عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان له وفي الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين الاوانها لم تحل لاحد كان قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يوظد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يدي فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام العباس فقال يا رسول الله ان الادخار الا الاذخراء فان فان نجعله في بيوتنا وقبورنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخار لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان قتلت هذيل قبيلة معروفة قتلت رجلا من بني الليث بقتيل لهم في الجاهلية. معروف ان دماء الجاهلية اهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما ما بلغ ربما انه ما بلغهم هذا الامر والا في الثارات اللي في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى انه اسقط دم عمه اسقط دم عمي الذي قتل في الجاهلية وامور الجاهلية موظوعة ولا يطالب بها هذا ناحية. الناحية الثانية انهم قتلوا في مكة ومكة لا يجوز القتل فيها وانما احلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز القتل في مكة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه انما يقتل المعتدي دفاعا فقط انما يقتل المعتدي دفاعا فقط حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم فكان الرجل يلقى قاتل ابيه فلا يهيج ولا يكلمه بشيء. حتى يخرج من الحرم تعظيما للحرم فلا يجوز الابتداء. ابتداء القتل في الحرم. وانما يجوز الدفع فقط فان قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة مكة. وانه لا يجوز القتال فيها. وان ترخص احد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم او دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم احلت له ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة فلا يجوز القتال والقتل فيها الا من باب دفع المعتدي او اقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة ما يعطل القصاص في مكة يقام لان هذا بحق هذا قتل بحق. ثم بين صلى الله عليه وسلم بقية احكام الحرم. اولا انه ما يجوز فيه القتال وان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بامر الله سبحانه وتعالى. ثانيا فيه ان الحرام لا يعبد لا يعبد شجره يعني لا تقطع اغصان الشجر والمراد الشجر البري اما الذي يزرعه الانسان الشجر الذي يزرعه الانسان له قطعه انما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطع ولا كسر اغصانه. وحتى العشب العشب الذي ينبت على ارض الحرم لا يجوز النور انه يختلى يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى يترك الانعام ترعى فيه ما يخالف. تترك الانعام ترعاه. اما يجي واحد يقول ابجمعه وباخزنه لا يجوز هذا ولا يختلى خلا يعني العشب الرطب يترك للرعي فلا يختنى ولا تلتقط لقطته اذا وجدت اللقطة وهي المال الظايع في الحرام لا يجوز لك تأخذها الا بشرط ان تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجده تدفعها اليه. ليست لقطة الحرم مثل لقطة الحلم. لقطة الحل تأخذها وتنادي عليها سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك. لكن لقطة الحرم؟ لا. لا تحل. ولو بعد السنة فيلزم من اخذها ان ينادي عليها وان يعرفها حتى يجد صاحبها اذا قال والله ما عندي استعداد قلنا خله خله في مكانه لا تاخذها. تبي تاخذها وتعهد بالحكم الشرعي ولا اتركها في مكانها هذا من خصائص الحرم ولان الحرام الناس يجون له من من الاقطار ربما يجي صاحبها ربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها فاذا شلتها واخذتها وين يلقاها؟ خلها في مكانها حتى اذا جاء صاحبها او وصى احد او يجدها في مكانه الا لمنشد ثم قال ابو شاه رجل من اليمن اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الافراد اذا طلب فرد واحد الكتابة فلا بأس ولهذا لما طلب هذا الرجل لانه لا يحفظ لا يحفظ وطلب ان يكتب له فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له فدل على ان كتابة الافراد للحاجة لا بأس بها وانما ممنوع الكتابة العامة ان يدون كلام الرسول كما يدون القرآن هذا في عهده لا يجوز لئلا يختلط القرآن بغيره. وانما رخص لهذا الرجل خاصة. لحاجته الى ذلك ولان هذا ما ليس فيه محذور ولا يخشى ان يختلط بالقرآن وانما دونت السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحظور لما دون القرآن وانتهى وانقطع الوحي زالت العلة التي من اجلها منعت كتابة الحديث فدون المسلمون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده وعملت المصنفات في السنة ودواوين السنة لانه زال المحظور هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهده المسألة الثانية قام العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الادخار لان الرسول حرم قطع الشجر وحرم اختلال العشب قال يا رسول الله الا الاذ فانهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يوقظ على الحديد وليدخر نوع من النبات. الاذخر نوع من النبات في الحرم. معروف بهذا الاسم الى الان وهو سريع الاشتعال لقينهم يعني لصناعهم ولقبورهم يجعلونه اذا وضعوا الميت في اللحد وصفوا عليه اللبنة والحجارة يجيبون ويجعلونه من بين او الحجارة من اجل ان يمسك التراب ما ينزل على الميت الا لقبورهم ولقينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخار استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب العباس. وهذا بامر الله لان الرسول ما يشرع من عنده. وانما اليه عليه الصلاة والسلام فكان سؤال العباس سببا في الرخصة من الله عز وجل في الادخار خاصة للحاجة فهذا يستثنى من نبات الحرم انه يقطع الاذخر يقطع للاستعمال ولا حرج فيه. وما عدا او من الاشجار والاعشاب التي تنبت برية لا يجوز قطعها. هذي احكام الحرم كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد. لا يهيج الصيد فضلا عن قتله ما تهيج الصيد من امكنته ومن اوكاره وتروع الصيد لا يهيج الصيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها هذا من احكام الحرم. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا محل الشاهد من الحديث ومن قتل له قتيل او بخير النظرين اما ان يدي واما ان يقتص. هذا فيه دليل على ان الولي القصاص يخير بين العفو مجانا او العفو على الدية العفو على مال على الدية واكثر العفو على مال او القصاص. يخير بين هذه الامور الثلاثة اما مجانا واما على المال واما القصاص بل تخييل لولي الدم نعم