﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:36.750
الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اسفل النعل تصيبه النجاسة

3
00:00:38.400 --> 00:01:09.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  في هذا الباب وما بعده بيان النجاسات المخففة وكيف تطهر ومن ذلك

4
00:01:10.600 --> 00:01:47.350
اسفل النعل اذا وطأ على نجاسة  فانه ينجس بذلك ولكن خفف في تطهيره بان يدلك في الارض الطاهرة فيكون ذلك كافيا عن غسله لان النعل لو غسل يخرب في الغالب

5
00:01:48.300 --> 00:02:15.100
فلذلك اكتفي بدلكه حتى تذهب عين النجاسة فهذا من التخفيف على الناس نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم بنعله الاذى

6
00:02:15.300 --> 00:02:34.300
فان التراب له طهور وفي لفظ اذا وطأ الاذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه ابو داوود وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه

7
00:02:34.550 --> 00:02:55.250
فلينظر فيهما فان رأى خبثا فليمسحه في الارض ثم ليصلي فيهما. رواه احمد وابو داوود نعم هذه الاحاديث فيها بيان كيفية تطهير الخف والنعل اذا وطي بهما الاذى وهو النجاسة او

8
00:02:55.550 --> 00:03:35.850
الخبث وهو النجاسة فانه يكفي في تطهيرهم التراب بان يدلك بالتراب حتى يذهب اثر النجاسة وبذلك يطهر ان صلى فيه فهذا الحديث فيه كيفية تطهير الخف والنعل اذا اصابت اسفلهما نجاسة بالوقف

9
00:03:37.500 --> 00:04:03.450
وانه لا يتعين الماء فانما يكفي التراب تراب الطهور وهذا من باب التيسير على الناس والتخفيف على الناس من كثرة ما يقع من ذلك وفيه في هذه الاحاديث مشروعية دخول المسجد

10
00:04:04.250 --> 00:04:33.150
بالنعلين بشرط ان يكون طاهرين من النجاسة وان يصلي فيهما هذا سنة ولا تكن نعلين سنة مخالفة لليهود فان اليهود لا يصلون في نعالهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:34.350 --> 00:05:07.450
بمخالفتهم  وفيه ايضا في هذه الاحاديث ان الانسان لا يدخل المسجد حتى ينظر يقلب نعليه وينظر فيهما فان ادرك فيهما نجاسة فلا يدخل حتى يمسحها بالتراب حتى تزول ففيه تفقد

12
00:05:08.300 --> 00:05:35.250
النعلين عند دخول المسجد  وهذا يوم ان كانت المساجد ترابية مساجد الى عهد قريب كانت ترابية يصلي الناس على التراب على الرمل ولا يؤثر فيها دخولها بالنعال  لا يؤثر فيها

13
00:05:35.350 --> 00:06:11.750
اما الان لما اصبحت المساجد تبلط تفرش فان الناس لو دخلوا بنعالهم لوثقوها وافسدوا الفرش وحصل من ذلك اذى للمساجد فتغير الوضع الان دخول النعال دخول المساجد بالنعال والصلاة والصلاة فيها

14
00:06:13.750 --> 00:06:38.200
لانه منع من ذلك مانع وهو ان وضع المساجد اليوم غير وظعها بالامس لا يحترم المسجد لاجل ذلك فتخلع النعال عند دخول المسجد توضع في مكان كما هو معروف الان

15
00:06:40.150 --> 00:07:09.550
او ان اراد ان يدخل بهما فانه تحفظ عليهما ايضا تضعهما في كيس او يطبق بعضهما على بعض ويجعلهما في مكان  في مكان يعرفه  حتى يأمن عليهما وهذه المسألة التي دلت عليها هذه الاحاديث

16
00:07:09.600 --> 00:07:38.850
فيها خلاف بين العلماء الاحاديث الواردة فيها كلها فيها مقال ولكن تتعاضد يقوي بعضها بعضا تدل على المطلوب وينجبر ما فيها من من الضعف تدل على المطلوب ولكن العلماء اختلفوا

17
00:07:39.400 --> 00:08:06.450
في كيفية تطهير النجاسة من النعل او من الخف بعض العلماء يرى انه لابد من الغسل لان الاصل في تطهير النجاسات والغسل ولم يصح احاديث تصرف عن هذا الاصل تبقى المسألة على ما هي عليه فاذا علم

18
00:08:06.950 --> 00:08:41.900
النجاسة في خفيه او نعليه فلابد من غسلها بالماء لان الماء هو الاصل في تطهير  النجاسات والقول الثاني القول الثاني انه انه يكفي المسح بالتراب يكفي المسح ما بالتراب كما جاء في هذه الاحاديث وهي وان كانت

19
00:08:42.450 --> 00:09:09.900
فيها مقال الا انها تتعاود ويقوي بعضها بعضا  فيعمل فيعمل بها هذا قول ثاني وهذا هو الراجح والله اعلم فيه قول ثالث انه ان كانت النجاسة رطبة فلابد من غسلها

20
00:09:10.050 --> 00:09:36.000
وان كانت يابسة فيكفي حكها وفركها بالتراب هذا القول الثالث لكن ارجحها القول الثاني انها تطهر بالدلك بالتراب مطلقة سواء كانت النجاسة رطبة او يابسة لان الاحاديث لم تفرق في هذا

21
00:09:37.350 --> 00:10:12.900
نعم باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم ومن انواع النجاسة المخففة بول الغلام الذكر الصغير الذي يرظع يتغذى باللبن  لا يأكل الطعام فهذا اذا بال على الثوب فانه يكفي رشه بالماء

22
00:10:13.950 --> 00:10:39.400
ونضحه بالماء وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله كما يأتي في الاحاديث نعم باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم عن ام قيس اذا لم يطعم اذا يعني لم يتغذى بالطعام وانما يتغذى باللبن

23
00:10:39.450 --> 00:10:58.950
فقط نعم عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة

24
00:10:59.800 --> 00:11:23.900
وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل قال قتادة وبول الجارية يغسل. نعم قال قتادة وهذا ما لم يطعما

25
00:11:23.950 --> 00:11:48.850
فاذا طعم غسل جميعا. رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن  نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فاتبعه الماء. رواه البخاري. كذلك احمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله

26
00:11:48.950 --> 00:12:15.150
ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وعنابي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية

27
00:12:15.150 --> 00:12:35.650
رشوا من بول الغلام. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وعن ام كرز الخزاعية قالت اوتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح واوتي بجارية فبالت عليه

28
00:12:35.750 --> 00:12:54.300
فامر به فغسل رواه احمد وعن ام كرز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجة وعن ام الفضل لبابة بنت الحارث قالت

29
00:12:54.350 --> 00:13:15.100
بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

30
00:13:15.700 --> 00:13:46.400
نعم هذه الاحاديث كلها في موظوع بول الغلام او الطفل الغلام يطلق حتى على الكبير القوي يقال له غلام يطلق الغلام على الخادم ويطلق الغلام ويراد به الطفل الصغير  وهو المراد هنا

31
00:13:47.500 --> 00:14:13.400
ولكن بشرط الا يكون يأكل الطعام فاذا بال على الثوب فانه يكفي نضحه ولا يحتاج الى غسل والنظح معناه الرش. واتباع البول بالماء الخفيف كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون

32
00:14:14.250 --> 00:14:40.200
بالصبيان الصغار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحنكهم ويدعوا لهم تحنيك ان ينظر صلى الله عليه وسلم التمرة ثم يدلك بها حنك الطفل ليكون اول ما يدخل الى جوفه ريق رسول الله

33
00:14:40.400 --> 00:15:10.850
صلى الله عليه وسلم اهنئهم يبركوا عليهم يعني يدعوا لهم بالبركة ويحنكهم وهذا من من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالامة فمع رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله وعند

34
00:15:11.150 --> 00:15:43.150
خلقه مع هذا يؤتى بالاطفال ويحملهم حتى انهم يبولون عليه عليه الصلاة والسلام فبه كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بامته وفيه ان انه يشترط في الغلام الذي ينضح بوله

35
00:15:43.700 --> 00:16:12.550
على الثوب انه لا يأكل الطعام ويتغذى بالطعام فان كان يتغذى بالطعام فهو مثل الكبير. يغسل غسلا ولا يشفي نبحه وفي الاحاديث التفريط بين الذكر والانثى وهي الجارية الانثى مثل الكبيرة بولها صغيرة مثل الكبيرة

36
00:16:12.700 --> 00:16:44.600
قولها يغسل موضوعها يغسل لا فرق بين كبيرة وصغيرة. واما الذكر فان كان كبيرا يأكل الطعام فانه يغسل وان كان صغيرا لا يأكل الطعام فانه ينضح في المال  باب فيه دليل على الفرق

37
00:16:45.750 --> 00:17:07.700
بين الغلام والجارية ولم يتبين حكمة في ذلك منصوصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان بعضهم قال لما كان الغالب على على الغلام ان الناس يفرحون به ويحملونه

38
00:17:08.900 --> 00:17:37.700
ويستصحبونه دون الانثى ما كانوا يحتفلون بها ويحملونها يذهبون بها لما كان الغالب العناية للغلام والفرح به وحمله خفف عن الامة في مسألة بوله اذا اصاب الثوب لكثرة وقوع ذلك

39
00:17:37.950 --> 00:18:05.950
واما الجارية فما كانوا يعتنون بها ويفرحون بها مثل مثل الغلام هذا قيل في تعليم تعليل الفرق بين الغلام والجارية  فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى وهي التي ساق المصنف

40
00:18:06.050 --> 00:18:40.700
حديث من اجلها ان بول الغلام يرش وينضح ولا يحتاج الى غسل لكن بشرط ان يكون يتغذى بالحليب فقط ولا يتغذى بالطعام وان بول الجارية يغسل مثل الكبيرة لا فرق بين كبيرة

41
00:18:41.600 --> 00:19:10.750
وصغيرة  وفيه بركة ريقه صلى الله عليه وسلم تبرك بذلك وهذا شيء معلوم التبرك بمن فصل من من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ريق او عرق او ماء الوضوء

42
00:19:11.900 --> 00:19:30.800
من فصل او من شعر او من ثوب ما انفصل من جسده صلى الله عليه وسلم فان الصحابة كانوا يتبركون به وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم  اما بعد موته

43
00:19:31.000 --> 00:19:50.200
فلم يبق شيء من اثاره المنفصلة من جسمه واما انه يتبرك في المكان الذي جلس فيه او صلى فيه او فهذا لا اصل له وصلى في امكنة كثيرة ولم يكن الصحابة يتتبعونها

44
00:19:50.750 --> 00:20:12.350
ويصلون فيها لم يكونوا يعتنون بمنازله ولا ببيته ولا بالمكان الذي ولد فيه ما كانوا يعتنون بهذا. انما هذا فعل خرافي وليس هذا من ممن فصل منه صلى الله عليه وسلم

45
00:20:12.550 --> 00:20:39.050
فلا يقاس هذا على هذا لا يقيسه الا انسان اما جاهل واما مغالط والفصل في هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم احرص الناس على الخير واحب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:20:39.300 --> 00:21:05.850
ما كانوا يتتبعون الاثار والاماكن التي جلس فيها او ولد فيها او سكنت فيها او الشجر الذي استظل تحته ما كان يعتنون بهذه الامور انما يعتنون بالاثار التي هي الاحاديث الاثار عند السلف هي الاحاديث

47
00:21:06.150 --> 00:21:33.750
اما كلمة الاثار تطلق على الخراب والديار فهذا لا اصل له هذا لا اصل له ولا يتبرك به ولا يعتنى به. يترك  بغيره من الارض نعم وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم

48
00:21:33.900 --> 00:21:58.650
تبسطه مع الاطفال وانه انه يحملهم وانهم يبولون عليه نعم باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ببول ما يوكل لهم والرخصة يعني في شربه

49
00:21:59.000 --> 00:22:37.550
وفي استعماله لانه طاهر لانه طاهر ويرخص بحمله وفي اعماله واذا اصاب الثوب فانه لا يغسل لانه طاهر لانه طاهر. اورد الشيخ رحمه الله حديثين في الباب. حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اصابتهم الحمى

50
00:22:37.700 --> 00:23:03.950
بشرب ابوالابل والبانها للاستشفاء بذلك ولو كانت ابوال الابل نجسة لما امر لشربها لان الله حرم علينا التداوي بالحرام والنجاسات وفي الحديث ان الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم

51
00:23:04.300 --> 00:23:33.650
حديث الاخر تداووا ولا تداووا بحرام والحرام لا يجوز التداوي به وانما يتداوى بالمباح ومن ذلك ابوالابل فدل على طهارة بولها والحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة

52
00:23:34.050 --> 00:24:06.250
في معاطن الغنم في  اما اماكن تجمع الغنم وفيها روثها وفيها بولها وامر بالصلاة لذلك دل على طهارة ابوالغنم ارواثها وقاسوا على ذلك كل ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والابل

53
00:24:07.300 --> 00:24:33.650
وكل ما يؤكل لحمه فان روثه وبوله ومنيه طاهر نعم من باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رهضا من عقل او قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينة

54
00:24:33.700 --> 00:24:54.550
فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها. متفق عليه اجتووها اي استوخموها وقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم

55
00:24:55.250 --> 00:25:17.050
فاذا اطلق الاذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الابوال. يعني فراشه لم يشترط حائلا يعني فراشا نعم ولم يشترط حائلا يقي من الابوال واطلق الاذن في الشرب لقوم حديث عهد بالاسلام جاهلين باحكامه ولم يأمر

56
00:25:17.050 --> 00:25:42.950
بغسل افواههم وما يصيبهم منها لاجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها دل ذلك على القائلين بالطهارة نعم هذه الاحاديث او هذان الحديثان فيهما طهارة ابوالابل لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

57
00:25:43.350 --> 00:26:10.500
في شربها والتداوي بها من الحمى وايضا اذن بالصلاة في مرابض الغنم ولا شك ان مرابط الغنم والامكنة التي تبيت فيها كن فيها ابوالها كن فيها روثها ومع هذا امر بالصلاة

58
00:26:11.450 --> 00:26:36.750
بمراظي الغنم وقوله من عكل او عرينة من عكل او عرينة شك من الراوي هل هؤلاء القوم من قبيلة عكل من بني تميم او عرينة من من قضاعة فهو شك من الراوي

59
00:26:37.850 --> 00:27:04.650
لكن في بعض الروايات من عكل وعرينة بالواو قالوا فهذا يدل على ان هؤلاء الاعراب صنفان صنف من عقل وصنف من عرينة بعضهم من عكر وبعضهم من عرينة والامر في هذا سهل

60
00:27:07.900 --> 00:27:36.350
اجتووا المدينة اي استوخموهم لان المدينة كان فيها حمى كانت يصاب يصاب اهلها بالحمى ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بان ينقل الله اماها الى الجحفة والا فانها كانت فيها حمى. الصحابة اول ما هاجروا اليها اصابتهم

61
00:27:36.900 --> 00:27:58.650
وعكتهم الحمى وهؤلاء النفر من من الاعراب اصابتهم الحمى في المدينة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعالجوا هذا فيه دليل على مشروعية العلاج طلب العلاج لان العلاج سبب

62
00:27:59.350 --> 00:28:28.300
من الاسباب المباحة ولكن اختلف العلماء هل العلاج مباح فقط او هو مستحب او واجب على اقوال المذهب انه مباح ان العلاج مباح وليس مستحبا ولا واجبا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ان يتعالجوا

63
00:28:29.050 --> 00:29:00.400
فهذا من المباح   وهؤلاء لهم قصة هؤلاء العرانيون لهم قصة انهم ذهبوا وشربوا من البانيا وابوالها وسفوا وذهبت عنهم الحمى ثم قتلوا الراعي طبيعة الاعراب قتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلوا به

64
00:29:00.600 --> 00:29:22.900
واخذوا الابل اخذوا الابل استولوا عليها فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فامر بهم فصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي مثل ما صنعوا بالراعي من المثلى ومن

65
00:29:23.000 --> 00:29:46.250
القتل وهذا من باب قتل المحاربين ان فعلهم هذا حرابة قتلوا الرجل واخذوا المال هذي حرابة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي لاجل زجر الناس

66
00:29:46.800 --> 00:30:14.550
عن هذا العمل القبيح  وهذه تسمى قصة العرانيين وهي مشهورة ويؤخذ منها حد الحرابة وانه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من باب القصاص  الله جل وعلا انزل القرآن بهذا انما جزاء الذين

67
00:30:14.650 --> 00:30:31.650
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم

68
00:30:31.750 --> 00:30:54.650
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم واوفي قوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع او ينفذوا ليست للتخيير وان قال بذلك بعض العلماء لكن او هنا

69
00:30:55.000 --> 00:31:20.500
للتنويع لان عقوباتهم على على نوع جرائمهم فان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا ان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا حتى يشتهر امرهم وان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسلبوا

70
00:31:21.700 --> 00:31:44.200
ان اخذوا ان اخذوا المال ولم يقتلوا ان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى قطعوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وان قتلوا ولم يأخذوا المال

71
00:31:44.400 --> 00:32:08.450
قتلوا حتما ولم يصلبوا وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن اخاه الناس وخافوا الناس وقطعوا السبل فانهم يطاردون عن بلاد المسلمين ولا يتركون يقيمون في بلاد المسلمين يطردون منها او ينفوا

72
00:32:08.850 --> 00:32:35.550
من الارظ فهذه العقوبات على حسب انواع جرائمهم وليست من باب التخيير كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الاية الشاهد ان هذه قصة العورانيين والمقصود منها ان بول الابل طاهر

73
00:32:36.350 --> 00:33:00.300
فاذا اصاب البدن او الثوب فلا يغسل وانه يجوز شربه والتداوي به وكذلك الصلاة في مرابض الغنم مع انه لم يأمرهم ان يجعلوا حائلا يمنع من مباشرة الارظ التي ربظت فيها مع انها تبول

74
00:33:00.450 --> 00:33:34.250
الفروث ولم يأمر يأمر به وجه حايل دليل على طهارة ابوالها وارواثها ومثلها كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر بوله طاهر روثه طاهر منيه   الشاهد كما ذكرنا ابوال الابل لها خاصية

75
00:33:34.750 --> 00:34:02.250
طبية انها تستشفى بها من الحمى فزيادة على انها طاهرة ولا تغسل ايظا يجوز شربها والتداوي والتداوي بها نعم وباب ما جاء في المذي المذي نعم من انواع النجاسة المخففة المذي

76
00:34:04.150 --> 00:34:35.750
والمذي ماء رقيق لزج يحصل عند تحرك الشهوة ولا يحس بخروجه  لا يحس بخروجه عند تحرك الشهوة اما بنظر واما بتفكير واما بملامسة تخرج المذي لان الذي يخرج من الذكر اما ان يكون بولا

77
00:34:36.200 --> 00:35:02.500
او مذيا او وديا وهو ماء رقيق يخرج بعد البول حكمه حكم البول الودي حكمه حكم البول واما المذي بلى وكذلك نوع رابع وهو المني يخرج من الذكر المني النطفة

78
00:35:02.650 --> 00:35:37.650
وهذا يأتي حكمه الحاصل ان المذي نجس بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله ولكن غسلا مخففا يكفي فيه النبح والرش ولا يجب الغسل لسائر النجاسات  نعم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال

79
00:35:37.850 --> 00:35:59.300
كنت القى من المذي شدة وعناء وهذا يكثر عند الشباب هذا يكثر عند الشباب نعم كونجو كنت القى من المذي شدة وعناء. مم. وكنت اكثر منه الاغتسال نعم كانوا يظنون انه مثل المني يوجب الاغتسال

80
00:36:00.600 --> 00:36:26.900
فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاهم بانه لا ليس مثل المني ولا ولا اغتسال فيه وانما فيه الغسل فقط هو الوضوء ينقض الوضوء ويجب نظحه نعم وكنت اكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء

81
00:36:26.900 --> 00:36:46.500
فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي قال حديث حسن صحيح

82
00:36:46.650 --> 00:37:22.950
نعم فهذا فيه ان المذي يوجب الوضوء انه ينقض الوضوء لانه خارج من السبيل وانه نجس ايضا انه نجس ولكن يكفي في معالجته النظح وهو الرش عليه على المخرج وفي رواية حتى ويغسل الذكر والقضيب والخصيتان ايضا

83
00:37:23.350 --> 00:37:51.050
واما غسل غسل المخرج هذا لا بد منه. نعم. واما غسل الذكر قصبه وغسل آآ الخصيتين فهذا لم يثبت ولكن قال به بعض العلماء نعم  قال فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه

84
00:37:51.350 --> 00:38:09.650
هذا محل الشاهد انه ينضح الذي ينضح من على الثوب او على البدن. نعم ورواه الاثرم ولفظه قال كنت القى من المذي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

85
00:38:10.500 --> 00:38:28.250
ورواه الاثرم ولفظه الاثرم من اصحاب الامام احمد نعم قال كنت القى من المذي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال يجزئك ان تأخذ مما فترش عليه

86
00:38:28.550 --> 00:38:54.750
نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء اخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ. ولاحمد وابي داوود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ

87
00:38:55.400 --> 00:39:25.400
نعم هذه الاحاديث كلها يدل على ان المذي لا يوجب الاغتسال وانه ليس مثل المني  وهذا بالاجماع ان المذي لا يوجب الاغتسال لانه ليس جنابة  وانه نجس انه نجس وانه يكفي

88
00:39:26.150 --> 00:39:56.250
معالجته ان ان ينضح بالماء فهو نجاسة مخففة وفي الرواية الاخيرة انه يغسل اه انثيه يعني خصيتيه وذكره نعم  وعن عبد الله بن سعد قال وحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا اي كثير المذي بقوته رضي الله عنه

89
00:39:56.300 --> 00:40:22.100
وشبابه فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني اي فاطمة رضي الله عنها استحيا ففي هذا الحياء من اهل الفضل واهل العلم وان الانسان اذا لم يقدر على سؤالهم لمانع الحياء او غير ذلك انه ينيب ينيب من

90
00:40:22.100 --> 00:40:35.700
يسأل عنه فهذا علي رظي الله عنه اناب المقداد ابن الاسود رظي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له صلى الله عليه وسلم انه يكفي فيه الوضوء

91
00:40:35.900 --> 00:40:57.600
ونضح ما اصابه المبيت من ثوب او بدن مع غسل المخرج وهو الاستنجاء نعم وعن عبد الله ابن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء. فقال

92
00:40:57.600 --> 00:41:18.950
الكلمة دي وكل فحل يمضي. فتغسل من ذلك فرجك وانثيك. وتوضأ وضوءك للصلاة رواه ابو داوود نعم تظاهرت الاحاديث على انه يوجب الوضوء وانه حدث اصغر هذا لا شك فيه

93
00:41:19.500 --> 00:41:59.000
وانه نجس ايضا لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النبح على ما اصابه من الثوب او البدن وانه يغسل ايظا قصيتيه هم انثيه ولكن هذا لم تثبت الرواية به نعم باب باب ما جاء في المني. نعم هذا هو النوع الرابع مما يخرج من الذكر وهو

94
00:41:59.100 --> 00:42:23.550
الماني والمني يخرج من الفحول من بني ادم ومن حيوانات وهو النطفة التي يخلق الله منها يخلق الله منها النسر الم نخلقكم من ماء مهين يعني المني الماء المين يعني ضعيف

95
00:42:23.850 --> 00:42:46.850
مع المهين يعني الظعيف وهو المني هذا من ايات الله سبحانه وهو الذي خلق من الماء بشرا جعله نسبا وصهرا كان ربك قديرا  ادم خلقه الله من تراب وبنو ادم خلقهم الله من الماء

96
00:42:47.150 --> 00:43:11.750
وهو المني ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الانسان الذي هو ادم من سلالة من طين ثم جعلنا نسله من ماء مهين وهو المني المني الذي يخرج من الذكور ومن الاناث ايضا

97
00:43:12.750 --> 00:43:33.600
الاناث لها مني ايضا. يجتمع ماء الرجل ومع المرأة ويتكون منهما الجنين باذن الله يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة يجتمعان من نطفة امشاج امشاج يعني مختلطة

98
00:43:34.050 --> 00:44:01.200
اما الرجل وما المرأة خلق الله سبحانه وتعالى هذا المني فاذا اصاب الثوب او او اصاب البدن فانه طاهر وان وان ازالته من باب التنظف وليس من باب ازالة النجاسة

99
00:44:01.550 --> 00:44:28.300
فان كان رطبا فانه يغسل وان كان يابسا فانه يحك ولو لم يحك ولم يغسله وصلى فصلاته صحيحة لانه طاهر انه طاهر نعم باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت ولم يكن نطفة من مني

100
00:44:28.350 --> 00:44:49.800
يمنى في قراءة تمنى الم يكن نطفة من مني تمنى؟ نعم اي تراق نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيصلي فيه

101
00:44:49.800 --> 00:45:12.800
رواه الجماعة الا البخاري ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق بعرق الادخر. ثم يصلي نبات نبات الحجاز معروف نعم ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه

102
00:45:13.650 --> 00:45:37.550
وفي لفظ متفق عليه كنت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدارقطني عنها كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا

103
00:45:37.700 --> 00:45:58.500
قلت فقد بان من مجموع النصوص المجد ابن تيمية رحمه الله. المؤلف نعم قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين نعم وعن اسحاق امرين جواز الامرين وهي الحق او الغسل نعم

104
00:45:59.050 --> 00:46:18.950
وعن اسحاق ابن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب. فقال انما هو بمنزلة المخاط والبساط. وانما يكفي

105
00:46:19.500 --> 00:46:46.050
المخاط الذي يخرج من الانف طاهر والبساط الذي يخرج من الفم طاهر ايظا فضلات طاهرة نعم وقال انما هو بمنزلة المخاطي والباق وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة رواه الدار من باب التنظيف لا من باب التطهير وانما هو من باب التنظيف. نعم

106
00:46:46.350 --> 00:47:11.150
رواه الدار قطني وقال لم يرفعه غير اسحاق فغير اسحاق الازرق عن شريك عن شريك. قلت وهذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته نعم فدلت الاحاديث والروايات في هذا الموضوع على ان المني طاهر

107
00:47:12.250 --> 00:47:38.600
على ان المنية طاهر وانه اذا اصاب الثوب او البدن فانه يحك ويزال او يمسح يحكم كان يابسا يمسح ان كان رطبا او يغسل بالماء من باب التنظيف لا من باب النجاسة

108
00:47:39.950 --> 00:48:00.450
باب التنظيف لا من باب النجاسة وبعض العلماء يقول كما قالت عائشة حكه يابسا واغسله. انه ان كان رطبا يغسل وان كان يابسا يحك وهذا من باب التنظيف لا من باب

109
00:48:00.550 --> 00:48:26.700
آآ الطهارة نعم باب ان ما لا نفس له سائلة يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:48:26.800 --> 00:48:47.150
اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما هل هذا الامر للوجوب؟ بمعنى انه كلما اراد الدخول لزمه النظر او انما ينظر عند الشك فقط هو ظاهر الامر الوجوب ظاهر الامر الوجوب ليتأكد

111
00:48:47.600 --> 00:49:04.950
من صلاحيتهما للدخول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في تطهير النعلين ان تمسح الان بما يسمى بالاسفلت او الاسمنت او لابد من التراب. تراب الوارد في التراب

112
00:49:05.650 --> 00:49:29.200
فلا يكفي مسحهما بالحجر او الاسمنت او الجار ما يكفي هذا. تراب لان التراب له خاصية لذلك يتيمم به بدل الماء ويغسل لا به ايضا لعاب الكلب الى ولا في الاناء التراب له خاصية

113
00:49:29.850 --> 00:49:50.500
لا يقوم غيره مقامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الغلام الذي يشرب الحليب الصناعي هل ينضح بوله ام يغسل ينظر اذا كان لا يتغذى الا بالحليب الصناعي لانه حليب صناعية

114
00:49:51.150 --> 00:50:20.750
اليف المعلب ولا الحليب معنى صناعي الحليب المعلب اذا كان يتغذى به فهو مثل حليب الام بالحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الصبي صغيرا وغالب طعامه الحليب لكن احيانا تطعمه امه شيئا غير الحليب. فما حكم بوله؟ يغسل ما دام يأكل الطعام

115
00:50:20.750 --> 00:50:41.250
يأكل الطعام ولو بعض الاحيان يكتفي به عن الحليب ولو بعض الاحيان يغسل. هذا ظاهر الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيء من لم يأكل الطعام. يقول قيء من لم يأكل الطعام هل يعد نجاسة

116
00:50:41.250 --> 00:51:07.300
مخففة القيء نجس نجاسة متوسطة ما هو بنجاسة مغلظة لا نجاسة متوسطة وليست نجاسة مخففة انما هي نجاسة متوسطة مثل البول والغائط فيغسل القيء لانه خارج من المعدة لانه خارج من المعدة فهو نجس

117
00:51:07.900 --> 00:51:26.900
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى وعليه او على ثوبه بول غلام صغير لم يأكل الطعام وهو يعلم بذلك فهل عليه اعادة الصلاة؟ بلا شك صلى في نجاسة

118
00:51:27.550 --> 00:51:46.450
وان كانت مخففة فيشترط ازالتها للصلاة نعم فضيلة الشيخ على ثوبه ها؟ سم؟ يقول على ثوبه اي نعم وعليه وعلى ثوبه بول غلام صغير لم يأكل الطعام متعمدا فصلاته غير صحيحة

119
00:51:46.950 --> 00:52:04.450
اما اذا كان ناسيا او جاهلا به فصلاته صحيحة لكن يغسله للمستقبل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة تسأل كثيرة هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ام انه عام ويذهب

120
00:52:04.450 --> 00:52:25.800
بالاطفال الى العلماء والصالحين فيحنكونهم ما ورد هذا ما كانوا يستعملون هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يذهبون به بهم الى ابي بكر الصديق ولا الى عمر ولا الى عثمان ولا الى علي والخلفاء الراشدين ما ثبت هذا

121
00:52:26.150 --> 00:52:47.750
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم جملة خصوصياته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك ملابس لا تغسل الا بالبخار. فهل يكفي البخار في ازالة النجاسة؟ لا اذا كان عليها نجاسة لابد من غسلها بالماء

122
00:52:47.750 --> 00:53:07.950
البخار لا يكفي لابد من غسلها بالماء لان البخار يجعل معه مواد منظفة ولا تكفي عن الماء نعم يقول فضيلة الشيخ اما الفخار عن الاوساخ هذا البخار يستعمل لازالة الاوساخ

123
00:53:08.250 --> 00:53:33.000
اما ازالة النجاسة فلابد من الغسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاطباء ان شرب لبن الابل يولد امراضا كالحمى المرضية ونحو ذلك فما رأي الشرعي في ذلك هذا جاهل هذا طبيب جاهل. وقال بما لم يعلم

124
00:53:33.800 --> 00:53:54.550
هذا خارج عن علم الاطباء خارج عن علم الاطباء. لو كل الاطباء قالوا انه ما يصلح قلنا لا يصلح بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليكم قضي عليكم هذا ولهم من لازم انه يصلح لكل الناس بعد الناس قد لا يصلح له

125
00:53:55.800 --> 00:54:19.100
بعض الناس قد لا يصلح له لامر فيه خاص ما هو دليل على ان البول ما يصلح دليل على انه هو ما يقبل هذا الشيء. ولا يطابق له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يستقبح شرب بول الناقة ولا يستحسنه عقلا. فما الحكم فيه

126
00:54:19.650 --> 00:54:36.050
كيف ولا ولا يمنع الناس منه ولا يقول انه ما يصلح اما كونه يعافه بكيفه انا ما نقول يجب عليه يشرب من بول النار ما نقول يجب عليه كنا نقول له لا تحرمه على الناس او تكره الناس له

127
00:54:36.350 --> 00:55:02.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله في الحديث اجتووها اي استوخموها. ما معنى استوخموها رائحتها يعني جوها اجتووها يعني استنكروا جوها وهواءها لانها كانت تحم في اول الامر. نعم

128
00:55:03.000 --> 00:55:21.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصلاة بالنعال. واذا تأكدت من طهارتها فهل لي ان اصلي بها في المساجد المفروشة؟ لا صل بها في بيتك ولا في مصلاك الخاص

129
00:55:22.100 --> 00:55:45.000
اما انك تدخل المساجد المنظفة التي المبلطة التي لا تتحمل الوطأ عليها بالغبار تراب؟ لا هذا لا يجوز هذا اذى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الاتيان الى المسجد

130
00:55:45.100 --> 00:56:08.450
بفرض الفجر الاتيان بلا نعلين مم؟ يقول هل من السنة الاتيان الى المسجد؟ في فريضة الفجر بلا نعلين؟ لا اعلم شيء من ذلك. الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجدنا اذا اشترى نعلا جديدا يؤم الجماعة وهو يلبس هذا النعل. ها

131
00:56:08.450 --> 00:56:25.450
امام مسجدنا مم اذا اشترى نعلا جديدا يؤم الجماعة وهو لابس لهذا النعل فهل ينكر عليه فعله هذا؟ مع انه ويحدث على الجماعة ويقول ان هذا من السنة المهجورة. فهو يقوم الان باحيائها

132
00:56:26.800 --> 00:56:50.250
عرفتم الجواب ان المساجد الان ما تقبل الدخول بالنهال وسيحدث هذا شقاقا بين الناس ويحدث فتنة تغير الوضع والحكم يدور مع علته وكونه يبي يوري الناس نعاله كيفه يوريهم يجيبه معه ويوريهم اياه

133
00:56:50.400 --> 00:57:11.750
لو ما لبسه اما انه يقول هذا سنة على كل حال سنة على كل حال لا سنة في بعض الاحوال المناسبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد النهي عن ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل. والامر

134
00:57:11.750 --> 00:57:37.750
بالصلاة في مرابط الغنم. فما الفرق بينهما الله اعلم هذا مما يخفى هذا مما يخفى لكن بعضهم يقول لان الابل تلابسها الشياطين والخفة بخلاف الغنم ففيها السكينة والهدوء ولذلك ما من نبي الا رعى الغنم كما في الحديث

135
00:57:38.150 --> 00:57:57.850
ويختلف رعاة الغنم عن رعاة الابل. تجد رعاة الابل فيهم الطيش وفيهم تجد رعاة الغنم بهم الهدوء والسكينة الغنم لها خاصية دون الابن. وبعضهم قال لانه يخشى ان تأتي الابل وهو يصلي في مكانها لانها تأتي الى معاطنها

136
00:57:57.900 --> 00:58:20.550
ويخشى ان تأتي وهو يصلي فتضره على كل حال هو ما ثبت يعني بيان الفرق بين ذلك لكن التماس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين النظح في الثوب الذي يصيبه دم الحيض وبين النظر

137
00:58:20.700 --> 00:58:38.600
يقول هل هناك فرق بين النظح في الثوب الذي يصيبه دم حيض وبين النظح من بول الغلام الفرق بين النضحين؟ يا اخي دم الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء

138
00:58:41.500 --> 00:59:06.100
الحيض له استعمال غير استعمال نضح بول الغلام اما بول الغلام ما يحتاج فرك ولا يحتاج قرص وانما ينضح بالماء فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما حكم ابوال وعذرت الجلالة؟ هل هي طاهرة؟ قياسا على المأكول لحمه

139
00:59:07.250 --> 00:59:28.900
لا اذا كانت تتغذى بالنجاسة فانها تحبس ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. ما يشرب لبنه ولا يؤكل لحمها حتى تتغذى بالطاهر  ثلاثة ايام او اكثر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

140
00:59:29.050 --> 00:59:45.400
يقول ما حكم من صلى في اماكن قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وماذا يجاب عما عن ابن عمر رضي الله عنهما وتتبعه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:59:46.200 --> 01:00:03.800
اولا ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا لا من باب التبرك كما يفعله الخرابيون وانما يفعل هذا من باب الاقتداء الحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يفعلونه من باب التبرك

142
01:00:03.900 --> 01:00:21.050
والتمسح به ثانيا لم يوافق ابن عمر كبار الصحابة الذين هم افضل منه كابيه قال لم يوافقوه على هذا انما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وزيادة حرص على الاقتداء بالرسول

143
01:00:21.150 --> 01:00:38.450
صلى الله عليه وسلم لا انه من باب التبرك الذي يريده الخرافيون الان ولا يصلى في كل مكان صلى فيه الرسول الا الامكنة التي صلى فيها يريد ان يصلى من بعده مثل

144
01:00:38.550 --> 01:01:01.450
صلاته بيت ام سليم صلاته في بيت عتبان ابن مالك هذا قصد منه صلى الله عليه وسلم ان يصلى في هذا المكان من بعده واما غير ذلك فلا صلى في البر صلى في امكنة في المغازي في الاسفار في امكنة وما كان الصحابة يتتبعونه

145
01:01:01.800 --> 01:01:18.750
ويروحون لها من باب التكلف وهذا من باب ايضا الغلو الذي لا يجوز. نعم هذا من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الامكنة التي شرع لنا ان نصلي فيها نصلي فيها

146
01:01:18.900 --> 01:01:36.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض الناس ان رسول الله هناك امكنة صلى فيها صدفة ما صلى فيها قصدا ادركته الصلاة فصلى فيها هذي ما ما تتبع ولا يراح لها

147
01:01:36.350 --> 01:01:58.550
اما امكنة قصد الصلاة فيها تشريعا فهذه نعم نقصدها ونصلي فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الانبياء في الاسراء وهم قد ماتوا. قال افلا يدل هذا

148
01:01:58.550 --> 01:02:22.450
على امكانية حضوره صلى الله عليه وسلم في الحضارات؟ ما شاء الله يعني اصحاب الحفلات المبتدعة يشبهون الانبياء هذا شيء خاص بالمعراج والاسراء خاص بالرسول والانبياء معه اما هؤلاء المبتدعة يقولون حنا مثل الانبياء يحضر الرسول ويصلي بنا

149
01:02:22.500 --> 01:02:44.900
هذا من الكلام الباطل نعم يقول فضيلة الشيخ يلزمون على الرسول يحضر قلبهم يحضر حفلهم مثل ما حظر مع الانبياء يزمون بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دم ما يؤكل لحمه؟ هل هو نجس

150
01:02:45.850 --> 01:03:01.250
الدم المسفوح نجس واما الدم الذي يبقى في اللحم الدم الذي يبقى مع اللحم هذا طاهر حكمه حكم اللحم واما الدم المسفوح الذي يشب من الذبح من الاوداج هذا نجس

151
01:03:01.500 --> 01:03:20.250
او دما مسفوحا ولحم خنزير. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل البول الخارج من الطيور اذا اصاب البدن لابد من غسله الايش؟ البول ويقول والعذرة الخارجة من الطيور

152
01:03:20.250 --> 01:03:40.750
اذا اصابت البدن ان لا بد من غسلها ان كانت الطيور مما لا يوكل لحمه فظلوته نجسة اما ان كانت مما يؤكل لحمه وظلأتها طاهرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج

153
01:03:41.700 --> 01:04:02.350
نعم مع انهم قالوا الفقهاء قالوا ان ما كان مثل الهرة او دونها ففضلاته طاهرة قاسوها على الهرة ولا في طيور اكبر من الهرة فيما اعلم فيأخذ حكم الهرة يكون فضلات وطاير

154
01:04:02.400 --> 01:04:24.900
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل خروج الريح يوجب غسل المخرج مم الخروج الريح يوجب غسل المخرج هذا من الغلو والبدعة ما يجوز ورد النهي عن هذا فلا يستنجى من خروج الريح انما يستنجى من البول والغائط. نعم

155
01:04:25.800 --> 01:04:51.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء قبل غسل المذي من الفرج لا يشترط من شروط صحة الوضوء تقدم الاستنجاء او او الاستجمار قبله نعم اغسل ذكرك وتوضأ كما في الحديث. بدأ بغسل الذكر

156
01:04:51.200 --> 01:05:08.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي فما الفرق بينه وبين الودي؟ حيث ان الودي ايظا ماء يكون بعد الماء

157
01:05:08.900 --> 01:05:32.250
الودي لا يخرج من شهوة انما هو تابع للبول واما المذي فلا يخرج الا من شهوة تحرك شهوة بينهما فر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نام ثم استيقظ فوجد ماء كثيرا على ذكره وخصيتيه وهو لم يحتلم

158
01:05:32.350 --> 01:05:49.100
فهل عليه الاغتسال ام يكفي؟ نعم اذا وجد اذا قام من نومه ووجد بللا اما على جسمها او على ثيابه او في فراشه فانه محتلم لانه ما يدري وهنا اما يدري. خرج منه وما يدري. فعليه الاغتسال

159
01:05:49.400 --> 01:06:13.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تيقن الشخص انه خرج منه المذي ولكن لا يدري هل اصاب ثوبه او او ملابسه او لا؟ فما فماذا عليه اذا ما اصابه ما تيقن انه اصاب ثوبه فالاصل طهارة

160
01:06:14.000 --> 01:06:34.100
الاصل في هذه الطهارة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع هل يجوز بيع ابوال الابل وشراؤها من اصحابها؟ لا ما يجوز بيع الابواب ما يجوز بيع الابواب انما

161
01:06:34.300 --> 01:07:01.600
تستعمله ويتسامح بها يتسامح بها الناس ركونة نعم يقول ما ان عسب الفحل وغراب الفحل لا يجوز بيعه. كما في الحديث هذه امور يتسامح فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة والنعلين امام المصلي؟ يصلي وهما بين يديه خوفا عليهما من

162
01:07:01.600 --> 01:07:23.350
السرقة ما في مانع لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصابت النجاسة اعلى النعل فهل يقلب ويدلك بالارض؟ نعم هذا يغسل انما النجاسة التي تصيب اسفل النعل هذي اللي ورد فيها الحديث اما

163
01:07:23.400 --> 01:07:45.850
اذا اصاب اعلاه فلابد من الغسل مثل الثياب والملابس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نصرف امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي؟ كيف نصرفه الى الاباحة والامر لا يأتي اما الا للوجوب او للاستحباب فقط

164
01:07:46.900 --> 01:08:02.850
لان هذا من باب الارشاد ما هو من باب التشريع وانما هو من باب الارشاد للناس لان الناس لابد بيتداوون فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يتداووا بالمباح ولا يتداووا بالحرام

165
01:08:03.550 --> 01:08:28.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا كتب سؤاله على هيئة ابيات ويسأل بالله ان يقرأ ثلاثة ابيات يقول يا شيخ اني مبتلى والقلب ابراه الامل اشكو اليك من الوبا. اين السبيل وما العمل؟ اشكو الذنوب وما بها. ضاقت علي بها السبل. ارجو النصيحة

166
01:08:28.300 --> 01:08:44.700
شيخنا ولنا الدعاء اذا حصل يطلب النصيحة من فظيلتكم اولا قوله اشكو اليك هذا لا يجوز بل اشكوا الى الله عز وجل واما طلب النصيحة نعم هذا لا بأس طيب. النصيحة ان تصبر

167
01:08:45.000 --> 01:09:13.150
ان تصبر ان تعمل الاسباب النافعة من علاج وغيره ورقية الامور المباحة تتعالج بها لان هذا من اتخاذ الاسباب المباحة هذا الذي نوصيك به مع الصبر والاحتساب بما اصابك لكن ليس معنى الصبر انك ما تتعالج انك ما تعمل الاسباب المباحة. لا

168
01:09:14.150 --> 01:09:32.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت مع شخص وطلبنا عشاء مم يقول كنت مع شخص بالامس وطلبنا عشاء قال البائع هل اللحم مستورد؟ فقال البائع نعم. فامتنع عن اكله. فهل له ذلك

169
01:09:32.750 --> 01:09:47.550
تبي تجيب له ياكل كيف له ذلك. نعم. اما بغاياك نعم. السؤال الاخر يقول هل يجوز اكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها انها ذبحت بالطريقة الاسلامية او مكتوب عليها لفظ حلال

170
01:09:48.100 --> 01:10:04.650
والله هذي اقل الاحوال انها مشتبهة مع ان اللي يغلب على الظن انها لم تذبح ذبح الشرعي لانها مصانع مصانع كبيرة وحيوانات كثيرة كيف يبي يذبحون كل واحد على حدة؟ صعب هذا

171
01:10:05.200 --> 01:10:36.500
الذي يغلب على الظن انها تذبح بطريقة الية وايضا كثير من الاخبار انهم يصعقون بالكهرباء وكثير من الاخبار انهم يغطسونها بالماء الحار  كثير من الاخبار انهم يعملون لها اشياء تفقدها الحياة

172
01:10:36.600 --> 01:11:03.050
او تجعلها مثل الميت ولانهم ما يتمكنون من هالكميات الكثيرة انهم يذبحونها جميعا فعلى كل حال تجنبها اتقوا الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ماتت قبل ثمان سنوات

173
01:11:03.550 --> 01:11:27.700
وقبرت فيما يسمى بالمجنة. وهي يقول وقبرت فيما يسمى بالمجنة. وهي غرفة صغيرة تحفر في المجنة. اجلة بالله لا بالنود. ها؟ بالنون مجنة نعم ايه يقول وهي غرفة صغيرة تحفر في ضواحي الجبال وتغطى بالحجارة

174
01:11:27.750 --> 01:11:47.750
يقول هذه الايام يرى بعض اقاربها وجيرانها يرى هذه الميتة في المنام وهي تقول لهم وتأمرهم ان يخرجوها. من تلك المجنة ويقبروها في قبر عادي. السؤال ما حكم اخراجها الان؟ وقبرها في قبر معتاد. وهي الان بقايا عظام منذ ثمان سنوات

175
01:11:47.750 --> 01:12:04.500
هذا طيب اخراجها ما في شك انه ما دامت توصي بذلك وتطلبه هذي يدل على انها متأذية وان مكانها غير مناسب او مغصوب او في شيء ينقلونها الى المقبرة ويدفنونها بالمقبرة

176
01:12:04.850 --> 01:12:23.950
الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد جهاز يوضع على الابواب. فاذا فتحت الباب قال الجهاز اذكروا الله اذكروا الله او على النبي محمد فما الرأي في وضع مثل هذا الجهاز في البيوت وفي المحلات

177
01:12:24.600 --> 01:12:39.000
ما في مانع لا بأس بذلك اقول لا بأس بذلك وان كان هذا شيء جديد ما كان معمول به من قبل لكن افس لذلك ما ما نقول انه ممنوع. نعم

178
01:12:39.200 --> 01:13:03.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح تأويل قول الله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات الاية تأويل السجود بانه الخضوع كل شيء يسجد بالطريقة التي بالطريقة التي تناسبه فسجودنا غير سجود الشمس والقمر وسجود

179
01:13:03.400 --> 01:13:30.350
في شيء يسجد السجود يليق به. ولا نعلم كيفيته ولا نقول اه الخضوع وما لا ما نقول هذا. نقول يسجد كما اخبر الله لكن كل شيء سجوده يناسبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ختم القرآن او قراءة شيء منه عند الميت؟ عند وضعه في القبر. وهل يصح هذا القول

180
01:13:30.350 --> 01:13:57.950
عن الشافعي لا لم يثبت هذا هذا لم يثبت فهو بدعة انما ورد ان تقرأ ياسين عند المحتضر عند المحتضر والحديث فيه مقال ضعيف لكن هو عند المحتضر وليس عند الميت بعد ما تخرج روحه فالميت اذا خرجت روحه لا يقرأ عنده

181
01:13:58.050 --> 01:14:20.400
لا قبل الدفن ولا بعد الدفن وانما يدعى له استغفر له تصدق عنه كما جاء في الاحاديث نعم ويقول وما حكم الوقوف عند رأس الميت؟ ورفع اليدين والدعاء له اما الوقوف على قبره الوقوف على قبره مستقبلا القبلة

182
01:14:20.600 --> 01:14:39.650
بعد دفنه مباشرة والاستغفار له. وسؤال التثبيت له فهذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل فهذا سنة انهم بعد الدفن يقفون على قبره

183
01:14:40.000 --> 01:15:03.950
يبون على قبره يستغفرون له ويسألون له التثبيت والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فدل على ان من عادته صلى الله عليه وسلم انه يقف على قبر المؤمن ويدعو له بعد الدفن. نعم

184
01:15:04.150 --> 01:15:22.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتفقت انا ورجل ان اعمل عنده لكنه اعطاني عملا غير الذي اتفقت معه عليه. فتركت العمل بدون اذنه فما الحكم في فعل ذلك اذا خالف

185
01:15:22.800 --> 01:15:45.850
الشرط المتفق عليه فلك الحق في ان تمتنع اذا خالف الشرط الذي بينكما والعقد الذي بينكما فلك الحق في ان تمتنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالامس جمع بعض الناس صلاة العصر مع الجمعة وهو مسافر جهلا منه

186
01:15:45.850 --> 01:16:05.050
ما حكم صلاته؟ يعيد يعيد صلاة العصر يعيدها اربعا ولا تجمع العصر مع الجمعة ونبه على هذا وصدرت فيه فتاوى لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يريدون ان ان يفهموا نعم

187
01:16:05.350 --> 01:16:23.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت مع الجماعة في صلاة الظهر والامام قام للركعة الخامسة فقلت سبحان الله فلم يسمعني واستمر في قيامه. فما الواجب علي؟ هل اقوم معه؟ ان كان انك متيقن انها

188
01:16:23.700 --> 01:16:40.800
فلا يجوز لك القيام ولو كنت تبطل صلاتك لانك تعمدت الزيادة اما اذا ما تيقنت اذا ما تيقنت انها اذا عندك شك انك تقوم معه لما جعل الامام ليتم به