بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين شرع المصنف بعد ذكره لاحكام صلاة الجمعة بذكر احكام صلاة العيدين. ومناسبة جعل صلاة العيدين بعد جمعة قالوا لان كثيرا من احكام صلاة العيدين مبنية على معرفة صلاة الجمعة. فسيأتينا انه يخطب خطبتين طبتي جمعة وقد جاء نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو سبب ومناسبة الترتيب. وهذا الباب يورد فيه المؤلف وغيره من اهل العلم احكام صلاة العيدين واحكام الخطبة وبعض الاحكام المتعلقة بيوم العيد مثل ما يتعلق بالتكبير المطلق والمقيد يفعله من اراد ان يذهب لصلاة العيد من الاغتسال ونحوه كما انهم يذكرون في هذا الباب الاحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة من حيث الاعمال الفاضلة التي تستحب في عشر ذي الحجة وما يتعلق ببعض اعمال الطاعات في هذه الايام ولذا فان بعضا من اهل العلم لم يعنون الباب بباب صلاة العيدين وانما قال باب العيدين فتذكر فيه احكام الصلاة والخطبة وغيرها من الاحكام. نعم وهي فرض كفاية قول المصنف وهي فرض كفاية هذا يدلنا على حكمها وانها فرض كفاية فيجب على المسلمين اقامتها بالعدد الذي يجزئ بهم. والحد المجزئ لاقامتها هو اظهارها كشعيرة في كل بلد. فيجب على اهل كل بلد ان يظهروها ويجب اذا كان عددهم اربعين فاكثر ان يقوموا بفعلها ليسقط الوجوب عن الباقين من اهل تلك كالبلد فقط واما البلدان الاخرى فكل بلد حكمها مستقل بنفسه وليس لعموم المسلمين ذلك. اذا هي متعلقة حد الكفاية فيه متعلق بكل بلد على سبيل الانفراد. واذا فرع على كونها فرض كفاية نعم. ان تركها اهل بلد قاتلهم الامام. نعم. قول المصنف ان تركها اهل بلد قاتلهم الامام. مقاتلة الامام القاعدة فيها ان كل ما كان من الشعائر الظاهرة فانه يقاتل من تركها ولو كان تركها من غير جحد لها. وتعبير المصنف اذا تركها اهل بلد طبعا قبل ذلك الامام المراد به الامام الاعظم ليس امام الصلاة وانما يراد به الامام الاعظم. قول المصنف ان تركها اهل البلد ذكر العلماء ان هناك قيدين لمقاتلة اهل البلد ذكروا قيدين في بعض الكتب ونزاع في الثاني كما ساذكر بعد قليل اول هذين القيدين مقاتلة اهل البلد الذين تركوا صلاة العيدين او احدهما ان يكون اهل البلد قد وجدت فيهم وجوبها بان كان في البلد اربعون رجلا بالغا حرا ممن تجب عليه الجمعة فمثله يقال ايضا في العيد فلابد من وجود هذه الشروط في اهل البلد فان كان سكان البلد دون ذلك فانه لا تجب عليهم لا جمعة ولا عيد. هذا القيد الاول وهو ظاهر في كلامهم. القيد الثاني هذا القيد الثاني اورده صاحب المنتهى والغاية. فان المصنف هنا عبر بقوله ان تركها اهل بلد بينما صاحب المنتهى والغاية عبروا بانه قالوا ان اتفق على تركها اهل البلد اتفقا على تركها اهل البلد. وهذا التعبير بانه اتفق على تركها. هل يدل على ان اتفاق اهل البلد على الترك شرط للمقاتلة ام ليس لا عند تخلف الاتفاق بان يكون تركها بعضهم تكاسلا من غير تواطؤ بينهم وانما تركوه تكاسلا تركوه لاي سبب الاسباب التي ينشغلون بها في دنياهم. ظاهر عبارة صاحب المنتهى والغاية اشتراط الاتفاق وهو الذي جزم به عثمان ابن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى فقد ذكر انه لابد من حصول الاتفاق والترك معا. لا بد من حصول الامرين معا بخلاف ما دل عليه ظاهر كلام المصنف هنا وما يفهم من كلامه في حاشيته على التنقيح اعني المصنف فانه يفهم من موضعين ان الاتفاق ليس شرطا بل مجرد الترك وان لم يكن هناك اتفاق وهذا الذي جزم به الخلوة وغيره بان الاتفاق ليس شرطا للمقاتلة. بل يكفي مطلق الترك اذا كان في البلد من آآ توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة من حيث العدد والصفات الاخرى. نعم. ويكرم ان ينصرف من حضر ويتركها. نعم. قول المصنف يكره ان ينصرف من حضر ويتركها. قوله من حضر اي من حضر المصلى الذي تصلى فيه العيد فمن حضر المصلى فخروجه من المصلى قبل الصلاة وهذا معنى قوله ويتركها اي قبل ان يصليها مع الناس سواء قبلهم او في وقت صلاتهم هذا مكروه. وسبب الكراهة انه حفظ اه عرظه ولكي لا يكون سببا في آآ متابعة الناس له فان الناس كاسرى بالقطى بعضهم يتبع بعضا كما تعلمون. وهذا الذي نص عليه المصنف بانه يكره ليس على اطلاق بل قد يصل للتحريم فقد جزم مرعي ومنصور والخلوة كذلك بعدهم منصور في شرح المنتهى والخلوة في حاشيته عن المنتهى ومرعي في الغاية على ان خروج من حضر العيد قد يكون محرما فيما اذا كان عدد الحاضرين ينقص عن الاربعين بخروجه. لانه في هذه الحال يسقط وجوبها فيجب عليه حينئذ آآ استمراره في الحضور وعدم تركه للمصلى نعم ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس. نعم. قول المصنف ووقتها كصلاة الضحى مر معنا ان وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال هكذا يقال قبيل الزوال لان الزوال وقت دخول الظهر قبيل الزوال الزوال اه هو وقت دخول الظهر وقبله بيسير هو عند بقيام قائم الظهيرة فنقول قبيل الزوال لكي لا يدخل في وقت النهي وتعبير المصنف لابد طلوع الشمس اي لا يدخل وقتها بطلوع الشمس خلافا لمن قال من المذاهب المتبوعة واظنه ابو حنيفة انهم قالوا ان الوقت يدخل بطلوع الشمس والصواب ان وقتها انما يطلع بارتفاع الشمس قيد رمح. فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال او اخروها لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء. ولو امكن في يومها وكذا لو مضى ايام. هذه مسألة في متعلقة بمن فاتته صلاة العيد. وقبل ان ابدأ بهذه المسألة كثير من طلبة العلم عندما يريد ان يبحث هذه المسألة يخلط بين مسألتين هذه المسألة هو مسألة ستأتي بعدها. لذا ناسب ان اذكر سورة المسألتين ونذكر حكم السورة الاولى هنا وحكم السورة الثانية في محلها بعد قليل من فاتته صلاة العيد فله صورتان. الصورة الاولى ان تفوته صلاة العيد مع الامام فلا يصليها احد في البلد يسقط به وجوب صلاة العيد عليهم على سبيل الكفاية هذه هي المذكورة هنا والصورة الثانية التي ستأتينا بعد قليل ان شاء الله فيما لو صلاها اهل البلد وفاتت احاد الناس واحدا خمسة واربعين اكثر او اقل اذا هناك فرق بين الصورتين. الصورة التي سنتكلم عنها الان هي من فاتته الصلاة مع الامام. فلم تصلى في البلد فلم تصلى في البلد فهذا حكمها. يقول المصنف فان لم يعلم هكذا ضبطت معكم. اقول لعل وان كان ما ظبطت محتمل. لعل الظبط الاقرب فان لم يعلم بالعيد فيكون مبني لما لم يعلم فاعله للدلالة على ان اهل البلد كلهم لم يعلم بالعيد قال المصنف ان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال هذه الصورة الاولى قال خرج من الغد فصلى بهم قضاء هذا هو جواب الشرط هو هذا الذي ثبت عن الصحابة فانه قد جاء من حديث ابي عمير ان الانصار رضوان الله عليهم لم يعلموا بخروج بالعيد الا بعد الزوال فصلوا من الغد وصلاتهم لها من الغد تكون قضاء ولا تكون اداء والفقهاء يقولون انها تكون قضاء مطلقا اي لاي من الاسباب سواء لم يعلموا او اخروها لعذر او لغير عذر كما سيأتي في تقسيم الصور بعد قليل. طيب انا اتيت بالصورة بالجملة الاولى لان فيها اشكالا ثم سارجع للجملة الثانية لان فيها اشكال اخر نرجع للجملة الاولى فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال خرج من الغد خرج الى الامام من الغد اي من اليوم الثاني فصلى بهم اي فيصلي بهم آآ العيد قضاء اي في وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الى حين قبيل الزوال فيصليها في ثاني يوم. مفهوم هذه الجملة انها لا تصلى في نفس اليوم بعد الزوال مع علمهم بها. ولهذا قال المصنف بعدها ولو امكن في يومها اي ولو امكن الامام واهل البلد ان يقضوها بعد الزوال في يوم العيد. فانهم لا يقضونها وانما يقضونها في اليوم الثاني. لما؟ لان ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك وانما قضوها في اليوم الثاني ولذلك قال جماعة من اهل الحديث ومنهم الخطيب البغدادي واتباع السنة اولى. فلذلك كان نقف عند الاثر فتقضى في اليوم الثاني ولا تقضى في نفس اليوم بعد الزوال اذا كان كل اهل البلد لم يصلوها. طيب اه اه عندنا هنا مسألة اشكلت على بعض الشراح وهي قول المصنف فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال ما وجه الاستشكال؟ استشكل محمد الخلوتي مسألة وهو قال ان القاعدة عند اهل العلم ان القضاء على الفور وسيأتينا ان من فاتته الصلاة وحده فان له ان يقضيها بعد الزوال. فلما لا نقول لمن فاتته الصلاة هو واهل البلد جميعا فاستشكل هذه المسألة جدا ولذلك لما عبر صاحب المنتهى بان قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده قال صاحب الحاشية وهو الخلوة ان الاحسن عنده هو ان تكون لم يعلموا بالعيد الا بعد غروب الشمس. وليس بعد الزوال وبنى ذلك على القاعدة ذكرت لكم في قضية القضاء وان الاصل في القضاء الفورية الا ان يرد دليل نقول ما قاله مقبول لكن لولا ورود الاثر فان الاثر هذا مقدم على كل شيء ولذلك اخذ به الفقهاء وقد صرح المصنف هنا وغيره من المتقدمين كذلك بان ما لم يعلموا بعد الزوال لا ما بعد الغروب كما يعني استحسنه محمد الخلوة في حاشيته عن المنتهى ولذلك عندهم يعني حكمة ان صح التعبير وهو فقالوا انا صلاة العيد يلزم فيها الاجتماع لاداء الفرضية ولا يكون الاجتماع الا في النهار لان الناس بعد الزوال لا يكون لهم اجتماع عادة بهذه الكثرة. ولذلك فان صلاة الجمعة والعيد التي يكون اهل البلد كلهم يجتمعون انما محلها قبل الزوال وليس يكون محلها بعد الزوال وهذه حكمة ذكروها وهذه الحكمة قد تتغير من زمن لزمان ولكن ما ذكره الخلوة فيه نظر لتصريح المصنف هنا وغيرهم متقدم الاصحاب ان العلم مقيد منتهاه الى ما بعد الزوال لا ما بعد الغروب. هذا الامر الاول. الامر الثاني قال المصنف فان اخروها لغير عذر خرج الامام اي من الغد فصلى بهم قضاء ولو امكن في يومها ما معنى اخروها لغير عذر هذه العبارة اه الحقيقة تبع فيها المصنف شيخه العسكري وهي مشكلة لماذا؟ لان مفهومها انهم ان اخروها لعذر لا يأخذ نفس الحكم فكيف يقول انهم اذا اخروا صلاة العيد يعني اخر اهل البلد كلهم صلاة العيد لغير عذر يصلونها غدا مفهومها لو اخروها لعذر كوجود فتنة في البلد او شيء يمنع خروجهم من خوف ونحوه فانهم لا يصلون الغد. ولذلك فان هذا المفهوم مشكل. وقلت لكم ان سبب آآ الكلام المصنف انه اخذه من كتاب شيخه العسكري اللي هو المنهج فوقع في هذا الاشكال ولكن على العموم فقد صرح في الفروع انهم ان اخروها لعذر او غيره ولكن العسكري لما الف كتابه ربما سقطت عنده هذه الكلمة فتبعه عليها المصنف فالصواب انهم ان اخروا صلاة العيد لعذر او لغير عذر ففي كلا الحالتين يصلونها من الغد يصلونها من الغد لماذا قالوا يصلونها من الغد وان اخروها بغير عذر؟ قالوا لانها واجبة في ذمتهم. كسائر الصلوات الواجبة الجمعة واجبة اذا خرج وقتها انتقلنا الى بدلها وهو صلاة الظهر. بينما العيد ليس لها بدل فتبقى في الذمة. فيجب على اهل البلد ان يصلوها. يجب عليهم ان يصلوها اذا هذا معنى كقول المصنف او اخروها لغير عذر فنزيد لعذر او لغيره خرج من الغد اي الايمان بهم فصلى بهم قضاء وعرفناها ولو امكن في يومها نعم باقي جملة وكذا لو مضى ايام نعم قول المصنف وكذا لو مضى ايام ايضا هذه الجملة مشكلة حقيقة لان وجه اشكال هذه المسألة انه لو اخروا صلاة العيد اياما كثيرة متطاولة وقد سبق معنا انهم سواء لم يعلموا بالعيد او وجد عذر او علموا به ووجد عذر يمنعهم من صلاتها او علموا به ولم يوجد عذر من صلاتهم. وهذا الذي صرح به بعض الشراح مثل منصور انه او في كل الصور الثلاث ولو مضت ايام فانهم يصلون. وهذا يلزم منه التتابع لعدم وجود الحد فقد تصلى العيد بعدها بشهر بشهرين وبثلاثة وهذا الاشكال والحقيقة ان هذا الاشكال المح اليه الماحا عثمان عثمان بن قايد في حاشيته على المنتهى فقال ان عبارة المصنف وكذا لو مضت ايام هل الجمع جمع قلة ام انه جمع كثرة فان قلنا بجمع القلة فليس لها الا ايام معدودة ثلاثة اربعة بالكثير او خمسة على حسب ما يقال انه قلة الجمع وان قلت كثرة فليس له منتهى. اورد الاستشكال ولم يجب عنه لم يجب عنه الشيخ عثمان في حاشيته. من جهة اخرى ان ابن النجار في شرحه جعل مضي الايام خاص بصورة واحدة فقط وهو فيما اذا لم يعلم بالعيد. وهذا الذي وافقه عليه الخلوة للنجار في شرحه على المنتهى ووافقه عليه الخلوة. في حاشية منتخب وان قوله وكذا لو مضى ايام انما هو منزل في سورة واحدة. فيما اذا لم يعلموا بالعيد الا بعد ثلاثة او اربعة او خمسة ايام فانه في هذه الحال يصلونه في اليوم القابل قبل الزوال وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا التوجيه اجود حقيقة من توجيه منصور حينما قال وكذا لو مضى ايام وقد تركوا العيد للاسباب الثلاثة. عدم العلم او العلم بعذر او العلم عدم وجود العذر. وهذا يلزم من فهم منصور الاستشكال الذي اورده عثمان ولذلك فان الاقرب نقول ما اختاره الخلوة ويفهم من كلام ابن النجار في شرحه ان قوله ولو مضى ايام خاص فقط او علق فقط بقوله فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال وكذا لو مضت ايام ثم يقال او اخروها فتكون وكذا لو مضت ايام مرتبطة بعدم العلم فقط وليست متعلقة باخروها لعذر او لغير عذر نعم ويسن تقديم صلاة الاضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم. نعم. قول المصنف يسن تقديم صلاة الاضحى يعني صلاة عيد الاضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم. اي بحيث يوافق المسلم في ذبحه في الامصار من بمنى هذا الذي يظهر ان الموافقة ليست في الصلاة وانما الموافقة في الذبح فالذبح هو الذي يوافق الذبح وليس الصلاة توافق الذبح. هذا الذي يعني ظهر لي ولم يعني اجد حقيقة يعني فهما يوافقه او يخالفه. نعم. وتأخير صلاة الفطر نعم قال ويستحب تأخير صلاة الفطر؟ نعم. والاكل فيه قبل الخروج اليها ثمرات وترا. قول المصنف والاكل فيه اي ويسن الاكل فيه والضمير في قوله فيه اي في يوم الفطر قبل الخروج اليها اي قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات وترا كما جاء اظن من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبح على سبع على على تمرات مترا ويقطعها وتر. اه هنا بس عندنا كلمة في قول مصنف تمرات هذا جمع ثم قال وترا اه ظهر هذه الجملة كما قال بعض المحشين ان ظاهرها ان السنة لا تحصل بتمرة واحدة. لانه اتى بعبارة الجمع تمرات فلابد ان تكون ثلاثا او خمسا واما تمرة واحدة فلا يحصل بها ذلك. هذا بناء على قولهم تمرات وقد تتابع المصنفون على ايراد صيغة الجمع تمرات المصنفون وصاحب المنتهى. نعم. وهو اكاديمي للامساك في الاضحى. نعم. قوله وهو اي الاكل في يوم الفطر اكد من حيث السنية والندب من الامساك في الاضحى طبعا هنا وجه التأكيد لورد النص لورود النص وهذا يدلنا على قاعدة اصولية عندهم ان التفظيل بين المسنونات والمستحبات من احدى قواعده او من احد قواعده ان يكون احد المندوبين دليله صريح والاخر دليله مفهوم او يكون احد المندوبين دليله نقلي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني دليله مصلحي او معنوي. والامساك في الاظحى حتى يصلي ليأكل من اضحيته والاولى من كبدها ان كان يضحى ان كان يضحي والا خير. نعم. يقول المصنف والامساك في الاضحى يعني ويسن للمسلم. وان عبر بالاستحباب لكان اجود. نعم يسن الامساك في الاضحى اي في عيد الاضحى حتى يصلي ليأكل من اضحيته ان كان قد ضحى قال والاولى من كبدها ان كانوا يضحي. لماذا قال الاولى ولم يقل انسان؟ لان هذا استحسان من الفقهاء وليس فيه دليل على الاكل من الكبد. وانما استحبوا الكبد قالوا لانها اولا سريعة النضج عند طبخها والامر الثاني انها سهلة في الهظم وعادة الشخص في اول النهار لا يأكل الشيء الثقيل على معدته. فهذا استحسان ولذلك عبروا بالاولوية ولم يقولوا بالسنية مع انه عطف السابقات على يسن. ثم قال المصنف والا خير اي وان لم يكن قد ضحى وان لم يضحي فانه يخير بين الاكل قبل الصلاة وبين الاكل بعدها فليس في حقه سنة بالاكل بعد الصلاة. من لم يضحي بنفسه فانه كذلك. طبعا من ضحي عنه هذا ليس مضحي العبرة بمن يمسك وسيأتينا ان شاء الله في محله في الهدي والاضاحي. ويسن الغسل للعيد في يومها. وتبكير مأموم اليها بعد صلاة الصبح ما ان لم يكن عذر. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن بعض السنن المتعلقة بيوم العيد. فاول سنة اوردها المصنف قوله ويسن الغسل للعيد في يومها المراد بالغسل هنا الصفة التي سبقت في باب الغسل. وقوله للعيد اللام هنا لام التعليل فحينئذ آآ تكون يكون الاغتسال متعلق بصلاة العيد لان قول المصنفون للعيد اي لصلاة العيد. فكأنه قال لاجل صلاة العيد وينبني على تعليل ان الغسل لاجل صلاة العيد عدد من الاحكام منها الحكم الاول اننا نقول انه لا يستحب الغسل بعد صلاة العيد. فمن صلى العيد ولم يكن قد اغتسل قبله فان محل الاستحباب قد فات فيصبح مباحا الاغتسال بعده. الامر الثاني ان من لم يصلي صلاة العيد فانه لا يستحب له الاغتسال وانما هو مباح في حقه اذا تعبير المصنف للعيد اي لاجل صلاة العيد وهذا الذي صرحوا به وصرحوا بالمفهوم انه لاجله يشرع الاغتسال لا لاجل اليوم فاردت ان اؤكد فقط في قوله للعيد اي للصلاة لا لليوم العيد المسألة الثانية في قول المصنف في يومها اي ان الاغتسال متعلق باليوم لا بالليلة وهذا جزم به جماعة منهم ابن النجار في شرحه وعثمان في حاشيته ان اغتسال يوم العيد انما يستحب في اليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر الاغتسال يبدأ من طلوع الفجر ولا يغتسل له قبل طلوعه قبل الاذان. نعم. وتبكير مأموم اليها بعد صلاة الصبح ماشيا. نعم تبكر المأموم اليها اي للصلاة بعد صلاة الصبح يخرج ماشيا مثل الجمعة. نعم ان لم يكن عذر ان لم يكن له عذر فان وجد عذر فانه في هذه الحالة له ان يتأخر وله ان يركب. ودنوه من الامام نعم ويستحب دنوه من الامام كالجمعة وتأخير امام الى الصلاة. طيب قول المصنف وتأخير اه بالرجوع للنسخ الخطية الصواب انها ليست وتأخير وانما وتأخر هذا الموجود في النسخة الخطية وهو الموجود في الشرح وهو الموجود في اصل الكتاب وهو التنقيح المشبع التأخر فتعدل عندك النسخة التي بين يدينا التي عليها تعليق انا عندي التي عليها تعليق الشيخ بن اسماعيل بتأخر بدون نية. نعم قول المصنف هو تأخر امامي الى الصلاة ايستحب للامام الا يحضر الى المصلى الى حين حضور الصلاة كما سبق معنا في الجمعة. نعم ولا بأس بالركوب في العود على احسن هيئة. طيب قول المصنف ولا بأس بالركوب في العود هذا جملة تامة لان الجار المجرور الذي بعده متعلق بكل ما سبق وليس متعلقا بالجملة الاخيرة فحسب قول المصنف ولا بأس بالركوب في العود سبق معناه عندما قلنا ولا بأس في الركوب في العود في الجمعة في الدرس الماضي اه ان هذا باتفاق في العود وانما هو المقصود في الذهاب. وقول المصنف على احسن هيئة الجار المجرور ليس عائدا للعود فقط بل هو عائد لكل ما سبق من حين خروجه الى عودة على احسن هيئة. من لبس وتطيب ونحوه ونحوه مما يأخذ حكم اي مثل والتنظف مثل ازالة الشعر كما سبق معنا في الجمعة فكل ما يستحب في الجمعة يكون مثله هنا. والامام بذلك اكد نعم قول المصنف والامام بذلك اكد لان عبارة بعض الفقهاء مثل صاحب المحرر كما قال شارحه وهو القطيع توهم ان كون المرء على احسن هيئة مختص بالمأموم دون الامام. فاراد للمصنف تبعا لغيره ان يبين انه لا فرق بين الامام والمأموم بل الامام مؤكد في ذلك وكونه اكد بنى عليه الشيخ تقي الدين مسألة ستأتينا بعد قليل في قضية المعتكف. نعم غير معتكف فانه يخرج في ثياب اعتكافه فيخرج بثياب اعتكافه سواء كانت رثة او جيدة ولو الامام ولو الامام اي ولو كان المعتكف الاماما وهذا اه يدلنا على ان الامام وان كان في حقه التنظف واكد الا في سورة الاعتكاف وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف قوي فقد ذكر في الانصاف انه قيل يستحب للامام التجمل والتنظف ولو كان معتكفا جزم بذلك ابن عبد القوي في المجمع البحرين به ابن تميم في مختصره. ونقل عن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى انه يستحب للامام الاعظم خاصة ان يتجمل ولو كان معتكفا وهذا يدل على ان الامام تجمله آآ اكد مثل ما قال المصنف سواء كان الامام الاعظم او امام المصلى. نعم. وان كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد. نعم اه من كان ينتهي اعتكاف ليلة العيد بان كان نذر العشر الاواخر كلها ونحن نعلم ان العشر الاواخر تنقضي بانقضاء نهار اخر يوم من ايام رمضان. فالليلة تكون تابعة ليلة فانقطع نذره قال المصنف لكن استحب له المبيت وليلة العيد في المسجد ليخرج الى صلاة العيد وقد اه ظهر عليه اثر الاعتكاف والطاعة والامر الثاني انه وسيأتي ان شاء الله في كتاب الصيام او في اخر كتاب الصيام انه قد ورد فضل للاعتكاف ليلة العيد وقد استحب بعض اهل العلم قيامه لان كثيرا من الناس يكون غافلا عن الطاعة في ليلة العيد ومن افضل العبادات كما في صحيح مسلم العبادة في الهرج وعادة الليل العيد يكون الناس مشغولون باشياء كثيرة. ولذلك استحب له الاعتكاف كي يقوم تلك الليلة في المسجد. هكذا قالوا والخروج منه الى المصلى والتوصية الخروج منه اي من المسجد المعتكف فيه الى المصلى مباشرة. والتوسعة على الاهل والصدقة اي يستحب او يسن ان يوسع على اهله وان يوسع وان يبذل الصدق والتوسعة على الاهل من صور بذل الهدايا في العيد فان المرء اذا علم ان بذل هذه الهدايا لاهله وقرابته وابنائه وبناته انها من السنة فانه يؤجر على عاداته التي يفعلها وهذا يدلنا على ان طالب العلم يؤجر على كثير من العادات ما لا يؤجر عليها غيره من الناس كما تعلمون وهذا يدل عليه حديث معاذ في الفرق بين العالم وغيره من الناس واذا غدا من طريق سن رجوعه في اخرى وكذا جمعة. نعم هاتان مسألتان. المسألة الاولى قوله واذا غدا من طريق سن رجوعه في اخرى اي ان المصلي اذا غدا اي ذهب في اول النهار من طريق فانه يستحب له ان يرجع من طريق اخر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه من حديث عفوا لما ثبت في البخاري من حديث جابر وفي مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب لصلاة العيد خالفها في الطريق فكان يذهب من طريق ويعود من اخر. هذا الذي ثبت وهو في صلاة العيد. المسألة الثانية هي المهمة عندي قول المصنف وكذا جمعة تعبير المصنف وكذا جمعة يدلنا على ان الجمعة مقاصة على صلاة العيد واعلم ان النص في المخالفة انما ورد في العيدين في صلاة العيد فهل يقاس عليها غيرها ام لا؟ فيه اربعة اوجه عند متأخر اصحاب الامام احمد. الوجه الاول ما ذهب اليه البرهان ابن مفلح في شرحه للمقنع وهو المبدع الى انه لا يقاس على العيد غيره ولذلك يقول ان هذه المخالفة في الطريق خاصة بالعيد ولا يقاس عليها غيرها. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان هذه مخالفة يقاس عليها الجمعة خاصة وهو الذي مشى عليه المصنف هنا. فان المصنف هنا مشى على ان الجمعة تقاس وكثير من المتأخرين مشوا على هذا الامر. ان الجمعة تقاس فقط ووجه ذلك ان الجمعة شبيهة بالعيد وقد جاء في اثر ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على الشبه بين الجمعة والعيد الوجه الثالث وهذا ذكره صاحب الانصاف انه يخرج لنا بناء على المعنى الذي لاجله شرعت المخالفة كاظهار الشعائر وغيرها ان كل الصلوات الخمس يستحب مخالفة لها وكل صلاة من الصلوات الخمس تستحب لها المخالفة فتأتي من طريق وترجع من طريق اخر. الوجه الرابع هذا موجود في شرح المنتهى النجار فان عبارة الشرح المنتهى لابن النجار انه قال لا يمنع ذلك في غير الجمعة اخذ منها بعض المتأخرين ان ظاهر كلامه ان ذلك مشروع في كل الشعائر فلو ان رجلا ذهب لطلب علم من طريق فيرجع من طريق اخر. مثلا او ذهب في شعيرة معينة كزكاة فيرجع لبذل زكاة فيرجع من طريق اخر. وعلى العموم آآ لعل القول صاحب المبدع او المصنف رب والتوسع في الصلوات الخمس هذا من الامور التي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها او احد من اصحابه لنقل الينا ومثله يقال ايضا في سائر العبادات والاصل في العبادات ورود النص فلا على الاقرب تخصيصها اما بالعيد كقول صاحب المبدع او كما قال المصنف بالجمعة والعيد فقط. نعم. ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد جمعة لا اذن وامام فلا تقام الا حيث تقام. نعم هذه العبارة التي اوردها المصنف الحقيقة يعني تحتاج الى تأمل من منا جميعا يقول المصنف ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد وعدد جمعة وجه الاستشكال في هذه الجملة ان المصنف فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة فقال انه يشترط لوجوبها شروط الجمعة. ثم قال ولصحتها الاستيطان. ففرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة الامر الثاني ان شروط الجمعة هي الاستيطان. فان الاستيطان هي من شروط الجمعة والعدد هو شروط الجمعة ولذلك فان صاحب هداية الراغب وهو الشيخ عثمان ذكر ان هذا الشرط وهو الصحة وهو الاستيطان والعدد هو شرط وجوب صلاة العيد وليس شرط صحتها نفى انه شرط صحة وانما الاستيطان والعدد انما هي شروط وجوب وليست شروط صحة ونقل ان ابن نصر الله في حواشيه على الفروع لعله الحواشي الكبرى لانها ليست موجودة في الحواشي المطبوعة صرح بذلك او جزم بذلك اذا هذا الاشكال الاول عندنا في تفريق المصنف بين الوجوب والصحة. ولعل مدخل المصنف فيما يظهر انه نقلها بنصها عن شيخه العسكري في المنهج بالنص هذه الجملة اخذها بالنص ليست موجودة في الفروع وليست في التنقيح وهي من اصول المصنف وانما نقلها من كتاب شيخه وهو في بعض الابواب يأخذ كلام شيخه بنصه ومنها هذه المسألة بعينها. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني ان تعبير المصنف يشترط لوجوبها فيه اشكال من جهات انه سيأتينا بعد قليل ان من فاتته الصلاة وحده فانه يصليها ولو كان عددهم اقل من اربعين فكيف يكون عدد الجمعة شرطا للصحة او للوجوب ولذلك قال بعض الشراح منصور من تبعه ان الاقرب ان يقال ان هذا الشروط هي شروط لما يسقط به فرض الكفاية وليست شروطا لمطلق الصحة فانه اذا سقط فرض الكفاية تصح من المنفرد وحده اذا قام بها اهل البلد اربعون فاكثر فسقط فرض الكفاية صارت تطوعا في حق الباقين فحين اذ تصح من كل واحد على سبيل انفراد فلا يشترط لها هذا العدد هذا الكلام اللي ذكرت لكم لا ينبغي على الفقه الكثير لكنه احتاجت التدقيق في العبارات وكيف ان العلماء يعني دقيقون في تنبيه لصيغة عبارة وذلك فان الاولى على كلام منصور ومن تبعه ان نقول ويشترط لسقوط فرض الكفاية شروط الجمعة استيطان وعدد هكذا تكون جملة مستقيمة تماما ويخرج عندنا او ويخرج ويذهب عنها الارادان الذي اورده اهل العلم ثم قال المصنف لا اذن امام اي لا يشترط اذن الامام كما قلنا سبأ تماما في الجمعة وتقدم معنا ان تحقيق المذهب انه اذا كان في البلد جمعتان فالاولى اشتراط اذن الامام في الجمعة الثانية لاجل الا يقدر الناس الحاجة بظنهم فيقول ان الحاجة مزدحمة وغير مزدحمة وهذا تقرير الشيخ محمد بن ابراهيم وبناء على ذلك فلنقول حتى العيد يشترط اذن الامام في العيد الثاني في البلد دون العيد الاول فانه لا يشترط في اذن الامام ثم قال المصنف بعد ذلك جملة فقال فلا تقاموا الا حيث تقام هذه الجملة ما معناها؟ يقول المصنف فلا تقام اي صلاة العيد الا حيث تقام صلاة الجمعة وهذه الجملة جملة عامة تشمل جميع ما يشترط في الجمعة فانه يشترط في هذه الصورة فكل من لا تصح منه الجمعة لا يصح منه على سبيل الانفراد هنا وهذا القول الذي مشى عليه المصنف ونقلها من صاحب الفروع. ولكن هناك رواية اخرى في المذهب قوية جدا فان في المذهب رواية اخرى انه لا يشترط ذلك انه لا تقام الا حيث تقام جزم به في الكافي وجزم به غيره وقال العسكري شيخ المصنف لعله اظهر لماذا قلنا هذا لانه قد بنى صاحب الفروع على ذلك مسألة مهمة انه اذا قلنا لا يشترط ان تقام صلاة العيد الا حيث اقيمت صلاة الجمعة فبناء على ذلك فان المسافر والعبد والمرأة والمنفردة لا يفعلونها على سبيل الانفراد وانما يفعلونها على سبيل التبع هذا في الجمعة فان قلنا ان العيد مثله فكذلك وان قلنا بالقول الثاني الذي جزم به شيخ المصنف وهو وجيه جدا فاننا نقول ان المرأة يجوز لها ان تصلي في بيتها منفردة او المسافر يجوز له ان يصلي منفردا والعبد مثله ونحو ذلك فيصلون في البيت اذا فاتتهم في المسجد وهذا الذي استظهره شيخ المصنف. نعم. ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا. طيب نقف هنا. هنا قول المصنف ويفعله ايها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا هذا تفريع المسألة السابقة وهي فلا تقام الا حيث تقام. طبعا يبدو ان عدم اه معرفة ان هذي من بني عليه جعلوها في سطر جديد. والصواب انها هي مرتبة على السابقة تماما. صرح بهذا البناء الشيخ محمد بن مفلح والفروع فقوله يفعلها المسافر والمرأة والمنفرد تبعا اي لغيرهم تبعا لاهل الوجوب واما على الرواية الثانية التي استظهرها شيخ المصنف فانهم يفعلونها تبعا واستقلالا. نعم. لكن لكن يستحب ان يقضيها من فاتته كما يأتيه. نعم. لكن يستحب ان يقضيها من فاتته مع الامام ان يصليها وحده. نعم ولذلك يعني آآ لما قلنا انه يستحب قضاؤها فيصلونها فرادى فالاولى ان نقول لا يلزم ان تقام الا حيث تقام الجمعة وهو الوجه الذي استظهره شيخ المصنف. نعم ولا بأس بحضورها النساء غير بحضورها اي صلاة العيدين غير مطيبات ولا لابسات ثياب ثياب زينة او شهرة ويعتزلن الرجال. نعم يعتزلن الرجال اي يكن في مكان منفصل عن الرجال ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن. نعم قول المصنف ويعتزل الحيض المصلى آآ المصلى هذا له حالتان اما ان يكون محاطا والبقعة موقوفة للصلاة ولو لم يصلى فيه في السنة الا مرة او مرتان فقط فان اعتزال الحيض للمصلى بان يكن خارج المكان المحاط ومنه المساجد واما ان كان المكان المصلى ليس محاطا او ليس بقعة مثل لو كان البعض المساجد تمتلئ في العيد فيصلي الناس في الطرقات الخارجية وقد تغلق مثلا او يكون المسجد ثناء فاعتزال المصلي المصلى هنا بمعنى الصف فتكون في طرف الصف لان الاول لانه دخول مسجد والثاني بانه محل الصلاة. مر معنا ان المصلى والمسجد والمقبرة لها اطلاقان. موظع الفعل والمكان المحاط اذا اعتزال المرأة المصلى عرفنا انه يختلف باختلاف المراد المصلى. الا اذا قلنا هناك على الرواية الثانية التي مالها ابن قاضي الجبل انه يجوز للحائض دخول المصلى والمكث فيه اذا كانت متوضأة فان مشينا على الرواية الثانية وعليها فتوى كثير من مشايخنا في بعض المسائل انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد لحاجة والحضور العيد حاجة لامر النبي صلى الله عليه وسلم حضورهن. فحينئذ يكون اعتزال المصلى في الصورتين يكون اعتزال الصف فتكون في طرف الصف لكي لا تقطع الصف ولابد عند من اجاز دخولها المسجد ان ان تكون ماذا على وضوء لحديث عطاء ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون هنا في المسجد وهم جنب اذا توضأوا نعم. وتسن في صحراء قريبة عرفا. نعم قول المصنف وتسن في صحراء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عن المدينة. ومن الطرائف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج خارج المدينة فيصلي والموضع الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام هو الموضع الان الذي يسمى بمسجد الغمامة. كان يعرف احد منكم المدينة فان في القبلة وهي الجهة الجنوبية الغربية وملاصق جدا بالمسجد الحالي في هناك مبنى مسجد يسمى مسجد الغمامة هذا الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. فهو قريب من جهة ولذلك عبر المصنف بانها قريبة ومن جهة اخرى لكي تعلم ان المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة وكثير من اصحابه كانوا يسكنون في احياء خارج المدينة حي يدور لهم خارج المدينة واما المدينة فكانت صغيرة جدا كلها دخلت الان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البناء الحديث بل زاد عنه اضعاف اضعاف ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا عرفنا ان السنية لفعل النبي والقرب لفعل النبي كذلك القرب من ماذا؟ من بنيان البلد. وقوله عرفا هذا هو حد القرب ليس له تقدير معين. بقي عندي هنا مسألة مفهوم المخالفة في هذه الجملة لو ان القوم خرجوا الى الى موضع في الصحراء فصلوا فيه العيد لكنه موضع بعيد وليس قريب. فما حكم ذلك؟ لم اجد من ولا شك انه قصور مني من صرح بذلك الا مرعي فقد صرح مرعي في الغاية ووافقه عبدالحي في شرحه انه لا تصح صلاة العيد بصحراء بعيدة عن البنيان عرفا. هكذا صرح فاخذ بمفهوم هذه الجملة ووافقه عبد الحي على هذا المفهوم. اما الكتب المتقدمة في الانصاف وغيره من المقنع والكافه. لم اجد تصريح بان البعيدة لا تصح لكن على العموم ذكره الشيخ مرعي وهو ثقة. نعم. ويستحب للامام ان يستخلف من يصلي بمضاعفة الناس في المسجد. نعم كما فعل علي رضي الله عنه حينما استخلف شخصا يصلي يصلي بالناس اه الذين يستطيعون الخروج بالصحراء. نعم. ويخطب بهم انشاء وهو نعم يخطب بهم اي الذي استخلف. الامام المستخلف يخطب ضعفتي ان شاءوا. نعم. وهو المستحب. وهو المستحب. اه طبعا عبارة المصنف يدل على انه يصلي ركعتين سواء خطب او لم يخطب كان هناك رواية قوية في المدرسة فيها ابو نقل فيها اثر انه ان خطب صلى الايمان بهم اربعا وان لم يخطب صلى بهم ركعتين والاولى الا يصلوا قبل الامام. نعم. الاولى الا يصلوا. الظمير في قوله يصلوا يعود للظعفة مع امامهم المستخلف عليهم. وقوله قبل الامام اي قبل الامام الذي يصلي بعامة الناس في الصحراء القريبة وان صلوا قبله فلا بأس. نعم. لانهم مأذون لهم. وايهم ولا نقول ولا نقول ان احدى الصلاتين باطلة. وهي المتأخرة لان الذي صلى في البلد مأذون له من الامام هذا من جهة ومن جهة اخرى انه جعل عيدان للحاجة لان الضعفاء يشق عليهم الخروج. نعم وايهما سبق سقط الفرض به وجازت التضحية وتنويه المسبوقة نفلا. قوله وايهما اي من التي في البلد والتي خرجت سبق اي بالصلاة العبرة بالصلاة سقط الفرض به اي فرض العين فرض الكفاية به واصبح في حق الباقين سنة وجازت اضحية اي واجزأت الاضحية بعد انقضاء الصلاة الاولى من الصلاتين في البلد وتكون مجزئة حينذاك. وبناء على ذلك فنقول لو ان البلد كبيرة مثل الرياظ ويصلى فيه نحو مئة مسجد صلاة العيد فاول مسجد يصلي صلاة العيد يجوز بعده الذبح اذا علم ذلك وغالبا الان الوزارة تجعل وقتا محدد لجميع اهل البلد. ثم قال المصنف وتنويه المسبوقة نفلا آآ الحقيقة ان هذه المسألة مشكلة ايضا لكن لا اريد ان اطيل عليها كثيرا لانه يقول لا بد ان تنوى نفلا. لماذا قال تنوى نفلا؟ لانها الفرضية سقطت بفعل البعض الاوائل من جماعتين وهذا مشكل لمشقة من جهة هذا مشكل من هذه الجهة لكن الحقيقة انه مر معنا قاعدة اصولية تكررت كثيرا وهو ان فرض الكفاية اذا فعله من يسقط به فرض الكفاية فانه يسقط به اولا الاثم يسقط بفعلهم اولا الاثم اسقطوا بفعلهم ايضا ثانيا اللزوم وهل يسقط بفعلهم الوجوب عن البقية فيكون في حقهم مندوبا ام يبقى واجبا على الجميع لكنه ليس بلازم وجهان في مذهب احمد. وذكرت مر معنا اكثر من مسألة وان اختيار الشيخ تقي الدين والمحققون ان ومنهم ابن مفلح انه يبقى الوجوب. فحينئذ سواء نووه نفلا او نووه فرضا فانه صحيح بناء على القاعدة الاصولية التي ذكرت لكم قبل قليل. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر. الجامع الذي هو المبني في البلد. الا بمكة فتسن في المسجد المسجد هنا العهدية بمعنى المسجد الكعبة الذي ترى فيه الكعبة لانه لا يعطل ولانه اول بيت وضع للناس وهو افضل من اي موضع اخر. نعم. ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة فلو وخطب قبل الصلاة لم يعتد بها. نعم الظمير في قوله لم يعتد بها اي لم يعتد بالخطبة. فلا بد من الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيعيد اخرى بعد الصلاة فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الاحرام. طيب. قول المصلي المصنف فيصلي ركعتين شرع المصنف الان بذكر احكام صلاة العيدين صفتها وهنا المصنف قال فيصلي ركعتين دل على ان اول ما يفعل ما اول ما يفعله الامام هو الصلاة وهذا يدلنا على انه لا يشرع لها اذان ولا اقامة. وقد سبق معنا انه لا يشرع لهما اذان ولا اقامة. لكن تقدم معنا ايضا في كتاب الاذان انه ان ينادى لها بالصلاة جامعة او صلاة العيد ونحو ذلك يشرع ذلك وهذا هو المذهب في المشهور بل قال صاحب الانصاف انه الصحيح المذهب ومرت معنا في كتاب الاذان فالمناداة لها بالصلاة جامعة ونحوها مشروع ولكن الاذان والاقامة غير مشروعة لها ولذلك هو سكت عنها لانها مباحة لحسب المصلحة ان كان الناس محتاجون اذا كان الناس محتاجين للاذان عفوا للمناداة والا ترك وقوله يصلي ركعتين هنا بين انها تصلي ركعتين هذه الصفة الاداء وسيأتي انها هي نفس الصفة في القضاء. دون التفريق بين من قال صلى اربعا في حالات وفي حالات ركعتين قال المصنف يكبر تكبيرة الاحرام يعني يفتتحها بتكبيرة الاحرام وهذا وجوبا هو ركن فيها. نعم ثم يستفتح استفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام نعم ثم يكبر ستا زوائدا قبل التعوذ. نعم قوله ثم يكبر هذا التكبير يسمى بالتكبيرات الزوائد وقد عبر المصنف بقوله يكبر ستا زوائد للدلالة على اسمها وهي التكبيرات الزوائد وهذا التكبير مندوب وليس واجبا فلو تعمد تركه او نسيه لا شيء عليه قال ثم يكبر ستا زوائدا يعني بعد تكبيرة الاحرام قبل التعوذ فلا يتعوذ الا بعد الست نعم ثم ثم يتعوذ عقب السادسة بلا ذكر. نعم. قال المصنف ثم يتعوذ عقب السادسة بلا ذكر آآ اذا اتى بتكبيرة الاحرام وبعدها ست تكبيرات زواج والمجموع سبع بعد السادسة يتعوذ فيقرأ فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتي بذكر بعد السادسة لانه سيأتي بعد معنى بعد قليل ان بين الاولى والثانية دعاء الاستفتاح الاولى التي هي تكبيرة الاحرام والثانية وهي الاولى من التكبيرات الزوائد يقرأ دعاء الاستفتاح وبين تضعيفات التكبيرات الزوائد بين كل تكبيرة وتكبيرة يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. واما الاخيرة وهي السادسة من الزوائد والسابعة باعتبار العدد عموما فانه يستعيذ بالله مباشرة وبعد الاستعاذة يقرأ الفاتحة. وهذا معنى قوله ثم يتعود ان يقرأ الاستعاذة وبعدها بسملة عقب السادسة بلا ذكر فلا يأتي بالذكر الذي يقال بين التكبير ثم يشرع في القراءة نعم بقراءة البسملة والحمدلة وما بعدها. ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود. نعم قول المصنفون ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود يعني اذا قام من السجود واتى بتكبيرة الانتقال التي هي واجبة كبر خمسا تكبيرة الانتقال تكون في الطريق واذا استوى قائما كبر خمسا زوائدا. فيكون المجموع مع تكبيرة الانتقال مع انها ليس محلها ست. لكن فقط لاجل التتابع بينها نعم وقبله وقبل قراءتها خمسا زوائد واضحة. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. قول المصنف هنا فقط اريد ان اقف في نكتة يسيرة. قول المصنف يرفع يديه مع كل تكبيرة استدل احمد بامرين استدل بعموم حديث وائل ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالتكبير فاخذ بالعموم والامر الثاني استدل احمد بفعل ابن عمر وعمر رضي الله عنهما انهما كانا يرفعان ايديهما في التكبير في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين اقول هذا لما؟ لان يعني بعضا من طلبة العلم واهل العلم ربما يقول لم اقف على الاثر المسند عن ابن عمر وعمر في صلاة الجنائز كانوا يرفعوا ايديهم او لم اقف عليه في صلاة العيدين او وقفت على احدهما دون الثاني فنقول ان عادة اهل العلم في نقل الاثار ليست داعي لها بقوة الداعي لنقل احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعلم ان كثيرا من الكتب المصنفة في اثار الصحابة لم تطبع. كما عني الناس ببدايات الطباعة في طباعة الكتب الستة وغيرها من الكتب الكبار عظيمة من دواوين الاسلام في الحديث وهذا يدلنا على ان عدم العلم ليس يدل على عدم الوجود وقاعدة عند اهل العلم نص عليها بالسمعاني وابن آآ وبماكولا وغيرهم ان من اعلم الناس باثار الصحابة واسانيدها احمد. فاحمد عندما جزم بان عمر وابنه على هذا الفعل برفع اليدين فنقول هذا يدل على ثبوته عند احمد. وان لم تقف على اسناده او نقف نحن على اسناده فنقول يكفي بان احمد احتج به فرأى الاحتجاج به مما يدل على ثبوته عنده هذه مسألة فقط ناسب ذكرها هنا لكي نعرف ما هو الدليل. ويقول ويقول بين هنا ليس رفع يدي دعاء وانما رفع يدي تكبير بان تكون محاذية للمنكبين وتقدم ويقول ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا. وان احب قال غيره اذ ليس فيه ذكر مؤقت. طيب. يقول المصنف انه بين كل تكبيرتين عبر تكبيرتين طبعا ما عاد تكبيرة الاولى فان بينها وبين الثاني دعاء الاستفتاح بين كل تكبيرتين اي من التكبيرات الزوائد يأتي الذكر الذي اورده المصنف الا وان احب قال غيره من الذكر. يعني يأتي باي ذكر غيره. اذ ليس فيه ذكر مؤقت وانما فيه الذي ورد ان عقبة ابن عامر سأل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ماذا اقول بين التكبيرات الزوائد؟ فقال آآ تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاي ذكر يقوم مقام هذه الامور الثلاثة تدل على آآ الكفاية به وان هذه الصيغة انما هي صيغة مستحبة لاستحبابه في مطلق الذكر. ولا يأتي بعد التكبيرة الاخيرة في ركعتين بذكر نعم لان بعد بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين الاولى والثانية لا يأتي بينهما. ففي الركعة الاولى بعد التكبيرة الاخيرة من الزوائد يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. وفي الركعة الثانية بعد التكبيرة الاخيرة من تكبيرات الزوائد لا يستعيذ وانما يبسمل مباشرة ويقرأ الفاتحة. وان نسي التكبير او شيئا منه حتى شرع في القراءة لم يعد اليه. نعم قوله نسي التكبير المراد التكبير هنا التكبيرات الزوائد ليس المقصود بالتكبير هنا تكبيرة الاحرام ولا الانتقال ولا التكبير والدعاء الذي يقال بين التكبيرات لا المقصود هنا بالتكبيرة التكبيرات الزواد قال وان نسي التكبير او شيئا منه اي بعضه. حتى شرع في القراءة لم يعد اليه فلا يصح له ان يرجع ويأتي بالتكبيرات. لانها سنة فات محلها وكل سنة فات محلها لا تقضى فان عاد نقول اخطأت اخطأت خطأ بينا فلابد ان لا تعود. لكن انا قلت تبطل الصلاة لانها ذكر من جنس الصلاة. نعم. وكذا ان ادرك الامام قائما بعد التكبير الزائد او وبعضه لم يأت به. يقول المصنف انه ان ادرك الامام الفاعل محذوف اي ان ادرك المأموم الذي فاتته بعض الصلاة وهو المسبوق فان ادرك المسبوق الامام قائما بعد التكبير الزائد. يعني فاتته التكبيرات الزوائد كلها او بعضها قال لم يأت به وانما يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل مع الامام حيث وصل. ولا يأتي بما فاته نعم يقرأ في الاولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم هذا الذي ثبت من حديث النعمان وتقدم في الدرس السابق والفقهاء يقتصرون على استحباب هاتين الصورتين ولكن جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في في الركعة الاولى قاف وفي الركعة الثانية سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ولكن ينقلون هذه في رواية عن احمد اختارها ابو بكر الاجري ويقدمون ويستحبون ان يقرأ سبح والغاشي على قاف واقتربت وان كانوا يقولون انها مشروعة قاف واقتربت لكن هذه افضل لان لان نعمان حكاها عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المداومة اذ مر معنا في الاصول ان الصحابي اذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فانه يدل على مداومته عليه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه فانه مستحب وفعله لغيره احيانا يدل على الاباحة هذا توجيه المذهب ان قاف واقتربت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم احيانا واما المستحب الذي داوم عليه نقله النعمان عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجهر بالقراءة. نعم. واضح. فاذا سلم خاطبهم خطبتين يجلس بينهما. نعم قول المصنف سلم اي انهى الصلاة وسلم منها خطبهم خطبتين يجلس بينهما يجلس بين الخطبتين وكون له خطبتان انعقد الاجماع عليه. حكى الاجماع عليه ابن حزم في المراتب ونقل ايضا عن غيره. والحديث الذي ورد فيه عند ابن ماجة وان كان في اسناده ما قال الا ان اهل العلم اجمعوا على ذلك بان العيد له خطبتان وليست خطبة واحدة. ما جاء ان النبي خطب فمحمول على انه طبا خطبتين تفسرها الاجماع ويفسرها الحديث الذي جاء عند ابن ماجة ضمن حديث جابر. نعم. ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح. طيب هذي الجملة ساقف عندها قليلا لان هذه الجملة ليست في المنتهى. هذه الجملة اوردها المصنف وليست في المنتهى. قال المصنف ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما اي قبل خطبتين ليستريح. هذه الجملة مكونة من شيئين حكم وتعليم الحكم ان المصنف ذكر انه يستحب ان يجلس قبل الخطبتين التعليل قال ليستريح فقال ان العلة لاجل استراحة. طيب. لماذا اتى بهذا التعليم؟ اتى المصنف بهذا التعليم ليبين ان بعضا من الفقهاء قالوا انه يجلس قبل الخطبتين ليأتي بالتكبير الذي يقال قبل الخطبة وسيأتي بعد قليل التنبيه لهذه المسألة. فان بعضا ممن قال ان قبل قبل الخطبة تكبير قال يقول وهو جالس ثم اذا قام افتتح بالحمدلة ويحمل على ذلك حديث عتبة بن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا عفوا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة احد الفقهاء السبعة نعم ابن مسعود اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الجلوس عند الصعود في المنبر قلت لكم اورده المصنف لم يذكره في المنتهى. بل ان ظاهر ما مشى عليه في فروع عدم استحباب هذه الجلسة. والسبب انه سيأتي بعد قليل جملة تبنى على هذه المسألة. هذه الجلسة او الجلسة ان اوردها المصنف تبعا لبعض فقهاء المذهب الا انها مرتبطة بمسألة التكبير وليست باجر استراحة وليس لاجل الاستراحة فالتعريف باستراحة ظعيف فنقول حينئذ اه اذا سقط محل التكبير وان الصواب في التكبير ان يقوله قائما لا جالسا فالصواب ان تحذف اه هذه الجملة ولا يكون مستحبا للجلوس ستكون طريقة صاحب المنتهى اجود. نعم. وحكمهما كخطبة الجمعة حتى في الكلام الا التكبير مع خاطئ نعم يقول المصنف حكمهما اي حكم خطبتي العيد كخطبة الجمعة من حيث الاركان الاربعة شروط انه يلزم فيها اركان اربعة ومن حيث شروطها وما يجوز فيها وما لا يجوز؟ قال المصنف حتى في الكلام فان الكلام في اثناء الخطبة حرام الا للخطيب او من كلمه الخطيب فكذلك في خطبة العيدين حرام لمن حضرها ان يتكلم الا له او اذا كلمه الخطيب. وعبر المصنف بقوله حتى اشارة لخلاف فانه قد جاءت رواية عن الامام احمد نفسه انه يجوز الكلام في خطبة العيد بخلاف خطبة الجمعة فانه لا يجوز الكلام فيها. وهذا هذه الرواية نقلها صاحب الشرح الكبير واطلق الخلاف بينها وبين عدم الجواز واطلاق خلاف ابن ابي عمر في الشرح يدل على قوة الخلاف. تدل على ان هذه الرواية المنقولة عن الامام احمد قوية وليست يعني الذي جزم بترجيح خلافها وقول المصنف الا التكبير مع الخطأ مع الخاطب او مع الخطيب. لا فرق اسمه فاعل آآ الخطبة خطبة العيد يكبر فيها الخطيب في اولها ويكبر في تضعيفها السنة لمن حضر الخطبة ان يكبر مع الامام اذا كبر في اولها وفي وسطها فان قلت كيف؟ ما المستند؟ نقول اثر محمد بن شهاب الزهري فانه ذكر هذا الامر وانهم كانوا يعني الصحابة اذا كبر اذا كبر الخطيب في صلاة العيد كبروا معه. ولذلك فان الخطيب اذا ذكر الله في الجمعة لا تذكر الله عز وجل معه وانما يباح لك ان تصلي عليه سرا كما سبق معنا. واما في خطبة العيد فانه اذا كبر فيستحب التكبير لفعل الصحابة كما نقل محمد بن شهاب ونقله صاحب المغني في نقله المغني الموفق في المغني. طيب تفضل شيخ. ويسن ان ان يفتتح الاولى بتسع تكبيرات متواليات. طيب. قال المصنف يسن ان يفتتح الاولى قائما بتسع تكبيرات متواليات. يعني نسقا سبق معنا ان افتتاح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات نسق والثانية بسبع تكبيرات نسقا هذه سنة لما جاء ان عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه وهو احد فقهاء المدينة قال من السنة افتتاح خطبة العيد الاولى بتسع تكبيرات نسقا والثانية بسبع ومر معنا في كتب الاصول ان الصحابي والتابع مثله اذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع. فيكون كالحديث المرسل والحديث المرسل حجة. وهذا يتكلم يعني عبيد الله بن عبدالله عن اهل المدينة كلهم فدل على انهم اقروا هذا الفعل ولم ينكروه. فهو سنة الافتتاح الخطبة بالنسق. انظر معي. يقول المصنف والسنة ان يفتتح الاولى اي الخطبة الاولى هنا الاولى الخطبة ليست الصلاة قائما يعني يكبر حال قيامه. هذه قائمة هي المسألة التي ذكرناها قبل قليل. ولذلك يقول الشيخ محمد بن مفلح ان قالها قائما فلا جلسة ليستريح عند ابتداء صعوده لعدم الاذان حينذاك. هذا الذي احلتكم عليه قبل قليل فما دمت تقول انه قائم فقد صرح ابن مفلح وهو عمدة المصنف وغيره انه ان كان سيقول التكبير قائما فلا جلسة الجلسة انما هي لاجل اذان او لاجل التكبير ثم يقوم وهذا هو الاصوب الذي مشى عليه في المفلح وهو لا شك يعني له المكانة العالية في الفقه. نعم. اه قال والثانية بسبع كذلك اي متواليات واتوا بمتواليات لكي يأتي بها سردا فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم ثم يقول ما شاء فيأتي بها هكذا فلا يقول بفصل بينه فلا يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثم يقول الله اكبر كبيرا لا يعني متوالي يعني يأتي بالجملة كما هي. نعم. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة الصدقة عموما. ومنها صدقة الفطر. فيحث مع الثنتين فان الصدقة يوم العيد فاضلة معنا قبل قليل ويستحب التوسعة على اهله والصدقة. نعم. ويبين لهم ما يخرجون. ما يخرجون في زكاة الفطر. لان زكاة الفطر ستأتينا ان شاء الله انها من لم يخرجها فان وقت وجوبها الى غروب الشمس ولا اثم عليه. نعم. وعلى من تجب ومنهم الجنين والى من تدفع من الفقراء والمساكين فقط. ويرغبهم في الاضحية في الاضحى ويبين لهم حكمها. نعم. واضح. والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة نعم كل هذه سنة. كل الامور الثلاث سنة فقوله سنة يعود للامور السابقة لا يجب حضورهما ولا استماعهما. طبعا الضمير هنا قوله لا يجب حضورهما اي الخطبتان ويكره ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها وقضاؤها يقول المصنف يكره التنفل في موضعها اي موضع صلاة العيد سواء صليت العيد في صحراء وصليت في مصلى خارج البلد او صليت في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. يكره للمرء ان يتنفل في موضعها لا قبلها ولا بعدها وهذا عام والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عام فلا يستثنى منه تحية المسجد ولا غيرها وهو الذي صرحوا به. نعم. وقضاء قبل مفارقتها اماما كان او مأموما في صحو يقول المصنف معليش اسمح لي شيخ وقضاء فائتة قبل مفارقته اي ويكره ان يقضي صلاة فائتة في المصلى قبل مفارقته قبل ان يفارق المصلى من حظر الى المصلى وقد فاتته صلاة من الامس او قبل يومين وثلاثة وتذكرها الان قالوا يكره له ان يقضيها في هذا المحل وانما يقضيها اذا فارق المصلى اماما كان اي الذي آآ فاتته صلاة واراد قضاءها او مأموما لا فرق في صحراء فعلت الصلاة او في مسجد فهي في كلا الحالتين لا يقضي فيهما صلاة فائتة في موضع في موضع الصلاة نعم ولا بأس ولا بأس به ولا بأس به اذا خرج او فارقه ثم عاد اليه. يقول ولا بأس به اي ولا بأس بالتنفل ولا بأس بالقضاء كذلك اذا خرج اي خرج من المصلى او فارقه اي فارق المصلى ثم عاد اليه نصا اي نص عليه احمد وساذكر كلامه بعد قليل اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى فعل النافلة في المصلى مكروهة ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها سواء كان مسجدا او في صحراء كما صرح به المصنف. اذا يكره في الحالتين التنفل. هذا واضح. الامر الثاني من فاتته صلاة يكره له قضاء الصلاة الفائتة في موضع المصلى سواء صلى العيد او لم يصلي العيد يعني قبل صلاة العيد يكره وبعد صلاة العيد يكره كذلك اذا ننتبه لهذه المسألة لاني سارجع لها. الفائتة لا تقضى في المصلى عندهم قبل صلاة العيد وبعده ما دام في المصلى لكن لو قظاها او تنفل قبل حضور المصلى يجوز بعد خروجه من المصلى يجوز موضع الكراهة بقضاء الفائتة المصلى سواء قبل الصلاة او بعدها. الى هنا واضح لن اذكر العلة حتى اذكر نص الامام احمد. قال المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد ونقل نص الامام احمد مهم جدا لتقييد كلام المتأخرين. نقل نقل ابن رجب فيفتح الباري ان احمد بن القاسم قال سئل احمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي فقال احمد اخاف ان يقتدي به بعض من يراه. فقيل له فان لم يكن ممن يقتدى به قال لا اكرهه فيه. اذا هنا احمد لم يمنع من قضاء الصلاة في كل لكل احد وانما منعه لمن يقتدى من به. فيظن الناس انه يصلي سنة وهذا الحقيقة اولى لان القاعدة عندنا ان القضاء يحاكي الاداء والاداء تجب فيه الفورية فالقضاء يجب الفورية وتأخيره ليس مناسبا لهذه القاعدة فحين اذ نقول ان تقييد كراهية قضاء الفائتة في المصلى انما هو لمن يقتدى به كما نص عليه احمد لا مطلقا. سواء كان المقتدى به امام او كان مأموما ولذلك هنا اسمحوا لي في نص دقيقة ان انبه ان طالب العلم يقتدى به وهو لا يشعر الناس يقتدون بك بل احيانا قد لا يعرفون من انت مثل الحج ويقتدون بك. ولذلك طالب العلم يجب ان ينتبه لنفسه في عبادته في تطبيقه للسنة وفي تحرزه مما يظن ان الناس يقتدون به قد هيؤوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمر. هذا في المستقبل وفي الحال الناس يقتدون بك. ونبه الامام احمد في هذه المسألة وكيف لان الناس يقتدون بطلاب العلم والمنسوبين للخير والعلم والفضل. فلذلك ينتبه ان يترك كثيرا مما يكون سببا في وقوع الناس في المكروهات او المحرمات. نعم ومن كبر ولا يكبر فيه ادبار الصلوات. لأ انتهينا ومن كبر قبل سلامه. ومن كبر قبل سلام الامام صلى ما فاته على صفته. نعم يقول المصنف ومن كبر قبل سلام الامام يعني دخل كبر هنا دخل في الصلاة تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام يعني قبل ان يسلم سواء ادرك مع الامام ركعة او ادرك مجرد التحيات او لم يدرك معه الا السلامة فقط فانه يكون مدركا للصلاة كسائر الصلوات الخمس ما عدا الجمعة فلا يلحق الجمعة. وهذا معنى قوله صلى ما فاته على صفته اذا نستفيد من هذه الجملة حكمين. الحكم الاول ان صلاة العيد تدرك بادراك تكبيرة الاحرام ليس كالجمعة تدرك بادراك ركعة الامر الثاني قوله صلى ما فاته على صفته نستفيد منها حكم مهم جدا ان كل من ادخل مع الامام ولو لم يدرك ركعة فانه يأتي بها على صفة فيها ركعتين وكل ركعة يستحب فيها التكبيرات الزوائد سبع في الاولى ست في الاولى وخمس في الثانية ويكبر مسبوق ولو بنوم او غفلة في قضاء بمذهبه لا بمذهب امامه. يقول المصنف ان المسبوق يعني المسبوق الذي فاتته ركعة فاكثر مع الامام في صلاة العيد فانه يكبر بعد انفصاله عن الامام وقضائه ما فاته عندما يكون له حكم منفرد في اه خلدعنا هذا بمذهبه قال في قضاء ما معنى في قضاء انه عندما ينفك عن الامام ينفك عن الامام ويصبح منفرد يعني فيما قضاه بمذهبه لا بمذهب امامه. ما معنى قوله بمذهبه لا بمذهب امامة؟ سهلة جدا ان الفقهاء اختلفوا كم عدد تكبيرات الزوائد فلو ان الشخص يصلي خلف امام حنفي يرى ان التكبيرات الزوائد في الاولى ست وفي الثانية ثلاث فيتابعه عليها لكن لو سلم لو لو دخل مع الامام وقد فاتته ركعة او اكثر فانه يأتي بالصلاة على صفتها ويأتي بها على مذهبه موافقا للشافعي لابي حنيفة لمالك لاحمد بناء على الترجيحات المختلفة في الحديث اذا هذا معنى قوله بمذهبه لا بمذهب امامه لانه صار منفردا والمنفرد متدين بمذهبه وهذه سنة وليست واجبة هذا الامر الاول عندنا هنا استشكال في قول المصنف ولو بنوم او غفلة تعبير المصنف ولو بنوم او غفلة اخذها المصنف بالنص من التنقيح المشبع للقاضي علاء الدين مرداوي موجودة في بعض النسخ هكذا وفي بعض نسخ التنقيح آآ انه قال يعني عبارة اخرى ان من فاتته ان من فاتته بنوم او غفلة ما اتى بلفظة ولو فقال من فاتته بنوم او غفلة بدون كلمة ولو اه لماذا قلت هذا استشكال؟ لان لو عادة يؤتى بها للاشارة لخلاف وهنا لا يوجد خلاف في التفريق بين النوم وغيرها والامر الثاني ان المسبوق عادة انما تفوته الركعة اما لكونه متأخرا في الصلاة. او لانه نائم ثم استيقظ توضأ او نوما لا ينقض الوضوء اه تخصيص هاتين الصورتين انما هي من باب الاسباب التي تأخر لاجلها فلا تستحق عبارة ولو. ولذلك النسخة الاخرى في التنقيح يعني قد تكون اوضح. نعم وان فاتته الصلاة سنة قضاؤها فان ادرك نقف هنا. قلت لكم ان فوات الجمعة النفوات العيدين وقضاؤها لها صورتان الصورة الاولى ان تفوت اهل البلد جميعا وتكلمنا عن قضائهم كلهم انهم يقضونها من الغد اذا لم يعلموا بها الا بعد الزوال. هنا نتكلم من اذا صلاها اهل البلد وسقط الوجوب وانما فاتت بعض الناس احاد الناس عددهم قليل او عددهم كثير يقول المصنف وان فاتته الصلاة عشان تفهم هذي المسألة يجب ان تقول وان فاتته الصلاة وحده وقد صلى الامام بالناس العيد وسقط الوجوب. هنا الان يتضح الاشكال انا اقول هذا لان مر علي من طلبة العلم من يقول الكلام متعارض. هناك فاتته الصلاة وهنا فاتته الصلاة. لماذا جعلوها حكمين؟ لانها صورتان مختلفتان طيب تفضل فان ادركه في الخطبة جلس فسمعها ثم صلاها متى شاء قبل الزوال او بعده على صفتها. طيب يقول المصنف ان فاتته الصلاة سنة قضاؤها اي يسن له ان يقضي تلك الصلاة وكيف يكون قضاؤها؟ عندنا امران الامر الاول على صفتها ذكرها المصنف بعد ذلك. فيأتي بها ركعتين كما هي خلافا لمن قال من السلف انها تصلى اربعا وهي رواية مذهب احمد وانما تقضى ركعتين على صفتها ايضا بالتكبيرات الزواد هذا الامر الاول الامر الثاني انه مخير بين قضائها قبل الزوال وبعد الزوال لكن في نفس اليوم الى غروب الشمس له قبل ان ينقضي يوم العيد لان يوم العيد تتعلق به احكام منها الصلاة وقضاء الصلاة ويتعلق بها اخراج زكاة الفطر وهكذا فله ان يقضيها قبل الزوال او بعده لكن ذكر جملة اعتراضية قال المصنف فان ادركه في الخطبة يعني ان ان المصلي دخل والخطيب يخطب قال جلس فسمعها فسمعها اي فسمع الخطبة وتعبير المصنف فجلس يدلنا على الامر السابق انه لا يستحب تحية المسجد ولو كان في ولو كان دخوله في وقت الخطبة في مسجد فانما يجلس ويستمع للخطبة. فسماع الخطبة هنا افضل من ان يأتي بقضائها بعد ذلك. قال ثم قضاها ثم صلاها اي يعني قضى الصلاة ثم صلاها ايقظ صلاها قضاء متى شاء؟ معنى قوله متى شاء؟ ايقظاها سواء حضر الخطبة او لم يحضرها يحضرها متى شاء في جميع الاحوال قبل الزوال او بعده هذا القيد الاول ذكرت لكم قبل قليل على صفتها هذا القيد الثاني ذكرت لكم قبل قليل. انا قدمت واخرت لتوضيح الجملة. نعم. ولو من نعم قوله ولو منفردا اي ولو كان وحده يصليها وان كان الاولى والافضل له اذا كان معه اهله ان يجمع اهله ويصلي بهم جماعة كما فعل انس رضي الله عنه ولو كان الحاظرون معه اقل من اربعين لانها صارت تطوعا لانها حينئذ تصبح تطوعا واضح. طبعا الذي فاتته مر معنا مكان مصنف انها تشمل الذكر والانثى اه وغيرهم وتقدمت المسألة قبل قليل ويسن التكبير المطلق في العيدين. نعم بدأ المصنف الان بالحديث عن التكبير المطلق والمقيد. وبدأ اولا بالمطلق وقال ويسن التكبير المطلق يسن لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير مطلق اي الذي ليس بمقيد دبر الصلوات في العيدين الفطر والاظحى. واظهاره واظهاره في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسافر. نعم لفعل الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابي هريرة في كل موضع يجوز فيه ذكر الله. نعم قوله في كل موضع يجوز فيه ذكر الله هذا الجار المجرور المتعلقة بالاظهار في ظهر في كل موضع يجوز فيه ذكر الله يخرج منه المساجد عفوا الحمامات والحشوش وما في معناها والجهر به قوله والجهر به اي يسن الجهر به لغير لغير انثى. نعم الانثى فقط تسمع نفسها في حق كل من كان من اهل الصلاة من مميز وبالغ حر او عبد ذكر او انثى من اهل القرى والانصار. واضحة ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين وفي الخروج اليهما الى فراغ الخطوبة فيهما. طيب. بدأ المصنف في ذكر وقت التكبير المطلق والوقت الذي يتأكد فيه فقال اولا ويتأكد اي التكبير المطلق من ابتداء ليلتي العيدين وليلة العيدين تبدأ بغروب شمس الليلة التي قبلها لان الليل يسبق النهار ثم قال وفي الخروج اليهما اي ويتأكد ايضا في الخروج الى صلاة العيدين فحينئذ وقت التكبير المطلق يبدأ في الاظحى من ابتداء العشر كما سيأتي ويبدأ في عيد الفطر من غروب الشمس والمتأكد في الاظحى هو من حين آآ غروب الشمس من الليلة السابقة من العيد ويتأكد في موضع اخر فيما اذا كان في خروجهم اليهم وهذا يدلنا على ان هناك سنة وسنة مؤكدة. والمؤكدة يستحب اظهارها ويكره تركها بحيث قيل ويتأكد فغالبا يكون تركه مكروه نعم ثم يقطع. نعم. قال الى فراغ الخطبة فيهما اي في العيدين. هذا يدلنا على ان انتهاء موضع التكبير انتهاء الخطبة الخطبتين وسبق معنا قبل قليل انه استحب للمأمومين اذا سمعوا الخطيب في خطبة العيد يكبر ان يكبروا معه. ثبت ذلك كما نقله الزهري عن الصحابة رضوان الله عليهم قوله ثم يقطع ان يقطع التكبير المطلق بانتهاء الخطبة الثانية وهو في الفطر اكد. نعم اي وهو التكبير المطلق في ليلة الفطر اكد منه في الاظحى عموما. من الاظحى وقت واطول. قال المصنف نصا اي نص عليه احمد. نقل ابن هانئ قال سألت احمد عن التكبير في الفطر والاضحى. فقال احمد هو في الفطر اوجب يعني اكد هنا اوجب معنى اكد ليس بمعنى الوجوب لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. واما ابن عمر فكان يكبر في الفطر والاضحى. طبعا هنا من باب الفائدة الشيخ تقي الدين له كلام خلاف ذلك فيرى ان التكبير المطلق في الاضحى اكد لانه يوجد اه قرنت قرن التكبير مع الاضحية وسيأتي كلامه في محله. ولا يكبر فيه ادبار الصلوات. نعم. هذي المسألة وهي قوله ولا يكبر فيه ادبار الصلوات هذه يدلنا على ان وقت التكبير المطلق لا يشرع فيه التكبير المقيد ادبار الصلوات ومعنى ادبار يعني عقب الصلاة مباشرة لان من اهل العلم من يقول واشار ذلك بمفلح بعض كتبه انه حيث قلنا بالمطلق فيدخل فيه المقيد ولكن هنا صرح المصنف بنفي ذلك فلا يكبر التكبير المقيد. لكن نقول لو ان المرأة دبر الصلوات استغفر الله وسبح وهلل وقرأ ورده ثم اراد ان يكبر فنقول يجوز ويكون تكبيرا مطلقا لا مقيدا لفصله الطويل لأنه سيأتينا بعد قليل ان الفصل الطويل يسقط كونه تكبيرا مقيدا نعم. وفي الاضحى يبتدأ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الانعام. عن قول المصنف ولو لم يرى بهيمة الانعام هذا اشارة لخلاف الشافعي في المسألة الى فراغ الخطبة يوم النحر يوم النحر. يوم النحر هذا هذا وقت التكبير المطلق. بدأ المصنف الان بتكبير مقيد فقال والمقيد فيه فيه الضمير يعود الى الاضحى يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ان كان محلا. يقول انه يختلف بين المحل والمحرم فان كان محلا غير محرم بحج فانه من حين يصلي صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد وسيأتي صفته بعد قليل ان كان محلا وان كان محرما بالحج تفضل وان كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر الى العصر من اخر ايام التشريق فيهما. نعم. فيهما اي في المحل والمحرم. قوله فيه ماء في المحل والمحرم. وقول المصنف هنا الى العصر يدل على النهاية تعود الى صلاة العصر والعصر هنا داخلة في الحد دائما ما بعد اله هل يدخل فيما قبلها ام لا؟ تارة وتارة يختلف من حال الى حال فقوله هنا الى عصر اي فتدخل معنا صلاة العصر وبناء على ذلك فاذا اردنا ان نجمع الصلوات فنجد ان المحل يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة بينما المحرم يكبر بعد سبع عشرة صلاة فريضة اذا جمعت عدد الصلوات تفضل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فعمومك فعموم كلامهم يقتضي انه لا فرق حملا على الغالب يا شيخي حملا. حملا. نعم. حملا على الغالب يؤيده لو اخر الرمي الى بعد صلاة الظهر. فانه يجتمع في حقه التكبير فيبدأ بالتكبير ثم يلبينا الصابرين اه يقول المصنف هنا يقول ان المحرم اه ينتهي الى عصر اخر ايام التشريق ويبتدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر لان غالب الحجاج بعد صلاة الفجر يوم النحر يذهبون فيرمون ويتحللون قبل الظهر فغالب الناس يتحلل قبل الظهر هذا هو الغالب الذي سيشير اليه المصنف. لكن في حالات استثنائية هناك حالتان الحالة الاولى قال لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر وهذا هو المذهب يصح الرمي بعد نصف الليل ثم بعد ذلك تحلل بفعل اثنين من ثلاثة مثلا وانتم تعلمون ان التلبية تسقط برمي جمرة العقبة قال فعموم كلامهم المراد بعموم كلامهم انهم جعلوا آآ ابتداء التكبير المقيد للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. قال فعموم كلامهم يقتضي الا فرق بين من رمى مبكرا قبل الفجر ومن لم يرمي الا بعد الفجر هذا معنى قوله لا فرق. حملا على الغالب لان اغلب الحجيج يرمي بعد الفجر وهذه من تفريعات قاعدة ان النادر لا حكم له وقلت لكم دائما ان النادر لا حكم له لها معنيان متقابلان عكس بعض نادر لا حكم له فيلحق باصله وقيل الحكم النادر لا حكم له يشبه اصله فيأخذ حكما منفردا. هذه النادر لا حكم له فيلحق باصله من التطبيق الاول قال يؤيده هذا الاستثناء الثاني لو اخر الرمي الى بعد صلاة الظهر لم يتحلل الا بعد الظهر رمى بعد الظهر رمى بعد العصر فانه يجتمع في حقه التكبير والتلبية. فيجتمع في حقه الامران طيب ثم بدأ المصنف بعد ذلك فيما لو اجتمع الامران ما الذي يفعل؟ قال فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا يعني ان الشخص الذي يجتمع في حقه التكبير والتلبية بان يؤخر الا بان يؤخر الرمي الى بعد الظهر فلا يرمي الا بعد العصر فانه يبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا نصا نص عبدالله بن احمد في المسائل انه سأل اباه عن المحرم في ايام التشريق يبدأ بالتكبير او التلبية قال يبدأ بالتكبير الى هنا واضح عندي هنا يعني فائدة نأخذها من قول المصنف فيبدأ بالتكبير قول المصنف هنا يبدأ بالتكبير اخذ منه جماعة منهم منصور في حاشيته على الاقناع ان ظاهر هذه الجملة وغيرها من كلام الاصحاب ان التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلوات يكون مبدوءا به قبل الاستغفار وقول اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخره فاذا جاء التكبير المقيد تبتدأ به انت قبل ذلك كله فتقوله ثم بعد تكبيرك المقيد تستغفر الله عز وجل وهذا الذي جزموا به انه مقدم على الاستغفار وهذا الموظوع مناسب هنا ان تذكر فيه هذه المسألة ننتظر ومن كان ومن كان عليه سجود سهو اتى به ثم كبر. نعم. قوله ومن كان عليه سجود سهو غالبا ما يكون بعد السلام اتى به اي بسجود السهو ثم كبر التكبير المقيد بعد سجود السهو عقب كل فريضة في جماعة. طيب نأخذها هذه المسألة عقب لا تعد المسألة الاخيرة هو مشكلة الكتاب انه يعيد لمسائل سابقة. قوله عقب هذا يعود لاول الكلام المقيد فيه يكبر فعاد لاول الكلام فيما يتعلق صفة تكبير المقيد ذكر مصنف ثلاث جمل الجملة الاولى قوله عقب والثانية كل فريضة والثالثة في جماعة الجملة الاولى قوله عقب نأخذ منها ان التكبير المقيد يكون عقب الصلاة مباشرة ولا يكون هناك فصل وسبق معنا ان منصور ذكر في المسألة السابقة ان ظاهر تلك الجملة وهذه الجملة انه يبتدأ بالتكبير المطلق قبل الاستغفار ولذلك نقل عثمان انه يكره الفصل بين السلام وبين التكبير المقيد قال كما صرح به ابن نصر الله في حوائج الفروع الفصل مكروه حتى بالاستغفار هذا ظاهر كلامهم. لان الافضل ان يكون عقب مباشرة والنص على الكراهة لم ينص عليه الا بالنصر. الله ووافقه عثمان بن منصور في هذه المسألة هذا القيد الاول القيد الثاني قوله كل فريضة هنا التعبير بالفريضة تدل على الصلوات الخمس ومنها الجمعة تدخل في الفرائض وان لم تكن من الصلوات الخمس اليومية وانما هي اصل مستقل بنفسها فكل هذه الفرائض وهل يدخل فيها الفرض الكفائي سيأتي بعد قليل وهو الجمعة والعيد وبناء على ذلك فالنوافل لا تكبيرة مقيدة بعدها الامر الثالث قوله في جماعة هذا يخرج لنا فيما لو صلى منفردا او وحده في بيته فانه لا تكبير مقيدا له لا يشرع الا في جماعة لان ابن عباس ابن مسعود وغيره من الصحابة بينوا ان التكبير انما يكون لمن صلى جماعة. واما من صلى فذا فانه لا يكبر تكبيرا مقيدا واغلب ما يتعلق كما نص احمد في التكبير انما هي اثار الصحابة هي اثار الصحابة. الباب كله مبني على اثار الصحابة. نعم وانثى كذكر نعم انثى كذكر اذا صلت فريضة مع جماعة ولو كانت الجماعة جماعة نساء تكبر تكبيرا مقيدا والا فلا. ومسافر نعم كمقيم تماما لا فرق بينهما. ولو لم يأتم ولولا ولو لم يأتما بمقيم. نعم قول المصنف ولو لم يأتما بمقيم هذا اشارة لخلافة ابي حنيفة كما نقل ذو المفلح ويكبر مأموم نسيه امامه ومسبوق بعد قضائه نعم قول المصنف يكبر مأموم نسيه امامه اذا نسي الامام التكبير المقيد بعد السلام ومثله لو تعمد من باب اولى فان المأموم يكبر لان هذا ليس متعلقا بالمتابعة لانها عبادة منفصلة فكأنه ذكر مستقل. ثم قال ومسبوق بعد قضائه لو ان مسبوقا فاتته ركعة فاكثر فانه اذا قظى ما فاته من الركعات اذا قضى ما فاته من الركعات فانه يكبر التكبير المقيد بعد السلام ومن قضى فيها فائتة من ايامها او من غير ايامها في عامه لا بعد ايامها لانه سنة فات محلها. طب هذه الجملة نحتاج ان نعرف ما معنى ايامها قال المصنف من قضى فيها فائتة قضى فيها ايقظ الضمير هنا يعود للايام عندنا ايام تسمى ايام التكبير وهو الوقت الذي بين متى يبدأ ومتى ينتهي مر معنا انه يبدأ اذا كان الشخص آآ محلا من صلاة العيد من صلاة فجر عرفة الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق فمن كان في مثل هذه الايام وقت التكبير المقيد هذي ايام التكبير المقيد. يقول المصنف وينهز السطر اين هي نعم ومن قضى؟ قال المصنف ومن قضى فيها الظمير يعود الى ايام التكبير ما هي ايام التكبير؟ هي الايام التي يشرع فيها التكبير المقيد للمحل من الفجر عرفة الى انتهاء اخر ايام التشريق قال ومن قضى فيها فائتة اي في الايام من ايامها اي ان الفائتة محلها ايام التكبير اذا يجب ان يكون تكون الفائتة محلها ايام التكبير وقضاها في ايام التكبير فانه يكبر ومن قضى فيها فائدة من ايامها فانه يكبر هذه الصورة الاولى او من غير ايامها في عامه اي انه فاتته فائتة في ايامها زيد وقضاها في غير ايامها لكن بشرط ان تكون في العام نفسه قبل خروج شهر ذي الحجة فلا يعني يعني يقضيها بعد ذي الحجة بعد ذي الحجة انتهت وهذا معنى قوله في عامه لا بعد ايامها اي بعد ايام عامه لانها سنة فات محلها اذا عندنا صور بسرعة ناخذها ان تكون فاتته صلاة في ايام التكبير فقظاها في ايام التكبير فانه يكبر بعدها اذا صلاها جماعة طبعا الحالة الثانية ان تكون الصلاة التي قضاها ليست في ايام التكبير وقظاها في ايام التكبير فاتته قبل ايام التكبير فاتته قبل ايام التكبير فاتته من شهر رمظان وتذكر الان وصلاها فنقول حينئذ لا يكبر لها تكبيرة التكبيرات المقيدة الحالة الثالثة ان تكون فاتته صلاة آآ آآ في ايام التكبير وقظاها بعد ايام التكبير فنقول يكبر بعدها التكبيرة المقيد لكن بشرط ان يكون قد قضاها قبل انتهاء شهر ذي الحجة لانه في عامها اي في ذلك العام قبل ان ينقظي الصورة الواضحة لو قظاها بعد ذي الحجة حتى لو كانت ايام تكبير لا يقظيها او قضى صلاة سابقة بعد ايام التكبير وهذا اوضح من الواضح انه لا لا قضاء للتكبير فيها نعم. ولا يكبر عقب نافلة ولا من صلى وحده. هذا مفهوم السابقة ولا من صلى وحده مفهوم القيد الثاني. واضح ويأتي به الامام مستقبل الناس. نعم. المذهب ان الامام يلتفت للناس ويستقبلهم آآ يأتي بهذا الذكر وقد استقبلهم وقال بعض الاصحاب وجزا به صاحب الفروع وغيره بل يستقبل القبلة ثم يستقبل الناس اما المتأخر فاعلى استقبال ذلك موب جزم يعني مال اليه نعم وايام العشر الايام المعلومات. واضح. وايام التشريق الايام المعدودات. نعم هذا ثبت فيه خبر عند البخاري. عن ابن عباس موقوفا. وهي ثلاثة ايام ومن بعد يوم النحر تليه. نعم هذا توضيح الايام التشريق وانها ثلاثة ايام بعد النحر. تنقضي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. ومن نسي التكبير قضاء ولو بعد كلامه مكانه. نعم. يقول المصنف من نسي التكبير اي تكبير المقيد قضاه لكن بقيود قبل ان يذكر هذه القيود قال ولو بعد كلامه هنا قوله ولو بعد كلامه اشارة الى ان بعض الفقهاء قال ان من شرط قضاء التكبير المقيد الا يتكلم وهذا نقله في الانصاف عن ابن عقيل قال اختار ابن عقيل لا يكبر اذا تكلم فاراد ان يقول لك هذا الشرط غير معتبر عندنا حتى لو تكلم بذكر او بكلام اخر فانه يقضي اذا قوله ولو بعد كلامه للتنبيه ان هناك شرط لم اذكره ولم يعتمده المتأخرون ان الكلام بعد الصلاة لا يسقط جواز القضاء الامر الثاني قوله مكانه. انتبهوا هنا كلمة مكانهم. قوله مكانه المذهب انه قيد والمصنف لم يجعله قيدا وسيأتي لماذا لم يجعله قيدا في محله لكن انتبهوا اننا قلنا ان من الفقهاء من قال انه قيد. وسيأتي ان شاء الله قال فان قام هذا تفريغ على مكانه. او ذهب قام اي من مقامه او ذهب عنه عاد فجلس تعبير مصنف عاد فجلس الفقهاء يقولون عاد فجلس في المكان الذي صلى فيه. لان المذهب يقولون ان التكبير سنة في المكان الذي صليت فيه فقط والزيادة التي قلت لكم انه عاد فجلس في المكان الذي صلى فيه صرح بها صاحب الانصاف وغيره فيعود فيجلس في المكان الذي صلى فيه طيب ما الذي يفعله اذا عاد يرجع للمكان الذي صلى فيه. الامر الثاني انه يستقبل القبلة نص عليه صاحب الكافي فلا يكبر الا وقد استقبل القبلة الا ان يكون اماما فانه يستقبل المأمومين ومال ابن مفلح وهو الاقرب انه يكبر مستقبل القبلة لا مستقبل المأمومين كالاستغفار وغيره هناك قيد ثالث اه اورده صاحب الرعاية ولم اجده عند غيره وهو انه يعود فيجلسه جلسة التشهد اذا من قام من مكانه رجع الى مكانه ثانيا هذا الذي صرح به المصنف وغيره الثانية استقبل القبلة قاله في الكافي. ثالثا جلس جلسة التشهد قالها في الرعاية. قال المصنف ثم كبر اي التكبير المقيد الذي يقال بعد الصلوات وسيأتي صيغته بعد قليل ثم قال المصنف هذه الجملة هي المتعلقة بالسابقة وان قضاه ماشيا فلا بأس. ما الذي قلته قبل قليل؟ نحن في اخر الدرس اعذروني. قلنا ان قوله مكانه المذهب انها قيد المصنف لم يجعلها قيدا لما؟ لانه قال بعدها وان قضاه ماشيا فلا بأس ليش انا قلت انه لم يجعله قيدا؟ لانه خلنا نقول خالفها في الجملة التي بعدها. فيقول يجوز انه ما دام في المسجد ان يقضي هذا التكبير ماشيا لاتي لهذه الجملة. هذه الجملة اخذها المصنف من قول صاحب الرعاية الانصاف لم ينقلها الا عن صاحب الرعاية واما المذهب فانهم المعتمد عند المتأخرين فانهم لم يذكروا هذه الجملة بل قد صرح الخلوة بخلافه وقد ذكر الخلوة ان ظاهر كلام المنتهى وغيره من المتأخرين انه اذا ذهب من مكانه الا يكفي اتيانه بذلك الذكر؟ بل لابد من العودة الى مكان صلاته وهذا اللي نقلت لكم قبل قليل عن صاحب الانصاف لما قال عاد فجلس في المكان الذي صلى فيه اذا هذه الجملة وهي قوله وان قضاه ماشيا فلا بأس. هذه ليست زيادة مسألة جديدة وانما هي مخالفة للجملة السابقة والمصنف كانه تساهل فيه والتساهل حسن زين التساهل يعني لا يوجد دليل على انها في المصلى ان اخذنا برأي الشيخ حسن مشينا على صاحب المنتهبة حسن كذلك فقط نقرر قول يعني الشيخي نعم ما لم يحدث او يعني هذا الشرط الثاني وهو الا يحدث الامراد بالاحداث انتقاض الوضوء سواء قصد الحدث او لم يقصده او يخرج من المسجد؟ نعم اذا خرج من المسجد فانه قد انقضى وقت الذكر ولذلك هناك مسألة تذكر عند الفقهاء ان كل ذكر مقيد بدبر الصلوات ينقضي بالخروج من المسجد ومنها التسبيح ثلاثا وثلاثين او غيرها من الصيغة التي تقدم ذكرها. نعم. او يطأ او يطلي طبعا هم الفقهاء ذكروها في موضعين هنا في العيدين في التكبير. وذكروها هناك في عندما تكلموا عن التلبية لا تكون دبر الصلوات متى تنقضي. القيد الثالث الا يطول الفصل اه فاذا طال الفصل جدا بكلام او بصمات فانه لا يشرع القضاء وقد نص جماعة ومنهم اه منصور لم اكن واهم ان كل اذكار الصلوات مثل ذلك فاذا طال الفصل بعد الصلوات المفروضة الاذكار التي تذكر دبرها اه سقط قضاؤها نعم ولا يكبر عقب صلاة عيد الاضحى كالفطر. نعم. قوله كالفطر اي مثل الفطر وهذا يدلنا على ان المراد بالفرائض الفرائض المكتوبة دون الفرائض الكفائية مع ان وقت الفطر ووقت الاظحى وقت للتكبيرات التكبير المقيد اه هذا الذي مشى عليه المصنف قدمه جماعة ولكن ذكر في التنقيح ان هناك قول اخر انه يكبر بعد صلاة العيد الفطر والاضحى ثم قال وهو الاظهر استظهره اه صاحب التنقيح المرداوي ووافقه على هذا الاستظهار تلميذه الشويكي تلميذ صاحب التنقيح الشويكي في التوضيح وافق شيخه فاستظهر القول بان صلاة عيد الاضحى والفطر يكبر عقبهما تكبير المقيد ثم ذكر ان الشويك انه قد اختار هذا القول جماعة من اصحاب احمد وقدمه بن المفلح. نعم واصفة التكبير شفعا. طبعا قوله شفعا هنا يريدك ان تنتبه شفعا يعني تكرار اول كلمتين وهي الله اكبر الله اكبر لان من اهل العلم من يقول ان التكبير تثليث الله اكبر الله اكبر الله اكبر واختار احمد الشفع قال لانها اصح اسنادا ذهب بعض اهل العلم منهم مالك اظنه الشافعي الى ان التكبير ثلاث اظن او نسيت الان من قال به رب الشافعي ابو مالك نسيت الان لكن احمد نص على ان اصحها قال اختار شفع الاثنتين ولو اتى بالثلاث جاز ولكن افضل اثنتين وعندنا في الحرم الحرمين يأتون بالشفع ويأتون بالتثليث يأتون بالثنتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر ولله الحمد ويلزم مرة واحدة. مرة واحدة ان يأتي بجميع الجملة السابقة. مرة واحدة وان زاد فلا بأس. نعم. وان كرره ثلاثا فحسن فحسن. يعني استحسانا من الفقهاء بدليل بدليل آآ القياس على الاستغفار ثلاثا الصلوات ونحوها ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا. كما فعل الصحابة وغيرهم من اهل الشام بما هو مستفيض بينهم من الادعية يعني كل مجتمع له ادعيته من العايدين هذي صحيحة اعاده الله علينا وعليكم كل عام وانتم بخير. ما يكون بين الناس ما لم يكن فيه شرك او محرم او اعتداء ما دام انه مستفيض اي دعاء حسن ومنه ومنه بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره تقبل الله منا ومنك. كالجواب نعم بس. يقول ومن هذه الادعية بعد الفراغ من الخطبة قوله اي قول المصلي لغيره من المصلين وغيره من الناس تقبل الله منا ومنك كالجواب فيكون كذا ويكون جوابا يكون ابتداء ويكون جوابا. نعم. وبتعريفه عشية عرفة بالامصار من غير تلبية. طيب يقول المصنف وبتعريفه اي لا لا بأس بالتعريف عشية عرفة ما هو التعريف التعريف هو الاجتماع بالمساجد في عشي عرفة عشي عرفة يعني بعد الزوال ما يسمى عشي الا بعد الزوال بعد صلاة الظهر. يجتمع الناس في المساجد في البلدان غير مكة. مكة فيها الوقوف بعرفة والان بعض الناس يعرف حتى في مكة تعرف الان الزحام فاصبح كذا الناس لا يحج فقد يقصد مكة للتعريف هذا مشهور جدا عند يعني اهل جدة وبعض اهل مكة تجد ممتلئ الحرم بالمعرفين. ان كان قصدوا التعريف او قصدوا اللزوم عموما. فيجلسون في المسجد اه الى غروب الشمس هذا التعريف قال المصنف انه لا بأس به يعني هو ليس سنة وانما هو لا بأس به آآ احمد نص على ذلك فانه لما قيل لاحمد التعريف قال انما هو دعاء وذكر. قيل لاحمد تفعله انت؟ قال لا واول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث فبين ان بعض الصحابة فعله رضي الله عنهم واحمد قال لا افعله لانه ليس سنة وانما هو جائز اريد ان ننتبه لعدد من المسائل هذا التعريف هو مكث في المساجد لكن ذكر بعض اهل العلم وهذا هو تحقيق كلام الشيخ تقي الدين انه بدعة في حالتين اذا كان يتعمد قصد مكان كما ذكر انه في الشام عندهم عادة ان من لم يحج يذهب ويعرف في بيت المقدس هنا اصبحوا يخصون هذا المكان بهذه الشعيرة في هذا الوقت. فاصبح الناس يظنونها يظنون قصد السفر. لاجل في هذا زمن السنة الحالة الثانية اذا كان يحدث في التعريف بدع مثل الاختلاط رجال بنساء او يحدث يعني بعض الامور التي اوردها الشيخ والشيخ نقل ان احمد نقل عنه الاباحة وان بعض اصحابه فهم الاستحباب وليس بصحيح وانما احمد الاباحة وان عددا من الائمة كمالك وغيره لم يروا مشروعية التعريف فالحقيقة ان الشيخ تقي الدين لم يرى منع التعريف مطلقا الا اذا تلبس به سفر او وجود منكر او اعتقاد ببدعة. فلو ان امرأ اراد ان يمكث في المسجد ويفطر ذلك اليوم في النهار كله يجلس في المسجد فنقول فعله الصحابة ولا نحكم ببدعية فعل فعله الصحابة لكنه ليس سنة. نعم. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير ايام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة. وسائر اعمال البر لانها افضل اطوال الايار نعم لحديث ابن عباس المشهور في الصحيحين ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام فاكثروا فيها من ذكر الله فقوله ما من ايام العمل الصالح يدل على ان جميع الاعمال الصالحة مستحبة في هذه الايام نقف على هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا