والشرط السابع ان يجد مع مسافة قصر ما يحمله الدابة التي تحمله وايضا يشترط ان يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه هذا الشرط الثامن واجرة مسكنه وحوائجه كالحج قال رحمه الله يسن تشييع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد وهو فرض الكفاية ويسن مع قيام من يكفي به. ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفي فيه ويكفي اهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. وسنة تشيع الغازي لا تلقيه. وافضل متطوع به الجهاد وغزو البحر افضل. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. ولا يتطوع به ولا يتطوع به مدين لا له الا باذن غريمه ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. واقله ساعة وتمامه اربعون يوما وهو افضل من المقام بمكة. وافضله ما كان اشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه فيه حكم الكفر والبدع المضلة. فان قدر على اظهار دينه فمشنونة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد في اللغة هو بذل الطاقة والوسع واما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة بخلاف قتال المسلمين من البغاة وقطاع الطريق فلا يسمونه جهادا والجهاد له ثلاثة احكام الحكم الاول ذكر مؤلف حكمين فقط. الحكم الاول قال وهو فرض كفاية وفرض الكفاية كما هو معروف هو ما هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم على عن الباقين وان لم يقم به من يكفي اثما آآ القادر منهم ولم يفعل والكفاية في الجهاد وفرض الكفاية في الجهاد على ثلاثة اقسام كلها من فروظ الكفايات القسم الاول ان ينهض الى الجهاد قوم يكفون في جهادهم سواء كانوا جندا لهم دواوين من اجل ذلك كما هو في وزارة الدفاع والجيش او كانوا اعدوا انفسهم له تبرعا بحيث اذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم. القسم الثاني ان يكون في الثغور من يدفع عن المسلمين والمتمثل الان في سلاح الحدود وهو الذي يسميه الفقهاء الرباط والقسم الثالث من فروض كفايات على ولي الامر ان يبعث في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم بعد ان يدعوهم الى الاسلام وعلى التفاصيل التي يذكرونها الفقهاء اذا هذا المراد بفرض كفاية. ثلاثة امور هذه فرض كفاية على اه اه ولي الامر آآ ان يقوم بها والحكم الثاني للجهاد السنية قالوا يسن مع قيام من يكفي. اه يسن بتأكد كما في الاقناع والغاية والمنتهي. يعني سنة مؤكدة. اذا قام بالجهاد ان يكفي فانه حينئذ يكون الجهاد مسنونا يكون الجهاد مسنونا الايات والاحاديث الواردة فيه والحكم الثالث الذي لم يذكره مؤلف هو اه الجهاد العيني الجهاد الذي يتعين على المسلم بالشروط التي سيذكرها المؤلف ويتعين الجهاد على المسلم اذا حضر في احوال عدة احوال نذكر بعضها اذا حضر الصف من هو اهل للجهاد وهو الذي توفرت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف الحالة الثانية اذا حاصره عدو اذا حاصره عدو تعين عليه الجهاد الحالة الثالثة اذا حصر بلده عدو فيتعين عليه الجهاد. الحالة الرابعة لو احتيج اليه او لو احتاج اليه بعيد في الجهاد لو احتاج الى هذا الشخص بعيد في الجهاد فيتعين عليه ان لم يكن له عذر والحالة الخامسة اذا استنفره من له استنفاره وهو الامام او نائبه ولا عذر له فيتعين عليه الجهاد ولا يجوز له ان يتخلف. هذا الحكم الثالث. اذا الجهاد له ثلاثة احكام. ما هو الحكم الاول فرض كفاية والثاني سنة متى يسن اذا قام به من يكفي والحكم الثالث فرض عين في الاحوال الخمس التي ذكرناها. ثم ذكر من يجب عليه الجهاد سواء كان وجوب كفائيا او وجوبا عينيا قال ولا يجب الجهاد الا على ذكر هذا الشرط الاول فلا يجب على الانثى. ثانيا الحر ثالثا آآ المسلم رابعا التكليف هو العاقل البالغ. خامسا الصحيح هو السالم من الامراض كالعمى والعرج السادس ان يكون واجدا من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته كالجهاد كالجهاد ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته كالحج كالحج ولكن هذا يشترط ان يجد ما يكفيه ويكفيه له مدة غيبته في الجهاد الغازي يسن تشييع الغازي ماشيا كما ورد في عن الصديق رضي الله عنه انه شيع يزيد ابن معاوية يزيد ابن ابي سفيان ماشيا حين بعثه الى الشام رجل الامام مالك والبيهقي وصححه الالباني الارواء وصححه الحاكم ايضا يسن ان تشيع الغازي. ماشيا والتشيع يقال شيعت الضيف اي تبعته عند رحيله اكراما له وهو التوديع يعني تودعه تودعه اذا اراد ان يذهب ان يغزو والغزو سيأتينا انه قصد العدو في بلاده في بلده سيأتي الغزو هو قصد العدو في دارهم لا تلقيه. طبعا يقول اه في الفروع ويتوجه مثله الحج. يسن تشييع الحاج اذا ذهب الى الحج يسن ان للمسلم ان يشيعه يودعه وقال ابن عقيل في الفنون تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمريض تحسن تهنئته آآ فكل منهما يهنئ بالسلامة اه لا تلقيه لا ينسى تلقي الغازي لا يسن تلقي الغازي لانه كما قال العلماء تلقي الغازي فيه تهنئة له بالسلامة من من الشهادة وهذا لا يليق الشهادة افضل من من عودته لان تلقيه فيه تهنئة له بالسلامة من الشهادة. فلا يسن تلقي الغاز اذا عاد المجاهد فلا يسن تلقيه. قال وافضل متطوع به الجهاد الجهاد لان غير الجهاد لا يساويه في نفعه وخطره فلا يساويه في فضله هذه المسألة تقدمت معنا في باب ايش صلاة التطوع قال وغزو البحر افضل الغزو كما ذكرنا يقول البعلي في المطلع الغزو هو قصد العدو في تذهب وتذهب الى العدو في داره تغزوه وغزو البحر افضل يعني من غزو البر قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب الشهادة سواء كان في البر او في البحر تكفر جميع الذنوب سوى الدين سوى الدين وقيده ابن النجار في شرحه عن الاجر ان الدين لا يغفر اذا تهاون في قضائه اذا تهاون في قضائه وايضا قال ان هذا في شهيد البر اما شهيد البحر فيكفر عنه حتى الدين. يكفر عنه حتى الدين رحمه الله ولا يتطوع به والحكم هنا مبهم والذي يظهر انه محرم يحرم ان يتطوع به مدين والمراد مدين لادمي. المراد مدين لادمي يخرج به المدين. لله اذا كان عليه كفارة او اه زكاة مثلا لا يحرم عليه ان يتطوع بالجهاد اذا اذا كان الانسان مدينا لادمي كما قال الشاعر هنا لا وفاء له. يعني لا يجد ما يوفي به دينه فانه يحرم عليه ان يتطوع بالجهاد الا باذني غريمه الا باذني غريمه يفهم من ان الجهاد اذا كان واجبا وجوبا كفائيا او عينيا فانه لا يحرم ولا يستأذن من غريمه ولا من والديه كما سيأتي قال رحمه الله ولا من من احد يعني يحرم ايضا ان يتطوع بالجهاد الذي احد ابويه حر مسلم الا باذنه. لا يشترط ان يكون الابوان اه مسلمين لا لو كان احدهما فقط حر مسلم لا يجوز له ان يتطوع يخرج بذلك ايش؟ الكفاء والعين فلا يستأذن من ابيه المسلم قال الا باذنه ثم قال ويسن الرباط والرباط في اللغة هو الحبس الرباط في اللغة هو الحبس طبعا آآ قال المؤلف وهو لزوم الثغر للجهاد لزوم الثغر للجهاد. ذكرنا في السابق ان ان بقاء المجاهدين في الحدود هذا من وجوب ايش الكفاية من وجوب الكفاية. اذا هنا يحمل على ايش اذا قام بالرباط من يكفي؟ كما قال الخلوة مع قيام من يكفي. فحينئذ يسن لغيرهم لغير من قام بكفاية يسن لهم ان يرابطوا وهو لزوم الثغر. والثغر هو كل مكان يخيف اهله العدو او يخيفهم قال للجهاد واقله الرباط ساعة الساعة يعني برهة من الزمن ولو لحظات هذا قل الرباط لكن تمامه اربعون يوما كما روي عن ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما قال وهو افضل من المقام بمكة وهذه ذكرها شيخ الاسلام وقال انها بالاجماع المقام في الرباط افضل من المقام بمكة يقول شيخ الاسلام بالاجماع قال وافضلهما كان اشد خوفا افظل مكان يرابط فيه الانسان ما كان فيه خوف شديد او اكثر الخوف فيه اكثر من غيره ثم تكلم عن حكم الفرار من الزحف فقال ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولا يجوز للمسلمين اذا التقى المسلمون بالكفار فننظر ان كانوا مثلهم في العدد او مثليهم في حرم ايش الفرار يحرم الفرار. اما قبل اللقاء قبل اللقاء مع الكفار فلا يحرم. نتكلم فيما لو التقى المسلمون بالكفار ان كانوا مثلهم في العدد او ظعفيهم ضعفهم فانه لا يجوز. اذا كانوا اكثر من ظعفهم فيحرم. قال ولو واحدة من اثنين ولو كان واحد قابله اثنان من الكفار يحرم الفرار يقول الشارح ولو مع ظني تلف حتى لو ظن انه سيموت ويتلف فانه لا يجوز الفرار. يستثنى من ذلك حالتان الحالة الاولى اذا كان متحرفا لقتال فر من مثليهم مثليه من الكفار متحرفا لقتال والتحرف في القتال والتحيز الى موضع يكون القتال فيه امكن يكون القتال فيه امكن كانحرافه عن مقابلة الشمس او عن مقابلة الريح مثلا هذا يجوز تحيز الحالة الثانية اذا تحيز الى فئة والتحيز كما ورد في القرآن الكريم اه اه هذان الاستثناء في القرآن. التحيز للفئة هو ان ينضم الى فئة من المسلمين ليكون معهم فيتقوى بهم ولو بعدت هذه الفئة يقول عمر رضي الله عنه انا فئة لكل مسلم وكان في المدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق فاذا كان المجاهدون في مصر هربوا من الكفار ها للتحيز الى ولي الامر وهو في المدينة او في العراق فان هذا جائز فان هذا جائز قال رحمه الله فان زادوا على مثليهم بين زاد الكفار على مثليهم صاروا كفار يعني آآ عددهم اكثر من مثلي المسلمين حينئذ يجوز الفرار يجوز الفرار وكما قال الفقهاء ان الفرار مع ظن التلف اولى من الثبات الفرار مع ظن التلف اذا كان الانسان يظن انه سيتلى فالاولى له اذا كان اكثر الكفار اكثر من مثليهم. المسلمين الفرار اولى واما اذا لم يظن التلف اذا لم يظن انه سيقتل فيقول العلماء يسن الثبات يسن الثبات اما اذا آآ علم او ظن التلف يعني هو مقتول هو مقتول يعني اه يعلم انه سيقتل او يظن انه سيقتل فما هو الاولى في في هذه الحالة فالاولى كما يقول الفقهاء القتال حتى ايش يقتل حتى يقتل خاصة اذا علم انه ان لم يقتل فسيكون ايش اسيرا يعني العلماء يقولون تقتل ولا تكون ايش اسير لا تكن اسير عند الاعداء يقول الامام احمد يعجبني ان يستأثروا لما يعجبني يقول ما يعجبني ان يستأثروا وقال القتال احب الي فان الاسر شديد. فعلا الاسر شديد والواقع الان ان يرى المأسورين من المسلمين عند الكفار يرى ماذا يفعلون بهم فالاولى اه ان لا يستسلم ليقاتل حتى يقتل بل قال اللبدي ولو اعطوه الامان ولو اعطاه الامان فالاولى انه ايش؟ يقاتل حتى يقتل لانهم قد لا يفوق لا يفون هذا العهد ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن الهجرة قال والهجرة واجبة والهجرة هي الخروج من دار اهل الكفر الى دار الاسلام الخروج من دار اهل الكفر الى دار اهل الاسلام قال الهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه وفي الحقيقة ان كلمة اظهار دينه ليس لها حد معين يعني ليس لها حد معين. ما المراد باظهار دي؟ هل كل شعائر الاسلام ما يستطيع يظهرها؟ او يستطيع يظهر بعض شعائر الاسلام وبعضها لا يستطيع ان يظهرها مثل فرنسا مثلا ما تستطيع المرأة تغطي وجهها هل يجب عليها الهجرة ممنوع ان المرأة تغطي وجهها في فرنسا هل يجب عليه الهجرة او لا يجب فيه ابهام. المسألة فيها ما اتضحت لي ما هو ضابط اظهار الدين والعجز عن اظهار الدين قال بمحل يغلب فيه حكم الكفر او البدع المضلة في محل يغلب فيه حكم حكم الكفر هو الغالب هو الذي يحكم الناس كذلك بالمكان الذي البدع المضلة. مراد البدع المضلة ما هي؟ كالرفظ مثلا رافظة بلاد الرافضة وبلاد الاعتزال التي يظهر فيها اعتزال والرفظ وسب الخلفاء الخليفين خليفتين وعثمان رضي الله عنه والاستغاثة بالحسين وغير ذلك من هذه الاشياء الشركية فانها اذا الانسان عجز عن اظهار دينه عجز عن اظهار مذهب اهل السنة فانه يجب عليه الكفر فيجب عليه ايش الهجرة يجب عليه كفر قال مقيد مقيد هذه الوجوب مقيد قال فان قدر على اظهار دينه اه فهمت الشاهد انه اذا اه ايظا هنا الهجرة ايضا وجوه هنا مقيد بالقدرة على الهجرة. اما اذا لم يستطع الهجرة لا يستطيع الهجرة فانه لا يجب عليه. قال فان قدر على اظهار دينه فالهجرة في حقه مسنونة. يتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. هنا يذكر فقهاء حكم السفر لبلاد الكفار السفر لبلاد الكفار ولعل احد الاخوة او احد الطلاب يأتينا به الاسبوع القادم ان يعدم احد ابويه بدارنا يعدم يعني بموت مثلا او بعدم وجوده مفقود فاذا فقد احد ابويه بدارنا وجد مع امه مثلا او وجد مع ابيه فقط فانه يحكم باسلامه يحكم باسلامه وهو لم يذكر فقط الا في كتاب واحد وهو كتاب الاقناع لم تذكر المسألة هذه ما الحكم السفر ما حكم السفر يا اولاد الكفار وبلاد البدع المضلة كايران وبلاد الكفر فرنسا بريطانيا امريكا ما حكم السفر اليها؟ لعل آآ بعظ الاخوة آآ يأتي لنا بالحكم الاسبوع القادم باذن الله ها كيف يعني هي مطلقة مذكورة في الاقناع عليك انك تبحث عنه لان اقناع كبير جدا الجهاد يعني مليء وكشاف قيمة عملية. يصعب الحصول على المسألة قل انا يا شيخ احمد لا ان شاء الله سهل مع ان احنا والله ما ودنا يعرفون يعني المذهب شوي متساهل شوي فصل لان بعضهم اصلا مسافر مسافر يعني لكنه اذا سمع انه في قول يعني ها يزيده في الشر مع اننا ارتاح نفسيا لغير المذهب لكن انتوا شوفوا المذهب ما هو المذهب فصل قال ولو سارة من الكفار على قسمين القسم الاول قال يكون رقيقا بمجرد السبي بمجرد ان يقع في الانسان في السري وهم النساء والصبيان يكونون ايش ارق يكونون ارقاء ما لم يسلموا قبل السبي. فاذا اسلموا فهم مسلمين فهم مسلمون احرار لا يجوز اشتقاقهم. القسم الثاني آآ وقسم لا يقول وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون الاحرار هؤلاء اذا قبض عليهم اه المسلم في معركة يجب عليه ان يأتي به الى الى من الى الامام اذا استطاع اذا تمكن من ذلك ويحرم آآ ان يفعل فيه اي شيء يحرم ان يفعل فيه اي شيء بخلاف ما هو الواقع الان نرى ان بعض هؤلاء ينتسبون الى بعض الخوارج يعني يأسرون اناس مسلمين طبعا يكفرونهم ثم يذبحونهم يقتلونهم والواجب عليهم ان الواجب على الدولة الاسلامية ولا اقصد هذه الموجودة القائمة والواجب على الخليفة للمسلم الصحيح المعتبر مبايع له من المسلمين انه لا يبيح لاحد القتل حتى يؤتى بالاسراء بالاسرى عندهم وهو الذي يخير بين ثلاثة امور وهذا في الكافر الاصلي هم الان المشكلة انهم يكفرون المسلمين ويجعلون لهم احكام كالكفار الاصليين للاسف. هذا في الكافر الاصلي لا يجوز ان تقتله. لا يجوز. لابد ان تأتي به الى الامام. ولا يجوز الامام ايضا يفوظ للناس للجنود اقتلوا من شئتم هذا كيف الجندي في الغالب ها جاهل في الدين لذلك الفقهاء اختلفوا في صحة الصلاة خلف ايش الجندي وتصح الصلاة في المذهب عندنا خلف الجندي اذا سلم ايش؟ دينه حتى لو كان ملتحي وملتزم اذا سلم دينه تصح الصلاة اذا لم يسلم دينه لا تصح الصلاة فلا يجوز للحاكم يقول خلاص انتوا في ارض معركة في اي مكان تقبضون على اناس اقتلوهم ما يجوز كما هو واقع من هؤلاء الجزارين في الشام والعراق قال وقسم الله وهم رجال بالغون المقاتلون والامام فيه مخير تخيير مصلحة طبعا لا تخيير تشهي بين ان يقتلهم لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين ورق ويسرق هذا هذا الشخص هذا الرجل البالغ المقاتل او يمن عليه كيف يمن علي؟ يعني ايش يطلق سراحه مجانا فاما منا بعده واما فداء. او يفديه بالمال كيف يعني يطلب مقابل اطلاق سراحه ايش اموال او اطلاق سراح بعض المسلمين ويطلق سراح هذا الكافر في خير فيه بين هذه الامور الاربعة فين اسلم بعد اسره اذا اسلم بعد اسره فيقول الفقهاء انه يسقط في التخيير القتل فقط وتبقى الثلاثة الامور وهي يخير الامام فيهم بين ان يسترقهم او يمن عليهم او يفديهم بالمال بقي عندنا الزمن ويقال مقاتلون الزمن والاعمى والشيخ الفاني والراهب بصومعة فهؤلاء يكونون ارقاء بمجرد السبي يكونون رقاب مجرد السبي ويحرم قتلهم يحرم قتلهم قال ويجب عليه فعل الاصلح. يجب على الامام فعل الاصلح من هذه الامور الاربعة وترى الاصلح في خصلة لم يجز اختيار غيرها قالوا ان تردد نظره فالقتل اولى ان تردد نظره فقتله اولى. قال ولا يصح بيع مسترق منهم من هؤلاء الاسرى لكافر حتى لو كان الاسير كافر لا يجوز بيعه لكافر ويحكم باسلام من لم يبلغ يتكلم عن المسألة الجديدة الطفل الذي اه يؤسر في بلاد الكفار قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار من لم يبلغ طفل مميز مراهق المهم انه لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب واحد منها فقط اذا وجد يكون مسلم يحكم باسلامه. قال احدهم ان يسلم احد ابويه خاصة خاصة يعني دون غيرهما كجدته مثلا او جده او عمه فاذا اسلم احد ابويه فانه يحكم في اسلامه. الثاني والحالة الثالثة قال ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه اذا سماه مسلم منفرد وهذا الطفل منفرد او هذا الصبي الذي لم يبلغ منفرد عن احد ابويه فانه يحكم باسلامي وهذا من المفردات هذا من المفردات قال انقطاع تبعيته لاحد ابويه قال فانسباه مسلمي ان سبأ الذمي اه صبيا في كافرا فعلى دينه يقول فعلى دينه هذا المذهب او سبي مع ابويه فعلى دينهما اذا سبي الطفل اسر مع ابويه فعلى دينهما؟ قال فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب قتله وهو مبارز له ولو بغير اذن الامام او في حال الحرب وهي قائمة لا قبل الحرب ولا بعدها قال فله سلبه فله سلبه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلامهم قال وهو السلف يعني ما عليه من ثياب وحلي او وحلي حلي حلي بفتح الحاء اهو ضمها. حلي حلي قال وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها ولو رماه منها وقتله في الارض تكون دابة للقاتل وما عليها وما عليه يعني ما على هذه الدابة. قالوا اما نفقته اموال مثلا النقود معهم. فهي ليست له ورحله. الرحل كما قال الرحل كما قال في المطلع هو الاثاث. الذي مع هذا الكافر وخيمته كذلك لو كان معه خيمة وجنيبه الجنب المراد به الدابة التي معهم في القتال وليس راكبها وليس راكبا عليها يسمونه ايش؟ جنيبا هنا وفي باب السابق سيأتينا ان شاء الله. الجنين هو يكون اه دابة مرافقة المقاتل. مع الدابة التي هو راكب عليها فهذا يقول غنيمة يكون غنيمة ثم قال رحمه الله وتقسم الغنيمة بين الغانمين والغنيمة مشتقة من الغنم وهو الربح. واصطلاح ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وما الحق به الغنيمة هي ما اخذ من مالي حربي قهرا بقتال وما الحق به ما الحق به يعني ما الحق بالمأخوذ بالقتال كفدية آآ اسرى وهدية آآ هدية هدية اهديت لامير في الجيش هذي كلها تكون غنيمة. الغنيمة اه تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب والغنيمة طبعا لها تقسيمات كثيرة لا نريد ان نطيل فيها لها خمس تقسيمات تقريبا لكن اذا الغنيمة تقسم خمسا اقسام خمسة اقسام. القسم الاول يعني خمس خمس الخمس الاول يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاربع الاخماس تكون لمن للمقاتلين. وهو بدأ بالاربعة الاخماس قالوا وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها للراجل ما المراد بالراجل الذي يمشي على رجليه ما عنده شيء يركبه. سهم وللفارس على فرس هجين والمراد بهما ابوه فقط عربي او امه عربية فقط وهذا يأخذ كم سهم واحد اذا كان فرس هجين فله سهم واحد نعم نعم آآ سهمان له سهمان قال الفارس والفارس على فرس هجين سهمان اه المراد انه سهم له وسهم لفرسه يعني اه كيف عندكم كذا؟ فيعطى لهم اربعة اخوان للراجل ايش عندكم؟ سهم اي والله تكرار السهم مرة اخرى يعني كأنه قال صاحب الفرس له سهم والفرس نفسه له سهمان لان قال للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان غريب هذا كده يا شيخ احمد هذا غريب المذهب مثل ما ذكرنا يعني سهم له وسهم لفرسه اذا كان هجينا واما اذا كان فرس عربي فسهم له وسهمان لفرسه سهمان لفرسه ها ايش اه وين الفارس صحيح صحيح احسنت اذا اذا ثلاثة مسائل هي الراجل الذي ليس له شيء هذي المسألة الاولى ليس له سهم فقط ليس له الا سهم واحد. المسألة الثانية فارس يعني شخص على فرس هجين له سهمها صحيح صحيح صحيح سهم له وسهم لفرسه والمسألة الثالثة فارس على فرس عربي فله ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه قال ولا يسهم لغير الخيل لا يعني اذا كان الانسان مجاهد على خيل آآ على غير الخاين كان فينا والبغال لا يسهم لهم والابل ايضا لانه لم ينقل يقولون لم ينقل وكانت موجودة الابن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسهم لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فان اختل شرط من هذه الشروط الاربعة رضخ له والرضخ ولم يسهم لا يعطى سهم. وانما هو رزخ. الرضخ هو العطاء دون السهم. يعني يعطى شيء اقل. قدره اقل السهم لمن لا ساهم له الغنيمة الرضخ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له آآ من الغنيمة اه لم يشترط لم يذكر من شروط من يسهم له ان يكون مسلما يفهم من ان الكافر الكافر لو قاتل مع المسلمين وهذا في حال الظرورة ولا الاصل لا يجوز ان يقاتل مع المسلمين الا في حالة ظرورة وباذن الامام ايضا فانه ايش؟ يسهم له فانه يسهم له واما اذا لم اه يأذن له الامام فليس له سهم لا يسهم له وانما بدي يعني الامام يعطيه من الرضخ الذي هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من غنيم قالوا يقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم اه ذكر اه اسم الله عز وجل وتبركا ويصرف مصرف مصرف الفي مصرف الفين ثم فصل في هذا المصرف قالوا آآ لا السهم لله ورسوله يصرف مصر يعني المراد بمصالح ايش المسلمين مثل المساجد والشوارع والمستشفيات يوضع في هذه المصالح يعني السهم هذا الخمس الاخير يقسم خمسة اقسام ايضا. القسم الاول سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين والسهم اني قال لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو مطلب بخلاف الزكاة. الزكاة لا يعطى منها اه اه بنو هاشم وانما يعطى بنو المطلب قال حيث كانوا يعني يجب التعميم يجب تعميمهم في كل مكان. يعطون للذكر مثل حظ الانثيين الذكر مثل حظ الانثيين لانهم كما قالوا يستحقون بالقرابة فهي شبيهة بالميراث السهم الثالث قال للفقراء اليتامى واليتامى عندنا هم من لا اب له ولم يبلغ ولم يبلغ وقال السهم الرابع وسهم للمساكين ويدخل فيه الفقراء من باب اولى والسهم الخامس سهم لابناء السبيل والمراد به ايش المسافر منقطعة عن بلده فيعطى ما يوصله الى بلده من هذه الغنيمة. يشترط بهؤلاء الخمسة الاربعة المعطون سواء من ذوي القربى او الفقراء اليتامى يشترط ان يكونوا ايش؟ كلهم مسلمين مسلمين