﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وكذلك المأموم في السرية في سورة بعد قراءة الفاتحة لصلاة الفجر والركعتين الاوليين من بقية الصلوات الخمس من سنن الصلاة في قول عامة اهل العلم وان قرأ بعد الفاتحة اية نوايات من سورة فلا حرج على الصحيح لما روى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الاخرة منهما اولياء اهل الكتاب تعالوا الاية. والاصل ان ما ثبت في النفي ثبت في الفضل الا لدليل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وان كرر الامام اية اية من الايات التي يقرأها في الصلاة ليتعظ هو والمأمومون بذلك فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر اية في صلاة الليل. وكذلك لا حرج على الامام لو غير نبرة صوته في القراءة في بعض

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اذا لم يكن في ذلك مبالغة لما ثبت عن ابي موسى انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت انك قراءتي تحضرتها تحذيرا. وان غلبه حال تكراره او في اي موضع من صلاته بكاء فلا حرج

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وكذلك لا حرج على المأموم اذا غلبه البكاء. لكن لا كان يصلي ولصدر ازيز كأزيز المرجان من البكاء لكن لا يجرؤ التباكي في اثناء الصلاة انما اذا غلب الوضوء بكى اما التباكي لا عفوا لا ينبغي للمصلين

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
للمصلي ان ان يتعمد البكاء او يتعمد رفع صوته به. قال ويستحب ان تكون هذه السورة التي تقرأ بعد فاتحتي في الصبح من طوال مفصل والمفصل من سورة قافلة سورة الناس. وطواله من سورة قافلة سورة عمه

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وفي المغرب من قصاره ان يستحب ان تكون هذه السورة التي التي تقرأ بعد الفاتحة في الاوليين من المغرب من ايصال مفصل وقصار من سورة الضحى الى الناس. وفي سائر الصلوات من اوساطه اي يستحب اي

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ان تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. من اوسط المفصل واوسط من سورة عم الى والدليل على هذه المسائل الثلاث انها هذا هو الغالب ان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
خفف الفجر للمصلحة او في حالات مثل في رمضان مثلا ناس يقومون الليل ثم يخففون من الفجر مراعاة سهرهم هذا لا بأس به. ولا يقال انه خالف السنة قد استدل هذا الحديث من جهينة عند قوي. ان النبي قرأ في

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الركعتي الفجر اذا زلزلت يقول لا ادري انسي النبي وسلم ام فعل ذلك عمدا فهذا يشرع بها القراءة احيانا او يشعر الامام ان بعض المأمومين متعب فخفف القراءة من اجله. او هو كان في تعب. فخفف القراءة. كل هذا يكون مشروعا

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
قرأ الزلزلة حديث الزلزلة قوي رواه ابو داوود. رواه ابو داوود ايضا في المراسيل. لكن حديث المراسيل معلول. لان من رواية سعد ابن سعيد وهو اخو يحيى بن سعيد وهو سيء الحفظ. بينما رواية ابي داوود الذي رفع الحديث ووصله الى ابن ابي

12
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
واوثق من سعد ابني سعيد فيقدم رفعه هذا على ارساله وهو يجهر الامام كذلك في الركعتين الاوليين من المغرب. ويجهر الامام ايضا في الركعتين الاوليين من العشاء ويسر فيما عدا ذلك اي ان الامام يسر بقراءته فيما عدا صلاة الفجر والركعتين الاوليين من المغرب ومن العشاء

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
على هذه المسائل الاربع لان هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمعت الامة على مشروعيته هذا واذا كان في قراءة الامام في مكبر الصوت اثناء الصلاة مصلحة. وكانت سماعات المكبر داخل داخل المسجد

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ليس في ذلك تشويش على احد. فان ذلك مستحب لما فيه من المصلحة. لكن ينبغي عدم تشغيل السماعات التي خارج المسجد على من يسمع في نظر يعني مستحب لو قال جائز مثلا ممكن اما مستحب هذا

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
في نظر الاستحباب حكم شرعي ولانهم يسمعون وهو مصرح بانهم يسمعون ما دام يسمعون فكيف يكون حبا. لما يقال مائدة لا يسمعون من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما هنا يسمعون. نعم

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
عفا الله عنك وهذا فيما يتعلق بقراءة الامام في الصلاة اما الاذان فينبغي تشفير السماعات الخارجية ايضا ليسمعه من كان خارج المسجد. وكذلك لا حرج في استعمال مكبر الصوت الذي له صدى. اذا كان لا يحصل منه

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
سوى تحسين الصوت. اما ان كان يحصل من هذا الصدأ ترديد الحروف فيحرم استعماله. لان ذلك يؤدي الى زيادة حرف في التلاوة. فيكون في ذلك تغيير لكلام الله تعالى عما انزل عليه. اتقاء ان بعض الائمة تراه يصمد صمود

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
يضع فتحة فيبيا المكبر هكذا ومن لا يعتدل ثم صار في شغل في وهذا المكبر. يعني المكبر يلتقط. خليه هنا واقرأ. احنا راقب ربك جل وعلا السماعة. ايه. ثم قال هكذا ثم

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
هذا كله غلط ومن العبث هذا. ومراقبة المخلوقين والتصنع لهم ولكنه مذموم. الانسان يبعد عنه والمكبر يلتقط ولا يصير بلازما تحسن من كل وقت من كل وجه ولابد من ذلك السماعات اللاقطة تكون في هذا حتى لا يحصل لعب ولا عبث ونحو ذلك لان لاحظنا كثيرا من الناس ترى

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
صلي وهو متمايل. ثم اذا فرغ من القراءة رفع راسه ثم اعتدل ثم جاء يكبران شغله من اول الصلاة الى نهاية الصلاة عفا الله عنك قال وكذلك لا حرج عفا الله عنه ثم يكبر ويركع اي يكبر في حال

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
للركوع لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم بروح حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال ويرفع يديه كرفعه الاول. اي يرفع

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ان يرفع يديه عند الركوع الى حذو منكبيه او الى حذو اذنيه والدليل حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويث وقد سبق ذكرنا في اولها اه ثم يضع يديه معتمدا عليهما لما روى البخاري عن ابي حميد الساعدي في في صفات صلاة النبي صلى الله عليه

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وسلم فيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. قال ويفرج اصابعه لما ثبت عن سار عن ابن مسعود لا لا اريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فقام فكبر ثم ركع فجاء فبين يديه

25
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
ضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه الحديد. قال ويمد عندك الحديث هذا؟ خمسمائة منطلق عطا من طريق عطاء وغيره من طريق زائدة ومن طريق همام يحيى. عطاء وقد روي عن عطاء

26
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
شاهد روعا حصل بعد الاختلاط الذي اعلم ان كل من روى هذا الحديث عن عقال كله رواه بعد الاختلاط لا قبل الاختلاط. الذي روى سفيان حماد ابن زيد والخلاف في حمد بن سلمان مشهور. اما الزائدة والطبقة الزائدة هذا روى عن

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
بعد الاختلاط تأكدنا الحديث نعم عفا الله عنك قال ويمد ظهره ان يجعل الله ما في حديث اخر ما ذكره حديث وائل قال الرسول اذا ركع فرجها اصابها واذا سجد ظما اصابعه

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وهذا صححه ابن خزيمة في صحيحه وايضا هذا له علة. ان هذا الحديث فيه انقطاع اشار اليها الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. عفا الله عنك قال ويمد ظهره وان يجعل ظهره حال الركوع مستوية. فيما روى ابو

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. قال ويجعله له ان يجعل رأسه حال الركوع محاديا ظهره لا مرتفعا عنه. ولا منخفضا عنه لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني يشخص في التخفيف احسن. عفا الله عنك اذا لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني يشخص يعني يرفع. يصوبه ويطأطئه الى الارض. وهذا الحديث من رواية ابن جوز عن عائشة في مسلم

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
والبخاري يرى ان ابا الجوزاء لم يسمع منه وهذا الذي اختاره ابن عبد البر. عفا الله عنك قال ثم قولوا سبحان ربي العظيم ثلاثا استحبابا. والواجب واحدة والدليل على استحباب تكرار هذا الذكر ثلاث مرات ما رواه ابن مسعود

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
مرفوعا اذا ركع احدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه. واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك ادناه. قال ثم يرفع رأسه لو فلو لم يقل سبحان ربي

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وسبحان ربي الاعلى وعظم الله جل وعلا بها الاذكار الاخرى. يقول سبوح قدوس او سبحانك اللهم وبحمدك اجزأ ذلك. والدليل على هذا حديث ابن عباس مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب. تعظيم الرب لا يشترط فيه ان تقول سبحان ربي العظيم. لان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
كان يقول سبحان ربي العظيم تارة يقول سبوه قدوس تارة يقول سبحان الذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء يقول اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعظمي وعصبي

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ولا في مسلم كذلك لو انه سجد واشتغل دنا التسبيح اجزأ ذلك صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامهن اي حري ان يستجاب لكم. لكن يقدم

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
بين يدي دعاء تسبيحا وتحميدا يكون الدعاء اجود. نعم. عفا الله عفا الله من قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الاول وقد سبق ذكر الدليل

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
على هاتين مسألتين قريبة. شيخنا فاذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت في شيء بعد لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها عليها في هذا الموضع

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
قبل الركوع وهذا هو ظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وفيه كان الناس يؤمرون ان يضع ان يضع على ذراع اليسرى في الصلاة رواه البخاري. نعم الحديث السائل. ولا يختلف العلماء في استحباب وضع اليمين

39
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
على الشمال. هذا متفق عليه. انما الخلاف اين يظعهما؟ قد قدم الناس صحي ورد في الباب هو مرسل طاووس ووضعهما على الصدر. تقدم شرح الاحاديث المرفوعة وان في اسانيد فيها نظر. وان امثل ما جاء في الباب هو حديث يحيى ابن سعيد القطان

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم تعليله قد رواه الجمع عن سفيان لم يذكروا وضع اليدين على الصدر منهم

41
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الرزاق وهارون. قلنا ليست هذه العلة لان يحيى بن سعيد القطاي ثقة ثابت ليس من السهل تغطياته وانما هو تفرد سماك ابن حرب عن قبيصة ابن هلب وقبيصة ابن هلب عن

42
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
فلا يقبل في مثل هذا. نعم. عفا الله عنك. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا لا ويا ربنا ولك الحمد قولا صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كفر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده

43
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
سوف اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد متفق عليه. حمده سمع الله لمن حمده. ايه صحيح كذا؟ صحيح. ظمة المأموم على ربنا اي نعم معنى يقتصر بمعنى لا يقول سمع الله لمن حمده. خلافا للشافعي. الشافعي يستدعي بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

44
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
تم فكبروا ويقول اذا قال سمع الله لمن حمده. وخالفه الامام احمد فقال اذا قال لمن سمعه تقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الشافعي يرى ان تقول ربنا ولك الحمد لكن لا ينافي

45
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
يقول سمع الله لمن؟ حمده. او يريد هذا المؤلف. ولكن الواجب ربنا ولك الحمد. ما زاد على ربه ولك الحمد كله سنة ليس بواجب ما هو الدليل على ان الباقي السنة ليس بواجب؟ من منكم يجب دليل؟ طيب لعل قصة النبي وما بعدهاش

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
لكن ما في شي اصرح من هذا هذا ليس بصريح من كل وجه نعم عن ابي هريرة في ربنا ولك الحمد اللهم العفو نعم هذا اصح اصلح حديث في الباب ان الواجب

47
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لا ما يشرع اذا قنت اذا قنت اراد الامام يقنت اذا قربه تحج مباشرة لان هذا الحديث في البخاري حديث ابن عمر. نعم. قال ثم يغفر ساجدا مكبرا وقد سبق ذكر الدليل على ذلك

48
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
قريبا ان قال ولا يرفع يديه لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود لقول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه الصلاة قال ولا يفعل ذلك في السجود. قال ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتاه. ثم

49
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ثم جبهته ثم جبهته وانفه. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصنع ذلك هذا يعني شيء ثابت عن شيء ثابت. من اول ما يقع منه ركبتاه جاءته حديث بن عمر ما يقع منه يده

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
والحديث في هذا وهذا كلها معلولة. لا يصلح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة خلاف كان عمر رضي الله عنه يقدم ركبتيه على يديه. وكان ابن عمر كما في البخاري تعليقا يقدم يديه على

51
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
فيفعل ان الانسان ما هو ارفق به واسهل له حق الجمل لا يبرك احدكم اي هذا معلول هذا خبر معلوم. نعم. قال ويؤيد هذا الحديث انا شاهد في احدى طلبة العلم يجمع بين بين الركبتين واليدين جميعا هذا عجيب كلها معلولة

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
ما صح شي في الباب يعمل هذا العمل ما ادري. لا ينكر عليه لانه انا اقول عموما هو يرى صحة الحديثين. ولا من تعمل بهذا مرة تعمل بهذا مرة وبهذا كله ضعيفة ما شئت ما في سنة

53
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
سنة ما في سنة. قال ويؤيد هذا الحديث ان هذه الصفة هي الارفق بالمصلي وهي الموافقة لطبيعته انه رجحها عامة اهل العلم. قال ويدافع يديه عن جنبيه اي ان المصلي في حال سجوده يستحب له ان يباعد

54
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
بين عضديه وجنبيه ومن الادلة هذا اذا كان يصلي منفردا. اما اذا كان يصلي مع جماعة فلا يؤذي من على يمين ومن على ان بعض الناس يفرج وهو في جماعة يضايق من على يمينه وعلى شماله. وهذا غلط. اذا صلى وحدة

55
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
فليطبق هذه الاحاديث كما في حديث البراء اذا سجدت فظع يديك وارفع مرفقيك اخرجه مسلم فمن حديث ابن حينه وغير ذلك من الاحاديث الصحاح نعم الادلة على ذلك ما رواه عبدالله بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

56
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج يديه عن عن ابطيه متفق عليه. قال ويجازي بطنه عن فخذيه من الادلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلمون. معنى نسمع للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود. وهذا العمل من

57
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
سنن الصلاة باجماع اهل العلم. نعم تكملة الحديث ولا يبسط حديث ذراعيهم بساط الكلب. وكذلك ما رآه جماعة من سنن واحمد صحى ابن خزيمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى جخا. ومعنى التشفية قيل التمدد

58
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
وهذا قول جماعة من اهل اللغة. وقال جماعة المجافاة. وقالت طائفة التشخية التقويس. التشغية التقويس. لان التقويس يعين على طول السجود نعم. عفا الله عنك. قال ويجعل يديه حذو منكبيه واستدل من

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قال في هذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى انه يستحب ان يضع يديه اذا اذنيه بما روى مسلم عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك في سجوده وهذا هو الاقرب. نعم او يضع

60
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
الاخر كما نص عليه غيره من الائمة منهم الشافعية يضع الاصابع حذو الاذنين تكون الكف حذو المنكبين وقد جاء في حديث ابي حميد وغيره وجعل وجهه بين كفيه استعينوا يا شيخ في حديث استعينوا. اي نعم. ضعيف الحديث. هذي السنة التي قال بها الشافعية. سلام عليكم. حتى في السجود؟ نعم

61
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
نعم يقول في السجود نعم. يصلي في حديث اخر حديث ابن حمي ايضا جعل وجهه بين كفيه. نعم. الاصابع عند الاذنين عفا الله عنك غلا. هو يكون على اطراف قدميه ومن الادلة على ذلك ما رواه البخاري عن ابي حميد في صفة

62
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. واستقبل باطراف اصابع رجليه لا فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد

63
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
على مقعدتي. نعم. واذا جت الصلاة ذات تشهد واحد. فهذه مسألة خلافية بين العلماء. هل يتورك ام يفترش الظاهر عند الله انه يخترش ما يتورك. وان التورك مخصوص بذات التشهدين. نعم

64
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
اما اذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالفجر فانه يفترش ولا يتبرج. نعم. السنة كذلك. نعم. السنة يا شيخ صلى سنة ركعتين ليفترش ايضا يفترش بين الشهداء يفترش في التشهد التورك خاص في الصلاة ذات التشهدين

65
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
المغرب والرباعية. ينصب مدينة ينصب اليسرى. لا لا غلط. لا غلط اذا ممكن يلحق اربع تشهدات. والامام في المغرب قال سمع الله لمن حمده. صار لي اربع تشهدات حينها لا تتركوا مع الامام هو اول صلاتك. ما تدركه مع الامام وصلاتك. اذا على هذه الطريقة ما تتورك الا في الاخيرة التي ستسلم فيه

66
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
عفا الله عنك قال ويكون على اطراف قدميه. عبد الله قال ويجب منع كل ما يحول نصلي وبين السجود على الاعضاء السبع. فيجب ان يكون الفرش الذي يفرش به المسجد مما يعين على ذلك. يثبت على الارض

67
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
قد يصلي على فراش الاسفنج هذا ثم يتمايل ما يثبت هذا ما يصح السجود عليه. هذا ما يصح السجود عليه لانه ما سجد على شيء ما سجل على الارض. على الهواء فيتمايل ما ثبت اذا نعم الفراش ثبت على الارض لا بأس به. ما ثبت على الارض تتمايل

68
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
هذا السجود لا يصح على ذا الفراش. عفا الله عنك انت عفا الله عنك. اه ويجب ان ان تجنب مساجد التي تمنع المصلي من تمكين جبهته وانفه في الارض في حال السجود كما يجب على المصلي ان يجتنب كل ما يمنعه من السجود على

69
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
اعضاء السبعة تلبس النظارات التي تمنع من تمكين جبهتهم وان في من الارض. قال ثم يقول كذلك اجتنب العبث. اما ان يلبسه واذا كانت لا تضره ولا تمنع السجود فيهما. اما اذا سجد نزع واذا قام اخذ فلا داعي له. لم يتمكن يبقى الامر على ما هو عليه

70
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
نعم. قال ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وقد سبق لكل الدليل على ذلك قريبا. اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وقد سبقني الدليل على ذلك قريبا ثم يرفع رأسه مكبرا

71
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
دليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره في هذا الباب قال ويجلس مبتركة فيجلس رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى اصابعها نحو القبلة. ومن الادلة على ذلك حديث ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قوله

72
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
بعد ذكره السجدة الاولى ثم ثنى رجلاه اليسرى وقعد عليها. وقياسا على جلوس التشهد الاول. قال يقول ربي اغفر لي ثلاثة استحبابا والواجب واحدا. وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثا في القياس على

73
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
تسبيح في الركوع والسجود. وذهب بعض اهل العلم الى ان السنة الا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين. فذهب الجمهور اصلا ذهب الجمهور الين الذكر بين السجدتين ليس بواجب. ذهب الجمهور الى ان الذكر بين السجدتين ليس بواجب. وهذا

74
00:26:00.050 --> 00:26:40.050
قول ابي حنيفة ومالك والشافعي. لانه لم يرد. في ذلك امر من النبي صلى الله عليه وسلم والواجبات تثبت بالاوامر. واما تعال ستكون سنة. وذهب ما لك رحمه الله الى ان الذكر بين السجدتين ليس تعبديا فعلى مذهب مالك تذكر

75
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
اذكروا الله بما احببت. نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك. الا يزيد هذا الذكر مرتين لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بين سجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي

76
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
ولم يثبت عنه تكرارها اكثر من اكثر من ذلك. قال ثم يسفل الثانية كالاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذه السجدة واجبة بالاجماع. قال ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث

77
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
رواية السابق في هذا البلد ويذهب قائما فيصلي الركعة الثانية كالاولى لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر له صفة الركعة الاولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. وهذا

78
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
عليه الا ان الركعة الثانية ليس فيها استفتاح. وهذا مجمع عليه ايضا. قال فاذا فرغ منها منهما جلس للتشهد وقد سبق ذكر صفة الافتراس وذكر الدليل عليها في هذا الباب. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ويضع

79
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
اليمنى على فخذه اليمنى ومن الادلة على هذه المسألة لها ثلاث صفات. الصفة الاولى يضع اليد اليمنى الفخذ الايمن واليسرى على الفخذ الايسر. هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية ان يضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة

80
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
يسرق. الصفة الثالثة ان يضع اليمنى على الفخذ واليسرى على الركبة اليسرى. هذه ثلاث صفات كلها ثابتة ومحفوظة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عفا الله عنه. عفا الله

81
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
انتقلوا من الادلة على هاتين المسألتين حديث عبدالله بن الزبير عند ابن الزبير عند مسلم وفيه. ضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. نعم الصفة الثالثة ذكرنا. نعم. عفا الله عنك قال يقبض منها اي يقبض من يده اليمنى

82
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
حال وضعها على فخذه اليمنى في التشهد الخنصر. وهو الاصبع الصغير والمنصف وهو الاصبع الذي يلي الصغير ومن الادلة على على ومن الادلة على هذا حديث ابن عمر عند مسلم وفيه. وقرر اصابعه كلها

83
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
قال ويحلق الابهام مع الوسطى. ومن الادلة على ذلك حديث عبدالله بن زبير عند مسلم وفيه. ووضع فامه على اصبع الوسطى وكل الاعمال المذكورة وكل الاعمال المذكورة في المسائل الاربع السابقة من سنن الصلاة باجماع اهل العلم

84
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
عد الصفات من هذي الصفة؟ الصفة مشهورة وجاءت هذه الصفة يقضوها الجميع وقل هكذا واتانا الصفتان مرويتان في صحيح الامام مسلم. نعم. عفا الله عنك قال ويشير بالسبابة. وهي الاصبع الكبيرة التي بجانب

85
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
في تجاهده مرارا. والاشارة بها تكون عند التلفظ بالشهادة. وعند ذكر اسم الله بالتشهد كقوله لله وقوله اللهم وعند كل دعاء في هذا التشهد وذلك كله اشارة الى الاخلاص ومن الادلة على ذلك حديث

86
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
عمر عند موسم وفيه وضع اصبعه اليمنى التي تلي ابهامه فدعا بها كان اثر ابن عمر يشير لنا الرف عند الدعاء وهذه مماطلة الخلاف. وانصح الاقوال في المسألة قولان الانسان بما تيسر. مما يجعل الاصبع هكذا دائما القبلة اذا جاء دعاء حرك

87
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
وين ما يجعلها هكذا التشهد. اذا جا دعاء اشرب. انصح الصفات هاتان الصفتان. اما هذي ولا هذي. وما عدا ذلك فكل ما يستقيم اما الحاني لا تقدم عند انه ضعيف وبينا علته. يعني ما الصفات هذي؟ ما لها علاقة؟ نتكلم

88
00:31:00.050 --> 00:31:40.050
نعم؟ هذي الصفة وهذي الصفة ثابتة وهذي الصفة نفسها اي مقترف فيها تقول هذا نعم؟ ايه نعم. اختلفوا فيها انه ذكر صفتين الصفة الصفة عند قول الله وكل عن دعاء لكن في اشياء خبر التحيات لله ويدخلها لكن

89
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
كلام على الطلب الطلب كقوله اللهم صلي هذا الطلب لا لا نعرف ان الدعاء عبادة دعاء مسألة الكلام على دعاء المسألة. عفا الله عنك قال وهذه المسألة وهي الاشارة في التشهد مجمع على استحباب

90
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
قال ويقول اي في حال يوصي للتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فهذا

91
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتشهد فقد رواه البخاري ومسلم. وذكر بعض اهل العلم انه حديث متواتر. صحيح تقدم وصل عندنا متواتر وما صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. وهذا قد صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
وتلقاه العلماء بالقبول فصدق عليه لفظ التواتر على مذهب الائمة المتقدمين ويصدق عليه لفظ التواتر على اصول المتأخرين ان يرويه جمع غفير تحيل العائلة تواطؤهم على الكذب. نعم عند الدعاء. ان اللهم اي شي في دعاء. اللهم صلي على محمد هذا دعاء. يعني من اول ما تبدأ التشهد اي شيء فيه دعاء طلب

93
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
كتير بالعصبة. نعم. عفا الله عنك قال ثم يقول في التشهد الاخير بعد اتيانه بذكر المشروع في التشهد الاول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد

94
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والاقرب ان هذا الذكر مستحب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولعمل الامة به جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا

95
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
قال ويستحب ان يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في امره صلى الله عليه وسلم به رواه مسلم. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وهذه التسليمة ركن

96
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
من اركان الصلاة كما سيأتي عند الكلام على الاركان ان شاء الله تعالى. وبعد ذلك يسلم عن يساره كذلك فهذه التسليمة مشروعة في الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم لا. ولكنها غير واجبة لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على اجزاء التسليمة الاولى

97
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
ابن القيم رحمه الله تعالى انكر ان يكون في اتفاق للصحابة في هذا. وقد ذهبت طائفة من العلماء الى ان الثانية واجبة كالاولى. وان نسلم من الصلاة التسليمة الاولى ثم قبل ان يسلم

98
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
الثانية بطلة صلاته. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. وهذا اختيار الشيخين ابن وابن القيم ولنا كل من وصف صلاة النبي ذكر عنه تسليمتين وانكر واحمد بن حنبل والدارقطني واخرون من الحفاظ منهم العقيلي. اي

99
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
كرة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة. وان كل حديث ورد في هذا فهو منكر. قال الائمة الكبار الذولي احمد ابن حنبل العقيلي الدارقطني. وكل من وصف صلاة النبي وسلم ذكر عنه

100
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
تسليمتين. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وفي حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وتحليلها التسليم والتسليم الذي هو تحليل الصلاة هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين

101
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
ومن حكى عن الصحابة فانما اجمع بين التسليم الثاني غير واجبة فقد غلط ووهم. المقالة والطائفة نعم. نعم. نعم. حنا في امره سهل. لكن حتى في النافع تسليمة شيخ عندنا يسلموك سليمة واحدة. هذا مذهب المالكي. انت مالكي؟ هذا مذهب المالكية. المالكية يرى تسليمة واحدة

102
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
الواجبة ولا يقتص بذلك المالكية حتى الاحناف حتى الشافعية كل هؤلاء يرون تسليمها الثانية غير واجبة العجيب الملكي يقولون بالاستحباب وبعض المتأخرين من المالكية ما يعملون الاستحباب. بالوجوب ما قالوا انه مستحب. لماذا تقتصرون على

103
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
واحدة والثانية ما مستحبة. ثانيا الناس يعودون في الحقيقة على الدليل. لكن الله تعالى يتمرن على المذاهب ونحو ذلك لكي لنعرف كي نتعامل مع المخالفين والاخرين ولا المعول عليه والدليل. شيخ الله يحفظك. احيانا اذا صليت هناك بالناس يعني طبعا هم متعودين على

104
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
اول ما يسلم الامام على اليمين يسلمون. وانا اذا كنت اوقفت قبل الثانية قبل الثانية مباشرة بعد الاولى. مم. لانهم يعتبرون الثانية. نعم. واذا انا اعتقدت مثلا انها يعني التسليمة الثانية واجبة

105
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
هل يجوز لي ان اخذ بقولهم تسليما واحدا حتى لا يخرجوا من صلاتهم؟ لا ممكن تخفي الثانية ما تشعر بها؟ مراعاة لحاله اذا كنت تعتقد ان الثاني لانهم نعم نلاحظ ان المالكية حين تسن وتقول السلام عليكم ورحمة الله تنتهي الى الاولى قبل ان تقول الثانية قد سلم وانتهى

106
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
لو خرجت فبالتالي انت تعرف ان الثانية واجبة ولا تستطيع ان تغير ما هم عليه. سلم التسليمة الاولى طيب وانت سلم الثانية سرا الواجب ولا عليك من فعله يدعمك في المستقبل ان تعلمهم فهذا امر مهم. يعني على الاقل تقديرية مستحبة حتى عند المالكية

107
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
فلماذا لا يعملون بهذا المستحب؟ يعني لا انهم يسلمون قبل الامام يعني قبل ما يسلموا التسليمات يعتقدون نعم امتثال السنة. ايه انه قال تسليمتان في زمن بني العباس. نعم. اعطيتك ابتسمتان في زمن بني العباس

108
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
لكن الثابت عن احمد كل الاحاديث. كل الاحاديث التسليمة الواحدة. والامام احمد رحمه الله تعالى يحتج بحديث سعد في التسليمتين والحديث الصحيح صحيح الامام مسلم يحتج بعدة احاديث الامام احمد رحمه الله تعالى

109
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
وانكر يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليما واحدة. مضاعف كل الاحاديث الواردة في هذا. نعم. نعم. ما شاء الله التصميم الثانية. ويعتقد ان واجبه خلاص اذا كان مسؤول يعتقد انه واجب عند الصلاة. اذا كان الفصل

110
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
الجمهور قال وان كانت الصلاة فان كانت الصلاة اكثر من ركعتين وبعد التشهد الاول كنهوضه من السجود. اي انه ينهض مكبرا ويشرع له هنا ايضا ان يرفع يديه كرفعه لهما عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع. والسنة في هذا موضع ان ينهض معتل على يديه

111
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
والسنة على موضع ان ينهض معتمدا على يديه. لان القول الذي يعتمد على ركبتيه يحتاج الى دليل صحيح ولا هناك دليل في الصحيح وهذا عام في القيامة الاولى للثانية من الثانية للثالثة من الثالثة للرابعة. ينهار معتمدا على يديه. هذا المحفوظ

112
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
البخاري وما عداه لم يثبت. نعم. عبدالله ان يرفع عفا الله عنه. ان يرفع يديك تكبيرة الاحرام عند الركوع والرفع منه وقد سبق فذكر الادلة على ذلك في هذا الباب. تقدم ان الحديث هذا في البخاري والجمهور لا يقولون به

113
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
نعم عفا الله عنك قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ لا يقرأ فيهما بعد فاتحة شيئا. لكن لو قرأ في الظهر والعصر لا بأس به. دل دل الصحاح على المكان يزيد. كما في حديث حزرنا قراءة فكان يقرأ في الاوليين. الف لام ينتج في الاخريين على

114
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
نصفي من ذاك والنص من ذاك اليوم خمسة عشر اية والفاتحة سبع ايات دل لكنه كان يزيد نعم عفوا ثم عفوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا جلس للتشهد الاخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى واخرجه

115
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
يمينك وقد سبق ذكر الدليل على هذه المسألة في هذا الباب. ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما التشهد الاول في الرباعية والثلاثية وشعوبه للدراج. وقد سبق ذكر الدليل على ذلك وكذلك التشهد للصلاة

116
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
وما يماثلها يشرع فيه الافتراش ايضا. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله وسلم قال وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يقف رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

117
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
قال فاذا سلم استغفر ثلاثا الاستغفار هو سؤال الله تعالى مغفرة الذنوب. وقال اي بعد الاستغفار ثلاث اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. نعم لان السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا. دل

118
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
ذلك على ذاك حديث ثوبان في مسلم وحديث عائشة في مسلم فرد على من يقول بالتكبير بعد مباشرة. مستدلا بحديث ابن عباس. كنا نعرف انقضاء صلاة بالتكبير. لانه ليس المقصود التكبير كما

119
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
انه يسلم يقول الله اكبر. المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا. وقال اللهم انت السلام ومنك السلام. تباركت ذا الجلال ثم التفت اليهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر انما التكبير الذي عليه ابن عباس هو اذا جاء

120
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
سبحان الله والحمد لله والله اكبر. هذا الذي يعنيه ابن عباس. نعم. عفا الله عنك قال والدليل هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاث

121
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قال رحمه الله باب اركان الصلاة واجباتها اركانها اثنى عشر. ما الفرق بين الركن سؤال اليك موجه ركن والشرط

122
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
لا الفرق مازا من عدم العدم ولا الزم من وجودها طيب ما الفرق بينه وبين الركن؟ الركن يفسق عليه هذا الشرط طيب ايش الفرق بينه وبين في الصلاة؟ ايش الفرق بين الشرط؟ الصلاة والركن في الصلاة؟ الشرط يكون قبل الصلاة نعم الشرط يكون قبل الصلاة والركن؟ في صلب الصلاة في صلب الصلاة

123
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
وكيل امنا يتفقان على استصحاب ذلك الى النهاية. نعم. احسن الله اليك. قال الاركان اثنى عشر اركان الصلاة هي الاقوال والافعال التي تتكون منها مائيتها. فهي اجزاء الصلاة التي تترتب منها ولا تصح بدون

124
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
فيها فلا تسقط الا عند العجز عنها. فمن تركها ناسيا او عامدا لم تصح صلاته. يعني يجب ان يأتي به بمعنى لو ترك رجلا في مثل الشخص السرية ترك فاتحة الكتاب في الصلاة السرية. ثم لم يذكر ذلك الا في الركعة

125
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
التي تليها تكون هذه اذا كانت الاولى هي اللي تنسيها الاولى تكون الثانية هي الاولى والاولى تبطل ولكن يجب عليك حينئذ السجود للسهو. نعم. قال القيام مع القدرة. نعم. القدرة

126
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
الثانية هي الاولى يصلي خمس. الاولى بطلناها. وجوبا هذولا قال قيام مع القدرة والدليل قوله تعالى وقولوا لله قانتين. قوله صلى الله عليه وسلم العبارة بحصين صل قائما فان لم

127
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
قاعدة فان لم تستطع فعلى جمع. رواه البخاري. وهذا الركن خاص بالفريضة دون النافلة قال وتكبيرة الاحرام والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا مفتاح الصلاة الطهور الطهور وتحريمها التكبير

128
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
وتحليلها التسليم وحديث وحديث المسيء صلاته الاتي. قال وقراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. والركوع والرفع منه تقدم لنا الحنابلة يرون ان الفاتحة

129
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
واجبة في السرية. ما يرون ذا واجبة تجارية وهذا قول الجمهور. ابي حنيفة ايضا كمالك كالحنابلة عامة العلما من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. اما الشافعي رحمه الله فقد ذهب الى شرطية الفاتحة في السرية

130
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
الجهرية وتبعوا على ذلك طوائف. تقدم ادلة كل واحد منهم لكنه معول عليه عند الشافعية. هو حديث محمد ابن اسحاق عن عن محمود ابن الربيع عن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقر

131
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. وهذا الخبر معلول. وقد رواه الزهري عن ابن الربيع بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو المحفوظ كما نص عليه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. ورواية ابن اسحاق

132
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
فعلى هذا لا يسلم لهم الاستدلال به على شرطية الفاتحة في الصلاة الجهرية. وانما يا كابر من الصحابة ابي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمر جابر بن عبدالله ان الفاتحة لا تجب في اه الجهرية

133
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
نعم. طيب الشهري في السرية. نعم. تجي في السرية. اي نعم. نعم. عفا الله وانت قال والركوع والرفع منه والسجود على على السبعة وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. قال والجلوس قول القدمان ان الركن ما قدر الركن في القدمين

134
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
لان بعض الناس ترى اذا الشجر يلعب في قدميه. مرة يرفع مرة يخفض ويلعب بيديه مرة يرفع مرة يقفظ هذه مسألة خلاف بين العلماء لان الطائفة من الفقهاء يقولون متى ما رفع قدميه بطلت صلاته. لانه خلى برتبنا وكان

135
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
فعلى هذا يعيد السجدة باسرها باكملها لانها باطلة. اذا ما عاد بطلت الركعة كلها اذا ما عاد شيء بطلت كلها. وطائفة يقول اذا اتى بالقدر الواجب بمعنى ثبت يديه وقدمي على الارض

136
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
ثم اتى بالواجب علي في الركوع في السجود ثم رفع بعد الواجب علي يكون اثما لكنه لا تبطل ركعة وهذا قول قوي. لانه لم يرد في الحقيقة القدر الذي يكون ركنا

137
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
فنجعل القدر ليكون ركنا هو بقدر ما يأتي بالواجب عليه في السجود والواجب عليهن التسبيح او الدعاء اذا اتى به القدمان ثابتتان على الارض مع اليدين. فنقول هذا ادى الركن ما عدا ذلك واجب. اذا خلى بالواجب يكون عاصيا

138
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
نعم. قال والجلوس عنه اي الجلوس بعد السجود وهي الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في هذه الاركان اي في الركوع والاعتدال عنه والسجود بين السجدتين والطمأنينة هي السكون وان قلت ومن الادلة على هذه الاركان الخمسة حديث والمسيء صلاته. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

139
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
دخل المسجد فدخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله

140
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
عليه وسلم وعليك السلام. ثم قال ارجع. فصل فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بالحق ما احسن بيع هذا فعلمني. وقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع

141
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. قال والتشهد الاخير اي قراءة التشهد في اخر الصلاة وهو قول

142
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
التحيات لله. الى قوله الى الى قول واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد سبق ذكره عند الكلام الصلاة تقدم الحديث اللي هو الصريح في المسألة عند ابن خزيمة تفرد به ابن اسحاق قلنا معلول هو نص المسألة ذكرنا المدار

143
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
في هذه المسألة ان من يستدل بالعمومات ان التشهد الاول كالثاني كالشافعية ومنهم الحنابلة عبيدة عن ابيك ازا كان على الروافة حجاب قلنا ان ابي عبيدة لم يسمع من ابيه ولكنه داخل في المسند واطل في هذه المسألة نعم. عفا الله عن

144
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
قال والجلوس له اي الجلوس للتشهد الاخير. والدليل على هذه المسألة مسألة التي قبلها. مداومته صلى الله عليه وسلم ان معنى هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري

145
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
قال والتسليمة الاولى والركن منها قوله السلام عليكم. اما قوله رحمة الله فهو من سنن الصلاة. ومن من الادلة على ربية هذه التسليمة قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتهليلها

146
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
قال والترتيبها على ما ذكرنا اي ترتيب هذه الاركان عند اداء الصلاة بحسب ترتيبها السابق ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان نسيء صلاته مرتبة بحرف ثم الذي

147
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
يدل على الترتيب. قال فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها. قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة في في صلاتي لما ترك بعض اركان الصلاة كما في حديث ابي هريرة السابق ارجع فصل فانك لم تصلي

148
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
ادنى صلاتين تركها عمدا بطلت صلاته وان تركها نسيانا صحت صلاته. لكن ان يجبر هذا النقص في صلاتي بسجدتي السهو. ان علم بهذا النقص وهو في الصلاة او بعدها بيسير

149
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
قال التكبير غير تكبيرة الاحرام. وتسمى تكبيرات الانتقال وهي تكبيرات الركوع وتكبيرات والرفع منه والرفع منه وتكبيرات الرفع من التشهد الاول ومن الادلة على وجوب هذه التكبيرات. مواظبته صلى الله عليه

150
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
عليها الى ان توفاه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري. قال تسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. اي قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة. وقول سبحان ربي الاعلى

151
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
مرة واحدة. يعني هذا هو الواجب. وهذا من مفردات الامام احمد عن الائمة الثلاثة. بين الائمة الثلاثة الا ان هذا مستحب ولا يرون هذا واجبا. تقدم بالامس انه لو اقتصر على الدعاء في السجود دون التسبيح انه يسقط عنه الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم واما السجود

152
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
فعظموا وما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال في الركوع فعظموا فيه الرب. وكان هذا دليل ان الامر هو على الدعاء بمعنى ان هذا ينوب عن هذا لكن الافضل ان يأتي بالتسبيح اولا ثم بالدعاء ثانيا لان هذا يكون ايضا اقرب

153
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
من الاجابة تعظم الله ثم تدعو ويكون اقرب الى الاجابة. عفا الله عنك قال ومن العلة على بهذا التسبيح في الركوع والسجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم

154
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اي اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى. قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم. نعم لكن هذا الحديث ضعيف. نعم. عفا الله عنك. والتسميع والتحميد

155
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
اي قول سبحان الله لمن حمده للامام والمنفرد حال الرفع من الركوع وقول ربنا لك الامام والمأموم والمنفرد حال قيام بعد الرفع من الركوع. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين ومن الادلة على هذه الواجبات

156
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
صلى الله عليه وسلم على هذه الاذكار في جميع صلواته الى ان توفاه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما ارأيتموني اصلي؟ قال والتشهد الاول اي قراءة التشهد وقد سبق ذكره في صلة الصلاة. والجلوس له

157
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
الجلوس للتشهد الاول ومن الادلة على هذين واجبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو متفق عليه. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ومن ادلة هذا القول قوله تعالى ان الله

158
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
الملائكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذهب جمهور اهل العلم الى انها مستحبة واجبة واستدلوا بان عمر وغيره من الصحابة علموا الناس التشهدات التي علمهم اياها النبي

159
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت واجبة وجزءا من التشهد لعلموها وهذا هو الاقرب. لكن حديث عجل هذا كان في الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا

160
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
احدكم فليبدأ بحمد الله وابتلع عنه ثم ليصلي علي. وهذا امر. وظاهر هذا الحديث انه كان في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عجل هذا وهذا في امر والامر يقتضي الوجوب

161
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
كما ذهب الى ذلك الامام الشافعي واحمد رحمه الله في المشهور عنه نعم. عفا الله عنك. عفا الله من قال فهذه اي الواجبات سبعة السابقة ان تركها عبدا مع القدرة على الاتيان بها بطلت صلاة لانه ترك واجبا من

162
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
الصلاة بغير عذر. وان تركها سهوا سجد لها اي ان ترك الواجبات السابقة. او ترك واحدا منها سهوا وجب عليه ان يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. لكن اذا نسي سجدتي السهو. حتى طال الوقت تسقط عنه

163
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
ولو ذكر سجدة السائق خرج من المسجد لك سجدة السهو في البيت يجوز ان يسجدهما في استقبل القبلة ويسجد سجدة السهو. لا يلزم ان يرجع الى المسجد. اما اذا كان في المسجد فانه في مكانه ايضا

164
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
لو انتقل مثلا وهنا وانتقل الى هنا في هنا ما في مانع انه السهو. والصواب في سدل السهو انهما واجبتان تجدان مع الذكر تسقطان بالنسيان. قال والله النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الاول سجد له سجدتي السهو. ويقاس عليه بقية الواجبات. قال وما عدا هذا

165
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
والاركان والواجبات السابقة فسنن لا تنقل الصلاة بعمدها اي لا تقل الصلاة بتركها عمدا انه لا يجب على المصلي الاتيان بها. ولا يجب السجود لسهوها اي لو ترك سنة من سنن الصلاة القولية او الفعلية سهوا

166
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
فلا يجب عليه ان يسجد للسهو. فمن اجل تركه لانه لان ما ترك ليس بواجب. فاذا لم يكن الاصل واجبا وهو هذه السنة التي تركها سهوا لم يكن الفرع واجبا ولم يكن الفرع وهو سجود السهو واجبا. لان الفرع لا يزيد على

167
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
هذا كلام صحيح اذا قلنا ان السنة لا يجب جبره بالسجود السهو لكن الخلاف ايضا هل على اعتبار انه السهى ام يقال انه ما سها اصلا لانه ما ترك الا سنة. نعم. قال رحمه رحمه الله باب سجود السهو

168
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
قال والسهو على ثلاثة اضرب اي ثلاثة انواع. احدها احدها زيادة فعل من جنس الصلاة كزيادة في ركعة او زيادة ركن كأن يزيد في احدى الركعات ركوعا او سجودنا وقياما وقعودا فتبطل الصلاة بعمده اي

169
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
المصلي لو زاد في صلاتي ركعة او ركنا عمدا بطلت صلاته. لحديث من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه وهذا مجمع عليه. قال ويسجد لسهوه اي يسجد سجدتي السهو اذا زاد في الصلاة ركعة او ركنا سهوا

170
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
قوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. متفق عليه. قال وان علم من زاد الصلاة ركعة وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وجوبا لانه لو لم يجلس لكان قد زاد في صلاته ركعة عمدا

171
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
وذلك مبطل لها. وبدون تكبير لما راس يكبر تلاحظ بعض الائمة يقول الركعة الخامسة يقول الله اكبر الركعة الخامسة. ثم يذكر وقائي انه غلط. يجلس بدون تكبير. كذلك العكس وكبر جلس مثلا التشهد آآ ظن ان الاخير وصل الركعة الثالثة في الرباعية. قال الله

172
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
الله اكبر بدل ما ينهض جالسة تجاهد ومنها للرباعية تبينت ان قال سبحان الله بعض الائمة يلاحظ ويقول الله اكبر ينهض وهذا غلط التكبير اللي تكبرت عن الجلوس الانتقال. هي تكبيرة القيام فلا وجه حينئذ للتكبير. اما مواضع سجود السهو

173
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
خلاف. والعامة في الحقيقة مع التعليم لا يزالون ما يفهمون. ففي رواية عن الامام احمد يمكن الاخذ به ويا ليت تعارض الادلة بل الادلة تنشرها. يفهمها العامة ويعونها. احسن ان نقول مثلا بقول

174
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
الشافعي الشافعي يقول عيال كل شيء قبل السلام وانتهى الموضوع. هذا مذهب الشافعي. واحسن من ان نقول بقول ابي حنيفة اجعل كل شيء بعد السلام وانتهى الموظوع واحسن من قول مالك ان كان زيادة وكان نقصان العام ما يفهمون الزيادة ولا يفهمون النقصان وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية اصلا يخالف المالكية في معنى

175
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
في معنا النقصان الفقهاء اختلفوا في معنى الزيادة في معنى النقصان الرواية لقلت لكم اقولها لكم عن الامام احمد هي انه كل شيء السلام. كل شيء قبل السلام الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعد السلام وهي ثلاثة مواضع. نجعل العامة يحفظون

176
01:02:20.050 --> 01:02:49.300
وانتهى الموضوع. الموضوع الاول ان يزيد في الصلاة ركعة. يسجد حينئذ بعد السلام الموضع الثاني ان يسلم قبل اتمام الصلاة فينبى فيقوم يسجد حينئذ بعد السلام. الموضع الثالث اذا بنى الامام على غالب

177
01:02:49.350 --> 01:03:09.350
ظن معلم العامة هذي المواضع الثلاث وانتهى الاشكالية. يقول الامام احمد ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام لجعلت كله قبل السلام. يقول الامام احمد رحمه الله ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

178
01:03:09.350 --> 01:03:29.350
سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. نعم. عفا الله فقال وان سلمنا عن نقص في صلاتي بان ترك ركعة او ركنا وسهونا بما بقي عليه منها ثم سجد للسهو لفعله صلى الله عليه وسلم

179
01:03:29.350 --> 01:03:31.242
هذه قصة ذي اليدين