بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اسفل النعل تصيبه النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا الباب وما بعده بيان النجاسات المخففة وكيف تطهر ومن ذلك اسفل النعل اذا وطأ على نجاسة فانه ينجس بذلك ولكن خفف في تطهيره بان يدرك في الارض الطاهرة فيكون ذلك كافيا عن غسله لان النعل لو غسل يخرب في الغالب فلذلك اكتفي بدلكه حتى تذهب عين النجاسة فهذا من التخفيف على الناس نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور وفي لفظ اذا وطأ الاذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه ابو داوود وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فان رأى خبثا فليمسحه في الارض ثم ليصلي فيهما. رواه احمد وابو داوود نعم هذه الاحاديث فيها بيان كيفية تطهير الخف والنعل اذا وطي بهما الاذى وهو النجاسة او الخبث وهو النجاسة فانه يكفي في تطهيرهم التراب بان يدرك بالتراب حتى يذهب اثر النجاسة وبذلك يطهر ان صلى فيه فهذا الحديث فيه كيفية تطهير الخف والنعل اذا اصابت اسفلهما نجاسة بالوقف وانه لا يتعين الماء فانما يكفي التراب تراب الطهور وهذا من باب التيسير على الناس والتخفيف على الناس من كثرة ما يقع من ذلك وفيه في هذه الاحاديث مشروعية دخول المسجد بالنعلين بشرط ان يكون طاهرين من النجاسة وان يصلي فيهما هذا سنة ولا تكن نعلين سنة مخالفة لليهود فان اليهود لا يصلون في نعالهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وفيه ايضا في هذه الاحاديث ان الانسان لا يدخل المسجد حتى ينظر يقلب نعليه وينظر فيهما فان ادرك فيهما نجاسة فلا يدخل حتى يمسحها بالتراب حتى تزول ففيه تفقد النعلين عند دخول المسجد وهذا يوم ان كانت المساجد ترابية مساجد الى عهد قريب كانت ترابية يصلي الناس على التراب على الرمل ولا يؤثر فيها دخولها بالنعال لا يؤثر فيها اما الان لما اصبحت المساجد تبلط تفرش فان الناس لو دخلوا بنعالهم لوثقوها وافسدوا الفرش وحصل من ذلك اذى للمساجد فتغير الوضع الان دخول النعال دخول المساجد بالنعال والصلاة والصلاة فيها لانه منع من ذلك مانع وهو ان وضع المساجد اليوم غير وظعها في الامس فيحترم المسجد لاجل ذلك فتخلع النعال عند عند دخول المسجد توضع في مكان كما هو معروف الان او ان اراد ان يدخل بهما فانه تحفظ عليهما ايضا يضعهما في كيس او يطبق بعضهما على بعض ويجعلهما في مكان في مكان يعرفه حتى يأمن عليهما وهذه المسألة التي دلت عليها هذه الاحاديث فيها خلاف بين العلماء الاحاديث الواردة فيها كلها فيها مقال ولكن تتعاضد يقوي بعضها بعضا تدل على المطلوب وينجبر ما فيها من من الضعف تدل على المطلوب ولكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير النجاسة من النعل او من الخف بعض العلماء يرى انه لابد من الغسل لان الاصل في تطهير النجاسات والغسل ولم يصح احاديث تصرف عن هذا الاصل تبقى المسألة على ما هي عليه فاذا علم النجاسة في خفيه او نعليه فلابد من غسلها بالماء لان الماء هو الاصل في تطهير النجاسات والقول الثاني القول الثاني انه انه يكفي المسح بالتراب يكفي المسح ما بالتراب كما جاء في هذه الاحاديث وهي وان كانت فيها مقال الا انها تتعاود ويقوي بعضها بعضا فيعمل فيعمل بها هذا قول ثاني وهذا هو الراجح والله اعلم فيه قول ثالث انه ان كانت النجاسة رطبة فلابد من غسلها وان كانت يابسة فيكفي حكها وفركها بالتراب هذا القول الثالث لكن ارجحها القول الثاني انها تطهر بالدلك بالتراب مطلقة سواء كانت النجاسة رطبة او يابسة لان الاحاديث لم تفرق في هذا نعم باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم ومن انواع النجاسة المخففة بول الغلام الذكر الصغير الذي يرظع يتغذى باللبن لا يأكل الطعام فهذا اذا بال على الثوب فانه يكفي رشه بالماء ونظحه بالماء وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله كما يأتي في الاحاديث نعم باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم عن ام قيس اذا لم يطعم اذا يعني لم يتغذى بالطعام وانما يتغذى باللبن فقط نعم عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل قال قتادة وبول الجارية يغسل. نعم قال قتادة وهذا ما لم يطعما فاذا طعم غسل جميعا. رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فاتبعه الماء. رواه البخاري. كذلك احمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وعناب السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية رشوا من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وعن ام كرز الخزاعية قالت اوتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح واوتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل رواه احمد وعن ام كرز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجة وعن ام الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم هذه الاحاديث كلها في موظوع بول الغلام وهو الطفل الغلام يطلق حتى على الكبير القوي يقال له غلام يطلق الغلام على الخادم ويطلق الغلام ويراد به الطفل الصغير وهو المراد هنا ولكن بشرط الا يكون يأكل الطعام فاذا بال على الثوب فانه يكفي نضحه ولا يحتاج الى غسل والنظح معناه الرش. واتباع البول بالماء الخفيف كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالصبيان الصغار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحنكهم ويدعوا لهم تحنيك ان ينظر صلى الله عليه وسلم التمرة ثم يدلك بها حنك الطفل ليكون اول ما يدخل الى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم اهنئهم يبركوا عليهم يعني يدعوا لهم بالبركة ويحنكهم وهذا من من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالامة فمع رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله وعند خلقه مع هذا يؤتى بالاطفال ويحملهم حتى انهم يبولون عليه عليه الصلاة والسلام ففيه كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بامته وفيه ان انه يشترط في الغلام الذي ينضح بوله على الثوب انه لا يأكل الطعام ويتغذى بالطعام فان كان يتغذى بالطعام فهو مثل الكبير. يغسل غسلا ولا يشفي نبحه وفي الاحاديث التفريط بين الذكر والانثى فهي الجارية الانثى مثل الكبيرة بولها صغيرة مثل الكبيرة قولها يغسل موظوعها يغسل لا فرق بين كبيرة وصغيرة. واما الذكر فان كان كبيرا يأكل الطعام فانه يغسل وان كان صغيرا لا يأكل الطعام فانه ينضح بالماء باب فيه دليل على الفرق بين الغلام والجارية ولم يتبين حكمة في ذلك منصوصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان بعضهم قال لما كان الغالب على على الغلام ان الناس يفرحون به ويحملونه ويستصحبونه دون الانثى ما كانوا يحتفلون بها ويحملونها يذهبون بها لما كان الغالب العناية للغلام والفرح به وحمله خفف عن الامة في مسألة بوله اذا اصاب الثوب لكثرة وقوع ذلك واما الجارية فما كانوا يعتنون بها ويفرحون بها مثل مثل الغلام هذا قيل في تعليل تعليل الفرق بين الغلام والجارية فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى وهي التي ساق المصنف حديث من اجلها ان بول الغلام يرش وينضح ولا يحتاج الى غسل لكن بشرط ان يكون يتغذى بالحليب فقط ولا يتغذى بالطعام وان بول الجارية يغسل مثل الكبيرة لا فرق بين كبيرة وصغيرة وفيه بركة ريقه صلى الله عليه وسلم تبرك بذلك وهذا شيء معلوم التبرك بمن فصل من من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ريق او عرق او ماء الوضوء من فصل او من شعر او من ثوب ما انفصل من جسده صلى الله عليه وسلم فان الصحابة كانوا يتبركون به وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم اما بعد موته فلم يبق شيء من اثاره المنفصلة من جسمه واما انه يتبرك في المكان الذي جلس فيه او صلى فيه او فهذا لا اصل له وصلى في امكنة كثيرة ولم يكن الصحابة يتتبعونها ويصلون فيها لم يكونوا يعتنون بمنازله ولا ببيته ولا بالمكان الذي ولد فيه ما كانوا يعتنون بهذا انما هذا فعل الخرافيين وليس هذا من ممن فصل منه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس هذا على هذا لا يقيسه الا انسان اما جاهل واما مغالط والفصل في هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم احرص الناس على الخير واحب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتتبعون الاثار والاماكن التي جلس فيها او ولد فيها او سكنت فيها او الشجر الذي استظل تحته ما كان يعتنون بهذه الامور انما يعتنون بالاثار التي هي الاحاديث الاثار عند السلف هي الاحاديث اما كلمة الاثار تطلق على الخراب والديار فهذا لا اصل له هذا لا اصل له ولا يتبرك به ولا يعتنى به. يترك بغيره من الارض نعم وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم تبسطه مع الاطفال وانه انه يحملهم وانهم يبولون عليه نعم باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه رخصة ببول ما يوكل لهم والرخصة يعني في شربه وفي استعماله لانه طاهر لانه طاهر ويرخص حمله وفي اعماله واذا اصاب الثوب فانه لا يغسل لانه طاهر لانه طاهر. اورد الشيخ رحمه الله حديثين في الباب. حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اصابتهم الحمى بشرب ابوالابل والبانها للاستشفاء بذلك ولو كانت ابوال الابل نجسة لما امر بشربها لان الله حرم علينا التداوي بالحرام والنجاسات وفي الحديث ان الله لم يجعل شفائكم بما حرم عليكم حديث الاخر تداووا ولا تداووا بحرام والحرام لا يجوز التداوي به وانما يتداوى بالمباح ومن ذلك ابوالابل فدل على طهارة بولها والحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في معاطن الغنم في اما اماكن تجمع الغنم وفيها روثها وفيها بولها وامر بالصلاة لذلك دل على طهارة ابوالغنم ارواثها وقاسوا على ذلك كل ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والابل وكل ما يؤكل لحمه فان روثه وبوله ومنيه طاهر نعم من باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رهضا من عقل او قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينة فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها. متفق عليه اجتووها اي استوخموها وقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم فاذا اطلق الاذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الابوال. يعني فراشه لم يشترط حائلا يعني فراشا نعم ولم يشترط حائلا يقي من الابوال واطلق الاذن في الشرب لقوم حديث عهد بالاسلام جاهلين باحكامه ولم يأمروا بغسل افواههم وما يصيبهم منها لاجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها دل ذلك على القائلين بالطهارة نعم هذه الاحاديث او هذان الحديثان فيهما طهارة ابوالابل لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شربها والتداوي بها من الحمى وايضا اذن بالصلاة في مرابض الغنم ولا شك ان مرابط الغنم والامكنة التي تبيت فيها كن فيها ابوالها كن فيها روثها ومع هذا امر بالصلاة بمراظي الغنم وقوله من عكل او عرينة من عكل او عرينة شك من الراوي هل هؤلاء القوم من قبيلة عكل من بني تميم او عرينة من اه من قضاعة فهو شك من الراوي لكن في بعض الروايات من عكل وعرينة بالواو قالوا فهذا يدل على ان هؤلاء الاعراب صنفان صنف من عقل وصنف من عرينة بعضهم من عكر وبعضهم من عرينة والامر في هذا سهل اجتووا المدينة اي استوخموها لان المدينة كان فيها حمى كانت يصاب يصاب اهلها بالحمى ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بان ينقل الله اماها الى الجحفة والا فانها كانت فيها حمى. الصحابة اول ما هاجروا اليها اصابتهم وعكتهم الحمى وهؤلاء النفر من من الاعراب اصابتهم الحمى في المدينة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعالجوا هذا فيه دليل على مشروعية العلاج طلب العلاج لان العلاج سبب من الاسباب المباحة ولكن اختلف العلماء هل العلاج مباح فقط او هو مستحب او واجب على اقوال المذهب انه مباح ان العلاج مباح وليس مستحبا ولا واجبا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ان يتعالجوا فهذا من المباح وهؤلاء لهم قصة هؤلاء العرانيون لهم قصة انهم ذهبوا وشربوا من البانيا وابوالها وسفو وذهبت عنهم الحمى ثم قتلوا الراعي طبيعة الاعراب قتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلوا به واخذوا الابل اخذوا الابل استولوا عليها فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فامر بهم فصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي مثل ما صنعوا بالراعي من المثلى ومن القتل هذا من باب قتل المحاربين ان فعلهم هذا حرابة قتلوا الرجل واخذوا المال هذي حرابة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي لاجل زجر الناس عن هذا العمل القبيح وهذه تسمى قصة العرانيين وهي مشهورة ويؤخذ منها حد الحرابة وانه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من باب القصاص الله جل وعلا انزل القرآن بهذا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم واو في قوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع او ينفوا ليست للتخيير وان قال بذلك بعض العلماء لكن او هنا للتنويع لان عقوباتهم على على نوع جرائمهم فان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا ان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا حتى يشتهر امرهم وان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ان اخذوا ان اخذوا المال ولم يقتلوا ان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى قطع او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا حتما ولم يصلبوا وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن اخاه الناس وخافوا الناس وقطعوا السبل فانهم يطاردون عن بلاد المسلمين ولا يتركون يقيمون في بلاد المسلمين يطردون منها او ينفوا من الارض فهذه العقوبات على حسب انواع جرائمهم وليست من باب التخيير كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الاية الشاهد ان هذه قصة العورانيين والمقصود منها ان بول الابل طاهر فاذا اصاب البدن او الثوب فلا يغسل وانه يجوز شربه والتداوي به وكذلك الصلاة في مرابض الغنم مع انه لم يأمرهم ان يجعلوا حائلا يمنع من مباشرة الارظ التي ربظت فيها مع انها تبول الفروث ولم يأمر يأمر به وجه حايل دليل على طهارة ابوالها وارواثها ومثلها كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر بوله طاهر روثه طاهر منيه و الشاهد كما ذكرنا ابوال الابل لها خاصية طبية انها تستشفى بها من الحمى فزيادة على انها طاهرة ولا تغسل ايظا يجوز شربها والتداوي والتداوي بها نعم وباب ما جاء في المذي المذي نعم من انواع النجاسة المخففة المذي والمذي ماء رقيق لزج يحصل عند تحرك الشهوة ولا يحس بخروجه لا يحس بخروجه عند تحرك الشهوة اما بنظر واما بتفكير واما بملامسة تخرج المذي لان الذي يخرج من الذكر اما ان يكون بولا او مذيا او وديا وهو ماء رقيق يخرج بعد البول حكمه حكم البول الودي حكمه حكم البول واما المذي بلى وكذلك نوع الرابع وهو المني يخرج من الذكر المني النطفة وهذا يأتي حكمه الحاصل ان المذي نجس بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله ولكن غسلا مخففا يكفي فيه النبح والرش ولا يجب الغسل لسائر النجاسات نعم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المذي شدة وعناء وهذا يكثر عند الشباب هذا يكثر عند الشباب نعم كنت كنت القى من المذي شدة وعناء. مم. وكنت اكثر منه الاغتسال نعم كانوا يظنون انه مثل المني يوجب الاغتسال فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاهم بانه لا ليس مثل المني ولا ولا اغتسال فيه وانما فيه الغسل فقط هو الوضوء ينقض الوضوء ويجب نظحه نعم وكنت اكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي قال حديث حسن صحيح نعم فهذا فيه ان المذي يوجب الوضوء انه ينقض الوضوء لانه خارج من السبيل وانه نجس ايضا انه نجس ولكن يكفي في معالجته النظح وهو الرش عليه على المخرج وفي رواية حتى ويغسل الذكر والقضيب والخصيتان ايضا واما غسل غسل المخرج هذا لا بد منه. نعم. واما غسل الذكر قصبه وغسل اه الخصيتين فهذا لم يثبت ولكن قال به بعض العلماء نعم قال فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه هذا محل الشاهد انه ينضح الذي ينضح من على الثوب او على البدن. نعم ورواه الاكرم ولفظه قال كنت القى من المذي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ورواه الاثرم ولفظه. الاثرم من اصحاب الامام احمد نعم قال كنت القى من المذي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال يجزئك ان تأخذ مما فترش عليه نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء اخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ. ولاحمد وابي داوود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ نعم هذه الاحاديث كلها يدل على ان المذي لا يوجب الاغتسال وانه ليس مثل المني وهذا بالاجماع ان المذي لا يوجب الاغتسال لانه ليس جنابة وانه نجس انه نجس وانه يكفي معالجته ان ان ينبح بالماء فهو نجاسة مخففة وفي الرواية الاخيرة انه يغسل اه انثيه يعني خصيتيه وذكره نعم وعن عبد الله ابن سعد قال وحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا اي كثير المذي بقوته رضي الله عنه وشبابه فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني اي فاطمة رضي الله عنها استحيا ففي هذا الحياء من اهل الفضل واهل العلم وان الانسان اذا لم يقدر على سؤالهم لمانع الحياء او غير ذلك انه ينيب ينيب من يسأل عنه فهذا علي رظي الله عنه اناب المقداد ابن الاسود رظي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له صلى الله عليه وسلم انه يكفي فيه الوضوء ونضح ما اصابه المزيج من ثوب او بدن مع غسل المخرج وهو الاستنجاء نعم وعن عبد الله ابن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء. فقال الكلمة دي وكل فحل يمضي. فتغسل من ذلك فرجك وانثيك. وتوضأ وضوءك للصلاة رواه ابو داوود نعم تظاهرت الاحاديث على انه يوجب الوضوء وانه حدث اصغر هذا لا شك فيه وانه نجس ايضا لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النبح على ما اصابه من الثوب او البدن وانه يغسل ايظا قصيتيه هم انثيين ولكن هذا لم تثبت الرواية به نعم باب باب ما جاء في المني. نعم هذا هو النوع الرابع مما يخرج من الذكر وهو الماني والمني يخرج من الفحول من بني ادم ومن حيوانات وهو النطفة التي يخلق الله منها يخلق الله منها النسل الم نخلقكم من ماء مهين يعني المني الماء المين يعني ضعيف مع المهين يعني الظعيف وهو المني هذا من ايات الله سبحانه وهو الذي خلق من الماء بشرا جعله نسبا وصهرا كان ربك قديرا ادم خلقه الله من تراب وبنو ادم خلقهم الله من الماء وهو المني ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الانسان الذي هو ادم من سلالة من طين ثم جعلنا نسله من ماء مهين وهو المني المني الذي يخرج من الذكور ومن الاناث ايضا الاناث لها مني ايضا ويجتمع مع الرجل ومع المرأة ويتكون منهما الجنين باذن الله يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة يجتمعان من نطفة امشاج امشاج يعني مختلطة اما الرجل وما المرأة خلق الله سبحانه وتعالى هذا المني فاذا اصاب الثوب او او اصاب البدن فانه طاهر وان وان ازالته من باب التنظف وليس من باب ازالة النجاسة فان كان رطبا فانه يغسل وان كان يابسا فانه يحك ولو لم يحك ولم يغسله وصلى فصلاته صحيحة لانه طاهر انه طاهر نعم باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت ولم يكن نطفة من مني يمنى في قراءة تمنع الم يكن نطفة من مني تمنى؟ نعم اي تراق نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة الا البخاري ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق بعرق الادخر. ثم يصلي فيه نبات نبات الحجاز معروف نعم ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه كنت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدارقطني عنها كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا قلت فقد بان من مجموع النصوص المجد ابن تيمية رحمه الله. المؤلف نعم قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين نعم وعن اسحاق امرين جواز الامرين وهي الحق او الغسل نعم وعن اسحاق ابن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب. فقال انما هو بمنزلة المخاط والبساط. وانما يكفي المخاط الذي يخرج من الانف طاهر والبساط الذي يخرج من الفم طاهر ايظا فضلات طاهرة نعم وقال انما هو بمنزلة المخاطي والباق وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة رواه الدارقي من باب التنظيف لا من باب التطهير وانما هو من باب التنظيف. نعم رواه الدار قطني وقال لم يرفعه غير اسحاق فغير اسحاق الازرق عن شريك عن شريك. قلت وهذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته نعم فادلت الاحاديث والروايات في هذا الموضوع على ان المني طاهر على ان المنية طاهر وانه اذا اصاب الثوب او البدن فانه يحك ويزال او يمسح يحكم كان يابسا يمسح ان كان رطبا او يغسل بالماء من باب التنظيف لا من باب النجاسة باب التنظيف لا من باب النجاسة وبعض العلماء يقول كما قالت عائشة حكه يابسا واغسله. انه ان كان رطبا يغسل وان كان يابسا يحك وهذا من باب التنظيف لا من باب اه الطهارة نعم باب ان ما لا نفس له سائلة يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما هل هذا الامر للوجوب؟ بمعنى انه كلما اراد الدخول لزمه النظر او انما ينظر عند الشك فقط هو ظاهر الامر الوجوب ظاهر الامر الوجوب ليتأكد من صلاحيتهما للدخول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في تطهير النعلين ان تمسح الان بما يسمى بالاسفلت او الاسمنت او لابد من التراب. تراب الوارد في التراب فلا يكفي مسحهما بالحجر او الاسمنت او الجار ما يكفي هذا. تراب لان التراب له خاصية لذلك يتيمم به بدل الماء ويغسل ما به ايضا لعاب الكلب الى ولا في الاناء التراب له خاصية لا يقوم غيره مقامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الغلام الذي يشرب الحليب الصناعي هل ينضح بوله ام يغسل يقوم اذا كان لا يتغذى الا بالحليب الصناعي ما هو حليب صناعية اليف المعلب ولا الحليب معنى صناعي الحليب المعلب اذا كان يتغذى به فهو مثل حليب الام بالحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الصبي صغيرا وغالب طعامه الحليب لكن احيانا تطعمه امه شيئا غير الحليب. فما حكم بوله؟ يغسل ما دام يأكل الطعام يأكل الطعام ولو بعض الاحيان يكتفي بها عن الحليب ولو بعض الاحيان يغسل. هذا ظاهر الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيء من لم يأكل الطعام. يقول قيء من لم يأكل الطعام هل يعد نجاسة مخففة القيء نجس نجاسة متوسطة ما هو بنجاسة مغلظة لا نجاسة متوسطة وليست نجاسة مخففة انما هي نجاسة متوسطة مثل البول والغائط فيغسل القيء لانه خارج من المعدة لانه خارج من المعدة فهو نجس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى وعليه او على ثوبه بول غلام صغير لم يأكل الطعام وهو يعلم بذلك فهل عليه اعادة الصلاة؟ بلا شك صلى في نجاسة وان كانت مخففة فيشترط ازالتها للصلاة نعم فضيلة الشيخ على ثوبه سم يقول على ثوبه اي نعم وعليه وعلى ثوبه بول غلام صغير لم يأكل الطعام متعمدا فصلاته غير صحيحة اما اذا كان ناسيا او جاهلا به فصلاته صحيحة لكن يغسله للمستقبل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة تسأل كثيرة هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ام انه عام ويذهب بالاطفال الى العلماء والصالحين فيحنكونهم ما ورد هذا ما كانوا يستعملون هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يذهبون به بهم الى ابي بكر الصديق ولا الى عمر ولا الى عثمان ولا الى علي والخلفاء الراشدين ما ثبت هذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم جملة خصوصياته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك ملابس لا تغسل الا بالبخار. فهل يكفي البخار في ازالة النجاسة؟ لا اذا كان عليها نجاسة لابد من غسلها بالماء البخار لا يكفي لابد من غسلها بالماء لان البخار يجعل معه مواد منظفة ولا تكفي عن الماء نعم يقول فضيلة الشيخ اما الفخار عن الاوساخ هذا البخار يستعمل لازالة الاوساخ اما ازالة النجاسة فلابد من الغسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاطباء ان شرب لبن الابل يولد امراضا كالحمى المرضية ونحو ذلك فما رأي الشرع في ذلك هذا جاهل هذا طبيب جاهل. وقال بما لم يعلم هذا خارج عن علم الاطباء خارج عن علم الاطباء. لو كل الاطباء قالوا انه ما يصلح قلنا لا يصلح بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليكم قضي عليكم هذا ولهم من لازم انه يصلح لكل الناس قد لا يصلح له بعض الناس قد لا يصلح له لامر فيه خاص ما هو دليل على ان البول ما يصلح دليل على انه هو ما يقبل هذا الشيء. ولا يطابق له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يستقبح شرب بول الناقة ولا يستحسنه عقلا. فما الحكم فيه كيف؟ ولا ولا يمنع الناس منه ولا يقول انه ما يصلح اما كونه يعافه احنا ما نقول يجب عليه يشرب من بول النار ما نقول يجب عليه كنا نقول له لا تحرمه على الناس او تكره الناس له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله في الحديث اجتووها اي استوخموها. ما معنى استوخموها رائحتها يعني جوها اجتووها يعني استنكروا جوها وهواءها لانها كانت تحن في اول الامر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصلاة بالنعال. واذا تأكدت من طهارتها فهل لي ان اصلي بها في المساجد المفروشة؟ لا صل بها في بيتك ولا في مصلاك الخاص اما انك تدخل المساجد المنظفة التي المبلطة التي لا تتحمل الوطأ عليها بالغبار تراب؟ لا هذا لا يجوز هذا اذى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الاتيان الى المسجد بفرض الفجر الاتيان بلا نعلين هم؟ يقول هل من السنة الاتيان الى المسجد في فريضة الفجر؟ بلا نعلين؟ لا اعلم شيء من ذلك الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجدنا اذا اشترى نعلا جديدا يؤم الجماعة وهو يلبس هذا النعل. ها امام مسجدنا مم اذا اشترى نعلا جديدا يؤم الجماعة وهو لابس لهذا النعل فهل ينكر عليه فعله هذا؟ مع انه ويحدث على الجماعة ويقول ان هذا من السنة المهجورة. فهو يقوم الان باحيائها عرفتم الجواب ان المساجد الان ما تقبل الدخول بالنهال وسيحدث هذا شقاقا بين الناس ويحدث فتنة تغير الوضع والحكم يدور مع علته وكانوا يبي يوري الناس نعال والدها كيفه يوريهم يجيبها معه ويوريهم اياه لو ما لبسه اما انه يقول هذا سنة على كل حال سنة على كل حال لا سنة في بعض الاحوال المناسبة. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد النهي عن ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل. والامر بالصلاة في مرابض الغنم. فما الفرق بينهما الله اعلم هذا مما يخفى هذا مما يخفى لكن بعضهم يقول لان الابل تلابسها الشياطين والخفة بخلاف الغنم ففيها السكينة والهدوء ولذلك ما من نبي الا رعى الغنم كما في الحديث ويختلف رعاة الغنم عن رعاة الابل. تجد رعاة الابل فيهم الطيش وفيهم تجد رعاة الغنم بهم الهدوء والسكينة الغنم لها خاصية دون الابن. وبعضهم قال لانه يخشى ان تأتي الابل وهو يصلي في مكانها لانها تأتي الى معاطنها ويخشى ان تأتي وهو يصلي فتضره على كل حال هو ما ثبت يعني بيان الفرق بين ذلك لكن التماس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين النظح في الثوب الذي يصيبه دم الحيض وبين يقول هل هناك فرق بين النظح في الثوب الذي يصيبه دم حيظ وبين النظح من بول الغلام الفرق بين النضحين؟ يا اخي دم الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء الحيض له استعمال غير استعمال نضح بول الغلام اما بول الغلام ما يحتاج فرك ولا يحتاج قرص وانما ينضح بالماء فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما حكم ابوال وعذرت الجلالة؟ هل هي طاهرة قياسا على المأكول لحمه لا اذا كانت تتغذى بالنجاسة فانها تحبس ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. ما يشرب لبنه ولا يؤكل لحمها حتى تتغذى بالطاهر ثلاثة ايام او اكثر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من صلى في اماكن قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وماذا يجاب عما عن ابن عمر رضي الله عنهما وتتبعه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم اولا ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا لا من باب التبرك كما يفعله الخرابيون وانما يفعل هذا من باب الاقتداء الحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يفعلونه من باب التبرك والتمسح به ثانيا لم يوافق ابن عمر كبار الصحابة الذين هم افضل منه كابيه قال لم يوافقوه على هذا انما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وزيادة حرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا انه من باب التبرك الذي يريده الخرافيون الان ولا يصلى في كل مكان صلى فيه الرسول الا الامكنة التي صلى فيها يريد ان يصلى من بعده مثل صلاته بيت ام سليم صلاته في بيت عتبان ابن مالك هذا قصد منه صلى الله عليه وسلم ان يصلى في هذا المكان من بعده واما غير ذلك فلا صلى في البر صلى في امكنة في المغازي في الاسفار في امكنة وما كان الصحابة يتتبعونه ويروحون لها من باب التكلف وهذا من باب ايضا الغلو الذي لا يجوز. نعم هذا من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الامكنة التي شرع لنا ان نصلي فيها نصلي فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض الناس ان رسول الله هناك امكنة صلى فيها صدفة ما صلى فيها قصدا ادركته الصلاة فصلى فيها هذي ما هي ما تتبع ولا يراح لها اما امكنة قصد الصلاة فيها تشريعا فهذه نعم نقصدها ونصلي فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الانبياء في الاسراء وهم قد ماتوا. قال افلا يدل هذا على امكانية حضوره صلى الله عليه وسلم في الحضارات ما شاء الله يعني اصحاب الحفلات المبتدعة يشبهون الانبياء هذا شيء خاص بالمعراج والاسراء خاص بالرسول والانبياء معه اما هؤلاء المبتدعة يقولون حنا مثل الانبياء يحضر الرسول ويصلي بنا هذا من الكلام الباطل نعم يقول فضيلة الشيخ يلزمون على الرسول يحضر قلبهم يحضر حفلهم مثل ما حظر مع الانبياء يزمون بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دم ما يؤكل لحمه؟ هل هو نجس الدم المسفوح نجس واما الدم الذي يبقى في اللحم الدم الذي يبقى مع اللحم هذا طاهر. حكمه حكم اللحم واما الدم المسفوح الذي يشب من الذبح من الاوداج هذا نجس او دما مسفوحا ولحم خنزير. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل البول الخارج من الطيور اذا اصاب البدن لابد من غسله الايش؟ البول ويقول والعذرة الخارجة من الطيور اذا اصابت البدن ان لابد من غسلها ان كانت الطيور مما لا يوكل لحمه فظل وجهه نجسة اما ان كانت مما يؤكل لحمه وظلأتها طاهرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج نعم انهم قالوا الفقهاء قالوا ان ما كان مثل الهرة او دونها ففضلاته طاهرة قاسوها على الهرة ولا في طيور اكبر من الهرة فيما اعلم فيأخذ حكم الهرة يكون فضلات وطاير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل خروج الريح يوجب غسل المخرج مم الخروج الريح يوجب غسل المخرج هذا من الغلو والبدعة ما يجوز ورد النهي عن هذا فلا يستنجى من خروج الريح انما يستنجى من البول والغائط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء قبل غسل المذي من الفرج لا يشترط من شروط صحة الوضوء تقدم الاستنجاء او او الاستجمار قبله نعم اغسل ذكرك وتوضأ كما في الحديث. بدأ بغسل الذكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي فما الفرق بينه وبين الودي؟ حيث ان الوذي ايضا ماء يكون بعد الماء الودي لا يخرج من شهوة انما هو تابع للبول واما المذي فلا يخرج الا من شهوة تحرك شهوة بينهما فر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نام ثم استيقظ فوجد ماء كثيرا على ذكره وخصيتيه وهو لم يحتلم فهل عليه الاغتسال ام يكفي؟ نعم اذا وجد اذا قام من نومه ووجد بللا اما على جسمها او على ثيابه او في فراشه فانه محتلم لانه ما يدري وهنا اما يدري. خرج منه وما يدري. فعليه الاغتسال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تيقن الشخص انه خرج منه المذي ولكن لا يدري هل اصاب ثوبه او او ملابسه او لا؟ فما فماذا عليه اذا ما اصابه ما تيقن انه اصاب ثوبه فالاصل طهارة الاصل في هذه الطهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع هل يجوز بيع ابوال الابل وشراؤها من اصحابها؟ لا ما يجوز بيع الابوال ما يجوز بيع الابواب انما تستعمله ويتسامح بها يتسامح بها الناس ركونة نعم يقول ما ان عسب الفحل وغراب الفحل لا يجوز بيعه. كما في الحديث هذه امور يتسامح فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة والنعلين امام المصلي؟ يصلي وهما بين يديه خوفا عليهما من السرقة ما في مانع لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصابت النجاسة اعلى النعل فهل يقلب ويدلك بالارض؟ نعم هذا يغسل انما النجاسة التي تصيب اسفل النعل هذي هي اللي ورد فيها الحديث اما اذا اصاب اعلاه فلا بد من الغسل مثل الثياب والملابس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نصرف امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي؟ كيف نصرفه الى الاباحة والامر لا يأتي اما الا للوجوب او للاستحباب فقط لان هذا من باب الارشاد ما هو من باب التشريع وانما هو من باب الارشاد للناس لان الناس لابد بيتداوون فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يتداووا بالمباح ولا يتداووا بالحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا كتب سؤاله على هيئة ابيات ويسأل بالله ان يقرأ ثلاثة ابيات يقول يا شيخ اني مبتلى والقلب ابراه الامل اشكو اليك من الوبا. اين السبيل وما العمل؟ اشكو الذنوب وما بها. ضاقت علي بها السبل. ارجو النصيحة شيخنا ولنا الدعاء اذا حصل يطلب النصيحة من فضيلتكم اولا قوله اشكو اليك هذا لا يجوز بل اشكوا الى الله عز وجل واما طلب النصيحة نعم هذا لا بأس طيب. النصيحة ان تصبر ان تصبر ان تعمل الاسباب النافعة من علاج وغيره ورقية الامور المباحة تتعالج بها لان هذا من اتخاذ الاسباب المباحة هذا الذي نوصيك به مع الصبر والاحتساب بما اصابك لكن ليس معنى الصبر انك ما تتعالج انك ما تعمل الاسباب المباحة. لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت مع شخص وطلبنا عشاء مم يقول كنت مع شخص بالامس وطلبنا عشاء البائع هل اللحم مستورد؟ فقال البائع نعم. فامتنع عن اكله. فهل له ذلك تبي تجيب له ياكل كيف له ذلك. نعم. اما بغاياك نعم. السؤال الاخر يقول هل يجوز اكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها انها ذبحت بالطريقة الاسلامية او مكتوب عليها لفظ حلال والله هذي اقل الاحوال انها مشتبهة مع ان اللي يغلب على الظن انها لم تذبح ذبح الشرعي لانها مصانع مصانع كبيرة وحيوانات كثيرة كيف يبي يذبحون كل واحد على حدة؟ صعب ينام الذي يغلب على الظن انها تذبح بطريقة الية وايضا كثير من الاخبار انهم يصعقون بالكهرباء وكثير من الاخبار انهم يغطسونها بالماء الحار كثير من الاخبار انهم يعملون لها اشياء تفقدها الحياة او تجعلها مثل الميت ولانهم ما يتمكنون من هالكميات الكثيرة انهم يذبحونها جميعا فعلى كل حال تجنبها اتقوا الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ماتت قبل ثمان سنوات وقبرت فيما يسمى بالمجنة. وهي يقول وقبرت فيما يسمى بالمجنة. وهي غرفة صغيرة تحفر في المجنة. اجلة بالله لا بالنود. ها؟ بالنون. مجنة نعم ايه يقول وهي غرفة صغيرة تحفر في ضواحي الجبال وتغطى بالحجارة يقول هذه الايام يرى بعض اقاربها وجيرانها يرى هذه الميتة في المنام وهي تقول لهم وتأمرهم ان يخرجوها من تلك المجنة ويقبروها في قبر عادي. السؤال ما حكم اخراجها الان؟ وقبرها في قبر معتاد. وهي الان بقايا عظام منذ ثمان سنوات هذا طيب اخراجها ما في شك انه ما دامت توصي بذلك وتطلبه هذي يدل على انها متأذية وان مكانها غير مناسب او مغصوب او في شيء ينقلونها الى المقبرة ويدفنونها بالمقبرة الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد جهاز يوضع على الابواب. فاذا فتحت الباب قال الجهاز اذكروا الله اذكر الله او على النبي محمد فما الرأي في وضع مثل هذا الجهاز في البيوت وفي المحلات ما في مانع لا بأس بذلك اقول لا بأس بذلك وان كان هذا شيء جديد ما كان معمول به من قبل لكن افس لذلك ما ما نقول انه ممنوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح تأويل قول الله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات الاية تأويل السجود بانه الخضوع كل شيء يسجد بالطريقة التي بالطريقة التي تناسبه فسجودنا غير سجود الشمس والقمر وسجود في شيء يسجد السجود يليق به. ولا نعلم كيفيته ولا نقول اه الخضوع لا ما نقول هذا. نقول يسجد كما اخبر الله لكن كل شيء سجوده يناسبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ختم القرآن او قراءة شيء منه عند الميت؟ عند وضعه في القبر. وهل يصح هذا القول قل عن الشافعي لا لم يثبت هذا هذا لم يثبت فهو بدعة انما ورد ان تقرأ ياسين عند المحتضر عند المحتضر والحديث فيه مقال ضعيف لكن هو عند المحتضر وليس عند الميت بعد ما تخرج روحه الميت اذا خرجت روحه لا يقرأ عندك لا قبل الدفن ولا بعد الدفن وانما يدعى له استغفر له تصدق عنه كما جاء في الاحاديث نعم ويقول وما حكم الوقوف عند رأس الميت؟ ورفع اليدين والدعاء له اما الوقوف على قبره الوقوف على قبره مستقبلا القبلة بعد دفنه مباشرة والاستغفار له. وسؤال التثبيت له فهذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل فهذا سنة انهم بعد الدفن يقفون على قبره يبون على قبره يستغفرون له ويسألون له التثبيت والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فدل على ان من عادته صلى الله عليه وسلم انه يقف على قبر المؤمن ويدعو له بعد الدفن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتفقت انا ورجل ان اعمل عنده لكنه اعطاني عملا غير الذي اتفقت معه عليه. فتركت العمل بدون اذنه فما الحكم في فعل ذلك اذا خالف الشرط المتفق عليه فلك الحق في ان تمتنع اذا خالف الشرط الذي بينكما والعقد الذي بينكما فلك الحق في ان تمتنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالامس جمع بعض الناس صلاة العصر مع الجمعة وهو مسافر جهلا منه ما حكم صلاته؟ يعيد يعيد صلاة العصر يعيدها اربعا ولا تجمع العصر مع الجمعة ونبه على هذا وصدرت فيه فتاوى لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يريدون ان ان يفهموا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت مع الجماعة في صلاة الظهر والامام قام للركعة الخامسة فقلت سبحان الله فلم يسمعني واستمرا في قيامه. فما الواجب علي؟ هل اقوم معه؟ ان كان انك متيقن انها فلا يجوز لك القيام ولو كنت تبطل صلاتك لانك تعمدت الزيادة اما اذا ما ما تيقنت اذا ما تيقنت انها جاهزة اذا عندك شك انك تقوم معه لما جعل الامام ليؤتم به