بلغت ولها ثلاثة عشرة سنة. لما خرج منها الدم اول ما خرج اطبق عليها استمر الدم عليها شهرا كاملا. فماذا تصنع في هذا الحال نقول ليس لها عادة ترجع الى التمييز. ترجع الى التمييز فتنظر في هذا الدم الذي خرج منها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين. آآ اما بعد فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على الحيض على باب الحيض والحيض في اللغة بمعنى السيلان ومنه قولهم حاض الوادي اذا سال اما شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة. فهو دم طبيعة وجبلة وليس مرضا يعتاد الانثى في اوقات معلومة. واعلم ان الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة حيض واستحاضة ونفاس. فاما الحيض فهو دم الطبيعة والجبلة الذي يعتاد الانثى ويصيب الانثى في اوقات معلومة. وله ثلاث علامات اعني دم الحيض. العلامة الاولى ان انه اسود من حيث اللون. والعلامة الثانية انه منتن يعني رائحته كريهة. والعلامة الثانية انه غليظ وثخين النوع الثاني من الدماء الذي تصيب المرأة الاستحاضة. والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة. ودم الاستحاضة كدم الجروح فرق بينه وبين دم الحيض من ثلاثة اوجه. اولا ان دم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر. ثانيا ان دم الحيض منتج الرائحة بخلاف دم الاستحاضة. وثالثا ان دم الحيض ثخين بخلاف دم الاستحاضة فانه رقيق النوع الثالث من انواع الدماء التي تصيب المرأة النفاس والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة ومعه طلق. فالدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة او قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة ومعه طلق هذا هو دم النفاس. وكل نوع من هذه الدماء الحيض والاستحاضة والنفاس له حكم. يقول المؤلف رحمه الله والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. فلا يحد بسن خلافا لمن قال من الفقهاء ان دم الحيض محدود من حيث السن. فلا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين. فما تراه الانثى قبل التسع فليس بحيض حتى لو وجدت فيه اوصاف الحيض. وما تراه بعد الخمسين فليس بحيض حتى لو كانت فيه اوصاف الحيض. فالذي عليه المؤلف هنا ان الحيض لا يحد بالسن. فما تراه الانثى فان الاصل انه يكون حيضا. لان الله عز وجل قال ويسألون متى عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى وجد الاذى وجد الحكم؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك ايضا لا حد لقدره. فقد تحيض المرأة المرأة يوما وليلة وقد تحيض ثلاثا وقد تحيض وعشرا الى غير ذلك. لانه لم يحد بسن لم يحد بقدر معين. لكن الغالب ان المرأة تحيض ستة ثامن او سبعة ايام لقول النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. كذلك ايضا لا حد لي تكرره. فقد يتكرر على القول الراجح في الشهر اكثر من مرة. وقد وقد يكون بين الطهر والطهر اسبوعا. فقد ترى المرأة الحيض ثم تطهر منه وبعد اسبوع يأتيها حيض اخر. فانه يعتبر حيضا اذا وجدت فيه اوصاف الحيض. يقول المؤلف رحمه الله الا ان الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. فالمستحاضة هي المستحاضة هي التي استمر خروج الدم معها بحيث لا ينقطع ابدا او ينقطع اياما يسيرة. وحكم مستحاضة حكم الطاهرات في كل شيء الا انها يلزمها ان تعصب على فرجها شيئا يمنع وصول الدم. فانها تتحفظ بما يمنع وصول الدم الى ثيابها والا فانها تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. قال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان سعادتها ان تجد سعادته وهذا في المستحاضة المعتادة. لان المستحاضة على نوعين. النوع الاول مستحاضة مبتدئة والنوع الثاني مستحاضة معتادة. فاما النوع الاول وهو المستحاضة المبتدأة فهي التي ابتدأها الدم كانثى مثلا فان كان فيه اوصاف الحيض حكمت بانه حيض وان لم يكن فيه اوصاف الحيض حكمت بانه استحاضة. فمثلا لو ان هذا الدم الذي نزل مع وجدت انه في بعض الايام يكون اسود منتن ثخين فتجعله حيضا. وما سوى ذلك يكون استحاضة تغتسل بعد هذا الدم السابق وتصوم وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. اذا لم يكن لها تمييز يعني هذه المبتدأة اذا لم يكن لها تمييز قالت انا لا اميز الدم على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد. فحينئذ ترجع الى غاية باعادة نسائها. فتنظر مثلا الى عادة امها واخواتها وخالاتها وعماتها. فتعتد بذلك. هذا ما يتعلق بالمستحاضة المبتدأة. اذا المستحاضة المبتدأة ترجع اولا الى التمييز. ثم اذا لم يكن لها تمييز ترجع الى غالب اعادة نسائها. اما النوع الثاني من المستحاضة فهي المستحاضة المعتادة. يعني التي كان لها عادة سابقة. مثاله امرأة تتحيض كل شهر ستة ايام. كل شهر ستة ايام من اوله اه عادتها مطردة وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم. لما نزل دم الحيض اطبق عليها الدم. فماذا تصنع؟ نقول ترجع الى فتجلس ستة ايام من اول من اول كل شهر. وما زاد على الستة ايام فانها تعتبره استحاضة. فتغتاب تسل وتصوم وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. فان لم يكن لها عادة بان كانت تحيض سابقا لكن قالت انا ليس لي عادة تارة اتحيض في اول الشهر وتارة في وسطه وتارة في اخره. فحين اذ تنتقل الى المرتبة الثانية وهي التمييز. فنقول ميزي بين حين دم الحيض وبين غيره. فان كان هذا الدم الذي اصابك فيه اوصاب الحيض اسود منتن ثقيل فهو حيظ. وان كان احمر رقيق ليس له رائحة او خدم الجروح فهو استحاضة. فان قالت ليس لي عادة سابقة ولا استطيع التمييز فحين اذ ترجع الى غالب عادة نسائها. هذا هو الحكم في المستحاضة. اذا المستحاضة ان كانت مبتدأة ترجع الى التمييز. فان لم يكن كلها تمييز فالى غالب عادة النساء. واما اذا كانت المستحاضة معتادة فترجع الى عادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كان تحبسك حيضتك. فان لم يكن لها عادة فترجع الى الثاني وهو التمييز. فان لم يكن لها تمييز الى غالب عادتي النساء. اه بقي الكلام على مسألة النفاس. النفاس من التنفس والنفاس هو الدم الذي يخرج من الانثى عقب الولادة او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة ومعه طلق ولا يثبت النفاس للمرأة الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان. فلو ان امرأة حملت فوظعت في شهرين او لشهرين ونصف فانه فان هذا الدم لا يعتبر نفاسا. لا يثبت النفاس الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان بان وضعت مثلا آآ ما تبين فيه الرأس واليدان والرجلان وما اشبه ذلك اما لو وضعت قطعة لحم او مضغة غير مخلقة فانه لا يعتبر نفاسا. واعلم انه لا يخلق الجنين الا بعد الثمانين. لان لانه كما جاء في حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم مضغة مثل ذلك ثم آآ مضغة مخلقة وغير مخلقة. نطفة ثم علقة ثم مضغة. وهذه المضغة مخلقة غير مخلقة. فلا يتصور ان يتخلق الجنين الا بعد الثمانين يوما. والغالب انه اذا تم له تسعون يوما فانه يتخلق وعلى هذا فما تسقطه المرأة من حمل قطع لحم غير مخلقة او او نحو ذلك فان هذا لا يثبت له حكم النفاس والنفاس لا حد لاقله. فقد تطهر المرأة من نفاسها في عشرة ايام او في عشرين يوما او في ثلاث الى يوما. اما اكثر مدة النفاس فالمشهور عند جمهور العلماء انه لا يزيد على اربعين يوما. لحديث ام سلمة كانت المرأة تقعد على اهل النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. ولكن قد يزيد على ذلك اياما يسيرة. وعلى هذا نقول المرأة النفساء تجلس اربعين يوما. وما زاد على الاربعين فان وافق عادتها فهو حيض وان لم يوافق عادتها فهو استحاضة. المرأة النفساء تجلس اربعين يوما اذا تم لها اربعون يوما ولا زال الدم يخرج نقول ان وافق هذا الدم عادة لها حكمنا بانه حيض وان لم يوافق عادة لها فانه يكون استحاضة تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. هذا ما يتعلق بباب الحيض. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب صلاة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ومنه قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم اي ادع لهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احد الى الوليمة. فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي. ومعنى فليصلي يعني فليدعو. اما شرعا الصلاة هي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم. والصلاة اعظم اركان الاسلام واكدها بعد الشهادتين. اعظم اركان الاسلام واكدها بعد الشهادتين. ومما يدل على اهمية الصلاة وعظمها. اولا انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بلا واسطة. وثانيا انها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في اول ما فرضت خمسين صلاة فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام التخفيف من الله عز وجل فخففت فكانت خمسا وخمسين في الميزان. وثالثا انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في افضل ليلة ليلة الاسراء والمعراج. رابعا انها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في اعلى مكان يصل اليه البشر خامسا انها انها عن الصلاة لا يوجد لا يوجد شيء من اركان الاسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة فجميع اركان الاسلام لو تركها الانسان لا يخرج بها من الملة الا الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهي الفاصل بين الحد بين بين الاسلام وبين الكفر كما سيأتي والصلاة كما تقدم ركن من اركان الاسلام بل هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. وقد دل على وجوبها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين واما من ترك الصلاة فان تركها جحدا لوجوبها فانه كافر باجماع المسلمين لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين. واما اذا تركها تهاونا وكسلا بمعنى قال انا اقر بوجوب الصلاة ولكنه تهاون وتكاسل ولم يصلي. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الراجح انه يكفر بذلك. لان القرآن والسنة لان القرآن والسنة صريحان في كفره. قال الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. ونفصل الايات لقوم يعلمون. وقال عز وجل يتساءلون عن حينما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. واما السنة فمنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله ابن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. واذا تبين بذلك ان تارك الصلاة انه يكفر كفرا مخرجا عن الملة فانه تجري عليه احكام المرتدين. تجري عليه احكام الردة واحكام المرتدين. فمن يعني من الاحكام المترتبة على على كفره اذا ترك الصلاة يترتب عليه على كفره وردته احكام دنيوية واحكام اخروية. اما الاحكام الدنيوية فمنها اولا انفساخ نكاحه ساه نكاحه وانه لا يجوز ان يزوج. واذا زوج بامرأة فان نكاحه منها ينفسخ. اذا انقضت عدتها قال الله تبارك وتعالى في سورة ممتحنة فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثانيا من الاحكام انه لا يحل له دخول مكة لقول الله تعالى يا ايها يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومنها ايضا انه اذا مات فانه لا يرث ولا يورث انه اذا مات فانه لا يورث واذا كان حيا ومات له هو قريب فانه لا يرثه. لاختلاف الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ومنها ايضا انه اذا مات فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في في مقابر المسلمين بل يحفر له حفرة بل يحفر له حفرة في البرية. لاجل الا يتأذى اهله بمشاهدته. ولاجل الا يتأذى الناس برائحته. ومن الاحكام ايضا انها لا تحل زكاته. فلو ذكى تارك الصلاة فما وما يذكيه يعتبر ميتة. لانه ليس اهلا للذكاة. فانظر لو ان يهوديا او نصرانيا ذبح بهيمة لحلت. ولو ذبحها تارك الصلاة لم تحل. هذه بعض الاحكام التي تترتب على ترك الصلاة اما الاحكام الاخروية فانه يحشر يوم القيامة والعياذ بالله مع فرعون وهامان وابي ابن خلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصلاة يوما عند اصحابه قال من حافظ قضى عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة حشر مع فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف. فيحشر والعياذ بالله مع ائمة الكفر. لماذا؟ قال اهل العلم لانه ان ترك الصلاة من اجل الرئاسة فقد شابه فرعون فيحشر معه. وان ترك الصلاة من اجل الوزارة فقد شابه هامان اه فقد شابه قارون فيحشر معه فقد شابه هامان فيحشر معه وان تركها من اجل المال فقد شابه قارون فيحشر معه وان تركها من اجل التجارة والانشغال بالدنيا فقد شابه ابي ابن خلف تاجر اهل مكة فيحشر معه. ومتى تاب من ترك الصلاة واناب الى الله عز وجل فان الله تعالى رحمته وعفوه يقبل توبته بل اذا صدق في توبته بدل الله تعالى سيئاته حسنات. يقول المؤلف رحمه الله شروط الصلاة. الصلاة لها شروط واركان وواجبات وسنن. فهنا اربعة اشياء شروط واجب واركان وواجبات وسنن. ما الفرق بين الشروط والاركان؟ نقول الشروط والاركان بينهما اه فروق منها اولا ان الشروط تتقدم الصلاة. ان الشروط تتقدم الصلاة. فمثلا قبل ان تصلي لابد لن تكون متطهرا. لابد ان تكون ساترا لعورتك. لابد ان تكون متوجها للقبلة. فهي تسبق الصلاة وتتقدم عليها. بخلاف الاركان فالاركان في جوف الصلاة. ثانيا ان شروط الصلاة يشترط استمرارها من اول الصلاة الى اخره بخلاف الاركان فكل ركن من اركان الصلاة ينقضي بانقضائه. فمثلا الطهارة من شروط الصلاة يشترط ان يكون الانسان متطهرا خلي يلعن النجاسة من اول الصلاة الى اخرها. اما اما الركن فاذا انقضى من الركن انتهى فانت فانت اذا ركعت ورفعت انتهى الركوع. تأتي سجود وهكذا بخلاف الشروط فانها مستمرة من اول الصلاة الى اخرها. ثالثا من الفروق بين الشروط والاركان ان عن الاركان تتركب منها ماهية الصلاة. يعني هي التي تتركب منها الصلاة. اما الشروط فالغالب انها امور معنوية لا تدرك بالحس. الطهارة امر معنوي. ازالة النجاسة امر معنوي. استقبال القبلة امر معنوي. بخلاف اركان الصلاة فالركوع انحناء لله وتعظيم الله. السجود امر محسوس. القيام امر محسوس. هذه هي الفروق بين الشروط ما الفرق بين الاركان والواجبات؟ الجواب الركن والواجب يشتركان كيف الطريقة؟ فيشترك الركن والواجب في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته. فمن تعمد مثلا ان ان يترك الركوع. الركوع ركن من اركان الصلاة. او يترك السجود. فان صلاته تبطل. وكذلك ايضا من تعمد ان يترك الواجب لو تعمد ان يترك التسبيح والركوع او التسبيح في السجود او التسبيح او التشهد فان صلاته تبطل. فيتبع توفيق الركن والواجب في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته. يفترقان يفترقان في ان الركن لا يجبر لابد من الاتيان به. واما الواجب اذا تركه الانسان ناسيا فانه يجبره بسجود السهو. اذا الركن والواجب يفترقان في في حال النسيان او السهو. اذا ترك الركن نسيانا فلا فلابد من اتيان به لا يسقط عنه لا بد ان يأتي به واما الواجب فاذا تركه نسيانا جبر ذلك بسجود السهو مثال ذلك انسان مثلا يصلي كبر قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم نسي وهوى الى السجود ترك الركوع اذا ذكر يجب ان يرجع ويأتي بالركوع. فان قدر انه لم يذكر الا في الركعة الثانية فالاولى تكون لاغية وتقوم الثانية مقامها. اما بالنسبة للواجب فلو ترك الواجب نسيانا جبره بسجود السهو. فمثلا لو كان يصلي ونسي ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم فانه يجبره بسجود السهو. اما بالنسبة للفرق بين الواجبات والسنن فالامر ظاهر ان السنة ان اتى بها اثيب عليها وان لم يأتي بها فصلاته صحيحة. يقول تقدم ان من شروطها يعني من شروطي صحة الصلاة للاية الكريمة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بات احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قال ومن شروطها دخول الوقت. دخول الوقت يعني ان يوقع الصلاة في الوقت فالصلاة لا تصح قبل وقتها بحال من الاحوال. ولا تصح بعد وقتها الا لعذر. فمن صلى قبل الوقت فان صلاته لا تصح. حتى لو كان ناسيا او جاهلا. ومن صلى بعد الوقت ايضا لم تصح صلاته ولم تقبل منه الا ان يكون معذورا كما سيأتي. يقول دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل انه واما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم الاصل في الوقت قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني محددا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر ومن السنة ان جبريل عليه السلام اما الرسول عليه الصلاة والسلام في اول الوقت وفي اخره. وقال يا محمد الصلاة ما بينها هذين الوقتين فمن اوقع الصلاة فيما بين هذين وقتين فقد فقد اداها في الوقت. يقول وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس. وزوال الشمس هو ميلها الى جهة الغرب عن كبد السماء قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. اذا وقت الظهر من زوال الشمس وذلك ان الشمس تطلع من المشرق فترتفع ترتفع حتى تتعامد تكون عمودية حينئذ الى ازالة الشمس جهة جهة الى جهة الغرب حينئذ يكون فيؤ الزوال فيدخل وقت صلاة الظهر الى متى يستمر؟ يقول ما لم وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحظر العصر. ووقت العصر الى الى اصفرار الشمس ووقت صلاة المغرب يعني من غروب الشمس ما لم يغب الشفق. يعني الشفق الاحمر ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه الاوقات الخمسة الظهر الظهر الظهر والعصر العصر والمغرب والعشاء والفجر والعصر لها وقتان. صلاة العصر لها وقتان. وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار الى اصفرار الشمس والضرورة الى غروبها. فاذا قال قائل كيف نعرف اصفرار الشمس؟ نقول اه يعني الغالب ان اصفرار الشمس يكون ما بين دخول وقت العصر الى غروب الشمس. فانت اقسم ما بين دخول العصر دخول وقت العصر الى دخول وقت المغرب فلو فرض مثلا ان ان وقت العصر يدخل الساعة الثالثة الساعة الثالثة ووقت المغرب يدخل الساعة السادسة. فبعد ساعة ونصف يكون اصفرار الشمس فالغالب ان اسرار الشمس يكون في نصف الوقت من دخول العصر الى غروب الشمس. يقول المؤلف رحمه الله ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. يدرك بادراك ركعة والمراد بالركعة الركعة الكاملة بركوعها. فمن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او عن وقتها لعذر او غيره الا اذا اخرها ليجمعها. نعم لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها. لان الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجبريل عليه السلام اما الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين بل قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاذا عن وقتها لغير عذر فانها لا تقبل منه ولو صلى الف مرة. فالذي يتعمد اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر لا تقبلون حتى لو صلى الف مرة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وتأخير الصلاة عن وقتها امر ليس عليه امر الله عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. اما اذا كان الانسان معذورا بنوم او نسيان فمتى ذكر صلى. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى واقم الصلاة ذكر استثنى المؤلف رحمه الله او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره الا اذا اخرها ليجمعها مع غيره فانه يجوز لعذر. يعني اذا اخر الصلاة للجمع فلو اراد ان يجمع بين الظهرين اخر الظهر ليصليها مع العصر او اخر المغرب ليصليها مع العشاء فهذا لا بأس به. لكن لا بد ان يبيت في نيته التأخير. يعني الذي يدخل عليه الوقت وهو ممن يحل له الجمع لابد اما ان يصلي اول الوقت واما ان ينوي الجمع. اما ان يطلق هكذا فلا يجوز. آآ يقول الا اذا تعال يا جماعة ها مع غيرها. فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وما تحتاج الى الجمع لسبب من اسباب لسفر او مطر او مرض او نحوها فانه يجوز له الجمع سفر المسافر يجوز له الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع فقد كان اذا زالت اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر وصلاها مع العصر. واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. فكل من يباح له الجمع فانه يخير بين ان يجمع جمع تقديم او ان يجمع جمع تأخير. يفعل الارفق به من تقديم او تأخير فان استويا بان قال الامر في حقي سواء اقدم او اؤخر فايما اولى نقول حسب القواعد يعني هو هو الاصل انه يفعل ما ما هو الارفق من تقديم او تأخير. لكن اذا قال الاب عندي سيان فهل الافضل ان يقدم ليبادر او الافضل ان يؤخر؟ الجواب كل له ميزة لكن بحسب بالقواعد الفقهية التأخير اولى. من حيث القياس الفقهي التأخير اولى. لماذا؟ نقول لان غايته انه اخطر اخر الصلاة الاولى الى الثانية لعذر. اما التقديم فهو على خلاف القياس الفقهي. ووجه ذلك ان فعل الصلاة قبل دخول وقت وقتها لا يصح الاصل انه لا يصح. فانت مثلا لو صليت الظهر قبل الوقت لم يصح. لكن لو صليت الظهر بعد الوقت لعذر فان الصلاة صحيحة. فالمهم ان الاصل انه يخير بين التقديم وبين التأخير. فان رأى ان يقدم ليبادر لا بأس. ان رأى ان يؤخر لا بأس لكن اذا قال قائل ايهما اقعد فقهيا؟ نقول التأخير اولى. وسبب ذلك ان غايته انك تؤخر الاولى الى الثانية لعذر وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر صحيح ومقبول. بخلاف جمع التقديم فانك تقدم الصلاة تفعلها فانك تقدم الصلاة وتفعلها قبل وقتها. وفعل الصلاة قبل دخول وقتها الاصل انه لا يصح. قال والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاة على وقتها. وفي رواية الصلاة في اول وقتها. استثني المؤلف رحمه الله مسألتين الاصل ان كل صلاة تفعل في اول الوقت الا العشاء مطلقا يعني في صيف او شتاء اذا لم يشق. والا الظهر عند اشتداد الحر. اذا جميع الصلوات جميع الصلوات الافضل ان يصليها وان يفعلها في اول وقت. في اول الوقت الا صلاتين. الصلاة الاولى العشاء مطلقا. ما لم يشق على المأمومين. وقولنا مطلقا يعني في صيف او شتاء. والثاني صلاة الظهر عند الشتاء لا حرج عند اشتداد الحر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحرب فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من جهنم. واما العشاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها الى ثلث الليل الاول. وقال اصحابه انه لوقتها ما لم انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. اذا الافضل في الصلوات ان تقدم وان تفعل في اول الوقت الا صلاتين صلاة العشاء مطلقا ما لم يكن مشقة وصلاة الظهر عند اشتداد الحرب. ولا يعني كونه يفعل الصلاة في اول وقتها ان يفعلها عند دخول الوقت مباشرة لا قال العلماء رحمهم الله وتحصل فضيلة الوقت تحصل فضيلة التقديم والمبادرة في اول وقت بالتأهب لها عند دخول الوقت. تحصل فضيلة التعجيل الافضل في الصلاة ان يعجلها. قالوا تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها عند دخول الوقت. فمثلا انسان لما اذن المؤذن شرع في الوضوء ثم بعد فراغ من الوضوء السنة الراتبة ولم يصلي الا لم يصلي الفريضة الا بعد نصف ساعة. هذا يقال عجل. لانه تأهب لها بعد دخول الوقت. وليس كما يفهمه بعض العامة ان التعجيل ان تصليها من حين دخول الوقت. لا لان الصلاة لها سنة راتبة ويحتاج الانسان الى الى الوضوء ولهذا نقول تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت. نتوقف على على هذا القدر او نكتفي بهذا القدر ونستكمل ان شاء الله تعالى آآ ما تبقى في الدرس القادم ان شاء الله ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة نعم بالنسبة المستحاضة يسأل عن النفساء النفساء انقطع الدم عنها لو انقطع الدم عنها قبل الاربعين فانها تغتسل وتصوم وتصلي. يعني اذا رأت ظهر قبل اربعين فانها تغتسل وتصوم وتصلي ثم بعد ذلك لو قدر ان عاودها الدم ان عاودها الدم فهذا الدم ان وافق عادة لها فهو حيض وان لم يوافق عادة لها فانه يكون اه استحاضة. مثال ذلك امرأة ولدت ونفست وخرج منها الدم وبعد مرور وبعد مضي عشرين يوما لما مضى عليها نحو عشرين يوما طهرت من من من هذا الدين فادى وانقطع عنها فاغتسلت وصلت ثم بعد خمسة ايام نزل معها الدم ما حكم هذا الدم النازل؟ نقول هذا الدم الذي نزل منها ان كان موافقا لعادة فهو عادة فهو حيض وان لم يوافق عادتها فانه يكون اه استحاضة فان يكون استحاضة والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات. طيب يقول ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ الجواب تأخير الصلاة عن وقتها تقدم انه محرم ومن كبائر الذنوب. بل بعض العلماء رحمه الله يرى ان الذي يتعمد اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي انه يكفر بذلك. وهذا اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ان الذي يتعمد ان يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فانه يكفر بذلك لانه تعمد اخراج الصلاة عنه وقتها من غير فلا فرق عنده في كفره بين ان يترك صلاة واحدة او ان يترك صلاتين يقول ما حكم تأخير يعني هل الافضل؟ تسأل الافضل في الصلاة ان في في صلاة الجماعة ان تقدم او تؤخر الجواب ان الانسان يراعي في ذلك حالة جماعته. حال جماعته وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف وضعت توقيتا يختم الامام ويخدم ويختم ايضا المأمومين. بان يكون بين الاذان والاقامة نحو عشرين دقيقة في بعض الاوقات وخمسة عشر دقيقة في بعض الاوقات فالانسان يتقيد بهذا ما لم يؤثر الجماعة التأخير قليلا او التقديم قليلا اذا اخروا خمس دقائق او قدموا خمس دقائق مما لا يكون فيه حرج او ضرر على البقية فلا حرج في ذلك. واهم شيء في الموضوع هو انضباط الامام بعض الائمة قد يأتي في يوم من الايام فيتأخر عن المأمومين تأخرا فاحشة تكون عادته ان انه يقيم بعد ربع ساعة فيجلس الى نصف ساعة واحيانا يغرغر بالناس فيبكر ويفوت على الناس صلاة الجماعة. فالواجب على الامام ان يكون منضبطا قدر المستطاع. واذا قدر انه آآ خشي التأخر او تأخر فليتصل على المؤذن او من يكون في المسجد ويقول لهم صلوا او يعطيهم قاعدة عامة ويقول اذا تأخرت عن الاقامة خمس دقائق سبع دقائق وانتظروا فحينئذ يصلون ولا آآ يعني يكون آآ يحبس الناس. لا يحبس الناس في هذه المسألة. هذا ما تيسر الاجابة عنه في هذا اليوم ونعتذر لوجود شغل طارئ ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس ان شاء الله تعالى اجابة بقية الاسئلة. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لهداه ويجعل املنا في انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين