قواعد الفقهية من حي صياغتها تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم صياغته نفس الدليل مثل الاعمال بالنيات لا ظرر ولا ظراء فكلها دلت عليها الادلة بنفس النص. والنوع الثاني ان تكون بمعنى الدليل وليست نفس صياغته. مثل قاعدة الامور بمقاصدها. ومثل اه قاعدة العادة محكمة فانها مأخوذة من نصوص العرف. خذ العرف وامر بالعرف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف وهكذا. والنوع الثالث ان تكون صياغته مستنبطة من مجموع ادلة مثل الاصل في الاشياء الاباحة مأخوذ من نصوص منها قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل او من من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. ايضا قاعدة درء المفاسد. وهكذا