﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه   وبعد ايها الاخوة في قواعد ابن رجب او في نيل الاعرب من قواعد ابن رجب

2
00:00:19.200 --> 00:00:41.450
لا زلنا عند بيان منهج المؤلف  معالي المختصر رحمه الله حيث قال والملأ حيث قلته والمذهب او ظاهر المذهب كذا عن قول وهو المذهب فمن عندي المراد به ما ذابه ما ذهب اليه المتأخرون

3
00:00:41.650 --> 00:01:05.350
صاحبي المنتهى والاقناع ومراد بظمير الجمع الاصحاب المتأخرون وبالشيخ بحر العلوم احمد ابن تيمية احمد ابن عبد الحليم ابنتي يبدأ السلام ابن تيمية الحراني سميته نيل العرب من قواعد ابن رجب الى اخر كلامه

4
00:01:06.250 --> 00:01:36.250
توقفنا في الدرس الماظي على  اثناء هذا الكلام  وقلنا ان  ان قوله رحمه الله اذا قال بعد مسألة المذهب والمذهب كذا وقال ظاهر المذهب كذا. مم يقول انها زيادات من عنده على

5
00:01:36.800 --> 00:02:04.700
على الاصل الاصل لانه قد يحتاج الى ان يختصر عبارة المصنف وان كانت خلاف المذهب ثم يبين المعتمد عند الاصحاب في القاعدة. فيقول والمذهب كذا ومراده كما قال عند المتأخرين

6
00:02:05.550 --> 00:02:30.850
مذهب عند المتأخرين فقد يكون المذهب عند المتقدمين على خلاف ذلك او يكون عند المتقدمين في فيه اختلاف ويكون استقر المتأخرون على احد القولين ولذلك قال والمراد بهم يعني بالمذهب ما ذهب اليه المتأخرون وبينا في السابق

7
00:02:31.050 --> 00:03:05.800
الدرس الماظي ان المراد بالمتأخرين من بعد  تلاميذ ابن قدامة رحمه الله بعد تلاميذ ابن قدامة  ونقلنا كلام صاحب الحاشية يقول ان المتقدمين من الامام احمد حاشية بن قاسم متقدمين من من الامام احمد

8
00:03:06.150 --> 00:03:35.150
الى القاضي ابي اعلى والمتوسطون منه الى الموفق يكون تلاميذ ابي يعلى من المتوسطين وابويا اعلى في الحقيقة نفسه من المتوسطين والى الموفق والموفق ومن بعده هل هم يا متأخرين ام لا

9
00:03:36.800 --> 00:04:08.000
اما من بعده هذا الظاهر. متأخرون  من تلاميذه او طبقة تلاميذك المجد ونحوهم وان كان ليس من تنفيذ لكن منها الطبقة  البهاء صاحب العدة الشارع وغيرهم كثير  هؤلاء متأخرون الى

10
00:04:08.400 --> 00:04:32.150
ان استقر المذهب وما بعده وخلاص استقر اقر على من عند ايام البرداوي رحمه الله ما بعده كله متأخرون ثم الشيخ بين قال كصاحبي المنتهى والاقناع  المراد بصاحب المنتهى هو الشيخ محمد بن احمد بن النجار الفتوحي

11
00:04:32.500 --> 00:04:54.400
تكلمنا عن المنتهى ولا ما تكلمنا عليه تكلمنا بس في الدرس هذا ولا في غيره؟ في الدرس ايه وانه جمع بين التنقيح والاقناع. ها؟ ايه  وصاحب الاقناع هو الشيخ جمع بين التنقيح والمقنع

12
00:04:55.650 --> 00:05:21.400
صاحب الاقناع او الشيخ شيخ الحجاوي موسى الحجاوي موسى بن سالم وكانوا متعاصرين الا ان فتوح مصري والحجاوي آآ مقدسي شامي من اعمال المقدس الشام  وهما اماما المذهب في في وقتهم

13
00:05:24.850 --> 00:05:59.950
الحجاوي رحمه الله الظاهر انه وقف على عن المنتهى الظاهر لانه نبه في بعض العبارات بعض الحواشي على التنقيح ينبه على اشياء وقع فيها صاحب المنتهى وان لم يصرح   الشيخ يقول كصاحب المنتهى والاقناع

14
00:06:00.200 --> 00:06:33.050
لان هذين لان هذين الكتابين عليهما الاعتماد عند المتأخرين معرفة الراجح من المذهب والصحيح من المذهب  اه  ابن النجار منتهى تابعة المرداوي في التنقيح المرداوي رحمه الله لما عمل الانصاف

15
00:06:34.300 --> 00:07:07.500
معرفة الراجح من الخلاف في المقنع ما في المقنع من الخلاف لخصه في التنقيح لكنه رحمه الله لخص ذكر فيه المسائل التي صوب فيها المقنع ان من حيث  المذهب واما من حيث العبارة وقيود العبارة

16
00:07:07.950 --> 00:07:39.650
صحة العبارة او ما فغير العبارة والمسائل التي ليس عليها مدخل وليس عليها قدح   يعني استدراك او تصحيح تركها صار التنقيح لا يستفاد منه بوحده لابد ان يكون معه معه المقنع

17
00:07:40.550 --> 00:08:01.350
كثير من المسائل ابقاها ما ادخلها ولذلك كانوا اذا ارادوا ان يقرأوا المقنع يراجعون التنقية انه لا لا يكفي المسائل التي فيه تعتبر بعض المسائل يعني بنحو نصف الكتابة واكثر من نصف

18
00:08:03.550 --> 00:08:25.100
فماذا صنعوا ابن النجار ذهب جمع قبله الشويكي المنهج الصحيح جمع بين المقنع والتنقيح لكنه بسط العبارة ووظحها وكانت كتابا وكبير هو الوضوح سلاسة العبارة احسن من المنتهى من هذه الحيثية

19
00:08:26.250 --> 00:08:53.050
لكن المنتهى صار عند العلماء احسن لكثرة مسائله وظغط عبارته وجلالة مؤلفه  النجار الشيخ محمد انما في رحلته الى طلب العلم في الشام جمع بين الكتابين شبكهما شبكا واحدا فصار الذي

20
00:08:53.150 --> 00:09:22.650
يقتني المنتهى لا يحتاج لا للتنقيح ولا للمقنع لان العبارة فيها ضغط بخلاف عبارة المقنع عبارة سلسة وواضحة  هو تابع ابن النجار في غالب اختياراته عفوا تابع تابع التنقيح في غالب اختياراته واكثر مسائله

21
00:09:23.450 --> 00:09:44.800
في الحكم. اما اللفظ لا فغير العبارة وذلك ذكر في مقدمته يقول ولا اذكر قولا غير ما قدم او صحح في التنقيح يذكر الاقوال الا نادرا الا نادرا ولا يخرج عن تصحيح التنقيح الا نادرا

22
00:09:47.550 --> 00:10:18.550
ولذلك آآ   صار معتمدا عند الاصحاب. صار معتمدا عند الاصحاب الحجاوي ذهب الى كتب المرداوي الثلاثة الانصاف والتصحيح الفروع والتنقيه معتمدة مع انه اعتمد كثيرا من كتب المذهب لكن من حيث الترجيح

23
00:10:19.150 --> 00:10:42.650
اعتمد الكتب الثلاثة للمرداوي يقول وقد اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عند دينه وتعليله على قول واحد وهو ما رجحه اهل الترجيح منهم العلامة القاظي علاء الدين

24
00:10:42.800 --> 00:11:02.800
في كتبه الانصاف وتصحيح الفروع والتنقيه وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته كما قال لانه احيانا قد يذكر قولا ثانيا في المذهب اما رواية او كذا ويقويه لانه قوي عنده فيذكره

25
00:11:04.550 --> 00:11:25.650
قد يكون يعني خلاف المرجح وقال وربما عزوت حكما الى قائله خروجا من تبعته اذا عزاه لقوته قال في الرعاية كذا قال يقول حتى انسبه الى صاحبه لكنه ما ذكره الا لقوته

26
00:11:27.800 --> 00:11:51.000
وربما اطلقت الخلاف لعدم مصحح لعدم وجود من صحه يطلق الخلاف واطلاق الخلاف اما ان يذكر المسألة على سؤال على صيغة السؤال واما ان يذكرها ويقول وفيها فيها روايتان ويقول على قولين هذي رواية

27
00:11:52.500 --> 00:12:24.800
هو لم لم يقدم ولم يصححه او لم يتركها يذكرها واحدة وميزة الاقناع ميزة الاقناع على المنتهى  بسط العبارة بوضوح ثانيا كثرة المسائل اكثر من المنتهى  ثالثا ينقل غالبا عن شيء كثيرا عن شيخ الاسلام ابن تيمية

28
00:12:25.750 --> 00:12:49.200
ينقل عن شيخ الاسلام بن تيمية كثيرا وهذه ميزة وان كان ما ينقل الا ما هو معتبر انه مذهب المذهب. لا معتبر الاختيار عن الشيخ في المسائل التي اه يعني تخريج للشيخ على المذهب

29
00:12:52.250 --> 00:13:22.250
لكن المشكلة عند المتأخرين اذا اختلف المنتهى والاقناع وجدت مسألة في المنتهى والاقناع مختلفان فيها ايها المذهب يقول كذا والثاني يقول كذا. ترجح ماذا بماذا ترجح وهذا كثير الشيخ مرعي صاحب الطالب

30
00:13:23.200 --> 00:13:48.000
جمع بينهما لما رأى ان الكتابين جامعين حافلين ومعتمدين عند الاصحاب جمع بينهما في سبك واحد وسماه غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى الكتاب مطبوع وظغط العبارة ايظا لكنها واضحة

31
00:13:48.450 --> 00:14:08.900
اوضح من المنتهى فاذا اتى في موضع اختلفوا فيه رجح بينهما قدم المعتمد فيقول يقول كذا خلافا له يفرد الظمير اذا قال خلافا له بالظمير فيعني خلافا لما في الاقناع

32
00:14:11.950 --> 00:14:39.350
ويقدم المنتهى واحيانا يقدم ما في الاقناع ويقال خلافا للمنتهى هنا اختلف الاصحاب متأخرون في في ايهما الراجح مذهبا بين المذهبين بين الكتابين بين ترجيح الشيخين ذهب بعض العلماء الى ان المعتمد هو ما اختاره صاحب المنتهى مطلقا

33
00:14:41.150 --> 00:15:08.550
المنتهى والمذهب مطلقا لانه هو التنقيح اخر مؤلفات المرداوي والقول الثاني ان المعتمد هو ما رجحه الشيخ مرعي في غاية المنتهى  وهذا يذكرون ان ان الشيخ السفاريني محمد السفاريني اوصى به بعض طلابه او احد طلابه

34
00:15:09.000 --> 00:15:40.500
قال عليك بما في الاقناع والمنتهى فان اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب غاية المنتهى وهذا يقولون انه لم يجدوهم يعني  بشيء مثبت الا انه اشتهر وذكره الشيخ محمد ابن مانع لما عند طبع غاية المنتهى

35
00:15:41.850 --> 00:16:04.050
قدم له وذكر هذه الحكاية لانها مشتهرة عندهم العلماء فذكرها جازما بها فهي متناقلة عند العلماء شفوية وذكرها عنه الشيخ بكر ابو زيد في في المدخل المفصل والشيخ اه محمد ال اسماعيل في الليالي البهية

36
00:16:05.000 --> 00:16:50.700
الاستفادة من الكتب الحنبلية شهرتها عند العلماء هذه الرواية وذا القول كافية تناقلونا هذا بالنسبة القول الثالث القول الثالث يقولون الاصح المذهب      المنتهى اذا رجحه الشيخ منصور في شرحه يعني يكون شرح الشيخ منصور البهوتي فاصلا

37
00:16:50.900 --> 00:17:16.600
بينها لانه لما شرح المنتهى ينبه على القول الثاني في بين المذهب منهما كذلك لما شرح الاقناع صنع نفس الامر  وخاصة اذا وافقه تلميذه او تلميذه تلميذه تلميذه شيخ الخلوة

38
00:17:17.100 --> 00:17:46.100
وتلميذه الشيخ عثمان النجدي في حواشيهم اذا جاءوا عند هذه الامور التي فيها الخلاف يدققون ويرجحون  ثم يقول ومرادي بظمير الجمع الاصحاب المتأخرون يعني اذا قال وقالوا ورجحوا واختاروا الضمير الجمع

39
00:17:46.950 --> 00:18:07.250
الى اخره ثم ذكر ان مراده بالشيخ اذا اطلق ابن تيمية وهذا مشى عليه العلماء من بعد المرداوي ها الى المتأخرين يقولون اذا قالوا اختاره الشيخ وقاله الشيخ يقصدون ابن تيمية

40
00:18:08.250 --> 00:18:29.400
اما قبله خاصة في الفروع فقال الشيخ يعني ابن قدامة ابن قدامة لكن اذا اراد ابن تيمية يقول قال شيخنا قال شيخنا ثم قال سميته نيل العرب العرب الحاجة والمطلب

41
00:18:29.800 --> 00:18:50.350
والنيل يعني هو النوال والعطاء ثم دعا واسأل الله ان ينفع به كما نفع باصله وان يجعله خالصا لوجهه انه جواد كريم. امين. نسأل الله ان ينفعنا به وان ينفعنا بهذه الدروس ويوفقنا ويسددنا

42
00:18:51.100 --> 00:19:13.000
انه جواد كريم يجعلها خالصة لوجهه مقربة لديه نافعة لعباده نقرأ في القاعدة الاولى  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

43
00:19:13.250 --> 00:19:34.800
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين القاعدة الاولى الماء الجاري كالراكد وفي وجه لكل جرية حكم منفرد قلت الاولى جعل هذه في الفوائد اخر اخر الكتاب. هم. نعم. هذه القاعدة الاولى

44
00:19:35.250 --> 00:19:56.500
القاعدة الاولى المصنف في الاصل عفوا صاحب الاصل قال هل الماء الجاري كالراكد اورد على صيغة السؤال والمصنف هنا لما اختصر اختصرها على المذهب قال الماء الجاري كالراكد خلاص جزم فيها

45
00:19:58.850 --> 00:20:21.800
الراكد والمقصود بالماء الجاري يعني مياه المياه الساقية ومياه والانهار وانها في الحكم ترى مياه الجاري غير مياه المجاري انتبهوا مجاري هذي الصرف الصحي لا هنا الجاري جريان الماء  سيول المهم كل ما يجري

46
00:20:22.450 --> 00:20:49.900
السيول التي تجري والانهار والسواقي  اه في الحكم راكد لا نعطي حكم الجاري المراد به من حيث تأثير النجاسة فيه من عدمه هل تؤثر النجاسة فيه ام لا هذا المعتمد في المذهب انه

47
00:20:50.650 --> 00:21:24.250
الراكد وهذا احد الوجهين او احد الروايتين  هل هما روايتان مخرجتان او هما وجهان لبعض الاصحاب يقول وفي وجه لكل جرية حكم منفرد هذا الوجه الثاني المعتمد في المذهب الذي مشى عليه المصنف

48
00:21:25.400 --> 00:21:47.300
انه الماء الجاري كالراكد. هو يتضح بالامثلة بالامثلة الوجه الثاني لا القول الثاني في المذهب لا انه ليس كالراكد بل يعتبر لكل جرية حكم منفرد القول الثاني هذا اختيار الشيخ

49
00:21:47.750 --> 00:22:15.350
القاضي ابي يعلى واصحابه وذكر ابن رجب والمنقح انها رواية في المذهب انها رواية اخرى اؤتلف فيها هل هي رواية او او وجه والمراد بالجارية لكل لكل جارية المراد بالجرية

50
00:22:15.550 --> 00:22:42.400
ما احاط النجاسة لو وقعت فيه من فوقها وتحتها ويمنة ويسرة  ماء الحين لو لو اخذت نجاسة القيت في ماء يجري  هذه النجاسة سيكون فوقها ماء وتحتها ماء وعن يمينها ماء وعن امامها ماء ومن امامها ومن خلفها

51
00:22:43.800 --> 00:23:06.550
هذه الدفعة هذه تندفع معها ما يجري معها هذه جرية والماء يمشي هكذا كأنك تدفعه دفعا انك تدفعه اذا يسموها جارية هذا هو يمنة ويسرة بمحيطها ينتقل بعدها جرية ثانية وثالثة وهكذا كانه يندفع اندفاع

52
00:23:08.200 --> 00:23:32.400
هذا هو ما صوبه في التنقيح اخواننا هي المذهب ان هذه الجرية. الجريح هذا هذا ضابطها  هذه القاعدة تحتها فروع مسائل لكن ذكر في الشرح اقصد في الاصل ذكر لها منها

53
00:23:32.850 --> 00:23:56.150
وبها يتضح يتضح الفرق بين بين الحكمين هل هو كالجاري او او كالراكد وقلنا ان المذهب انه كالراكد الماء الجاري كالركض يقولون لو وقعت في الماء الجاري نجاسة فحكمه كالحكم

54
00:23:56.400 --> 00:24:29.600
بحكم الماء الراكد فان كان كثيرا  الكثير في المذهب قلتان فاكثر فان كان هذا الماء كثيرا فانه لا ينجس الا بالتغير نهر مثلا وقعت فيه نجاسة فننظر نقول هو وان كان جاريا

55
00:24:30.000 --> 00:24:54.100
انما حكم حكم الراكد فننظر فيه هل هو كثير املأ فان كان نهرا كثير اكثر من قلتي فانه لا ينجس الا بالتغير  بالتغيير باشيائه الثلاثة اللون والطعم والريح وان كان قليلا

56
00:24:56.000 --> 00:25:22.150
لانه ينجس ما دون القلتين فانه ينجس وان كان جاريا لانه حكمه حكم الراكد والقليل مم احيانا يكون الماء اقل من قلتين لكنه ينساب بانبوب انسان بانبوب فوقعت النجاسة مثلا عند

57
00:25:22.250 --> 00:25:46.400
في مكان من اثناء الانبوب يقولون انسحبت عليه لانه قليل باعتبار الكثرة والقلة لانه في حكم راكد فنعامل معاملة الراكد انظر في كثرته وقلته وهذا القول هو المذهب كما قال صاحب الانصاف

58
00:25:46.950 --> 00:26:12.400
وغيره وقال ان اختارها شيخ الاسلام هل هي المذهب واختارها شيخ الاسلام يقول اما الجاري فعن احمد انه كالراكد ان بلغ جميعه قلتين دفع النجاسة ان لم تغيره والا فلا دفعها بالكثرة

59
00:26:14.150 --> 00:26:36.350
والا اي وان لم يكن كثيرا فلا يدفعها فلم يعتبروا الجريان قال وهي المذهب واختارها الشيخ تقي الدين وقال هي انص الروايتين اجعلها رواية وعلى الوجه الثاني الوجه الثاني ماذا يقول

60
00:26:38.150 --> 00:27:07.450
بين ايديكم بكل جرية حكم منفرد. منفرد ونعامل الجارية انها كثيرة او قليلة ولا نلتفت الى بقية الماء تعتبر الكل جرية باعتبارها بانفرادها  فان بلغت الجارية قلتين دفعة النهر هذا بلغت قلتين ها

61
00:27:07.800 --> 00:27:36.500
لم تنجز وان كانت الجارية دون القلتين  ولو كان الماء كثيرا العبرة بالجرية واضح باعتبار لو ان كان هنا نهر جاد لكن له انبوب يخرج منه الماء وهذا المضيق وقع فيه

62
00:27:36.950 --> 00:28:04.350
نجاسة فخرجت هذه الجارية ووقعت في مكان ماء حوض ونقول هذه النجاسة وقعت في هذا الماء جزء من ماء كثير النهر قالوا لا هذه الجارية حكمها مستقل والنجاسة معها محيطها ما امامها وخلفها. عن يمنتها واسرتها فوقها وتحتها

63
00:28:05.100 --> 00:28:35.950
هذه منفصلة لا ينفعها كثرة الماء النهر باعتبار ان كل جرية لا حكم مستقل حكم مستقل واضح  قياس الجرية قياس الجري لا كل جرية تنظر لها نظرة الان ما ترى بعض البحار

64
00:28:36.100 --> 00:29:00.900
كالجبال كبيرة واذا رأيت السيل المنساب هكذا قليل يمر من مضيق صغير ويمر فيكون جريته صغيرة هذه النظر اليها فاذا رأيت جرية كالبحار ها في موج كالبحار عفوا كالجبال بموج كالجبال ها

65
00:29:01.400 --> 00:29:34.750
البحر موجة كالجبال هذا كان فيه فلة الف قلة كثير هكذا  المهم اذا لم تبلغ الجارية القول الثاني اذا لم تبلغ آآ قلتين ينجس بمجرد ملاقاة ولو قطرة بول  يقولون يقول

66
00:29:35.100 --> 00:30:04.700
يقولون لو انه الجارية اذا تنجست الجرية فانه اذا اذا نجست هذه الجرية ها نجست بمجرد الملاقاة فاذا نجست الجارية التي تقابل النجاسة نجست التي بجوارها واضح  قلنا الجارية هذه حكمنا انها قليلة

67
00:30:05.050 --> 00:30:30.900
وقعت فيها نجاسة ما حكمها صارت نجسة طيب الجارية التي وراءها قليلة  النجسة الجارية النجسة. نجسة والتي وراءها قليلة لقت النجاسة صورت هذا الشي على هذا صير الشعيب كله الوادي كله نجس

68
00:30:31.800 --> 00:30:53.550
صورت هذا؟ هذا هم يقولون هذا. يقول في الانصاف قال الاصحاب فيفظي الى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليل هذا باعتبار ان الجارية قليلة باعتبار ان الجرية قليلة

69
00:30:53.650 --> 00:31:13.750
اما اذا كانت الجري كثيرة لا لا هي دفعت النجاسة عن نفسها  ومن المسائل انا تصورتم انتم الصورة هذي ومن المسائل التي تدخل فيها القاعدة ومن فروعها في باب ازالة النجاسة

70
00:31:15.250 --> 00:31:46.850
لو غمس الاناء النجس في ماء جاري ها من اناء جاجز تنجس وغمسه في ماء جاري. غمس غمسة واحدة ما الحكم؟ يقولون اذا مرت عليه سبع جريات والان آآ ماذا قلنا نحن؟ الجاري

71
00:31:47.250 --> 00:32:09.850
كالراكد الجاري كالراكد ما نلتفت الى الجريات اذا غمس غمس فيه الاناء وتركناه والجريات تمر وعديناها وحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هم يقولون يطهر النجاسة لا تطهر الا بسبع غسلات

72
00:32:09.900 --> 00:32:28.500
كل شيء نجس سبع غسلات حيث يخرج وهو ليس فيه من اثر النجاسة شيء لابد من الغسابة ستة ما تكفي طيب هذه الغسلات السبع الجريات السبع رفعنا الاناء واذا به نظيف

73
00:32:29.750 --> 00:32:56.600
كم مرت علي جارية هل هي حكم سبع غسلات ام لا  ماذا تقولون خرجوه عن القاعدة  لا لا النية مو بشرط  النية ليست شرطا في إزالة النجاسة يظهر على الماء ان كان جاريا

74
00:32:56.850 --> 00:33:15.750
وش قلنا حنا القاعدة وش تقول؟ كراك لا تقول ان ان رجعنا الى الخلاف ما هي بالخلاف وش الحكم جر خرجوه على القاعدة قاعدة وش تقول؟ قاعدة الراكد رجعنا ان ان احذفها. اي نعم

75
00:33:15.800 --> 00:33:40.950
احذفي الماء الجاري كالراك نعم. وبس. نعم السبعة هذي محسوبات ها سامحكم الله يقول الجاري كالراكد اذا ملغاة الجاليات ملغيات. صحيح ملغيات الجاريات وعلى هذا ها غسلة واحدة  ما تعتبر

76
00:33:41.100 --> 00:34:07.950
يقولون هذه ظاهر كلام الاصحاب انها غسلة واحدة تحتاج الى ان تغمس كم؟ سبع مرات انت تخرجه وتدخله وتزول معها النجاسة او تغسله غسلات بيدك واضح لان الجاري كالراكد على هذا لا بد من اخراجه سبع مرات ليتم الغسل تماما

77
00:34:08.050 --> 00:34:32.100
كذلك الثوب الثوب الذي عليه نجاسة اذا ادخله فيه نفس القصة ها طيب لا طيب ما اخرجه اذا اخرجه سبع مرات وزالت النجاسة زالت   ما يخالف حنا نقول اذا غمسها

78
00:34:32.200 --> 00:34:57.450
قال قال هذا جاري سبع مرات جرت عليهن نقول لا ما تكفي لكن اذا عصره في الماء سبع عصرات يكفي ليش   لازم لماذا لازم يغمس لانه موجود الماء الان اذا عصر هو الان لما جاءه الماء

79
00:34:57.950 --> 00:35:17.700
وتشرب بالماء ثم عصره ما خرج الماء هذا منه؟ اي نعم ثم تشرب الثانية ثم عصر وتزول النجاسة مع العصرات ذلك في الاناء قالوا غمس لان الاناء يأسر وهذا الثوب يعصر لانه يزول منه في العصر

80
00:35:17.950 --> 00:35:38.300
ايه ما يكفي انك تخرجه كذلك من المسائل وهي مسألة غريبة وهي مسألة من انغمأ من عليه حدث اصغر وانغمس غمسة واحدة في الماء بالني مع النية هنا  انغمس غمسة واحدة في الماء وخرج

81
00:35:39.450 --> 00:36:09.750
هل ارتفع الحدث ام لا؟ الحدث مو بالنجاسة  يخرج مرتب  ها يرتفع هذاك في الجنابة. لا نقول لكم حدث اصغر حدث اصغر يقولون لا بد من ان يرتب خروجه لان اعضاء الوضوء مرتبة. فاغسلوا وجوهكم

82
00:36:09.950 --> 00:36:31.800
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين لابد من الترتيب اما اذا غمس نفسه وخرج مرة واحدة هذي غسلة واحدة واضح اذا لابد مع النية من الترتيب يقول الامام احمد لابد قال الامام احمد يقول ابن المصنف فيه

83
00:36:31.900 --> 00:36:56.750
في القواعد نفسه يقول نص الامام احمد انه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا او مرتبا ها  يخرج وجهه اولا فيكون غسل الوجه  سقط في النهر

84
00:36:56.800 --> 00:37:16.350
يخرج يخرج الوجه اولا فيكون تم غسل الوجه ها ان يمسح الوجه لا ما يحتاج يكفي يكفي وصول الماء الى واضح؟ مع المظمظة والاستنشاق طبعا لانهم يرون المظمظة والاستنشاق شرط. اه عفوا. جزءا من طيب

85
00:37:16.450 --> 00:37:38.650
ثم يخرج يديه يكون تم خلاص غسل شيئين ثم يغمس رأسه ويخرجه  ثم الرجلين اخر المخاخر يطلع خلاص يمشي برا. لازم ما يحتاج شيء يقلبه واضح هذا؟ ايه هذا هو

86
00:37:39.700 --> 00:37:57.000
لانه قد يسأل سئل الامام احمد عنها قال حتى يخرج الرجل غمس نفسه بالنية وخرج حتى يخرج مرتبا لان الرأس سيخرج اول واحد  اول من يخرج الرأس قبل قبل الوجه

87
00:37:57.050 --> 00:38:22.200
سيكون فيه لا ويعيد المسح اذا ما غطه يعيد المسح ثم الرجلين بعده اخر شيء الرجلين  هذه اه ايضا تترتب عليها هذه المسألة ارتب عليها هذه المسألة ثم قال المصنف رحمه الله قلت الاولى جعل هذه في الفوائد اخر الكتاب

88
00:38:22.650 --> 00:38:38.850
المصنف رحمه الله لما جمع هذا الكتاب فيه قواعد وفيه فوائد ختمه في الاخير في فوائد نحو عشرين بيت لكن بدأوا القواعد يقول المصنف ان هذه فائدة تعتبر فائدة تترتب عليها مسائل

89
00:38:39.200 --> 00:38:58.350
فائدة تترتب عليها مسائل لكن ابن رجل نرى انها قاعدة صاحب الاصل يرى انها قاعدة لانها انفردت تفرعت عليها مساء مرت عليها مسائل  نعم القاعدة التي واضح هذه المسألة دي

90
00:38:58.450 --> 00:39:27.450
سم النجاسة  المذهب يعني لي الشرف وصول العدد الى سبعة. اي لابد من لو لو زالت النجاسة  ازالة لأ ازالة  الملابس  درجة نظيفة. لا ما يكفي على المذهب على المذهب

91
00:39:27.850 --> 00:39:45.950
لابد من غسل سبع مرات تخرجه كذا. حتى فلذلك الاستنجاء يرون لابد من سبع استنجاء سبع مرات اما الاستجمار فيكفي ثلاثا لانه فيه النص اذا وقعت نجاسة على البدن يغسل

92
00:39:46.650 --> 00:40:15.900
سبع غسلات  والصحيح ان من جهة الراجح هي العبرة بزوال النجاسة ولذلك على المذهب يقولون لو غسله سبعة ست غسلات تمت طهارته فلا بد من سابعة ويبنون عليها مسألة وهي انه لو غسله الغسلة الاولى

93
00:40:16.100 --> 00:40:47.900
ثوب تطهر زال الريح واللون والطعم ثم الثانية والثالثة الماء المتساقط من الثانية والثالثة بعد التنظيف الظاهر يعتبرونه نجسا لانه قليل لامس النجاسة بعد انفصاله نجس الى السادسة السابعة اذا كانت زادت معها النجاسة خرج نظيفا

94
00:40:47.950 --> 00:41:18.600
السابعة طاهر غير غير طهور. لا نجس ولا طهور اما ما بعد السابعة هو الطهور هذا كله اذا زالت النجاسة الثانية المصنف رحمه الله الثانية شعر الحيوان وظفره وسنه في حكم البائن. هذه مسألة مهمة. المراد بالحيوان هنا

95
00:41:19.100 --> 00:41:43.300
كل حيوان من انسان وادمي وغيره من عدم وغيره  والمصنف ذكر الشعر والظفر وزاد صاحب الاصل والمختصر زاد السن لانها عندهم في حكم واحد فزاده لانه كان ينبغي ان يضيفه صاحب الاصل

96
00:41:44.450 --> 00:42:03.750
بحكم البائن اي في حكم المنفصل بحكم انفصل منه ولو كانت باقية فيه ولو كانت باقية فيه ليست في حكم المتصل هذا المذهب هذا ابن رجب في الاصل وعلى وهذا هو جادة المذهب

97
00:42:06.100 --> 00:42:30.600
واضح بالمثال يتضح يتضح الحكم الفرق بين انه في حكم المتصل او المنفصل  في فروع المسألة منها لو مس شعر امرأ المرأة بشهوة مسه بيده لها شعر شعره بيده لم ينتقض الوضوء بخلاف لو مس يده

98
00:42:30.950 --> 00:42:55.150
هم يقولون مس المرأة بشهوة ها ينقض الوضوء يعني لو مس ظفرها لا ينتقض الوضوء لو مسها شعرها لينتقض الوضوء لو مس سنها لينتقض الوضوء. وهو متصل وهو متصل لكنه في حكم المنفصل

99
00:42:55.300 --> 00:43:20.000
كما لو مس ثوبها لو مس ثوبه هذا هو سورة المسأ هذا هو صورة المسألة ومأخذها هنا عند الاصحاب هذا ابن رجب في الاصل يقول لها مأخذ اخر وهي ان هذه الاجزاء ليست محل محلا للشهوة

100
00:43:20.550 --> 00:43:37.050
وليست بمحل للشهوة الاصلية وهي شرط لنقض الوضوء عندنا يعني انها لا تنتقض الوضوء بمس شعر المرأة او ظفرها او سنها من مأخذين اولا لان الشعر والسنة والظهر في حكم

101
00:43:37.500 --> 00:43:59.100
المنفصل كما لو مس ثوبها والثاني على قول ابن رجب انه اصلا ليس محلا للشهوة  مع ان المصنف لما علق على قواعد ابن رجب يقصد ابن عثيمين الشيخ رد هذا

102
00:43:59.450 --> 00:44:17.700
قال هذا فيه نظر التعليل الثاني الماخذ الثاني يقول ان الشعر محل الشهوة قد يكون عند بعض الناس محل الشهوة ان يأخذه ويجسه او يشمه ها يكون له محل من هادشي

103
00:44:19.100 --> 00:44:39.250
ومع ذلك يقول الصحيح انه لا ينقض به بعدم لان في حكم المنفصل حكم المنفصل يقول لصاحب الانصاف فان مسه بالظفر لم ينتقض او لم ينقض على الصحيح من المذهب

104
00:44:40.950 --> 00:45:01.100
وقال الشيخ البهوتي في شرح المنتهى لانها تنفصل في حال السلامة يعني الانسان وهو سالم يقص اظافره ينتهي قص شعره ولا لا؟ يشلع سنه يخلع اخوي سالم حي ما مات ولا صار فيه شي

105
00:45:01.400 --> 00:45:24.650
هذا هو  اشبه لمس الدمع والعرق كما لو سقط دمعها لا يعتبر كالدم مثلا قال ولذلك لا يقع طلاق ونحوه اه اوقع بها. يعني لو قال شعرك طالق ها لا تطلب

106
00:45:25.300 --> 00:45:55.000
هذا المراد واضح هذه المسألة يتفرع عليها ايضا مسألة ان الشعر لا ينجس بالموت الدابة شعرها لا ينجس وهذا ولا بالانفصال لو فصلوا جزء منها شعرها لا ينجس وكذا الظفر اذا طال

107
00:45:55.450 --> 00:46:11.250
لا ينجس واذا قص لا ينجز. فلو قصوا الظفر ورماه ظفر الميتة قصه واوقعه في ماء قليل ينجس الماء القليل؟ لا. لكن لو قطع من لحم الميتة الميتة اقول مذكى

108
00:46:11.450 --> 00:46:32.200
قطع من لحمها وجلدها ورماه في بالماء القليل ينجز. هذا من احكامها بما يتفرع على هذه المسألة لكنهم بالنسبة لطهورية الشعر فصلوا بالنسبة للحيوان قالوا من فصل من الحيوان فيه تفصيل

109
00:46:32.900 --> 00:46:55.550
من شعر وظفر فان كان الحيوان طاهرا في الاصل ها كالغنم مثلا والابل ونحوه طاهرة في الاصل الشعر والظفر المنفصل منه طاهر ومن فصل من حيوان نجس فهو نجس كالكلب والخنزير

110
00:46:57.600 --> 00:47:16.300
هذا بالنسبة اذا ننظر الى نفس الحيوان هل هو نجس ام لا والانسان نجس ام لا سعيد طاهر حتى ولو مات لا ينجس بالموت طيب انما المشركون نجس نجاسة معنوية

111
00:47:16.750 --> 00:47:47.150
نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر لا بدنية وهكذا الهر مثلا طاهر ام نجس اذا شعره طاهر وهكذا ظفره مثله آآ كذلك من حكم هذه القاعدة او من فروع هذه القاعدة بانه في حكم المنفصل ها؟ في حكم البائن البائن بمعنى المنفصل

112
00:47:48.450 --> 00:48:08.750
لو اظاف الطلاق او الظهار او العتاق الى الشعر او الظهر او السن قال شعرك طالق ظفرك طالق ها لا يقع بخلاف لو قال يدك طالق يقع لان اليد بحكم المتصل

113
00:48:09.350 --> 00:48:33.550
او او الظهار علي كظفر امي او كظهر امي لا يقع لانه في حكم المنفصل وهكذا العتق لو قال لعبده شعرك حر ما ما يعتق خلاف لو قال يدك حرة

114
00:48:34.200 --> 00:48:52.000
واضح وهكذا ذكر في الفروع ان غلام الخلال قال لا يختلف قول احمد انه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام يعني لو حرم قال شعرك حرام علي ما يقع لا يعتبر

115
00:48:52.650 --> 00:49:10.250
في حكم المنفصل يقول لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك اقول حتى الروح يقول لان الرواية عن الامام احمد انه قال لو قال روحك طالق لا تطلق

116
00:49:10.750 --> 00:49:38.850
لكن صاحب الفروع بين ان انها تطلق في الروح في اصح الوجهين باصح الوجهين ان الروح لان هي هي في قوام الانسان وكذلك لو قال يدك طالق ها او اه علق الظهار بها او العتق فانه يقع لان هذه في حكم

117
00:49:39.450 --> 00:50:02.100
اه المتصل وهذه وهذا والى اخره مسائل كثيرة لكن المقصود بيان يعني وضوح وتوضيح القاعدة وما يترتب عليها وبالله التوفيق الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا

118
00:50:02.300 --> 00:50:14.700
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته