﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.200
ننتقل بعد ذلك الى دليل الطالب كنا قد وقفنا عند كتاب الجهاد وهذا الكتاب كتاب عظيم. وذلك ان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام  وعده بعض اهل العلم الركن الثالث من اركان الاسلام

2
00:00:28.250 --> 00:00:51.100
وكون بعض الفرق قد انحرفت في فهم الجهاد فان ذلك لا يمنع كونه ذا منزلة عالية وعظيمة في دين الاسلام وسيأتي الكلام عن فضل الجهاد وما ورد فيه عند قول المؤلف

3
00:00:51.400 --> 00:01:22.250
وافضل متطوع به الجهاد الجهاز تعريفه مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو بذل الجهد في قتال العدو وشرعا هو قتال الكفار قتال الكفار اذا اطلق الجهاد في سبيل الله فالاصل انه يطلق على جهاز قتال الكفار

4
00:01:28.000 --> 00:02:02.250
وقسم العلماء الجهاد الى خمسة اقسام القسم الاول جهاد النفس وذلك جهادها على تعلم الدين والعمل به وتعليمه والصبر عليه وجهاد النفس هو اصل الجهاد فان قتال الكفار جهاد قتال كفار فرع عن جهاد قتال النفس

5
00:02:03.600 --> 00:02:27.200
لان الانسان اذا لم يجهز نفسه فانه لا يستطيع جهاد الكفار ولذلك اذا قاتل الكفار رياء فان هذا لا يعد جهادا في سبيل الله اذا قاتل كفار رياء او سمعة او لغرض دنيوي فهنا لم لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه

6
00:02:27.950 --> 00:02:58.150
فدل ذلك على ان قتال كفارهم فرع عن جهاد النفس والقسم الثاني جهاد الشيطان وذلك بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات والقسم الثالث جهاز الفساق ويكون ذلك

7
00:02:58.200 --> 00:03:17.200
باليد ان استطاع الانسان فان لم يستطع فباللسان فان لم يستطع فبقلبه القسم الرابع جهان المنافقين وهو المذكور في قول الله تعالى يا ايها النبي جاهدوا كفارا والمنافقين واغضض عليهم

8
00:03:20.250 --> 00:03:47.950
ويكون جهاد المنافقين بالعلم والحجة والبيان ولا يكون بالسيف لا يكون يعني لا يكون جهاد المنافقين بالسلاح لانهم تحت قهر اهل الاسلام لكن يكون بالعلم والحجة والبيان قال ابن القيم رحمه الله عن جهاد المنافقين

9
00:03:48.250 --> 00:04:22.350
قال ان جهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار قال وهو جهاد خواص الامة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وان كانوا هم الاقلين عددا فهم فهم الاعظم عند الله قدرا

10
00:04:26.050 --> 00:04:43.850
فجهاد المنافقين من اعظم ما يكون من الجهاد وذلك لان المنافقين ضررهم عظيم على الاسلام والمسلمين وكما قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم لانهم يلبسون لباس الاسلام لكنهم يبطنون الكفر

11
00:04:44.100 --> 00:05:00.700
ويكيدون الاسلام واهله ويلبسون لباس الاصلاح لكنهم يفسدون كما قال عز وجل واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

12
00:05:02.650 --> 00:05:32.850
وقد يظهر بعض المنافقين بمظهر اهل الخير والصلاح ويفسدون في الدين اعظم مما يفسده الكفار فقد يكون عندهم علوم شرعية لكنهم يصدون عن سبيل الله ولهذا قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الاحبار هم علماء اليهود

13
00:05:32.850 --> 00:05:53.700
والرهبان علماء النصارى فذكر الله تعالى عنه خصلتين وهو اكل اموال الناس بالباطل فيأكلون الدنيا بالدين والامر الثاني يصدون عن سبيل الله صد عن سبيل الله تعالى فقد يكون الصد عن سبيل الله تعالى من علماء

14
00:05:54.050 --> 00:06:09.350
وقد لا يكون من من من عامة وانما يكون من علماء فذكر الله تعالى هذا عن علماء اليهود والنصارى وفيه التحذير مما قد يقع من ذلك مما ينتسب للعلم من المسلمين

15
00:06:10.750 --> 00:06:30.350
اذا هذا هو القسم الرابع وهو جهاد المنافقين القسم الخامس جهاد الكفار وهو المقصود في هذا الباب وهو المقصود في هذا الباب قال المصنف رحمه الله وهو اي الجهاز فرض كفاية

16
00:06:31.450 --> 00:06:43.800
الاصل في الجهاد في سبيل الله طبعا نحن اذا اطلقنا الجهاد نقصد به جهاد الكفار هذا هو الذي قتال الكفار هذا هو الذي سيسير عليه في هذا الباب الاصل انه فرض كفاية

17
00:06:44.350 --> 00:06:58.300
لقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيء وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ولقول الله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم

18
00:06:58.750 --> 00:07:12.350
ومما يدل على انه فرض كفاية على ان الاصل فيه انه فرض كفاية قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

19
00:07:13.550 --> 00:07:27.000
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فبين الله عز وجل ان المؤمنين آآ ما كان لهم ينفروا كافة للجهاد وانما ينقسم فرقتين فرقة تذهب وتقاتل وفرقة تبقى وتتفقه في الدين

20
00:07:27.150 --> 00:07:45.150
ثم اذا رجعت الفرقة التي تقاتل بينت لها الفرقة التي تفقهت في الدين ما تعلمته من احكام الدين فدل هذا على ان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية  لم يذكر مؤلف الحالات التي يكون فيها فرض عين

21
00:07:45.550 --> 00:08:11.150
فذكرها غيره من اهل العلم ذكروا اربع حالات يجب فيها الجهاد ويصبح فرض عين الحالة الاولى اذا حضر القتال اذا حضر القتال يعني اذا حضر الصف لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار

22
00:08:13.950 --> 00:08:30.800
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف

23
00:08:33.550 --> 00:09:04.150
الحالة الثانية اذا حاصر العدو بلد المسلمين اذا حاصر العدو بلد المسلمين فهنا يصبح الجهاد فرض عين قياسا على ما اذا حضر القتال  لان العدو اذا حاصر بلدا فسيمنع اهله من الخروج منه

24
00:09:04.750 --> 00:09:38.600
ومن الدخول اليه وسيمنع من الدخول اليه وحينئذ يجب على اهل ذلك البلد يجب عليهم القتال دفاعا عن بلادهم وعن من معهم من المسلمين الحال الثالثة اذا استنفره الامام لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا

25
00:09:38.600 --> 00:10:08.200
في الاخرة الا قليل انشروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله الحالة الرابعة اذا احتاج اليه المسلمون في القتال والمدافعة اذا احتاج اليه المسلمون في القتال والمدافعة كأن يوجد مثلا في وقتنا الحاضر دبابات وطائرات لا يحسن قيادتها الا هو

26
00:10:09.000 --> 00:10:36.750
وهنا يتعين عليه الجهاد في سبيل الله هذه الاحوال الاربع يصبح فيها الجهاز فرض عين والا فالاصل انه فرض كفاية  قال ويسن مع قيام من يكفي به  فاذا قام به من يكفي

27
00:10:39.600 --> 00:11:02.400
فانه يبقى في حق الاخرين سنة  الجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب واما قول بعض الناس ان الجهاد هو جهاد دفع فقط وليس الجهاد طلب فقول غير صحيح مخالف للنصوص

28
00:11:03.450 --> 00:11:18.850
فالجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب. اما جهاد الدفع فعندما يهاجم الكفار بلاد المسلمين وهنا يكون الجهاد جهاد دفع واما جهاد الطلب فهذا يكون عند قوة المسلمين

29
00:11:19.650 --> 00:11:46.300
فوجب على المسلمين ان يبلغوا دين الله عز وجل الى الناس ومن وقف عائقا في سبيل تبليغ دين الاسلام وجب قتاله الا اذا دفع الجزية للمسلمين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

30
00:11:46.300 --> 00:12:17.250
وقد ذكر بعض اهل العلم ان للمسلمين ثلاثة احوال الحالة الاولى حال القوة وهذه يقوم المسلمون بالجهاد دفعا وبدأ يعني جهاد دفع وجهاد طلب مثالها كحال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المدينة بعد الهجرة

31
00:12:18.850 --> 00:12:36.950
فان المسلمين قد اصبح لهم قوة ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد فلا تكاد سنة يعني من سنوات من من السنوات بعد الهجرة الا وفيها غزوة الحالة الثانية حال الضعف الشديد

32
00:12:39.350 --> 00:12:52.450
حال الضعف الشديد كحال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة فهذه لا يجوز فيها القتال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ممنوعين من الجهاد في تلك الحال

33
00:12:53.600 --> 00:13:08.350
وذلك لان المفاسد المترتبة على الجهاد اكبر من المصالح فكان المسلمون يرون الاصنام تعلق على الكعبة ويصطادون النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره فيمنعهم من ذلك كان يأمرهم بالصبر

34
00:13:08.550 --> 00:13:27.600
ويمر على ال ياسر ويقول صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنة ويمر على بلال وهو يعذب ويمر على المسلمين وهم يعذبون فكان يأمرهم بالصبر ويعدهم الجنة ولم يأمرهم بالجهاد لكن لما هاجروا الى المدينة اذن لهم في الجهاد اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا

35
00:13:29.300 --> 00:13:49.400
فهذه حالة الضعف الشديد فالجهاد ممنوع الحالة الثالثة الحالة الوسطى ليست حالة قوة للمسلمين كحال المسلمين في المدينة ولا حالة ضعف شديد كحال المسلمين في مكة وهذه يجب جهاد الدفع دون جهاد الطلب

36
00:13:50.150 --> 00:14:07.000
يجب جهاز الدفع يعني لو قاتل الكفار يجب علينا ان نقاتلهم لكن لا يلزمنا ان نبدأ بالجهاد يجب جهاد الدفع دون اجتهاد الطلب. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول والاقرب والله اعلم اننا في هذا الزمن في الحالة الوسطى

37
00:14:08.400 --> 00:14:26.350
والحمد لله ان يعني ممدحنا في حالة ضعف شديد فيجب اذا علينا اذا قاتل الكفار ان نقاتلهم. لكن بهذا الطلب هذا لا يكون الا مع قوة المسلمين قال المؤلف رحمه الله ولا يجب

38
00:14:26.600 --> 00:14:49.750
الا على ذكر انتقل المؤلف للكلام عن شروط وجوب الجهاد شروط وجوب الجهاد يعني متى يجب في الاحوال التي يجب فيها فذكر المؤلف له شروطا آآ الشرط الاول قال الا على ذكر الذكورية

39
00:14:50.850 --> 00:15:09.800
فالنساء اما النساء فلا يجب عليهن الجهاد لقول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولان المرأة ليست من اهل القتال لضعفها

40
00:15:10.100 --> 00:15:29.450
ولذلك لا يسهم لها كما سيأتي الشرط الثاني قال حرم الحرية فلا يجب الجهاد على العبد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الحر على الاسلام والجهاد ويبايع العبد على الاسلام دون الجهاد

41
00:15:30.150 --> 00:15:55.800
كما جاء ذلك عند النسائي وغيره الشرط الثالث قال مسلم الاسلام فالجهاد لا يجب الا على المسلمين لانه لقتال الكفار كما هو ظاهر الشرط الرابع مكلف اي بالغ عاقل فالبلوغ شرط لوجوب الجهاد

42
00:15:55.900 --> 00:16:14.500
فلا يجب الجهاد على صبي دون البلوغ ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر

43
00:16:14.500 --> 00:16:36.850
سنة فاجازني فدل ذلك على اشتراط البلوغ. ودل هذا ايضا يعني من الفوائد دل على ان البلوغ ان من علامات البلوغ بلوغ تمام خمس عشرة سنة لكن اذا قلنا خمسة خمسة عشرة سنة ما معناها؟ يعني اتم خمس عشرة ودخل السادسة عشرة

44
00:16:40.200 --> 00:17:04.600
آآ وكذلك العقل لان التكليف يشمل البلوغ والعقل. فلا يجب القتال على المجنون لانه لا يتحقق آآ بقتاله المقصود قال صحيح وهذا هو الشرط الخامس صحيح واجد وبعضهم يعبر بمستطيع

45
00:17:04.800 --> 00:17:28.150
فمستطيع ان يكون مستطيعا وذلك بان يكون صحيحا في بدنه صحيحا في بدنه وان يكون واجدا من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته ويجدوا مع مسافة قصر ما يحمله يعني هذه كلها تدخل تحت شرط الاستطاعة

46
00:17:31.850 --> 00:17:49.850
اذا الشرط الخامس نستطيع ان نقول الاستطاعة وذلك بان يكون اولا صحيحا في بدنه فاما الاعمى والاعرج والمريض فلا يجب عليهم الجهاد. لقول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج

47
00:17:52.200 --> 00:18:09.550
يعني في ترك الجهاد وايضا يدخل في الاستطاعة ان يكون واجدا للمال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته لقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله

48
00:18:11.450 --> 00:18:26.950
وايضا من الاستطاعة قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله لقول الله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمع. حزنا الا يجدوا ما ينفقون

49
00:18:27.650 --> 00:18:40.650
وهؤلاء نفر من الصحابة الصادقين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وطلبوا منه ان يحملهم فقال لا اجد ما احملكم عليه. فتأثروا وبكوا ورجعوا واعينهم تفيض من الدم

50
00:18:40.850 --> 00:18:58.000
حزنا الا يجدوا ما ينفقون احدهم اسمه علبة بن زيد رضي الله عنه قام وصلى من الليل وقام يبكي وقال يا ربي انك امرت بالجهاد واني لم اجد ما يحملني

51
00:18:58.350 --> 00:19:18.300
ولم اجد مع رسولك ما يحملني واني قد تصدقت على كل مسلم لكل مظلمة ظلمني اياها من نفس او مال او عرض فلما اصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اين المتصدق الليلة

52
00:19:18.950 --> 00:19:36.800
فسكتوا قال اين المتصدق الليلة فسكتوا قال اين المتصدق الليلة فقام زيد رضي الله عنه قال انا يا رسول الله قال ماذا قلت؟ فاخبره قال ان الله قد تقبل صدقتك. وان الله قد كتبها بالصدقة المتقبلة

53
00:19:39.950 --> 00:20:02.850
فاذا اذا لم يجد الانسان ما يحمله على آآ السير في مسافة الطريق فانه لا يجب عليه الجهاد ويكون معذورا قال وسنة تشييع الغاز لا تلقيه لان عليا شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

54
00:20:03.450 --> 00:20:22.100
حتى جاءك نية الوداع وهو يبكي ويقول يا رسول الله تخلفني مع النساء ومع الخوالات فقال عليه الصلاة والسلام بطولته العظيمة اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي

55
00:20:26.050 --> 00:20:42.650
فكان في هذا ثناء عظيما كان في هذا ثناء عظيم على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نعم توديعه كما يشيع قريب مثلا او مسافر يعني التشيع معناه التوديع

56
00:20:43.300 --> 00:20:59.050
واما قوله لا تلقيه قال قالوا لان علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه ولكن قال بعض اهل العلم انه يشرع تلقي الغازي لان النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:20:59.400 --> 00:21:14.900
لما قدم من غزوة تبوك تلقاه الناس كما جاء في حديث ابن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رجل لتبوك خرج الناس يتلقون من ثنية الوداع فخرجت مع الناس وانا غلام

58
00:21:15.150 --> 00:21:39.800
رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وصحيح واصله البخاري واشهد النشيد المعروف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهذا كما حقق ابن القيم انما كان حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وليس حينما هاجر. الذي يعني الشائع عند كثير من الناس انه عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مكة الى المدينة

59
00:21:39.800 --> 00:21:57.100
بهذا النشيد طلع البدر علينا ولكن الصحيح ان ذلك عندما قدم عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك لان ثنيته الوداع في طريق تبوك وليس في طريق مكة  على كل حال من حديث السائل فصحيح واصله البخاري

60
00:21:57.300 --> 00:22:11.900
لكن يعني من سوء النشيد الذي ذكرت في سند مقال وكثير مما يعني يرمى في السير ربما انها من جهة الاسناد قد لا تصح لكن اذا يترتب عليها حكم شرعي فلا بأس يعني ذكرها

61
00:22:12.050 --> 00:22:35.050
والاستئناس بها والا لو قلنا بهذا لابطن كثيرا من الروايات الواردة في آآ السير كتب السير فاذا الاقرب والله اعلم انه يسن تشييع الغازي وتلقيه. يسن تشييع الغازي وتلقيه قال وافضل متطوع به الجهاد

62
00:22:36.650 --> 00:22:55.100
افضل متطوع به الجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام وقد عده بعض اهل العلم كما ذكرنا ركنا سادسا من اركان الاسلام وقال الامام احمد لا اعلم شيئا بعد الفرائض افضل من الجهاد

63
00:22:56.950 --> 00:23:18.200
وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء فيما اعلمه على انه ليس في التطوعات شيء افضل من الجهاد وقد ورد في فضله نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. منها قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون

64
00:23:18.200 --> 00:23:39.400
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وايات كثيرة في كتاب الله عز وجل. ومن السنة ايضا احاديث كثيرة جدا

65
00:23:39.650 --> 00:24:00.900
ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة لخير من الدنيا وما فيها واخرجه البخاري في الصحيح وايضا جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم

66
00:24:01.400 --> 00:24:26.950
كمثل القائم الصائم وايضا  لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه وايضا جاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من اهل الجنة

67
00:24:27.250 --> 00:24:46.400
يسره ان يرجع الى الدنيا الا الشهيد فانه يحب ان يرجع الى الدنيا حتى يقتل عشر مرات لما حتى يقتل عشر مرات في سبيل الله مما يرى من الحرامة مما يرى من الكرامة

68
00:24:47.050 --> 00:25:03.450
رواه الترمذي واصله في البخاري هذا يدل على عظيم منزلة الجهاد في سبيل الله في دين الله فهو ذروة سنام الاسلام والنصوص الواردة في فضله كثيرة جدا فهو افضل متطوع به

69
00:25:05.350 --> 00:25:27.450
قال وغزو وغزو البحر افضل يعني من غزو البر وذلك لحديث المائد في البحر يعني الذي يصيبه القيء له اجر شهيد والغرق له اجر شهيدين المائد في البحر له اجر شهيد

70
00:25:27.500 --> 00:25:43.400
والغرق له اجر شهيدين رواه ابو داوود وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا وفي حديث ابي امامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيد البحر مثل شهيدي البر

71
00:25:43.850 --> 00:25:59.850
لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسلام رواه ابن ماجة وهو ضعيف ولان البحر اعظم خطرا ومشقة فان الذي يجاهد في البحر هو ما بين خطر العدو وخطر الغرق. فكان

72
00:26:00.000 --> 00:26:15.850
اه غزو البحر افضل من غزو البر قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين وذلك لحديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

73
00:26:17.000 --> 00:26:34.200
يغفر الله تعالى للشهيد كل ذنب الا الدين رواه مسلم والحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر للجهاد في سبيل الله وانه افضل الاعمال

74
00:26:34.400 --> 00:26:57.550
فقام رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت وانا صابر محتسب مقبل غير مدبر اتكفر عني خطاياي نعم قال رأيت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر

75
00:26:57.550 --> 00:27:21.850
ثم قال كيف قلت؟ فاعاد عليه فقال الا الدين فان جبريل قال لي ذلك رواه مسلم هذه الاحاديث تدل على ان الدين انه لا يكفر عن الشهيد واذا كان لا يكفر عن الشهيد الذي باع نفسه لله من باب اولى انه لا يكفر عن غيره

76
00:27:22.150 --> 00:27:43.300
طيب لماذا؟ لماذا الدين لا يكفر عن الشهيد نعم نعم احسنت لانهم حقوق العباد حقوق العباد مبناها على المشاحة طوق العبادة امرها عظيم جدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اعظم مجمع في عرفات ايها الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في

77
00:27:43.300 --> 00:28:07.500
هذا في بلدكم هذا فاذا حقوق العباد عظيمة. طيب هل يختص هذا بالدين؟ او يشمل جميع حقوق العبادات تكفر الشهيد نعم يعني ظاهر الحديث نعم نعم هذا هو الاقرب الاقرب ان جميع حقوق العباد ليس فقط الدين

78
00:28:07.600 --> 00:28:23.800
لهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال مظالم العباد كقصد وظلم ونحوها لا تكفر عن الشهيد فاذا الذي يكفر ما كان متعلقا بحقوق الله عز وجل. اما حقوق العباد فانها تبقى لاصحابها يوم القيامة

79
00:28:27.050 --> 00:28:40.300
ويعني هذا يدل على خطورة حقوق العباد حق الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز الله عنه قد يتوب العبد فيتوب الله عليه لكن حق العباد يبقى له. حق العباد يبقى لهم

80
00:28:40.650 --> 00:29:01.900
يبقى لهم يوم القيامة ولذلك ينبغي ان آآ يحذر المسلم من التعدي على حقوق العباد ينبغي ان يكون معظما لشأن حقوق العباد ان يلاحظ تساهل بعض الناس في هذا فتجد بعض الناس يتعدى على عرض اخوانه المسلمين يطعن فيهم

81
00:29:02.000 --> 00:29:24.400
ويتكلم فيهم هؤلاء تبقى حقوقهم يوم القيامة او كذلك يطعن على او كذلك يتعدى على اموالهم فيأخذ ما ليس له ويتعدى على على على حقوقهم فهذا سيكونون خصماءه يوم القيامة ويقتصون منه لكن

82
00:29:24.550 --> 00:29:40.300
يكون القصاص في الحسنات والسيئات كما قال عليه الصلاة والسلام اتدرون ان مفلس انما في سبيل امتي من ياتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا فيقضى لهذا من حسناته وهذا من حسناته

83
00:29:40.300 --> 00:30:06.250
وهذا من حسناته فانت لك حسناته طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله طيب قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا بإذن غريمه لا يتطوع به مدين لان الدين كان الشهيد لا يغفر له الدين

84
00:30:06.800 --> 00:30:24.000
ولذلك فيقدم الشيء الواجب عليه وهو سداد الدين على الشيء غير الواجب عليه وهو الجهاد فمن كان عليه ديون فليس له ان يتطوع بالجهاد في سبيل الله الا اذا اذن له غريمه بذلك فلا بأس

85
00:30:24.300 --> 00:30:50.600
وهذا ايضا كالحج كالحج ليس له ان يحج وعليه دين الا اذا اذن الدائن بذلك ولا من احد ابويه يعني لا يتطوع به قال ولا من احد ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه يعني لا يتطوع بالجهاد من احد ابويه حر مسلم الا باذنه فدل ذلك

86
00:30:50.600 --> 00:31:09.800
الا ان الوالدين اذا لم يأذنا للانسان لجهاز التطوع فلا يجوز له ان يذهب للجهاد وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها

87
00:31:10.050 --> 00:31:32.050
قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله وايش الدلالة قدم قدم بر والدين على الجهاد في سبيل الله وايضا جاء في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل الى النبي نعم وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو

88
00:31:32.050 --> 00:31:50.400
رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي الواردات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد

89
00:31:51.350 --> 00:32:14.900
وامره بان يجاهد في بر والديه طيب هل يلزم استئذان الوالدين لكل تطوع؟ او ان هذا خاص بالجهاد نعم من يجيب نعم   لو اراد ان يصلي صلاة التطوع هل يلزم

90
00:32:15.550 --> 00:32:39.650
نعم نعم نعم هو خاص بالجهاد هذا خاص بالجهاد اذا والدي هنا خاص بالجهاد اما بقية التطوعات فلا يلزم استئذان الوالدين فلا يجوز تدل الوالدين مثلا في الصلاة ولا في الصيام ولا في طلب العلم ولا في غير ذلك من التطوعات

91
00:32:40.650 --> 00:32:59.500
والفرق بين الجهاد وبين غيره ان ان الجهاد فيه خطأ على النفس وسوف تتعلق انفس الوالدين بولدهما الذاهب الجهاد ويحصوا لهما قلق عظيم بخلاف ما اذا اتى بشيء من التطوعات من غير الجهاد

92
00:33:03.250 --> 00:33:20.900
التطوعات من غير الجهاد يعني هنا قاعدة في ما يلزم او في طاعة الوالدين عموما في طاعة الوالدين عموما انه تجب طاعة والدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد

93
00:33:21.200 --> 00:33:38.950
هذا هو الضابط تجد طاعة والديه فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد قل هذه الفائدة فاذا لم يكن فيه نفع لهما فلا تجب طعوك ما فيه فاذا مثلا يعني احد الوالدين تعنت وقال لولده لا تصوم لا تصوم ايام البيض

94
00:33:39.450 --> 00:33:52.050
او لا تصوم مثلا الست من شوال او لا تصوم الاثنين والخميس بدون بدون سبب ليس لانه يعني لم ينفعه اذا صام لكن تعنت او لا تذهب مثلا حلقة تحفيظ القرآن

95
00:33:53.350 --> 00:34:11.500
او نحو ذلك هنا لا تلزم طاعته لا تجد طاعته او مثلا الام قالت لولدها طلق امرأتك بدون سبب انه لا يلزم يلزمه طاعتها لا يلزمه ان يطيعها وهكذا لو كان على الولد ضرر

96
00:34:11.750 --> 00:34:31.300
لو كان على الوادي ضرر فيما امره به والداه فلا يلزمه طاعة فاذا الضابط انه تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فيه على الولد هذا الظابط ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو ظابط يعني مهم ويفيد طالب العلم

97
00:34:32.600 --> 00:34:53.500
طيب اه اذا قلنا اذن الوالدين لابد منه في جهاز التطوع طيب ابن الامام كذلك ايضا جهاز التطوع لا بد فيه من اجل الامام  نص الفقهاء على ذلك قال الموسيقى ابن قدامة رحمه الله ان امر الجهاد موكول الى الامام

98
00:34:54.750 --> 00:35:23.550
واجتهاده ويلزم طاعته فيما يراه من ذلك قال قال المصنف رحمه الله هو يسن الرباط ثم وضح المقصود بالرباط قال وهو لزوم الثغر للجهاد الرباط مصدر رابطة وعرفه المؤلف بهذا التعريف لزوم الثغر الى الجهاد

99
00:35:23.850 --> 00:35:55.400
والثغر هو المكان الذي يخشى منه دخول العدو وهو الذي يسمى في الوقت الحاضر بالحدود. الحدود بين ارض المسلمين والكفار هذه هي الثغور فلزوم هذه الحدود والثغور سنة  لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا

100
00:35:55.700 --> 00:36:18.400
فقوله ورابطه اول ما يدخل في ذلك الرباط على الثغور ولحديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط ليلة خير من صيام شهر وقيامه فان مات اجري عليه عمله الذي كان يعمله

101
00:36:18.800 --> 00:36:35.450
واجري عليه رزقه وامن الفتان. رواه مسلم فضل عظيم يجرى عليه عمله الى يوم القيامة وعمله يجري وهذا يدل على فضل الرباط. واذا كان هذا في الرباط فما بالك بالقتال

102
00:36:35.900 --> 00:37:01.850
في سبيل الله قال واقله ساعة اقله ساعة وتمامه اربعون قال الامام احمد يوم رباط وليلة الرباط وساعة الرباط قال وتمامه اربعون يوما لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط اربعون

103
00:37:02.400 --> 00:37:16.650
اخرجه ابو الشيخ في كتاب في كتابه الثواب لكنه ضعيف لا يصح لا يصح هذا الحديث تمام الرباط اربعون ولذلك الرباط لا يتقيد بمدة معينة الصحيح انه لا يتقيد مدة معينة وانما يكون بحسب الحاجة

104
00:37:19.000 --> 00:37:46.000
قال وهو افضل من المقام بمكة وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجماعا وذلك لان المقام به انفع واهله احوج وافضله ما كان اشد خوفا افضلهما كان اشد خوفا اشتداد الحاجة اليه

105
00:37:49.300 --> 00:38:07.750
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم جازا لا يجوز للمسلمين سواء من مثلهم. كان في اول الامر ان المسلم

106
00:38:09.550 --> 00:38:32.000
لا يجوز له الفراغ من عشرة امثاله فان زاد على عشرة امثاله جاز له الفرار ثم نسخ ذلك فمن يدخل لنا الاية التي تدل لهذا نعم لا قبلها قبلها هذه الاية الناسخة الاية المنسوخة ما هي

107
00:38:34.100 --> 00:38:55.850
نعم نعم احسنت ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا. كم النسبة واحد من عشرة يعني عشرين اضربها في عشرة مئتين فكانوا في اول الامر المسلم لا يجوز له ان يفر

108
00:38:55.900 --> 00:39:13.750
وان كان كفار اكثر منهم مرة مرتين وثلاثة واربع الى عشر مرات فشق ذلك على المسلمين فنسخت هذه الاية بالاية التي بعدها وهي من اسلام الاية الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا

109
00:39:14.150 --> 00:39:31.800
فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين فدل ذلك على انه اذا كان كفار مثلي المسلمين لا يجوز الفرار. فان زادوا على مثليهم جاز الفرار

110
00:39:32.200 --> 00:39:47.850
ولهذا قال المصنف ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين لقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله

111
00:39:47.950 --> 00:40:06.950
وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف فإن زادوا على مثليهم جاز لقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ان يكن منكم مئة صابرة يغلب

112
00:40:06.950 --> 00:40:28.750
واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله طيب اذا كان عدد المسلمين الف وعدد الكفار ثلاثة الاف. هل يجوز الفرار نعم يجوز طب اذا كان عدد المسلمين الف وعدد الكفار الفان

113
00:40:29.300 --> 00:40:48.350
لا يجوز الفراغ. اذا كان عدد المسلمين الف وعدد الكفر الف وخمس مئة لا يجوز الفرار النبوية فهذا هو الذي ان استقر عليه الامر وهذا تخفيف من الله عز وجل على عباده ولهذا قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فرح المسلمون بذلك

114
00:40:48.500 --> 00:41:12.400
لما نزلت هذه الاية قال والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. الهجرة  هي الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام

115
00:41:12.650 --> 00:41:37.100
وبعضهم يعبر الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام  تجب بشرطين الشرط الاول اشار اليه مؤلف قوله على كل من عجز عن اظهار دينه الشرط الاول ان يكون عاجزا عن اظهار شعائر دينه

116
00:41:38.950 --> 00:42:03.600
الشرط الاول ان يكون عاجزا عن اظهار شعائر دينه وذلك لان القيام بدينه امر واجب والهجرة من ضرورة الواجب  وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الشرط الثاني ان يكون قادرا على الهجرة

117
00:42:04.250 --> 00:42:23.500
ان يكون قادرا على الهجرة فان كان عاجزا عن الهجرة لم تجب عليه ويدل لهذا قول الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض

118
00:42:23.650 --> 00:42:42.750
قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يعتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. وكان الله عفوا غفورا

119
00:42:43.050 --> 00:43:00.050
فدل ذلك على ان الاصل في الهجرة انها واجبة. وان من لم يهاجر مع توفر هذين الشرطين فانه تتوفاه الملائكة ظالما لنفسه ومأواه جهنم وهذا يدل على ارتكابه لذنب عظيم. لان هذا وعيد شديد

120
00:43:02.200 --> 00:43:18.600
ولكن اذا اذا تخلف احد الشرطين لم تجد الهجرة فاذا كان غير قادر على الهجرة فانه معفو عنك كما قال عز وجل الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وهكذا ايضا اذا كان في مكان

121
00:43:18.750 --> 00:43:38.200
يستطيع فيه اظهار شعائر الدين فان الهجرة لا تجب ولهذا قال المؤلف فان قدر على اظهار دينه فمسنونة. يعني فتسن هجرة ولا تجب وانما تسن وذلك ليتمكن من تكفير المسلمين ومعونتهم

122
00:43:38.450 --> 00:44:06.600
والقيام بواجب الاخوة ويتخلص من تكسير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم والضابط في في كونه عاجز عن اظهار شعائر دينه ان يمنع من فعل الواجبات فيمنع مثلا من الصلاة مع الجماعة في المسجد

123
00:44:07.050 --> 00:44:29.250
تمنع من الاذان فيمنع من اظهار شعائر دينه فلا يتمكن منها فهنا يجب عليه ان يهاجر الى بلد الاسلام اذا كان قادرا الهجرة والهجرة حكمها باقي الى قيام الساعة وقد حكى الحال ابن كثير الاجماع على ذلك

124
00:44:29.550 --> 00:44:45.800
قال موفق ابن قدامة رحمه الله حكم الهجرة باق لا ينقطع الى يوم القيامة وفي وقتنا الحاضر لا يكاد يوجد احد يعني عاجز عن اظهار شعائر دينه الان. الان في اي مكان في العالم

125
00:44:46.050 --> 00:45:00.300
يستطيع المسلم ان يظهر شعائر دينه لان كان في زمن مضى لما كانت فترة مثلا الشيوعية فبعض الناس لا يستطيع ان يظهر شعائر الدين في البلاد التي تسيطر عليها الشيوعية في ذلك الوقت

126
00:45:00.550 --> 00:45:18.200
اما في وقت الحظر ولله الحمد اصبح اي مسلم في اي مكان في العالم قادرا على اظهار شعائر دينه فيقال هؤلاء ان الهجرة في حقكم انها مستحبة لكن لو لو وجد مسلم في بلد لم يستطع فيه ان يظهر شعائر دينه فيجب عليه ان يهاجر الى بلد الاسلام اذا

127
00:45:18.200 --> 00:45:47.900
انا قادرا آآ  المقام في بلاد المشركين وفي بلاد الكفر فيها خطورة على دين المسلم قد رأينا في بعض البلاد غير المسلمين ان الجيل الاول يبقى محافظا على اسلامه ثم تنقص المحافظة للجيل الثاني ثم تضعف الهوية في الاجيال التالية حتى ربما تنعدم الهوية تماما في الاجيال

128
00:45:48.100 --> 00:46:09.250
آآ التالي الجيل الرابع او الخامس ربما تنمحي الهوية تماما ولذلك تجد بعض المسلمين الذين اجدادهم مسلمين في تلك البلاد يذكر ان جده كان مسلما لكن مع مرور الوقت هوية هؤلاء المسلمين. هذا يعني يدل على خطورة المقام في بلاد الكفار

129
00:46:09.650 --> 00:46:28.100
وايضا من من الخطورة في في المقاومة في بلاد الكفار آآ هو ان كثرة الشبهات والشهوات التي ترد على المسلم الشبهات كثيرة لانه يخاطب غير مسلمين فيريدون عليه شبها عظيمة

130
00:46:29.550 --> 00:46:54.050
فهو على خطر من ان ينحرف بسبب تلك الشبهات في عقيدته وفي دينه وكذلك ايضا الشهوات فان تلك كثيرا من من بلاد الكفر ليس عندهم تحفظ ويعني عندهم كل من اراد الوقوع في في الشهوات المحرمة فالمجال امامه مفتوح

131
00:46:54.450 --> 00:47:07.450
ولذلك فيكون على المسلم خطورة في بقائه في تلك البلاد. فان لم يكن عليه خطورة هوى فالخطورة على ابنائه. وعلى احفاده ثم ايضا تأتي الخطورة ايضا من اه تعاملاتها المالية

132
00:47:07.700 --> 00:47:27.750
فمعظم من يتعامل معهم لا يتورعون عن الربا والبنوك قائمة على الربا ثم ايضا اخطر من هذا كله هو انه لا يستطيع ان يربي ابناءه وبناته التربية الصحيحة وذلك لانه في بعض الدول خاصة الدول الغربية عندهم انظمة

133
00:47:28.550 --> 00:47:50.650
آآ تعيق المسلمين من ان آآ يسيطروا على ابنائهم ويربوهم التربية الصالحة عنده مثلا ان الضرب ممنوع عندهم واي اب يضرب ابنه يلقنون الابن وهو طفل في المدرسة وهو المرحلة الابتدائية يقول اذا ضربك ابوك فاتصل على هذا الرقم

134
00:47:51.500 --> 00:48:09.400
ثلاث ارقام سهل حفظه فيتصل على على على الشرطة بهذا الرقم فيأتون ويأخذون الاذن من ابيه واذكر قصة حصلت في احدى الدول كنت في دورة في دورة شرعية حدثني بها بعض يعني الجالية ان امرأة فتاة ارادت ان تتبرج

135
00:48:09.400 --> 00:48:32.800
فمنعها ابوها فاتصلت على الشرطة فاخذوا الفتاة من ابيها وحبسوا الاب قالوا لانهم منتهك لحقوق الانسان هناك يعني المسلمون يعني هذه من اكبر المشاكل التي تواجه المسلمين والمقيمين في بلاد الغرب وفي بلاد غير الكفار عموما

136
00:48:34.050 --> 00:48:49.750
فيعني مقام في بلاد الكفر لا شك ان فيه يعني هذه آآ السلبيات وغيرها كثير يعني ما ما لم يذكره اكثر بكثير مما ذكرناه. ولهذا فيسن المسلم حتى ولو كان قادر على اظهار شعار دينه

137
00:48:49.750 --> 00:49:10.050
ان يهاجر الى بلاد المسلمين. وان يعيش مع اخوانه المسلمين في بلاد المسلمين ومن ذلك ايضا يعني ابتعاد بغير حاجة ابتعاث بغير حاجة فيه خطورة خاصة اذا كان شابا مراهقا

138
00:49:10.400 --> 00:49:30.250
حدثا في السن فان عليه خطر عظيم بان ينحرف  ولذلك فاندفاع كثير من الطلاب الان الى الابتعاث لا شك ان في خطورة كبيرة على دينهم وينبغي الا يذهب الى تلك البلاد الا من كان في حاجة

139
00:49:30.350 --> 00:49:46.750
وفي تخصصات نادرة لا توجد في بلاد المسلمين اما ان يذهب شباب وشابات الى بلاد الكفر المفتوحة على مصراعيها فهذا من اعظم ما يكون خطورة على هؤلاء الشبان وعلى هؤلاء

140
00:49:47.050 --> 00:50:14.300
وعلى هؤلاء الشابات طيب ودنا ناخذ حتى ننهي الدرس القادم من كتاب الجهاد فنأخذ آآ يعني الفصل الثالث وان شاء الله تعالى يعني الكلام فيه ليس طويلا قال المصنف رحمه الله فصل والاسارة من الكفار على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. هذا هو القسم الاول

141
00:50:14.300 --> 00:50:36.250
يكونون ارقاء بمجرد السبي. وهم النساء والصبيان وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد سبأ عليه الصلاة والسلام نساء وصبيان هوازن فاتاه وهد هواج المسلمين وطلبوا منه ان يرجع اليهم اموالهم وسبيهم فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اما السبي

142
00:50:36.250 --> 00:51:01.000
اما الأموال فاختاروا السبيل فرده فرد السبي عليهم كما في البخاري وغيره وكذلك ايضا سبى نساء وصبيان بني مصطلق فكان الهدي عليه الصلاة والسلام هو سبي النساء والصبيان القسم الثاني قال وقسم لا يعني لا يكون رقيقا بمجرد السبي وهم الرجال البالغون المقاتلون. فهؤلاء الامام مخير

143
00:51:01.000 --> 00:51:19.800
بين اربعة امور القتل قال بين قتل ورق ومن وفداء القتل لقول الله عز وجل فاقتلوا مشركين وقد آآ قتل النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة ما بين ست مئة الى سبع مئة رجل

144
00:51:20.150 --> 00:51:35.950
فان بني قريظة نقظوا العهد فصار اليهم عليه الصلاة والسلام واصحابه وامر باخاديد ان تحفر في المدينة فحفرت فامر بهم فقتل ما بين ست مئة الى سبع مئة. لا بد من الحزم مع هؤلاء

145
00:51:37.150 --> 00:52:00.250
يعني اللين مع هؤلاء من من البشر ما ينفع معهم كان النبي عليه الصلاة والسلام حازما مع يهود ابي قريظة فقتلهم قتل ما بين ست مئة الى سبع مئة وحكم فيهم حكم فيهم سعد ابن معاذ حكم فيهم بهذا الحكم ان تقتل رجالهم وتسبى داريهم. وقال عليه الصلاة والسلام للسعد قد حكمت فيهم بحكم الله

146
00:52:00.250 --> 00:52:15.500
من فوق سبع سماوات فكان يؤخذ منهم الجماعة ولا يرجعون فيقول بعضهم البعض ما بالهم يذهبون ولا يرجعون فقال احدهم اما انكم لا تعقلون اما انهم قد ذهبوا الى القتل

147
00:52:16.600 --> 00:52:31.100
احد الصحابة اراد ان آآ يشفع في احدهم لانه كان له يد عليه فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فقال نعم اريد ان اذهب مع الاحبة. انظر نسأل الله العافية الى الظلال

148
00:52:31.600 --> 00:52:46.500
فانظر كيف اصرارهم على القتل يعني لو ان اليهود هؤلاء اسلموا هل سيقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابدا لا يقتلهم لكنهم اصروا على الكفر حتى قتلهم عليه الصلاة والسلام قتل منهم ما بين ست مئة الى سبع مئة

149
00:52:47.500 --> 00:53:04.900
وقتل النظرة بالحارس في غزوة بدر وقتل عقبة ابن ابن ابي معيط وقتل ابا عزة الجمحي ابو عزة الجمحي هذا اسر يوم بدر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقرا وحاجة فتركه

150
00:53:05.600 --> 00:53:26.500
فاسر يوم احد فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا حاجة فقال عليه الصلاة والسلام لا تعود وترجع الى مكة وتمسح على عارضيك. وتقول خدعت محمدا مرتين امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. يعني التوبة عفوت عنه المرة الاولى. فعاد العمل مرة ثانية مع ان النبي عليه الصلاة والسلام

151
00:53:26.500 --> 00:53:48.750
عليه العهد الا يقاتل مع المشركين. لكنه اه اسر يوم احد فقتله النبي عليه الصلاة والسلام. واما الرق فلانه يجوز اقرارهم على الجسم  فبالرق اولى ولانه ابلغ في صغارهم واما المن فلقول الله تعالى فاما منا بعد واما فداء

152
00:53:49.750 --> 00:54:11.950
المنع للاطلاق مجانا بدون مقابل وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الناس فمن عليه الصلاة والسلام على آآ ثمامة وكذلك ايضا من على آآ ابي عزة الجمحي في اول الامر يعني في غزوة بدر

153
00:54:13.450 --> 00:54:31.200
وكذلك من على ابي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب وآآ قال وفداء بمال وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الاسارى

154
00:54:31.200 --> 00:54:47.600
الجاهلية باربع مئة رواه ابو داوود وهو حديث صحيح مجموع الطرق او باسير مسلم يعني يكون الفدا باسير مسلم لحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من اصحابه برجل من المشركين من بني عقيم

155
00:54:47.600 --> 00:55:06.000
هدى رجلين اصحاب رجل من المشركين من بني عقيل وهو احمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح ويجب عليه فعل الاصلح. وسبق ذكرنا في دروس سابقة قاعدة. ان التخيير اذا كان للانسان فهو تخيير تشحي

156
00:55:06.200 --> 00:55:27.000
واذا كان التخيير لغيره فهو تخيير مصلحة فهنا الامام التخيير نفسه او لغيره لغيره هو تخيير مصلحة ولذلك يلزمه ان يختار الاصلح من هذه الامور الاربعة. اما القتل واما الرق واما المن بدون شيء يعني مجانا واما

157
00:55:27.000 --> 00:55:46.250
المن واما الفداء بمال او باشرى. اختار ما هو الاصلح من هذه الامور قال ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الانصار. الى امراء الانصار ينهاهم عن ذلك

158
00:55:46.250 --> 00:56:09.900
ولان بقاؤه رقيقة للمسلمين فيه تعريض له بالاسلام قال ويحكم طيب هنا قال قيل ان ان ان اسلم الاسير ان اسلم الاسير صار دقيقا في الحال وقيل انه يحرم قتله اذا اسلم وخير فيه الامام بين المن والفداء والاسترخاء دون القتل

159
00:56:10.200 --> 00:56:24.850
وهذا قولان رواية عن الامام احمد وصاحب الانصاف قال ان المذهب هو الرواية الثانية اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله هذا اذا اسلم بعد اثره. اما ان اسلم قبل اسره فحرم

160
00:56:25.150 --> 00:56:44.000
قتله واسترقاؤه حرم قتله واسترقاقه والمفاداة به فاذا استرقاق انما يكون للكافر اذا استرق اما اذا اسلم منك يسترق مسلم لان الرق يعرف هو الفقاد من عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى

161
00:56:44.500 --> 00:57:06.800
طيب اخر مسألة معنا قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب يعني من لم يبلغ والبلوغ يعني آآ يكون بالعلامات المعروفة اما بالوقت خمسة عشر سنة او بنبات الشعر الخشن حول الفرج او آآ انزال من يقظة او

162
00:57:06.800 --> 00:57:24.250
تماما من لم يبلغ من اولاد الكفار يحكم باسلامه عند وجود احد هذه الاسباب الثلاثة. الاول قال احدها ان يسلم احد ابويه خاصة لقول الله عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذرية بايمان الحقنا بهم ذريتهم

163
00:57:24.400 --> 00:57:46.500
فيتبع آآ الوالد المسلم الثاني ان يعدم احدهما بدارهما والثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه فهنا يختم له بالاسلام بمفهوم قوله حديث آآ لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة فابواه يهودانه او ينصرانه

164
00:57:46.500 --> 00:58:12.200
يؤمج لسانه وقد انقطعت تبعيته لابويه بانقطاعه عن احدهما واخراجه من دارهما الى دار الاسلام  واما اذا سبي الاطفال منفردين فانهم يحكم لهم بالاسلام بالاجماع حتى هذا موفق فقال الشبي من الاطفال منفردا عن ابويه مسلم بالاجماع

165
00:58:12.850 --> 00:58:25.500
فانتباه ذمي فعلى دينه يعني يكون على دين هذا الذمي اذا كان يهودي يكون يهودي اذا كان نصراني يكون نصراني في الحديث السابق كل مولود يولد على فطرة فابواه ويهودانه او ينصرانه او يمجسانه

166
00:58:25.800 --> 00:58:48.550
او سبي مع ابويه فعلى دينهما. بهذا الحديث فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نعم ان يعدم احدهما بدارهما او يشبه مسلم منفرد عن احد ابويه فانه يحكم له بالاسلام لمفهوم الحديث كل مولود يولد على الفطرة

167
00:58:48.550 --> 00:58:57.500
ونقف عند احكام الغنيمة ونستفتح بها ان شاء الله تعالى درسنا القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد