﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:33.350
وهي في اللغة بمعنى العدد والحساب واما اصطلاحا العدة تربص محدود شرعا بسبب نكاح وما الحق به تربص محدود شرعا بسبب نكاح وما الحق به  قد شرع الله عز وجل

2
00:00:33.750 --> 00:00:59.400
العدة لحكم عظيمة منها اولا بيان عظم شأن عقد النكاح وانه عقد عظيم في حلة في عقده وفي حله انه عقد عظيم في عقده وعند عقده له قيود وشروط وعند حله ايضا له قيود وشروط

3
00:01:00.500 --> 00:01:29.000
وثانيا بيان عظم حق الزوج وان الزوجة تحبس نفسها هذه المدة لاجل زوجها وتمتنع من النكاح ونحوها وثالثا العلم براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب ورابعا تطويل المدة على تطويل المدة

4
00:01:29.100 --> 00:01:54.350
لاجل ان الزوج ربما يندم ويراجع زوجته وهذا خاص  الرجعية هذا خاص بالمرأة الرجعية او المعتدة الرجعية والاصل في العدة قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

5
00:01:54.550 --> 00:02:09.750
هذا هو الاصل في العدة يقول المواليد رحمه الله لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة لا عدة في فرقة حي يعني ان المرأة اذا فارقت الزوج حيا هو حي

6
00:02:10.550 --> 00:02:26.500
قبل الوطء والخلوة فلا عدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وعلم من قوله رحمه الله

7
00:02:26.700 --> 00:02:45.200
في فرقة حي ان الفرقة اذا كانت من ميت فانها فان العدة واجبة وعلى هذا فلو ان رجلا عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يخلو بها لم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها

8
00:02:45.350 --> 00:03:07.400
فتجب عليها العدة ولها الميراث ويتقرر المهر كاملا اما من عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول او الخلوة فانه لا عدة عليها ولو قدر انه مات بعد ذلك. يعني بعد ان طلقها فانها لا ترث

9
00:03:08.000 --> 00:03:31.700
ولا تستحق شيئا من الارث لانه حينما مات عنها مات عن غير زوجة يقول وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد  يشترط ايضا كونه يوطأ مثلها فلو عقد على امرأة لا يوطا مثلها

10
00:03:31.800 --> 00:03:48.750
او كان الواب او كان الزوج ممن لا يطأ مثله فلا عدة من الذي يطأ مثله ويوطأ مثلها؟ الذي يطأ مثله ابن عشر والتي يوطأ مثلها بنت تسع لأن بن عشب فصاعدا يتصور بلوغه

11
00:03:49.100 --> 00:04:07.850
وبنت تسع فصاعدا وتصوروا حيضها وعليه فلو عقد له على ولو عقد لي صبي صغير على امرأة وفارقها فانه لا عدة لعدم امكان الوطئ يقول المؤلف رحمه الله ولي خلوة مطاوعتها

12
00:04:08.400 --> 00:04:30.150
وعلمها وعلمه بها ولو مع مانع مطاوعتها يعني الزوجة فلو خلا بها مكرهة فانه لا عدة لان الخلوة تقوم مقام الوطن ولا تكون الا مع مع تمكين الزوج ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وتلزم لوفاة مطلقا

13
00:04:30.500 --> 00:04:48.800
في وفاة يعني تلزم عدة لوفاة مطلقا وقوله مطلقا الاطلاق عند العلماء لا يكون الا في مقابل قيد سابق او لاحق ما يقال مطلقا الا فيما كان مقابل قيد سابق او لاحق

14
00:04:48.900 --> 00:05:10.500
ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعتدات قال المعتدات ست الاولى الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وشرط لحوقه للزوج  الاولى من المعتدات الحامل وتسمى ام العدد

15
00:05:11.050 --> 00:05:29.300
او الحمل يسمى ام العدد لانه يقضي على كل عدة يقضي على كل عدة المرأة اذا فارقها زوجها اذا فارقها زوجها وهي حامل فمتى وضعت الحمل خرجت من عدة ولو بلحظات

16
00:05:29.650 --> 00:05:50.800
ولو قدر ان امرأة حامل في الشهر السادس او السابع ثم مات زوجها فاخبرت ومن شدة فزعها اسقطت جنينا فانها تخرج من العدة لكن بشرط والمؤلف الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد

17
00:05:51.450 --> 00:06:14.150
وذلك بان تضع ما تبين فيه خلق الانسان تضع ما تبين فيه خلق انسان ومتى يتبين خلق الانسان خلق انسان يتبين بعد الواحد والثمانين يوما قبل الثمانين لا يمكن وما بعد الواحد والثمانين الى التسعين

18
00:06:14.200 --> 00:06:33.150
محتمل وما بعد التسعين شبه متيقن اذا تبين خلق الانسان انما يكون بعد الواحد والثمانين يوما ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم

19
00:06:33.200 --> 00:06:55.250
يجمع خلقه في بطن امه فيكون اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعون يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعون واربعون  ثم مضغة والمضغة مخلقة وغير مخلقة ثم بعد الاربعين الثالثة

20
00:06:55.600 --> 00:07:19.600
تنفخ فيه الروح وعلى هذا فلو ان المرأة وضعت ما له شهران فانها لا تخرج من العدة وتتمة للفائدة يقول ان الحمل ان الحملة له احكام باختلاف مراحله ان الحمل

21
00:07:19.850 --> 00:07:43.050
له احكام باعتبار كل مرحلة من مراحله  بمجرد ثبوت الحمل بمجرد بمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب على ذلك اربعة احكام متى علمنا ان هذه المرأة قد حملت ترتب على حمل على حملها احكام اربعة

22
00:07:43.400 --> 00:08:12.350
اولا جواز طلاقها جواز الطلاق بعد الجماع السبب  لان طلاقها لعدة متيقنة. الان عدتها وضع الحمل ثانيا ثبوت البلوغ حملة ثبت البلوغ نحكم بثبوت البلوغ لكن الحمل امارة لان البلوغ ثبت بالحيض السابق على

23
00:08:12.700 --> 00:08:34.750
ثالثة من الاحكام كون الدم الذي يصيبها غير حيض حملت علمنا ان الدم الذي يخرج منها ليس حيضا لان الحامل لا تحيض قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض

24
00:08:35.800 --> 00:08:55.750
رابعا من الاحكام الاعتداد بالحيض يعني انها تكون من اهل الحيض قبل ذلك كانت تعتد بالاشهر لما حملت انت قلت من الاعتداد بالاشهر الى الاعتداد بالحيض اذا بمجرد ثبوت حمل المرأة

25
00:08:55.850 --> 00:09:16.900
بمجرد ثبوت حمل المرأة يترتب عليها او يترتب نعم يترتب عليها هذه الاحكام الاربعة. جواز الطلاق بعد الجماع ثبوت البلوغ كون الدم الذي يصيبها ليس بحيض والرابع الاعتداد بالحيض نأتي لمرحلة بعدها

26
00:09:16.950 --> 00:09:40.600
ما يعتبر بكونه علاقات اذا كان علقة نقول تثبت الاحكام السابقة وزيادة تحريم القائه اذا كان علقة فانه يحرم على المشهور من مذهب الامام احمد يحرم القاؤه ثالثا ما يعتبر الاحكام التي تعتبر بتخطيطه

27
00:09:41.300 --> 00:09:57.400
ما معنى تخطيطه يعني اذا تبين فيه خلق انسان وهذا لا يكون الا بعد الواحد والثمانين يوما ماذا يترتب من احكام؟ نقول يترتب على ذلك اربعة احكام الحكم الاول ان الدمع

28
00:09:57.650 --> 00:10:19.400
الذي يخرج منها لو اسقطت يكون دم نفاس ان الدم  ولو فرض عنا امرأة حملت واسقطت جنينا له ثلاثة اشهر او تبين فيه خلق انسان الدم الذي يخرج منها يعتبر دما نفاس

29
00:10:19.850 --> 00:10:39.000
يعتبر زمني فاس تترك منا تترك الصلاة من اجلها ثانيا انقضاء العدة اذا اذا اسقطت او القت ما تبين فيه خلق انسان فانها تخرج من العدة ثالثا ثبوت كونها ام ولد

30
00:10:39.500 --> 00:10:58.400
ثبوت كونها ام ولد لانه تقدم لنا ان ام الولد هي الامة التي وطأها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا رابعا من الاحكام ثبوت الغرة الجناية عليه

31
00:10:58.950 --> 00:11:17.700
ولو ان شخصا جنى على هذه المرأة واسقطت هذا الجنين الذي تبين فيه خلق انسان فانه تجب ديته غرة عبد او امام قرة عبد اذا الاحكام التي تثبت بتخطيطه يعني بتبين خلق الانسان هي كم

32
00:11:18.200 --> 00:11:40.750
اربعة اه الرابع ما يعتبر بنفخ الروح فيه او الاحكام التي تترتب على نفخ الروح فيه. اذا نفخت فيه الروح ومتى تنفخ فيه الروح اذا تم له اربعة اشهر ما هي هذه الاحكام؟ نقول اولا من الاحكام الصلاة وتوابعها

33
00:11:41.450 --> 00:12:00.700
الصلاة وتوابعها. فلو اسقطت امرأة جنينا قد تم له اربعة اشهر يعني نفخت فيه الروح فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يترتب عليه جميع الاحكام ثانيا الفطرة تشرع الفطرة عنه

34
00:12:01.650 --> 00:12:22.750
زكاة الفطر ثالثا العقيقة يشرع ان يعق عنه لو ان امرأة اسقطت جنينا له خمسة اشهر فانه يشرع ان يعق عنه مع ان هذه المسألة فيها خلاف لان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يشرع او لا تشرع العقيقة

35
00:12:22.850 --> 00:12:42.150
عن الجنين الا بعد اليوم السابع الا اذا خرج حيا لماذا قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى وهذا يدل على انه موجود ولا غير موجود؟ موجود

36
00:12:42.300 --> 00:13:02.850
لكن المشهور ما ذكرت اه رابعا مما يترتب الكف. فلو فرض انها انها حملت باكثر من جنين فلا تخرجوا من العدة حتى تضع كل الحمل لان الله عز وجل يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن

37
00:13:03.350 --> 00:13:29.850
قال العلماء ولو ولو تقطع في بطنها. لو تقطع الحمل في بطنها فانها لا تخرج من العدة حتى تخرجك كل الحمل. قال وشرط لحوقه للزوج  بالنسبة للزوج العدة ان يلحق به. وذلك بان تأتي به لاكثر من ستة اشهر منذ

38
00:13:30.050 --> 00:13:48.000
قال واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين وهذا تقدم الكلام عليه. قال ويباح القاء نطفة قبل قبل اربعين يوما في دواء مباح يجوز للمرأة ان تلقي النطفة. فلو حملت

39
00:13:48.050 --> 00:14:06.600
وكان الحمل نطفة يجوز ان تلقي هذه النطفة قبل الاربعين يوما قالوا لانه لانها قبل الاربعين ليس لها حكم وقد اختلف العلماء رحم الله في الزمن الذي يجوز فيه القاء المرأة للجنين

40
00:14:07.500 --> 00:14:25.600
القاعة المره للجنين وقد اتفقوا على انه بعد نفخ الروح فيه لا يجوز القاؤه بالاجماع الاجماع على انه لا يجوز اسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه لانه بعد نفخ الروح فيه يكون ادميا

41
00:14:25.650 --> 00:14:42.900
محترما لكن قبل ذلك قبل ذلك هل يجوز الغاءه او لا يجوز ارجح الاقوال انه اذا دعت الحاجة او الضرورة الى القائه فانه يجوز اذا دعت الحاجة او الضرورة كمرض المرأة

42
00:14:43.000 --> 00:14:57.350
او اه لو حكم الاطباء بان هذا الطفل او الجنين مشوه او نحو ذلك فانه يجوز حينئذ قبل ان تنفخ فيه روح ان يلقى لكن لا يلقى الا اذا دعت

43
00:14:57.450 --> 00:15:20.200
الحاجة او الضرورة والحاجة او الضرورة يقدرها اهل الاختصاص لانه لو فتح الباب بجواز القاء الجنين قبل نفخ الروح ربما يفتح باب شر يقول المؤلف رحمه الله الثاني المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرة وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها

44
00:15:20.200 --> 00:15:43.650
ومبعضة بالحساب الذي المتوفى عنها من غير حمل لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا يقول وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق

45
00:15:43.700 --> 00:16:03.400
يعتد من ابانها في مرض موته الاطول وذلك فيما اذا طلق امرأته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث طلقها طلاقا بائنا لرجل اصابه مرض مخوف وفي مرضه قال لامرأته انت طالق ثلاثا

46
00:16:04.200 --> 00:16:23.950
لاجل ان يحريمها من الميراث هنا  ترثوا منه معاملة له بنقيض قصده. لكن كيف تكون عدتها؟ هل تكون عدتها؟ عدة وفاة لانها ورثت او تكون عدتها عدة طلاق لانها بائن منه

47
00:16:24.000 --> 00:16:38.100
المؤلف رحمه الله يقول تعتد الاطول من عدة وفاة او طلاق. ننظر ما هو الاطول ان كانت عدة الطلاق هي الاطول اعتدت وان كانت عدة الوفاة هي الاطول اعتدت بها

48
00:16:38.250 --> 00:16:59.800
فلو فرض انه طلقها متهما بقصد حرمانه من الميراث طلاقا بائنا وهي حامل في الشهر الثاني ولو اعتدت للطلاق لاعتدت ثلاثة اشهر. فعدة الحمل اطول فتعتد بها والعكس بالعكس والصحيح في هذه المسألة انها تعتد عدة طلاق

49
00:17:00.100 --> 00:17:20.900
تعتد عدة طلاق لانها بائن منه ولا علاقة لها له بها وانما ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. يقول المؤلف رحمه الله الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض وامت

50
00:17:20.900 --> 00:17:46.600
بحيضتين قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون قال الرابع المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاث بثلاثة اشهر وامة بشهرين  الحساب في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر

51
00:17:47.250 --> 00:18:13.100
جعلا لكل شهر في مقابل حيضة والامة حيضتان عدتها بالاشهر  والمبعضة بالحساب واذا كان نصفها حر ونصفها عبد يكون بالحساب فتعتد نصف عدة حرة ونصف عدة. قال الخامسة من من يرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل

52
00:18:13.100 --> 00:18:30.800
غالب مدته ثم تعتد كئيسة من ارتفع حيضها فاما ان تعلم ما رفعه واما ان تجهل ما رفعه فان علمت ما رفعه من مرض او ارظاع فانها تنتظر حتى يعود فتعتد

53
00:18:31.250 --> 00:18:53.400
واما اذا لم تعلم ما رفعه يعني تعلم ما رفع فانها تعتد سنة سنة كاملة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر للحيض ولهذا قال وان علمت ما رفع فلا تزال في عدة. اي لو علمت ان ان سبب ارتفاع الحيض

54
00:18:53.650 --> 00:19:14.500
هو الرضاع او مرض معين فانها تنتظر حتى يعود لانها من ذوات الحيض قال وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة مبتدأة او ناسية  يعني انها تعتد ثلاثة اشهر وعدة بالغة لم تحض

55
00:19:14.600 --> 00:19:38.400
ومستحاضة من هي المستحاضة الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة. هذا معنى الاستحاضة. استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع مدة يسيرة

56
00:19:39.300 --> 00:19:59.900
وما حكم المستحاضات نقول المستحاضة مر عليكم في الحيض لكن نعيد الفائدة. المستحاضة لا تخلو اما ان تكون مبتدأة او معتادة مستحاضة لا تخلو اما ان تكون مبتدأة او معتادة

57
00:20:00.050 --> 00:20:23.400
فان كانت مبتدئة يعني التي اتاها الحيض اول مرة فانها نعمل بالتمييز تميز فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة فان لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى غالب عادة نسائها

58
00:20:23.900 --> 00:20:42.700
والغالب ان النساء يحضن ستة ايام او سبعة ايام اذا المبتدأة مبتدأة التي اطبق عليها الدم نقول ترجع الى التمييز كما صلح ان يقول حيضا فحيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة

59
00:20:42.900 --> 00:21:10.300
ودم الحيض يتميز عندما استحاضة بعلامات علامات اه واما اذا كانت المستحاضة معتادة بمعنى كان لها عادة سابقة وحيض سابق فاولا تجلس عادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة قدر ما كانت تحبسك حيضتك

60
00:21:11.050 --> 00:21:28.700
فان لم يكن لها عادة فترجع الى التمييز وان لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء تأمل هذه القواعد التي ذكرتها تريح النساء حقيقة ما اكثر المشاكل الحيض من تأخر

61
00:21:28.800 --> 00:21:47.100
وتقطع وطول وطول مدة لكن المرأة لو عملت في هذه القواعد لسهل عليه الامر. فنقول الاستحاضة او الدم اذا اطبق على المرأة فان كانت المرأة معتادة انها حيض سابق معتاد

62
00:21:47.500 --> 00:22:09.400
وترجع الى ماذا الى عدتها الى عادتها ترجع الى عادتها فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام جلست ستة ايام او سبعة ايام ثم نحكم بطهارتها مثاله امرأة عادتها في كل شهر ان تحيض من اول الشهر

63
00:22:09.600 --> 00:22:25.500
ستة ايام او سبعة ايام وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم ولم ينقطع ونقول اجلسي  ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر ثم ما زاد على ذلك فانه يعتبر

64
00:22:25.600 --> 00:22:41.900
تغتسل وتصلي وتصوم اذا لم يكن لها عادة قالت انا ليس لي عادة ليس الاعادة حينئذ ترجع الى التمييز ما صلح ان يكون حيضا كحيض وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة

65
00:22:42.000 --> 00:23:02.600
كيف التمييز؟ نقول دم الحيض اسود عدم الاستحاضة احمر دم الحيض سخين استحاضة رقيق دم الحيض له رائحة كريهة ودم استحاضة ليس كذلك اذا علامات دم الحيض ثلاث اولا انه اسود

66
00:23:03.100 --> 00:23:21.950
منتن  واما دم الاستحاضة فهو كدم الجروح هناك علامة رابعة بالنسبة لدم الحيض ذكرها بعض الاطباء المعاصرين انه لا يتجمد لانه قد تجمد قبل ذلك في الرحم اذا عملت بالتمييز

67
00:23:22.650 --> 00:23:43.100
قالت واذا قالت ليس لي تميس ليس عندي تمييز او لا استطيع التمييز حينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها. تنظر مثلا الى امهاتها اخواتها عماتها  تحيض الواحدة منهن كل شهر فاذا قدر انها تحيض ستة ايام او سبعة ايام

68
00:23:43.150 --> 00:24:05.850
جلست ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر هلالي اما اذا كانت المستحاضة مبتدأة وترجع الى التمييز ثم الى غالب عادة نسائها قال السادسة امرأة المفقودة المفقود هو من انقطع خبره

69
00:24:05.900 --> 00:24:28.300
فلا تؤلم له حياة ولا موت المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت والمفقود له حالان. حال يكون ظاهر غيبته السلامة وحال يكون ظاهر غيبته الهلاك فاذا كان غالب

70
00:24:28.550 --> 00:24:51.500
غيبته السلامة فانه ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة منذ ولد وان كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد هذا حكم المفقود على

71
00:24:51.800 --> 00:25:14.800
المشهور من مذهب الامام احمد المفقود ان كان ظاهر غيبته السلامة فاننا ننتظر تسعين سنة منذ ولد فاذا ولد من له ثمانون سنة ننتظر كم   من له تسع وثمانون سنة

72
00:25:14.900 --> 00:25:41.150
ننتظر  اما اذا كان غالب  الهلاك فانه ينتظر به تمام اربع سنين منذ فقد وهذا التحديد عليه وما ورد من قضايا فهي قضايا اعيان ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان ان امرأة ان المفقود يختلف

73
00:25:41.200 --> 00:26:03.300
باختلاف الاشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف الاحوال وعلى هذا فيجتهد الحاكم في ضرب المدة امرأة فلو قالت امرأة قد فقدت زوجي فيجتهد ويقول انتظري صلاة انتظري سنتين حسب اجتهاده فاذا مضت المدة

74
00:26:03.400 --> 00:26:27.200
حينئذ تعتد فلو فرض ان امرأة فقدت زوجها فقدت زوجها مثلا في غالب سفر هلاك سلامة تذهب الى القاضي والقاضي يقدر يقول انتظري سنة كاملة اذا مضت السنة ولم يعرف له خبر حينئذ تعتد اربعة اشهر وعشرا

75
00:26:27.500 --> 00:26:44.150
وحينئذ نقول يحكم بموته حكما يقول مات حكما لا حقيقة لانه قد يكون في علم الله قد يكون موجودا. ولهذا قال ثم تعتد للوفاة وان طلق غائب او مات وابتداء العدة من الفرقة

76
00:26:44.450 --> 00:27:04.350
لا من علمها ولو ان شخصا طلق امرأته في اول المحرم ولم تعلم في طلاقها الا بعد اربعة اشهر هل تعتد لا تعتد لان العدة يكون من حين  وليس من العلم

77
00:27:04.500 --> 00:27:29.400
العدة ابتداؤها من مؤمن وجود السبب لا من علمها نداء العدة سواء كانت عدة وفاة ام عدة طلاق ابتداؤها من وجود السبب وجود سبب العدة مثاله امرأة امرأة مات عنها زوجها زوجها سافر وغاب عنها

78
00:27:29.900 --> 00:27:52.500
وتبين لها انه قد مات انه قد مات منذ سنة  لا تعتد طيب تبين لها انه مات منذ خمسة اشهر لا تعتد تنقضي عدتها بمضي الزمان كذلك ايضا رجل طلق زوجته ولم يخبرها الا بعد

79
00:27:53.050 --> 00:28:15.850
اربعة اشهر فحينئذ لا تعتد. اذا ابتداء العدة من وجود سبب العدة من موت او طلاق قال وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة يعني انها تعتد بثلاث حيض حجة من وطأت بشبهة

80
00:28:16.550 --> 00:28:36.300
مطلقة وقيل ان عدة من وطئت بشبهة او زنا حيضة واحدة وهي الاستبراء تستبرأ بحيضة وهذا هو الراجح لان قياس ذلك على النكاح قياس مع الفارق اذ كيف يقاس السفاح على

81
00:28:36.400 --> 00:28:53.550
النكاح والمشهور عند اهل العلم المشهور عند اكثر اهل العلم ان كل فرقة في الحياة من ذوات الحيض فان المرأة تعتد بثلاث حيض كل فراق سواء كان بائنا بينونة صغرى

82
00:28:53.900 --> 00:29:14.450
بينونة كبرى ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا فتعتد بكم؟ بثلاث حيض ومن طلقها طلاقا بائنا فتعتد بثلاث حيض ومن خالعت زوجها فتعتد بثلاث حيض هذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم

83
00:29:14.650 --> 00:29:42.000
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل فرقة لا يملك الزوج فيه الرجوع الى زوجته لا يملك الزوج فيه الرجوع الى زوجته فانها تعتد بحيضة فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج ان يراجع فيه الزوجة فانها تعتد بحيضة. قال وهذا القول هو المتعين

84
00:29:42.000 --> 00:30:01.400
لم ان لم يمنع منه اجماع وقد ذكر جامع الاختيارات البعلي رحمه الله ذكر في كتاب في الاختيارات او نقل عن ابن اللبان انه يقول بذلك وحينئذ لا يكون في المسألة اجماع

85
00:30:01.450 --> 00:30:24.550
وعلى هذا فعند الشيخ رحمه الله ان كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج الرجوع فيه الى زوجته فعدتها كم ايضا فالمختلعة تعتد بحيضة المفسوخ نكاحها بفقد شرط او وجود عيب تعتد بحيضة. المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة وهكذا

86
00:30:24.600 --> 00:30:47.550
اما الرجعية  لماذا لان زوجها يملك الرجوع  قال رحمه الله وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثاني

87
00:30:48.100 --> 00:31:06.800
اذا وطئت معتدة بشبهة او زنا او فاسد اعتدت الاول ثم اعتدت الثاني. مثال ذلك امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وفي اثناء عدتها وطأت بشبهة فتكمل عدة الاول ثم تعتد

88
00:31:06.850 --> 00:31:24.850
الثاني ثم تعتد  لان هذه عدة وهذه عدة والمسألة يعني ليست محل وفاق فيها خلاف. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انها في هذه الحال تستبرأ بحيضة واحدة يعني اذا كان بقي حيظة فهذه الحيضة تقوم مقام

89
00:31:24.950 --> 00:32:12.750
الاستبراء ولهذا يقول ولا يحتسب منها  مقامها عند الثاني هنا سؤال مقامها ولا مقامها  طيب ومقامها    لا هي تختلف ان كانت اذا كان المصدر من الثلاثي ثلاثيا فمصدره الفتح وان كان من الرباعي فبالضم

90
00:32:13.200 --> 00:32:39.650
تقول قام فلان مقام فلان وتقول اقام فلان فلانا مقام كان الميناء من الرباعي اقام في المصدر بالظم وان كان من الثلاثي قام المصدر  الفتح ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. شرع المؤلف في بيان الاحداد

91
00:32:39.850 --> 00:33:05.800
والشناب المرأة المعتدة المرأة المعتدة ما يدعو الى نكاحها والنظر اليها اجتذاب المرأة ما يدعو الى نكاحها والنظر اليها فتجتنب كل ما يكون سببا لنكاحها او النظر اليها والامور التي تجتنبها المحاد

92
00:33:05.850 --> 00:33:40.100
خمسة امور اولا الزينة وتترك الزينة بلباس الزينة فلا تتجمل وثانيا الطيب لا تتضيء وثالثا الحلي تلبس الحولي ورابعا مما تجتنبه ايضا المحادة الكحل وخامسا الخروج من المنزل هذه الامور الخمسة التي تجتنبها المرأة المحاد

93
00:33:40.500 --> 00:34:04.400
اذا تجتنب الزينة وثانيا  وثالثا الحلي ورابعا الكحل وخامسا الخروج من المنزل لكن خروجها من المنزل له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعو الضرورة الى الخروج كما لو خرجت لمستشفى ونحوه فتخرج ليلا ونهارا

94
00:34:05.600 --> 00:34:23.850
الحال الثاني ان تدعو الحاجة الى خروجها كما لو كانت معلمة او متعلمة او موظفة فتخرج نهارا لا ليلا الحالة الثالثة الا يكون هناك ضرورة ولا حاجة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا

95
00:34:24.000 --> 00:34:43.000
اذا خروج معاذ المحاد  ان دعت الضرورة كما لو احتاجت الى مستشفى او حصل في بيتها حريق او نحوه فلها ان تخرج ليلا ونهارا وان احتاجت لذلك كما لو كانت موظفة ولم تعطى اجازة

96
00:34:43.050 --> 00:35:02.700
او معلمة او متعلمة فلا فانها تخرج نهارا لا ليلا  واما اذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فانها لا تخرج ليلا ولا نهارا. وتوسع بعض النساء يعني في امر لا ينبغي

97
00:35:02.950 --> 00:35:18.250
والناس في مسجد احداد بين طرفي نقيض من النساء او من الناس من يشدد في مسألة الاحداث وتجد انها تعتقد او يعتقد بعضهم انها لا يجوز لها ان تنظر الى القمر

98
00:35:18.350 --> 00:35:33.650
ولا ان تنظر الى الرجال ولا ان تخاطب الرجال. وان تلبس لباسا معينا كل ذلك لا اصل له ولها ان تنظر الى السماء والى القمر والى النجوم. وان تنظر الى الرجال وان تخاطب الرجال كغيرها

99
00:35:34.350 --> 00:36:03.300
ومنهم من تساهل في هذا  صارت المرأة المحاد تخرج الى الولائم والمناسبات والاستراحات وتذهب وتعتمر وتذهب الى النزهة وغير ذلك وهذا ينافي ما يجب عليها من الاحداد ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض

100
00:36:03.300 --> 00:36:19.200
الى اخره لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبع اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى  ايضا ثم قال فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

101
00:36:19.400 --> 00:36:42.100
الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي نصف اللبن من الثدي  اما شرعا فهو نص اللبن من الثدي او شربه ونحوه مصط او شرب وبهذا نعرف ان المعنى الشرعي نعم من المعنى

102
00:36:42.200 --> 00:37:04.000
اللغوي وهذا من النوادر للنوادر الغالب الغالب ان التعريفات الشرعية او المعاني الشرعية تكون اخص من المعاني اللغوية الصلاة مثلا في اللغة الدعاء لكنها بالشر دعاء مخصوص الصيام في اللغة الامساك

103
00:37:04.050 --> 00:37:21.300
عن اي شيء لكنه في الشرع صيام امساك مخصوص الحج في اللغة القصد لأي مكان معظم. لكنه في الشرع رصد لمكان مخصوص هنا الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي

104
00:37:22.000 --> 00:37:39.250
لكنه في الشرع مصوا اللبن من الثلج او شربه. فلو شرب شرب الطفل لبنا حلبت له المرأة لبنا فشربه فان هذا يكون رظاعا. اذا هذا من المواظع التي يكون فيها المعنى

105
00:37:39.500 --> 00:38:00.500
الشرع اعم واوسع من المعنى اللغوي له نظير الايمان الايمان في اللغة بمعنى التصديق امن به صدق وما انت بمؤمن لنا اما شرعا فهو اعم لانه تصديق بالقلب واللسان والجوارح

106
00:38:00.850 --> 00:38:32.150
ولهذا نعرف الايمان يعرف الايمان بانه اعتقاد بالجنان  اللسان وعمل بالاركان اعتقاد بالجنان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان. ايهما اعم؟ المعنى الشرعي او اللغوي الشرعي. اذا لدينا مثالان يكون فيهما التعريف الشرعي او المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي

107
00:38:32.300 --> 00:38:56.650
وهذا من من النوادر القلة والا في الغالب ان المعنى الشرع يكون اخص اذا الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويشترط لكون الرضاعة محرما  الشرط الاول  ليكون خمس رضعات فصاعدا

108
00:38:57.250 --> 00:39:17.650
يقول الرضاع خمس رضعات فاكثر ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن

109
00:39:18.000 --> 00:39:38.900
وهذا يدل على ان هذا الحكم متأخر اذا هذا الشرط الشرط الثاني من شروط كون الرضاع محرما ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين

110
00:39:39.650 --> 00:40:00.950
وهذا ما عليه جمهور العلماء على ان الزمن المعتبر لكون الرضاع محرما هو الحولان فاذا ارضعت المرأة الطفل في الحولين صار الوضع محرما وان ارظعته بعد الحولين فهذا الرظاع ليس له اثر

111
00:40:01.450 --> 00:40:17.800
ليس له اثر وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتبر هو الفطام ان المعتبر اول فطام سواء كان قبل الحولين ام بعد الحولين فلو ان امرأة ارضعت طفلا

112
00:40:17.850 --> 00:40:40.300
له سنتان واربعة اشهر لكنه لم يفطم هذا الرضاع عند الشيخ رحمه الله  ولو ارضعته وله سنة ونصف ولكنه قد فطم فهذا الرضاع لا يحرم اذا جمهور العلماء على ان الرضاع

113
00:40:40.550 --> 00:40:58.900
منوط بماذا الحولين وعند شيخ الاسلام رحمه الله ان الرضاعة منوط بالفطام واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رظاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قال انما الرضاعة

114
00:40:58.950 --> 00:41:19.150
المجاعة وهذه المسألة هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط لانك لو اخذت بقول الجمهور ورد عليك

115
00:41:19.200 --> 00:41:38.450
قول الشيخ رحمه الله ولو اخذت بقول الشيخ ورد عليك قول الجمهور فمثلا لو ان المرأة ارظعت طفلا بعد السنتين وقبل الفطار عند الجمهور لا يكون محرما وعند الشيخ يكون محرما

116
00:41:38.600 --> 00:41:59.800
ولو ولو فطم وله سنة وارضع فعند الجمهور يحرم وعند الشيخ  سلوك سبيل الاحتياط هنا امر لا يمكن لكن اكثر العلماء كما تقدم على مذهبه على قول الجمهور وهو اناطة الحكم بالحولين

117
00:41:59.850 --> 00:42:15.600
نظير هذه المسألة من المسائل التي هي لا يمكن فيها سبيل لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط دخول وقت العصر دخول وقت العصر عند الجمهور ينقضي وقت العصر عند اصفرار

118
00:42:16.600 --> 00:42:43.850
الشمس وقت الاختيار ومذهب ابي حنيفة ان وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس  ايضا الاحتياط هنا لا يمكن وان كان القول الراجح ان يعني ان ان العصر له وقتان وقت اختيار وقت ظرورة لكن من من حيث الاقوال العلمية لا يمكن سلوك سبيل الاحتياط. اذا الرضاع

119
00:42:44.050 --> 00:43:07.400
انما يكون محرما بشرطين. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا الشرط الثاني ان يكون بالحولين ان يكون في الحولين وما هي الاحكام المترتبة على الرظاع نقول الاحكام المترتبة على الرضاع هي

120
00:43:07.600 --> 00:43:35.950
تحريم النظر تحريم النظر هي تحريم النكاح وجواز النظر وثبوت المحرمية اما من جهة البر والصلة ونحو ذلك فان الرضاعة لا يوجب ذلك وانما يثبت بالرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية وجواز

121
00:43:36.450 --> 00:44:02.800
الخلوة النظر اه مسألة وهي كيف كيف ينتشر الرضاعة انتشار الرباع كيف يكون القاعدة في انتشار الرضاع اما بالنسبة الطفل الرضيع فينتشر الرضاع في فروعه فقط انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع

122
00:44:02.900 --> 00:44:28.900
في فروعه فقط واما بالنسبة للمرأة المرضعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها انتبه انتشاره بالنسبة للطفل المرتظع او الرظيع ينتشر في فروعه فقط فيجوز لاخ الرضيع ان يتزوج ام

123
00:44:30.100 --> 00:44:48.650
المرظعة يتزوج ان يتزوج المرضعة يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج امك من الرضاعة ويجوز لابيك من النسب ان يتزوج اختك من الرضاع لانه لا علاقة عندما ينتشر في الفروع فقط

124
00:44:49.400 --> 00:45:11.550
اما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في اصولها فامهاتها امهات لك اباؤها اباء لك. يعني كانك واعد من اولادها اخواتها خالات لك اخوتها اعمام لك بناتها اخوة لك. اخوات لك وهكذا

125
00:45:11.700 --> 00:45:33.450
وانتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع يكون في فروعه فقط وبالنسبة للمرضعة ينتشر في اصولها وفي فروعها وفي حواشيها قال رحمه الله ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. وتثبت بسعوط ووجور. السعوط

126
00:45:33.500 --> 00:45:55.600
في انف والوجور في الفم السعوط في انف والوجور في الفم يعني علاج لو لو ادخل اللبن او وجورا فان الحرمة تثبت فلو ان قدر ان هذا الصبي اسقي اللبن عن طريق الانف

127
00:45:56.950 --> 00:46:17.900
عن طريق الانف خمسة بضعات فان الحرمة  لان لماذا نقول لان الانف منفذ معتاد الانف منفذ معتاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

128
00:46:17.950 --> 00:46:37.450
صائما الفم منفذ واضح الانف ايضا منفذ معتاد ولذلك بعض المرضى نسأل الله العافية والسلامة نجد انه يبقى مدة طويلة يتغذى عن طريق عن طريق الانف اما العين والاذن فليست منفذا معتادا

129
00:46:37.950 --> 00:46:56.250
العين والاذن ليست منفذا معتادا. ولذلك لو قطر في عينيه او في اذنه ووجد الطعم في حلقه فهل يفطر او لا يفطر الجو لا يفطر حتى لو وجد الطعم حتى لو وجد الطعم

130
00:46:56.350 --> 00:47:12.900
السبب نقول لان العين ليست منفذا معتادا. لم نرى رجلا اذا اراد ان يشرب وضع الماء في عينه وضع الماء في اذنه ووجود الطعم انتبه وجود الطعم او احساسه بالطعن في حلقه ليس له اثر

131
00:47:13.550 --> 00:47:33.700
بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر الانسان لطخ باطن قدمي بحنظل. الحنظل معروف  سيجد طعم هذا الحنظل في حلقه

132
00:47:35.850 --> 00:47:51.200
لو انه وطأ هذا الحنظل سيجد طعمه في حلقه ولهذا قالوا لا يفطر لماذا؟ قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا فكذلك يقال هنا يقول ولا بنو ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب

133
00:47:51.300 --> 00:48:15.200
يثبت به التحريم قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارظعت طفلة حرمت حرمتها عليه كل امرأة ارضعت طفلة حرمتها عليه لانها تصير اخته من الرضاع في مسألة الام. طيب جدته

134
00:48:15.700 --> 00:48:39.950
يكون هو عما او خالا المعلم يقول كل امرأة تحرم عليه  امه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه. لماذا تحرمه عليه بانها تكون اما بنت اما يكون عما لها

135
00:48:40.200 --> 00:49:01.800
ان يكون عما لها واما ان يكون اخا لها ثم قال المؤلف رحمه الله وكل رجل تحرم عليه بنته اخيه وابيه وربيبته اذا ارضعت امرأته بلبنها طفلة حرمتها عليه بانه صار ابا لها من الرضاعة

136
00:49:01.900 --> 00:49:17.700
وهنا في الرضاع قد تثبت الامومة من الرضاع دون الابوة. يعني قد يكون الانسان له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاعة وقد يكون له ام من الرضاع وليس له اب من الرضاع

137
00:49:18.000 --> 00:49:40.000
ما سورة من له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع صورة ذلك رجل له امرأة ارضعت احداهما هذا الطفل ثلاث رضعات والاخرى رضعتين تثبت الابوة الامومة سورة ما يكون فيه له ام

138
00:49:40.300 --> 00:49:59.400
وليس له اب من الرضاعة مثاله رجل تزوج امرأة فارضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقها وفارقها فتزوجت اخر وارضعت الطفل السابق ثلاث رضعات او رضعتين يعني كملت الخمس يقول له

139
00:49:59.550 --> 00:50:18.350
ام من الرضاع وليس له اب من الرضاع ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه لاقراره بما يبطل النكاح. لو قال هذه اختي من الرضاعة النكاح يبطل بل قال العلماء

140
00:50:18.400 --> 00:50:34.600
رحمهم الله سيأتينا ان شاء الله تعالى قال ولا مهرا قبل دخول ان صدقته لو قال انت اختي من الرضاع وصدقت قال صحيح فانه يفسخ النكاح ولا مهر لاقرارهما الزوج والزوجة بما بان النكاح

141
00:50:35.100 --> 00:50:56.400
قال ويجب نصفه ان كذبته وقد انت كاذب انت تعذب حينئذ نقول يفرق بينهما لكن يثبت لها نصف المهر لانها لم تصدقه بذلك فتعطى حقها وكله بعد دخول مطلقا لان المهر يتقرر كاملا

142
00:50:56.650 --> 00:51:12.350
الدخول فمتى دخل بامرأة او خلا بها وجب لها المهر وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما لانه لو فتح الباب لكانت كل امرأة لا تريد زوجها قد انت اخي من الرضاعة

143
00:51:14.500 --> 00:51:34.000
فهمتم اذا لو قالت المرأة انت اخي من الرضاع فاما ان يصدقها واما ان يكذبها فان صدقها وجب عليه ان يفارقها وفسخ النكاح وان كذبها كذبها وانت كاذبة يقول المؤلف فهي زوجته حكما

144
00:51:34.200 --> 00:51:55.450
حكما لو ارتفع الامر الى الحاكم يحكم ببقاء النكاح السبب قالوا لانه لو فتح الباب لكان كل امرأة لا تريد زوجها تدعي انها اختا له من الرضاعة لكن هنا مسألة وهي لو قدر ان المرأة كانت صادقة في دعواها

145
00:51:55.750 --> 00:52:12.250
صادقة في قولها انت اخي من الرضاعة. لكن الزوج لم يصدقها ما العمل لا يجوز لها ان تمكنه من نفسها وتحاول ان تتخلص منه باي طريق او سبيل اذا كانت صادقة

146
00:52:12.650 --> 00:52:31.150
الدعوة اما اذا كانت كاذبة  عليها كذبها قال ومن شك ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين الشك في الرضاع له صور متعددة السورة الاولى الشك في اصل الرضاعة

147
00:52:31.550 --> 00:52:50.900
بان نشك هل هل ارتظع هذا الطفل او لم يرتظع الاصل عدم التحريم الصورة الثانية الشك في عدده بان نتيقن ان هذا الطفل قد ارتظع من هذه المرأة لكن شككنا هل ارتظع اربع رضعات

148
00:52:51.000 --> 00:53:12.100
او خمس وضعت الاصل عدم تحريم الصورة الثالثة الشك في زمن الرضاعة في زمن الرضاعة هل ارتظع في الحولين  بعد الحولين يقول ايضا الفقهاء رحمهم الله يقول الاصل عدم التحريم

149
00:53:12.950 --> 00:53:32.550
مع ان الاصل لو رجعنا للاصل حقيقة لقلنا الاصل انه في الحولين. لكن مع ذلك الاصل عدم التحريم الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع امرأة تقول انا انا متيقنة اني ارضعت احد هذين

150
00:53:32.950 --> 00:53:52.350
لكن لا ادري اهو فلان او فلان حينئذ نقول بالنسبة لها تعاملهما معاملة طفل واحد فلا يجوز لها ان تنكح احدى بناتها بناتها الى هذا الرضيع الصورة الخامسة الشك في عين المرظعة

151
00:53:54.000 --> 00:54:09.400
عكس الاولى يعني الانسان يقول انا متيقن اني ارتظعت ارتفعت خمس رضعات لكن لا ادري هل ارتفعت منها من فاطمة من هذه المرأة او من هذه المرأة يقول ايضا نسلك سبيل الاحتياط

152
00:54:09.550 --> 00:54:27.100
ونقول لا يجوز له ان ينكح بنت لا يجوز له ان ينكح بنتا من بناتي هاتين المرأتين اذا الشك في الرضاع له خمس سور. الصور الاولى الشك في اصله الشك في عدده

153
00:54:27.200 --> 00:54:55.000
الشك في زمنه الشك في عين الطفل الرضيع الشك في عين المرأة المرتظعة ونقول هنا نبني على اليقين. قال ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. يثبت الرضاع باخبار مرضية فاذا شهدت امرأة مرضية ثبت ان شهدت به امرأة مرضية يعني مرضية يعني

154
00:54:55.000 --> 00:55:18.400
متهمة وان كانت متهمة ان تفرق بين هذين الزوجين فلا تقبل شهادتها ولو قدر ان ان امرأة خطبت بنتها ثم الخاطب ترك الخطبة وهو عقد على امرأة اخرى فجاءت ام الاولى

155
00:55:18.450 --> 00:55:34.750
وارادت التفريق وقالت اني ارضعتكما تريد ان تفرق بين هذا الرجل وبين المرأة الاخرى حينئذ نقول لا تثبت. ولذلك لما شهدت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على رباع

156
00:55:34.950 --> 00:55:52.500
فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الزوجين وقال كيف وقد قيل قال وبشهادة عدل مطلقا فاذا شهد به عدل فانه يثبت قال اهل العلم رحمهم الله وينبغي للانسان ان يختار

157
00:55:53.000 --> 00:56:19.850
الرضيع اذا اراد مرضعة ان يختار ذات خلق ويكره ان يسترضع لطفله حمقاء وفاجرة وسيئة خلقه يكره ان يسترظع لولده فاجرة وحمقى وسيئة خلق الفاجرة من الفاجرة؟ الفاجرة من الفجور وهو الانبعاث في المعاصي

158
00:56:21.100 --> 00:56:38.800
والحمقى من هو الاحمق الاحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد الذي يرتكب الخطأ عن عمد هذا هو الاحمق هذا خطأ هذا الفعل خطأ قال انا اعلم انه خطأ لكن ما دخلك انت

159
00:56:39.400 --> 00:57:01.000
هذا احمد وسيئة خلق لماذا؟ قالوا لان الانسان يتأثر بما يتغذى به. الغذاء له اثر على اخلاق الانسان الغذاء له اثر والدليل على ان الغذاء له اثر قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب

160
00:57:01.400 --> 00:57:16.800
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لان الانسان اذا تغذى على ذوات الناب من السباع وعلى ذوات المكلب من الطير تأثر بها وصار من طبيعته العدوان والاذى من طبيعة العدوان

161
00:57:16.900 --> 00:57:35.050
الانسان يتأثر بما يتغذى عليه فينبغي اذا اراد ان يرتظع لطفله لولده ان يختار من تكون على صفات حميدة ثم قال رحمه الله باب النفقات النفقات جمع نفقة وهي كفاية

162
00:57:35.150 --> 00:58:11.700
الانسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة واسباب النفقة ثلاثة ثلاثة النكاح والقرابة والملك اسباب اسباب النفقة ثلاثة النكاح  القرابة والملك النكاح الزوجية الزوجة يجب على زوجها ان ينفق عليها كما سيأتي

163
00:58:12.700 --> 00:58:36.400
والقرابة ايضا يجب على الانسان ان ينفق على قريبه سواء كان ولدا عن والدا ام غير ذلك لكن بشروط والملك اذا كان عنده ملك من بهائم وعبيد وامام يجب عليهن بل حتى من الجمادات كالسيارات وما اشبه ذلك يجب عليه

164
00:58:36.400 --> 00:58:57.850
نراعيها بنفقة ونحو اه يقول المؤلف رحمه الله وعلى زوج نفقة زوجة من مأكول ومشروب النفقة قلنا هي كفاية من يمونه. وانتبه لكلمة كفاية المراعى في النفقة المراعى في النفقة هو الكفاية

165
00:58:59.500 --> 00:59:23.250
هو الكفاية اذا العدل في النفقة ان تعطي كل واحدة كفايتها ولو مع التفاوت انسان له زوجتان زوجة كفايتها كل شهر ثلاثة الاف والثانية كفايتها كل شهر الف فاذا اعطى هذه ثلاثة واعطى هذه الف

166
00:59:23.450 --> 00:59:48.350
وقد عدل  كذلك ايضا بالنسبة للاولاد العدل بين الاولاد في النفقة ان تعطي كل واحد منهم  كفايته فانسان عنده ولد المرحلة الجامعية واخر في الثانوية وثالث المتوسطة ورابع في الابتدائية وخامس في الروضة

167
00:59:49.300 --> 01:00:03.250
فاذا اعطى كل واحد الذي في الجامعة قد يحتاج بدل الف ريال ورب بلدي في الروضة يحتاج الف وخمس مئة ريال فاذا اعطى هذا كفايته وهذا كفايته وهذا كفايته فقد عجل

168
01:00:03.700 --> 01:00:32.550
لكن في العطية عطية الاولاد العدل والمساواة اذا العدل في النفقة الكفاية فاذا اعطيت كل شخص كفايته وما يكفيه فقد عدلت واما بالنسبة للعطية عطية الاولاد العدل فيها التسوية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين بين اولادكم والتسوية

169
01:00:32.800 --> 01:00:48.950
اما ان تكون بان يسوي بين الذكر والانثى على حد سواء وهذا قد قيل به واما ان يكون كالارث بان يجعل للذكر مثل يجعل للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو المشهور

170
01:00:49.900 --> 01:01:06.750
طيب نفقة الزوجة نفقة الزوجة ما المراعى فيها؟ نقول القول الراجح ان المراعى فيها حال الزوج ان المراعى في النفقة الزوج فاذا كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة غنيه

171
01:01:07.050 --> 01:01:30.600
واذا كان الزوج فقيرا فانه ينفق نفقة فقير والمسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة الاربعة منهم من اعتبر  الزوج ومنهم من اعتبر حال الزوجة ومنهم من اعتبر حالهما معا يعني حالة مركبة

172
01:01:31.850 --> 01:01:52.650
ولكن الذي تدل عليه النصوص هو ان المعتبر حال الزوج لقول الله عز وجل لينفق  ساعة من ساعته ومن قدر قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. وعلى هذا فاذا كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة غني

173
01:01:52.650 --> 01:02:10.250
حتى لو كانت فقير الزوجة فقيرة ولا يقول انها ان الزوجة ليست غنية فانفقوا عليها نفقة فقير. بل يجب عليه ان ينفق نفقة غني. كذلك ايضا بالعكس لو ان الزوجة كانت غنية وزوجها فقير

174
01:02:10.450 --> 01:02:32.150
وارادت ان توزمه بنفقة غني فانه لا لا يلزمون والمرجع فيها الى العرف المرجع في النفقة الى العرف لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله المؤلف

175
01:02:32.200 --> 01:02:52.800
انما كان في عهدهم وفي زمنهم قال وتجب لرجعي نعم اه ولمتوسطة مع متوسط بقي مسألة يقول وعليه مؤنة نظافتها الزوج يجب عليه ان يجب عليه نحو زوجته مؤونة نظافتها كالصابون والشامبو

176
01:02:52.950 --> 01:03:13.500
لا دواء  ولو كان من عند غير الله تواجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الزوج يلزم ان يشتري الصابون والشامبو لزوجته واذا مرظت يقول لا يلزمه لماذا؟ كذلك اجر الطبيب لا يلزمه مرضت يقول لا يلزم بان يخرج بها او يذهب بها للمستشفى

177
01:03:14.600 --> 01:03:35.900
السبب قالوا لان الاصل السلامة والمرض  المرض عارض ولانها ايضا اذا مرضت لا يمكنه ان يستمتع بها والنفقة في مقابل الاستمتاع ولكن هذا القول ضعيف جدا والصواب ان الزوج يلزمه

178
01:03:36.000 --> 01:03:54.550
اجرة الطبيب واجرة الدواء وثمنه طبيب او قيمة اجرة الطبيب بل يلزمه على القول الراجح ايضا ان يحج بها اذا كان قادرا فلو طلبت امرأة من زوجها ان يحج بها وجب عليه ان يحج بها من ما له

179
01:03:54.850 --> 01:04:11.400
لان هذا من العشرة بالمعروف. اما اذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وتجب لرجعية وبائن حامل يجب لرجعية الرجعية تجب نفقتها لانها زوجة ولها حكم الزوجات

180
01:04:11.550 --> 01:04:35.250
وبائن حامل لكن النفقة للحمل يا لها من اجلها النفقة للحبل فانسان مثلا طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات وهي حامل يقول يجب ان ينفق عليها لاجل ما في بطنها لانه ينسب اليه. فالنفقة تكون للحمل لا لها من اجله

181
01:04:35.450 --> 01:04:54.850
لا لمتوف عنها وانما تنفق على نفسها من حصتها من التركة امرأة مثلا مات عنها زوجها قالت لاولاد زوجها انفقوا علي من مال ابيكم يقال لها منفقين على نفسك من ايش

182
01:04:55.350 --> 01:05:11.800
مين الارث قال ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقتهم موسع او حجت نفلا بلا اذنه او سابر في حاجتها باذنه سقطت. ذكر مسائل تسقط فيها النفقة

183
01:05:11.900 --> 01:05:38.450
او صامت فان نفقتها تسقط ما تقدم من ان النفقة في مقابل الاستمتاع ولكن القول الراجح في هذه المسائل ان الزوج ان الزوجة اذا امتنعت اذا امتنعت لعذر شرعي او عذر حسي

184
01:05:38.650 --> 01:06:00.550
فان نفقتها لا تسقط اذا امتنعت بعذر  كما لو صامت صوما واجبا او كفارة او نذر او عذر كمرض او سفر باذنه فان نفقتها لا لا تسقط قال ولا ها الكسوة كل عام

185
01:06:00.850 --> 01:06:18.200
مرة في اوله وما لم ينفق تبقى في ذمته يعني ان النفقة نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن فلتبقى في ذمته فلو ان رجلا هجر زوجته سنين ولم ينفق عليها

186
01:06:18.350 --> 01:06:41.250
ثم عاد اليها وصلاحها فهل تسقط نفقتها تلك السنين  لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان فلتبقى في ذمته الا ان تسقط تسامحه في ذلك قال وان انفقت من ماله في في غيبتها ففي غيبته

187
01:06:41.350 --> 01:07:00.650
فبان ميتا راجع عليها وارث لو ان امرأة سافر زوجها وعندها مال لزوجها وصارت تنفق على نفسها يعني سافر مثلا في اول محرم وصارت تنفق على نفسها من هذا المال اعطاها بطاقة صراف

188
01:07:00.750 --> 01:07:15.300
او حساب في البنك وتنفق وتنفق ثم تبين انه قد مات بعد مضي ثلاثة اشهر تبين انه قد مات وهي استمرت تنفقه نقول ما قبل الثلاثة اشهر على على ما هو عليه

189
01:07:15.550 --> 01:07:34.000
لانها زوجة وما بعد ذلك يحتسب من قصتها من التركة قال ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغر صغره ومرضه وعنته وجبه

190
01:07:34.050 --> 01:07:52.450
لانه بمجرد العقد تثبت النفقة ولها منع نفسها قبل دخول بقبض مهر حال ولها النفقة لو قدرا ان انه عقد عليها وامهرها مهرا قال مهرك مئة الف وامتنأ ولكنه لم يعطها المهر

191
01:07:52.900 --> 01:08:09.750
فامتنعت اذا لا اسلم نفسي هل تسقط نفقتها لا تسقط يجب عليه ان ينفق عليها في هذه الحال ولو امتنعت لان امتناعها بان امتناعها هنا بطلبها حقا لها لانها طلبت

192
01:08:09.850 --> 01:08:34.450
قال وان اعسر في نفقة بنفقة بنفقة معسر او بعضها الا بما في ذمته. هذه مسألة وهي اعسار الزوج بنفقة الزوجة لو ان امرأة تزوجت رجلا واعسر او لا المرأة اذا اعسر زوجها

193
01:08:34.650 --> 01:08:55.600
فلا تخلو من  الحالة الاولى ان تتزوجه عالمة بعسره لتعلم ان هذا الزوج معسر فقير فليس لها حق الفسخ لانها دخلت على علم وبصيرة الحال الثاني ان تتزوج ان تتزوجه على انه موسر

194
01:08:55.850 --> 01:09:21.250
تبين انه معسر يغرر بها قال انا غني وعندي كذا وعندي كذا وتبين انه  لا مال له فحينئذ لها حق الفسق والحال الثالثة ان تتزوجه وهو موسر ثم يعسر يتزوج وهو معسر وهو موسر ثم يعسر انكسر في تجارته واعسر

195
01:09:21.700 --> 01:09:43.900
فهل لها حق الفسق او ليس لها حق الفسخ نقول الجواب ليس لها حق الفسخ ليس لها حق الفسخ لكن لا يجوز لزوجها ان يمنعها من التكسب لا يجوز لزوجها ان يمنعها من التكسب يعني لو ارادت ان تتكسب

196
01:09:43.950 --> 01:10:04.800
نعمل خياطة تعمل مثلا في  او موظفة او نحو ذلك فانه لا يجوز له ان يمنعها لانها تنفق على نفسها اذا متى تزوجته وهو موسر؟ ثم اعسر وليس لها حق الفسق

197
01:10:05.000 --> 01:10:24.300
لان الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم اعسار ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام فسخ نكاح واحدة من هذه الزوجات ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الاقارب  يعني من اولاد او غيرهم

198
01:10:24.500 --> 01:10:51.850
ونفقة الاقارب يجب بشروط اربعة نفقة الاقارب لها شروط اربعة الشرط الاول غنى المنفق الشرط الثاني فقر المنفق عليه الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه والشرط الرابع اتفاق الدين الا في عمودي النسب

199
01:10:52.850 --> 01:11:13.000
نرجع الى هذه الشروط. الشرط الاول ان يكون المنفق ايش غنيا فاذا كان فقيرا لا تجب النفقة لان النفقة وجبت على سبيل المواساة وهو احق بالمواساة من غيرهم ثانيا فقر منفق عليه

200
01:11:13.050 --> 01:11:35.550
الذي يريد ان ينفق عليه فقير وان كان غنيا ولا يحتاج الى المواساة الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاما اذا لم يكن وارثا فلا تجب النفقة

201
01:11:36.700 --> 01:11:55.000
اذا لم يكن وارثا لا تجب النفقة  ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه المنفق يعني انت تنفق على ابنك لانك ترثه لكن هل هل يجب عليك ان تنفق على اخيك

202
01:11:55.950 --> 01:12:13.800
يقول ان كان له اولاد او كان الاب موجودا لم يجب لماذا؟ لانه لو مات فلست وارثا له وحينئذ حينئذ يجوز ان تدفع له الزكاة يجوز ان تجمع له. فالانسان الذي له اخ فقير

203
01:12:14.100 --> 01:12:32.200
له اخ  يجوز ان يدفع له اما الزكاة واما النفقة فان كان اخوه له اولاد ذكور هؤلاء الذكور حينئذ هل يكون وارثا او ليس بوارث ليس بوارث فيجوز له ان يدفع زكاة ماله لاخيه

204
01:12:33.000 --> 01:12:54.400
وان لم يكن له اولاد فهو وارث فحينئذ يجوز فحينئذ يجب عليه ان ينفق عليه الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين اتفاق الدين الا في عمودي النسب يعني الاصول والفروع

205
01:12:54.650 --> 01:13:16.000
ولو كان لك اخ فقير كافر فلا يجب عليك ان تنفق عليه لان مبنى النفقة على الارث  الا في عمودي النسب ولو كان لك اب كافر او ام كافرة وجب عليك ان تنفق عليهما

206
01:13:16.100 --> 01:13:32.400
لقول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا ووصينا الانسان بوالديه حسنا احسانا قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا

207
01:13:33.150 --> 01:13:44.850
معروفة وثبت في الحديث الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة

208
01:13:45.400 --> 01:14:12.500
ان امي اتت وهي راغبة افاصلها؟ قال نعم صلي امك صلي امك والصلة تكون المال وبغير المال اذا هذا ما يتعلق بشروط نفقة الاقارب اما المماليك يقول وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا او ناشزا فالمماليك من الايماء

209
01:14:12.600 --> 01:14:33.300
والارقة وكذلك ايضا الحيوانات يجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل فيهم وان ينفق عليهم. والا يكلفهم ما يشق عليهم او يكون فيه اذى ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر وقال وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا

210
01:14:33.500 --> 01:14:50.900
ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها يجب عليه اذا كان عنده بهائم ان يعرفها وان يسقيها بان عدم اعلافها وعدم سرقها سبب لموتها

211
01:14:51.050 --> 01:15:05.750
وهو اضاعة للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة

212
01:15:06.000 --> 01:15:36.050
واضاعة المال ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق الحضانة والحضانة هي حفظ صغير ومجنون ونحوه. والقيام على مصالحه صغير ومجنون ونحوه والقيام على   القاعدة في الحضانة ان المحضون ان الطفل المحظون لا يقر

213
01:15:36.100 --> 01:15:54.000
بيدي من لا يصونه ويصلحه من المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه واذا كان عند ابيه لا يصونه ولا يصلحه فلا يقرر او عند امه كذلك ولكن كيف تكون الحضانة

214
01:15:54.100 --> 01:16:11.750
نقول الولد من ذكر او انثى من حين ان يولد الى السابعة عند امه الحين ان يولد عند السابق من حين ان يولد الى السابع عند امه بعد السابعة بالنسبة

215
01:16:11.800 --> 01:16:31.600
الذكر قالوا يخير وبالنسبة للانثى تكون عند ابيها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وغيرها ان الطفل ذكرا كان ام انثى من حين ان يولد الى السابعة يكون عند

216
01:16:32.050 --> 01:16:55.350
عند امه بعد السابعة بالنسبة للذكر يخير بين ابيه وامه واما بالنسبة للانثى فقالوا تكون عند ابيها والقول الثاني ان الانثى تكون عند امها حتى تتزوج حتى يتسلمها زوجها وهذا القول هو الراجح

217
01:16:55.850 --> 01:17:17.050
لان الام بالنسبة للانثى احفظ لها واشفق ولانه ربما حصل عليها ضرر ايضا من بقائها عند ابيها اذا كان اذا كان انها زوجة او ضارة ثانية القول الراجح ان الانثى من حين ان تولد

218
01:17:17.300 --> 01:17:41.250
الى ان يتسلمها زوجها تكون عند امها لان امها عندها من الحنون الشفقة والعناية والرعاية ما ليس عند الاب اما بالنسبة الذكر فانه يخير والتخيير انما يكون فيما اذا كان كل واحد من الابوين

219
01:17:42.050 --> 01:18:00.400
اهل للحضانة اهل للحضانة اما اذا لم يكن اهلا للحضانة فانه كما تقدم لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ولا يصلحه فلو فرض مثلا ان الاب كان فاسقا ولكنه اغرى الابن

220
01:18:00.900 --> 01:18:25.750
هل انا تأتي عندي اعطيك كذا اعطيك كذا اذهب بك الى الملاهي اشتري لك ألعاب  فاختار اباه مع ان امه اصلح لا يغر كذلك العكس طيب من الاحق بالحضانة؟ يقول المؤلف رحمه الله الاحق بها ام ثم امهاتها. جهة الامومة

221
01:18:26.000 --> 01:18:49.850
الحضانة مقدمة على جهة الابوة هذا هو الاصل لان الامة اشد حنوا وشفقة من الاب قال ثم اب ثم امهاتها كذلك. وهذه المسألة اعني ترتيب الحضانة ترتيب الاحق بالحضانة ليس عليها دليل واضح بين

222
01:18:50.550 --> 01:19:12.150
ليس عليها دليل واضح بين ومن ثم حصل فيها خلاف بين العلماء وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه في الحضانة يقدم الاقرب يقدم الاقرب مطلقا ثم اذا تساووا في القرب قد تقدم الانثى. فلو اجتمع ذكر وانثى يقدم الانثى

223
01:19:14.600 --> 01:19:36.250
ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعصبة ثم قرعة عنده يقدم الاقرب ثم اذا استووا في الجهة الانثى مقدمة على الذكر ثم اذا لم يكون هناك تقديم فانه يقرع بينهما. يقرع بينهما

224
01:19:37.000 --> 01:19:50.650
هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره ابن القيم واطال في الكلام عليه في كتابه الهدي زاد الميعاد في خير في هدي خير العباد نتكلم عن عن مسألة

225
01:19:50.700 --> 01:20:12.900
الحضانة ومن الاحق بها واقوال العلما فيها ورجح ما ذكره شيخه رحمه الله انه يقدم الاقرب مطلقا ثم الانثى ثم بعد ذلك اذا كانوا في جهة واحدة قرعة وقد نظمها

226
01:20:12.950 --> 01:20:37.350
شيخنا رحمه الله ابن عثيمين بقوله وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا وان يكون ذكرا وانثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا

227
01:20:37.650 --> 01:21:08.300
وانثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي هذا ما يتعلق الحضانة احكامها ثم ننتقل ما يتعلق بالجنايات الجنايات جمع جناية جناية والجناية تعدي على بدن او مال او عرض

228
01:21:09.450 --> 01:21:34.550
جناية لغة التعدي على بدن او مال او عرظ لكنها شرعا اخص الجناية شرعا هي التعدي على البدن فيما يوجب قصاصا او مالا اذا الجناية في اللغة التعدي على  على بدن او مال او عرض

229
01:21:34.950 --> 01:21:56.900
لكنها شرعا اخص فهي التعدي على البدن لان التعدي على العرض يسمى قذفا والتعدي على المال يسمى سرقة والمعنى الشرعي اخص وثم ذكر المؤلف رحمه الله انواع القتل قال القتل عمد وشبه عمد وخطأ

230
01:21:56.950 --> 01:22:17.500
العمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد والخطأ وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط او عصا

231
01:22:17.700 --> 01:22:39.750
والخطأ ان يفعل ما له فعله كرم صيد ونحوه فيصيب ادميا وتلخيص ذلك ان يقال العمد ما اجتمع فيه امران القصد قصد القتل والالة تقتل غالبا العمد ما اجتمع فيه امران

232
01:22:40.150 --> 01:23:04.150
رصد القتل والالة تقتل غالبا. فهو قصد القتل والالة تقتل مثله بمسدس بسكين شبه العمد فيه قصد القتل لكن الالة لا تقتلوا غالبا الخطأ فيه قصد الخطأ الالة تقتل غالبا لكن ليس فيه قصد

233
01:23:04.850 --> 01:23:29.050
الخطأ ليس فيه قصد والالة تقتل غالبا اذا انواع القتل الثلاثة قتل العمد اجتمع فيه ايش امران  والالة تقتل  فيه قصد والالة لا تقتل الخطأ ليس فيه قصد ليس بقصد القتل وان قصد الفعل

234
01:23:29.100 --> 01:23:54.100
لكن الالة تقتل مثلا رمى شخصا بمسدس قاصدا قتلا نقول هذا عمد اه حصلت مشاجرة بين شخصين فضرب احدهما الاخر مثلا على رأسه في مفك او شيء ومات نقول هذا شبه

235
01:23:54.350 --> 01:24:15.000
انسان رمى صيدا رأى صيدا على شجرة فرماه فاصاب ادميا هذا خطأ اذا ما اجتمع فيه قصد القصد والالة فهو عمد ومن فرد احدهما ان كان القصد دون الالة فهو شبه عمد

236
01:24:15.050 --> 01:24:38.350
وان كان الالة تقتل غالبا وليس هناك قصد فهو خطأ الفرق بينهم بينها من حيث الاحكام اولا ما الفرق بين العمد  الخطأ يقول العمد فيه اثم والخطأ لا اثم فيه

237
01:24:38.700 --> 01:25:03.450
العمد ليس فيه كفارة والخطأ في كفارة العمد الدية تكون على القاتل. والخطأ تكون الدية العاقلة العمد الدية حال والخطأ الدية معجلة العمد الدية تجب يجب الدية ارباعا والخطأ تجب

238
01:25:04.000 --> 01:25:22.700
اخماسا هذا هذا من الفروق اه بالنسبة الفرق بين العمد وشبه العمد يقول العمد فيه اثم وشبه العمد فيه اثم. يعني لان كليهما فيه قصد العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه

239
01:25:22.750 --> 01:25:46.650
العمد على القاتل وشبه العمد الدية على العاقلة ايضا العم الدية مغلظة والخطأ هو وشبه العمد الدية مغلظة ايضا فهذه انواع من القتل تشترك وتفترق يقول وعمد صبي ومجنون خطأ

240
01:25:47.150 --> 01:26:09.400
لانه لا ليس منهما قصد صحيح فلو ان صبيا تعمد ان يقتل نقول له حكمه حكم الخطأ طيب ما حكم عمد او قتل السكران السكران يعني لو ان رجلا  لو تعاطى مخدرات وقتل

241
01:26:10.800 --> 01:26:41.650
نعم   هذه ترجع المسألة الى مؤاخذة استقرار. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان السكران مؤاخذ باقواله وافعاله سكران مؤاخذ باقواله وافعاله وكل ما يصدر منه فهو مؤاخذ به ولذلك تقدم لنا ان السكران لو طلق زوجته

242
01:26:42.100 --> 01:27:04.900
يقع الطلاق. اذا لو فعل فعلا فانه يترتب عليه اثره  ابن القيم رحمه الله رجح ان نسألنا السكران لا يؤاخذ لا يؤاخذ في اقواله ولا يؤاخذ ايضا بافعاله مؤاخذة العامد

243
01:27:05.150 --> 01:27:25.450
وانما حكم افعاله الخطأ حكمه حكم خطأ بمعنى انها توجب الظمان فقط  وعلى هذا فلو ان رجلا قتل شخصا وهو سكران فهذا يعتبر عند ابن القيم من ايش من الخطأ

244
01:27:25.600 --> 01:27:47.050
لكن حقيقة ينبغي بل يجب التفصيل في هذه المسألة وهي ان السكران ونحوه اذا قتل السكران ونحوه اذا قتل فان سكر او شرب المسكر لاجل ان يقتل هذا عمد وان قتل

245
01:27:47.450 --> 01:28:02.750
وهو سكران من غير ان يسبق ذلك نية فهو خطأ اذا نقول السكران اذا قتل ان سكر لاجل ان يقتل. يقول انا اريد ان اقتل فلانا لكن ليس عندي من القوة والعزيمة

246
01:28:03.200 --> 01:28:31.900
ما اتمكن به. ساشرب المسك المسكر حتى تتبلد يتبلد احساسي يكون عندي جراءة نقول حينئذ هذا عمد بانه قصد القتل وهو صاحي القتل وهو  يقول المؤلف رحمه الله وعنده صبي ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة. اي لو اجتمع جماعة

247
01:28:31.950 --> 01:28:52.500
اشتركوا في قتل شخص فانهم يقادون به لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل وما وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن هنا من صيغ

248
01:28:52.800 --> 01:29:12.700
العموم تشمل الواحد والمتعدد ولان عمر رضي الله عنه لما قتل رجل قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء قتلتهم  وانما تقتل الجماعة بالواحد اذا صلح اذا صلح فعل كل واحد منهما

249
01:29:12.950 --> 01:29:31.900
بل اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد ان يصلح فعل كل واحد منهم اذا انفردوا او ان يتمالأوا  شرط قتل الجماعة بالواحد احد امرين اما ان يحصل التمالؤ وهو الاتفاق

250
01:29:32.600 --> 01:29:56.400
فلو اجتمع اربعة اشخاص او خمسة اشخاص واتفقوا على قتل شخص هذا يراقب وهذا يحظر السلاح وهذا ينقلهم وهذا يباشر القتل الجميع يقتلون حصل منهم تمالوا او ان يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد

251
01:29:57.200 --> 01:30:18.900
فلو مثلا لم يحصل بينهم لكن احدهم ضربه طعنه في قلبه والاخر ضربه في رقبته والثالث  ضربه على رأسه على دماغه ونقول هنا ايضا يقاد بهم بان فعل كل واحد

252
01:30:19.600 --> 01:30:41.200
صالح بالقتل قال ومع عفو تجب دية واحدة. طيب لو قتلوه قتلوه جميعا نقول يقادون به لكن لو قدر انه عفي من الاولياء  فانه تجب نية واحدة لكن بالنسبة للكفارة

253
01:30:41.400 --> 01:31:13.600
على كل كفارة ولهذا نقول تتعدد الكفارة تتعدد كفارة بتعدد القاتلين والمقتولين واما الدية فتتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين   الدية ناكل الدية الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين. فلو ان شخص خمسة اشخاص

254
01:31:13.700 --> 01:31:36.700
قتلوا شخصا واحدا يشتركون  لو ان واحدا قتل خمسة عليه تنبيه  اما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين لو ان خمسة قتلوا شخصا على كل واحد كفارة ولو ان شخصا قتل خمسة عليه لكل واحد

255
01:31:36.800 --> 01:32:04.300
اذا الدية تتعدد بتعدد ماذا بتعدد المقتولين  واما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. يقول المؤلف رحمه الله ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدية

256
01:32:04.550 --> 01:32:29.250
يعني انسان مثلا قال لي شخص اقتل فلانا والا قتلتك وقتله عليهما  ان لم يعفى او الدية ان عفوا المثال رجل لشخص اقتل فلانا والا قتلتك. فيقتل حينئذ القصاص على المكره

257
01:32:29.450 --> 01:32:52.700
والمكره اما المكره ولانه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره واما المكره ولانه اكره غيره ولو قتله وهذه المسألة فيها العجيبة فيها للعلماء اربعة اقوال قسمة عقلية قيل انهما يقتلان جميعا

258
01:32:53.550 --> 01:33:16.000
وقيل انهما لا يقتلان وقيل يقتل المكره دون المكره وقيل يقتل المكره دون المكره ولكل علة نذكرها على سبيل الاجمال اما الذين قالوا انه انهما يقتلان جميعا المكره والمكره قالوا اما المكره فلانه باشر القتل

259
01:33:16.250 --> 01:33:44.050
وقصد استبقاء نفسه بقتل غيره واما المكره فلان هو المتسبب  وقيل لا يقتلان جميعا المكره  قالوا اما المكره اما المكره فلانه الالة ليس منه عمل واما المكره فلانه لم يباشر القتل. هو اكره لكننا ما باشر القتل

260
01:33:45.350 --> 01:34:16.850
القول الثالث انه يقتل المكره  والقول الرابع انه يقتل المكره دون المكره. واصح الاقوال انه يقتل المكره  لان القاعدة انه اذا اجتمع متسبب ومباشر اذا اجتمع قاعدة في القصاص بل بل في كل في القصاص وفي غيره. اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر

261
01:34:18.900 --> 01:34:41.200
يجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين مجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب كانت المباشرة مبنية على السبب

262
01:34:41.700 --> 01:35:07.850
حينئذ يقول لا ضمان المدافعين الذين يكون الضمان على المتسبب مثال ذلك رجلان شهد على شخص بانه قتل حمدا عدوانا على شخص لانه قتل عمدا عدوانا  باشر الحاكم او امر الحاكم بقتله

263
01:35:09.800 --> 01:35:31.850
على من يكون القصاص  نقول على الشاهدين لانهما السبب  طبعا الحاكم او الجلاد هو الذي باشر ودليل ذلك ان رجلين شهد عند امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بسرقة شهد على رجل

264
01:35:31.900 --> 01:35:53.200
في سرقة فقطع يده ثم جاء من الغد وقال اخطأنا  وقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما دل هذا على انهم ولو تعمد  وتعمد ذلك فانه قد يقطع

265
01:35:53.650 --> 01:36:16.450
اذا نقول اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية من المسائل اذا كان المباشر اذا كان المباشر ممن ممن لا يمكن تضمينه

266
01:36:18.850 --> 01:36:41.150
كما لو القاه في زبية اسد من امسك شخصا ووضعه في قفص فيه اسد افترسه الاسد المباشر من الاسد هل يمكن تضمينه لا يمكن اذا الضمان على  اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين

267
01:36:41.300 --> 01:36:55.900
المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المتسبب لا يمكن تضمينه. والدليل على ان المتسبب كالمباشر قال قائل ما الدليل على ان متسببك المباشر؟ نقول الدليل على ذلك

268
01:36:55.950 --> 01:37:11.250
قول النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام يسب ابا الرجل لما قيل وهل يسب الرجل والديه هل يسب الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه

269
01:37:11.300 --> 01:37:28.850
يكون سببا فيأتي انسان ويقول لعن الله لعنة الله على والدك يقول بل انت لعنة الله على والديك السب الاول كان سببا بسب الثاني. ولهذا قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه

270
01:37:28.900 --> 01:37:51.050
قال ومن امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من من جهل ظلمه فيه لزم الامر. هذه المسألة ذكرنا لو ان شخصا امر غير مكلف او من يجهل تحريمه اذا قال لي الصبي خذ هذا المسدس اقتل فلان

271
01:37:51.600 --> 01:38:14.300
فذهب وقتل يقول الضمان هنا على المتسبب او من يجهر تحريمه يجهل قال لي شخص هذا الرجل حلال الدم والمال بادر اكسب الاجر اقتل فذهب وقتله الضمان على المتسبب او السلطان ظلما. يعني امر السلطان ان يقتل شخص ظلما

272
01:38:14.900 --> 01:38:36.000
فالذي يلزم من هو؟ يقول لزم ان ظلمه فيه لزم الامر لكن اذا علم الحكم ثم قال فصل وللقصاص شروط اربعة شروط تكليف قاتل القاتل مكلفا لانه تقدم لنا  عمد الصبي والمجنون

273
01:38:36.300 --> 01:39:01.300
وعصمة المقتول يكون المقتول معصوما ومن المعصوم المعصوم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم معصوموا الدم والمال. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن لكن قوله عصمة مقتول يعني يكون المقتول معصوما ومن المعلوم

274
01:39:01.350 --> 01:39:17.000
يقول الراجح ان المراد هنا عصمة النفوذ ان يكون مسلما. لانه لا يجوز ان يقتل المسلم بالكافر قصاصا المسلم لا يقتل بالكاف القصاصا نعم يقتل به تعزيرا لو ان لو ان مسلما

275
01:39:17.050 --> 01:39:41.100
قتل كافرا قتل يهوديا نصرانيا لا يقتل به على سبيل القصاص لكن لولي الامر ان يقتله على سبيل التعزير التعديل والتنكيل به قال ومكافئته لقاتل بدين وحرية بدين فلا يقتل مسلم بكافر. حرية لا يقتل حر بعبد

276
01:39:41.150 --> 01:40:01.600
وعدم الولادة ولا يقتل الوالد بولده لا يقتل الوالد بالوجه فلو ان والدا قتل ولده فلا يقتل به لماذا قالوا لي امرين اولا لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل وارد بولده

277
01:40:02.600 --> 01:40:21.600
وثانيا ان الوالد سبب في وجود الابن او بالاصح الولد سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه من الذي كان السبب في وجودك ابوك فلا تكن سببا في اعجابه

278
01:40:22.150 --> 01:40:43.650
وعلى هذا لا يقتص من هو  والقول الثاني في المسألة انه يقتل ان الوارد اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه يقتل به قالوا لعموم الادلة عموم الادلة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص

279
01:40:44.100 --> 01:40:58.600
القتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الزاني والنفس بالنفس بل قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها

280
01:40:58.700 --> 01:41:28.050
ان النفس بالنفس عمومات الادلة تدل على انه يقتل. واجابوا عن الحديث عن ادلة من قال انه لا يقتل قالوا اما الحديث فظعيف واما التعليل فهو عليم لا يصح وهو ان ان الوالد كان سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعجامه. يقال في ذلك ان الوالد هو الذي تسبب بقتل نفسه. لولا

281
01:41:28.050 --> 01:41:52.250
ما قتلنا وفي المسألة قول ثالث وهو ان الوالد يقتل بولده اذا كان غيلة اذا قتله غيلة وهذا مذهب الامام مالك وما هو قتل الغيلة؟ ضابط قتل الغيلة هو القتل الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة

282
01:41:53.750 --> 01:42:10.800
الذي لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة يعني يأتي الانسان نائما على فراشه فيقتله هذا غيلة وكل  لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة عن نفسه في ان يكون بغتة فهو

283
01:42:11.150 --> 01:42:34.700
والاستيفاء ثلاثة تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جانب  اختصاص له شروط تكليفه المستحق فلو ان شخصا قتل شخصا والمقتول هذا له اولاد لكنهم ليسوا مكلفين فينتظر حتى يبلغوا

284
01:42:34.750 --> 01:42:56.400
فاما ان يعفو واما يقتص واتفاقهم عليه كانسان مثلا  وله عشرة ابناء تسعة منهم اتفقوا على القتل. قد نريد قصاص وواحد منهم قال اريد الدية فهل يقتص منه؟ الجواب لا

285
01:42:57.050 --> 01:43:25.350
لماذا قالوا لانه لما عفا عنه هذا الواحد  تسع الجاني الجاني معصوما والعصمة لا تتبعظ وتسليل الجميع. يعني ما يمكن ان ان نقتل هذا الرجل تسعة اعشار قتلة لذلك لابد من اتفاقهم. قال وان يؤمن

286
01:43:25.600 --> 01:43:50.350
استيفائه تعديه الى غير جان لو ان امرأة قتلت عمدا عدوانا شخصا او امرأة وهي حامل فلا يقتص منها لاننا لو اقتصنا منها لتعدت الجناية الى الغير ولذلك لما اقرت او جاءت المرأة الغامدية الى النبي عليه الصلاة والسلام على نفسها

287
01:43:50.600 --> 01:44:12.350
بالزنا امهلها وهي حبلى امهلها حتى تضع فلما وضعت جاءت اريد اقامة الحد امهلها حتى تفطم ولدها ثم جاءت رضي الله عنها كيف جاءت؟ جاءت ومعها طفلها ومعها كسرة وبيده كسرة خبز

288
01:44:12.800 --> 01:44:28.900
الرسول عليه الصلاة والسلام انه صار يأكل تريد ان تطهر نفسها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما اقام عليه الحد قال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم

289
01:44:29.800 --> 01:44:47.850
قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة لو قدر ان الاولياء او ان احد الاولياء كان غائبا او صغيرا او مجنونا ينتظر حتى يفيق ويجب استيفاءه بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية

290
01:44:48.000 --> 01:45:07.950
يجب ان يستوفى  القصاص وكذلك الحدود في حضرة بحضرة السلطان او نائبه من السلطان السلطان العلماء رحمهم الله يقول السلطان وحاكم السلطان هو اعلى سلطة في الدولة اعلى سلطة في الدولة يسمى

291
01:45:08.150 --> 01:45:26.000
ويختلف تختلف مسمياته بحسب البلدان. عندنا اعلى سلطة الملك في بعض البلدان الرئيس في بعض البلدان الامير وهكذا فاعلى سلطة في البلد هو يسمى سلطانا. اما الحاكم الحاكم فهو القاضي

292
01:45:26.650 --> 01:45:47.550
واذا قال الفقهاء السلطان ومرادهم بالسلطان اعلى سلطة البلد واما يعني الامام الملك الامير الرئيس كل هذا السلطان واما الحاكم فهو القاضي يقول بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية. يعني لا لا يجوز ان نقتص منه بالة كاملة

293
01:45:49.300 --> 01:46:08.550
لان هذا ايذاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته

294
01:46:09.100 --> 01:46:33.700
اذا قتلتم واذا ذبحتم اذا قتلتم فيما لا يحل اكله واذا ذبحتم فيما يحل اكله ولهذا قاعدة لا يعبر لا يعبر بالقتل الا فيما لا يجوز اكله كل حيوان عبر عنه بالقتل حتى لو كان حلالا من حيث الاصل. فانه لا يجوز اكله

295
01:46:34.650 --> 01:46:47.950
ولهذا استدل العلماء على ان المحرم اذا صاد صيدا لا يجوز له ان يأكله لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لم يقل لا تصيدوا بل قال

296
01:46:48.700 --> 01:47:05.550
لا تقتل الصيد. اذا متى عبر عن الحيوان المأكول بالقتل معنى ذلك انه لا يحل ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم اذا ذبحتم اذا قتلتم يعني فيما لا يحل اكله

297
01:47:05.600 --> 01:47:19.550
لو ذبحتم فيما يحل اكله. قال وفي النفس بضرب العنق في السيف في حديث لا قود الا بسيف وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان القصاص لا يكون الا بالسيف

298
01:47:19.600 --> 01:47:33.950
لقوله عليه الصلاة والسلام او لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بسيف وذهب بعض اهل العلم الى ان القود يكون بحسب الالة التي قتل بها الجاني

299
01:47:34.950 --> 01:47:50.150
ولو قتله بسيف قتل بسيف لو قتلهم برصاص يقتل برصاص قالوا بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى والقصاص معناه ان يفعل بالجاني

300
01:47:50.200 --> 01:48:13.750
كما فعل بالمجن عليه ولان هذا اعني كونه يقتل بمثل ما قتل ابلغ بالتشفي والانتقام يعني مثل رجل خنق شخصا وعذبه حتى مات  حينئذ نقول نفعل به كما فعل لان كوننا نقتل بالسيف هذا اراحة اريح

301
01:48:14.150 --> 01:48:58.300
وهذا اختاره جماعة من العلماء لكن العمل مذهب الجمهور وهو انه لا قوض الا الا بسيف ثم قال فصل ويجب بعمد  الوقت نعم يلا وقت وتوقفنا وبس      خلاص وقفنا عاليمين

302
01:48:59.300 --> 01:49:41.950
يذهب   كم الكوبون طيب نختار ايضا  جوائز اربع جوائز بسم الله    الجواب لم يرد دليل على ذلك لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لانه انجب للولد الانسان اذا تزوج امرأة اجنبية

303
01:49:42.250 --> 01:50:01.050
وحصل بينهما ولد فان هذا الولد يكتسب من اخلاق اخواله واعمامه فيقول انجب بخلاف ما اذا كانت بخلاف ما اذا تزوج من قرابته يعني من اهله صفات هي لكن لو قدر ان شخصا تزوج

304
01:50:01.350 --> 01:50:32.750
من عائلة اجنبية هو عائلتهم اشتهرت بالشجاعة والكرم وعائلة اولئك اشتهرت بالحفظ والذكاء يجتمع فيه الحفظ والذكاء مع الكرم والشجاعة. هذا هذا معناه    يشترط الفقهاء رحمهم الله في اللبن ان يكون تابعا حمل. يعني اشياء عن حمل

305
01:50:33.250 --> 01:50:51.500
وعلى هذا فلو ان امرأة غير حامل او بكر ذرة لبنا فارضعت صبيا فانه لا يكون محرما. هذا مشهور بالمذهب ولكن والقول الثاني انه يكون محرما. فكل لبن كل لبن امرأة ادمية

306
01:50:52.000 --> 01:51:34.050
فانه يحرم. اما اما لبن البهائم  ولا لا  هل لبن البهيمة يحرم اتدري ما يحرم احسنت. نعم  الاطفال ينسبون يعني لو تبين ان رجلا تزوج امرأة وتبين بعد مدة اولاد وتبين انها اخت له من الرضاع

307
01:51:34.100 --> 01:52:25.400
فيفرق بينهما والاولاد ينسبون اليه لان هذا وضع شبهة     ايش السؤال السؤال من السائل لعل في الكلمة السؤال فيه   الاية الكريمة اي نعم احسنت الاية الكريمة في الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك

308
01:52:25.700 --> 01:52:40.450
ذكرنا ان اصح ما قيل في الاية ان الرجل اذا تزوج المرأة الزانية يعلم عن هذه المرأة الزانية فان تزوجها مستحلا للزنا. يقول الزنا حلال ما في شي فهو مشرك لانه جعل نفسه مشرعا

309
01:52:40.550 --> 01:52:58.900
مع الله وان تزوجها وهو يعلم حرمة الزي يعلم انها زانية ويعلم ويقر لحرمة الزنا لكن تساهل فهو زان لانه اقرها على ذلك. كيف يرضى ان يتزوج امرأة والراضي كالفاعل

310
01:52:59.250 --> 01:53:33.900
نعم وش الاقوال المتعددة؟  اولا اه الترجيح يا اخوان على المسائل التي واظح فيها الراجح نذكرها بعض المسائل تحتاج الى سياق ادلة كما تعلمون الوقت ضيق جدا ولذلك تركنا كثيرا من عبارات المتن

311
01:53:34.150 --> 01:53:57.200
واعرظنا عنها ولم نتكلم عليها بسبب ظيق الوقت والمقصود القراءة هنا المقصود كما سبق بيان يعني الاستذكار المسائل الفقهية وبيان القواعد والضوابط والتقاسيم والصور بالنسبة اما الترجيهات فامرها واسع الانسان

312
01:53:57.650 --> 01:54:18.150
من يأخذ مذهب الجمهور مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية او اقوال المعاصرين من العلماء المعاصرين سؤال جيد نقول القاتل يعني هذا يجرنا الى مسألة وهي هل للقاتل عمدا توبة او لا

313
01:54:18.650 --> 01:54:32.500
القاتل عمدا هل له توبة؟ او ليست له توبة نقول له توبة وقد روي عن ابن عباس انه قال ليس له توبة لكنه رجع عن ذلك والدليل على ان له توبة

314
01:54:33.050 --> 01:54:46.100
قول الله عز وجل في اخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا الا من تاب

315
01:54:46.100 --> 01:55:11.400
امن وعمل عملا صالحا الايات عمومات الادلة تدل على ان كل من تاب تاب الله عز وجل عليه. ولقصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فاختصمت فيه فكمل فسأل اخر من سأل سأل عالما فقال ليس لك توبة فكمل به المئة

316
01:55:11.850 --> 01:55:31.150
تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان الى البلد الذي ذهب للتوبة اليه اقرب منه فتاب الله عز وجل عليه وتقرير ذلك ان القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله

317
01:55:31.700 --> 01:55:59.750
وحق الاولياء هو حق المقتول القاتل يتعلق بثلاثة حقوق حق الله وحق الله يسقط بالتوبة وحق الاولياء يسقط بتسليم نفسه وحق وحق المقتول قال ابن القيم اذا علم الله تعالى منه صدق التوبة فانه يتحمل عنه يوم القيامة ويرظي هذا

318
01:56:00.150 --> 01:56:22.400
يربي هذا المقتول هذا المقتول اذا القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق بالنسبة في حق المقتول اذا علم الله صدق توبته فانه يتحمل عنه يوم القيامة بالنسبة لحق الاولياء  بتسليم يسقط بتسليم نفسه

319
01:56:22.500 --> 01:56:42.700
بالنسبة لحق الله عز وجل اذا تاب تاب الله عز وجل عليه ولذلك مذهب اهل السنة والجماعة ان الانسان اذا تاب الله عز وجل عليه واذا مات وهو مذنب بذنب الله يصل الى درجة الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته

320
01:56:42.800 --> 01:56:58.800
ان شاء الله عز وجل عفا عنه وان شاء من شاء غفر له وان شاء عقبة هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة ان اهل المعاصي واصحاب المعاصي اذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم

321
01:56:59.000 --> 01:57:21.500
واذا ماتوا ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله  وارادته. انشاء عاقبهم وان شاء عفا عنهم قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة ومن يمت ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء

322
01:57:21.800 --> 01:57:54.850
فان يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء يعطي ويجزي النعم   اسألكم الصلاة عيب او ليس بعيب   في قاعدة يا اخوان كل ما خالف المألوف فهو منكر غير معروف كل ما خالف المألوف

323
01:57:55.900 --> 01:58:13.750
الشعر جمال وزينة كون الانسان يقول اصلع يقول هذا عيب والاصل اي قد الانسان في نفسه لا يراه عيبا لكن غيره يراه فيجب عليه ان يخبر هذه المرأة ولو فرض انه تزوج امرأة

324
01:58:14.050 --> 01:58:37.100
وتبين ان فيه عيبا من صلع او غيره فلها حق الفسق  ولذلك الفقهاء رحمهم الله في في خيار في الخيار ذكروا من جملة العيوب في خيال العيب قالوا وقرع   اقرأ انسان اقرع يقول عيب

325
01:58:37.750 --> 01:59:06.350
بالنسبة للعبيد والارقة قالوا لانه ينقص قيمة المبيع    نعم حديث سالم مولى ابي حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرم عليه اولا هذا الحديث سالم كان عند مولاه ابي حذيفة

326
01:59:06.600 --> 01:59:24.150
وقد تبناه كان قد تبناه قبل تحريم التبني كبر   فاشكل على هذه المرأة هل تحتجب منه او لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرم عليه. ارضعيه تحرمي عليه

327
01:59:25.100 --> 01:59:41.750
ولا دلالة فيه على اه جوازي ارظاع الكبير لان هذه القصة او هذه القضية لا يمكن ان توجد لانها وجدت متى قبل تحريم التبني والتبني حرمه الله بقوله ادعوهم لابائهم

328
01:59:42.300 --> 02:00:25.850
الخلع كما تقدم تارة يكون فسقا وتارة يكون طلاقا بحسب الالفاظ. نعم طيب     طيب سؤال ذكرنا ان القتل ان القتلى ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ ما العمد شوف يلا

329
02:00:28.250 --> 02:00:55.550
العمد فيه له ركنان ما هما القصد والالة تقتل طيب شف العمد بقصد لا تقتل والخطأ الالة تقتل وليس فيه قصد  احسنت طيب  الرضاع ما الضابط في انتشار تحريم الرضاعة

330
02:00:57.000 --> 02:01:37.000
الطفل الرضيع  في فروعه نعم المرظعة الفروع والوصول والحواجب   اه النفقة نفقة الاقارب لها شروط  الجهة هذي بعد الاخيرين ذولا يقولون   انت اي نعم شروط نفقة الاقارب ان يكون المنفق غنيا

331
02:01:37.350 --> 02:02:10.800
والثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا ان يكون وارثا والرابع اتفاق اتفاق الدين احسنت   القتل الخطأ يعني اذا اردنا ان نحرر العبارة الفقهاء يقولون قتل الخطأ ان يفعل ما له فعله فيصيب اديميا

332
02:02:11.050 --> 02:02:26.850
فلو ان شخص اراد ان يقتل شاة فاصاب ادميا اراد ان يقتل شاة فاصعب بعد يمينه على قواعد المذهب لا يعتبر هذا خطأ بل يعتبر عمد لانه فعل ما ليس له فعله

333
02:02:27.050 --> 02:02:42.100
هل لك انك تقتل شاة فلان واضح على قواعد المذهب هذا يعتبر في الواقع يعتبر عمدا او شبه عمد لكن الصواب انه خطأ لان هناك فرقا بين قتل الادمي وقتل البهيمة

334
02:02:43.350 --> 02:03:37.850
خطأ خطأ يكون خطأ  لا يشترط يعني لو لو كان لو لم يكن هناك قصد ولم تكن تقتل غالبا فهو فهو خطأ   القاتل من توبته ان يسلم نفسه الاولياء  احسنت احسنت يعني من فعل ما يوجب حدا

335
02:03:38.200 --> 02:03:55.000
فهل الاولى من فعل ما يجيب حدا ولم يتعلق به حق لادمي. كما لو مثلناه شرب خمرا زنا  فهل الاولى ان يسلم نفسه ليقام عليه الحج او الاولى ان يستر نفسه. يقول اولى ان يستر نفسه

336
02:03:55.350 --> 02:04:11.250
حتى لو رأيت انت شخصا رأيت شخصا يزني يشرب خمرا ما اشبه ذلك فاستر عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة

337
02:04:11.500 --> 02:04:28.350
لكن هنا تنبيه وهي في قول من ستر على مسلم المسلم الذي يفعل يفعل الذنب لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون شخصا قد عرف بالفسق والفجور هذا لا يستر عليه

338
02:04:28.550 --> 02:04:41.700
يعني هذا بمثابة الجرثومة الذي التي يجب ان تكتف من المجتمع والحل الثاني ان يكون ان يكون هذا الذنب قد وقع من شخص معروف بالاستقامة لكن ازه الشيطان واغواه الشيطان

339
02:04:41.750 --> 02:05:02.500
حتى فعل ما فعل فهذا تستر عليه حتى لو كان ما فعله زنا شرب خمر شخص تعرف انه رجل مستقيم لكن الشيطان واضواه الشيطان وفعل ما فعل  ويدخل هذا في عموم ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة. نعم

340
02:05:11.000 --> 02:05:30.800
احسنت هذه جرؤية في لاحظ يا اخوان في الزنا وبالسرقة في الزنا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وبالسرقة قال السارق والسارقة شف في السرقة بدأ

341
02:05:31.050 --> 02:05:50.050
بالذكر وفي الزنا بدأ بالانثى لماذا؟ لان السرقة من الذكر اكثر  وبالنسبة للزنا لان حصول الزنا من النساء اكثر من حصوله ولانها ايضا قد تكون هي السبب في ذلك وقد يكون العكس لكن هنا هذه هي

342
02:05:50.550 --> 02:06:01.950
اخر سؤال. نعم نعم له ذلك