﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
يقول السائل السلام عليكم اذا زاد على قبضة اليد عمر رضي الله تعالى عنه. وعليك السلام ورحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال عوف لها. عوف اللحى. اعفوا حف الشوارب اوفوا اللحى. قال خالف المشركين. خالفوا

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
او باللحى وحفظ الشواهد. وقال عليه الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المشركين من حديث ابي هريرة عند مسلم والاول من حديث ابن عمر عن عند الشيخين وقال عليه الصلاة ارجوا اللحى

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
وكان في خصال فطرة في حديث عائشة قص الشواذ عشر قال منها اعفاء اللحية ذكر بحديث عائش وكذلك ايضا في حديث انس قص الشارف وقال من لم يأخذ من شاربه فليس منا

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الى غير ذلك من اخبار وفي حديث ابي امامة عند احمد اسناد جيد انهم قالوا يا رسول الله ان اليهود والنصارى يبصون عتامينهم ويوفرون سبالهم. قال وفروا قال وفروا عتانيكم وقصوا سبالكم والعتانين هي اللحية والشيبان هو

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
وما تدلى منه يمين وشمال. وقال يعني خالفوه. فالاحاديث صريحة في اللحية وارخاء اللحية. وترك اللحية. هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام. وفي مخالفة في زمان حين قال قد يقصون يقصون قال عليه الصلاة والسلام قرصوا جبالكم اي الشواهد

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
حينما ترى الاخبار ذكر القص للشارب وتوفير اللحية لا يكون قص اللحية جاهزة الذي يقول قصد اللحية يقول النبي عليه امر بقص الشارب كيف يكون؟ قال قصه قص الشارب على هذا لا فرق بين الشارب واللحية. لا فرق بين الشارب واللحم. لكن الشارب جاء قصه والمبالغة

7
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
في قص واللحية جاء توفيرها والمبالغة في توفيرها. ولم يأتي بحديث واحد هذا والنبي نصح الناس ولو كان قصها جائز لكان بيانه متعننا خاصا مع ذيك القصة ولهذا كانوا يسألونه

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
حينما يثقل الامر لما قالت ام سلمة كيف عمل كيف يصنع النساء بذيولهن سالت واستفسرت فبين لها النمل لذلك لكن حينما من قوله ويتكلم بالكلام الواضح وكلام وبياع لا يحتاج بعد ذلك الى تفسير. فالقصد يكون للشام. والاعفاء ثم

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
فهو الترك اعفو وجاء في اللغة بمعنى ذلك ايضا اعفاؤها وتركها وتوفيقها اما بان المراد اعفاء هو يعني تركها بمعنى انها تكون واظية فلا يأخذها الاخ الذي يعني يخالف هذا الشرك. نقول هذا من اين الكلام هذا؟ من اين اتيتم به؟ يقول اعفوا طيب قصوا

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ما هو القدر؟ لو قلنا انه يجوز قص اللحية. ما هو القدر الذي تقص؟ ما هو القدر؟ لو كان قصد اللحية في جائزة لما سكت النبي عنه لبينه لانه يحتاج الى بيان. ما الدليل على قص اللحية

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
طيب ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ لا ما الدليل هل النبي عليه الصلاة سمعنا واطعنا؟ ابن عمر ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه كان يغسل عينيه في الوضوء ايش رأيك؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويجلس فيها. والعلماء انتهوا على الصحابة خالفوا في هذا. الى غير ذلك. ابن عمر كغيره من يؤخذ من قول يترك. ابن عمر لا يمكن ان نأخذ فعل ابن عمر. نقيد بفعل النبي. هذا لا يجوز

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ان نأخذ فعل ابن عمر نقيد بفعل العلم. لو جاء عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم لم يؤخذ. فكيف عمل ابن عمر؟ حينما يقول ابن عمر وهذا اجتهاد ولهذا يقول نافع ثم ابن عمر هل كان يقصها دائما؟ كان اذا

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ما كان في حج او عمرة. هذا يبين ان الاجتهاد. يعني كان اذا كان في حج او عمرة. اخذ قبض اخذ ما زال. وهذا واضح ثم ايضا في الحقيقة لو كان هذا الفعل

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اسبوع تبين لنا خاصة بمثلها كان اذا كان في حج. وكلمة كان في حج يبين انه يفعله خلافا لما تأول الحافظ معناه يعني انه كان يفعل الظاهر انه كان يفعلها في الحج والعمرة. والله يتأول قوله سبحانه وتعالى يحلق وجهه المقصر

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
يعني يجمع بين الرأس وتقصير اللحية ومقصرين لان لان قال محلقون رؤوسكم ومقصرين هل قيده؟ يعني يمكن انا اظن هذا والله اعلم ينظر قد يصح لكن اظن والله اعلم ان ابن عمر

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
لما قال المحلقين رؤوسكم قيد الحلق بماذا؟ بالراس ومقصرين ها؟ اطلق والاطلاق يشعر ماذا؟ للتعميم. لما قالوا مقصرين اخذ ابن عمر ويظهر والله اعلم اخذ للتقصير فكما انه يقال فيقصر من كما يقصر الشارب يقصر جميعه واللحية لان هذه امور

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وردت فيها الاحاديث وان من خصال الفطرة فاراد ان يتقرب بها لا هذا الذي يظهر. فهو في الحج والعمرة كما هو طبعا ثم هو تقييد لما اطلق النبي عليه الصلاة والسلام والقاعدة انه لا تقييد لما

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
اطلقه الا بدليل ولا تخصيص لما عمم الا بدينه. ابن عمر لا يمكن يخصص ولا يمكن يقيد ولا يقبل اي انسان مهما كان ان يقيد قوله عليه او يخصصه الا بدليل. قال مالك رحمه الله كل منا

20
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
صاحب هذا القبر. ولهذا الحديث صار له ظاهر. يعني نفرظ ان الحديث ارخوا نفر ان الحديث مثلا له احتمال انه يمكن ان يدخل فيه القص وانه لا بأس به. وانه دائما بين احتمالين الظاهر الواضح البين انه الاعفاء والتقوى. الاعفاء

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
في ظهر النص في ظاهر النص ولانه اذا كانت على حد يعني القبر وزال قليلا ليس طولا فاحشا وليس طولا مستنكرا طول المستنكر حتى يقال مثلا حصل فيه تشويه او كذا او سهناء ليس طول الفاحشة ولو زادت عن القبضة يسيرا

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
ونقول له ان له ان له ظاهرين ظاهر يدل على الابقاء والاعفاء ويحتمل انه يجوز القصد نقول الموضوع لا يؤخذ به ولو فسره الصحابي به فانه لا يؤخذ حتى لان الحديث له ان يؤخذ بضاحية. الا اذا كان له ظاهران محتملان فسره

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
في هذه الحالة يترجح تفسير الصحابي لان الظاهرين كلاهما متوجه. اما اذا كان ظاهرها الخبر والاعفاء والكرب ويحتمل القول الثاني فلا يؤخذ به فلا يؤخذ به كما تقدم لان الاصل هو الظاهر والاصل البقاء على ما جاء في الدليل آآ ولو

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه. عن بعض الصحابة ولا يصح عن كثير منهم. الحديث واضح بينة والعبرة عند العلماء ما روى لا بما رأى. اذا روى الصحابي ورأى فالعبرة بما روى لا بما رأى

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
عامة العلماء وهذا هو الصحيح بل هو المقطوع به. ثم تقدم مع الاخبار الواضحة اه انه على اغلاق ذكر وذكر قصه ثم اذا قلنا طيب اخذنا مثلا بالقص اخذناه بالقص هل

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
نقول لو سلمنا مثلا بقولك طيب يعني وانه بقدر هل هذا يعني لو جاءنا انسان وقال ان قدر هذا الشيء نقول هذا التقدير هذا لو جاء به من هو افضل من ابن عمر لم يقبل منه. يمكن انسان يقول لا القص فوق القبضة. فوق

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
لان الحديث يدل على مجرد التوفيق. مجرد التوفيق. والتوفير يحصل بوجوده. على هذا لا حد له. اجعل الشارب لا تفرق بينهما. وهذا مصادمة للنصوص. اذ كيف نقول ان الحد هو

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
معلش وعنك تقول لا يدل على على وجوب تركها بل يدل على جواز القصيدة صار يدل على القصد فليقص لحيته حتى لا يبقى الا رؤوس الشعر. مثل الشعر. وعلى ان يكون لا فرق بين الشعرين هذا مصادمة للنصوص

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ومحادة لها ولا يجوز مثل هذا الشيء. يعني قصدي يلزم منه هذا القول. نعم يقول قائل بعض الروايات نعم تقديم هذه هو هو الحديث ليس الحديث قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون هذا اللي ورد ورد

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
حديث ابي هريرة قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون. فخالفوهم. هذه ورق وجاء في دول اخرى قالوا انهم يقصون قال ايوفروا عدن يقصوا زبالة انما هنا قال ثم ايضا دلالة اخرى يعني حينما قال قوله خالب المشركين

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
المجوس والمشرق خالفوه. المخالفة بماذا؟ بتوفير اللحية وقص الشاي. هذه اذا كما ان المخالفة في نفس اللحية بتوفيرها المخالفة ايضا في هيئة اللحية ولهذا الحديث ان اليهود والنصارى لا يصبغون. فخالفوهم ما قال فاصبغوا. شف انظر

32
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
انت حينما تتأمل الخبر تجد المبالغة في المخالفة. كالمبالغة في توفير اللحية يعني كلما وفرت في الاصل خالفت. ولان ليس المقصود المخالفة في المخالفة في كل شيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى يصبغون كان مقتضى مساء ان يقول فاصبغوا اليس كذلك

33
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فخالبوه يعني ذكر معنى خاصا ها ثم ذكر معنى عاما مشتق معنى عام خالف يخالف مخالفة وخلافا. ويقول علماء من ضمن القواعد ذكر مسمى مشتق او تعليق الحكم باسمه

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
يعلم ان ما منه الاشتقاق علة الحب. ذكر تعليق الحكم باسم المشتكى ايش المشكلة؟ يدل ان ما منه الاشتقاق علة الاشتقاق خاله يخالف لما قال مخالفوهم دل على ان المخالفة علة ليس المقصود الصبغ لا بكل شيء

35
00:14:30.050 --> 00:14:52.494
حتى بالتوفيق. فمن قص فوقع في خلاف هذه العلة. لا في المخالفة. وقع في خلاف العلة والمقصود المخالفة المقصود المخالفة للمشركين وللمن يشكر نعم