وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها من يمين صبر. نعم. من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما على امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا وهذا ايضا في الايمان هذا الحديث بالايمان وان الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين وفيه دليل على ان الايمان تستعمل في الخصومات. قوله صلى الله عليه وسلم البينة. على المدعي واليمين على من انكر فتستعمل اليمين في الخصومات بان يحلف المنكر اذا لم يكن مع المدعي بينة فانه يحلف المنكر ويبرأ واذا لم يحلف فانه يقضى عليه بالنكول او ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه فالحاصل ان الايمان انها من الطرق الحكمية الايمان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بامر الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لفظ على من انكر فيجب ان يكون الحالف في الخصومات صادقا يجب ان يكون صادقا في يمينه ولا يحلف كاذبا من اجل ان يأخذ حق اخيه لانه اذا حلف سيقضى له بما في يده يقضى له بما في يده. ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين فاذا كان صادقا فهذا هو المطلوب واذا كان كاذبا فانما يأخذه حرام وسحت ولا يكفي ان ما يأخذه حرام بل يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله فهو يأخذ مالا حراما في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان نسأل الله العافية ولهذا قال من حلف على يمين صبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم انه كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم اذا توجهت عليه اليمين في الخصومة فيحلف من اجل ان من اجل ان يأخذ مال اخيه المدعى به فانه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبان ومن غضب الله عليه فانه يكون من الهالكين والغضب انما يكون على من علم وجهد على من علم الحق وجحده فان الله يغضب عليه ولهذا وصف اليهود بانهم مغضوب عليهم لانهم يعلمون الحق وانكروه عن علم غضب الله عليهم وكل من علم حقا وجحده فانه يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب الله يوصف بانه يغضب وانه يرظى وانه يحب وانه يكره وانه يسخط وانه يمقت كل هذا جاءت به الادلة وهو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق ليس كغضب المخلوق وانما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر كسائر صفاته نعم وعن الاشعث ابن قيس قال وفيه دليل على ان القاضي يقضي على نحو ما يسمع لانه لا يعلم الغيب ولكن يقضي على نحو ما يسمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع كما جاء في الحديث القاضي ليس له الا الظاهر فيقظي على نحو ما يسمع ويكفي للباطن الى الله جل وعلا علام الغيوب نعم قال ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. نعم. كانت هذه القضية وهي قضية الاشعث ابن قيس رضي الله عنه كانت سببا لنزول الاية لما قال يا رسول الله يحلف ولا يبالي فانزل الله هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اعيد انواع من الوعيد والعياذ بالله على من جعل اليمين على من جعل اليمين طريقا للكسب الحرام في البيع في الشراء في الخصومات الذي يحلف لاجل الكسب واخذ الاموال فانه يكون هذا سبيله لا خلاق لهم في الاخرة يعني ليس لهم في الجنة نصيب هذا وعيد شديد ولا يكلمهم الله لان الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون اليه سبحانه وتعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة. لا ينظر الله اليهم نظر رحمة واكرام غضبا عليهم فليعرضوا عنهم سبحانه وتعالى اهانة لهم ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا وهي عليهم. فان المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يغفر الله للمؤمن. يوم قيامة لكن من من حلف وهو كاذب على اموال الناس سواء في البيع او في الشراء او في الخصومات او في الاجورات او غير ذلك او في المقاولات او غير ذلك. من اتخذ اليمين سبيلا للكسب وهو كذاب فان هذا سبيله يوم القيامة نسأل الله العافية ففي هذا سبب لنزول الاية وانتم تعلمون ان من علوم القرآن اسباب النزول ولمعرفة اسباب النزول فوائد عظيمة لمعرفة اسباب النزول فوائد عظيمة. ولهذا المفسرون كل ما مروا على اية لها سبب بينوا السبب وان الفوا مؤلفات خاصة باسباب النزول لاجل فائدتها لان سبب النزول يوظح الاية ويبينها والقاعدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فليست هذه الاية خاصة بهذا الرجل وانما الاية عامة ان الذين والذين هذه من الفاظ العموم عند الاصوليين فهي تتناول كل من اتصاف بهذه الصفة الى يوم القيامة فهذا فيه تعظيم الايمان واحترام الايمان وان الانسان لا يحلف الا وهو متيقن ولا يحلف على الكذب او يتعمد الكذب فاذا حلف كاذبا في الخصومة او في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الاولى اخذ اموال الناس الجريمة الثانية استهانته استهانته باليمين واستخفافه بها احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم ان هذا الحكم خاص مسلم او انه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن. يدخل فيه مال الغير. يدخل فيه مال الغير. سواء مسلما او غير مسلم. لكن المسلم نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فما المسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبة من نفسه اما مال الكافر فانه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء ما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الاحوال. هذا وجه والله اعلم ان ان الرسول قال ما لامرئ مسلم لان ما للمسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبة من نفسه. قال تعالى الا ان تكون تجارة يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم