عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح اضافة الى ما سبق وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. سواء من النسب او من الرضاعة سواء من النسب او من الرضاع وهذا وردت به السنة ولم يرد في القرآن لم يرد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او بين وخالتها هذا لم يرد في القرآن وانما ورد في السنة النبوية والا فالله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء فمفهومها ان انه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. مفهوم الاية انه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لانه يدخل في قوله واحل لكم ما وراء ذلكم لكن السنة خصصت الاية وهذا من تخصيص القرآن بالسنة وهذا معروف عند الاصوليين القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة نعم فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث نعم والحكمة الحكمة في المنع في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها ما هي الحكمة؟ قالوا لان لا تحصل القطيعة بين الارحام. لان من عادة الظرايب التباغظ التباغظ بينهن والغيرة فيما بينهن فهذا يحملهن على القطيعة ان تبغض اختها ان تبغض عمتها ان تبغض خالتها لذلك منع من ذلك لان لا تحصل القطيعة بين ذوي الارحام نعم