الحمد لله الصلاة والسلام على لا الحنفي السيد اسر الواقع في تطور حرية الاشتراط في العقود بالمذهب الشافعي كلشي فايت ومذهب الشافعي يقرب كثيرا من المذهب الحنفي في الاصل الذي يتمسك به وهو منع تعدد الصفقة وفي الاستثناء التي اوردها على الاصل او الاستثناءات التي عرضها على الاصل فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح بداهة لانه معمول به من غير حاجة الى ان يذكر اقول الذي يلائم العقد ويدعى في الفقه الاسلامي بالشرط الذي فيه مصلحة العقد او الشرط الذي ادعو اليه الحاجة صحيح ايضا ويصح معه العقد ويصح معه العقد وليس ذلك على سبيل الاستثناء كما هو الامر في المذهب الحنفي بل هو اصل يقوم بذاته يسيء لكل شفيت انا في تصويت لكل حنفي اه اه ومن امثلة الشرط الذي فيه مصلحة للعقد اشتراط الاجهاد على العقد داك الكرشوس كيتدفي عكس التعب والفقه الشافعي لا يميز بين الشخص الذي يلائم العقد والشرط الذي تدعو اليه الحاجة فهما عنده شيء واحد السلام عليكم في اه ويتمسك الفقه الشافعي بعد ذلك بالاصل المعروف فيمنع البيع والشرط ما دام الشرط فيه منفعة مطلوبة ولا يقتضيه العقد ولا يلائم مقتضى العقد فلا يجوز ان يشتري فلا يجوز ان يشتري زرعا ويشرط على البائع ان يحصده او ثوبا ويشترط على البائع ان يخيطه ولا يجوز ان يبيع داره بالف على ان يقرضه المشتري قرضا بمائة. ولا يجوز للعاقد ان يشترط ما ينافي مقتضى العقد. فلا يجوز للراهن ان على المرصهين الا يبيع العين المرهونة اصلا او ان لا يبيعها حتى يمضي الشهر حتى يمضي الشهر من وقت حلول الدين واو ان يكون المنتهن اسوة الغرماء او ان يضمن المرتهن هلاك العين كلها ولا يقتصر على ضمان ما زاد من قيمة الدين ولا يجوز ان يشترط احد الشركاء ان يكون له نصيب في الربح دون الخسارة او ان يكون له مبلغ وعين من ربحه فقد لا تربح الشركة اكثر من هذا المبلغ او قد تربح شيئا قليلا ولا يجوز ان يشترط رب المال القيراط ان يكون رأس المال في يده او ان يشترك مع العامل في التجارة او ان تكون يد العامل يد ضمان ويمنع انا اه اه داش اه لا لا لا آآ اه فاصلة اه امم مم اه اه وكاين لي هي شافعيين مضاربة المضارب ويمنع الفقه الشفي البيعتين في بيعة واحدة ويتأول الحديث الوارد في في في النهي عن ذلك على وجهين لا يجيز ايا منهما اه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة حديث اه لكل شافه داك ان الوجهين الذين يتأولهما الشافعية في هذا الباب كما رأينا في الحديث المعتمد لا يقبلان لا يقبلان تعدد الصفقة والجمع بين البيع والشرط وهذا يتبين بجلاء في الامتثال المذكورة عندهم في الاستدلال على رأيهم اه ربا نسيئة اه كما لا يصح ان يبيع العبد بالف على ان يبيع منه المشتري او اجنبي الدار بالفين دونم من يقنع اه اه وقفت ويبدو ان الشرط الذي فيه منفعة مطلوبة دون ان يقتضيه العقد او يلائم مقتضى العقد يبتر في مذهب الشافعي سواء ما كان في المعارضات او التبرعات فهما باطلان على السؤال اه كلشي فايت يقول صاحب نهاية المحتاج الى شرح المنهاج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه الترمذي وصححه. وبان يقول بعتك بالف نقدا والفين نسيا فخذ باي ما شئت انت وانا او شاء فلان للجهالة للجهلة او بعتك هذا العبد مثلا بألف على ان تبيعني او فلان دارك بكذا او تشتري مني او من فلان كذا لكذا الشرط الشرط الفاسد ثقافت هاي ودول ممن يعرف ولو اشترى زرعا بشرط ان يحصده البائع او ثوبا او يخيطه البائع. فالاصح بطلانه ويستثنى من النهي عن بيع وشراء اراهن للحاجة اليه كلمة ولاسيما في معاملة من لا يعرف حاله من لا يعرف حاله والكفيل للحاجة اليهما من يغلو جاء في المهذب اذا شرط في البيع شرطا نظرت فإن كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما اشبههما لم يبطل العقد لان شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد فلم يبطله. فان شرط ما لا يقتضيه العقد لكن فيه مصلحة كالخيار والأجل ورهن والضمير لم يبطل العقد لان الشرع ورد بذلك. ولان الحاجة ولان الحاجة تدعو اليه فلم يفسد العقد وان شرط عتق العبد المبيع لم يفسد العبد لان عائشة رضي الله عنها اشترت بليرة لتعتقها فاراد اهلها فاراد اهلها ان يشرطوا ولاءها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وعاتقيها فانما الولاء لمن اعتق اه اولا او الخيار البوحليت فان شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقل بان باع عبدا بشرط الا يبيعه او لا يعتقه او باع دارا بشرط ان يسكنها مدة معلومة بطل العقد لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب الشافعي يقرب كثيرا من المذهب الحنفي في الأصل الذي يتمسك به وهو منع تعدد الصفقة وفي الاستثناءات التي اوردها على الاصل او جاء في روضتي للنووي ومنها النهي عن بيع وسلف وهو البيع بشرط القرض ومنها النهي عن بيع وشق والشرط ينقسم الى فاسد وصحيح. فالفاسد يفسد العقد على المذهب فما فمن الفاسد اذا باع عبده بالف بشرط ان يبيعه داره او يشتري منه داره ويشرط ان يقرضه عشرة فالعقد اول باطل ولو اشترى زرعا وشارط على بائعه ان يحصده بطول البيع على المذهب وقيل فيه قولان لانه جمع بين بين واجارة قيل شرط الحصاد باطل وفي البيع قوله تفريق الصفقة وكذا الحكم لو افرد الشراء بعوض والاستئجار بعوض فقال اشتريت او بعشرة على ان تحصده بدرهم لانه جعل الايجار شرطا في البيع فهو في معنى بيعتين في بيعة. ولو قال اشتريت هذا زرع واستأجرتك على حصاده بعشرة فقال بعت واجبت فطريقان اكرام احدهما على قولين في في الجمع بين مختلف الحكم والثاني تبطل الإجارة وفي البيع قولا تفريق الصفقة ولو قال اشتريت هذا الزرع بعشرة اجرتك لحصد بحصده بدرهم صح الشراء ولم تصح الاجارة لانه استأجره للعمل فيما لم يملكه ونظائر مسألة الزرع تقاس بها الامام النووي الامام النووي سلا صلى الله عليه وسلم زعما اه اه الكوز فالفاسد يفسد العقد على المذهب انجلوز اه ا شاف فيه الإجارة اه اه آآ اسيوط اه ليلى غمول الى ليلى بوزيك باعتين في بيعة مم رجعت وفيها هنا كلشي قيدونا لوز اناس الإمام النووي الشافعي انا فيه بعكس اه اه الامام النووي الملك يقول المؤلف ان التطور في المذهب المالكي ابعد مدى من التطور في المذهبين الحنفي والشافعي فانه يجيز من الشروط ما لا يجيزه المذهبان ففي المذهب المالكي ان الاصل فيه ان يكون صحيحا ويصحح ويصحح معه العقد وقد يقع الشرط فاسدا على سبيل الاستثناء الشرط الصحيح في المذهب المالكي فكل شرط يقتضيه العقد صحيح وفي هذا يتفق المذهبان لا يصح الشرط والعقد اذا اشترط البائع ان يدفع عن المشتريت فمن هو اشترط المشتري ان يسلم البائع للبيع او ان يضمن العيب او اشترط الدائن المرتع ان يكون له الحق في بيانه العين مرهونة اذا لم يستهوا في الدين او يكون مقدما على سائر الغرماء او اشترط الزوجة ان ان تشترطت الزوجة ان ينفق عليها زوجها ما يأزيش دروسه على مصاعبه وبياكل مع مقتضى العقد اه الصوم اه بل يصح كل شرط لا يناقض العقد لا كيكون توت كلوز وفي هذا يتسع مذهب ما لك على مذهب ابي حنيفة اذ يدخل في حكم الصحة عند مالك الشرط الذي لا الذي يلائم العقل والشرط الذي جرى به التعامل وهما صحيحان في مذهب ابي حنيفة ويدخل ايضا الشرط الذي فيه منفعة معقولة لأحد المتعاقدين ولو لم يكن العقد يقتضيه ويلائمه مادام الشرط نفسه لا يناقض مقتضى العقد اه هي من مقصود العقد مع مقتضى العقد اه والشرط الذي جرى به التعامل هو الحنفي ومثل هذا الشرط عندهم يفتح الباب واسعا للمعاملات المالية ويواكب التطور اه لأنهم حنبالي ويصح ان ان يشرط البائع على المشتري تقديم رهن او كفيل او محال عليه هادو مسطرة عن بين وشرط اه دروسا خصوصية مذهب مالك في الشروط يصح ان يشترط البائع على المشتري ان يعتق العبد المبيع او يقف الارض المبيعة او يبني فيها مسجد او غير هذا مما لا يتضمن ايقاع معنى البيع المبيع وهو في من معاني البيع واقف واقف هنا واقف يصح ان آآ يشترط البائع يصح ان يشترط البائع اه يصح ان يشرط الشرط البائع على المشتري ان لا يبيع ما اشتراه لوبيا او يهب او يعتقه حتى يعطي الثمن المؤجل كاين وفي هذا اقامة معنا في المبيع لضمان حق البيع يصح ان يبيع الدار ويشترط سكناها مدة معقولة او الدابة بشرط ركوبها ثلاثة ايام او الوصول بها الى مكان قريب او الثوب شرط عليه المشتري ان يخيطه او الحنطة ويشترط على المشتري ان يطحنها وغير ذلك من الشروط التي فيها منفعة معقولة لاحد المتعاقدين اه اه اا اا اه اه آآ يا بنشتغل يعني اكسب تقسيمات حنفيت تغلق الحنفية الشرط الفاسد في مذهب مالك طلق الملك لا يكون الشرط فاسدا عند مالك الا في موضعين الاول اذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد كما اذا اشترط البائع على المشتري ان لا يصرف في المبيع اه اذا كان الشرط يخل بالثمن اه وذلك كبين وسلف اي بيع يتضمن قرضا وصورته ان يبيع سلعة على البائع متى رد الثمن فالسلعة له الوفاء اه اه يعني اه وعلاج جلكلوز. والشرط الفاسد يبطل في جميع الاحوال ولا يعمل به. واما اثره في العقد فيتبين من خلال ما يلي اه اه اه صوف سي سلوكية ولايضاح هذه الاحوال الثلاثة اقول بالنسبة للشرط الفاسد الذي يبطل العقد اذا كان الشرط يناقض هذا العقد مثل اشتراط المقرض ان يرد المقترض احسن مما اقترض والشرط الذي يبطل دون العقد اذا ناقض الشرط العقد ولكن العقد لا يختل اذا اعمل الشرط مثل اذا اشترطت الزوجة الا يتزوج عليها الزوج او اشترط بائع بائع رقيق على المشتري ان يكون له الولاء اه او حديث آآ صلى الله عليه وسلم اه واما الشرط الفاسي الذي يبطل العقد الا اذا نزل عنه المشترك فهو الشرط الذي اخل بالثمن مثل البيع والسلف النصوص في مذهب مالك اه النصوص في مذهب ما لك قال ابن رشد الحفيد ابن رشد اه بداية المجتهد ونهاية المقتصد هما قال ابن رشد الحفيدي واما ما لك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة اقسام شروط تبطل تبطل هي والبيع معا اه وشروط تجوز هي والبيع معا وشروط تبطل ويثبت البيع وقد يظن يظن ان عنده قسما رابعا هو ان من شروط ما ان تمسك المشترط بشرطه بطل البيع وان تركه جاز البيع واعطاء فروق بينه واعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الاصناف الاربعة عسير ابن رشد اه اه اعطاء فرق بينة في مذهبي في هذه الاصناف الاربعة عسير. وقد رام ذلك كثير من الفقهاء وانما هي راجعة الى كثرة ما تتضمن شروط من صنفي الفساد الذي يخل بالصحة في البيوع وهوما الربا والغرر والى قلته والى التوسط بين ذلك اي ما يفيد نقصا في الملك فما كان دخول هذه الاشياء فيه كثيرا من قبل الشرط ابطله وابطل الشرط وما كان قليلا اجازه اجاز الشرط وما كان متوسطا ابطل الشرط واجاز البيع اه اه سلاكلوز الامام مالك اه ابطل الشرط واجاز البيع يوم ويرى اصحابه ان مذهب ان مذهبه هو اولى المذاهب اذ بمذهبه تجمع الاحاديث كلها والجمع عندهم احسن من الترجيح حديث وللمتأخرين من اصحاب مالك بذلك تفصيلات متقاربة واحد من له ذلك جدي والماعز آآ ابن رشد ابن رشد الجاد واحد من واحد من له ذلك جدي والمازعي والباجي وتفصيله في ذلك ان قال لا ان الشروط في المبيع تقع او على دربين اولين احدهما ابن رشد اه الفقهاء احدهما ان يشرطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الامى او العبد ويشترط انه ان اعتق ان ان ان عتق كان له ولاءه دون المشتري فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بليلة وقص في الحديث الدبابري والثاني ان يشرطه آآ الثاني ان يشرط عليه شرطا يقع في مدة الملك اه وهذا قوله ينقسم الى ثلاث اقسام اما ان يشرط في المبيع منفعة لنفسه واما ان يشرط على المشتري منعا من التصرف عاما او خاص واما ان يشرط ايقاع معنى في البيع وهذا ايضا ينقسم الى قسمين آآ او اه واقفة او اه واقف اه او ان يكون معنى ليس فيه من البيع شيء فاما اذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمعنى التصرف في اصل منبيع ان يبيع الدار واشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقيل سنة ذلك جائز على حديث جابر واما ان يشترط منعا من التصرف خاص او عام فذلك لا يجوز لانه من السنيا اه اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية على مثل ان يبيع على الا يطأها او يبيعها كاين آآ اه اللي كان واما ان يشترط معنا من معاني البر مثل العتق فان كان اشترط تعجيله جاز عنده وان تأخر لم يجوز لعظم الغرر فيه واما ان يشترط معنا في المبيع ليس ببر مثل ان لا يبيعها فذلك لا يجوز عند مالك وقيل عنه البيع مفسوخ بالية يبطل الشرط فقط اه وين اه الامام مالك آآ سيدي علي واما من قال له البائع متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع فانه لا يجوز عند مالك الوفاء آآ اختلف ايضا في من باع شيئا بشرط ان لا يبيعه حتى ينتصف من الثمن فقيل عن مالك يجوز ذلك تقدروا تطلعوا كمان بقولوا لأن حكمها حكم رهن ولا فرق في ذلك بين ان يكون رهن هو المبيع او غيره ومن المسموع في هذا الباب نهيه عن بيع وسلف اتفق الفقهاء على ان من البيوع الفاسدة اذا ترك الشرط اذا ترك الشرط ترك الشرط قبل القبض فمنعه ابو حنيفة والشافعي وسأل العلماء واجازه مالك واصحابه الا محمد بن عبد الحكم قال الحطاب ان من البيوع المنهي عنها البيع والشرط فقد روي روي عبد الحق في احكامه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين وشرط قال ابن عرفة لا اعرفه الا من طريق الحق وحمله اهل الندم على اه وجهين حديث بيع وشراط ابن عرفة حديث هو الشرط الذي يناقض مقتضى العقد والشرط الذي يعود بخلل في الثمن ماكلوسكي اه فاما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع مثل ان يشترط عليه ان لا يبيع ولا يهب كاين وكاين وهذا اذا عمم او استثني قليلا كقوله على الا تبيعه جملة او لا تبيعه من من فلان. آآ واما اذا متخصصة خصص ناسا قليلا فيجوز وسئل مالك عن رجل باع عبدا او غيره وشرط على المبتع الا يبيع ولا يهب ولا يعتق حتى يعطي الثمن قال لا بأس بذلك لأنه بمنزلة رهن اذا كان اعطاء الثمن لأجله مسمى مالك الإمام مالك وهو وغيره من الشروط لا بأس بدليل انه بين ستة. واذا كان اعطاء الثمن لاجل مسمى. ومن امثلة المناقضة بيع الدنيا وهو من البيوع الفاسدة تذوق به الدنيا اه قال الخرشي قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشط وحمل اهل المذهب النهي عن الشرط يناقض او يخل بالثمن او كما لا يبيع عموما او الا من نفر قليل او لا يهاب ولا يخرج بها من البلد او على الا يتخدها ام ولد او على انه ان باعها من غيره فهو احق بهذا الثمن. وبقي شرط يقتضيه العقد وهو واضح الصحة كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب. ورد العوض عند انتقاض البيع وهو لازم دون وهو لازم دون شرط موافق لمقتضى العقد مهندس يعني تحصيل حاصل تحصيل حاصل فهو فشرطه تأكيد وشرط لا يقتضيه ولا ينافيه وهو من مصلحته جائز اه لازم بالشرط ساقط بدونه اه كالاجل والخيار ورهن ولا بأس بالبيع بثمن الى اجل على ان لا يتصرف ببين ولا هبة ولا عتق حتى ان لا يعطي الثمن لانه بمنزلة رهن اذا كان اعطاء الثمن لاجل مسمى اه اه او يخل بالثمن كابين وسلف اه ومعنى اخلاله بالثمن بأن يعود جهله في الثمن اما بزيادة ان كان الشرط من المشتري او نقص اذا كان من البائع كبيع وسلف من احدهما لان الانتفاع بالسلف من جملة الثمن او المزمن وهو مجهول وصح البيع اذا حذف شرط السلف مع قيام السلعة على المشغول بزوال المانع ايلي اكسبتي اه سخونة او كلشي في حنفيت اه اه كيكون هنا امم بيع وسلف الغرر الربا امم لوح حديث دبي هو شرط لشروط ان شاء الله اللي الكل شاف يكون حنفيت اه حنبليد والله تعالى اعلم والسلام عليكم