فالمذهب انه لا يجوز دخول مكة الا ان يكون المرء محرما الا لمن استثني له الدخول كمن تكرر دخوله اليها او كان مكيا ونحو ذلك واما الصفة الواجبة فانه سيأتي معنا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. نبدأ بمشيئة الله عز وجل اليوم بقراءة حديث جابر بن عبدالله الذي اورده الحافظ في بلوغ المرام وما يتبع ذلك من الاحاديث بمشيئة الله عز وجل وننهي ان شاء الله هذا الباب كاملا او الكتاب كاملا اليوم وغدا. اسأل الله عز وجل الاعانة. نعم. باب صفة الحج ودخول مكة. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الحج ودخول مكة. هذا التبويب من المصنف رحمه الله تعالى تبع فيه الفقهاء. اذ الفقهاء من عادتهم انهم يريدون بابا في صفة الحج ويذكرون في هذا الباب اي باب صفة الحج كلما جاء في صفة الحج من الواجبات والمندوبات معا فاذا انهوا ذكرى صفة الحج اعقب ذلك بذكر الركن فيه والواجب منه وان ما زاد على الركن والواجب فانه يكون مندوبا اليه وهذه هي فائدة دائما عقد باب بمعنى صفة الحج ومثله يقال ايضا في صفة الصلاة وقوله ودخول مكة تحتمل امرين ان تكون معطوفة على الصفة ايكون باب صفة الحج وباب دخول مكة ويحتمل ان يكون معطوفا على الحج. فيكون المعنى باب صفة دخول مكة لان دخول مكة لها صفة واجبة وصفة مندوبة اما الصفة الواجبة الموضع الذي يستحب دخول مكة عن طريقه نعم اقرأ الحديث كاملا. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجن معه حتى اتينا ذا الحليفة. كيف ولدت اسماء وبنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم راكب القصواء حتى اذا استوت به على البيداء حل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ثم رجع الى الركن فاستلمه. ثم فخرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدت مشى الى المروة ففعل على المرة كما فعل على الصفا فذكر الحديث. وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى وركب النبي صلى الله عليه عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجاز حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت فاتى بطن الوادي فخطب الناس. ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيء ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبلا المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء وقد دفع للقصواء الذمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى. يا ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الحبار القى لها قليلا حتى تصعد. حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جاء باذان واحد واقامتين. ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين يناله الصبح باذان واقامة. ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. مثل حصى الخثف حرم من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت. فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه اختار المصنف رحمه الله تعالى وهو الحافظ ابن حجر رواية مسلم له وقد اختصر الحافظ كثيرا من الفاظه فحذف بعض الالفاظ الموجودة في الصحيح لاسباب منها ان تكون بعض تلك الالفاظ مما لا تعلق له باحكام الحج كقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل ابن العباس او لانها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها فلم يرى انها ذات احكام فلم يرى انها ذات احكام وانما هي مواعظ عامة. وسنشير لبعض ما حدثه الحافظ من لفظ مسلم وهذا الحديث حديث جابر من الاحاديث العظيمة بل هو عمدة كتاب الحج ولذلك يقول الشيخ شمس الدين الزركشي رحمه الله تعالى ان حديث جابر حديث عظيم يعرف به غالب احكام المناسك فاغلب احكام المناسك المرد والمرجع والمستند فيها هو حديث جابر رضي الله عنه كما ان الاصوليين اعتمدوا على حديث جابر بالتمثيل لكثير من احكام الاصولية والقواعد الكلية واخص من ذلك قاعدتين القاعدة الاولى المتعلقة بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فان افعال النبي صلى الله عليه وسلم متعددة منها ما هو جبلي ومنها ما هو عادي باعتباره من العرب في ذلك الزمان ومنها ما هو بيان لحكم فيأخذ حكم المبين ومنها ما هو مطلق فيكون دائرا بين الندب والوجوب وكل هذه الانواع الاربع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم حكى جابر حكى جابر رضي الله عنه بعض افعاله صلى الله عليه وسلم في الحج اذا فاعظم مثال للدلالة على افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر كما ان حديث جابر رضي الله عنه كثيرا ما يريده الاصوليون في الاستدلال على مسألة جواز تقطيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ساشير لنكتة فيها وهو ان جابرا رضي الله عنه لما روى حديثه قطعه هو ثم قطعه وجزأه النقلة والرواة عنه ولذا فانه يوجد في بعض الكتب ما لا يوجد في غيرها بل ان حديث جابر اختلف الرواة عنه في بعض الفاظه اختلافا يؤدي الى التظاد احيانا ولذا عني العلماء قديما وحديثا بجمع طرق حديث جابر رضي الله عنه والمصنف وهو الحافظ ابن حجر اعتمد على لفظ مسلم باعتبار ان مسلما رحمه الله تعالى ميز في صحيحه بانه لم يكن يقطع الاحاديث وكان معنيا بذكر الاحاديث وبالالفاظ كما هي حتى انه كان يعنى بنقل اللفظ عمن يضبط النقل من الرواة اي من شيوخ مسلم ومن قبلهم وهذه ميزة في مسلم كما يعرفه من قارن بينه او كما يذكره من قارن بينه وبين البخاري. قال جابر رضي الله عنه ان رسول الله الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عددهم كبير حتى قيل ان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جاوزوا المئة الف كذا ذكر الحافظ في مقدمة الاصابة واستدل به على ان عدد الصحابة عددهم كبير جم وهو لم يورد في في كتابه الاصابة الا اسم عشرة الاف بل اقل من ذلك حسب ترقيم المحققين وهذا يدلنا على ان عددا كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم لم يصلن اسمهم ولم نعرف من خبرهم شيئا قال فخرجن معه حتى اتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو الميقات الذي كان جنوب المدينة واصبح الان جزءا منها. وقول جابر رضي الله عنه حتى اتينا اي وصل النبي صلى الله عليه وسلم لذي الحليفة وهو الميقات الذي احرم منه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الفاظ حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وجابرا باتوا بها فقد قال جابر رضي الله عنه وبتنا بها وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهذا من الافعال الجبلية التي لا يستحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لانها وافقت وقت مبيت ونوم لا انه يستحب المبيت في ذي الحليفة قول جابر رضي الله عنه اتينا ذا الحليفة ثم ذكر بعد ذلك الاحرام هنا مسألة مهمة فقهية يريدها فقهاؤنا وهي مسألة الاحرام من الميقات المكاني العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون ان الاحرام له ثلاثة احوال اما من الميقات او قبل الميقات او بعد الميقات واعني بالميقات الميقات المكاني فاما الاحرام من الميقات المكاني فانه واجب ومستحب معا واجب باعتبار انه يحرم تأخيره ومستحب باعتبار انه يستحب منه والا يقدم عليه اذا هذا ما يتعلق بالاحرام من نفس الميقات وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستحب واما الاحرام بعده فانه منهي عنه ويترتب على النهي عنه اي الاحرام بعد الميقات المكاني انه يلزم من احرم دون الميقات فدية لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في موطأ مالك من ترك نسكا فعليه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت فدل لعلى انها نسكا على انها نسك اي انها واجب الحالة الثالثة وهو الاحرام قبل الميقات بان يحرم من بلدته كمن يحرم من الرياض او نحو ذلك فمشهور المذهب كما نقله في الكشاف ان الاحرام قبل الميقات مكروه. والرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين انه مباح فلا يكره ولا يستحب فيكون من مستوي الطرفين ولكن الاولى والافضل الاحرام من الميقات لانه سبق معنا ان الاحرام من الميقات مستحب باعتبار ما قبله وواجب باعتبار ما بعده قال جابر فولدت اسماء بنت عميس اسماء رضي الله عنها هي زوج ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد كانت حاملا وولدت بمحمد فمحمد ولد في السنة التي سبقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الذين اختلف في نيلهم الصحبة هل هو صحابي ام ليس كذلك؟ باعتبار انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وان ولد في زمنه. والذي عليه المحدثون انه ينال شرف الصحبة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الظن وهذا الاختلاف في محمد ابن ابي بكر لما حدث منه رحمه الله تعالى ورضي عنه بعد ذلك. فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. اغتسلي هذا هو الغسل وهو معروف صفته صفة الكمال والإجزاء فيه وقوله استكثري بثوب هذا يدلنا على التحفظ فيستحب المرأة اذا كانت حائضا ان تتحفظ لكي لا يلوث الدم بدنها وهذا يدلنا على ان دم الحائض نجس وهو باجماع اهل العلم هو كذلك بل ان الدم كله نجس ولو لم يكن دم حيض حكى الاجماع على نجاسة الدم ابن المنذر وابن حزم في المراتب وقبله ما حكى الاجماع عليه الامام احمد فالدم فالدم نجس في قول عامة اهل العلم وحكي اجماعا حكاه ثلاثة من كبار ائمة العلم رحمهم الله تعالى وقوله استثري بثوب هذه مسألة تتعلق بها عموما فيما يتعلق بالحائض مسألة قصورية قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تستثثر بثوب اي تتحفظ وهذا امر واقل الامر الندب. احواله ان لم يكن الوجوب ولكن هل الامر يفيد التكرار ام لا من مفردات مذهب الامام احمد ان الامر يفيد التكرار وهذا خلافا لقول جماهير اهل العلم لم يوافقه من الشافعية الا ابا اسحاق فان ابا اسحاق وحده هو الذي قال بانه يفيد التكرار وحكاه عن بعض الشافعية وبناء على ذلك فعل المذهب هذا الاستحباب مستمر او الوجوب اذا قلنا لكي طبعا هو استحباب على المذهب فان هذا الاستحباب على الوجوب عفوا على الاستمرار والتكرار فيستحب لها ان تتحفظ سواء كانت محرمة او لم تكن محرمة لان المعنى الذي لاجله كان التحفظ والاستثمار هو لاجل دم الحيض. قوله واحرمي اي واحرمي بالحج هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها عدد من الاحكام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان في قول صلى الله عليه وسلم لاسماء وقصته معها ثلاث سنن من هذه السنن انه يستحب للمحرم الاغتسال حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي ولم يكن الاغتسال واجبا عليها فمن باب اولى انه يستحب الاغتسال لغيرها مع ان المعنى فيه موجود وهو الطهارة ورفع الحدث مع ان اسماء لا معنى لاغتسالها فانه لا يرتفع حدثها بالاغتسال وهذا الذي اخذ به فقهاؤنا انه يستحب للمحرم في الحج والعمرة ان يغتسل من سنن هذا الحديث او هذه الجملة ايضا ان الحائض يشرع ويستحب لها ان تغتسل لاحرامها ولو لم يكن هذا الاغتسال رافعا للحدث وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه معي لهذه المسألة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوضوء والغسل لاحد امرين غير رفع الحدث فجاء احيانا من باب تخفيف الحدث مثل الوضوء لاجل النوم لمن كان جنبا او لاجل اكل او لاجل معاودة الوطء او لاجل المكث في المسجد هذه اربع او اربعة مواضع يستحب فيها الوضوء لمن كان جنبا والوضوء هنا لتخفيف الحدث العلة الثانية والمعنى الثاني التنظف فحيث قلنا انه لا يرفع الحدث هذا الفعل والتطهر فانه مستحب للتنظف وهذا الذي نص فقهاؤنا عليه انه لاجله شرع الاغتسال للحائض فانه مشروع لاجل التنظف لا لاجل تخفيف الحدث وبناء على ان العلة في حقها انما هو التنظف لا تخفيف الحدث فنقول حيث عدمت الحائض التي تريد الاحرام الماء فانها لا تنتقل الى بدله وهو التيمم بخلاف الذي يتوضأ لتخفيف الحدث فانه اذا عدم الماء تيمم لان المعنى موجود في التيمم وهذه المسألة مهمة لان معرفة العلة يترتب عليها اثر البدن فان من لم يجد الماء لغسل يوم الجمعة فلا يتيمم فكذلك الحائض اذا لم تجد الماء لغسلها فانها لا تتيمم اذا ارادت الاحرام نص على هذا المعنى والحكم الموفق في الكافي رحم الله الجميع. نعم هذه هي المسألة الثانية المتعلقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء. المسألة الثالثة وهو واظح ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها واحرمي او سارت به دابته ولذا قال القاضي ان حديث جابر ليس معارضا لحديث ابن عمر وابن عباس بل هو موافق له وانما نقل ما سمع وهم نقلوا ما سمعوا كذلك هذه الجملة تدلنا على انه يصح الاحرام من الحائض وانه لا يشترط في صحة الاحرام ان تكون المرأة طاهرة وانما تشترط الطهارة للطواف بالبيت كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي فيشمل ذلك الاحرام والوقوف بالمشاعر والسعي وغير ذلك من الافعال كالرمي ونحوه قال جابر المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هذه الجملة مشكلة حينما قال جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ووجه الاشكال فيها ان ذا الحليفة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بني فيه مسجد بل ان المواقيت الخمسة جميعا لم يكن قد بني فيها مسجد واما الان فكل المواقيت الخمسة بنيت فيها المساجد في قرن المنازل وفي ذي الحليفة وفي يلملم وفي الجحفة كذلك وقد كان مهجورا قرونا طويلة ثم بني مؤخرا وفي ذات عرق ايضا يبنى الان مسجد ليكون ميقاتا فقول جابر رضي الله عنه مسجد ذكر الشراح منهم ابن رجب رحمه الله تعالى ان مراده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الموضع الذي بني فيه المسجد فهو من باب تسمية الشيء باعتبار ما ال اليه فكان جابرا يقول صلى في هذا الموضع الذي بني فيه المسجد لا انه كان مسجدا ومما يدل على انه لم يكن مسجد انه قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا احرم نزل تحت الشجرة من السمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احرم عندها قال جابر رضي الله عنه ثم ركب القصواء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب القصواء وهذه القصواء هي اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سميت او تسمى الدابة قصواء اذا كانت مقطوعة الاذن والنبي لم تك ناقته مقطوعة الاذن وانما هي قصواء اسما لا صفة فهي قصوء من باب الاسم والصفة قول جابر ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء هذا مثال للافعال الجبلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد مثل بها فقهاء مذهب الامام احمد للافعال الجبلية التي تكون مباحة وانكين وان كان قد قيل في رواية في المذهب على خلاف المشهور ان الركوب مستحب للمشي الى مكة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة ان الاستدلال بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر فان فعله جبلي باعتبار عادة الناس الركوب فانه لم يكن قاصدا الركوب من باب العبادة وقد يقال ان الركوب يستحب لعدم ايذاء النفس والمشقة عليها فقط وليس المقصود في الوصول لمكة الاستدلال بهذا الحد وهذا هو ظاهر استدلال فقهاء مذهب الامام احمد قال حتى اذا استوت به اي اذا استقلت قائمة واستوت بالنبي صلى الله عليه وسلم على البيداء المراد بالبيداء جاء عن بعض شراح الحديث وهو القاضي عياض في شرحه لمسلم قال البيداء هو الشرف الذي يكون امام ذي الحليفة فهو منطقه امام ذي الحليفة كأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الموضع اليسير وما زال في الميقات فاهل حينئذ قال جابر اهل بالتوحيد ثم ذكر صفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الى اخره قول جابر رضي الله عنه اهل بالتوحيد هذه الجملة فيها من الفقه مسائل المسألة الاولى ان قوله اهل بالتوحيد ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما لبى حينما قامت به راحلته واستوت به على البيداء وهذا ظاهر حديث جابر بينما قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهل دبر الصلاة ومثله جاء عن ابن عباس رضي الله عن الجميع وقد اختلف في الجمع بين الاحاديث بين الاحاديث كيف يكون فالمذهب المعتمد عند المتأخرين ان الاحرام عقب الصلاة اولى وان شاء اخر الاحرام لحين الركوب وان شاء اخره لحين ان تسير به دابته فيجوز له الثلاثة لورود الحديث بها جميعا فيكون من باب اختلاف التنوع وقال بعض فقهاء المذهب وهو القاضي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم في موضع واحد وهو دبر الصلاة ولكن جابر رضي الله عنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهل الا حينما ركب من فوائد هذه الجملة وهو قوله استوى به حين اذا استوى على البيداء هل بالتوحيد في هذا هذه الجملة دليل على استحباب التلبية حين الاحرام وهذا قول عامة اهل العلم الا ابا حنيفة فانه يرى الوجوب واما الجمهور فيرون انه الاستحباب وقوله اهل بالتوحيد يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل فقط بهذه الكلمة وذكر الفقهاء مذهب الامام احمد المتأخرون انه يستحب الاتيان مع التلبية بالاشتراط فيلبي بالحج ويأتي بالاشتراط معه وجاءوا وذكروا ان الحديث الذي ورد في الاشتراط ليس خاصا وانما هو عام لكن هنا مسألة مهمة هل يلبي قبل الاشتراط ام يلبي بعده ظاهر الحديث انه يبدأ بالتلبية لانه قال اذا استوى اهل فدل على انه اول الفعل التلبية ثم يأتي بعده بالاشتراط وهذا الذي فهمه بعض اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين بينما فقهاء المذهب يقولون يشترط ثم يلبي فيقول لبيك اللهم عمرة او حجا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الى اخر ما قاله الفائدة الاخيرة قوله اهل بالتوحيد المراد بالتوحيد الجملة التي سيولدها المصنف بعد قليل وهي التلبية. وهذا يدلنا على انها تدل على افراد الله بالعبادة جل وعلا هذه الجملة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هذه صيغة التلبية سميت تلبية من اللب وهو اللزوم فكانه يقول لزمتك يا ربي وقيل انها سميت تلبية من باب التثنية فانه يقولها مرة بعد مرة لبيك اللهم لبيك. فيكررها فلذلك سميت كذلك ومعنى التلبية ومنها قوله لبيك هو اجابة الدعوة لان الله عز وجل قد دعى الناس الى بيته وامر ابراهيم عليه السلام ان ينادي الناس بالحج فهذه دعوة الله عز وجل التي دعا ابراهيم الناس اليها وقيل انها ليست دعوة ابراهيم بل هي دعوة محمد. حينما امر الله عز وجل محمدا ان ينادي في الناس بالحج اتكون حينئذ ايضا كذلك اذا اصبحت اجابة لدعوة الله او دعوة اجابة لدعوة ابراهيم او اجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر البهوتي في الكشاف ان الاشهر عند المتأخرين انها اجابة دعوة الله عز وجل اذ اجابة دعوة ابراهيم ومحمد تبع لاجابة دعوته سبحانه وتعالى بالحج هذه الصيغة التي جاءت في حديث جابر اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على صيغة على هذه الصيغة بعينها وعلى المذهب فان هذه الصيغة مستحبة وغيرها من الصيغ مباحة وليست مستحبة فانما يستحب ما جاء من حديث جابر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لزمها وكررها واما غيرها فقد جاءت عن اصحابه كابن عمر وغيره والسنة في هذه التلبية ان تكون ثلاث جمل فيوقف على رأس كل جملة منها لقول عائشة رضي الله عنها لبى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه طريقة والطريقة الثانية ان تقسمها اثلاثا فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم لبيك ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك فتكون التلبية في اول كل واحد من الكلمات الثلاث قال جابر رضي الله عنه حتى اذا اتينا البيت استلم الركن والمراد بالركن هنا الركن الذي هو الحجر الاسود اذ هو احد اركان البيت الاربعة واركان البيت اربعة اذا اطلق الركن فهو الركن ركن الحجر الاسود ثم يليه لمن اراد ان يطوف بالبيت الركن الذي يسمى بالشامي ويسمى بالعراقي فبعضهم يسميه الركن الشامي وبعضهم يسميه الركن العراقي وبعضهم يسميه الشامي والعراقي وهذا من جهة الحطيم والركن الثالث هو الركن اللي يسمى بالركن الغربي لانه من جهة المغرب والركن الرابع يسمى بالركن اليماني والركن الاول والرابع يسميان تجوزا بالركن باليمانيين. اذا فالذي استلم هو الحجر الاسود وسيأتي تفصيل احكامه ان شاء الله قال فرمل ثلاثا ومشى اربعا وسيأتي تفصيل احكام الرمل والمشي باذن الله الدخول للصفا من هذا الباب لكن في وقتنا هذا ما الذي تتحقق به السنية انظر معي هو سنة كما نص عليها الفقهاء لكن في وقتنا ما الذي تتحقق به السنية قال ثم اتى مقام ابراهيم فصلى قوله ثم اتى مقام ابراهيم اي جعل المقام بينه وبين البيت وهذا بهذه الصيغة قد جاءت في بعض الفاظ حديث جابر جعل المقام بينه وبين البيت. وما هو المقام؟ مقام ابراهيم هو حجر هذا الحجر كان مقام لابراهيم قيل لانه كان يجعله تحت قدميه اذا اراد ان يرقى في بناء الكعبة وقيل ان هذا الحجر جعله ابراهيم مستندا له لما اراد ان يذبح ان يذبح ابنه اسماعيل عليه السلام واما اثر القدمين فيه فقد ذكر كثير من المؤرخين انها ليست اقدام ابراهيم عليه السلام ذكره بعض المؤرخين عفوا قلت كثير من المؤرخين انما بعض المؤرخين انها ليست اقدام ابراهيم لان المنقول عند الاوائل لم يكن فيه ذلك الاثر ذكر ذلك بعض المؤرخين ولا ادري عن صحة ذلك وقال بعضهم نقل ذلك في بعض كتب التاريخ ان مقام ابراهيم ليس الحجر وانما الموضع وبناء عليه فمقام ابراهيم هو الموضع الذي صلى فيه اذا مقام ابراهيم احد امرين انه موظع واما هو حجر وفائدة الثمرة في التفريق بين الموضع والحجر ان هذا المقام قد اخر عن مكانه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون فهل نقول ان الموضع الذي يستحب الصلاة فيه المقام باعتبار مكانه حيث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام باعتبار مآله حيث انتقل او نقل في عهد عمر رضي الله عنه ومثله يقال لو اخر المقام عن هذا المكان ولم يؤخرك لو اخر فانه يقال بين الفينة والاخرى لما لا يؤخر المقام عن مكانه؟ فربما يأتي زمان فيفتي المفتون في وقتهم بتأخيره عن مقامه. فمحل البحث فيه هو ذلك هل السنة ان تكون خلف الحجر ام السنة في الموضع وظاهر المذهب ان المراد يقول بالظاهر لاني لم اجد لهم تصريحا صريحا فيه ان مرادهم بالمقام انما هو الحجر اذا الحجر هو مقام ابراهيم الذي يستحب الصلاة فيكون بين يدي المصلي او بينه وبين الكعبة بعض اهل العلم كما جاء عن ابن عباس ومجاهد ان المراد بمقام ابراهيم قال هي الجميع المشاعر فقال ابن عباس رضي الله عنه من صلى في اي موضع من مكة فقد اتخذ مقام ابراهيم مصلى وجاء عن مجاهد انه قال عرفة ومزدلفة ومنى ادخل عرفة مع انها خارج الحلم لكنها من المشاعر قال كلها مقام ابراهيم هذا الاثر عن ابن عباس نستفيد منه فائدة وان كان فقهاء لم يأخذوا به انه حيث ضاق الامر فانه يتسع فان من لم يمكنه ان يصلي خلف المقام لزحام ونحوه فانه يصلي في اي موضع شاء وتتحقق له السنية اخذا بقول ابن عباس رضي الله عنه وهناك فرع عند اهل العلم ان الامر اذا ظاق اتسع والامر والقول الضعيف يسار اليه عند الظرورة. بمعنى الحاجة العامة حيث لم يمكنك ان تصلي خلف المقام فصلي حيث شئت من الحرم او من مكة فانك مأجور على ذلك باذن الله عز وجل. قال جابر ثم رجع الى الركن فاستلمه هذه الجملة قوله ثم رجع الى الركن فاستلم فيها دليل على استحباب ختم الطواف باستلام الحجر فانه اذا طاف الطائف بالبيت ثم صلى ركعتين فانه يستحب له بعد صلاة الركعتين ان يرجع الى الركن اليماني وان يستلمه وقد ذكر الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام المتأخرين ان هذا الفعل مستحب في كل طواف سواء كان الطواف طواف قدوم او كان عمره او طواف وداع او غيرها فكل طواف يستحب فيه ان يصلى بعده ركعتان وان ليستلم الحجر الاسود بعد الركعتين وهذا ظاهر كلامهم لان هناك بعض الاحكام متعلقة بطواف القدوم فقط كما كما سيأتينا ان شاء الله قال جابر ثم خرج اي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا. هذه مسألة ساقف معها قليلا. قوله ثم خرج من الباب المراد بالباب باب الصفا وهذا الباب كان موجودا الى عهد قريب لكي يكون قد استوعب اقل ما بين الجبلين وفي وقتنا هذا الجبل جزء كبير منه قد غطي وحده احتاطوا فيه طبعا كان من الجبل موجود تحت اه هذا البلاط ولكن احتاطوا له فجعلوا حدا فكان موجودا بين المطاف وبين الصفاء الى ان جاءت التوسعة عام الف وثلاث مئة وسبعين تقريبا او بعدها بسنة او سنتين فدخل الصفا في الحرم فلم يكن هناك ازيل هذا الباب ثم جعلوا بابا موازيا له خلف الصفا يسمى بباب الصفا اذا باب الصفا ازيل بالكلية ولم يبقى له اثر عندنا هنا مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من هذا الباب والمقصد هل هو سنة؟ العلماء يقولون نعم هو سنة هل يقصد المرء يخرج من الحرم ويدخل مع باب الصفا المعروف الان؟ الذي هو خلف الصفا نقول لا ليس ذلك نقول الظاهر والعلم عند الله ان هذه السنة سقطت وفاة محلها لسببين السبب الاول ان الدخول للصفا او الخروج عفوا ان الخروج من الحرم من باب الصفا حيث كان المسجد او حيث كان المسعى اي بين الصفا والمروة خارج المسجد فتحتاج ان تخرج من المسجد لتذهب الى المسعى واما الان وقد صار المسجد حاوية المسعى كاملا الصفا والمروة بل وما خلفهما داخل في المسجد فانه في هذه الحالة نقول ان سنية الخروج من المسجد من باب الصفاء سقطت لفوات محلها والقاعدة عند اهل العلم ان السنن اذا فات محلها فانها تسقط فحين اذ لا فائدة للخروج من المسجد بعد الطواف من باب الصفا السبب الثاني ان العلماء عللوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصفا قالوا لكونه اقرب الى المسعى وعلى ذلك فان الوصول للمسعى الان سهل من اي طريق بل في داخل المسجد. فتذهب للمسعى من اقرب طريق يوصلك اليه نعم قالت طبعا هذا الكلام ايضا يقال في قصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد من باب بني شيبة الرسول دخل من باب بني شيبة وخرج من باب الصفحة باب بني شيبة ايضا كان موجودا في المسعى الى توسعة الف وثلاث مئة وسبعين يعني تقريبا قبل سبعين سنة ازيلت آآ وزيد ازيل باب بني شيبة باب بني شيبة اصبح جزءا من من المسعى جزءا من المطاف وبناء عليه فنقول ان المكان ليس مقصودا الدخول معه في هذا الوقت. ولا نقول ان من باب السلام يوازيه لان الحقيقة ليست موازاة من باب المسامدة وانما لو قلنا فنقول الجهة فيدخل من جهة التي تكون من جهة باب بني شيبة لا بابا معينا فكل تلك الجهة تكون كذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد من دخوله من باب من شيبة تكريم بني شيبة وقد ذهب هذا المقصد نعم. قال ثم دنا من الصفا فلما دنا من الصفا قرأ قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله قوله فلما دنا من الصفا اي من جبل الصفا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاية بيان لفعل وبيان الفعل يأخذ حكمه فدل على انه مندوب وهذا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون مندوبة. لكن طبعا هو ليس بيان للواجب وانما هو منفصل عن الواجب لانه ليس من السعي ليس من صفة السعي وانما هو متقدم عليه ولذلك قلت لكم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تحمل على الندب او الوجوب والمذهب انها محمولة على الندب ما لم تك بيانا وهذا نص الفقهاء على استحبابه وهو قراءة هذه الاية وقول جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به هذا لفظ مسلم وفي لفظ عند اهل السنن ابدأوا بما بدأ الله به وهذه الجملة تدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى تقديم ما كان في كتاب الله عز وجل وقد ذكر ابن القيم اظن في البدائع وفي غيره نسيت الان نحو من اربعة امثلة او اكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد ان يوافق ايات كتاب الله عز وجل فيها وهذا يدلنا على ان نظم كتاب الله عز وجل وترتيب الاية فيه مقصود وهو داخل في عموم اعجازه كما ان هذه الجملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به يدلنا على ان الترتيب واجب في السعي بين الصفا والمروة وبناء عليه فمن بدأ بالمروة قبل الصفا فان اول شوط لا يحسب قال فرق الصفاء ورقي الصفا مندوب اليه وليس واجبا وانما الواجب استيعاب ما بين الجبلين وقد ذكر الفقهاء ان ضابط استيعاب ما بين الجبلين ان يلزق كعبه باسفل الجبل من الصفا ثم يسعى بين الجبلين حتى اذا وصل المروة الصق كعبه باسفله وقولهم الصق كعبه اي جعل ظهره الى الجبل حتى يدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها. كل هذه مستحبة في اليوم الثامن نعم قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى طبعا في مسلم فاهلوا بالحج هذه حذفها الحافظ تبينوا الحد الذي ينتهي له طرف الجبل واحتاطوا له بمتر او بمتر او اكثر نسيت الان بالظبط الجبل القديم قبل التوسعة الاخيرة كان قد غطي بعض الدرجات كيف العلماء يعرفون جبل الصفا والمروة؟ قال والمروة يعرفونه بالدرجات بعدد الدرجات التي فيه طيب قال حتى اذا رأى البيت اخذ العلماء من هذه الجملة وهو المذهب انه يستحب رقي الصفاء حتى ينظر الى الكعبة وان يستقبلها فيستحب النظر الى الكعبة ان امكنه ذلك واما الان فتوجد جدر قال فاستقبل القبلة اي فيستحب استقبال القبلة عند رقي الجبل الصفا وجبل المروة كذلك قال فوحد الله وكبره قوله وحد الله والتهليل وهو قول لا اله الا الله وحده لا شريك له وسيأتي صفته بعد قليل وقوله وكبره اي قول الله اكبر الفقهاء يقولون يكبر ويهلل فقدموا التكبير على التهليل وظاهر كلامهم ان التكبير ليس مستحب تقديمه بل يجوز بل يجوز تقديمه على التهليل ويجوز تقديم التهليل عليه وعلى ذلك فيكون قول جابر فوحد الله وكبره اما محمول على ان الواو لا تقتضي الترتيب او انه اراد ان يبين ان التكبير مقدم فذكر صفة التوحيد بعد التكبير حينما قال وقال لا اله الا الله وهذا وجه استدلال الفقهاء حينما قالوا يكبر ويهلل وان كان ظاهر كلامه وعدم وجوب التكبير. نعم. صفة التكبير قال يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هذا التهليل لفظاني وليس لفظة واحدة. نبدأ بالاول وهو قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ان اغلب الاحاديث واكثر الاخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها زيادة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانما فيها الاقتصار على لا اله الا الله وحده فقط دون زيادة لا شريك له الى اخر الجملة ايضا مما يتعلق بهذه الجملة ان فقهاء المذهب في اكثر كتبهم تلك في في عفوا في الاقناع وفي المنتهى وفي المقنع وفي غيرها يزيدون في التهليل جملتين فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهذه الزيادة التي اوردوها ليست في الكتب الستة وانما معتمدهم على زيادتها ما نص عليه احمد في رواية المروذي فان احمد في رواية المروذي فيما نقل عنه قال يقول على الصفا ذلك وذكر هذه الزيادة فربما كانت ثابتة عند احمد اما من مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم او من قول غيره لان احمد استحب ان يدعو على الصفا ويهلل بدعاء ابن عمر وغيره وهنا فائدة المقدم من اصحاب احمد عموما عند الخلال ابو بكر المرودي لقد نص ابو بكر فقد نص ابو بكر الخلال على ان المروذي هو المقدم من اصحاب احمد جميعا على كلهم في الفقه وفي غيره. ولذا فان بعضا من الفاظ التي ينقلها المرودي هي المعتمدة وخاصة في صيغ الادعية التكبيرة الثانية هي لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واختلفت الروايات فيها هذه الجملة تفيدنا على ان تكبير النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وتهليله مرتين اليس كذلك جاء في بعض الطرق حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثا فكان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يهلل مرتين. فيقول لا اله الا الله وحده باختلاف الصيغ. ثم يأتي بالتهليل بعدها اذا جاء عندنا في التكبير على الصفا والمروة صيغتان تكبيرة وتهليلين وثلاث تكبيرات وتهليلين وكلاهما مشروع كله جائز وما قدمه الشيخ تقي الدين وغيره هو ان يكون التكبير ثلاث مرات هذا ظاهر ما قدمه في المنتهى. طيب انظر معي قال ثم دعا بين ذلك ثم دعا بين ذلك عندنا في قوله ثم دعا بين ذلك هذا يدلنا على ان الدعاء على الصفا والمروة مستحب. حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان هذا الدعاء مستحب فيه رفع اليدين اذ رفع اليدين مستحب في مواضع منها على الصفا ومنها على المروة ومنها في يوم عرفة ومنها عند الجمرة الوسطى والصغرى ومنها عند المشعر الحرام فهذه مواضع رفع فيها اليدين المسألة الثالثة وهو موظع الدعاء على الصفا مقارنة التكبير والتهليل هذا فيه طريقتان الطريقة الاولى ظاهر كلام المتأخرين انه يكبر ويهلل ثم يدعو بعدها هذا الذي ذكروه قالوا يكبر ويهلل ثم يدعو فيكون الدعاء بعد ذلك وذكر الشيخ تقي الدين ان حديث جابر جاء في بعض طرقه التي احتج بها الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهلل ثم دعا ثم كبر وهلل ثم دعا ثم كبر وهلل قال ان احمد احتج بذلك بهذا الحديث بهذه الصيغة وعلى ذلك فيكون الدعاء كم مرة يكون مرتين ثم استنبط الشيخ قال وعلى هذا الحديث استدل به احمد قوله كبر ثم هلل اي كبر مرتين اه كبر ثلاثا ثم هلل مرتين ثم دعا مرة ثم كبر ثلاثا وهلل مرتين ثم دعا ثم كبر ثلاثا ثم هلل مرتين ثم دعا فيكون التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء مرتين واما المجموع يعني باعتبار التكبير متصل واحد فيكون قد كبر ثلاثا وهلل ثلاثا ودعا مرتين في طياتها. الامر الاخير في هذه الجملة ان هذا الدعاء مستحب فيه امر الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السابق والدعاء المطلق لان قوله ثم دعا بين ذلك يشمل كل دعاء منه الوارد ومنه غيره. قاله قال مثل ذلك ثلاثا هذي الجملة اللي ذكرناها قبل قليل يعني قوله قال ذلك ثلاثا يعني به التكبير والتهليل التكبير والتهليل ومر معنا ان هناك صيغتين في كيف يكون ثلاثا فالمشهور عند المتأخرين انه يأتي بها ثلاثة من التكبير والتهليل ثم يدعو والذي فهمه الشيخ تقي الدين من كلام احمد ان يكون الدعاء مرتين في طياتها قال ثم نزل الى المروة طبعا قوله قال مثل ذلك يعني التكبير والتهليل ثم نزل الى المروة اي نزل من الجبل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي اي ما بين المسعى بين الصفا والمروة سعى قوله ان صبت قدماه في بطن الوادي المراد ببطن الوادي هنا ما كان بين العلمين وهما علمان معروفان الان باللون الاخظر فهم ما بين العلمين قوله سعى هذا الذي ثبت في حديث جابر وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب اغلبهم انه يستحب بين العلمين وهو بطن الوادي السعي الشديد فزادوا كلمة الشديد ليفرقوا بينه وبين الرمل فان الرمل لا سعي شديد فيه والرواية الثانية وهي التي ذهب اليها الخلال انه يستحب في بطن الوادي بين العلمين ان يرمل لانه قد جاء في الفاظ حديث جابر هذا عند ابي داوود حتى اذا كان في بطن الوادي رمل ولكن لفظ الصحيحين مقدم وهو الذي اعتمده المتأخرون بل غالب فقهاء المذهب فرأوا ان السنة انما هو الرمل لا عفوا ان السنة فهي السعي الشديد للرمل طيب قال حتى اذا صعدتا مشى يعني تجاوز بطن الوادي اه يعني صعدت اي قدماه من بطن الوادي وارتفعه ما بين العلمين حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا والمستحب هو الرقي والتكبير والتهليل والدعاء. كل هذا مشروع ومن الدعاء يستحب ايضا رفع اليدين فيه قال وذكر الحديث هذا من المواضع التي اختصرها الحافظ قال وفيه اي وفي حديث جابر فلما كان يوم التروية يوم التروية هو اليوم الثامن من يوم ذي الحجة سمي تروية قيل لان الحجيج يرون الماء فيه حيث ان عرفة لا ماء فيها ولا ابار وقيل انها تروية لان امام المسلمين يروي للناس افعال مناسكهم وبناء على ذلك فاستحبوا لمن كان طالب علم مع الناس في الحج ان يبين لهم احكام الحج في يوم الثامن وهذا احد القولين في معنى تسمية يوم التروية ويوم التروية كل افعاله سنة ليس فيه شيء واجب. حكى الاجماع عليه الكرماني فقال كل افعال اليوم الثامن سنة وليس فيه شيء واجب ومن السنن ما جاء في هذا الحديث قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى اول شيء يستحب معنا يستحب ان المرء يحرم ان يحرم يستحب ان يحرم المرء في اليوم الثامن هذا الفعل الاول الذي يستحب في يوم التروية الامر الثاني يستحب ان يكون الاحرام في مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث انه يستحب الخروج الى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية بعد الاحرام والامر الخامس انه يستحب التبكير في الخروج الى منى ربما السبب في ذلك لانه قد ثبت من حديث جابر انه قال اهللنا بالحج من الابطح والابطح مختلف اين مكانه الان والاقرب انه قريب من قصر السقاف فقوله فاهللنا بالحج لا يدل على انهم اهلوا بالحج في منى وانما اهلوا قبله وانما اتوا منى بعد ذلك قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم اي في ذهابه الى منى فصلى بها اي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهذي مما نص فقهاء على استحباب صلاتها في منى في اليوم الثامن واول التاسع قال ثم مكث قليلا اي بعد الفجر حتى طلعت الشمس وهذا مستحب انه يمكث قليلا والا يبادر بالذهاب والانتقال الى عرفة قال فاجاز حتى اتى عرفة طبعا هنا المصنف حدث بعضا من الجزء الذي من جزء الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح قوله فاجاز الى عرفة معنى اجاز اي تجاوز مزدلفة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب من منى الى عرفة ذهب من طريق هو يسمى بطريق ضب حيث جعل مزدلفة على يساره ولم يمر بمزدلفة وهذا الطريق معروف الان وهو الطريق الذي يسمى بالطريق اظن الرابع اظن يسمونه بالطريق الرابع الذي يكون خارج مزدلفة ولا يمر عليها وهو الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى طريقته ويسمى طريق ضب قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة نمرة خارج الارض خارج عرفة فنزل بها اي نزل بهذه القبة حتى اذا زاغت الشمس امر بالقسواء وهي دابته عليه الصلاة والسلام فرحلت له فاتى بطن الوادي اي الذي اه اسامة وادي عرنة. فخطب الناس اي ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في هذا الموضع واخذ منه العلماء انه استحب لي من يقوم بالخطة في ذلك الموضع وهو الامام او نائبه ان ينص في تلك الخطبة على تعليم الناس مناسكهم فيعلم الجاهل ويذكر العالم لانه ربما نسي بعض احكام الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وغير ذلك قال ثم اذن واقام فصلى الظهر ثم اذن فصلى العصر هذه الجملة تدلنا على مسائل منها استحباب صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة المسألة الثانية انهما وكذلك كل صلاة تجمع يستحب لها اذان واحد باقامتين فلا يستحب تكرار الاذان لهما نعم فصلى الظهر ثم اقامها صلى العصر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما قصرا والعلة عند فقهائنا في قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا لعلة السفر وبناء عليه فالمعتمد المذهب وهو الاظهر دليلا ان اهل مكة يصلونها تامة وهل يجمعون ام لا؟ ظاهر كلامهم انه لا جمع كذلك فاهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون ولا يقصرون نعم اذا فالجمع هنا لعلة لعلة لعلة السفر وليس لعلة النسك كما قال الحنفية وهو ايضا رأي الشيخ تقيي الدين لكنه خالف المذهب في اه مقدار السفر قال ولم يصلي بينهما شيئا هذا يدلنا على ان المجموعتين لا يشرع الصلاة بينهما بالفصل اخذ منه فقهاؤنا مسألة مشهورة جدا وهو ان من فصل بين صلاتين مجموعتين اليس له ان يصلي الثانية اذا كانت صلاته جمع تقديم بل لا يجوز له ان يفصل بينهما بسنة ولا بكلام فلو فصلهما بكلام لم يصح جمع التقديم وانما يصح جمع التأخير. واما الرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين فانه يصح الفصل بينها بكلام او فصل طويل ونحو ذلك والقاعدة فيها ومرت معنا اكثر من مرة ان المذهب هو ان الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة حكما وعلى الرواية الثانية ان الجمع هو جمع للوقتين حتى يكون كالوقت الواحد حكما فيجوز الفصل بينها حينئذ قال ثم ركب اي النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى اتى الموقف وهو المراد به عرفة وهذا يدلنا على ان الوادي ليس منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عمرنا قال فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات الصخرات هذه قريبة من جبل عرفة. المعروف بجبل الرحمة وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن جاسر في منسكه ان هذه الصخرات لم يبين احد من من المتقدمين موظعها ثم استظهر هو رحمه الله تعالى انها جنوب انها جنوب الجبل جنوب جبل عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة والوقوف عند الصخرات سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذ ظاهر كلام جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قصده فهو مقصود وليس جبليا او عاديا وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا ان الوقوف عند الصخرات سنة طيب نعم. قال اه فوقف عند الصخرات آآ طبعا الوقوف عند الصخرات قلنا انه سنة صفته قالوا ان يقف عندها ويجعل حبل المشاة امامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل حبل المشاة بين يديه اي امامه قيل ان حبل المشاة بالمهملة حبل بمعنى الطريق الذي فيه رمل وهذا قد اختفى منذ منذ زمن وقيل انه بالمعجمة اي جبل المشاة وعلى ذلك فيكون هو جبل الرحمة فيكون مستقبل جبل الرحمة نعم نعم قال القاضي عياض ان الاولى الاصل جاء جبل وحبل والحبل بالمهملة هو الافصح نعم اه قول جابر رضي الله عنه جعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات هذا فيها صفتين فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف عند الصخرات وقلنا انه مستحب بظهر ان ظاهر الحديث يدل على قصد النبي صلى الله عليه وسلم له الثاني النبي صلى الله عليه وسلم اه وقف عند الصخرات راكبا لكن الفقهاء قالوا ان ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا وبناء عليه فقالوا ان الوقوف عند الصخرات مستحب سواء كان واقفا او كان راكبا لا فرق بينهما تفرقوا بين الصخرات فقالوا انه مستحب وبين قوله وبين كونه راكبا للناقة فقالوا انه ليس بمستحب وانما بموافقة الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا ان ركوب الناقة في الحج كله انما هو من باب الافعال العادية وليس من باب الافعال المشروعة وقد ذكرت هذا في اول الحديث قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الوقوف على القدمين متأكد في عرفة وخاصة في اخر النهار حينما يدعو المرء في يوم عرفة ويوم عرفة اعظم ما يشرع فيه امران الدعاء لله عز وجل وخاصة في اخر النهار والامر الثاني ذكر الله عز وجل والتهليل افضل خير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له وهذا يدلنا على انه هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة على فضله فانه لا يشرع فيه مطلق العمل بدليل ان صلاة النافلة فيه منهي عنه يوم عرفة لان الحجيج قد جمعوا جمع تقديم ومن جمع جمع تقديم فيكون وقت النهي في حقه قد دخل من اول النهار اذا فهذا اليوم اكثر ما يشرع فيه هذان الامران وكان بعض السلف يستحب في هذا اليوم الندم والبكاء والخشية والتضرع لله عز وجل اذا فهذه الامور الثلاث هي افضل ما يتأكد فيه ومن شدة الدلائل الدالة على الخشية والتضرع ان يكون المرء واقفا مادا يديه عند دعائه الله عز وجل وهذه هيئات نعم قال حتى غربت الشمس هذا يدلنا على لزوم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس لمن كان واقفا فيها والفقهاء يقولون انما يجب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة من وقف بعرفة نهارا وجب عليه الجمع بين الليل والنهار وخطأوا عبارة من قال ان من وقف بالنهار وجب عليه ان يمتد وقوفه الى الغروب لانه اذا خرج ثم رجع في الليل فقد صح وقوفه وندم عليه قال وذهبت السفرة قرينا وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في اول غروب الشمس بعد غروبها تماما بعد ذهاب السفرة قليلا لا كمال الصفرة قال حتى غاب القرص وهذا يدل على عند تمام اه الغياب طبعا جاء بعد ذلك في في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامة بعد ذلك قال ودفع اي دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وقد شنق للقصواء الزمام شنق اي ظم على هيئة من يشنق الرقبة ويذبحها من شدة ظمها الى جذعها والقصواء هي دابته عليه الصلاة والسلام الزمام الزمام الذي ربطت به حتى ان رأسها اي رأس دابته عليه الصلاة والسلام ليصيب مورك رحله مورك الرحل قالوا هو المخدة التي تجعل في اول الرحل يجعل عليها الراكب قدميه اذا اذا تعب من جعد جعلهما في الركاب فهي مخدة تجعل في اول ركابه وتجعل في المقدمة معنى الخذف اه قيل انها بمقدار الانملة اه اي طرف الاصابع وهو قول عطاء. وقيل انها اصغر من الانملة طولا وعرضا. وهو تفسير الشافعي وهو الذي اعتمده فقهاء مذهب احمد مخدة صغيرة او تشبه المخدة الصغيرة آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على شدة شنقه عليه الصلاة والسلام لدابته ورغبته في عدم الاسراع وهذه فيها نكتة ان المرء اذا خرج من عرفة كما يرى من الحجيج انهم يستعجلون استعجالا كبيرا جدا وهذا يدل على ان القلب ليس آآ او ان القلب مستعجل لحظوظ الدنيا لانه يرغب بالراحة والسنة ان المرء اذا قضى نسكه في عرفة ان تكون عليه السكينة والا يستعجل بل يمشي براحته فان بقاءه بهذه الهيئة سنة وهي علامة توفيق باذن الله قال ويقول بيده اليمنى ان يشير بيده يا ايها الناس السكينة السكينة اي عليكم السكينة السكينة وعدم الاسراع والمزاحمة قال وكلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها الحبل ذكره ذكر في شرح الخرقي ان المراد به المستطيل من الرمل. ومعنى المستطيل اي التل الصغير من الرمل الرمل الذي يكون ضخما. اذ لا رمل رقيق في مكة وانما يكون من حجارة او رمال ضخمة قال ارخى لها قليلا حتى تصعد اي تصعد هذا التل اليسير حتى اتى المزدلفة وهو موضع معروف فصلى بها المغرب والعشاء وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بها جمع تأخير. اي بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء ولذا استحب العلماء ان يكون الصلاة في اول وقتها افضل؟ قالوا الا في المزدلفة فيستحب التأخير وهذا الكلام انما يتصور حينما كان الناس ينتقلون من مزدلفة من مزدلفة اعفوا من عرفة الى مزدلفة بالمشي او بالركائب واما الان فالناس يصلون الى مزدلفة في اول الوقت وخاصة من ينتقل بالقطار ولذا قد نقول في تصحيح عبارة الفقهاء انه يستحب صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة عند الوصول لا مطلق التأخير وهذا ادق وخاصة في وقتنا الان فان كثيرا بل ربما نصف الحجيج او اكثر يصلون الى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء الا يستحب التأخير في حقهم. قال باذان واحد واقامتين وتقدم الحديث عنها. ولم يسبح بينهما شيئا اي لم يصلي بينهما شيئا قال ثم اضطجع اي النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر قوله ثم اضطجع هذا الاضطجاع يدلنا على امرين على المبيت وعلى النوم فاما المبيت بمزدلفة فقد اخذ منه الفقهاء انه واجب وسيأتي دليله بعد ذلك واما النوم فقالوا انه ليس بواجب وانما هو من صفة الحال قد ينام وقد يجلس يقرأ قرآنا بل ان المرء قد لا يأتيه النوم اذا كان ممن يستنكر الاماكن طيب المسألة الثانية عندنا في قول جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر جاء بعض اهل العلم وهو ابن القيم فقال ان جابرا لم يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر في تلك الليلة فدلنا ذلك على انه لا يشرع الوتر في ليلة جمع وهو ليلة العيد ودليله واضح حيث لم يذكر جابر ذلك. وقد عني بذكر كل شيء من افعاله صلى الله عليه وسلم وقد كان الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بن باز يرى رأي ابن القيم في اول امره الى اخر سنيات من حياته فقد رجع عن قوله هذا رأى انه يشرع قيام الوتر ومما يدل على انه يشرع الوتر ليلة جمع ان جابر النثى الصلاة بين المغرب والعشاء ولم يتكلم عن الصلاة بعد العشاء ولو ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لنفاها وعدم العلم ليس علما بالعدم فعدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها بخلاف الصلاة بين المغرب والعشاء فقد نفاها وهذه مسألة يعني اه مختلف فيها هو الظاهر الوتر هو الاقرب وايضا من مناسبة ذكرت مسألة تكلمت لكم قبل قليل صفة التكبير على الصفا وان الفقهاء زادوا جملا خلاف الصحيح او خلاف ما روي في الصحيح بل ان اكثر الرواة لم يزيدها تلك الزيادات الشيخ كان يذكر يعني ان كل هذه الصيغ جائزة من باب اختلاف التنوع وانه لا استحباب لاحدها على الاخرى وهذه يعني مما ذكره في اخر سنة قبل وفاته او قبلها بسنتين ربما نعم اين وصلنا قال ثم نعم آآ نعم حتى طلع الفجر وصلى الفجر اي وصلى الفجر بالمزدلفة قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح هذه الجملة تدلنا على انه يستحب في يوم في ليلة مزدلفة التغريس بصلاة الفجر وهو تأخيرها حتى يبدأ السفر والتغليس هنا ذكر ابن القيم ذكر شيخ الاسلام انه مستحب في ذلك الموضع قال باذان واقامة ثم ركب اي دابته حتى اتى المشعر الحرام هنا مسألة مهمة جدا ما هو المشاعر الحرام الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الاقوال ان المشعر الحرام هو جبل صغير اسمه جبل قزح بفتح القاف والزاي وهذا الجبل هو جزء من المسجد المبني في المزدلفة ليس هو المسجد كامل بل هو جزء منه وقيل وهو قول الموفق ابن قدامة ان المشعر الحرام هو كل المزدلفة طيب قال فاستقبل القبلة في الدعاء فدعا ادعاه اي دعا الله عز وجل وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا اي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا يدعو الله عز وجل حتى اسفر قوله اسفر قيل ان الضمير يعود الى الفجر وقيل ان الضمير يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما محتمل وقوله اسفر جدا اي اسفر اسفارا شديدا قال فدفع اي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تطلع الشمس مخالفة للمشركين لان المشركين كانوا يقولون اشرق خبير فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وهذا هو السنة قال حتى اتى بطن محسر بطن محسر معروف وادي اه يكون بين مزدلفة ومنى اه قال فحرك قليلا اي اسرع بدابته هذا التحريك اه استحب العلماء ان المرأة اذا وصل الى بطني الى بطني محسن ان يسرع في المشي قالوا بقدر رمية حجر وتعبيرهم برمية الحجر او رمية بحجر استدلوا بهذا التقدير بما جاء في الموطأ ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا وصل الى وادي محسر اسرع رمية بحجر ومعنى رمية بحجر اي انك اذا رميت حجر فالمسافة التي تصل اليها هي المسافة التي تسرع فيها فقط لا ما زاد عنها وهذا يدلنا على ان وادي محسن ليس واديا كبيرا. وانما هو واد صغير فقد يسمى الشعب واديا والعلة في الاسراع فيها لسببين ذكر هذين السببين الشافعي ونقلها في المبدع قيل ان الاسراع لانها موظع حبس فيه آآ يعني من اراد هدم الكعبة فيكون حينئذ مأوى للشياطين فاستحب الاسراع فيه وقيل ان الاسراع انما هو لانه مكان ناسب الاسراع حيث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فيه سعة لانه وادي فالناس انتشروا فيه وبناء على ذلك اذا قلنا انه موظع سعة فيكون حكمه كحكم غيره حكمه كحكم غيره بالتعليل الثاني وهو تعليم ذكره الشافعي ونقله المتأخرون قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب مع الطريق الوسطى للجمرة الكبرى فيها فائدتان الفائدة الاولى انه يقصد من مزدلفة الجمرة الكبرى فيكون اول ما يفعل به اول ما يبدأ به من الافعال في يوم النحر الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قصد الطريق الوسطى وقد استحب علماؤنا فيما نصوا عليه في كتب المتأخرين استحباب سلوك هذا الطريق بعينه وهو طريق الوسطى وطريق الوسطى هو قريب من طريق المشاة المعروف الان وهو الطريق الذي كان يسمى بل ما زال يسمى بسوق العرب الذي آآ يعني بجانب طريق المشاة اذا دخلت اذا دخلت منى على يمين طريق المشاة بمسافة قصيرة هذا هو الطريق الوسطى قال حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة هذه الجمرة تسمى جمرة العقبة كانت عندها شجرة ثم زالت هذه الشجرة من منذ زمن طويل بل كانت هذه بل كانت هذه الجمرة عند جبل وهذا الجبل ازيل في عام الف وثلاث مئة وسبعين او بعده بقليل جبل يسمى العقبة فكانت بجانبه ثمان هذا الجبل لما ازيل قبل ستين سنة قبل سبعين سنة بني مكانه جدار وكان المشايخ يفتون ان من اراد ان يرمي فلا يرمي من جهة الجدار وانما يرمي من الجهة الاخرى ثم بعد ذلك افتوا بان طبعا بناء على ان العلماء يقولون ولا يجوز الرمي من فوق الجبل وانما يكون مستقبلا لها مستدبر القبلة ثم بعد ذلك ازيل هذا الجدار وهو الصحيح انه لا اثر له فيجوز الرمي من جميع الجهات وهي الجمرة المعروفة الان تسمى جمرة العقبة اي الجبل او الكبرى قال فرماها بسبع حصيات وسيأتينا حكم الرمي يكبر مع كل حصاة منها سيأتينا تفصيله ان شاء الله. كل حصاة مثل حصى الخذفي قال رمى من بطن الوادي اي ولم يرم من فوق الجبل ثم انصرف الى المنحر وهو الفعل الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنحر اي هديه ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت اي طاف طواف الافاضة فصلى بمكة رواه مسلم مطولا والمصنف رحمه الله تعالى اختصره نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء الاحاديث الباقية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد