العرب عندهم لغة فصيحة ما من قطعة عظم في البدن الا وله اسم عندهم. هذا غير موجود في اللغات فالواجب مسح اليدين هكذا الى الى الكوع. اذا لا بد من الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم والعمل. وان يأخذ بنواصينا للبر تقوى هذا هو اللقاء الاخير من لقاءات شرح الكتاب الطهارة من كتاب من ال السبيل في شرح الدليل ابن دويان رحمه الله قد وقفنا على باب التيمم فعلى بركة الله له. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله التام يصح بشروط النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمام لما تقدم التيمم لغة معناه القصد وهو على وزن التفاعل يمما فعله ويممت ناحية كذا يعني قصدت ناحية كذا فالتيمم الذي جاء في القرآن في اية النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني اقصدوا صعيد طيبا فسمي التيمم في سبيله الموصل اليه وهو القصد وهذا ينبئك ان التسميات اما ان تكون سببية او مكانية او زمانية او تسمية الشيء ببعض او تسمية الشيب بكله او تسمية الشيء بمانعه وظده او تسمية الشيء بشرطه او تسمية الشيء بنتيجته فهنا التيمم تسمية لما يقصده الميمم تسمية لما يقصده الميم ففعل الانسان هو ما يفعله في التراب فسمي تيمما لانه يقصد التراب. ويصح بشروط ثماني النية والاسلام والعقل والتمييز. وقد مر معنا والاستنجاء والاستجماع نعم في الوضوء قال رحمه الله السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لحديث لامامة مرفوعة جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا. فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده له القبور رواه احمد. التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل هو بدن عن الوضوء مطلقا فيأخذ حكم المبدل منه او ان التيمم بدل بعضي مبيح بمعنى اخر هل التيمم يرفع الحدث او ان التيمم لا يرفع الحدث. وانما يبيح ما كان يمنعه الحدث باختصار هل التيمم رافع؟ او مبيح؟ جمهور العلماء على ان التيمم رافع للحدث فحكمه حكم المتوظي تماما حكمه حكم المتوضي تماما والمذهب عند الامام احمد ان التيمم ليس رافعا للحدث. بل هو مبيح ان وعلى هذا لما قالوا انه مبيح قالوا انه لا يصح قبل دخول وقت في الصلاة بمعنى لو انك انت هذا مثال كنت في الصحراء بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر مباشر وانتقض وضوءك وانت الان تبحث عن المال لم تجده هل يجوز ان تتيمم للمغرب قبل مجيء وقته الجواب لا يجوز عند الحنابلة ذلك. لماذا؟ لان من شروط صحة التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة واقتنع لو جا انسان يريد ان يتيمم بعد العصر. قلنا له لماذا تتيمم؟ قال اتيمم ليتنفل بعد اذان المغرب قلنا لا يصح لانه ليس بعد العصر وقت نافلة والذي يظهر والله اعلم ان الراجح هو قول الجمهور. ان التيمم رافع للحدث لان الله جل وعلا قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ولم يستثني بعد التيمم شيء بان فدل على انه مثل الوضوء واما هذا الحديث الذي استدلوا به جعلت لي الارض كلها ولامتي مسجدا وطهورا فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. الشاهد فيه فانما ادركت رجلا من الصلاة قالوا علق الحكم بدخول الصلاة لانه قال ادركت رجلا من امتي الصلاة ولكن هذا الحديث انما خرج مخرج الغالب لان الناس لا يتوضأون ولا يتيممون الا عند دخول الوقت وليس هو دال على الشرطية. وهناك احاديث كثيرة من افعال الصحابة يدل على انهم كانوا يرون التيمم رافعا للحدث. نعم قال رحمه الله السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. صححه الترمذي قول خوفه باستعماله الضرر لقوله تعالى وان كنتم مرضى الاية. ولحديث صاحب الشجة وانعم ابن العاص رضي الله عنه انه لما بعث انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد اشتقت انك تستر اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح الحديث رواه احمد وابو داوود والدار قطني. اذا الشرط من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء. والتعذر كما قال المصنف له جهتان اما لعدم شيء غير موجود يتعذر استعماله هذا واضح. او لخوفه باستعماله الضرر فتعذر الاستعمال اما للعدم واما لخوف المرظ ولاية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فالذي لا يجد الماء فانه متعذر عليه استعماله حقيقة. والذي يجد الماء وبه مرض فانه لم يجد الماء حكما مثل انسان تقول له ليش ما تاكل؟ قال والله ما اقدر اكل لكن الامام ليش ما تقدر تاكل؟ قال مريض وانسان اخر تقول لما ليه ما تاكل؟ قال ما عندي اكل وش ياكل اذا فقوله ما كل هذا يصدق على من لا يجد ويصدق على من لا يقدر فقول الانسان لا استطيع ان اتوضأ هذا يرجع فيه الى المتوضي نفسه هو الذي يعرف يستطيع ولا ما يستطيع واما اذا كان يزيد المرض هذا يسأل فيها الا اختصاص والحديث فيه واضح ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين ما له وقت وهذا دليل من ادلة الجمهور ان التيمم رافع للحد لانه لم يقل يتيمم لكل صلاة. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير يعني الماء خير من التيمم وصاحب الشجة لما توظأ ولم يتركوه يتيمم مات. فلما مات قال النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ جهلوا فانما شفاء العين السؤال. فانما شفاء العين السؤال وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تيمم وصلى بالناس وهم متوضئون وهو متيمم وهذا دليل اخر ان التيمم ولو كان رافعا للحدث لما جاز ان يقدم على من ليس بوحدته كالمتوضئ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح فعل عمرو بن العاص ماذا قال له لما شكوه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مم من يعرف متى ايوة نعم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قوله قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ما لكم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما سكت فدل على الاقرار فدل على الاقرار. نعم قال رحمه الله يجب بذله لعطشان الادمي او بهيمة محترمين. لان الله تعالى غفر لغني بسر كلب فالادمي اولى اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش انه يبقى ما ادري ليش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وهذا لا خلاف فيه كما ذكر ابن المنذر. ابن المنذر اجماعاته من الاجماعات رحمه الله نعم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعملهم فيما يكفي وجوبا. ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم. رواه البخاري. صورة هذه المسألة ان انسانا عنده ماء. قليل هذا الماء لا يكفي الا لا يكفي الا لبعض طهارة يعني يكفي ان يستنجى ولا يستطيع يتوضأ فيستنجي بالماء ولكن هنا يمكن الاستنجاء الاستغناء عنه بالاستجمام. اذا لا يستحكم الماء انسان عنده ماء لا يكفي الا ان يتوضأ به وعليه جنابة لا يستطيع ان يغتسل قالوا يتيمم في غسله ويستخدم الماء لوضوءه واضح؟ هاي صورة المسألة. نعم سورة لو كان إنسان عنده ماء بمقدار هذا قال هذا المال لا يكفي لغسل يعني عليه غسل فنقول له اذا تيمم لغسلك وتوضأ بهذا الماء هاي سورة المسح صورة ثالثة انسان عنده ربع هذا البطل من الماء لا يمكن يكفيه للوضوء كاملة قالوا يتوضأ لما يكفي ويتيمم لما بقي. نعم قال رحمه الله ان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا الى التيمم محافظة على الوقت قاله الاوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لانه واجد للماء وهذا قول اكثر اهل العلم قال معناه في الشر الصواب انه لا ينبغي للانسان ان يضيع الصلاة لاجل الوضوء. لان الله جعل له بدلا وهو قد سعى واجتهد فلم يجد فهو معذور. اما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فليس معذورا الا ان تكون الصلاة من الصلوات التي جاء في الشرع جمع بعضها لبعض. كانسان اننت لم يجد الماء ظهرا. وخشي فوات الوقت ولكنه مستيقن انه يدرك في العصر الماء. اذا ان يجوز له ان ينوي تأخير الظهر للعصر لان الظهر يؤخر الى العصر في حال السفر وفي حال وهكذا المغرب للعشاء اما خروج وقت العصر او خروج وقت العشاء او خروج المغرب بدون نية الجمع او خروج اجر فهذا لا يصح. وهذا ينفع الانسان حتى في السفر. لو ان انسان كان مسافرا بالطيار علم انه لو لم يصلي في الطائرة لخرج وقت الفجر فليصلي جالسا ولا يؤخر الصلاة ولكن اذا كان في الطائرة في الساعة الحادية عشر ثم علم ان الطائرة تنزل بعد العصر يؤخر الظهر الى عصر. نعم قال رحمه الله تعالى وغيره لا يعني غير المسافر لا نعم ولو فاته الوقت ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ليعلم انه لا يجد غيره حرام لتفريطه ثم ان تيمم وصلى لم يعد في احد الوجهين او الثاني يعد له مفرط قاله في الشرق ومن خرج من اليسر الى ارض من اعماله كالحطاب. ممن لا يمكن حمل الماء معه لوضوءه. ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة. قاله في الشرع. هذا ضابط هذا ان الانسان اذا لم يكن مسافرا ولم يجد الماء وخشي فوات الوقت قالوا لا لا يصح له نيته. لانه في الحاضر لكن احيانا يقول من في الحاضرة لا يجد الماء انقطع الماء عليهم ماذا يفعل الصواب ان انه اذا لم يجد الماء وخشي الوقت حكمه حكم المسافر اذا خشي الوقت ولم يجد الماء طيب اذا كان في الوقت واراق الماء عنده شيء من الماء واراقه. وهو في وقت الصلاة ثم بحث مان يتوضأ فلن يجد. فتيمم فالصحيح انه صلاته صحيحة وهو اثم. صلاته صحيحة وهو اثم نعم ولا اعادة عليه ولا ومن خرج من مصر مصر اذا ادخل عليه او نكر فليس المقصود به مصر المعروفة. مصر المعروفة مصر القاهرة هذه ليس فيها ولا تنون ولهذا في قوله عز وجل ادخلوا مصر ان شاء الله امنين المقصود به مصر القاهرة. ولما قال بنو اسرائيل قال ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى الذي هو خير اهبطوا مصرا يعني اي مدينة مصر معناه المدينة واه هنا قال ومن خرج من مصر الى ارض من اعماله يعني شخص خرج من ديرته رايح الوفرة رايح العبدلي ومن خرج من مصر الى ارض من اعمار كالحطاب والصياد ها والباحث عن ضالته والمترفه عن مدينته. ممن لا يمكن معه حمل ما لوضوءه. ولا يمكن الرجوع يتوضأ الا بتفويض حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة عليه وهذا هو الصواب. نعم. طبعا اه اللي في البحر ما يتوظا. ليش تيمم يتيمم بالتراب وين التراب؟ اذا احسنت ما دام انه في البحر يتوضأ ليش يتيمم ها؟ خلاص خذ الجائزة للحين يلا قول قال رحمه الله ان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة ماء وجد محدث وان وجد محدثا ماشي وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي؟ لا لا. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. نعم وان وجد محدث ببدنه وسوفه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه فمن فضل شيء تطهر والا تيمم. نص احمد على التكريم نص النجاسة. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافه. هذه المسألة يسمى بمسألة التزاحم مسألة التزاحم اذا تزاحمت الامور على المكلف فماذا يفعل انسان محدث وفي بدنه وثوبه نجاسة. وعنده ماء لا يكفي يقدم ماذا له؟ يقدم البدن ولا الثوب؟ قال وجب غسل بدنه. ثم ان فظل شيء غسل اولا وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه ثم ان فظل شيء تطهر غسل هنا وهو محل قطع يد السارق. قالوا لان الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. هل قال ايديكم اناء ولا لم يقل ها؟ اجيبوا. لم يقل اله. احسنت خلك جائز. لم يقل اله ما دام لم يقل الى اذا الثوب مقدم لان الوجدان والبدن مخفي ثم البدن على الوضوء لماذا؟ لان تطهير البدن لا بدل له. والوضوء له بدل نعم قال رحمه الله ولا يكون الشيخ ويصح التيمم لكل حدث. لعموم الاية الحديث عن ما وقوله في حديث عمران بن حسين عليه بن الصعيد حينه يكفيك متفق عليه. اه الصواب ان التيمم يصح لكل حي اكبر واصغر من بول وغائط او ريح وصوت ايا كان. نعم. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن لانها طهارة على البدن مشتاقة للصلاة. فنام فيها التيمم كطهارة الحلال. قاله في الكافر. قال احمد هو بمنزلة الجنب على كل حال يعني لو كان الانسان عليه النجاسة هل يتيمم؟ يعني انسان وجد بولا او انسان مريض كان في الصحراء فلما استيقظ وجد ان البول قد خرج واصاب بدنه. ليس عنده مال يتوضأ ولا عنده مال يتيمم فهل يتيمم مرتين مرة لازالة بنية قصد ازالة النجاسة عن البدن ومرة الوضوء هذا مروي عن الامام احمد لكن الصواب ان التيمم بدلا عن الحدثين. الاكبر والاصغر فقط. نعم. قال رحمه الله في ابن تيمم قبل تخفيفها لم يصحها كتيمي فقبل استجمام هذا من مفردات المذهب. نعم الثامن ان يكون بتراب ضروري مباح غير محترف له غبار يعلق بالاية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحظ والطيب الطاهر وقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد وان ضرب بيده على لبن او شعر ونحوه فعلق به غبار جاف. نص عليه انه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في حالة ومسح وجهه ويديه. على كل حال الصواب ان التراب والغبار اي شيء كان على وجه الارض سواء كان الرمل او كان طين او كان تراب الحرف او كان ترابا فخاريا او وكان ترابا جارفا ايا كان ما دام انه من الارض وعليه غبار فانه ويصح التيمم عندنا شرطات ان يكون من ظاهر الارض لا من باطنه وان يكون عليه غبار واما اذا كان محترقا لو ان انسانا اخذ ترابا وصنع منه طوبا احمر محترقا. قالوا لا يصح التيمم منه لا يصح التيمم على ايه نعم قال رحمه الله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة واتى بما امر به. هذا مما لا شك لان الانسان الذي لم يجد لا مال ولا تيمما. ماذا يفعل؟ يصلي يصلي ناويا الصلاة بدون فقد هذا الشرط حاله كحال من لا يعرف اين القبلة يصلي نعم قال رحمه الله فصل وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء ما معنى الواجب من يعرف اه ما لا يتم الامر الا هذا تعريف اصولي قول لا الفقه حنا في الفقه هذا الوصول ميثاق فاعله يعاقب التاريخ فهذا الاصولي كل شي طيب ها ها؟ صحيح الواجب معناه اللزوم. لكن ذكرنا فيه شيء نعم احسنت هذا التعريف الفقهي تأخذ الجائزة. التعريف الفقهي للواجب ان من تركه وعمدا لم يصح ما كان واجبا فيه. هذا عند الحنابل. ومن تركه ناسيا فلا شيء عليه وهنا قال واجب التيمم التسمية فلو انه آآ مثل الوضوء ان كان ترك التسمية عمدا لم يصح تيممه يسقط سهوا قياسا على الوضوء. نعم طيب انت بعد خذ لك جائزة لانك اذا عرفت تعريف الاصول وانت بعد تعال نعم قال رحمه الله وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين للاية. ويدعو عند الاطلاق في الشرع تتناولوا اليد الى الكوع بدليل قطع يد السارق. في حديث عمار رضي الله عنه انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الاخضر ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه بوجه ووجهه متفق عليه فروظ التيمم خمسة اشياء اولا مسح الوجه فهو اذا اخذ التراب من الغبار ينفض يده هكذا ثم يمسح يده مرة ثانية يضرب بيديه الارض هكذا ثم يضرب يديها كذلك ليخفف اثر الغبار ثم يمسح وجهه من اعلى الى اسفل اذا هذا الفرض الاول ومسح ومسح اليدين الى الكوعين. الكوع عظم يلي الابهام كوع هذا الابهام العظم الذي يليه يسمى عند اللغويين كوع ولذلك يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوع البو عظم في الوسط. لان هنا في ثلاثة عظمة هنا وعظمة هنا وعظمة هنا. فالعظم اللي في الوسط يسمى بوع والعظم اللي هنا يسمى كوع. وهذه تسمى عظمة الرسخ. عظمة الرسخ المقصود هو المطلق واليد المطلق هو من اطراف الاصابع الى الرسل الى الكوع ما يسمى يدا ثم من الكوع الى المرفق هذا يسمى ذراعا كله يسمى ذراعا ثم من المرفأ الى العضد هذا يسمى عضدا ويسمى يعني مكان القوة وعلى كل حال فلا شك ان الواجب في المسح الفرض هو مسح اليدين الى الكوعين فقط الى الكوع. واما لو ما جاء في بعض الروايات انه مسح اليد الى المرفق فهذه ثابتة. ولا ولكن هذا في بعض الاحيان والاكثر او الفرض المتعين مسح اليدين الى الكوع قال رحمه الله الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جوحه ببعض اعضاء ندوره اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو صحيحة. الترتيب في الطهارة الصغرى فيلجأ من جرح ببعض اظاء وضوءه اذا توضأ ليتيمم له عنده يعني بمعنى على المذهب طبعا. لو ان انسان عنده جرح في رجله الايسر فوظع جبيرة على الجرح تنبه لهذا. وكان وضع الجبيرة على غير طه او كان على طهارة زائدا عن المحل. ماذا قال الحنابلة في ماذا يفعل؟ يتوضأ ويتيمم يتوضأ ويتيمم قالوا التيمم متى يكون؟ بعد الانتهاء من الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الترتيب في الطهارة الصغرى لازمة فرض فيلزم اولا ان يتوضأ ما يستطيع وضوءه ثم يتيمم ثم اقبل على ما بقي ان كان شيء باقيا. نعم قال رحمه الله رجل الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال ابن صاف فقال الشيخ تقي الدين لا مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره. وقال الفصل بين اعضاء الوضوء والفصل بين اعضاء الوجوه بتيمم البدع اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء اعاد التيمم فقط. على كل حال الفصل بين اعضاء الوضوء لاجل التيمم بدعة. هذا هو الصحيح من مذهب الامام احمد وهو المنقول عنه والصواب والله تعالى الوهاب اعلم به ان الراجح هو انه لا يجمع بين تيمم بين الوضوء يا اما وضوء ائمتين نعم قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما تيمن له من حدث او نجاسة. فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان رواهما الجأ في الحديث انما الاعمال بالنيات تعيين النية يقولون لا بد منه عند التيمم. لماذا تريد ان تتيمم؟ اجل رفع نجاسة في بدنك مثل انسان عليه بول كما ذكرت. او لاجل الوضوء. قال لابد من نية احدهما يتعين ولو تعددت الاسباب تعددت تيمم عندهم. وذكرنا ان الانسان اذا كان عليه حدث اكبر واصغر. فان نوى الاكبر بتيممه ارتفع الاصغر معه تبعا وانما الاصغر لم ينوي الاكبر لم يرتفع الاكبر نعم قال رحمه الله المبطلات خمسة. ما اقبل الوضوء ووجود الماء. لقوله صلى الله عليه وسلم واذا وجد يمس البشرة فان ذلك خير. رواه احمد والترمذي وصححه. هذا اذا كان تيممه بعدم الماء وان لمرض ونحوه لم يكفر بوجوده. طيب هنا من يذكر لنا مبطل من مبطلات الوضوء؟ يقول مبطلاته خمسة. ذكر الخامس وهو وجود الماء معناته اربعة مرت معنا في ها ما خرج من السبيل طيب خذ لك جائزة هذه واحدة بعد هذا من السبيل ما خرج من السبيلين خلاص النوم المستغرق ها مبارك تقول عبد الرحمن اكل لحم الابل تعال خليك جاهز عبد العزيز احسنت ما خرج من غير السبيلين من النجاسات سواء كانت مغلظة او مخففة فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء هذه الاربعة مس الذكر بشهوة ايضا ينقض الوضوء خليك جاي ابو محمد الطريق جاي ها؟ ها؟ الردة ناقض من نواقض الوضوء نعم بعد زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء التعاقد. بعد؟ لا غسل الميت يستحب له وليس ناقض اخر وحدة هو تغيب العقل ذكره اخر وحدة التيمم اذا وجد الماء ايش يصير؟ تعال تعال خليك جاهز اذا هذه هي مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم ونزيد عليه ماذا؟ ونزيد عليه وجود الماء. نعم قال رحمه الله خروج الوقت. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنه. اذا لاحظوا ما ابطل الوضوء واحد ووجود الماء هذا اثنين. وخروج الوقت هذه ثلاثة. لماذا خروج الوقت ناقض عندهم لا لا اللي ما اخذ جائزة يجاوب. ها؟ حمد. يتيمم مبيح. فاذا ذهب وقته ارتفع عاد الى كونه حادثا احسنت تعال خذ لك جائزة. اذا خروج الوقت ناقض من نواقض التيمم عندهم صورة المسألة لو ان رجلا تيمم للمغرب ثم خرج وقت المغرب ولم يجد الماء واذن العشاء قالوا لابد ان يعيدوا التيمم من جديد. فهمنا سورة المسألة والصحيح انه لا يلزم نعم قال رحمه الله وزوال المبيح له. هذا الرابع نعم. وخلع ما مسح عليه. والصحيح لا وهو قول سائل الفصحاء قاله في الشرق خلع زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه هذا الرابع والخامس. زوال المبيح له يعني لو ان انسانا انما تيمم لاجل قراءة القرآن ثم جاء شخص واخذ المصحف منه الان ما يستطيع ان يقرأ القرآن قال اذا بطل وضوءه لانه انما ابيح له التيمم لاجل قراءة القرآن. وليس الوقت وقت صلاة ايضا خلع ما مسح عنه لو انه تيمم وكان عليه جورب فخلع الجورب تيممه ايضا نقض تيممه ايضا. نعم. قال والصحيح لا يقتل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح يعني جمهور الفقهاء يقولون ان المتيمم لا علاقة للجورب بتيممه لانه ليس من اعظاء التهم فخلعه ووظعه لا علاقة له التيمم وهو الصحيح ان شاء الله. نعم قال رحمه الله وان وجد الماء وهو في الصلاة بقرة لعموم قوله فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. وان انقضت تجب الاعادة لانه ادى فريضة بطهارة صحيحة. اذا هذه المسألة مهمة انسان صلى وبعد الصلاة اتوا له بالماء لم يعد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان في الوقت وانسان صلى متيمما وهو في الركعة الاخيرة قيل له جيء بالماء خلاص بطلت صلاته ويذهب ويتوضأ ثم يعيد الصلاة ولا يستمر في الصلاة نعم قال رحمه الله صفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرج فيه الاصابع ضربة واحدة هكذا مفرجة اصابع ضربة واحدة. نعم ضربة واحدة يعني مو مرة يمين مرة يسار لا ضربة واحدة. نعم قال للحديث عمار رضي الله عنه وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين رواه احمد وابو داوود. يعني يضرب هكذا ضربة واحدة ثم ينفث اذا كان غبار كثيفا ثم يمرره على وجهه ثم على يديه ضربة واحدة وهذا هو الاكثر من فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليظهر من حيث الادلة. وجاء في بعض الروايات ذكر الضربتين وهو صحيح نعم. قال رحمه الله تعالى اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل الى لا تحذر الاحوط اثنتان ورود ذلك. ولكن ليس هذا سبيل الاحتياط. وانما يقال هذا ورد وهذا ورد ينظر الانسان لحاجته قد يكون الغبار قليلا فيحتاج الى ضربتين. قد يكون الغبار كثيرا فضربة واحدة وللامام ابن عبد الله محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تنبيه لطيف في كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال ولماذا يعفر المصلي وجهه بالتراب قبل الدخول الى الصلاة. قال لان الصلاة منزلتها عظيمة عند الله. فلما يستطيع ان يتوضأ امره الله ان يعفر وجهه بالتراب حتى لا يقدم عليه الا وقد احس بالعبودية لله عز او كلمة نحوها. نعم. قال رحمه الله فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتين. ان اكتفى بضربة واحد باولهما مسح بمولاهما وجهه بالثانية يديه. يعني سورة المسح عند الحنابلة يضرب هكذا هكذا. ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه يعني من الى هنا بس. هكذا ويبقى راحة اليد لاجل ايش؟ المسح على اليدين. عرفتم بالصورة؟ مرة ثانية يضرب هكذا ضربة واحدة ثم اطراف الاصابع الى راحة اليد الوجه هكذا يمرر. هم ثم يبقى راحة اليد اليمنى على اليسرى وهكذا يمررهما حتى يصل الى الكوعين نعم قال رحمه الله يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. قول علي رضي الله عنه في الزنب يتلون ما بينه وبين اخر الوقت. نعم. من يرجو وجود الماء اه فانه يؤخر التيمم. يسن تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء الى اخر الوقت المختار. نعم وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفضل والنفل. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ لقوله صلى الله عليه وسلم انما بكل سورة المسألة انتبهوا لسورة المسد. لو ان انسانا لم يجد الماء في وقت العصر فتيمم يصلي العصر فقط صح؟ وليس للمغرب بعد؟ العصر فقط عند الحنابل لان خروج وقت في العصر من مبطلات ايش؟ تيمم. اذا ما معنى قوله؟ وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض سورة المسألة ان انسانا كان مسافرا فاخر الظهر الى العصر ثم في وقت العصر لم يجد الماء. اذا يتيمم يصلي الظهر والعصر. ثم تذكر انه امس ما صلى الفجر فيصلي الفجر هذا مقصودهم بان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرد. وهكذا النفل لو ان انسانا تيمم صلى بعد الظهر راتبة الظهر ثم تنفل ما شاء الله له يجوز له ذلك؟ نعم لكن عندهم استثناء. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ. ما معناها؟ سورة المسألة لو ان انسانا تيمم بعد الظهر قلنا له لماذا تتيمم؟ انت صليت الظهر؟ قال اريد ان اتيمم اصلي النافلة ما عندي مال ايش اسوي؟ اذا هو الان تيمم لماذا؟ للتنفل. فتنفل ثم تذكر انه ما صلى الظهر قال ما يصح لازم يعيد التيمم. نعم. قبل الظهر استيقظ بعد المغرب. هم. يتيمم اي نعم يتيمم الصلوات كلها نعم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة. تشترط لكل متنجس سبع وثلاث. لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعة. وعنه رحمه الله ثلاث بامره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاث فانه لا يدري اين باتت يده. علل بوهم النجاسة علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غيره عدد قياسا على النجاسة على الارض. لقوله صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب فتيه ثم المغسلين بالماء ولم يذكروا عددا. وفي الحديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح. وبول الجارية هو ولم يذكر عددا آآ النجاسة المقصود بها هو الشيء الذي حكم الشارع بنجاسته والنجاسة قد تكون فطرية. فجاء الشرع فاكدها. مثل نجاسة مثل علم الانسان بنجاسة البول والغائط فهذا امر فطر ولو ترك الانسان وفطرهم لعلموا نجاسة الخنزير والكلب. لكن الناس تتغير فطرهم بواردات ابائهم وبيوتهم ومجتمعاتهم فيشترط لكل متنجس سواء كان بالنجاسة المغلظة او المخففة المغلظة البول والغائط. البول قول والغاية من غير مأكول اللحم. فان نجاستها مغلظة ومن النجاسات المغلظة ولوغ الكلب وما عدا ذلك فهي مخففة النجاسة المغلظة كيف يغسل؟ رواية عن الامام احمد انه يشترط له سبع غسلات قياسا على غسل ما ولغ فيه الكلب فانه اخف من البول نفسه ومن الغائط نفسه وعنه رواية ان ثلاث غسلات كافية لكن بشرط ان يذهب اثنين من ثلاثة ان يذهب اثنين من ثلاثة لان النجاسة لها ثلاثة اشياء ذهاب العين وذهاب الريح ذهاب الاثر اللي هو اللوم فالثلاث غسلات اذا اذهبت العين والريح فهو طاهر. اذهبت العين واللوم فهو طاهر لكن لم تذهب العين لا يطرأ. لا بد من تكرار مرة اخرى والرواية الثالثة عن الامام احمد ان النجاسة لابد فيها من المكاثرة بالماء وهذا هو راجح وهو الصحيح ان شاء الله المختار عند الجمهور. انه لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين. فلو ان انسانا وجد بولا على جسمه فصب الماء على جسمه مرة واحدة ثم لم يجد اثر البول. ولا لون البول ولا ريح البول كفى انتبه اذا المكاثرة كافية. لكن ان كاثر مرة ذهب العين وبقي اللون والريح. قالوا يكاثر اخرى فان كاسر اخرى ولم يذهب الريح واللوم قالوا يكاثر ثالثا. فان كاثر ثالثا فبقي اللون او الريح. طبعا العين ذهب من اول مرة. قالوا لا يضره بعد ذلك خلاص هذا هو الصواب انه بعد الغسلة الثالثة لا يضرك بقاء الريح او بقاء اللون ما دام العين قد ذهب مع الريح او العين قد ذهب مع اللون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اسماء في دم الحي قال حتيه. ثم اقرصيه. ثم تكملة الحديث ولا يضرك اثره يعني بعد الثلاث الان حت هذي مرة والقرص اي ثانية والغسط اي الثالثة. قال لا يظرك اثره نعم قال رحمه الله ان يكون احداهما بتراب طهور او صابون ونحو في متنجس بكلب او خنزير لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير على كل حال بالنسبة الكلب ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا هذا مما لا اشكال فيه الحديث في وبعض العلماء عللوا هذا الحديث بالاضطراب ولا وجه لهم ولا وجه لهم بل قول الجمهور انه لابد من غسله سبع مرات. احداهن بالتراب سواء كان اولاهن او في وسطهن او اخراهن لا يضر. واضح يا شباب؟ المهم ان احد الغسلات بالتراب هل غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا امر تعبدي ام امر غير تعبدي كيف عرفنا انه تعبدية؟ ها تحليل العدد طيب قال حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه في بعض الروايات اغسليه ثلاثا هل تحديد العدد معناها التعبد وش تقول؟ ها لورود النصب الحديث. لا هل الان الحديث ورد. لكن هل هذا الغسل يدل على التعبد لعدم وروده في الخير قد يقول قائل ان الخنزير غير موجود في المدينة. الطهارة من العباد طيب معناته كل الغسلات عبادة احسنت لاننا لا نرى اثر النجاسة في الولوغ فلو كانت النجاسة غسلها من باب العادات لكان يكفي مرة واحدة لان ما نرى اثر شيء. طيب لماذا يأمرنا الشارع ونحن لا نرى الا ان نغسله سبعا واحداهن بالتراب؟ فهذا التحليل دليل التعبيد هكذا قال بعض الفقهاء قالوا لماذا ان غسل الكلب ما ولغ فيه الكلب لابد فيه من سبع قالوا لان الشارع علق الحكم بالسبع ولم ينظر لا الى الاثر ولا الى الجرم ولا الى وبخلاف دم الحيض فدم الحيض ازالته ازالة التطهر مدرك في العقل وليس تعبدا طيب جميل اذا انتم توافقون ان غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا تعبدا اذا قال لكم الاطباء المعاصرون نحن قد وجدنا ان ما ولغ فيه الكلب لا يذهب اثره الا بسبع غسلات احداهن بالتراب صار مو تعبد نقول لا تعبد ليش؟ لان ما لا يعلم خذوا هذه القاعدة اكتبوها اكتبوا هذه الشرع علق الاحكام بالعين المجردة. لا بالالات الشارع يعلق الاحكام بالرؤية المجردة يعني مثلا الحين نقول لازم تجيب تلسكوب عشان تشوف الهلال ها ولا نقول لا ما يصلح التلسكوب لا بد من تعليق الحكم على العين المجردة صح انتبهتم الان؟ طيب لو ان انسانا قال والله سقط عليه قطرات بس انا ما اشوف اثر شيء لازم اجيب الميكروسكوب عشان اشوف شو نقول له؟ ها؟ علق الشارع الحكم بالعين المجردة بالرؤية المجردة لا لا بالوسائل المستهدف خلاص انتهيت الحمد لله ها؟ لا بالوسائل لا بالوسائل المستحدثة الان اسألكم سؤال يقول ها؟ ما خلص يلاه عشان ما تتعجل مرة ثانية خذ لك هدية. هذي هدية على انك ما راح تتعجل مرة ثانية الان سؤال مهم اذا نحن اتفقنا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي صحيح اللي اللي يخالفنا كيفه ما ما لنا اشكال حجر ما عندنا حجر. خل رايك واسع ما عندي مشكلة لكن الذي يقول بانه تعبدي. هل يجوز القياس على الامور التعبدية ما يجوز اذا لا يجوز غسل قياس الخنزير عليه فهمنا؟ اذا خنزير نجاسته كذا جلسة البول والغائط يغسل مرة واحدة ويكفي اما الحنابلة فهم قالوا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي ومع ذلك قاسوا علي الخنزير. قالوا لان النجاسة لان اغلظ في الحكم ثم ننتقل الى مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما عدا ما ولغ فيه الكون. شعر الكلب. حطيت الكلب اكرمكم الله مثلا انسان مسه الخنزير الصواب ان كل ما لا يؤكل لحمه ان كل ما لا يؤكل لحمه ليس نجس العين والشعر ليس نجلس مع الشعب او الجلد يعني اذا مسيت جلدك لازم تغتسل. بدليل الصحابة كانوا يركبون الاهلية ولا لا؟ اجيبه. والعادة من شأنه اذا ركب الحمار يعرق ولا ما يعرق؟ شيء طبيعي. والعرق يصيب ثوبه ولا ما يصيب ثوبه؟ ما ثبت انهم كانوا يغسلون ثيابهم بعد ركوب الحمير اذا دل على ان ظاهر الظاهر من غير ما اكل اللحم ليس بنجس ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما فقال عمر يا صاحب الماء ايرد معك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه وراح وتوضا منه ما سأل فلما علق الشارع ببلوغ الكلب علمنا ان ما عدا وضوغه ليس كولوغه هذا اسلوب حصري يسمى لما علق الشارع حكم السبع ببلوغه علمنا ان ما عدا بلوغه ليس به فاذا لو ان انسان مس الكلب لا يقال يدك نجلس روح غسلها لو ان انسانا مس الاسد لا يقال انك ايدك نجلس اغسله انت تغسله من باب التنظف هذا شيء اخر الا ان ترى في يدك شيء اذا رأيت في يدك شيء فلابد ان تغسله كم؟ ليس سبعة. يكفيه ازالة العين واللوم او ازالة العين والري والريح نعم. قال رحمه الله يقول البقاء طعم ما من النجاسة لا لونها. او ريحها او هما عجا ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثرك تعني الدم فقال يكفيك الماء رواه ابو داوود بمعناه. اذا تأملوا معي هنا عندنا اشياء مهمة عندنا آآ عين النجاة اللي هو الجرح اكتب بين قوسين الجرم. جرم النجاسة. وعندنا لون النجاسة وعندنا ريح النجاسة وعندنا طعم النجاسة اربعة اشياء فالمصنف رحمه الله يقول ويضر بقاء طعم النجاسة. لا لونها او ريحها ثلاثة عشر يوما. هذا اقل الحد. ومعنى هذا اقل الطهر ومعنى هذا الكلام انه يمكن للمرأة انها ها تطهر في شهر واحد. كيف؟ اقل الحيض يوم وليلة. زد عليها ثلاثة عشر كم صاروا؟ اربع اذا بقي الطعم فان ذلك كبقاء العين. انتبهوا. اذا بقي الطعم فان ذلك دلالة على بقاء شيء من العين طيب اذا ذهب العين ولم يجد الطعم وجد الريح دون اللوم. قلنا لا يضر. طيب اذا لم يجد الجرم ولا الطعم ولا اللوم ولكن وجد الريح لا يضر وقوله او هما عجزا يعني اذا وجدهما معا اللون والريح وجدهما معا يضر يضر اذا لابد ان لا يبقى الا واحد لا يبقى الا واحد. وهو الاثر او الريح او النوم. اذا بقي واحد ما ينفع. اما الطعم فانه اذا بقي يظر لان ذلك دلالة على بقاء العين. نعم قال رحمه الله في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة وهو غمضه بالماء. لما روت ام قيس محصن انها اتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء متفق عليه. وعن علي مرفوع بول الغلام ينضح بول الجارية رواه احمد. النبي صلى الله الله عليه وسلم لما جيء له بالغلام اجلسه في حجره الغلام لم يكن قد اكل شيئا الا لا اللبن لبن امي. ما هو لبنان. لبن نيدو وانتبه ها ولا لبن كرنيش؟ لا هذا الحكم خاص في لبن الام. فان كان الغلام لم يأكل الا لبن امه لم يشرب لم يطعم الا لبن امه. فان النظح كافي. ومعنى النظح تاخذ قليل من الماء في يدك هكذا وترشه على الثوب او ترشه على البدن ولو لم يسيح الماء يكفي قال ابن القيم رحمه الله لان بول الغلام اخف والنظح يزيله. وبول الجارية فالنظح لا يكفيه بل لا بد من غسله. وسبحان من خلق وفرق. يعني مثل كويتي ها؟ يقولون خلق وفرق صح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الذكر وخلق الانثى. البنت اولا الانثى اذا بالت فانها تبول في مكان واحد. ولا يكون بول آآ الغلام في مكان واحد ولذلك يصعب التحرز منه بخلاف الانثى. ثانيا ان بول الجارية اسخن من بول الغلام واشد ريحا من بول الغلام لذلك كان لا بد فيه من الغسل وهذا القول عليه جماهير العلماء نعم قال رحمه الله يجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولون كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث حيث يذهب لون النجاسة وريحها. لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي اريحوا عليه جنوبا من ماء. متفق عليه نعم تطهير الاشياء المقتنيات تطهير المقتنيات تطهير الاراضي فهذه يمكن بالمكاثرة المكاثرة كافية. نعم ولا تظهر الارض بالشمس والريح والجفاء ولا النجاسة بالنار. روي عن عن الشافعي وابن منذر في امره صلى الله عليه وسلم ان يصب على لون الاعرابي جنوبا من ماء. والامر يقتضي الوجوب قال وتطهر الخمرة باناءها اذا صد كيف عندك مكتوب ايش؟ روي روي عن الشافعي والروى بعدين في عن على كل حال ان لعل مقصوده حكاية مذهب الشافعي. لان مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد في هذا الباب متفق الشافعي شيخ لامام احمد والامام احمد يريان بان الارض لا تطهر لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا النجاسة بالنار. ما معنى هذا الكلام نضرب امثلة لو ان انسانا ذهب الى الصحراء فوظع خيمته وبال في مكان فجاء بعد ايام ولم يجد اثر البول. هل له ان يصلي في هذا المكان؟ لان الشمس ظربت اه ظرب هذا ظربت الشمس هذا المكان فتبخر تبخرت النجاسة وليس له اثر لا ولا ريح ولا طعم ولا شي ولا عين فالمذهب قالوا لا يصح ان يصلي. لماذا؟ لان النجاسة قد ذهبت وتطهرت لا بالماء وانما بالشمس. وهذه المسألة تسمى المطهرات. ما هي المطهرات المذهب عند الحنابلة انه لا طهور الا الماء لا طهور الا الماء والذي ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الارض تطهر بالشمس والريح اذا نقلت النجاسة تطهر الارض. والجفاف سبب لطهر الارض. وحرق الشيء بالنار حرق النجاسة سبب لنجاستها فهذا اختيار هؤلاء العلماء. لماذا؟ انتبهوا لهذه المسألة لان الحكم في الغسل متعلق بذهاب العين والطعم والريح او ذهاب العين والطعم واللون. صح طيب اذا حصل هذا الامر جا انسان في مكان وشم ما وجد اثره النجاسة ونظر لم يجد لون النجاة ولا ريح النجاسة. فهذا الحكم كذا لماذا فرقنا ثمان الانسان يعلم ان الجفاف يؤثر في الثوب ويؤثر في المكان وكذلك تطهير النجاسة بالنار ما صورة تطهير النجاسة بالنار؟ لو ان انسانا فوجد خشبة قد بال عليها الكلب فادخل الخشبة في النار في التنور لتحترق ليحترق الجلد. فاحترق الجلد الذي كان عليه اثر البول ثم اخرج الخشبة تعتبر طاهر عند الحنابلة لا. هذه سورة المسح. نعم قال رحمه الله وتطهر الخمرة بإذائها إذا انقلبت خنا بنفسها وتحل بالإجماع. قال فالكافر كالمال الذي تنجس بالتغير اذا زالت تغيره هذه مسألة مهمة. الخمرة اذا تخللت بنفسها جاز استخدامها. صورة المسألة لا تقولون تجيب لنا صورة غريبة لا نجيب لكم صورة واضحة. لو ان انسانا له اناء وضع فيه التمر والماء اليوم. قال ان شاء الله بكرة الصبح لا اصبحت راح اشرب هذا النبيذ هذا يسمى الانكبار حق المال فوق الثلاجة ما تحط ما احطه في الثلاجة قال ما اشربها باردة جاء بكرة نسي بعد بكرة نشف بعد بكرة نشف طبعا بعد ثلاث لا يجوز شرب لبيد لانه ينقلب خمرا فقال في نفسه بعد خمسة ايام تذكر فجاء فوجد الخمر منقلبا فوجد التمر والماء المنتبذ خمرا. مسكر زبد عليه. لا يجوز له ان يشربه اجماع لا يجوز ان يشربه عفوا اتفاقا وليس اجماعا طيب ترك هذا الخمر فوق الاناء مرة اخرى قال ماني فاضي اغسله بعدين اغسل جاء بعد يوم ووجد الخمر منقلبة الى خل. بنفسها جاز له استخدام هذا الخل لكن لو انه عمل وظع شيء فيه اليسير خلا ما جاز له ان يستخدمه ولا ان يأكله هذي صورة المسألة وتطرو الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها. اما اذا غيرت الاناء ها هذا فعل منك ولا لا؟ انتبه. نعم كالماء الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره. نعم. قال رحمه الله اذا خفي موضع النجاسة غسل غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك والشافعي ابن منذر قاله في الشر نعم لان الانسان يتيقن في هذه الامور احسن مثلا الانسان اصاب احدى اصابعه اصيبت بالنجاسة لا يدري اي واحدة يغسلها كلها نعم. قال رحمه الله فصل وفصل في النجاسات المسكر البائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى انما حرم انما الخمر والميسر والانصاب رجل سم من عمل الشيطان. فاجتنبوه. هذا هو المذهب عند الامام احمد ان المسكر المانع في فرق بين المشكل المايع والمشكل الجامي قال المشكل المايع في المذهب نجس وكذا الحشيشة حشيشة اللي هي يسمونه مخدرات مخدرات المسكرة بعض الفقهاء ادخل في لهذا آآ الزعفران قال لانها مخدر وادخل بعضهم جوزة الهند قال انها مخدرة وهذا ليس بصحيح. لانه فرق بين ما هو مخدر وبين ما هو مسكر. لا بد ان نفرق. ما كان مسكرا فانه عند الحنابلة نجس. اما ما كان ما لم يكن مسكرا يعني مخدر بمعنى يأتيك بالنوم يأتيك بالنوم يزيل العقل ينومك فقط ولا يسكر يعني لا لا يذهب العقل فهذا ليس بنجس عند في المذهب. ولذلك لا زال الفقهاء يفتون بجواز استخدام الزعفران وبجوزة الهند ولا لا هادي مسألة مهمة وعلى كل حال القول بان المشكل الماء نجس هذا قول الحنابلة ووافقهم في ذلك بعض الفقهاء والجمهور على ان اه لا يلزم من الاسكار ان يكون نجسا. نعم. وما لا يؤكل من الطير والبهائم ان في قلبه خلقة نجسة. من قول ابن عمر رضي الله عنهما لو سمع النبي صلى الله حديث ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في فلاة من الارض وما يذوبه من السباع والدواب فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل وفي رواية لم ينجسه شيء ما لا يمكن من الطير والبهايم ما فوق الهر خلقة نجس. يعني المقصود بالنجاسة هنا نجس الاكل نجس الاكل وبعض الفقهاء يقول نجس مطلقا وهو المذهب عند الحنابل بمعنى لو لمست الاسد لازم تغسل ايدك لو لمست الكلب لازم تغسل ايديك لو لمست الحمار لازم تغسل ايدك هذا معناه نعم قال رحمه الله وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسك لغير المائع فطاهر. وسكر الهري وما دونه في الخلقة طاهر في ولا يجوز تسبيد الارض ببول وروث الادمي. لانها نجس نعم. وما لا يؤكل فنجس لحوري صلى الله الذي يعذب يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه. والغائط مثله وقوله لعلي قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. من حديث ابي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فاصغى لها الدماء حتى شربت شربت. وقال قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فدل بلفظه على نشر الكراهة عن سؤل وبتعليمه على القراءة عمدنا مما يطوف علينا قاله في الشرق على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة انما دون الهرة في الخلقة ما دون الهرة في الخلقة انه يكون نجسا وهذا فيه نظر. فالفأرة نجسة ويدون الهرة في الخلقة. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفأرة التي سقطت في السم قال القوها وما حولها. ولو كان ولو لم يكن نجسا لما امر بالقاء ما لا مر بالقاية هي صح ولا لا؟ هذا واضح ولا لا؟ فالصواب ان اشياء دون الفارة نجسة ومنها الفأرة صرصور مثلا وهناك قاعدة عند بعض الفقهاء يفرقون بينما تولد من نجس وبينما تولد من طاهر بالنسبة للحشرات سيأتي ذكره. نعم فصل حجمه نعم ما في جر اقل من الارظ الجرو الصغير اول ما يخرج اكبر من هذا نوع جديد يعني. هذا كل يوم عندهم قاعدة الكلب ايا كان اسمه فهو نجس. حتى انهم عمموا القول في كلب البحر. قال ما داموا هذا ما يدخل معك كلامهم الان فيما دون الهرة مما ليس مسماه كلبا ولا خنزيرا. نعم. قال رحمه الله كل ميتة نجسة نجسة. لقوله تعالى الا يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه لبس. هو يعني بعض الفقهاء ظن التلازم بين محرم كونه محرم الاكل وبين النجاسة. وهذا التلازم غير صحيح فان الادمي محرم الاكل وهو ليس بنجس الا مات في اشياء كثيرة ليست مأكولة وهي ليست نجسة تراب. ليست مأكولة ولا يجوز اكلها وهي ليست بنجس فلا يقول له وكل ميتة نجسة هذه قاعدة عندهم الحنابلة وغيرهم. وقول الجمهور ان الميثاق كلها نجسة. نعم. قال غير ميتة الادمي حديث المؤمن لا يلبس. متفق عليه. والنفي يدل على الاطلاق اي لا يجلس لا حيا ولا ميتا. نعم. والسمك والجراد لانها لو كانت نجسة لن يحل اكلها. السمك والجراد ايضا من يجمع مما ليس بنجس. نعم وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبخل والبغاغيث في حديث اذا وقع الذباب في نار احدكم فلينقله وفي لحظة فليغمسه ثم ليمسحهن في احد جناحيه داء في الاخر شفاء. رواه البخاري. وهذا عام في كل حال وبارك وذهني مما يمت الذباب برأسه في فلكان الجسم كان امرا بإفساده. فلا فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه. قال للمنذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من الشافعي في احد قوله قال وفي الشر. ما لا نفس له سائلة ليس بنجس. هذه العبارة اول من نطق بها هو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. من فقهاء الكوفة انطقه الله بهذه العبارة المفيدة ما لا نفس له سعية ومعنى ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم له سائل اذا قتلته لو ذبحت نملة ما ترى الدم يسيل لو ذبحت ذبابة ما ترى الدم يسيل لو ذبحت عقربا لا ترى الدم يسيل. لو ذبحت بقا لا ترى الدم يسيل. هذا مقصودهم. و لماذا قالوا ما لا نفس له سائلة ليس بنجس قياسا على الذباب. نعم قال رحمه الله ما اكل لحم ولم يكن اكثر عدد فيه النجاسة فبوله ورثه وقيده ومثله ومنيه ولبنه طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في الغنم رواه مسلم. وقال العرينيين انطلقوا الى ابليس صدقة لتشربوا من ابوالها متفق عليه. ما يؤكل لحمه ليس فيه شيء نجس لا بوله ولا روض. فيجوز استخدام روثه في الطبخ ويجوز استخدام روثه في زرع ويجوز استخدام روثه حتى في الطب والعلاج. وكذلك استخدام بوله في الطب والعلاج جائز. وانما المحرم مما يؤكل لحم الدم المسبوح فقط. كل ما يؤكل لحمه ودمه ليس فيه شيء نجس الا الدم المسفوح بل لو ان انسانا ذبح ناقة ثم اخذ كرشها وما فيها وجففها وصنع منها شيئا اخر جاز لانها ليست بنجس. فبوله وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس يجوز استخدامه في بعض الامور نعم والدليل عليه صلوا في مرابض الغنم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ابوالابل للحنفية الذين يقولون بول وروث البهايم الاربعة نجسة. او ما يؤكل لحمه نجس وهذا من العجائب اذا كان نجسا فكيف الصحابي يسمدون الارض به؟ يجوز تسميد الارض ببول وروث ما يؤكل لحمه رضي الله عنه في المسجد لبس البكرة. قال في الكافر والطيب نجس لانه الطعام استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط. ما لا يؤكل فبوله وروثه نجس. هذا مما لا نعلم فيه خلافا. نعم عشر يوما وليلة ثم حاضت يوم وليلة كم صارت؟ خمسة عشر يوما ثم طهرت اربعة عشر يوما كم صارت؟ تسعة وعشرين يوما. ثم حاضت في يوم الثلاثين انقضى الشهر ولا هي طاهرة قال رحمه الله الا من يرأ دني الا مني الادني ولبنه فظاهر من قول عائشة كنت اخوك المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي به متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرط يابسه وكذا عرق الادمي طاهر كلبنه بانه جسم طاهر. عرق الادمي وريقه طاهر. لانه من جسم طاهر. ومني الادمي طاهر وخلافا وهو قول خلافا للحنفية نعم والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم يا اسماء بالماء متفق عليه والقيح والصدير مثله الا ان احمد رحمه الله قال هو اسهل على كل القول بان القيح والدم والصديد نجس هذا قول جمهور العلماء واهل الحديث على خلافه. نعم لكن يعفى في الصلاة عليه هذا اذا كان القيح والدم والصديد من الادمي طبعا. نعم لكن يعفى بالصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء اذا كان من حيوان ظاهر في الحياة ولو من دم حائط. لقول اكثر اهل العلم. والمقصود باليسير كما ذكرت لكم ما كان اقل من صاحب اللمعة اقل من الدرهم. نعم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها يكون ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبل بريقها ثم تخشع بظفرها رواه ابو داوود. وهذا يدل على العفو لان الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو اخبار عن دوام الفعل مثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال اللحم من الدم معفو عنه لانه انما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. بل لو خفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل وفي عهد النبوة فان الله ما كان ليقرهم على الباطل بل كان سيوحي الى نبيه. فلما لم يوحى اليه فيه شيء دل على انه من المسكوت عنه. نعم. ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. فان صار بالظن كثيرا ان تصح الصلاة في يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني لو انت علمت ان قطرات من البول اصابك. هذه القطرات بنفسها غير مؤثرة لكن لو جمعت القطرات صارت اكثر من موضع الدرهم وجب الغسل فهمنا هذه؟ نعم. عملا بالاصل ولان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هنا المطر في الطرقات ولا يصلون ارجلهم. روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا تضر من فوقه ونحوه يعني ابن عباس وهذا قول عوام اهل العلم قال وفي الشر عوام يعني عامة اهل العلم. وليس المقصود يعني عوام ما فيها نعيم عوام. نعم قال رحمه الله وعرفوا وعرق وريق من طاهر طاهر. لما روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه فاذا تأخر احد فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسة ما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحمل قدمه ولا نجلس في الفرض. يعني لو ان انسانا اصابه ريق الخيل او ريق الجمل او اصابه عرق الخيل عرق الجمل فذلك الضهر. نعم. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجيب ثم شرب من ماء لم يطر لعموم البلوى ومشقة التحرش. ولا يكره شرك ايمان ظاهر وهو فضلة وشرابه لا شك لو ان لو ان الخروف مثلا شرب من اناء فهذا لا ينجس الماء نعم قال رحمه الله باب الحي تحيض قبل تمام لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. الحيض المقصود به خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة هذا هو الحي خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة. فما خرج من الدم من غير الرحم هذا ليس بحيث وما خرج من الحيض لا على وجه معتاد كان يخرج الدم قبل التسع سنوات فهذا ليس بحيض وفي حال الصحة لان حال المريض مستثناة والحيض لا يرد عند الحنابلة قبل تسع سنوات. والشافعي رحمه الله مأمون ثقة ثبت امام. يقول رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة وش الفايدة من هذه القصة ها يا شباب معناته انها حاضت بعد تسع حاضت في التاسعة زوجت في التاسعة وهي ذات حيظ في التاسعة وانجبت في العاشرة. وكبر وكبرت هي البنت وحاضت في التاسعة فزوجت فانجبت وعمرها احدى وعشرون وجدتها موجودة عمر الجد الان احدى وعشرين. فهذا المقصود من القصة اثبات الحيض ها في التاسعة نعم اسود يعني ما يلي السواد ثخيل. يعني ما هو رايب ثخيل. منتن له رائحة كريهة. اما دم استحاضة فهو اولا دم احمر خالص. ثانيا ليس ثخينا كحال الدم الذي يخرج قال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد وعنهم انت ترى بها الذنب فهو حيض الى ستين. وهذا اصح لانه قد وجد قال وفي الكافر. على كل حال الرواية الثانية هو الصحيح. ان الدم اذا تكرر فهو دم حين ولو الى السكين. نعم ولا ما يرحمني فان رأت الحامل دما فهو دما فساد لقوله صلى الله عليه وسلم سبايا اوقات لا تؤطأ حامل حتى تضع ولا حائر حتى نستبيء بحيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة. فدل على انها لا تجتمع معه. نعم. الدم الذي من الحامل ليس دمحا انما دم مرض. فلا تدع الصلاة ولا الصوم. نعم. واقل هذا يوم وليلة ان الشرع علق على الفيلم احكاما ولم يبين قدرهم وعلم انه رده الى العادة كالقبض والكرسي وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل قال عطاء رأيت من تفيض يوما وتفيض خمسة عشر. قال يا ابو عبدالله الزبيري كان في نساءنا من تحفيظ يوم وتفيض خمسة عشر يوما ابو عبد الله الزبيري هذا يعني يروي هذه القصة عن رؤية ومشاهدة من نساء اهله نعم يعني اقل الحيض يوم وليلة هذا عند الله الحنابلة وقال بعضهم اقل الحيض لحوا وقال بعضهم اقل الحيض ثلاثة ايام بلياليها على كل حال هذا الشيء لم يأتي فيه ظابط من الشرعية. فلما لم يأتي فيه شيء من الشارع لماذا لم يأتي فيه شيء من الشارع؟ مع وجود الداعي؟ لانه امر لا ينضبط بالعدد ولذلك تركه الشارع متعلقا بالعرف. فهؤلاء الناس اعرفهم انهم يحيضون ثلاثة ايام هناك جماعة من الناس معروفين ان حيضتهم سبعة ايام. فالناس يختلفون من بلد الى بلد ومن قبيلة الى قبيلة ومن حاضرة الى بادية اذا ليسوا سواء فلذلك لم يحد الشارع فيه حدا. نعم واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرناه. وغاربه ست او ست. اذا كان اكثره خمسة عشر يوما اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. اذا ما هو اقل الطهر ها؟ شياتة شياتي اقل الطور ذكره. اكثره خمسة عشر يوم معنى هذا الكلام ان المرأة يمكن لها التقوى في شهر واحد. لذلك يتنبه الرجال ها لازم تتنبهون الى هذه القضية تعرفون عادة نسائكم حتى لو لا سمح الله طلقت حصل طلاق في ساعة غضب تقول انا حتى يوم وليلة وبعدين طهرت. وبعد كم يوم حط مرة ثانية يوم وليلة وبعدين طهرت بعدين يحط مرة ثانية في شهر واحد تدعي الطهور تغسل ايدينك وش تسوي بعدين اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما نعم. قال رحمه الله ظالمه ست او سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة. ثم اغتسل يصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما كما النساء يعني حتى الحج في خمسة عشر يوما لم يأت الدليل انما هو نظر الواقع وقد تكون بعض البلدان مخالفة لهذا الواقع او بعض الاعراض. وهنا قال وغالبه ست فهذا مما لا شك فيه غالب بنات حواء حيضتهن ستة ايام او سبعة. لذلك يقول بعض العلماء اذا اردت ان تعرف صحة المخطوبة فاجعل امك واهلك وقريبك يسألون اهلها عن حيضتها. فان كانت ممن تحيض ستة ايام او سبعة ايام فذلك دلالة على صحتها لانها اذا حاولت اقل من ذلك فهذا نوع مرض فيها. او اكثر من ذلك فهذا نوع مرض لكن هذا ليس قاعدة القردة وقوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة هذا ارجاع للاكثر والاغلى. ثم قوله كما يحيظ النساء ارجاع للعرف. اذا في عندنا شيء اسمه ارجاع الى الاكثر وفي شيء اسمه ارجاء الى العرف قوله ستا او سبعا رجوع الى اي شيء الاكثر وقوعا. وقوله كما يحيض النساء رجوع للعرف. عرف نسائك. نعم قال رحمه الله تعالى فقد طه بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما احتج احمد بما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيط قال علي بن شريح قل فيها فقال شريح جاء في بينة من بطانة ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك والا في الكاذب فقال علي قالوا اي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على ثلاث فيضات من حيضات في شهره ولا يمكن الا بما ذكر. اذا اقل الحيض في مذهب اقل الطهر في مذهب الامام احمد بين الحيض هذا يمكن على مذهب الامام احمد. نعم. وغالب بقية الشهر لان الغالب ان المرأة تفيض في كل شهر حيضة. وهذا ايضا نغاية الغالب في النساء عرفا وبلدانا انهن لا يحلن في الشهر الا مرة نعم والغالب في البهائم ان الحمل مرة واحدة في السنة. وبعض الحيوانات لا اه تحمل الا مرة واحدة. نعم وذكر الفقهاء انه لا حيض في البهائم. الا ما ذكروا من البقرة والارنب. نعم ولا حد لاكثره لانه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تخيب لا حد لاكثره لاكثر الطهر. لاكثر ايش؟ الطهر. يعني يمكن المرأة تجلس طاهرة سنتين ثلاث اربع ما يجيها مم ويحرم من حيض اشياء منها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تخافن حتى والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم بدعي الصلاة. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم اليس حاولت ان تصوم لم تصلي كل بلاء رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يفعل الحاج الى الله. في البيت متفق عليه وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه داوود الترمذي. مس المصحف قوله تعالى لا يمس الا المطهرون واللطف بالبشر لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا لحائط. رواه داود وعائشة. اما في الفرج فهذا بالاجماع. والطلاق لا يجوز لا يجوز طلاقها وهي في الحياة. لكن لو ان الرجل اوقع الطلاق فالصحيح عند الائمة الاربعة ان الطلاق يقع ولكنه لا يجوز هذا شيء اخر نحن نقول لا يجوز ان تضرب المسلم. طيب وجيت وضربت المسلم. تأثم وتغرم ولا لا اجيبوا تأثم وتغرق. فكذلك نقول لا يجوز طلاق المرأة في حيضتها. فان طلقتها اثمت وغرمت والغرم هنا وقوع الطلاق. ولذلك ابن عمر لما طلق زوجته وهي في الحيض حسبت عليه طلقة بنص كلامه اما الصلاة مر معنا ان المحدث لا يجوز له الصلاة وكذلك من عليها الحيض لانها محدثة وكذلك الصوم وكذلك الطواف كذلك قراءة القرآن ومس المصحف. اما اللبث في المسجد وهذا هو الثامن مما يحرم على المرأة الحرام. ثمانية اشياء. والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد. اما اللبس في المسجد. فان كانت متحفظة ولحاجة كحضور درس ونحو فلا بأس به اذا خشية فوات العلم نعم. انت تسأل عن قضية معينة ولا تبي تتعلم انا ما اختي في الطلاق اذا تسأل عن قضية معينة مع اختك. اذا تبي تتعلم اختي. تتعلم لما نجي في باب الطلاق ان شاء الله خذ لك جائزة عشان تتذكر انتظارك للطلاق. تفضل يا ابو محمد اي نعم مع التحفظ تتوضأ كالجنب تخفف. نعم قال رحمه الله وكذا المرور فيهم خافت تلويته فان امنت تدويته ولم يحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الحجرة من المسجد فقالت النقاب وقال ان حفظتك ليس ان حيضتك ليست بيدك. روى الجماعة ان البخاري نعم. ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحلمين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. اذا من موجبات الغسل الحيض قد مر معنا نعم رحمه الله البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار اوجب عليها السترة من وجود الحيض فدل على ان التكليف حصل به وان كما يحصل ذلك من بلوغ. لان الحيض عند المرأة علامة البلوغ. الحيض عند المرأة علامة البلوغ. كالاحتلام عند الرجل على تنقولو نعم والكفارة بالوطء فيه ولو نكرها او ناسيا او جاهلا للحيض وهي دينار او نصفه على التكفير لما روى ابن عباس رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. هذه رواية محفوظة عن ابن عباس وقول ابن عباس حجة يا اخوان ما يجوز الغاءه الذي يأتي امرأته في حيضتها في وقت الحيض هو اثم ولكن ما في كفارة لا في كفارة. ما هي الكفارة؟ عليه ان يتصدق بدينار. تقول له دينار يستانس. يقول له لا يا حبيبي من العرق هنا لو لو جرحت كيف يخرج الدم؟ نفس الدم وليس له ريحة الان الدم اذا خرج من جسمك له ريحة؟ اجيبه ما له دماء الجروحات ليس لها روائح دينار ذهبي مو دينار لليوم الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع. لما تقول للعوام اربع غرامات ربع قال ها جرام بعشر دنانير يعني اربعة واربعين دينار لا لا انتظر احسن. بعض الناس ما ينزل جنون الا بالكفارات. او نصف دينار. لماذا قال او نصف او للتنوين وليس للشك. فلما كان للتنويه علمنا ان الحالة مختلفة. فان كان في فور دمها كان دينارا وان كان في وقت هناك في وقت في ايام الحيض لا يوجد فيه دم. وان كان في وقت جفاف الدم وعدمه نصف دينار. نعم قال رحمه الله وكذا هي طاوعت قياسا على الرجل. نعم عليها الكفارة اذا طاوعها. نعم. ولا بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم فانه يباح كما يباح للجنود قبل اغتساله. هذه مستثناة لا يجوز للرجل ان يأتي اهله قبل تطهرها. قبل الهة وان طهرت من الحياة. نعم. والطلاق لانه انما حرم الطلاق انما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد جعل هذا المعنى قاله في الكافر. يعني لو انها طهرت ولو لم تغتسل جاز طلاقها. نعم. واللبس بوضوء في المسجد قياس على الجنب. اه. هذا الارسال نعم. وانقطاع الذنب الا تتغير قطنة احتشد بها في زمن الحيض طهر والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض على كل حال انقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر هذا من مفردات الملأ والصواب ان الطهر في زمن الحيض لا عبرة به. نعم والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. طيب اذا كان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض فالطهر في جبل الحيض تابع للحيض. نعم لما روى ذلك عاصمة علمه ان النساء كن يغسلن كنا وصلنا بالدرجة اللي فيها شيء من السفرة يا عائشة فيقول لا حتى ترين القصر الحصة البيضاء. قال ما لك احمد هو ماء ابيض يتبع الفيضة. وفي زمن الطهي طهر لا تعتد. القصة البيضاء عرفه الامام احمد قال ما لك واحمد هو ماء ابيض يتبع الحيض. يعني لو انها اخذت قطنا وادخلته في فرجها خرجت وفيها اثر البياض من الماء. واما في وقت الحيض فلا ترى هذا البياض ولا هذا الماء. نعم. وفي زمن الطهر طهور لا تعتد به نص عليهم لقول ام عطية كنا لا نعد السرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود. وتقول الحائض والنفساء والصوم من الصلاة انها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحال تقضي الصوت؟ وهي تقضي الصلاة؟ فقال كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بالقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة. قالت ام سلمة رضي الله عنها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من نفاس اربعين لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس بقضاء صلاة النفاس رواه ابو داوود. وهذا بالاجماع خلافا للخوارج الذين قضاء الصلاة عليها. نعم. قال رحمه الله فصل ومن جاوز داؤها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لانه لا يصلح ان يكون حيضا فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها. ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لامي حبيبة انفثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم. يعني النساء لابد ان ننتبه ان النساء ان لا يحضن اقسام قسم لها عادة. لها عادة. ودائما العادة هي الغالبة احفظها وقسم ليس لها عادة مطردة يعني هذا الشهر ستة ايام. الشهر اللي بعده خمسة الشهر اللي بعده ثلاث الشهر اللي بعده اربعة. ابدا ما عندها عادة فهذه اذا لم تكن لها عادة هي متحيرة في العدد. فننظر هل هي تميز بين دم الحيض وغير ده من حيض او لا؟ فان كانت مميزة فتسمى المميزة ايش تسمى؟ اذا ليست لها عادة ولكنها تميز بين لون الدم وغير دم الحيض ايش نسميها؟ المميزة. طيب اذا لم يكن لها عادة ولا مميزة فهذه المحيرة حيرتنا محيرة في نفسها وحيرة العلماء. نعم. ولو كان لها فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها جلست على عادته ولو كان لها تمييز صالح لا تلتفت الى التمييز تلتفت الى العادة لان العادة المطردة مقدمة على التمييز نعم فان لم يكن فان لم يكن لها عادة او نسيتها فان كان دمها متميزا بعضه اسود كثير وبعضه رقيق احمر كان سدنا يزيد على اكثر على اكثر الحيض ولا ينقش على قتله فهي مميزة ايضا زمن الاسود فتجلسه ثم تنتسب فتصلي اذا هذه المميزة وعلامة التمييز انها تميز بين لون دم الحيض الذي هو اسود ثخين منتج ثلاث اشياء الحين في ثلاث صفات مائل الى السواد مائل مو اسود يعني اسود مائل للسواد يعني احمر داكن شديد الدخول اذا في فرق مميزة نعم. قال رحمه الله لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش فقالت يا رب يا رسول الله اني مستحب فلا ترى الصلاة فقال ما ان ذلك عرق وليست من حيضة. متفق عليه. وفي لفظ اذا كان فتوضأ انما هو عتق رواه النسائي. معنى قوله اسود يعرف او يعرف يعرف هذه معناها انها اهل الخبرة يعرفون او يعرف يعني له رائحة وهذا هو الاغبط. اسود اي له رائفة رائحة كريهة. يسبب آآ يتسبب في آآ احساس الانسان بالرائحة الكريهة نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأت الدم البحراني فانها تضع الصلاة. انها والله ان ترى الدم بعد ايام محيضها الا غسالة ماء اللحم وان لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة فتجلس من كل شهر ستة او سبعا بتحري حيث لا تمس ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل محله وتعصيبه. لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاض حيرة شديدة فما فيها قالت انعجي آآ قالت انعتي لك الفسخ فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قالت اتخذي ثوبا قالت اكثر من ذلك قال في متنجم متلجم قالت انما اثج سجا فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلت فقد جعلت من الاخر؟ فان فانت اعلم. فقال لها انما هذه القظة من ركظات الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا ارأيتي انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي بين ذلك وكذلك من فعلي في كل شيء كما تحيط النساء. وكما يذكرن لميقات حفظهن وطهرهن. الحديث رواه احمد وابو داوود الترمذي وصححه. اذا المتحيرة نأمرها بالتحري المتحيرة نأمرها بالتحري تتحرى ان لم تستطع التميز فهي تجلس اه على ايام عادات عادتها ان لم تكن لها عادة فهي تجلس على عادة عرف نسائها. الغالب نعم فتتوضأ في كل وقت وتتوضأ وتتوضأ في وقت كل صلاة. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش يتوضأ صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحبة تتوضأ عند كل صلاة رواهما الترمذي. التنويه بوضوءها الاستباحة لان حدث دائم وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث الحديث صلي وان قطر على الحصير رواه البخاري فصلى عمر وجرح وهذا بالاجماع ان من كان عذره دائما فانه يتوضأ لكل صلاة اذا دخل وقتها الاستحاضة المستحاضة سلس البول من جرحه لا يقف ونحو ذلك. نعم. ويأخذ وظأ المستحاضة في الفرض اشبه دم الحيض. ولا كفارة لعدم ثبوت احكام الحيض فيه وعنه يباح. ويقول اكثر اهل العلم امي حبيبة قاله في الشرق. هذا هو الصواب. انه لا يحرم الواقع. نعم. وطأ المستحب والنفاس الى حد لاقله لانه لمن تهديده فرجع فيه الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا وروي نواة ولدت على نبيه صلى الله عليه وسلم وسميتها في الجفوف آآ النفاس هو الدم الذي يخرج لاجل الولادة يبدأ من حين الولادة او قبله بقليل ويستمر هذا لا حد لاقله ولا لاكثره على الصحيح من اقوال اهل العلم. وبعضهم يقول لا اكثره اربعون ولا حد لاقله. متى ما انقطع الدم فهي طاهرة وقد يسمى النفاس حيضا انتبهوا. قد يسمى النفاس حيضا. ويسمى الحيض نفاسا. في لفظ الشارع نعم واكثره اربعين يوما. قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفاق ان النفساء تدعو الصلاة اربعين يوما الا ترى الطهر قبل ذلك. فتغتسل وتصلي. قال ابو عبيد على هذا جماعة وعن ام سلمة رضي الله عنها كانت انها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما رواه الخمسة الى النساء تجلس اربعين يوما يعني هذه من من العادة الموجودة عندهم. ان الدم يستمر في العادة الغالب اربعين يوم. وليس معناه الحج الاكثر المطلق يمكن وحدة تكون اكثر من اربعين يوم لكن المذهب اربعين يوم. نعم. وقال غيرهم ستون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلقة الانسان لو خفيا واقل ما يتبين فيه احداه ثمانون علما ثلاثة اشهر قاله الندوة ابن تميم وابن حمدان وغيرهما وان تخلل الاربعين لقوم هذا هو الصواب انه متى ما اسقطت المرأة الحمد فان تبينت خلقته فالدم دم نفاس. وان لم يتبين الخلقة فالدم ليس نفاس نعم فان اتخذ الاربعين مقاما فهو قر لما تقدم. لكن يكره وقتها فيه قال احمد ما يجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي اتت قبل اربعين فقال اتقربيني ومن وضعت ولديه فاكثر فاول مدة النفاس من الاول كما لو كان منفردا. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني لانه تبع للاول يعتبر في اخر النفاس كما لا يعتبر في اوله لانه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الاربعين قالوا في كافر. وهو الراجح. ان التي تكون اه في بطنها ولدين فجاء احدهما اليوم والاخر جاء بعد عشرين يوم. فوقت النفاس الوضع الاول نعم وفي بطن النفساء ما في وقت الحائض من عليه نص عليه. طيب لو ان المرأة عملت قيصرية ولم تخرج منها شيء من الدم فما لها نعم قال رحمه الله يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لانه حق له. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني هذا امر جائز لان هذا حقه بيتنازل ياخذ دوا عشان آآ ما تزيد شهوته واهله مريظة مثلا نعم وللانثى شربه لفصول الحيض والقطع لان الاصل الحيض حتى يرد التحريم ولم يرد. نعم. اذا جاز للرجل اخذ دواء يمنع الجماع جاز له اخذ دواء يمنع الانزال. واذا جاز الانثى شرب دواء لحصول الحيض جاز لها شرب دواء لعدم حصول الحيض ايضا. والله تعالى اعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله وكل من كان سبب في اقامة هذه الدورة وللملتقى ان شاء الله في شهر آآ في تاريخ ستة تسعة نبدأ بكتاب الحج والجهاد ان شاء الله ثم بعد الحج نبدأ بالصلاة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك