجماعة. فهذا الحديث خرجه الشيخان

11
00:03:57.650 --> 00:04:19.850
واحمد واصحاب السنن وفيه كما تقدم ان الانسان ينبغي له ان يقلل من حركته قدر المستطاع  نعم ولذا عندما دخل عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان بعض الصحابة رافع صوته بالقراءة

12
00:04:20.400 --> 00:04:44.100
فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لان هذا فيه يعني تشويش يعني كل واحد يقرأ ويرفع صوته يكون فيه تشويش على الاخرين قال وعن ابي ذو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:44.750 --> 00:05:08.400
اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه  الرحمة تواجهه من الله سبحانه وتعالى فانه ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت سواء كان هذا التفات حسي او معنوي الا التفاتا حسيا لحاجة

14
00:05:08.500 --> 00:05:25.650
تقدم ذلك لنا فيما سبق فلا يمسح الحصى ايضا تواجهه والله اعلم في السجود واكوب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهو اذا في رحمة الله حتى ينتهي من صلاته

15
00:05:26.150 --> 00:05:54.350
فلا يمسح الحصى. رواه الخمسة. قال وفي رواية لاحمد سألت النبي صلى الله عليه تكلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى. فقال واحدة اودع يعني لا تمسح الحصى فان الرحمة تواجهك الا ان احتجت فواحدة او ماذا؟ اودع هذا

16
00:05:54.350 --> 00:06:17.600
دموع روايتين لعل الاستاذ حازم ينتبه هذا ما في مجموع روايتين نعم وطبعا حديث معيقيب السابق يؤيد الرواية الثانية والذي يبدو ان الرواية الاولى قد اختصرت اذا قام احدكم الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى

17
00:06:18.100 --> 00:06:39.350
الا واحدة اودى. نعم ان احتجت الى ان تمسح بحيث تسوي محل السجود لان لا شك ان كان هناك حصاة  فسوف تؤلمك تؤذيك وبالتالي لن ترتاح في صلاتك وتخشع في هذه الصلاة

18
00:06:39.350 --> 00:07:04.100
نعم وحديث ابي ذو اسناده قوي هو من رواية الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذو الغفاري رضي الله تعالى عنه واقول احوص هذا ليس بالمشهور نعم هو مقل وتقدم لنا

19
00:07:04.150 --> 00:07:37.300
حديثا ابي اه الاحوص عن ابي ذر نعم قد صحح الحديث قد صحح حديثها السابق وماذا قال عن هذا الحديث  نعم لعله يراجع الان ان كان ابو ناصر موجود. حسنه بينما الحديث الاخر قد صححه

20
00:07:37.550 --> 00:08:06.450
نعم وكما تقدم ابو الاحوس قد روى عنه الزهري ورواية الزهري عن راو هذا يعتبر تقوية تقوية لهذا الراوي سماه اذا سماه نعم اذا الانسان يعني يحاول قدر المستطاع انه يقلل من حركته وانه اذا احتاج الى ان يتحرك فلا

21
00:08:06.450 --> 00:08:27.350
ومن ذلك مسح الحصى ولكن لا يفعل ذلك الا مرة واحدة  قال بابك راهة ان يصلي باب كراهة ان يصلي او رجل معكوص الشعر معكوت الشعر اي قد جمع شعره

22
00:08:27.700 --> 00:08:51.550
نعم  والاصل ان الانسان يدع شعرة هذا هو الاصل الاصل ان يدع الانسان شعبه ولذا جاء النهي عن كفت استجابة جاء النهي عن كفت الثياب في الصلاة. نعم. والذي يبدو والله اعلم يعني دعا الشعر يسجد

23
00:08:51.550 --> 00:09:17.600
ودعا الثياب تسجد معك وان في هذا والله اعلم لعل زيادة لاجرك نعم والمصنف هنا قال كراهة او كراهة باب كراهة ان يصلي الرجل معكوس الشعبي. نعم. وان هذا مكروه

24
00:09:20.550 --> 00:09:46.150
وظاهر النصوص والله اعلم ان هذا هذه الكراهية للتحبيب ان هذه الكراهية كما سوف يأتي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى عبدالله ابن الحارث القرشي الهاشمي وهو من كبار التابعين

25
00:09:46.500 --> 00:10:10.500
يصلي ورأسه معكوس الى ورائه. مجموع الى ورائه فجعل يحله وهو في الصلاة اي ابن عباس يفعل ذلك واقوى له الاخرون سم اقبل على ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه

26
00:10:10.500 --> 00:10:34.500
وسلم يقول انما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف نعم يعني كأنه مقيد نعم ولا شك ان الانسان عندما يصلي وهو مكتوف مقيد لن يستطيع ان يسجد في هذه الحالة

27
00:10:34.750 --> 00:10:59.750
وبالتالي بعض افعال الصلاة قد لا يستطيع ان يأتي بها نعم فكانه عندما منع رأسه او بقية شعره من السجود معه اصبح مثل الذي يصلي وهو مكتوب. اذا دع شعرك ودع ثيابك تسجد معك

28
00:11:00.550 --> 00:11:20.250
اي نعم الشعب شعب الانسان رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي قال وانا برافع رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ورأسه معكوس

29
00:11:20.500 --> 00:11:43.750
وواه احمد وابن ماجة ولابي داوود والترمذي معناه. فهذه الرواية فيها النهي اصلح في مسألة حكم هذا الفعل مع ان ايضا في حديث ابن عباس ما يفيد ان هذا لا يجوز لان كون الانسان كما تقدم يصلي وهو مكتوف

30
00:11:44.500 --> 00:12:10.650
ما راح ياتي ببعض اوكان الصلاة على الوجه المطلوب فهكذا شبه الذي يصلي وراء رأسه معكوس اذا دع شعبك قال باب كراهة تنخم المصلي قبله او عن يمينه  الانسان يحتاج الى ان يتنخم احيانا في صلاته

31
00:12:10.700 --> 00:12:38.850
فماذا يفعل عندنا نعم حالتان حالة فيها نهي وحالة مباحة النهي لا تتنخم قبل القبلة لان الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه عبده. في اثناء الصلاة والامر الثاني ايضا عن يمينه

32
00:12:39.150 --> 00:13:07.100
لان عن يمينه ملك عن يمينه ملك فإذا ممنوع هو عن هذين الأمرين في هذه الحالة  نعم الشيء المباح عن يساره او تحت قدمه نعم يبصق واما امامه وعن يمينه فهذا ممنوع

33
00:13:08.550 --> 00:13:30.750
وتلاحظون ان الدين والشرع لم يدع لنا شيئا فيما يتعلق بامر الدين او الدنيا الا وقد نبهنا عليه قال عن ابي هريرة وابي سعيد طبعا ايظا الانسان ممنوع ان يبصق في

34
00:13:30.850 --> 00:13:57.250
المحراب قبلته نعم امر عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك ان اه يعني يغير عن الامامة وان يزال عن الامامة بفعله هذا قال عن ابي هريرة وابي سعيد الخضر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في في جدار

35
00:13:57.250 --> 00:14:27.250
المسجد فتناول حصاة فحتها وقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه. ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فيدفن فيدفنها اه نعم لان اذا بقيت ولم تدفن فقد يأتي شخص يقع عليها ولا يسجد عليها نعم

36
00:14:27.250 --> 00:14:52.150
فامر بدفنها عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا اذا كانت المساجد كما تقدم مكشوفة غير مغطاة بالسجاد نعم والا عليك ان تبصق في منديل ان كان منديل معكم ان كان ليس هناك منديل في غترتك

37
00:14:52.350 --> 00:15:15.600
نعم او عمامتك نعم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم في صلاته فلا ليرزقن قبل قبلته. ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم اخذ طرف ردائه فبصق في

38
00:15:15.600 --> 00:15:45.500
فيه ورد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا  رواه احمد والبخاري وليحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث ابي هريرة. رضي الله تعالى عنه نعم قال باب في ان قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره

39
00:15:45.650 --> 00:16:14.700
نعم هنا بوب على مسألتين. المسألة الاولى حكم قتل الحية والعقرب. وما كان في معناهما في اثناء الصلاة  والمسألة الثانية وهي متفرعة عن الاولى والمشي اليسير للحاجة انت عندما تريد ان تقتل الحية او العقرب قد تحتاج الى ماذا؟ الى ان تمشي. وفي قتلك للحي والعقب انت مضطر الى ذلك

40
00:16:14.700 --> 00:16:45.600
وقتها قد مات. نعم قد تقرصك. نعم وتلدغك. نعم. فانت محتاج في هذه الحالة الى ذلك وسوف يأتينا النهي من ان يمر الانسان على المصلي وهو يصلي عند قبلته او قريبا منه وان على المصلي ان يمنعه وحتى لو احتاج الى ان يقاتله فماذا؟ يقاتل

41
00:16:45.600 --> 00:17:16.550
فانه شيطان. نعم فهذه الامور لا بأس بها في الصلاة وكلها للحاجة او الاضطراب. اما ان تكون انت محتاجا واما ان تكون مطوا الى ذلك فعند الحاجة والاضطرار لا بأس بذلك وتقدم لنا ان الالتفات للحاجة انه لا بأس به وان

42
00:17:16.550 --> 00:17:37.850
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن الحنظلية عند ابي داود ارسل شخص الى اعلى الشعب حتى يحبس تهم فحضر طلع الفجر ولم يأتي. اقيمت الصلاة ولم يأتي. كان يلتفت عليه الصلاة والسلام الى الجهة التي ارسلها

43
00:17:37.850 --> 00:18:01.850
اليها ثم في اثناء الصلاة كان يلتفت ايضا. الى ان جاء. هذا الذي ارسله عليه الصلاة والسلام فعند الاضطراب او الحاجة لا بأس بذلك وهذا احد الاخوة كان ساجد ولدغته العقرب في حال سجوده في عينه

44
00:18:02.450 --> 00:18:27.600
نعم دغة العقب وهو في حال سجوده في عينه. نعم. وخاصة العقرب يعني قد تكون اشد من الحية في مثل ذلك اللي امامها تلدغه. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين

45
00:18:27.800 --> 00:18:55.350
هذا من باب التغليب. نعم وغالبا العقارب سوداء وفيه صفراء. نعم. امر بقتل الاسودين في الصلاة العقرب والحية. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي طبعا تخصيص ذلك في الصلاة لا يعني ان خارج الصلاة لا يفعل

46
00:18:55.450 --> 00:19:13.950
لانه اذا كان في الصلاة هو مأمور بذلك فمن باب اولى خارج خارج الصلاة هو قد يظن انه في الصلاة ممنوع من ان يفعل ذلك لا هو جاء الامر ليس ممنوعا بل جاء الامر بهذا الفعل

47
00:19:14.150 --> 00:19:36.950
اذن هذا متأكد لانه لو ترك ذلك قد يتضرر. نعم  ولا ضرر ولا ضرار قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو صحيح قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت

48
00:19:37.050 --> 00:20:04.300
والباب عليه مغلق فجئت فمشى جاءت عائشة وضربت فمشى حتى فتح لي ثم رجع الى مقامه فتح لي ورجع الى مقامه اذا كنت في حركتك مسامتا للقبلة انت نعم احتجت للحركة تحوط لكن

49
00:20:04.600 --> 00:20:31.850
لابد تكون مسامتا للقبلة الا ايظا في حالة الاضطراب هذه الحية خلفك فانت محتاج الى ان تلتفت اليها وصلاتك صحيحة في هذه الحالة المثل عندما في صلاة الخوف في صلاة الخوف عندما يكون العدو عكس القبلة. فانت كنت بتتوجه للقبلة للعدو ماذا

50
00:20:32.200 --> 00:20:58.050
ابي يأتي لك فانت توجه الى العدو في هذه الحالة حتى لو جعلت القبلة خلفك. فهنا تسقط هنا استقبال القبلة يسقط في هذه الحالة. لكن في هذه الحركة الفتح كذا انت تستطيع ان تكون مسامتا للقبلة. فمشى حتى فتح الي ثم

51
00:20:58.050 --> 00:21:18.050
رجع الى مقامه يتقدم ثم يرجع القهقرة. يتقدم ثم يرجع القهقرة حتى لا يلتفت. نعم ويرجع اين مكانه؟ قال ووصفت ان الباب في القبلة ولكنه امامه. رواه الخمسة الا ابن ماجة وهذا

52
00:21:18.050 --> 00:21:42.200
خبر العقب انه لا يصح هو من رواية بديل عن الزهري كذا في الاسناد  احسنت عن الزهري. انا قديم العهد به برد بن سنان وان كان ثقة ولكن تفرده لا يقبل

53
00:21:42.450 --> 00:22:09.650
لا يقبل عن الزهري فاين اصحاب الزهري وليس من المعروفين بالرواية عن الزهو والملازمة له فهو خبر منكر واظن ابو حاتم الرازي انكر نعم هذا وكلام ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم نعم سنان عن الزهفي عن عروة عن عائشة. قال ابن ابي حاتم في العلل قلت لابي ما حال هذا الحديث

54
00:22:09.650 --> 00:22:29.750
لعل الشيخ محمد العبد الله ينتبه فقال أبي لم يروي هذا الحديث احد عن النبي صلى الله عليه وسلم طير بورد وهو حديث منقوي ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث وكان برد يرى القدم ليس يعتمد الزهب مثل هذا الحديث

55
00:22:29.950 --> 00:22:55.400
يعني برد ما يحتمل مثل هذا الحديث فيتفوت بذلك عن الزهري طبعا هذا على طريقة المتقدمين. واما المتأخرين يقولون الرجالة كلهم ثقات فإسناد ماذا؟ صحيح. لكن هذا مو بصحيح هذا ليس بصحيح. وين اصحاب الزهبي الملازمين له حتى يتفوت بود بن سنان بهذا الحديث

56
00:22:56.100 --> 00:23:17.800
نعم فهذا خبر منكر ولا يصح قال باب في ان عمل القلب لا يبطل وان طال لا يبطل الصلاة والمقصود لعل الدكتور حسن ينتبه المقصود بعمل القلب عندما الانسان ينشغل في غير ماذا؟ في غير الصلاة. ينشر

57
00:23:17.800 --> 00:23:44.400
في غير الصلاة. هو نعم لا يتحرك وفي مكانه ومصطفى في مكانه ولكن قلبه اين نعم خارج الصلاة. نعم. فهذا الشيء وان طال فانه لا يبطل الصلاة كما قال المصنف وهذا مذهب الجمهور

58
00:23:45.550 --> 00:24:09.750
وذهب ابو حامد الغزالي ولعله بالوفاء لعله بالوفاء من عقيل الا انه اذا كان يعني هذا قد غلب عليه الى ان يعيد الصلاة الى ان يعيد الصلاة ولكن الصواب هو مذهب الجمهور. ولكن اجره ماذا؟ ينقص

59
00:24:09.750 --> 00:24:29.800
ليس لك من صلاتك الا ماذا؟ ما عقلت. ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط

60
00:24:29.800 --> 00:24:54.200
حتى لا يسمع الاذان الشيطان لا يريد ان يسمع الاذان. نعم لان الاذان فيه تعظيم وتكبير لله عز وجل ودعاء الى والى العبادة الى هذه العبادة العظيمة. يدبر ومع الاسف ان بعض الناس

61
00:24:54.200 --> 00:25:14.650
بالشيطان  كيف ذلك لا يريد ان يسمع الاذان؟ يقول الاذان مرتفع زان مرتفع طيب حتى تستيقظ وتأتي للصلاة نعف والا نعم هذه النافذة خلاص ما تبي تسمع الاذان النافذة وافتح المكيف انت سامع الاذان

62
00:25:14.700 --> 00:25:41.300
نعم شكلنا بدوار ما انت سامع الاذى قال ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل. فاذا صوب بها ادبر نعم اذا صوب بالاقامة فاذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول

63
00:25:41.300 --> 00:25:59.950
اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. ولذا الانسان في حال الصلاة يتذكر اشياء يعني قد مرت عليه قديما يذكره الشيطان بها حتى ينشغل. ولذا بعض النساء اذا ضيعت

64
00:25:59.950 --> 00:26:32.800
شيء جاءت الى الصلاة لان الشيطان ماذا؟ يذكرها. حتى يصرفها ماذا؟ عن صلاتها. وقصة ابي حنيفة التي تحكم طوبى عندما جاء شخص قد دفن ماله ونسي اين المال مدفون فسأل ابو حنيفة قال هذه ما فيها فتوى ثم بعد ذلك ناداه قال وقت السحر قم وصل فهو توضأ يوم عندما جاء

65
00:26:32.800 --> 00:26:53.150
الصحو وكبر فجال الشيطان قال مالك في المكان الفلاني فترك الصلاة راح الى ماله. نعم ازكوا كذا اذكروا كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. فاذا لم يدر احدكم ثلاثا

66
00:26:53.150 --> 00:27:18.850
صلى او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه هذا دواء ما يتعلق يعني اذا كان شك في عدد الركعات او شك في الاوكان. يعني سجدت واحدة او سنتين انت شاك ما تدري

67
00:27:19.550 --> 00:27:44.000
فهنا يأتي الانسان بركعة او يأتي بسجدة. واما اذا كان غلب على ظنه فيبني على غلبة الظن. نعم قال فليسجد سجدتين طبعا راح ياتينا هذا الباب باذن الله وهو جالس متفق عليه. نعم يسجد للسهو. وقال البخاري رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله

68
00:27:44.000 --> 00:28:05.650
او عن اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة  طبعا عمر رضي الله تعالى عنه غلب عليه يعني ما يتعلق بعمله والشفقة على المسلمين والتفكير في شأن هذه الامة ويخشى انه

69
00:28:05.650 --> 00:28:33.350
وحصل منه تفريط في حقهم ويخشى ان بعضهم في حاجة او كذا فهذا غلب عليه. فاحيانا في الصلاة يجهز الجيش يغلب عليه يغلب عليه هذا هو يدافعه ما يجعل الصلاة هو من يعني يجعلها لتجهيز الجيش لا وانما عمله غلب عليه التفكير

70
00:28:33.350 --> 00:28:53.500
التلميذ غلب علي ولذا يحكى عن زفر ابن الهدين وكان فقيها رحمه الله من اصحاب ابي حنيفة. عندما في سكرات الموت كان يتكلم في مسائل ماذا؟ فقهية لان الفقه كان غالبا عليه

71
00:28:54.400 --> 00:29:24.700
وقد ذكروا عبدالله بن محمد الصالح العثيمين ابن شيخنا رحمه الله قال ان الوالد عندما كان بسكرات الموت كان يلقي درس رحمه الله يتكلم في العلم وهو في السكرات فهذا كان يعني هو كان رحمه الله غالب عليه مسألة الدروس وحتى في شدة مرضه رحمه الله وهو

72
00:29:24.700 --> 00:29:45.650
يلقي يحاول الا يعني يتوقف يحاول الا يتوقف عن الدوس. فكان في سكرات الموت رحمه الله. وهو يعني يتكلم في مسائل نعم علمية شرعية راح ينفع عمر رضي الله عنه

73
00:29:46.300 --> 00:30:06.000
هو يدافع هذا ولكن لان حال المسلمين وتفقد امور المؤمنين وهذه الامة غلبت اليس قد يحصل له هذا وهو في الصلاة؟ ولكن لا شك يعني الاكمل ان هذا يكون في غير الصلاة

74
00:30:06.100 --> 00:30:20.247
نعم قال اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق ولعل نقف عند القنوت امين