﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.750
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل  وكان يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج

2
00:00:21.750 --> 00:00:42.050
التي في بطنها. نعم. قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة قيل نعم. انه كان يبيع الشارف. اي نعم. من الابل يعني الشارف من الابل وهي  الكبيرة المسنة. نعم

3
00:00:42.100 --> 00:01:01.300
بنتاج الجنين نتاج بنتاج. احسن الله اليك بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وفسروه بانه يبيع سلعة بثمن مؤجل

4
00:01:01.300 --> 00:01:21.500
الى ان تلد هذه الناقة الحامل ثم ولدها يكبر او يلد فيعلق الاجل على نفاج السائمة ومن نتاج نتاجها. هذا وهي عنه من اجل الغرر في الاجل الاجل غير محدد

5
00:01:21.550 --> 00:01:40.800
وش يدري انه تبي تلد الناقة وش يدري ان ان ولده يبي يلد هذا من علم الغيب. فهذا اجل مجهول اجل مجهول يشترط في الاجل ان يكون معلوما الى اجل معلوم. قطعا للنزاع

6
00:01:41.250 --> 00:02:07.850
هذا معنى حبل الحبلة بمعنى انه يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد فاذا ولد ولدها حل الاجل هذا فيه جهالة. قيل هذا هذا هو التفسير. وقيل معناه انه يبيع عليه نتاج نتاج السائل

7
00:02:07.850 --> 00:02:31.350
يبيع عليه نتاج نتاج السائمة يقول ابيع عليك نتاج نتاج هذه النار يعني اذا ولدت ثم كبر ولدها وولد اه يعني كبرت بنتها وولدت فولدها يكون لك. بهذه القيمة. هذا بيع مجهول

8
00:02:31.350 --> 00:02:48.250
لانه ما هذا بيع مجهول ويشترط في المبيع ان يكون معلوما ففي التفسير الاول الجهالة في الاجل وفي هذا التفسير هذا في المبيع يبيع عليه نتاج النتاج نتاج نتاج هذه الناقة

9
00:02:48.500 --> 00:03:10.400
وهذا مجهول ويشترط في المبيع ان يكون معلوما. يشترط في المبيع ان يكون معلوما ومثل هذا اليوم والله اعلم ما يسمونه بالبيع المنتهي بالتمليك لانه مجهول الاجار ما يسمونه الاجار المنتهي

10
00:03:10.500 --> 00:03:35.700
بالتمليك يقول هذه السيارة باجر معلوم خمس سنوات عشر سنوات وفي النهاية تصير ملك لك يعني اذا فتوى لاصدقي بها شي تصير ملك لك. هذا جهالة وغرر ولعب بالناس هذا لا يجوز هذا العمل. اما ان تكون ايجارة واما ان يكون بيع اما يجمع بين عقد

11
00:03:35.750 --> 00:03:55.750
مختلفين في الاحكام وفيه جهالة هذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليك. نعم اعد الحديث. سم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حبل الحبلة يعني

12
00:03:55.750 --> 00:04:24.450
ولد ولدها بيع ولد ولدها والحبلة الناقة الحامل. نعم. وكان يتبايعه اهل الجاهلية والجاهلية ما قبل الاسلام. الجاهلية بها ما قبل الاسلام. نعم الاجل هذا مجهول نعم كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. اي نعم

13
00:04:24.550 --> 00:04:44.550
قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وهذا تفسير تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة. وهو انه يبيع الناقة بحمل الناقة الاخرى. يبيع هذه

14
00:04:44.550 --> 00:05:02.533
الناقة الموجودة امامك بحمل هذه الناقة وهذا بيع مجهول لان الحمل مجهول في البطن ما يدرى وش حقيقته ولا يدرى سليم او يموت ببطنه او مجهول. هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة. نعم