﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.400
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المعلم رحمه الله تعالى باب شد الكفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو برفضهما. طيب

2
00:00:25.400 --> 00:00:42.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فاسعد الله تبارك وتعالى مساءكم واسأل الله تبارك وتعالى

3
00:00:42.900 --> 00:00:59.500
ان يجمعنا دائما على الخير ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف

4
00:00:59.850 --> 00:01:24.450
ووصلنا الى باب المسح على الخفين والخفان هما ما يلبسان على القدم الخفان هما يلبسان على القدم من الجلد وغيره وفي حكمهما المسح على الجوربين وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى

5
00:01:24.650 --> 00:01:42.000
والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد وغيره من في اكثر من اربعين حديثا واما المسح على الجوارب فانه جاء فيه حديث عن النبي

6
00:01:42.200 --> 00:02:01.300
صلى الله عليه وسلم واختلف اهل العلم في صحته والاقرب انه لا يصح وانما صح عن سبعة عشر صحابي رضي الله عنهم القول او الفعل بالنسبة للمسح على الجوربين وهذه المسألة مسألة المسح على الخفين

7
00:02:01.650 --> 00:02:23.750
انفرد بها اهل السنة عن غيرهم ولذلك يذكرها اهل العلم في كتب العقائد لانه من عقيدة اهل السنة والجماعة انهم يرون المسح على الخفين لتميز اهل السنة بهذه المسألة عن غيرهم فهي تميزهم عن غيرهم من الفرق المخالفة في آآ

8
00:02:23.750 --> 00:02:53.250
اه قولهم بهذا الحكم  المسح على الخفين له شروط كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال بشروط سبعة هذه الشروط السبعة هي استقراء وقد يعني لو آآ قام احدهم مثلا وجمع ذكر لاحد اهل العلم السابقين قال له اذكر سبعة شروط

9
00:02:53.250 --> 00:03:16.650
مسح على الخفين قد لا يجمعها كلها. هذه يعني تسهيل المسألة فقط. يذكرون العدد حتى يذكر منها سبعة اذا يستحضر هذه السبعة ولكن لو سئل هذا العالم عن كل مسألة على حدة ما تقول في المسح على الجورب او على الخف آآ الذي لا يثبت بنفسه على الخف الذي لبس على غير طهارة على الخف

10
00:03:16.650 --> 00:03:33.750
بالذي آآ اصابته نجاسة او غير ذلك من الشروط التي اه ذكرها المؤلف فيجيب على ذلك على كل حال قال بشروط سبعة اول شرط قال لبسهما اه بعد كمال الطهارة

11
00:03:34.900 --> 00:03:55.500
لبسهما بعد كمال الطهارة الطهارة طهارة الوضوء او طهارة الغسل لبسهما بعد طهارة وضوء او طهارة غسل يعني بعد ان يتطهر الانسان اه لوضوءه او يتطهر لغسله وقوله بعد كمال الطهارة

12
00:03:55.950 --> 00:04:15.750
اه ليخرج مسألة وهي لو ان بعض الناس توضأ مثلا وغسل يديه وتمضمض كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف الايمن

13
00:04:16.700 --> 00:04:38.200
ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف الايسر فهنا الخف الايمن لبسه قبل كمال الطهارة انه قبل ان يغسل رجله اليسرى. على المذهب لا يصح  ان يمسح على الخف بعد ذلك. لماذا؟ لانه لم يلبسه على كمال الطهارة. لم تكمل طهارته بعد

14
00:04:38.300 --> 00:04:55.050
فلا يجوز ان يمسح على الخوف. وبعض اهل العلم يرى ان هذه الرجل التي لبس عليها الخف طهرت غسلها فلا مانع ان يمسح على الخفين اه بعد ذلك. ولا شك ان الاحوط الانسان لا يلبس الخفين الا بعد ان ينتهي من غسل الرجلين

15
00:04:55.150 --> 00:05:12.000
جميعا لكن لو لبس الخف الايمن بعد غسل الرجل اليمنى فلا يظر خاصة الان في وقت الشتاء مثلا مع الجوار او مع الخفاف الانسان يغسل رجله ويلبس ينشفها ويلبس مباشرة قبل ان يغسل رجل

16
00:05:12.300 --> 00:05:31.350
الثانية فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى انه لا بأس وان الوضوء صحيح ويجوز له ان يمسح على الخفين او الجبربين بعد ذلك الافضل الا يلبس لانه يبدأ بلبس الخف الايمن او الجورب الايمن الا بعد ان يتم

17
00:05:31.500 --> 00:05:54.250
الوضوء كاملا والعلم عند الله جل وعلى قال بعد كمال الطهارة بالماء لان الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب اللي هو التيمم تكون بالماء وتكون بالتراب الذي هو التيمم. طبعا قال بالماء لان المتيمم اصلا لا يحتاج ان يغسل رجليه

18
00:05:54.600 --> 00:06:12.500
التيمم كما هو معلوم هو مسح اليدين والوجه او مسح الكفين والوجه فقط فلذلك قال لانه لا يمسح عليهما في طهارة التيمم. واذا قال بعد غسلهما بالماء قال وسترهما لمحل الفرض

19
00:06:12.600 --> 00:06:33.300
ولو بربطهما هذا الشرط الثاني ارجو كتابة الارقام هذا الشرط الثاني الان لبسهما يعني تغطيتهما للفرظ محل الفرض محل الفرض الذي هو القدم الى الكعبين القدم الى الكعبين هذا هذا الفرض الذي يغسل. لابد ان يغطي الخف

20
00:06:33.550 --> 00:06:59.050
القدم كلها الى الكعبين. يعني يقدم يغطي الجزء الذي يغسل ما الذي تغسله في الوضوء؟ يجب ان يغطيه الخف او الجورب حتى يجوز المسح عليه. قال ولو بربطهما يعني لو كان ما يمسك بنفسه وانما يربط بخيط او غيره حتى يثبت بنفسه لا مانع. حتى لو لم يربط ما يضر. خاصة

21
00:06:59.050 --> 00:07:13.150
الناس يكون مرضى مثلا في المستشفى في الفراش يلبس هذا الخف ولو كان الخف هذا واسعا لو لو وقف لسقط لكن طالما انه الان يغطي محل الفرض فانه لا مانع ان يمسح

22
00:07:13.400 --> 00:07:29.900
عليه ولو ربط ولو لم يربط فيبقى امر الان وهو الان ابتلينا بجوارب القصيرة هذه جدا. اللي تكون تحت الكعب فهذه هل يجوز المسح عليها؟ هذي لا تغطي محل الفرض قطعا

23
00:07:30.100 --> 00:07:43.600
لان الكعب ظاهر بل ومتى اسفل من الكعب ايضا ظاهر ولا جزء من القدم ايضا يكون ظاهرا فالصحيح ان هذه لا يجوز المسح عليها لا يجوز المسح عليها لانها لا تغطي محل

24
00:07:43.700 --> 00:08:05.850
الفرض وانما الجورب او الخف الذي يمسح هو الذي يغطي محل الفرض سواء كان هذا الجورب او هذا الخف طبعا الخف عادة يكون من الجود والجورب قد يكون من الكتان ومن القطن ومن الصوف وايضا القماش

25
00:08:05.850 --> 00:08:33.150
اه بلاستيك الان وغير ذلك. اي شيء يقال له جورب ويلبس على القدم فانه يجوز اه مسحه. نعم    وانكار المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما. نعم الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا

26
00:08:33.650 --> 00:08:47.100
اي يمكنه ان يمشي بهما يعني لانه في اصل المسح على الخوف انه يكون لحاجة ان يكون لحاجة الانسان يلبس الخوف ليحمي رجله من البرد او من الشوك او او غير ذلك

27
00:08:47.200 --> 00:09:09.250
هذا الخوف الذي يلبس يقول ان كان المشي بهما يمكنه ان يمشي بالخفين. وقبل هذا انبه على نقطة فقط انسيتها وهي قضية المسح على الخفين ان البعض اختلف في آآ لانه في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا

28
00:09:09.250 --> 00:09:29.700
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي واغسلوا ارجلكم الى الكعبين وسورة المائدة معلوم انها من اخر ما نزل في المدينة فقالوا هنا امر بالغسل

29
00:09:30.800 --> 00:09:49.900
فيكون اذا آآ الغسل ناسخا للمسح فيكون المسح جائزا ثم منع من المسح بدليل اية المائدة لان المائدة اخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. سورة المائدة بشكل عام من اخر ما نزل

30
00:09:49.900 --> 00:10:07.400
في كتاب الله تبارك وتعالى  وكان اهل العلم يعجبهم حديث جرير وذلك ان جريرا رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين فقال له قائل

31
00:10:07.700 --> 00:10:23.300
طيب انت عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم امسح الخفين كان قبل نزول اية المائدة او بعد نزول اية المائدة نحن لا نختلف ان النبي مسح على الخفين ولا نختلف ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بمسح الخفين

32
00:10:23.400 --> 00:10:40.200
ولكن نزلت اية المائدة بعد ذلك. فهل تكون اية المائدة ناسخة؟ بحيث انه خلاص ما في شي اسمه مسح الخفين لانه امر بغسل القدمين او لا او لا فقال جرير رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد المائدة

33
00:10:41.150 --> 00:10:58.800
يقول انا اسلامي متأخر انا اسلمت بعد نزول سورة المائدة كاملة وهذه الاية كانت ثم بعد ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او رأيته يمسح على الخفين يقول فكان يعجبهم حديث جرير لانه انهى المشكلة

34
00:10:59.000 --> 00:11:16.450
لانه انهى هذه المشكلة رظي الله عنه فلذاك كان يعجبهم هذا الحديث كما يقول ابراهيم النخعي وغيره. قال وان كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما. لو ثبتا بغيرهما لا بأس

35
00:11:16.700 --> 00:11:32.550
كان يربط بخيط يثبت لا مانع من ذلك وان ثبت بنفسه افضل. ولكن لو لم يثبت بنفسه فلا مانع من المسح علي طالما انه يأخذ اسم الخف او اسم الجورب. قال واباحتهما

36
00:11:34.300 --> 00:11:53.100
لو انسان سرق خفا او سرق جوربا او غصب خفا او غصب جوربا  اه هل يجوز له ان يمسح عليه اذا لبسه؟ او لا يجوز هو لا شك اثم في سرقته او في غصبه لهذا الخوف

37
00:11:53.550 --> 00:12:11.400
ولكن الكلام عن شيء اخر. هل لو لبسه ان لا يجوز له ان يلبسه؟ لبسه طيب لو مسح عليه يصح الوضوء؟ او نعتبر وجوده كعدمه الصحيح ان المسح صحيح وهو اثم لغصبه. اذ لا تعلق بين الغصب وبين

38
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
المسح فهو اثم لغصبه ومسحه عليه صحيح. اذا الان عندنا شرط الاباحة وشرط ثبوتهما بنفسيهما وكذا شرط ان كان المشي بهما يعني بس المهم انه يطلق عليه اسم الخف او اسم الجور فانه يجوزه المسح عليه والعلم عند الله جل وعلا

39
00:12:31.450 --> 00:12:51.150
نعم قال الصحابة عينيهما وعدم وصفهما البشرى. نعم هذان الشرطان السادس والسابع طهارتهما بنفسهما ان يكون الخف طاهرا. اذ لا يجوز للانسان ان يلبس النجاسة لان الله تبارك وتعالى يقول وثيابك

40
00:12:51.400 --> 00:13:11.150
فطهر ومن شروط آآ صحة الصلاة كما يأتينا او شروط صحة الوضوء اه الطهارة يعني طهارة المكان طهارة اللباس طهارة البدن هذا من شروط صحة الصلاة. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى الكلام عن ذلك. فلا يجوز للانسان ان يلبس شيئا

41
00:13:11.150 --> 00:13:30.600
النجسا فضلا عن ان يمسح عليه فهو مأمون بنزع هذا الخف لانه نجس كيف بعد ذلك نقول له طيب لك ان تمسح عليه وتصلي فيه وهو نجس وهو مأمور بازالة النجاسة. فلا شك انه لا بد ان يكون الخف

42
00:13:30.900 --> 00:13:52.000
طاهرا ولا يجوز المسح على الخف النجس قال وعدم وصفهما البشرة هذا الشرط اخذ من مفهوم الخوف. مفهوم الخوف انه من جلد واذا كان من جلد فمن الطبيعي انه لا يصف البشرة لا يصف البشرة

43
00:13:52.050 --> 00:14:09.200
وهنا يأتينا يعني اه خاصة الان الجوارب يعني الخفاف ما في مشكلة ما تصف البشرة يعني اه اما الجوارب فتكون بعظ الجوارب تكون شفافة وهذا الافضل ان الانسان ما يمسح عليها خروجا

44
00:14:09.250 --> 00:14:37.600
من الخلاف لكن الصحيح طالما انه يطلق عليه اسم الجورب وتجتمع فيه الشروط وصحة المسح على الجر فانه يجوز لبسه والمسح عليه ويبقى عندنا الجورب المخرق والجار بالمخرق او الخف المخرق يدخل في حكم الشرط الثاني ذكره المؤلف وهو ان

45
00:14:37.600 --> 00:14:53.200
محله الفرظ لان هذا لا يغطي محل الفضل لوجود الخروق التي فيه سواء في اسفله او في اعلاه. المهم خروق في هذا الجورب او الخوف لا تغطي سائر الجزء المفروظ غسله

46
00:14:53.200 --> 00:15:16.900
وهي القدم فهنا اختلف بعض اهل العلم قال لا يجوز المسح على الجورب المخرق كما انكم تقولون لا يجوز المسح على الجورب القصير هذا لانه يخرج منه جزء من البشرة كذلك لا يجوز المسح على الجور المخرق لانه ايضا يخرج منه جزء من البشرة فلا يجوز مسحه اذا او المسح عليه

47
00:15:16.900 --> 00:15:36.450
فيقال هنا ان الامر يعني آآ الشريعة ليست لهذه البلاد وانما لكل احد ولكل زمان وفي كل مكان وبعض الناس قد لا يجدون من السعة ما نجدها في بلادنا هنا

48
00:15:36.700 --> 00:15:50.700
وقد لا تكون عندهم خفاف كثيرة بحيث انه ينتقي ما يريد او جوارب كثيرة ينتقي منها ما يريد. وهذا قد وقع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا سأل احدهم

49
00:15:50.950 --> 00:16:04.850
آآ ابا عبدالله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فقال له آآ هل يجوز المسح على الجورب المخرق او هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قال وهل كانت خفاف اصحاب رسول الله الا مخرقة

50
00:16:05.850 --> 00:16:31.900
يقول خفاف اصحاب النبي كانت مخرقة للفقر الذي كانوا يعيشونه فخفافهم تكون مخرقة ومع هذا كانوا يمسحون عليها. ومعلوم كان احيانا يلفون الخرق على اقدامهم ويمسحون اليها لعدم وجود الخفاف او الجوارب ليمسحوا عليها. فالصحيح انه كل ما

51
00:16:31.900 --> 00:16:49.250
اطلق عليه اسم الخف او اسم الجورب او استعمل استعمال الخف والجورب فانه يجوز المسح عليه وان ظهر شيء من القدم لعدم القدرة على ستره فلا به ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الان الشروط السبعة

52
00:16:49.350 --> 00:17:08.100
اقوى ما في هذه الشروط هو لبسهما على طهارة او على كمال الطهارة على كما قال المؤلف. ثم آآ طهارتهما مهارة الخفين اما بقية الشروط التي ذكرها المؤلف ان كان المشي آآ سترهما لمحل سترهم قد يدخل في هذا

53
00:17:08.100 --> 00:17:33.200
في الشروط الصحيحة لكن ان كان المشي عليهما آآ عدم وصفهما للبشرة آآ ثبوتهما بنفسيهما اباحتهما هذه الشروط يعني فيها مجال للاخذ والرد والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحزن بعد اللبس يوما وليلة

54
00:17:33.300 --> 00:17:57.900
والمساوم ثلاثة ايام بلياليهم. نعم قضية المسح مدة المسح قال يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة اه دعوا العاصي بسفره. الان نتكلم عن المقيم والمسافر المقيم والمسافر المقيم يمسح يوما وليلة

55
00:17:58.150 --> 00:18:17.200
والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها كيف يمسح يوما وليلة يعني لك آآ رخصة ان تمسح على على الخوف او على الجورب مدة يوم وليلة الان نحن صلينا العشاء مثلا الان

56
00:18:17.400 --> 00:18:39.650
لو ان انسان توظأ الان ولبس الخوف او الجورب لصلاة العشاء بعد ما توظأ ثم اه ظل على ذلك حتى نام بجوربه. نام بالجوارب ولا تقطهم ها مثلا في الجورب حتى لو برد

57
00:18:39.850 --> 00:19:06.250
كفو مثلي منو ينام بالجورب طيب تمام بالجورب طيب فنام بجوربه واستيقظ لصلاة الفجر مثلا ولا تبي قيام ليل خلها خلها الفجر كلها فاستيقظ لصلاة الفجر استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ الان مسح الايش

58
00:19:06.500 --> 00:19:30.850
مسح على خفه ثم بعد ذلك تبدأ المدة بعد المسح الان يقال له لك اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة يعني قال ما ما اخر مرة امسح نقول غدا فجرا غدا فجرا نفس هذا الوقت اللي مسحت فيه تمسح به غدا من الفجر اذا هذا يوم

59
00:19:30.950 --> 00:19:52.400
وليلة عند من يقول ان المد تبدأ من المسح وبعض اهل العلم يرى ان المدة تبدأ من اللبس هو متلي بس بعد العشاء خلاص بدت المدة بالنسبة له. فاذا اذا قام الفجر مسح

60
00:19:53.000 --> 00:20:19.400
ثم حده يمسح لصلاة العشاء. وليس له ان يمسح لصلاة الفجر لماذا انقضت المدة انقضت المدة. القول الثالث ان المدة تبدأ من الحدث كيف من الحدث ما اسمك اسمك عبد الله

61
00:20:19.550 --> 00:20:38.300
طيب عبد الله جزاه الله خير يعني لبس الخف بعد العشاء قلنا انتقض وضوءه الساعة الحادية عشر ليلا انتقض دخل قضى حاجته الساعة الحادية عشر ليلا لكن ما مسح وينام على غير وضوء

62
00:20:40.050 --> 00:20:58.550
طيب قالوا المدة بدأت من الحادية عشر لكن هو لم يمسح فيرون ان المدة تبدأ متى؟ من الحدث. اذا ثلاثة اقوال الان من اللبس من الحدث وامكان المسح لكنه لم يمسح او من المسح اول مرة مسح

63
00:20:59.000 --> 00:21:19.650
على المذهب ان المدة تبدأ من الحدث يعني الحادية عشرة ليلا بالنسبة لعبدالله. تبدأ المدة. اذا ليس له ان يمسح بعد الفجر اليوم الثاني طيب لماذا؟ لان المدة انتهت في حقه. كان حده الى الساعة الحادية عشر انا قلنا اربعة وعشرين ساعة يوم

64
00:21:19.700 --> 00:21:38.750
وليلة و الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى والتي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان المدة تبدأ من المسح تبدأ المدة من المسح وليس من اللبس ولا من الحدث وانما من اول ما مسح

65
00:21:38.900 --> 00:22:03.050
هذا بالنسبة للمقيم. اما المسافر فلان المسافر يعني يحتاج الى الرخص لمشقة السفر وعدم توفر الاشياء له كالمقيم جعل له الشارع ثلاثة ايام بلياليها جعل له ثلاثة ايام بلياليها ولما سئلت

66
00:22:03.300 --> 00:22:16.000
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين كم كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين في سفره قالت سلوا عليا فانه كان كثيرا ما يسافر

67
00:22:16.000 --> 00:22:35.850
مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عليا رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا المسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة والمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين

68
00:22:36.000 --> 00:23:00.600
ساعة هنا مسألة ذكرها المؤلف قال المسافر سفر المعصية لان السفر ثلاثة انواع اما سفر طاعة واما سفر معصية واما سفر مباح سفر الطاعة كان يسافر لحج او لعمرة او لبر والدين او لصلة رحم او مساعدة مسلم او لطلب

69
00:23:00.600 --> 00:23:24.100
بعلم انهم سفر طاعة واما ان يكون سفر معصية ليقتل ليسرق ليزني ليشرب وهكذا سفر معصية واما ان يكون السفر مباحا لا طاعة ولا معصية سافر مع الشباب يطلعون البر اه يفرحون يستانسون وكذا لا هو معصية ولا هو طاعة وانما من المباحات

70
00:23:24.650 --> 00:23:47.850
المؤلف هنا يقول السفر الذي له ان يترخص فيه برخصه كقصر الصلاة وجمعها اه فطر في رمضان مس على الخفين ثلاثة ايام بلياليها هو سفر الطاعة والسفر المباح اما سفر المعصية فلا يجوز. لماذا؟ قال لانه اصلا مسافر ليعصي الله

71
00:23:47.950 --> 00:24:14.750
ايضا نكرمه نقول له تفطر وتقصر وتجمع اه تمسح ثلاثة ايام بالاية؟ يقول لا. هذا مسافر ليعصي الله تبارك وتعالى. فعلى ان سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر سفر المعصية لا يترخص به بالرخص السفر. وذهب اخرون من اهل العلم وهو قول الاكثر من اهل العلم الى ان السفر

72
00:24:14.750 --> 00:24:39.550
ايا كان سفر طاعة او معصية او مباحا فانه او كان سفرا مباحا فانه يجوز فيه ان يترخص برخص السفر والعلم عند الله جل  وعلى نعم او شك في ابتداء النسل لم يزد على مسح المؤمنين. نعم

73
00:24:39.950 --> 00:25:00.850
لو مسح في السفر ثم اقام او في الحذر ثم سافر حاضر سافر مسافر رجع كلاهما يعامل معاملة المقيم على المذهب يعني انسان جاء من السفر من قطر مثلا اليوم الصبح في قطر

74
00:25:01.500 --> 00:25:21.800
مثلا ورحلة الساعة الحادية عشر صباحا لبس خفه ومسح عليه طيب قال انا مسافر الى الكويت وصل الكويت في هذا الوقت مثلا نقول له الان لك ثلاثة ايام بلياليها او لك يوم وليلة

75
00:25:22.100 --> 00:25:44.500
اه قال لا له يوم وليلة لان المسافر اقام الان فخلاص له يوم وليلة طيب اعكسها  خرج من الكويت الحادية عشر صباحا لبس خفه. ثم سافر الى قطر الان نقول له له يوم وليلة او ثلاثة ايام قال ايضا يوم وليلة

76
00:25:45.600 --> 00:26:04.550
طالما ان الاقامة كانت في البداية او النهاية المهم في اقامة فيعامل معاملة المقيم من باب الحظر او من باب الاحتياط فيعامل معاملة المقيم سواء كان مسافرا فاقام او كان مقيما فسافر

77
00:26:05.000 --> 00:26:25.000
والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يعامل معاملة ما ال اليه امره يعامل معاملة من ال اليه امره ما ال اليه امره. يعني الذي كان مسافرا فاقام يعامل معاملة المقيم. لكن الذي كان مقيما فسافر يعامل معاملة

78
00:26:25.150 --> 00:26:45.300
المسافر فيكون له ثلاث ايام بلياليها والعلم عند الله جل وعلا. قال وكذلك في حال الشك اذا اضطرب وهذا يحدث كثيرا انه يقول والله ما ادري متى لبست الخفر او ما ادري متى مسحت

79
00:26:45.350 --> 00:26:58.500
على الخوف وهذا يحدث كثيرا ان كثير من الناس يسألون يقول والله انا انا لبست بس ما ادري متى مسحت عليه او ما ادري متى لبس او ما ادري متى حدثت حسب يأخذ باي الاقوال بالحدث او باللبس او

80
00:26:58.500 --> 00:27:17.350
المسح لكن المهم انه لا يذكر ما يترتب عليه حساب المدة فهنا يعمل بالاحتياط يقول اهل العلم يعمل بالاحتياط يعني يقول والله ما ادري يمكن الصبح يمكن العصر الصبح احوط

81
00:27:17.700 --> 00:27:33.200
عندما ينزع ويغسل فعلى الاحتياط آآ ما احد يقول له صلاتك باطلة او وضوءك باطل. لكن لما يقول العصر يطلع الصبح معناته ايش مسح وهو لا يجوز له ان يمسحه بالتالي

82
00:27:33.850 --> 00:27:57.450
وضوءه باطل والصلاة ايضا باطلة لا تصح. فيقول يعمل بالاحتياط وهو الاحوط. نعم. قال ويجب مسح ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. ولا يلزمه. نعم. ويجب مسح اعلى الخف الخف يمسح اعلاه من فوق

83
00:27:58.300 --> 00:28:18.750
وليس اسفله ولا عقبه. يعني آآ من الخلف وانما اعلاه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيمسح اعلاه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي

84
00:28:18.750 --> 00:28:31.350
لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. لمن؟ لانه هو الذي يداس وهو الذي يتسخ وهو الذي كذا. فيمسح الاسفل لكن الدين ليس بالرأي قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاه

85
00:28:31.400 --> 00:28:55.700
اذا القضية قضية اتباع لان المس لا ينظف المسح لا ينظف وانما هو اتباع تعبد قضية تعبد فنمسح اعلى الخف اكثر اعلاه يمسح اكثر اعلى الخوف بيده يمسح عليه من الاعلى وانتهى الامر. هكذا يكون لكن لا يحتاج ان يمسح اسفله بل ولا يغسل. ولا يمسح عقبه

86
00:28:55.700 --> 00:29:20.750
ولا ايضا يسن نعم قال ومتى حصل ما يوجد؟ نعم. اه هنا المؤلف يقول اذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لان المسح انما يكون في الحدث الاصغر اما اذا كان الحدث اكبر

87
00:29:20.900 --> 00:29:37.250
فانه لا يجوز له ان يمسح على الخف بل يجب عليه ان ينزعه ولو لبسه قبل ساعة يعني انسان عبد الله يلا نستلمك ليش تعلمنا اسمك تزوج لا ينزل ممتاز

88
00:29:37.700 --> 00:29:56.400
عبد الله اه لبس الخف ايضا بعد العشاء على انه يوم وليلة ثم رأى ان يأتي اهله بالليل فاتى اهله قال بعد لي يوم وليلة يقول لا خلاص انت الان يجب عليك ايش

89
00:29:56.450 --> 00:30:07.900
الغسل فهنا لا يجوز لك ان لابد يجب ان تنزع قال ما انقضت المدة والله ما صار لي ساعتين. حتى ما مسحت عليه ولا مسحه. لا قل ابدا. ابدا لان

90
00:30:07.900 --> 00:30:25.150
انما يمسح عليه في الحدث ايش؟ الاصغر لا الاكبر. فاذا كان هناك ما يوجب الغسل فلا يجوز ان يمسح على الخوف يبطل فيجب عليه ان ينزع ويغسل قدمه قال او ظهر بعض محل الفرض

91
00:30:27.100 --> 00:30:43.850
اه ظهر بعض محل الفرض او ظهر محل الفرض كله. كيف؟ يعني نزع الخف جالس عبدالله جالس الان هكذا نزع الخف يبي يدهن رجله مثلا او في صخرة داخل او حجارة او شيء تشذي او كذا طيب

92
00:30:44.200 --> 00:31:02.200
المهم انه نزعه كان قد مسح عليه لبسه ومسح عليه او واحد نزعه منه واحد بيتحرش طيب نزعه منه يقول الشيخ طيب فرجع لبسه نقول لا ما تمسح عليه لماذا؟ قال

93
00:31:02.200 --> 00:31:27.700
انك نزعته ظهرت الرجل فعلى المذهب انه ينتقض وضوءه بنزع الخف بنزع الخف ينتقض الوضوء او انقضاء المدة او انقضاء المدة اللي هي يوم وليلة مجرد ان يأتي الفجر الثانية كما قلنا اربعة وعشرين ساعة الفجر نقول له الان

94
00:31:27.700 --> 00:31:42.050
ان تعلم انك على غير طهارة لا تمسك المصحف لا تصلي لا تطوف اللي هي الاشياء التي توجب الطهارة فيجب عليك ان اه تتوضأ مرة ثانية قال ما انتقض وضوئي نقول وان كان

95
00:31:42.150 --> 00:32:02.000
انتهت المدة يجب عليك ايش؟ ان تجدد الوضوء القول الثاني ان نزع الخف او انقضاء المدة او لا لا ينقض الوضوء. قالوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان

96
00:32:02.100 --> 00:32:25.350
انت على وضوء تظل على وضوء نزع الخف ليس من نواقض الوضوء. نزع الخف ليس بالنواقض الوضوء فلا لكن لا يجوز لك ان تمسح عليه اذا آآ استمر الامر عندك على طهارة تصلي الضحى تصلي الظهر تصلي العصر ما انتقض وضوءك ما لكن اهم شيء انقضت مدة المسح

97
00:32:25.350 --> 00:32:46.250
سلك ان تمسح على الجورب او الخوف. هنا مسألة وكذا لو نزعه لا ينتقض وضوءه وانما ليس له ان يلبسه فيمسح مرة ثانية وهذه مسألة الان الان لو ان انسانا

98
00:32:46.700 --> 00:33:06.450
ماني قايل عبد الله بعد تزعل وتمشي طيب الاسم  معاوية الان معاوية معاوية لبس خفه لصلاة الظهر مثلا توضأ للظهر ولبس خفه. جاء صلاة العصر ما زال على وضوء ما جدد وضوءه

99
00:33:06.700 --> 00:33:27.100
جا صلاة المغرب انتقض وضوءه فنزع فمسح على خفه واضحة المسألة ان شاء الله تعالى. طيب بعد ان صلى المغرب نزع خفه لاي سبب من الاسباب نزعه طيب ثم بعد ذلك بعد نص ساعة لبسه

100
00:33:27.850 --> 00:33:49.050
واظحة الصورة ولا لا توظأ لصلاة العصر فمسح على خفه توضأ لصلاة المغرب فمسح على خفه وانتقض وضوءه طيب وتوضأ من جديد ومسح على الخف لصلاة المغرب. بعد ان صلى المغرب نزع الخف

101
00:33:50.550 --> 00:34:08.750
وظل نازعا له لمدة خمس دقائق مثلا ثم عاد لبسه مرة ثانية ثم انتقض وضوءه بصلاة العشاء فهل له ان يمسح على الخوف اوليس له النمسا على الخوف اي نعم

102
00:34:09.200 --> 00:34:25.700
من قال انه يمسح على الخوف يقول الان لابسة على طهارة شو المشكلة؟ لانه لما نزعه كان على طهارة ورجع لبسه وهو على طهارة طهارة فما المانع يمسح عليه وذهب جماهير اهل العلم

103
00:34:26.000 --> 00:34:48.150
الى انه لا يمسح عليه لماذا قال لانه لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل لبسوا على طهارة مسح وليس على طهارة غسل وانما يمسح على الخف اذا لبسه بعد غسل الرجلين لا بعد مسح

104
00:34:48.500 --> 00:35:07.600
الرجلين وهذا انما لبسه معاوية لبسه بعد المسح عليه صحيح؟ لانه مسح عليه ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية فلبسه له للمرة الثانية كان على طهارة ايش؟ طهارة مسح وليس طهارة غسل. فذهب جماهير اهل

105
00:35:07.600 --> 00:35:23.650
العلم الى انه لا يجوز له ان يمسح عليه لانه لبسه على طهارة مسح لا على طهارة غسل وذهب القاسمي جمال الدين رحمه الله تعالى الى انه يجوز له ان يمسح

106
00:35:24.300 --> 00:35:40.950
لانه لبسه على طهارة سواء طارت مصر او طارت القدس ولا فرق بين الطهارتين وسمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عندما كنا ندرس عنده هذه المسألة قال

107
00:35:41.150 --> 00:35:59.700
بحسب النظر انه يجوز له المسح عليه لانه لبسه على طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم المغيرة ابن شعبة ان ينزع خفيه اي خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

108
00:35:59.850 --> 00:36:19.950
قالوا هذا يصدق على هذا الرجل الذي يعني لبس الخف اللي هو معاوية لبس الخف وقدماه طاهرتان قالوا اذا قال اذا كذلك طاهرتان لكن قال كلمة شيخنا قال ولكن لما لم اجد احدا من اهل العلم من السلف

109
00:36:20.350 --> 00:36:35.400
قال بهذا القول فاني لا اجرؤ عليه لما اني لم اجد احدا من اهل العلم من السلف من الصحابة او التابعين او اتباع التابعين قال بهذا القول لا اجرؤ عليه

110
00:36:35.500 --> 00:36:53.150
فلم يكن يفتي به رحمه الله تبارك وتعالى وان كان يقول ظاهر الامر انه ايش له ان يمسح لكن لا افتي بهذا لاني لم اسبق الى هذا الامر وهذه شبه قاعدة

111
00:36:54.000 --> 00:37:11.050
عند اهل العلم كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقله عن احمد بن حنبل قال لم اقل بقول الا ولي فيه امام  لم اقل بقول الا ولي فيه امام

112
00:37:11.350 --> 00:37:23.000
هذا عفوا هذا ابن تيمية يقول لم اقل بقول الا واللي فيه امام. واحمد بن حنبل كان يقول لا تقل بقول الا ولك فيه امام يعني سبقك احد الى هذا

113
00:37:23.200 --> 00:37:42.400
الرأي فاذا نرجع الان الى هذه المسألة بالنسبة لمسألة معاوية الان لما نزع نزع خفه وهو على طهارة مسح لا على طهارة غسل فانه ليس له ان يمسح عليه ولكن يجب عليه اذا انتقض وضوءه ان يغسل

114
00:37:42.650 --> 00:38:02.850
قدميه لانه نزع الخف بعد ان لبسه على طهارة اه بعد ان مسح عليه نزعه ثم لبسه مرة ثانية نقول لم تغضوك لكن اذا انتقض لا تمسح لانك لم تلبسه على طهارة غسل بل على طهارة مسح. والعلم عند الله جل وعلا

115
00:38:03.050 --> 00:38:25.350
لا بعدين اكتبه حتى لا تنساه  نعم. وصاحبا كبيرا ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وعجزه والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. نعم

116
00:38:25.900 --> 00:38:52.150
الجبيرة هي ما ما يوضع للحاجة الجبير ما يؤكل جبس واللفائف وغيرها. توضع للحاجة هذه تسمى الجبيرة تسمى الجبيرة آآ هذه الجبيرة قال يمسح عليها يمسح عليها المسلم اذا احتاج بشرط ان لا تتجاوز محل الحاجة

117
00:38:52.800 --> 00:39:14.650
ان لا تتجاوز محل الحاجة يعني الجبير مثل للقدم. عفوا اترك القدم ذا. لليد الكف تحتاج الى الجبيرة طيب فجبر اليد ثم جبرها له الى المرفق نقول لماذا وضعت هذا كله؟ ما احتاج هذا

118
00:39:14.850 --> 00:39:35.350
قال له ما تحتاجه انا بس ابيه الى هنا احتاج هذا ما احتاجه بس انا حافظه تشذي. ولا يجب ان يزال يجب ان يزال. لماذا بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط والعكس صحيح لو كانت اليد هذه هي اللي تحتاج ما يغطي الكف

119
00:39:35.400 --> 00:39:50.400
الا بقدر الحاجة كان يربط مثلا هنا مثلا حتى تثبت الجبير لكن لا يغطي الاصابع لانها لا تحتاج الى جبيرة وقس على هذا غيره. فالجبيرة اذا لا بد ان تكون محل

120
00:39:50.500 --> 00:40:09.450
الحاجة فقط ولا يزاد على محل الحاجة. قال وصاحب الجبيرة ان وظعها على طهارة ولم تتجاوز محل  الفرض لم تتجاوز محل الفرض. هنا ذكر امرين الامر الاول او ثلاث امور. الامر الاول انها جبيرة

121
00:40:11.000 --> 00:40:23.850
الامر الثاني انها لا تتجاوز محل الحاجة يعني جبيرة يحتاج اليها مو لعب يلف يده من باب اللعب او هؤلاء اللي يحطون ضبابات او كذا وكذا لا جبيرة لحاء جبيرة

122
00:40:23.900 --> 00:40:47.500
فكل حاجة لا تتجاوز محل الحاجة وانما توضع بحسب الحاجة فقط لا تتجاوز ذلك. الامر الثالث ان توضع على طهارة. ان توضع على طهارة وهذا فيه اشكال خاصة بعض الناس احيانا اه الحوادث اجارنا الله واياكم منها. عندما يقع الانسان حادث

123
00:40:47.800 --> 00:41:05.200
فتجرى له عملية كسر او آآ جروح او ما شابه ويلف مباشرة ما يقال له ايش توضأ نضع لك هذه الجبيرة وهذه فيه مشقة حقيقة على الناس. فاذا الان هذه الجبيرة اما ان توضع على طهارة واما ان توضع على غير طهارة. اذا كان الامر سهل

124
00:41:05.200 --> 00:41:25.200
مثل واحد فيه الم بيدي ذهب الى الطبيب قال يدي تؤلمني طيب طيب مسلم قال روح توظا اول شي بنلف يدك حتى تربط الجبير ايش؟ على طهارة لكن في بعض الاحيان كالحوادث السيارات وغيرها ما في مجال انه يقال له ايش؟ توظ وكذا واغسل يدك فتوضع الجبيرة

125
00:41:25.200 --> 00:41:46.950
مباشرة فاذا اما ان توضع الجبير على طهارة واما ان توضع على غير طهارة على المذهب حتى يمسح على الجبيرة يجب ان تلبس على او وتوضع على طهارة قال وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ

126
00:41:48.350 --> 00:42:09.450
الان احتاج الانسان الى جبيرة قلنا لك ان تضع هذه الجبيرة ولكن انتبه على محل الحاجة. انتبه وان تكون على وضوء طيب وضع الجبير الان الى هنا مثلا الكف تحتاج الى الجبيرة الى هنا

127
00:42:09.650 --> 00:42:31.350
اذا قال لحاجة ووضعتها على وضوء بعد ماذا تريدون مني؟ قال بس ما نريد منك شيئا اخر الان الان اريد ان اتوضأ للصلاة ماذا افعل؟ قلنا الجزء المكشوف الذي لم يجبر يغسل. لابد ايش؟ للوضوء. ما في غسل اليدين في الوضوء. تغسل هذه اليد. طيب وهذه التي عليها الجبيرة؟ قال تمسح

128
00:42:32.200 --> 00:42:54.300
تمسح جميعها. اذا يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتمم لها

129
00:42:54.500 --> 00:43:13.800
يعني اذا لبس على غير طهارة اذا لبس على غير طهارة او وظعها له الطبيب زيادة على محل الحاجة مثلا فهنا ماذا يفعل؟ قال يغسل المكشوف ويتيمم ويمسح على الجبيرة ويتيمم ايضا

130
00:43:14.050 --> 00:43:29.700
يمسح يديه لماذا؟ قال لان لبسه على غير طهارة او لانها تجاوزت محل الحاجة فيتيمم لاجل هذا. ولكن ذكر بعض اهل العلم انه لا يمكن ان يجمع تيمما وغسلا مع بعض

131
00:43:29.850 --> 00:43:48.750
يا تيمم  الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا لكن ما في تيمم

132
00:43:49.050 --> 00:44:09.000
وغسل في الوقت ذاته. اما تيمم او اما ان يجتمع التيمم والغسل فلا. طيب ماذا يصنع؟ هذا الانسان قلنا اولا بالنسبة الجبيرة على الصحيح انه لا يشترط ان تلبس على طهارة هذا انتهينا منه بقي ايش

133
00:44:09.950 --> 00:44:26.800
ماذا بقي؟ اذا تجاوزت محل الحاجة اذا تجاوزت محل الحاجة هنا الاشكال اذا تجاوزت محل الحاجة فماذا نصنع بها قالوا يجب ان يزال هذا يجب ان يزال. فان عجز عن ازالته

134
00:44:29.250 --> 00:44:50.400
لا شيء عليه وتعامل معاملة من على يديه اصباغ او كذا او كذا وعجز عن ازالتها ماذا يصنع؟ يتوظأ وليس على شيء ويحاول بعد ذلك ان يزيلها فهذا يكون كالعاجز عن آآ ازالتها فلا شيء عليه فلا يحتاج الى ان يتيمم مع

135
00:44:50.700 --> 00:45:10.350
الغسل ولكن يسعى في ازالة ايش الزائد عن الحاجة طيب نعم قال ولا انت؟ قال ولا مسح ما لم توب على طهارة وتتجاوز المحل. فيغسل ويمسح يديه. قلنا نعم ما يحتاج ان يمسح

136
00:45:10.350 --> 00:45:32.400
ويتيمم وانما اما يمسح واما يتيمم اما ان يمسح واما ان يتيمم ما ما يجمع طهارتين ما يجمع طهارتين. الجبيرة حقيقة تختلف عن الخف وذكر اهل العلم آآ بعض الامور التي تختلف فيها الجبير عن الخوف

137
00:45:32.950 --> 00:45:49.600
تختلف فيها الجبيرة عن الخوف. من هذه الامور التي تفارق بها الجبيرة الخف او الخف الجبيرة. الخف والجارب حكمها واحد. يعني الخف والجار يخالف الجبيرة. اول شيء في حكمها اما المسح على الخف

138
00:45:49.750 --> 00:46:04.400
فانه من المباح ان شئت مسحت وان شئت نزعت وغسلت يجوز لك ان تمسح على الخف ويجوز لك الا تمسح فلا يقال السنة المسح على الخفين ولا يقال السنة عدم المسح

139
00:46:04.600 --> 00:46:22.100
طيب ما حكم مسح الخفين اذا؟ مباح مو بواحد ان شئت مسحت وان شئت نزعت وغسلت. اذا حكم المسح على الخفين مباح رخصة كما يقول اهل العلم. اما الجبيرة؟ قالوا لا. ما هي رخصة عزيمة

140
00:46:22.700 --> 00:46:38.250
يعني ينبغي لك لان في مضرة عندما تنزع الجبيرة تضر ايش تضر نفسك ان تحتاج الى الجبيرة انت تحتاج الى الجبيرة فلو ان الانسان تصور ومصاب ومجروح وكذا يفل الجبيرة ويغسل هل يشفى

141
00:46:38.550 --> 00:47:04.150
ما يشفى من المرض فوضع الجبيرة اذا ايش؟ يقول اهل العلم عزيمة. بينما وضع الخف رخصة هذا الفرق الاول بين الجبيرة والخوف الفرق الثاني الوقت الخف والجورب قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. اما الجبيرة

142
00:47:05.550 --> 00:47:29.000
حتى تستغني عنها حتى يقول لك الطبيب ايش لا تحتاجها الان خلاص استغنيت عن الجبيرة الثالث فرق الثالث من يذكرنا؟ مكانها الخف فقط وين في القدم الجبيرة اين تكون  حسب الحاجة

143
00:47:29.200 --> 00:47:41.250
قد يكون الكسر في الرأس قد يكون الجرح في الوجه قد يكون في اليد قد يكون في الذراع قد يكون في القدم ما لها مكان محدد حسب الحاجة اما الخوف والجورب

144
00:47:41.250 --> 00:48:00.750
محلها القدم بعد طهارة الطريقة شلون تقصد؟ طريقة المسح الخوف ما الذي يمسح اعلاه والجورب اعلاه والجبيرة كلها يعني ما يصير تمسح اعلى الجبيرة لابد ان تمسح ايش؟ كلها تعممها

145
00:48:00.850 --> 00:48:27.050
الجبيرة تمسح جميعها. اما الخوف فيمسح ايش اعلاه فقط وكذلك الجورب ما شاء الله اربعة فروق. الخامس  على خلاف قلنا الخوف لابد ان يلبس على طهارة لا بد ان يلبس على طهارة. اما الجبيرة على الصحيح المذهب يشترط ها؟ لكن قلنا على الصحيح انه ايش

146
00:48:27.050 --> 00:48:52.850
لا يشترط ان تلبس على طهارة. السادس   الخوف لا ما اظن اهم حاجة هو الخوف لنا رخصة يسأل عن الحج جبيرة بحسب الحال تقصد فيه  يلا ممتاز. يقول الخوف يعني اذا اذا لم يستر محل الفرض لا يجوز ان يمسح

147
00:48:53.000 --> 00:49:11.350
عليه بينما الجبيرة يمسح عليه حتى لو غطت بعض الفرض جيد بعد  نعم الحدث الاكبر والاصغر الخف يمسح عليه فقط في الحدث الاصغر مو قلنا عبد الله لازم يغتسل وينزع الخف الحدث

148
00:49:11.350 --> 00:49:33.050
لا اصغر فقط لكن الجبيرة اكبر والاصغر حتى لو يريد ان يغتسل يلفها يغطيها طيب ويغتسل ما اصابه الماء ما في مشكلة بعد ما يخلص الاغتسال يمر عليها بالماء المهم انه يحوش هالماء اللي هو المسح طيب لكن قصده لا لا يحتاج الى

149
00:49:33.300 --> 00:49:47.900
نزعها كما يحتاج الى نزع الخوف. ما شاء الله. بعد في فرق؟ ولا طيبة هذي الفرق ما شا الله طيب منو اللي يعطينا اياها كلها الان ها يلا بسم الله

150
00:49:48.050 --> 00:50:11.650
صديقتي من المسيح المسح الخف يمسح اعلاه والجبيرة جميعها ممتاز ان الخف يلبس على طهارة والجبيرة لا يشترط الخف لابد ان يستر محل الفرض والجبيرة لا يشترط الخف له وقت

151
00:50:11.850 --> 00:50:32.450
محدد للمقيم والمسافر والجبيرة ليس لها وقت مفتوحة حسب الحاجة بعد الخف يمسح فقط في الحدث الاصغر والجبيرة في الاصغر والاكبر ممتاز حكم  حكم المسح على الخوف حكم المسح على الجبيرة

152
00:50:32.650 --> 00:50:54.650
هذا عزيمة وهذي رخصة بعد المكان الخف وين مكانه؟ في القدم والجبيرة بحسب الحاجة. بحسب عاد من اللي طاقه وين طقه يحتاج الى الجبيرة في هذا المكان. اذا هذه الفروق بين ايش؟ بين الخف والجبيرة. نعم

153
00:50:55.200 --> 00:51:23.900
طاهرا او لابسا. نعم آآ نواقض الوضوء ايضا بدأ قال وهي ثمانية للحصر للحصر. قال اولا الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا اي خارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر

154
00:51:24.450 --> 00:51:42.700
السبيلان هما القبل والدبر. والغالب في الخارج من السبيل ان يكون نجسة كالبول والغائط والمذي والودي والدم غالب الذي يخرج من السبيلين من القبل او من الدبر. الغالب فيه انه نجس. لكن قد يخرج

155
00:51:42.800 --> 00:52:11.050
من السبيلين شيء طاهر قد يخرج من السبيلين شيء طار كالريح. الريح طاهرة ولا نجسة؟ ولا حسب الريحة ها طاهرة طيب الصوت  طاهر طيب المني على خلاف. المني على خلاف والصحيح انه طاهر

156
00:52:11.350 --> 00:52:39.600
طيب يقول تناقش اثنان في المني  فاحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول المني نجس فارتفعت اصواتهما بالنقاش فجاء ثالث فقال مالك ما ارتفعت اصواتكما فقال الذي يقول طاهر يا اخي هذا اذبحني قال اقول له اصلك طاهر يقول لا اصلي نجس اساسا ان المني هو

157
00:52:39.600 --> 00:53:01.750
كل انسان خلق الانسان من نطفة من مني يمنى. المهم اذا المني طاهر الافرازات التي تخرج من قبل المرأة على الصحيح طاهرة الافرازات تخرج من قبل المرأة الصحيح انها طاهرة. الولد

158
00:53:03.500 --> 00:53:29.400
الذي يخرج من امه طهر طيب الدم الذي يخرس من قبل المرأة وقبل الرجل او من دبر المرأة ودبر الرجل نجس الدم. طيب لو خرجت دودة احيانا او خرزة او ما شابه ذلك من القبل او من الدبر كذلك هذه طاهرة ان لم تكن يعني تلبست بنجاسة اصابها شيء من النجاسات المهم

159
00:53:29.400 --> 00:53:51.150
ليس المقصود هو حصر الخارج من السبيلين ولكن القصد ان الخارج من السبيلين ينقسم الى قسمين الى شيء طاهر والى شيء نجس المؤلف يتكلم هنا ليس عن النجاسات وانما يتكلم عن نواقض الوضوء يقول اي خارج

160
00:53:51.250 --> 00:54:10.150
من القبل اي خارج من الدبر ينقض الوضوء سواء كان طاهرا او كان نجسا اي خارج صوت ريح بول غائط مذي مني ودي ولد دم خرز مدود اي شيء ريح

161
00:54:10.150 --> 00:54:33.400
آآ افرازات يقول اي خارج من السبيلين فانه ينتقض معه الوضوء. اي خارج من السبيلين ينتقض مع الوضوء. وان كان يعني في النفس شيء من الافرازات التي تخرج من قبل المرأة اذا كانت لا تخرج من من من اه من الرحم

162
00:54:33.500 --> 00:54:54.650
فالصحيح انها طاهرة وايضا آآ قلنا طاهرة اصلا. لا لا تنقض الوضوء اذا كانت في القبل فقط ولا شك الوضوء احوط في مثل هذه المسألة. نعم النجاسة من بقية البدن. فان كان قولا او غائطا نقض مطلقا

163
00:54:54.750 --> 00:55:21.350
وان كان غيرهما كالدم والقيد لهما نقض ان فحش في نفس كل احد بحسنة. نعم. خروج النجاسة بقية البدن خاصة الان يعني آآ بعض المرضى يسوون لهم عمليات يخلون الخروج يخرج من جهة غير القول والدبر صحيح؟ اي نعم. طيب هذا الخروج الذي يخرج

164
00:55:21.600 --> 00:55:39.500
نجس قطعا اذا كان بولا او غائطا نجلس قطعا لكن هل ينقض الوضوء او ما لانه ليس من القبول ولا من الدبر خرج من غير خرج من البطن ليس من القبور ولا من الدبر. فهذا خارج النجس لكنه من غير المخرج المعتاد من غير

165
00:55:39.500 --> 00:56:04.350
خرج المعتاد الذي هو القبل والدبر. فهل ينتقض معه الوضوء او لا ينتقض؟ قال المؤلف ينتقض الوضوء وهو الصحيح انهم ينتقضوا البول والغائط والغائط لظرف طارئ وجود عملية عدم امكان البول من القبل عدم امكان الغائط من الدبر فعملوا له مخرج اخر فخرج غائط وبول فالصحيح انه

166
00:56:04.350 --> 00:56:32.300
ينتقض الوضوء بذلك. اما غير الغائط والبول  كالدم والقيء الافرازات وغير ذلك فقال اذا كان نجسا فينتقض الوضوء ينتقب ان كان نجسا وكثيرا طيب كيف نحكم انه كثير او غير كثير

167
00:56:33.300 --> 00:56:51.150
قال كل بحسبه كل بحسب يعني اذا اذا كان في نظر الذي خرج منه انه كثير لكن الناس يتفاوتون في هذا. في ناس لا مبالاة صح ولا لا ما يهتم الدم يخر وقاعد يضحك ما عنده مشكلة ابدا

168
00:56:51.250 --> 00:57:14.350
وفي ناس لو تطلع من اه قطرات من الدم انهبل صحيح يعني يعني يحدثني احد الاخوة يقول دخل علينا اخوي وكان اه قالب بسيكل زي الدراجة النارية هذي ودخل البيت وكله دمان حمر من الدم يقول وصب الدم

169
00:57:14.400 --> 00:57:34.850
يقول امي يقول يوم شافته شفيك؟ قال ما في بس جهزو الغدا بروح اتسبح واجي لا مبالاة طيب يعني هالدم يخر منه بيروح يتسبح ويجهز الغدا يقول في ناس لا لا مبالاة عندها في هذي الدماء وفي ناس لا قطرات دم

170
00:57:35.750 --> 00:57:53.200
يمكن يغمى عليه من الخوف دم وكذا وشاف الدم وكذا فقظية ان كل انسان بحسبه ما تحسب ما تحسب و والصحيح انه ينظر هل هو نجس او طاهر؟ اما الدم

171
00:57:53.750 --> 00:58:08.900
فالصحيح ان الدم المسفوح نجس والخلاف في الدم غير المسفوح اللي هي الجروح الصغيرة والدماء الصغيرة كما قال النووي رحمه الله تعالى بالاجماع انه يعفى عن يعني نقاط الدم اليسيرة هذي يعفى عنها

172
00:58:08.900 --> 00:58:31.550
بالاجماع لكن الدم السائل القليل ولكنه آآ ليس آآ مسفوحا فهذا اختلف فيه اهل العلم وان كان الجماهير بل هناك من نقل الاجماع على انه نجس. الدم مطلقا ولكن هل هناك تلازم بين كونه نجسا ونقض الوضوء

173
00:58:32.250 --> 00:58:50.400
هذا القضية الصحيح لا تلازم بذلك وين قلنا ان الدم كله نجس؟ لكن ما دخله هذا بنقض الوضوء لا دخل لهذا بنقض الوضوء. والقيء كذلك  سواء قلنا انه نجس او ليس بنجس لا شأن له بنقض

174
00:58:50.600 --> 00:59:15.600
الوضوء. فالصحيح ان وضوءه لا ينتقض الا بخروج شيء من السبيلين. او اه بخروج اه غائط او البول من غير السبيلين نعم قال قال والثاني زوال العقد او تغطيته بادمان او نوم ما لم يكن النوم يسيرا

175
00:59:15.600 --> 00:59:43.700
من جالس نعم هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل بجنون او اغماء  او نوم المزاوال العقل. في اسباب كثيرة لزوال العقل. اما الجنون اما الاغماء اما الصرع. اما السكر اما الحشيش يعني اشياء كثيرة تؤدي الى زوال العقل البنج

176
00:59:44.500 --> 01:00:01.650
هذي كلها تزيل العقل. طيب هل هذه تنقض الوضوء؟ قالوا لا وانما هي مظنة نقض الوضوء مظنة نقظ الوضوء. نقول يقال ايش؟ يقال هذا النائم هذا المغمى عليه هذا السكران

177
01:00:01.700 --> 01:00:22.850
هذا المبنج المعطى مخدر هذا اللي ياكل الحشيش هذا المجنون كيف ما ما يدرك هو انتقض وضوءه او لم ينتقض في احتمال تغضبوه بصوت او ريح فيه احتمال. فيه احتمال يكون سقط خرج منه بول

178
01:00:23.300 --> 01:00:45.700
في احتمال طيب طيب آآ هو لا يدري لا يشعر بنفسه لا يشعر فذهاب الشعور منه يقول مظنة الحدث في احتمال كبير انه احدث وهو لا يشعر فنحكم عليه بنقض الوضوء

179
01:00:46.200 --> 01:01:06.950
اذا زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا فمن ذهب عقله بنوم او اغماء او سكر او جنون او اه تخدير او غير ذلك من الامور من زال عقله اه

180
01:01:06.950 --> 01:01:28.900
اه امر بالوضوء امر بالوضوء لمظنة الحدث لمظنة الحدث. بقي قظية النوم فيها كلام لاهل العلم واحيانا الانسان ينام وهو جالس هكذا. صحيح واحيانا ينام وهو واقف مثل الحصان ينام وهو واقف

181
01:01:29.100 --> 01:01:43.250
وفي ناس تنام وهي مضطجعة وهو الاصل صحيح؟ نعم هذا النوم هل ينتقض معه الوضوء او لا؟ اما النوم المضطجع فهذا بالاتفاق. انه ينتقض وضوءه. طيب الذي ينام مثل جلستي هذه

182
01:01:43.800 --> 01:01:59.800
في ناس تموت تشذي تنام هكذا؟ في ناس خاصة اذا كان متعبا ممكن ان ينام بهذه الطريقة. ممكن واحد ينام وهو واقف ممكن وارد خاصة اذا كان ايضا متعبا ممكن هو واقف تشذي

183
01:02:00.050 --> 01:02:20.550
يروح ينام طيب هل هذا يحكم عليه بنقض الوضوء او لا  اكثر اهل العلم؟ قالوا نعم يحكم لها بمقدورهم طالما انه نام بعض اهل العلم يقول لا اذا كان متمكنا مثل جلستي هذي مثل جلستكم انتم الان قالوا هذا لا يحكم عليه بنقض الوضوء ولو نام. لماذا؟ قال لان العين وكاء السه

184
01:02:21.900 --> 01:02:38.550
والسه اللي هو فتحة الدبر لانه هو الخوف كله من الصوت او الريح قال والسهل الان ايش؟ مضغوط عليه فلا يمكن ان يخرج شيء عادة فقالوا اذا كان متمكنا فانه لا يحكم عليه بنقض

185
01:02:38.850 --> 01:02:55.350
الوضوء ولكن هذا ليس على اطلاقه ويذكرون عن الامام اسحاق ابن رهوي رحمه الله تعالى. اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي كان الامام احمد يقول هذا شيخ الاسلام اسحاق ابن ابراهيم الحنظل رحمه الله امام

186
01:02:55.650 --> 01:03:12.700
من ائمة المسلمين يقول صليت بجانب رجل وكنا ننتظر الاقامة فنام واخرج صوتا وهو نائم وهو جالس على مقعدة يقول وكنت اقول بانه لا ينتقض الوضوء في مثل هذه الجلسة

187
01:03:13.550 --> 01:03:37.800
يقول فجلس بجانب رجل بهذه الجلسة وخرج منه الريح او الصوت فلما قمنا الى الصلاة قام ليصلي فقلت له اذهب فتوضأ قال لماذا؟ قلت له نمت قالوا لكني متمكن لانها متمكنة فقيه قال ولكني متمكن

188
01:03:38.650 --> 01:04:06.350
قال فقلت له اخرجت صوتا اخرجته صوتا يعني خلاص بعد اخرجت صوته فقال لي انت الذي اخرجت الصوت. يقول فعلمت انه لم يدرك الله فتركت هذا القول يقول يقول تركت هذا القول خلاص لانه ادري انه ما يقصد انه يتهمني ولا كذا لكن انه يريد ان يقول انه ايش

189
01:04:07.650 --> 01:04:24.000
متيقن لا لا هو يريد ان يقول ان انا متيقن انما خرج وهو ايش خرج فقد شعوره واضح؟ فعلمت انه لم يدرك حاله فتركت القول بان المتمكن ايش لا ينتقدون انه يشعر لا هذا جنبي ما شعر

190
01:04:24.100 --> 01:04:40.950
يقول فتركت هذا القول فالنائم اذا ولو كان متمكنا اذا ذهب عقله ذهب شعوره فانه اللي هو يسمونه النوم العميق. النوم ايش؟ النوم العميق. طيب هل من لازم النوم العميق الشخير

191
01:04:43.950 --> 01:05:07.650
اكيد في ناس تشخر وهي قاعدة ولا ما مر عليكم احد هو قاعد تشذي يسولف مع السالفة شو العين طيب؟ في ناس تشخر طيب وان كان نومه ايش؟ خفيف جدا لو لمسته او مريت جنبه يطالعك تشذي وكان يشخر

192
01:05:07.950 --> 01:05:28.300
لكن نومه ايش طفيف جدا ومو نايم هو يعني خلنا نقول شنو يسمونه النود اللي هي السنة سيناء ينود سنة   مثل هذا هل يقال انه نائم فقد الصحابة رضي الله عنهم

193
01:05:29.200 --> 01:05:42.950
في يوم من الايام او في ليلة من الليالي يقول انس تأخر النبي في صلاة العشاء فلم يخرج اليهم حتى ذهب عامة الليل وغالبا في ذلك الوقت كانوا بعد الفجر

194
01:05:43.400 --> 01:05:58.350
لا ينامون مو بس ما ينامون يعملون طوال النهار يعني القصد انه ايش متعبون فإيه بالكاد يوصل صلاة العشاء وينام لذلك اشتكى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اطال بهم معاذ

195
01:05:58.550 --> 01:06:14.100
الصلاة رضي الله عنه. فالنبي في ليلة من الليالي تعمد ان يتأخر على الناس يقول فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نام الناس يعني تأخرت في الصلاة حيل

196
01:06:14.200 --> 01:06:30.850
نام الناس يقول وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم غطيط. يعني شنو؟ في المسجد ينتظرون الصلاة لهم ايش لهم غطيط شنو الغطيط في خير طيب وجاء في رواية

197
01:06:31.550 --> 01:06:52.800
من طريق سفيان الثوري وربما كان بعضهم قد اضطجع فلما خرج اليهم قاموا وصلوا صلوا معه معناها ايش  نايم ومضطجع وقام صلى بدون شنو؟ هو خطيط ها؟ نايم غطيط مضطجع وقام مصلى بدون وضوء

198
01:06:53.150 --> 01:07:11.550
قالوا فهذا كيف يلا فسروه لنا هذي قالوا هذا اذا لم يذهب شعوره لم يذهب شعوره بحيث يحس بحيث يحس فلذا الصحيح والعلم عند الله في هذه المسألة ان من نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بالذي حوله

199
01:07:11.900 --> 01:07:31.400
فهذا يحكم عليه ايش فانه نائم وانه ايش يحكم عليه بنقض الوضوء لآآ ورود الحدث وارد ان يكون احدث واما من كان نومه خفيفا ويشعر بما حوله بحيث انه لو واحد اخذ

200
01:07:31.550 --> 01:07:47.950
ساعته مثلا او نظارته او حرك شي بسيط او مر جنبه طالعه تشذي او سقط منه شيء انتبه مباشرة هذا ايش؟ لا يحكم عليه لانه لماذا؟ لانه لو خرج شيء ايش

201
01:07:48.300 --> 01:08:07.650
يشعر به لشعر به لشعر به. بعض الناس قال صارت لي انا زين آآ منسدح مع الشباب نايم فالمهم يوم قمنا تشذي قالوا ها نمت؟ قلت لا ما انت قاعد جالس سوالفك واسمعها ما نمت

202
01:08:08.150 --> 01:08:26.250
قال زين اه شنو رأينا بالمسألة الفلانية؟ قلت ها؟ والاثر فيك فترات مهني حولهم فكون الانسان يذهب الوعي ويرد الوعي هذا وارد هذا وارد الانسان لا يكابر في مثل هذه الامور فاذا شعر انه نام صدج

203
01:08:26.400 --> 01:08:55.250
يتوضأ وهو الاحوط لا شك انه ايش يتوضأ طالما انه نام والعين وكاء السهو فاذا نامت العين انفتح السهم فيتنبه الانسان لمثل هذه الامور. نعم قال والله الست الخصيتين ولا مس محل فرض الباء

204
01:08:55.400 --> 01:09:14.150
نعم الرابع مسه بيده الى ظفره فرج ادمي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فس من مس فرجه فليتوضأ. وفي من مس ذكره فليتوضأ فاذا مس الانسان فرج نفسه او فرج غيره

205
01:09:14.700 --> 01:09:30.100
لزمه الوضوء واللمس هنا اشترط اهل العلم ان يكون البشر بالبشرة اما اذا كان بحائل فانه لا ينتقض الوضوء وانما اذا لمست البشرة البشرة. فلو واحد وضع يده على ذكره من فوق ثيابه

206
01:09:30.300 --> 01:09:48.700
لا ينتهي الوضوء او كان لبس قفازا لا ينتقض وضوءه. وانما اذا مست بشرة اليد بشرة الذكر. الفرج هنا البشرة بالبشرة هنا قالوا بنقض الوضوء لا بالظفر لان الظفر ما فيه شعور وانما الشعور في الجلد نفسه

207
01:09:49.200 --> 01:10:10.250
فاذا مس بيده فرجه او فرج غيره حكم عليه بنقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره  فليتوضأ وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من قال انه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر

208
01:10:10.700 --> 01:10:26.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال مسست ذكري قال انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ابالي مسست ان في او مسست ذكري. يقصدها كلها

209
01:10:26.850 --> 01:10:42.200
من جسمي يعني فلا ابالي لا فرق عندي بين هذا وهذا فاختلف اهل العلم في هذه المسألة بناء على هذين الحديثين. حديث بشرى مما استذكره فليتوظأ. حديث طلق ابن علي اه

210
01:10:42.200 --> 01:11:06.700
بضعة منك على ثلاثة او اربعة اقوال القول الاول قدموا حديث بشرى وقالوا ايش مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني قدموا حديث طلق ابن علي انما هو بضعة منك وقالوا لا ينتقض الوضوء مطلقا بلمس الذكر

211
01:11:06.950 --> 01:11:22.500
الاول قول الحنابلة المشهور في قول الحنابلة وقول الشافعية والثاني قول الاحناف الذين قالوا انه لا ينتقض الوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك القول الثالث

212
01:11:22.950 --> 01:11:43.250
انه آآ بشهوة ينقض الوضوء بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا قول المالكية وهو ايضا قول في مذهب احمد يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فيقول اذا مس ذكره بشهوة او فرج غيره بشهوة انتقض الوضوء واذا مسه بغير شهوة لا ينتقض

213
01:11:43.450 --> 01:12:00.450
الوضوء. القول الرابع انه على الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يعني لا يجب الوضوء بمس الذكر وانما يستحب له ان يتوضأ. اذا هذه ايش وهو اختيار شيخ الاسلام اذا هذي اربعة اقوال

214
01:12:00.950 --> 01:12:25.300
قول انه ينقض مطلق قول لا ينقض ابدا. القول الثالث ينقض ان كان بشهوة لا ينقض ان كان بغير شهوة. القول الرابع انه لا ولكن يستحب ان يتوضأ والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الاحناف. في هذه المسألة وان مس الذكر لا ينقض الوضوء مس الفرج. لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة

215
01:12:25.300 --> 01:12:45.350
والا اذا خرج شيء الا اذا خرج شيء من القبل او من الدبر التي هي نواقض الوضوء التي مرت لخارج من السبيلين اذا خرج شيء من مذي او مني او وذي او بول او غيره هنا ينتقب اما اذا لم يخرج شيء مجرد المس لا ينقض الوضوء لقول النبي

216
01:12:45.350 --> 01:12:58.900
صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. على خلاف بين اهل العلم في هذين الحديثين لان الحديثين مختلف فيهما يعني بعضهم ضعف حديث بشرى اللي هم المساء ذكره فليتوضأ وبعضهم ضعف حديث طلق

217
01:12:59.000 --> 01:13:14.550
فابن علي الذي هو انما هو بضعة منك فالحديثان مختلف في ثبوتهما اصلا ولذلك صار الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. على كل حال مذهب احمد المشهور اذا مس بشهوة

218
01:13:14.750 --> 01:13:31.750
المشهور اذا مس بشهوة ينتقض الوضوء وهناك قول اخر في المذهب انه لا ينتقض آآ ولو كان آآ عفوا آآ ينتقض ولو كان بدون شهوة. طيب قال اذا مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل

219
01:13:31.950 --> 01:13:56.250
بلا حائل او حلقة دبره. طبعا قوله المتصل ليخرج ما لو كان انسان وجد خاصة الذكر لو قطع ذكر رجل قطع اه ليس من الاسباب واحد شافه بالارض مسكه. هل ينتقض وضوءه؟ لا لماذا؟ قال لان هذا لا شهوة فيه ولا شيء

220
01:13:56.250 --> 01:14:11.850
والمقصود لمس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الذكر ايش؟ المتصل بالبدن. اما الذكر غير المتصل بالبدن فانه لا ينتقض معه الوضوء قال او حلقة دبره لا لمس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن

221
01:14:11.900 --> 01:14:29.300
يعني الذي ينقض الوضوء قد كذلك لمس حلقة الدبر اما اذا لمس الالية لا ينتقض الوضوء الا اذا لمس حلقة الدبر هنا قالوا ينتقض الوضوء. كذلك الخصيتين لمس الخصيتين لا ينقض الوضوء وانما الذي ينقضان لمس الذكر نفسه

222
01:14:29.700 --> 01:14:50.100
العضو الذكر وليس لمس الخصيتين ولا لمس الاليتين وانما لبس حلقة الدبر او آآ العضو الذكري نفسه آآ كذلك اذا لمس محل البائن يعني الانسان اللي هو الخي الخصم هو المقطوع ذكره

223
01:14:50.450 --> 01:15:08.850
والخاصين مقطوع ذكره لو ان رجلا وضع يده على مكان ذكر وليس فيه ذكر مقطوع الذكر مكان ذكر او امرأة لبست مكان ذكر زوجها. ذكر زوجها. فكان قال لا ينتقض الوضوء لانه هذا ذكر بائن. ليس موجودا اصلا

224
01:15:08.850 --> 01:15:31.700
فهي لم لم تلمس الذكر اصلا. نعم قال الخامس لمس بشرة الذكر الانثى انثى الذكر ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او او محرما لا نمشوا لا ننسوا من دون سبع

225
01:15:31.850 --> 01:15:58.400
لا ننسوا من دون سبع ولا لمس سن وكفر وشعب ولا النمس بذلك ولا ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجدت شهوة. نعم الناقض الخامس الخامس صح اكيد

226
01:15:58.750 --> 01:16:30.600
ما هي الاربعة الاولى؟ وهكت نفسك  الخارج من السبيلين؟ الخارج من غير اه الخارج النجس من غير السبيلين؟ ايه    من المس ذكره ايه؟ الرابع   ها ها زوال العقل مثلا لا تجاوب ترى توهج طيب

227
01:16:30.600 --> 01:16:53.100
خامس آآ لمس الذكر للمرأة للانثى يعني او لمس الانثى للذكر هذه من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة او لمس غير الفرج يلمس آآ ظهرها فخذها آآ بطنها صدرها وجهها المهم ان يلمس امرأة او المرأة تمس الرجل

228
01:16:53.100 --> 01:17:18.700
ضع يدها على صدره على ظهره على وجه طيب على شعره. المهم ان يلمس الذكر الانثى او تلمس الانثى الذكر يقول الله تبارك وتعالى فمن كان آآ وان كنتم مرضى او على سبيل او جاء احد منكم من الغار او لامستم النساء. فاستدلوا بهذه الاية على ان لمس النساء ايش؟ ينقض الوضوء وبالتالي

229
01:17:18.700 --> 01:17:43.300
ايضا لمس المرأة للذكر اذن ينقض وضوءها. اذا المرأة اذا لمست الذكر والذكر الانثى اذا لمست الذكر والذكر اذا لمس الانثى قال لا لمس شعر وظفر لان هذه اشياء يعني في حكم المنفصل بحكم المنفصل ولا تثير وانما الذي يثير هو لبس الجسد نفسه اذا لمس الرجل

230
01:17:43.300 --> 01:17:59.050
او الذكر جسد المرأة او لمست المرأة جسد الرجل. هنا قالوا ينتقض الوضوء. على المذهب اذا كان اللمس بشهوة اذا كان اللمس بشهوة هذه المسألة ايضا مما وقع فيها الخلاف

231
01:17:59.750 --> 01:18:20.550
الامام الشافعي او مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الرجل اذا لمس المرء انتقض وضوءه وسواء كانت آآ من آآ يعني زوجة او غير الزوجة زوجة او اجنبية ينتقض الوضوء

232
01:18:21.700 --> 01:18:40.100
وهناك قول في المذهب ويقولون ليس هو قول الشافعي ولكن قول المذهب ان حتى لو كانت من محارمه حتى لو كانت لمس اخته مثلا بدون شهوة لمس يد اخته يد امه يد عمته خالته بنت اخيه بنت اخته

233
01:18:40.900 --> 01:19:04.600
المهم انه لمس امرأة طيب فانه ينتقض وضوءه. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى مذهب احمد كذلك لكن يقيدها بالشهوة يقيدها بالشهوة مذهب مالك كمذهب احمد يقيدها بالشهوة مذهب ابي حنيفة لا ينتقض الوضوء بلمس

234
01:19:04.650 --> 01:19:20.850
المرأة لا ينتقضه من لبس المرأة. على كل حال هو ليس المقصود هنا ذكر المذاهب في كل مسألة ولكن المسائل المشهورة فقط وآآ مذهب احمد كما قلنا آآ يعتبرون ان اللمس بشهوة ينقض الوضوء

235
01:19:20.900 --> 01:19:41.000
واستدلوا بقول الله تبارك او لامستم النساء او لامستم النساء. وفي قراء او لمستم النساء والذين قالوا لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة آآ طبعا مذهب احمد المحارم لا لن اقول ما في احد يلمس محارمه

236
01:19:41.250 --> 01:19:58.950
بشهوة الا اذا تعمد ان يلبس محارمه بشهوة وهذا انسان يعني يكون يعني شاذ والعياذ بالله مريظ لكن عادة الانسان العاقل الطبيعي ما يلمس اخته بشهوة ولا عمته ولا خالته ولا امه ولا جدته ولا ابنته لا يمسك لكن في بعض الشواذ والعياذ بالله

237
01:19:58.950 --> 01:20:15.900
في زماننا هذا من يفعل هذا يلمس ابنة ابنة اخيه او ابنة اخته او امه او اخته بشهوة والعياذ بالله فهذا على المذهب ينتقض وضوءه ولو من محارمه طالما انه لمسها ايش؟ بشهوة

238
01:20:16.350 --> 01:20:36.950
لكن لو لمسا بغير شهوة على مذهب احمد لا ينتقض الوضوء ماذا أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة لحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة

239
01:20:37.450 --> 01:21:01.050
يعيدون ان يتوضأ ومعلوم ان تقبيل الرجل لامرأته عادة يكون ايش؟ بشهوة قال تقبل بعض النساء وخرج الى الصلاة. حتى ان عروة ابن اختها ابن اسماء قال يا ام المؤمنين انت يا خالتي يقول لها انت فضحكت يعني هي رضي الله عنها ولكن هذا الحديث مختلف في صحته مختلف

240
01:21:01.050 --> 01:21:21.450
في صحته هل هو ثابت او لا؟ فمن ثبت هذا الحديث قال ايش؟ قال لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء ومن ظعف هذا الحديث قال الاصل في لمس المرء انه ينقض الوضوء لقول الله تبارك او لمستم النساء وفي القراءة المشهورة او لا

241
01:21:21.450 --> 01:21:42.250
النساء فقالوا بنقض الوضوء من لمس المرأة بنقض الاصول من لبس المرأة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لمس بشرة الذكر لانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل اذا كان اللمس بحائل لا ينتقض الوضوء

242
01:21:42.400 --> 01:22:04.450
يعني وضع يده على ظهرها على ثوبها مثلا لم يلمس البشرة فهنا لا لابد ان تكون البشرة بالبشرة قال ولو كان الملموس ميتا يعني لمس امرأة بشهوة وهي ميتة والعياذ بالله. ايظا انسان مريظ يظع يده على امرأة بشهوة وهي ميتة فينتقظ وظوءه بذلك. او عجوزا

243
01:22:04.450 --> 01:22:26.600
او محرما ولو كان من محارمه طيب لا لمس من دون سبع لانه ما في احد يعني يلمس بنت عمرها ست سنين او كذا بشهوة او امرأة تلمس آآ ولد عمره خمس سنين او اربع سنين او خمس ست سنين بشهوة. هذا لا يحدث لانه لا يشتهى هذا عادة. والبنت هذه لا

244
01:22:26.600 --> 01:22:41.600
ها عادة قال ولا لمس سن وظفر وشعر يعني لو لمس الشعر او لمس الظفر او لمس ما ينتظر لو لمسه الشعر او لمسه الظفر او هذا ايضا لا بحال لا ينتقض

245
01:22:41.600 --> 01:22:59.950
الوضوء بذلك اه قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه. يعني النقض على من اللامس لا على الملموس. وقالوا ولو وجد يعني الملموس شهوة لانه ما فعل شيئا

246
01:23:00.100 --> 01:23:20.100
غيره لمسه فهو لا ينتغضه وانما ينتقض الوضوء ايش؟ اللامس دون الملموس الا اذا لمس احدهما الاخر. نعم قال والسادس غسل الميت او بعده. والغاصب هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يسب الماء. نعم

247
01:23:20.100 --> 01:23:35.250
الناقض السادس قال غسل الميت او بعضه غسل الميت او بعضه سواء غسله كاملا او غسل بعض الميت يتشاركوه مثلا في الغسيل اكثر من شخص فسواء غسله كله او غسل بعضه

248
01:23:35.250 --> 01:23:57.700
ومنه باشر الغسيل والمغسل هو الذي يغسل بيده لا الذي يصب الماء المغسل الذي تمر يده على الجسد الميت هذا المغسل اه يقول هنا ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه بتغسيل الميت وجاء هذا جاءت فيه اثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم

249
01:23:58.100 --> 01:24:15.600
وجاء في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسلوا من حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. والصحيح ان هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي

250
01:24:16.150 --> 01:24:30.500
صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا هذا رأي ابي هريرة ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فدل على انه لا يجب الغسل لا نتكلم عن الوضوء

251
01:24:30.700 --> 01:24:48.150
تكلم عن الوضوء انه ينتقض الوضوء. حقيقة ما في دليل على نقض الوضوء من تغسيل الميت وانما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا ايش؟ اذا غسلوا الميت يتوضأون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

252
01:24:48.500 --> 01:25:13.350
انه آآ يعني لما مات الذي وقصته الدابة آآ امر بتغسيله ولم يقل لهم توظؤوا وكذلك لما امر النساء ان يغسلن ابنته رقية لما توفيت اه رضي الله عنها وكذلك ام كلثوم وكذلك زينب ثلاث من بنات نبيتهم توفين في حياته لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايش

253
01:25:13.850 --> 01:25:24.700
في الوضوء امر النساء امرهن بالوضوء لم ينقل هذا وغسل كثير من الاموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبأهم انه ايش

254
01:25:25.250 --> 01:25:47.750
توضأوا بعد التغسيل الميت ثم يدل على عدم وجوبه وانه لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال والسابق لكم بلحم الابل ولو دينا فلا نرضى ببقية اجزاءها ككذب وقلب. وطحال وكرش

255
01:25:47.800 --> 01:26:10.500
وشأن وكلية ورأس ورجال وسلام وكوارث ومصران ومرق لحم ولا يحمل لذلك من حلف لا يأكل لحما. نعم  آآ هنا يقول لحم اكل لحم الجزور لحم الابل وهذه من مفردات المذهب

256
01:26:11.250 --> 01:26:27.150
والجمهور على عدم النقض باكل لحم الابل الجمهور الشافعية والمالكية والاحناف ورواية في احمد. عند الحنابلة انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور والمشهور في مذهب احمد انه ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور وهو الصحيح

257
01:26:27.400 --> 01:26:41.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم جزور فليتوضأ وفي حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

258
01:26:41.700 --> 01:27:00.900
فدل على وجوب الوضوء من اكل لحم الابل واما القصة التي تتداول عند الناس وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فاخرج احدهم ريحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم الجزور فليتوضأ حتى لا يحرج

259
01:27:01.300 --> 01:27:14.250
هذا الشخص وهذه القصة باطلة لا تثبت ولا تصح ابدا والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان توظأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

260
01:27:14.850 --> 01:27:36.650
وايضا قال من اكل لحم جزور فليتوضأ فالصحيح هو ما ذهب اليه الحنابلة في هذه المسألة وهي ان لك اكل لحم الجزور ينقض الوضوء بقي ما فصل به المؤلف انه اخرج الكبد والطحال والرأس والكوارع والمخ وغير ذلك اخرجها من اللحم

261
01:27:36.650 --> 01:28:00.500
جعل النقض خاصا باللحم ذاته والصحيح ان اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تبارك او لحم خنزير والمقصود ان الخنزير كله نجس. والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الابل والصحيح ان كل اجزائه ناقضة للوضوء كل ما يؤكل من البعير فانه ينقض

262
01:28:00.500 --> 01:28:17.050
ويستثنى من ذلك حليب الابل فانه لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر العرينيين ان يشربوا من البان الابل وابوالها لم يأمرهم بالوضوء. فدل على انه لا ينقض الوضوء

263
01:28:17.250 --> 01:28:40.450
وبقي الاصل ان غيرها آآ من الكوارع اللسان والرأس الطحال والكبد كل هذا يطلق عليه اسم اللحم وبالتالي ينتقض معها الوضوء والله اعلم. نعم وكل ما اوجب الرسل اوجب الهموم غير الموت. نعم

264
01:28:40.850 --> 01:29:00.950
الثامن الردة اذا ارتد الانسان والعياذ بالله عن دينه خلاص انتقض وضوءه لو ان انسان الان ارتد والعياذ بالله فذكر بالله اتق الله لا يجوز كذا كذا فرجع يلا قوم صل حتى لو توه متوضي لازم يتوضأ مرة ثانية

265
01:29:01.350 --> 01:29:11.000
لازم يتوضأ مرة ثانية وسيأتيه ان شاء الله هل يجب عليه الغسل او لا موضوع اخر؟ لما نتكلم عن احكام الغسل لكن الان نتكلم عن الوضوء. لكن القصد انه انتقض وضوءه بردته

266
01:29:11.100 --> 01:29:33.550
ولو كان توظأ قبل خمس دقائق انتقض وضوءه بردته لقول الله تبارك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله لئن اشركت ليحبطن عملك. فالقصد ان المرتد ينتقض وضوءه بردته. ينتقض وضوءه بردته. ثم قال

267
01:29:33.550 --> 01:29:45.648
مؤلفه كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء سيأتينا عندما نتكلم عن موجبات الغسل والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد