﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.600
نعم. عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم نعم هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:19.650 --> 00:00:47.300
كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله. لماذا قال من اهله؟ ليرفع ان يكون احتلاما ان تكون الجنابة عن احتلام وتقرب ان ان الجنابة عن جماع وليس عن احتلام فدل هذا الحديث على انه يجوز للانسان او يستحب له ان يستمر في الاكل والشرب والجماع

3
00:00:47.650 --> 00:01:14.000
الى طلوع الفجر وهذا مأخوذ من قوله تعالى فالان باشروهن وابتؤوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البرد فجعل الغاية لنهاية الجماع ونهاية الاكل والشرب طلوع الفجر. ومن لازم ذلك اذا جامع

4
00:01:14.000 --> 00:01:40.700
عند طلوع الفجر من لازم ذلك ان يؤخر الاغتسال ويكون الاغتسال بعد الفجر فدل على صحة الصيام من الجنب وانه لا يشترط للصيام الطهارة مثل الصلاة الصلاة يشترط لها الطهارة. اما الصيام فلا تشترط له الطهارة. بدلالة هذا الحديث فان

5
00:01:40.700 --> 00:02:02.600
من اللازم ان من يجامع الى ان يطلع الفجر من لازم ذلك ان ان يلزم ويمسك للصيام ولو لم يغتسل ويؤخر الاغتسال. وكذلك الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما عند الفجر

6
00:02:02.650 --> 00:02:30.100
فانهما تتسحران يتسحران اولا ثم تؤخران الاغتسال الى بعد طلوع الفجر وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده نعم يقول السائل من احتلم في النهار هل يبطل صومه الاحتلام لا يبطل الصوم لانه ليس باختيار الانسان

7
00:02:30.600 --> 00:02:37.803
ولكن يغتسل من الجنابة وصيامه صحيح. لانه ليس باختياره. نعم