﻿1
00:00:07.050 --> 00:00:22.150
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:22.250 --> 00:00:36.900
هذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب اختصار الصارم المسلول لتلميذ شيخ الاسلام البعلي رحمه الله وان شاء الله هو المجلس الاخير نبدأ حيث كنا قد وقفنا على قوله

3
00:00:37.100 --> 00:00:56.650
فصل ثم نعود الى مقصد مقصود المسألة فنقول قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر يعني كل سب وشتم للنبي صلى الله عليه وسلم يبيح الدم فهو كفر وان لم يكن كل كفر سبا

4
00:00:56.700 --> 00:01:18.050
وهذه قاعدة مطردة عند العلماء رحمهم الله ولابد ان ندرك ان هذه القاعدة هي قاعدة آآ مطردة عند اكثر علماء. وهو ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر ولا عكس

5
00:01:18.150 --> 00:01:33.500
يعني المعنى ليس كل كفر يكون سبا وشتم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

6
00:01:33.500 --> 00:01:48.700
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى ثم نعوا فصل ثم نعود الى مقصود المسألة فنقول قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر

7
00:01:48.750 --> 00:02:04.450
وان لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء قال الامام احمد من شتم الرسول وتنقصه بمسلم كان او كافرا فعليه القتل ولا يستتاب. وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر ربه فعليه

8
00:02:04.450 --> 00:02:22.300
القتل قال اصحابنا التعرض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح ولا يختلف اصحابنا ان قذف ام ان قذف امه ان قال صلى الله عليه وسلم ولا يختلف اصحابنا ان قذف امه صلى الله عليه وسلم هو من جملة سبه الموجب القتل واغلظ

9
00:02:22.450 --> 00:02:40.800
اه هذه المسألة لماذا ينقل فيها شيخ الاسلام اقوال العلماء لان بعض الناس ربما يقدم اجتهاده وفهمه للنص على اقوال العلماء. لكن اذا نقل له من اقوال العلماء اما هذه العبارات الواضحة البينة

10
00:02:40.900 --> 00:03:05.850
فانه يذعن للامر ويتقيد بهذه القاعدة فكل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر فمثلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبيح يباح دمه لانه كفر وكذلك لو سب ام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:05.950 --> 00:03:20.900
نعم احسن اليك قال رحمه الله تعالى وقال القاضي عياض كل من سبه اوعابه او او الحق به نقص في نفسه او نسبه او دينه او خصلة من خصاله او عرظ به او شبهه بشيء على طريق السب

12
00:03:20.900 --> 00:03:35.150
له والاجراء عليه او الغض او الغض منه والعيب احسنت او الغظ منه او والعيب وعيب له هو شاب له يقتل تصريحا كان او تلويحا وكذلك من يعني لا فرق

13
00:03:35.550 --> 00:03:54.350
بكون الشاب كون شاب النبي صلى الله عليه وسلم ليستحقوا القتل لا فرق بين كون سبه صريحا وبين كون سبه تلويحا صريحا مثل ما كان يقول الكفار عنه صلى الله عليه وسلم

14
00:03:54.450 --> 00:04:20.650
انه ساحر او مجنون تلويحا مثل قول اليهود عنه صلى الله عليه وسلم انه راعنا ومثل قول المنافقين انه اذن. نعم احسنوا اليك. قال رحمه الله تعالى وكذلك من لعنه او تمنى مضرة له او دعا عليها او نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم او عين

15
00:04:20.650 --> 00:04:36.900
ايابه في جهته عزيزة بسخف من الكلام وهجر وهجر ومنكر من القول وزور او عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه او غمضه ببعض العوائق البشرية الجائزة والمعهودة لديه

16
00:04:37.050 --> 00:04:56.700
او غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه يعني حتى غمص النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيصه واحتقاره ببعض عوارض البشرية لا تجوز قد يقول قائل طيب هذا واقع نقول وان كان واقعا

17
00:04:56.750 --> 00:05:17.700
لكن لا يجوز التعريض به اه او التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخصال لان التعريض بذكر هذا الخصال تنقيص والمقصود من وراء ذلك الاحتقار نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى هذا لو قال بعض الناس اليوم

18
00:05:17.850 --> 00:05:41.900
انه رجل ونحن رجل فهذا التنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى حد قول الشاعر الم تر ان السيف ينقص قدره ان قيل ان السيف امضى من العصى نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى قال وهذا كله جماع من العلماء وائمة الفتوى من اصحابه وهلم جرا. وقال ما لك من سبه قتل ولم

19
00:05:41.900 --> 00:06:03.250
كتب قال ابن القاسم او شتمه وعابه وتنقص وقتل كالزنديق. وذكر بعض مالكية ان من دعا على نبي وشيء من المكروه قتل الى كتابة نعم وذاك وذكر عياض اجوبة اجوبة جماعة من من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا

20
00:06:03.350 --> 00:06:22.950
منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم اذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا منها رجل قالها النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود منها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله به كذا

21
00:06:23.250 --> 00:06:42.800
ومنها عشار احسن الله اليكم منها عشار قال ادي ادي واشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم منها متفقه كان يسميه في اثناء مناظرته اليتيم وختن حيدرة ويزعم ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لا

22
00:06:42.800 --> 00:07:04.400
واشباه هذا قال الشافعي كل تعريض فيه استهانة فهو سب. وقال ابو حنيفة واصحابه فيمن تنقص وبرئ منه او كذبه انه مرتد قد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على ان التنقص به كفر مبيح للدم. وهم في استتابته على ما تقدم من خلاف ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيبه

23
00:07:04.400 --> 00:07:16.100
وهو لا يقصده او يهزل او او يمزح فهذا كله سواء فان الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرقين اكد على ما سبق

24
00:07:16.300 --> 00:07:31.200
ان كون آآ شاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحق القتل هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فيجب على ولاة الامر والحكام والقضاة ان يقيموا الحد على من سب النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:07:31.600 --> 00:07:55.950
وانما اختلافهم هل يستتاب او لا يستتاب الجمهور انه لا يستتاب وبعض العلماء يقول انه يستتاب كما هو قول الحنفية وايضا هذه الازمة مسألة ايضا مهمة وهي انه لا فرق في شاب النبي صلى الله عليه وسلم بين اه

26
00:07:56.050 --> 00:08:20.900
الهازل والمستهزئ وبين القاصد يعني لا فرق بينك كونه يقول قصدت وبين كونه كونه يقول هزلت واستهزأت لماذا لان الهزل والاستهزاء في هذا الباب كالجد والقصد لا فرق كما قال جل وعلا في الاية التي مرت معنا ويذكرها المصنف

27
00:08:21.000 --> 00:08:37.200
قل ابالله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن قال ما هو سب ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله

28
00:08:37.250 --> 00:08:56.650
هو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذاهم. الم تسمع الى قوله انما كنا نخوض ونلعب الاية من شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج وحرج وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحش في منطقه

29
00:08:57.350 --> 00:09:17.350
فهو كافر بنص التنزيل لقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الاية. ولا يعذر بهذا بان مقصوده رد الخصم ومن هذا الباب قول قائل هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. اقول الاخر اعدل فانك لم تعدل. اقول ذلك الانصاري ان ان كان ابن عم

30
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
فان هذا كفر صريح انما عفا عنه كما عفا عمن قال ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله وعن الذي قال اعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه انه انه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته فكيف بمن

31
00:09:37.350 --> 00:09:56.500
انا في حكمه قد ذكرت طائفة منهم ابن عقيل واصحاب الشافعي ان هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال لم يعزره لم يعزره بانه غير واجب ومنهم من قال عفا عنه لانه الحق ولانه الحق له لانه الحق له لان الحق له صلى الله عليه

32
00:09:56.500 --> 00:10:15.050
سلم والانسان صاحب الحق يمكن ان يعفو عنه وهذا خاص في حياته صلى الله عليه وسلم. اما بعد مماته فليس احد نائب عنه صلى الله عليه وسلم ليعفو عمن سبه او تنقص وهذا هو الصواب

33
00:10:15.150 --> 00:10:30.500
لو قال لنا قائل لماذا لم يقتل الذي قال اعدل يا محمد لماذا لم يقتل الذي قال ما هذه قسمة اريد بها وجه الله؟ لماذا لم يقتل الذي قال ان كان ابن عمتك؟ نقول لانه صلى الله عليه

34
00:10:30.500 --> 00:10:44.000
من لم يملك التنازل عن حقه نعم. السلام عليكم ان الحق له منهم من قال عاقبه بان امر الزبير ان ان يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع الجدر الى الجدر

35
00:10:44.350 --> 00:11:04.350
وهذه كلها اقوال ردية ولا يستريب من تأمل ان هذا كان يستحق القتل. فان قيل ففي رواية صحيحة انه كان من اهل بدر ولا يقال عن بدري انه كفر. فيقال هذه الزيادة ذكرها ابو اليمان عن شعيب ولم يذكرها اكثر الرواة فهي وهم. كما وقع في حديث كعب وهلال ابن

36
00:11:04.350 --> 00:11:24.350
امية انهما من اهل بدر ولا يختلف اهل المغازي والسير انهما لم يشهدا بدرا. ولذلك لم يذكر ابن اسحاق في رؤيته عن الزهري لكن الظاهر صحتها فنقول حينئذ ليس بالحديث ان هذه قصتي ان هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر وسمي الرجل بدريا لان

37
00:11:24.350 --> 00:11:42.750
بن الزبير حدث بالقصة بعد ان صار الرجل بدريا ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر ان التوبة تجب ما قبلها بان البدريين لا يمكن ان يكونوا كفارا هذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم

38
00:11:43.250 --> 00:11:57.650
لانه صلى الله عليه وسلم قد اخبر والخبر لا يدخل عليه النسخ فقال عن اهل بدر ها اعملوا ما شئتم قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

39
00:11:58.000 --> 00:12:16.950
ومعنى هذا انه لا يقع منهم الكفر المحبط للعمل فان قال قائل فكيف بموالاة حاطب وهو كفر لا ينزل عن مرتبة الكفر الاكبر او الاصغر نقول نعم هو كفر في نفسه

40
00:12:17.100 --> 00:12:43.550
لكن هناك مانع منع منه وهو كونه يحب الله ورسوله وانه لم يفعل ذلك ردة وانما فعل ذلك بغضة حمية لاهله وعياله نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ان كل سب تصريح او تعريضا موجب للقتل. فالذي يجب ان يعتنى به الفرق

41
00:12:43.550 --> 00:12:55.100
قبيل سب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة. طبعا هنا القاعدة هذه مطردة بالنسبة لسب النبي صلى الله عليه وسلم. فسب النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:12:55.200 --> 00:13:18.650
تصريحا او تعريضا موجب للقتل اما سب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الناس فهذا لا بد فيه من التفصيل والتفريق بين التصريح والتعريض وبين المقصود وغير المقصود واذا ثبت ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سواء كان سبه تصريحا

43
00:13:18.800 --> 00:13:36.800
او تعريضا وانه موجب للقتل فحينئذ لابد ان ندرك الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة لان ساب لان السابة وقع في الكفر وزيادة

44
00:13:37.100 --> 00:13:54.800
ولاجل هذه الزيادة لم نقبل منه التوبة واما الكافر فانه يقبل توبته اذا اسلم نعم قال تعالى هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم اذى الله ورسوله. وفي بعض الاحاديث ذكر الشتم والسب

45
00:13:54.800 --> 00:14:14.800
كذلك ما في الفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب ولا الشتم. والاسم الذي لم يكن له حد في اللغة كاسم الارض والسماء ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والايمان فانه يرجع في حده الى العرف. كالقبض والحرز فيجب ان يرجع في حد الاذى والسب والشتم الى العرف. فما

46
00:14:14.800 --> 00:14:34.800
اهل العرف سبا او انتقاصا او عيبا او طعنا ونحو ذلك فهو من السب وما لم يكن كذلك وهو كفر هو كفر وليس تب ويعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سبا واذى لغيره. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم اوجب تعزيرا

47
00:14:34.800 --> 00:14:52.550
او حدا بوجه من الوجوه فانه من باب فانه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما واما ما يختص بالقدح في النبوة فان لم يتضمن الا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض. وان كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق

48
00:14:52.550 --> 00:15:13.150
فهو من السب وهنا مسألة اجتهادية يتردد فقهاء الفقهاء هل هي من السب او من ردة محضة ثم ما ثبت انه ليس بسب فان استسر به صاحبه فون زندقة حكمه حكم الزنديق. والا فهو مرتد محق واستقصاء الانواع والفرق بينها له موظوع اخر

49
00:15:13.150 --> 00:15:33.850
موضع اخر على كل حال بالنسبة لتفصيل المسائل والصور وذكر احدها فردا فردا هذه لا نهاية لها لكن هذا القدر من التفريق كاف وهو ان كل سب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر

50
00:15:33.900 --> 00:15:50.650
وليس كل كفر يكون سبا له صلى الله عليه وسلم. مثلا لو ان شخصا قال انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكن قال انا لا اؤمن

51
00:15:50.750 --> 00:16:09.950
بالملائكة هذا كفر لكن ليس فيه تنقيص وسب للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ليس كل كفر يكون سبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن كل سب للنبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون كفرا

52
00:16:10.550 --> 00:16:28.900
كذلك كل سب او شتم لغير النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ترتب عليه حد او تعزير فذاك في جناب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وهذه مسألة واضحة مهمة

53
00:16:29.150 --> 00:16:47.400
لو ان شخصا لعن اخر لو ان شخصا قذف اخر فانه يستحق على قذفه حد القاذف ويستحق على لعنه ها؟ التعزير طيب اذا وقع منه القذف للنبي صلى الله عليه وسلم

54
00:16:47.500 --> 00:17:04.750
او وقع منه اللعن للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ريب انه كفر وهذه افارق اخر ايضا لا بد ان ننتبه ان كل قدح في النبوة فهو سب للنبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:05.200 --> 00:17:25.800
كل قدح في النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولو قال كيف يكون نبيا من هو يتيم مثلا هذه استخفاف واستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ان كان تكذيبا للنبوة فقط من دون استخفاف فهذا متصور

56
00:17:25.900 --> 00:17:45.500
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل فما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره كفره به وبين سبه. فان فان كفره به لا ينقض ولا يبيح دائما المعاهد بالاتفاق. واما سبه له فانه ينقض عهده ويوجب القتلى كما تقدم. هذه من الفروقات الاخرى ان الذمي

57
00:17:45.650 --> 00:18:04.500
لو سب النبي صلى الله عليه وسلم ترتب على السب اه ترتب على السب امران الاول يترتبوا على السب نقض عادي الثاني القصاص اما كفره فلا يترتب عليه لا الحد اللي هو القتل

58
00:18:04.550 --> 00:18:27.150
ولا يترتب عليه نقض العهد. نعم. قال رحمه الله تعالى قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيب لا على سبه صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقول ثاروا عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم من فيمن شتم من مسلم معاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم ولا يبين ان يكرر

59
00:18:27.150 --> 00:18:47.150
الشتمة او لا يكرره او يظهره او لا يظهره. ويعني بقولها يظهره ان لا يتكلم به في ملأ من المسلمين. والا فالحد لا يقام عليه حتى ليشهد مسلمان انهما سمعا واشتم او يقر بالشتم. اللهم اللهم الا ان يفرض انه شتم يفرض انه شتمه في بيته

60
00:18:47.150 --> 00:19:02.050
خاليا فسمعه جيرانه مسلمون او من سرق السمع منهم. وقال مالك واحمد مسألة مهمة وهي آآ ان من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم او معاهد فانه يكفر

61
00:19:02.150 --> 00:19:20.100
ويقتل لا فرق بين شتم وشتم ولا بين شاتم وشاتم ولا بين كونه مكررا للشتم او غير مكرر. هذه مسألة مهمة كيف يثبت الحد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

62
00:19:20.300 --> 00:19:46.700
يثبت بشهادة عدلين مسلمين بشهادة عدلين مسلمين سمعاه يشتم او باقراره بالشتم كأن يكون سجل صوته في يؤتى به يقول هذا صوتك يقول نعم ثم يسمع صوته واذا فيه سب وشتم فيقام عليه حد القتل. نعم

63
00:19:47.500 --> 00:20:00.100
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وقال مالك واحمد كل من شتمه وتنقص ومسلم كانه كافرا قتل. وكذلك اطلقه سائر اصحابنا انه من انه ان نقص وقتل مسلم كان او كافرا

64
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
وذكر قاضي وابن عقيل ان ما ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطارد ابن وطرد ابن عقيل ان هذا قياس في كل ما ما ينقض الايمان من عند والتثليث كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك ان الذميمت اظهر ما ما يعلم ما يعلم من دينه من الشرك نقض العهده. هذه

65
00:20:20.200 --> 00:20:47.450
مسألة الان ان الكفار الذين عاهدناهم ودخلوا بلاد المسلمين بتأشيرة او بفيزا او بعهد امان متى تبطلوا هذه العهود بيننا وبينهم تبطل هذه العهود بالشروط التي وضعناها فان كان من هذه الشروط انهم لا يظهرون الصلبة فمتى ما يظهروا لبس الصليب

66
00:20:47.550 --> 00:21:05.950
نقضوا عهدهم ان كان من هذه الشروط انهم لا يظهرون التثليث فمتى يظهروه؟ فحينئذ ينتقض عهدهم. على كل حال فنقض العهود راجعة الى امرين. الامر الاول ان يكون نقض العهود

67
00:21:06.050 --> 00:21:26.850
بسب او شتم او تنقيص او استهزاء بالله وبرسوله او بكتابه او بالاسلام فهذا يقع سواء كان مشروطا مذكورا في العهد او غير مذكور في العهد والثاني الشروط الخاصة المنصوص عليها في العقد. نعم

68
00:21:27.350 --> 00:21:39.900
احسن قال رحمه الله تعالى قال القاضي وقد نص على ذلك احمد في رواية حنبل كل ما ذكر شيئا يعرض به ربه فعليه قتل مسلم ان كانه كافرا وهذا مذهب اهل المدينة

69
00:21:40.150 --> 00:21:56.150
فقال احمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت فقال يقتل لانه شتم وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه قرآن انما هو شيء قاله يقتل. وان قال انه لم يرسل

70
00:21:56.150 --> 00:22:16.100
بل الينا وانما رسل للمسلمين وانما نبينا موسى وعيسى لا شيء عليهم. ولو قال دينه ولو قال دينه دينه خير من ديننا ادب ادب وسجن طويلا وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن ابيه ولهم قول اذا سبه للوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل

71
00:22:16.100 --> 00:22:35.400
الا ان يسلم. لو قال لو قال الذمي ان ديننا خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم  يعني لو قال ديننا خير من دينه. هنا العبارة مقلوبة. مم ها العبارة مقلوبة

72
00:22:36.200 --> 00:22:51.350
لو قال دينه خير من دين او او تكون العبارة صحيحة ان هذه عبارة الذمي الذمي يقول عن نفسه ان ديننا خير من دينه لكن العبارة لا تستقيم لعل فيها تقديم وتأخير

73
00:22:51.550 --> 00:23:17.900
والمقصود ان الذمي اذا افتخر بدينه على دين النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينقض عهده؟ وهل يقتل او لا؟ الجواب لا يقتل انما يؤدب ويسجن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في في السب الذي ينتقض به عهد الذمي ويقتل به اذا قلنا ذلك على وجهين

74
00:23:17.950 --> 00:23:37.950
احدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا وقدح في ديننا اذا اظهروه. وان كانوا يعتقدون ذلك دينا وهذا قول وكثيرهم. والثاني انهم ان ذكروه ما يعتقدونه فيه دينا من من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كاظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثيث قالوا وهذا لا

75
00:23:37.950 --> 00:23:51.550
قول العهد به بلا تردد بل يعزر على اظهاره واما اذا ذكروه بما لا يعتقدون دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقض عهد. وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي وغيرهما

76
00:23:51.650 --> 00:24:09.150
نعم. والادلة تدل على ان السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه دينا سواء كنا مطلقا. راء سواء وان مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية. فان الذين كانوا يهجونه ويعيبون

77
00:24:09.150 --> 00:24:29.150
ويعيبونه وينفروا وينفرون عنه الناس انما كان ذلك فيما يعتقدونه. ومع ذلك امر ومع ذلك امر بقتلهم ولو كان تحت استار الكعبة. نعم. وهذا الفرق متهافت جدا. وايضا لو قلنا لا يكون سبا الا ما ليس دينا لهم امكن كل من

78
00:24:29.150 --> 00:24:49.150
سبه ان يقول انا اعتقد دينا وحينئذ فنقول التكلم بتمثيل سبه وذكر صفة وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان نحن نتعاظم ان نفوه بذلك لكن للحاجة الى الكلام فنحن نفرض الكلام بانواع السب مطلقا من غير تعيين. والفقيه يأخذ حظه من ذلك ونقول

79
00:24:49.150 --> 00:25:13.950
السب نوعان دعاء وخبر. اما الدعاء فمثل فمثل ان يقول القائل لغيره من الناس لعنه الله. قبحه الله اخزاه الله لا رحمه الله. ولا لا رضي الله عنه قطع الله دابره فهذا سب الانبياء لغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه واله وسلم او لا رفع الله ذكره. او محا الله اسمه ونحو ذلك

80
00:25:13.950 --> 00:25:23.950
من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا او في الدين او في الاخرة. فهذا كله اذا صدر من مسلم او من معاهد فهو سب فيقتل المسلم بكل حال والذمي يقتل

81
00:25:23.950 --> 00:25:42.150
ذلك اذا اظهره فاما ان فاما ان يظهر الدعاء له وابطن الدعاء عليه بطانا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله يسام اذا اخرجهم مخرج التحية نظر انه يقول السلام ففيه قولان

82
00:25:42.500 --> 00:25:55.850
احدهما انه من السب الذي يقتل به وانما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حياه ذلك حال اوضاع في الاسلام لما كان مأمورا بالعفو هذا قول طائفة من المالكي والشافعي والحنبلية

83
00:25:56.050 --> 00:26:12.950
والقول الثاني انه ليس من السب الذي ينقض العهد. لانهم لم يظهروا السب ولم يجهروا ولم يجهروا به قلنا ما ضر التحية والسلام لفظا وحالا وحذفوا اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين قد لا يفطن له. ولهذا وردنا ان نرد عليهم وجعل ذلك

84
00:26:12.950 --> 00:26:26.900
شرعا باقيا فينا وهذا قول جماعة من المتقدمين واصحابنا وغيرهم. ولو قال هذا دعاء من الموت وهو حق لي ليس بسب ان الدعاء لمسلمي الموت لترك دين من اعظم سب كما ان الدعاء بالصحة والسلامة كرامة

85
00:26:27.400 --> 00:26:43.000
النوع الثاني الخبر فكل ما عده الناس شتما وسبا او تنقصا فانه يجب به فانه يجب به القتل كما تقدم. فان الكفر ليس مستلزما للسب. والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب

86
00:26:43.000 --> 00:27:02.600
فعلم انه يختلف واختلف الناس والاحوال والاقوال. واذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي ارجع فيه الى العرف. فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابة والعلماء والا فلا. ونحن نذكر من ذلك اقساما فنقول لا شك ان ظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب

87
00:27:02.650 --> 00:27:24.450
كالتسمية باسم الحمار والكلب او وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة والاخبار بانه في العذاب وان عليه اثام الخلائق وكذلك اظهار التكذيب على وجه الطالب المكذب مثل مثل وصفه بانه ساحر مخادع محتال وانه يضر من اتبعه فان فان نظم ذلك شعرا فهو ابلغ في الشتم فانه يحفظ

88
00:27:24.800 --> 00:27:44.800
فاما ان اخبر عن المعتقد بغير طعن مثل قول لست متبعة لست مصدقة او لا لا احبه او لا ارضى به ولا قرينة على تنقصه فقد اخبر بمعتقده ويحصل لجهله او لعناده وحسده وتقليد الاسلاف. واذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب وصريح

89
00:27:45.250 --> 00:28:05.250
وكل تكذيب فقد تضمن نسبته الى الكذب وصفه بانه كذاب. لكن بين قوله ليس بنبي قوله كذاب فرق من حيث وان هذا انما تضمن التكذيب واسطة علمها انه كان يقول اني رسول الله وليس من نفى من ليس من نفى عن غيره باعظ صفاته نفيا مجردا

90
00:28:05.250 --> 00:28:20.000
كمن نفاه عن ناسب له الى الكذب في دعواها. والمعنى الواحد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا يعني لابد ان نفرق فانه ان قال لم يكن رسولا

91
00:28:20.100 --> 00:28:38.150
ولا هو نبي فان كان مقصوده من ذلك انه لا يؤمن هذا لا يعتبر سبا. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى فصل فيمن فيمن سب الله تعالى. فان كان مسلما وجب قتله بالاجماع لانه كافر بل اسوأ حالا منه. ثم اختلف اصحاب

92
00:28:38.150 --> 00:28:57.200
في قبول توبته بمعنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه اذا اظهر التوبة بعد رفعه الى السلطان على قولين احدهما انه بمنزلة سبب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في في ساب الرسول هذه طريقة ابن الخطاب ومن تبعه من المتأخرين ويدل عليه

93
00:28:57.200 --> 00:29:17.200
كلام احمد وهو مذهب اهل المدينة. وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب انه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه. كما ذكرنا في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الرواية الثانية فانه يكون مرتدا. وبالرواية الاولى قال قال وبالراية الاولى قال ما لك الليث وابن قال مالك الليث ابن قاسم

94
00:29:17.200 --> 00:29:35.500
تم انه يقتل ولم يستتب   والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة مرتد وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن عقيل مع قولهم ان ساب الرسول لا يستتاب هو قول طائفة من من المدنيين وكذا ذكر اصحاب الشافعي قالوا

95
00:29:35.500 --> 00:29:55.500
حب الله ردة وهذا مذهب ابي حنيفة. اما مأخذ من الستابة السابة لله ورسوله فقالوا هو هو ردة ومن فرق قال سبوا الله كفر محو وحق لله هو سبحانه علم منه انه يسقط حقه من عين التائب ولا يلحقه ولا معرة وحرمته في قلوب العباد اعظم من ان تهتك

96
00:29:55.500 --> 00:30:13.500
انتهى جرأة احد بهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول فان حق ادمي فلا فلا يسقط بالتوبة. وبالنظر الى انه حق لله فمن انتهكه من حرمة الله لا ينجبر الا حدي فاشبه الزنا والسرقة والشرب. الاشبه ان ساب الله عز وجل

97
00:30:13.550 --> 00:30:28.700
انه يستتاب فان تاب ترك والا قتل نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول وقد تقدم نصه احمد انه يقتل مسلما كان او ذميا وكذلك

98
00:30:28.700 --> 00:30:44.400
اصحاب وكذا مذهب مالك واصحابه وكذلك اصحاب الشافعي لكن هنا مسألتان احداهما ان سب الله على قسمين احدهما سبه بما لا بما لا يتدين به بل واستهانة استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن فهذا

99
00:30:44.400 --> 00:31:05.700
والسب بلا ريب والثاني ان يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما مثل قول النصارى له ولد وصاحبه فهذا مما اختلف فيه اذا اظهره الذمي فقال القاضي ابن عقيل ينتقض به عهدك. ينتقض به عهده. صحيح. قد مر معنا ان كون عهده ينتقض بمثل هذا لا يعني انه يقتل

100
00:31:05.850 --> 00:31:24.550
وهذه مسألة لابد ان ننتبه لها وهي انه ليس كل نقض للعهد يستحق به الذمي القتل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقال مالك والشافعي ما يتدين به ما يتدين به ليس هو بسب هو ظاهر كلام احمد وذلك ان الكافر لا يقول ذلك

101
00:31:24.550 --> 00:31:41.500
سبا بل هو عنده تعظيم. المسألة الثانية في استتابة الذمي. فجمهور اصحابنا يقبلون توبته وهذا المعروف بمذهب الشافعي وكذا. قال ابن القاسم من المالكية انه شتاب والنصوص عن مالك انه لا يستتاب بل يقتل هو ظاهر كلام احمد

102
00:31:41.550 --> 00:31:55.000
وبالجملة فالسب ثلاثة ثلاثة مراتب الاولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه فهذا حكمه حكم سائر انواع الكفر. قد ذكرنا خلاف في انتقاض العهد باظهاره. واذا قيل بانتقاض العهد

103
00:31:55.000 --> 00:32:15.000
كيف سقوط قتلي عنه بالاسلام متوجه متوجه. وهو قول الجمهور المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين ان يذكر ما تدين به هو سب المسلمين كقول اليهودي للمؤذن كذبت وكرد النصارى وكرد نصراني على عمر وكما لو عاب شيئا من احكام الله فهذا حكمه حكم

104
00:32:15.000 --> 00:32:36.800
لرسوله في انتقاص العهد به هو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله او كتابه بسوء نعم. اما سقوط القتل باسلام فهو كسب الرسول المرء المرتبة الثالثة ان يسبه بما بما لا يتدين به بل هو محرم في دينه كاللعن فلا فلا يظهر فلا يظهر بينه وبين

105
00:32:36.800 --> 00:32:56.800
المسلم فرق بل ربما كان شد فاسلامه لاسلامه لا يوجد له اعتقادا لتحريمه بل هو في بل هو فيه كالذمي اذا زنا وقتله سرق ثم اسلم فاذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله فان لا فان لا تقبل توبة الذمي اولى. بخلاف سب الرسول ويشبه ذلك

106
00:32:56.800 --> 00:33:08.350
دينه بمسلمة هذا لقسم مختلف الفقهاء الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها ان الذمي يستاب منه كالمسلم. والثاني لا يستتاب لكن اذا ان اسلم لا يقتل هو قول الشافعي ولاية عن احمد وقول

107
00:33:08.350 --> 00:33:26.200
من القاسم القول الثالث انه يقتل لكل حال هو ظاهر وهو ظاهر كلام مالك واحمد كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لانه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا كذا هذا ويدل على ذلك اكثر الادلة لان الراجح في هذه المسألة ان الذمي

108
00:33:26.400 --> 00:33:46.650
اذا سب الله عز وجل اه بما لا يتدين به فانه يقتل بكل حال كما لو لعن الله او شتم الله بما لا يتدين به. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فان سب فان سب فان سب موصوفا بوصف

109
00:33:46.650 --> 00:34:06.650
او مسمى باسم وذلك يقع على الله او بعض رسله لكن ظهر انه لم يقصد ذلك ولم يرده فهذا القول وشبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه لم يعلم تحريمه ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا لا لكن لا يكفر ولا يقتل مثالا لا يكفر ولا يقتل نعم لكن لا يكفر ولا

110
00:34:06.650 --> 00:34:18.950
يقتل مثاله من سب الدهر او الزمان الذي فرق بينه وبين الاحبة ويعتقد ان فعل ذلك هو الدهر وفاعله حقيقة انما هو الله تعالى فيقع السب اي من حيث لم يعتمده

111
00:34:19.150 --> 00:34:34.100
والى هذا اشاره صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. يعني اذا سب موصوفا بوصف او مسمى باسم وقد يكون هذا الوصف وهذا المسمى يقع على الله وعلى بعض رسله

112
00:34:34.150 --> 00:34:52.900
ويقع على بعض مخلوقات تسب الزمن فلو انه قال مثلا آآ سب الزمان وهو يقصد آآ انه سبب في التفريق بينه وبين اهله واحبته مثلا وان كان الله هو الفاعل فهو لا يكفر

113
00:34:53.100 --> 00:35:08.750
لانه لم يستحضر فاعلية الله وانما استحضر سببية سببية الزمن او المكان. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وكذلك من سب رجلا وقال يا ابن كذا وكذا الى ادم فقد اتى عظيما

114
00:35:08.750 --> 00:35:26.850
مع انه يدخل فيه نوح وادريس وشيت وغيره من النبيين مثل هذا العموم في هذا في هذه الحال لا يقصد به الانبياء وقال وكذلك قال ابن ابي زيد في من قال لعن الله العرب وبني اسرائيل وبني ادم. لم يرد الانبياء انما اراد الظالمين منهم عليه الادب بقدر اجتهاد سلطان

115
00:35:26.850 --> 00:35:42.800
ذهب قوم الى قتله وهذه مسألة الكرمان. هي التي آآ افتى بها من قبل. نعم وهي قياس وهو وهو قياس واحد الوجهين لاصحابنا في من قال عصيت الله في كل ما امرني به

116
00:35:42.850 --> 00:35:55.650
نعم. فصل والحكم في سائر الانبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ان احدا فرق بين نبي ونبي ولا ريب ان جرم اعظم بسبب غيره. وهذه مسألة ايضا مهمة

117
00:35:55.800 --> 00:36:12.600
وهي ان ساب اي نبي يقتل كشاب نبينا صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا ان جرم شاب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم وذلك لظهور دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام

118
00:36:12.750 --> 00:36:35.900
ولانه مرسل الى الناس كافة نعم فصل فاما من سب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن فمن فمن قذف عاشت بما برأه الله بما برأه الله ومنه فقد كفر حكى الاجماع عليه غير واحد غير الاجماع عليه غير واحد. مم. واما من سب غيرها من

119
00:36:35.900 --> 00:36:51.100
ازواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان احدهما انه كسب واحد من الصحابة على ما سيأتي. والثاني هو الصحيح ان من قذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة يسب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:36:51.200 --> 00:37:12.300
هو يعتبر كسب النبي صلى الله عليه وسلم لانه تنقيص لشأن النبي صلى الله عليه وسلم ولعرظ النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فام فصل فاما من سب احدا من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فقد اطلق احمد انه ينكل

121
00:37:12.400 --> 00:37:29.550
توقف عن كفره وتوقف عن كفره وقتله بل قال يعاقب يجلد يحبس حتى يموت او يرجع عن ذلك هذا المشهور بمذهب مالك قال ابن المنذر لا اعلم احدا اوجب قتله. بالنسبة لشاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

122
00:37:29.750 --> 00:37:50.400
سواء الخلفاء الراشدين او من دونهم اه لا شك ان القول الراجح فيه ان ساب الصحابة آآ عليه التعزير على القاضي والحاكم ان يعزره ينكل به لكن هل يكفر الجواب لا يكفر

123
00:37:50.950 --> 00:38:09.300
هل يقتل؟ الجواب؟ لا يقتل هذه مسألة مهمة الا في سورة واحدة فانه قد يحتمل القتل والكفر. ما هي لو انه قال ان هؤلاء ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:38:09.650 --> 00:38:31.300
هذا يكفر وفيه تنقيص للصحابة من جهة وفيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة اخرى وهو معلمهم صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى وقال القاضي ابو يعلى ابو يعلى من سب الصحابة مستحلا كفر والا فسق سواء كفره وطعن في دينهم على ذلك

125
00:38:31.300 --> 00:38:51.750
الفقهاء. يعني هناك فرق بين المستحل وبين الشاب غير المستحيل ما الفرق الذي يسب الصحابة مستحلا كفى يسبهم ويرى ان سب الصحابة حلال فهذا لا شك انه كفر وهذا مثل الذي يستحل شرب الخمر

126
00:38:52.150 --> 00:39:16.500
اللي يستحل شرب الخمر يكفر لكن لو شرب الخمر وما استحل ها معصية لا يكفر وكذلك سب الصحابة استحلال وسب الصحابة هذا كفر بالاجماع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة وكفروا الرافضة وصرح بذلك كثير من اصحابنا

127
00:39:16.650 --> 00:39:33.550
قال ابو بكر قال ابو بكر عبد العزيز في المقنع في الرافظي سب فقد كفر فلا يزوج ولفظ بعظهم ان ان سبهم سبا يقدح في دينهم او عدالتهم كفر. فنصروا قاظي وان كان سبا لا يقدح مثلا يسبح ابا احدهم او يسب

128
00:39:33.550 --> 00:39:47.300
سبه سبا يقصد غيظه غيظه لم يكفر. نعم. قال احمد في الرجل يشتم عثمان هذا زنديق وقال في رواية في رواية عنبل ان شتم رجل من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما وراه على الاسلام

129
00:39:47.700 --> 00:40:03.950
قال القاضي فقد اطلق احمد القول انه يكفر بسبه لاحد من الصحابة يتوقف في رواية عبد الله وابي طالب عن قتله. وكمال الحد وايجاب التعزير يقتضي انه ولم يحكم بكفره لم يحكم بكفره. الامام احمد لم يحكم بكفره. صحيح

130
00:40:04.400 --> 00:40:24.400
قال قال رحمه الله تعالى قال فيحتمل حمل قوله يعني قول احمد ما وراه على الاسلام على من استحل سبهم فانه يكفر بلا خلاف ويحمل اسقاط هو قتلي على غير المستحل ويحتمل ان يحمل على ان من سب من سب ان من سب طعنا في عدالتهم ويقتل ومن سب لا لطعن فلا

131
00:40:24.400 --> 00:40:42.700
يقتل نحو قوله كان فيهم قلة قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة فيهم شح ومحبة للدنيا محبة الدنيا ونحوه قالوا يحتمل ان يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سابهم روايتان. احدهما يكفر والثانية يفسق

132
00:40:43.000 --> 00:40:56.700
قال شيخ الاسلام على هذا استقر قول قاظي يغيره حكوا في تكفيرهم رواية روايتين. قال القاضي ومن قذف عائشة بما برأه الله منه كفر بلا خلاف. قال شيخ الاسلام ونحن نرتب الكلام في

133
00:40:56.700 --> 00:41:11.750
احدهما في حكم سبه مطلقا والثاني في تفصيل احكام الساب. اما الاول فسبوا اصحابه صلى الله عليه وسلم حرام للكتاب والسنة. اما الكتاب فلانه غيبة وقد قال وقد قال الله تعالى ولا ولا يغتب بعضكم بعضا

134
00:41:11.900 --> 00:41:26.650
فقولوا والذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعونك تحت الشجرة والثابت في الصحيح انه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة

135
00:41:26.750 --> 00:41:41.000
نعم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الاية وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا

136
00:41:41.000 --> 00:41:58.200
انك رؤوف رحيم وعلم ان الاستغفار وهو طهارة القلب من الغل امر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله. وذكر وذكر عدة ايات الايات في فضل الصحابة وفي حفظ حرمتهم وتوقيرهم

137
00:41:58.350 --> 00:42:20.800
وصوني منزلتهم كثيرة جدا ولابد ان نعلم ان حفظ كرامة الصحابة ومعرفة مكانتهم هو من حفظ كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آآ شدة توقيرنا لمعلمهم صلى الله عليه وسلم

138
00:42:21.050 --> 00:42:41.050
فان النظر الصحيح في التلاميذ دليل على النظر الصحيح ها في الاستاذ وفي المعلم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى سنة ففي الصحيحين قوله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه

139
00:42:41.050 --> 00:42:56.250
وروى البرقاني لا تسبوا اصحابي دعوا لي اصحابي. هذه الرواية لا تسبوا اصحابي الدليل على ان سب الصحابة لا يكفر اذ لو كان يكفر ما قال لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا

140
00:42:56.350 --> 00:43:11.950
ما بلغ مدة حديث لا قال ما تقبل منه لماذا؟ لان الكافر لا يتقبل منه نعم قال رحمه الله تعالى وقال ان الله اختارني واختار لي اصحابا فجعل لي منهم وزراء وانصارا وزراء وانصارا

141
00:43:11.950 --> 00:43:34.500
فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم. هذا يحمل في في المستحيل هذا يحمل في المستحل نعم احسن الله اليكم. وقال الله الله في اصحابه لا تتخذهم غرضا من بعدي من احبهم فقد احبني وانا ابغضهم فقد ابغضني. ومن اذاهم فقد اذاني ومن

142
00:43:34.500 --> 00:43:56.850
فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه. رواه الترمذي وغيره وفي لفظ من سب اصحابه فقد سبني ومن سبني فقد سب الله. رواه ابن البناء. نعم وقال لعن الله من سب اصحابه رواه الزبيري وغير ذلك من السنة واذا كان شتمهم بهذه المثابة فاقل ما فيه التعزير وهذا مما

143
00:43:56.850 --> 00:44:06.850
ما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم باحسان. وسائر اهل السنة والجماعة مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والسلاح

144
00:44:06.850 --> 00:44:24.900
عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة وعقوبة من عقوبة من اساء فيه من قول فمن قال لا يقتل بشتمهم لقوله لا يحل دم امرئ امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الحديث. ولان بعضهم ربما سب بعضا ولم يكفر احد ولا

145
00:44:24.900 --> 00:44:41.400
لم يكفروا ولم يكفروا احد بذلك ولم يكفر ان يكفر نعم ماشي لم يكفر احد من العلماء بعضهم بذلك. نعم. ومن قال يقتل الساب او يكفر فاحتجوا باشياء منها قوله

146
00:44:41.400 --> 00:45:04.650
محمد رسول الله والذين معه الاية فمن فمن غيظ بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما اذلهم الله به واخساهم وكبتهم. ومن شارك الكفار فيما به جزاء لكفر فهو كافر مثلهم. لان المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. يوضح انه علق الحكم بوصف مشتق مناسب. لان الكفر

147
00:45:04.650 --> 00:45:20.800
مناسب لان يغاظ صاحبه. فاذا كان هو الموجب ان يغاظ صاحبه باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من غاظه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك هو الكفر. هذا معنى قول الامام احمد ما اراه الا على الاسلام يعني الرافضي

148
00:45:21.050 --> 00:45:31.050
نعم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

149
00:45:31.050 --> 00:45:50.700
قال الله ورسوله كفرا. بهذا يظهر الفرق بين اذاهم قبل استقرار صحبة وهذا سائر المسلمين. وبين اذاهم بعد ثبوت الصحبة. ان من كان على الصحبة ومات عليها فان اذاه هذا اذى مصحوبة. قال ابن سعود رضي الله عنه اعتبروا اعتبروا ان

150
00:45:50.800 --> 00:46:07.850
اعتبروا الناس باقدامهم كما قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. وقال ما هؤلاء قوم ارادوا قدح الرسول فما امكنهم فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء كان له اصحاب سوء

151
00:46:07.900 --> 00:46:24.750
قال ابن عمر لا لا تسبوا اصحاب محمد فان مقام احدهم خير من عملكم كله نعم. وقال علي رضي الله عنه انه انه لعهد عاده الي رسول الله. ان انه لا يحبك لا يحبك الا مؤمن ولا يبغوك الا

152
00:46:24.750 --> 00:46:41.250
رواه مسلم الحديث رد على الخوارج الذين يسبون عليا رضي الله عنه كلباضية ونحوهم. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار

153
00:46:41.250 --> 00:46:59.050
وفيهما الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. نعم. فمن سبهم فقد زاد الا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق رد على طائفته على الاباضية وعلى

154
00:46:59.150 --> 00:47:19.150
الروافض نعم احسن الله اليك فمن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب ان يكون منافقا وانما خص الانصار لانهم هم الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل من قبل المهاجرين واوى رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا نفوسهم وماله من اقامة دينه وعادوا الاحمر والاسود من اجله المهاجرين

155
00:47:19.150 --> 00:47:39.150
نواسوه والمهاجرين واسوهم في الاموات. واسوهم. احسنت. والمهاجرين واسوهم في الاموال. وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين. واراد ان يعرف الناس تقدم صار لعلمه ان الناس يكثرون والانصار يقلون وان الامر سيكون للمهاجرين فكل من شارك الانصار في نصر الله ورسوله بما

156
00:47:39.150 --> 00:47:59.650
كان هو شريك في الحقيقة فبعض من نصر الله ورسوله نفاق يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه وقال طلحة المصرف كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض ابي بكر وعمر النفاق والشاك في ابي بكر كالشاك في السنة

157
00:47:59.800 --> 00:48:09.800
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال رسول الله وسلم يظهر في امتي في اخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام روى عبد الله بن احمد في في

158
00:48:09.800 --> 00:48:25.800
عن كثير عن كثير نواء عن ابراهيم ابن الحسن عن ابيه عن جده عن علي فذكره. وهو في السنن من وجوه صحيحة وكثير يضعف وروى بوحي الحماني عن كثير نوى يضعف في الحديث

159
00:48:25.850 --> 00:48:35.850
فيكون الحديث ظعيف السند. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وروى ابو يحيى الحمماني عن علي رضي الله عنه قال قال لي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي

160
00:48:35.850 --> 00:48:55.850
اي انت وشيعتك في الجنة. وان قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة. ان ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون. قال علي ينتحلون حب اهل وليسوا كذلك ويأتوا ذلك انهم يشتمون ابا بكر وعمر ورضي الله عنهما رواه عبدالله بن احمد. لهذا من زوايا عبد الله الامام احمد على المسند

161
00:48:55.950 --> 00:49:10.500
وهذا هذا من جهة من رواية ابي جناب الكلبي وهو عنده مناكير. نعم. اسأل الله ان قال رحمه الله تعالى في لفظ يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة

162
00:49:10.500 --> 00:49:33.450
اقالة ذلك انهم يسبون ابا بكر وعمر رواه البغوي فيه اينما ادركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون. وروي موقوفا موقوفا على علي ومرفوعا. ورواه ابن وطه عن انس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ان الله اختارني واختار لاصحابي فجعلوا انصاري وجعلوا اصهاري وانه سيجيء اخر الزمان قوم قوم ينتقصون ينتقصونهم

163
00:49:33.450 --> 00:49:53.450
الا فلا توكلوهم ولا تشربوهم الا فلا تنكحوهم الا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم عليهم حلت اللعنة وفيه نظر هذه نعم وروي اضعف من ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن هذا مأثور عن الصحابة فروي عن علي انه بلغه ان عبد الله ابن السوداء ينتقص ابا بكر

164
00:49:53.450 --> 00:50:08.000
وعمر فهم بقتله السوداء هو عبد الله بن ابي بن سبأ اليهودي نعم حصل لك وهذا محفوظ عن ابي احوص ورواه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم ومراسيل ابراهيم وابراهيم جياد

165
00:50:08.050 --> 00:50:21.300
ولا ولا يظهر علي ولا يظهر علي انه هم بقتل رجل الا وهو حلال قتله عنده. وانما تركوا خوف فتنة كما امسك رسول الله عن قتل بعض المنافقين وقال ان نقف بعد الاذان نكمل ان شاء الله

166
00:50:21.800 --> 00:51:04.900
نقف قليلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله

167
00:51:05.950 --> 00:52:17.850
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة طي على الفلاح من يعلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله   نعم قال رحمه الله تعالى وقال عبد الرحمن ابن ابزى

168
00:52:18.750 --> 00:52:32.750
وقال عبد الرحمن ابن ابزى لو سمعت لو سمعت رجلا يسب عمر لضربت عنقه. وعبد الرحمن صحابي مشور كان عاملا على مكة. واستعمله علي على خراسان عبد الرحمن ابن ابزة رضي الله عنه كان حاكم

169
00:52:32.800 --> 00:52:48.550
من قبل علي على خراسة وقال لو سمعت رجلا يسب عمر لضربت عنقه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وقال علي لا يفضلنا لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر الا جلدته جلد المفتري خير الناس بعد رسول الله

170
00:52:48.550 --> 00:53:08.550
ابو بكر ثم عمر رواه عبدالله بن احمد وغيرهما وغيرهما والاثار في ذلك كثيرة جدا. وروى الامام احمد بسند صحيح عن ابن ابي ليلى قال تداروا تداروا في ابي بكر وعمر فقال رجل عمر افضل من ابي بكر وقال الجارود بل ابو بكر افضل منه فباوى عمر قال

171
00:53:08.550 --> 00:53:24.100
فجعل يظربه ظظما بالدرة حتى شعر برجليه. نعم. ثم اقبل الى الجارود فقال اليك عني ثم قال عمر ابو بكر كان خير الناس بعد لله في كذا وكذا ثم قال من قال غير هذا اقمنا عليه حد المفتري

172
00:53:24.200 --> 00:53:37.800
فاذا كان خليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما اجلدان من يفضل علي على ابا بكر وعمر او يفظل عمر على ابي بكر وليس بذلك سب علم ان عقوبة سبي عندهما فوق ذلك بكثير. نعم

173
00:53:38.000 --> 00:53:55.000
قصر وتفصيل القول في ذلك ان من اقترن بسبه دعوى ان علي اله او انه نبي وان جبريل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم ان القرآن نقص منه شيء هو الذي يزعم ان علي هو الله

174
00:53:55.100 --> 00:54:10.950
او يزعم ان جبريل غالط وان هو اللي يستحق الرسالة لا شك ان هذا كافر نعم وكذلك من زعم ان القرآن نقص منه شيء وكتم او ان له تأويلات باطنة تسقط الاعمال المشروعة ونحو ذلك وهذا قول

175
00:54:10.950 --> 00:54:33.450
ذو القرامطة والباطنية ومنهم التناسقية ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. ومن هؤلاء ايضا الذين يحرفون القرآن من الباطنية كالعلويين والدروز واشباههم ومن هؤلاء ايضا البهرا ونحوهم. نعم. والاسماعيلية. نعم. احسن الله اليك. واما من سب مسبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل

176
00:54:33.450 --> 00:54:55.050
ببعضهم ببخل او جبن او قلة علم او عدم زهد ونحوه فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر وعلى ذلك يحمل كلام من لم يكفر من العلماء واما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل خلاف لتردد الامر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. واما من جاوز ذلك الى ان هو الحاكم

177
00:54:55.050 --> 00:55:18.100
والفارق ان من سبهم اعتقاد او لعنهم اعتقادا فهذا هو الرافظي ومن لعنهم غيظا وسبهم غيظا فهذا لا يلزم ان يكون رافظيا نعم احسن لايك. قال رحمه الله تعالى واما من جاوز ذلك الى ان زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله الا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر او او انهم فسقوا

178
00:55:18.100 --> 00:55:38.100
فلا ريب ايضا في كفر قال ذلك بل من شك في كفره فهو كافر وهو لا قد ظهر قد ظهر لله فيهم مثلات. وتواتر ان وجوههم تمسح خنازير في المحيا والممات. والجملة فمن فمن اصناف السابة من لا ريب في كفره. منهم من لا يحكم بكفره. منهم من يتردد فيه. وليس هذا موضع استقصاء في ذلك

179
00:55:38.100 --> 00:55:58.100
ولو تقصيناه لطال جدا لكن هذا بحسب ما اقتضاها ما اقتضاه الحال والله اعلم اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد في شهر في شهر الحجة شهر الحجة سنة ثلاثين شهر الحج يعني شهر ذي الحجة وتختصر يقال شهر الحجة وشهر القعدة نعم في شهر ذي الحجة سنة

180
00:55:58.100 --> 00:56:16.650
ثلاثين وسبع مئة وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى مختصر صار المسلمون في شهر القعدة سنة ثلاثين والسبعمائة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم  يعني هذا فيه نظر كيف يكون اختصره في سنة ثلاثين

181
00:56:16.850 --> 00:56:39.400
وسبع مئة ها ثلاثين وسبع مئة يكون عمره عشر سنوات يعني  ظاهرا ان هذا فيه نظر في الا ان يقصد ان انتهى من نسخ الكتاب الاصلي الناسخ معقول اما نفس البعلي

182
00:56:39.550 --> 00:56:55.350
الباعة لسنة ثلاثين وسبع مئة كم كان عمره يمكن سبع سنوات اني تحت الهامش والعبارة ويوظف الاصل المشكلة اذا ناظرنا التاريخين مدونين والان نلاحظ المتأخر بكتابته عن الاخر او في العبارة تحريفا لم اهتدي اليه. لا خل

183
00:56:55.400 --> 00:57:16.400
التباين بين العبارتين ثلاثين وسبع مئة عرفت؟ ثلاثين وسبع مئة ما في فرق لكن المقصود شلون ينسخه هو عمره كم  مولود اه حسب الاختلاف قيل انه ولد ناسخ من يعني كان شيخ الاسلام

184
00:57:16.450 --> 00:57:36.600
رحمه الله توفي وهو عمره يمكن عشر سنوات او ما ادري ولد بعد ولا ما ولد الشيخ قال العبارة غير واضحة هذا هو ترجمة المؤلف آآ البعلي رحمه الله  ولد اي سنة

185
00:57:36.800 --> 00:57:53.350
حسين الشيخ قال اصلا العبارة غير واضحة فممكن انه يخطأ في التاريخ اصلا ايه ممكن خطأ في التاريخ يعني نسخ خطأ. مم تحت الناس محقق يمكن ذكر ان ولد المؤلف في الشام في مدينة بعلبك

186
00:57:53.800 --> 00:58:12.250
ولد سنة اربعة عشرة وسبع مئة سبعمية واربعتاش وثلاثين يعني عمره اربعتاش سنة. هم. او خمستاشر سنة ها ممكن ثلاثين وسبع مئة ثلاثين وسبع مئة يعني عمره وستعش سنة يمكن

187
00:58:12.500 --> 00:58:27.950
مم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله الكتاب الجديد اذا حددناه نعلن عنه ان شاء الله في الموقع