بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب الصلاة في في الجمع قال رحمه الله ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. ولعاجز عن طهارة لكل صلاة. ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والافضل فعلته وحل ووحل ووحل وريح شديدة ووحل احسن الله اليك وواحد مريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد وتوجد معه مشقة والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى والا يفرق بينه بنحو نافلة بل بقدر اقامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد تقدم الكلام على الجمع بين الظهرين بين الظهر والعصر وذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل يجوز فيها الجمع. اولا المسافر وثانيا ايش المريض المقيم والثالث المرضع لمشقة كثرة النجاسة. نحصرها ان شاء الله تعالى. هذه الصورة الثالثة في مرضع بمشقة كثرة النجاسة فاذا كان يشق عليها ان تتطهر لكل وقت لكل صلاة فانه يجوز لها الجمع دفعا ورفعا للمشقة وقوله رحمه الله لمشقة كثرة النجاسة العلة هنا مشقة كثرة النجاسة. فان لم يكن هناك مشقة كما في وقتنا الحاضر مع وجود هذه الحفائظ والحفاظات التي تمنع وصول النجاسة الى الثياب. فانه لا يجوز ان لا يجوز للمرضع ان تجمع لان المدار على ماذا على المشقة. لكن لو قدر انه ليس كذلك كما في الزمن السابق فانه يجوز الجمع. ولهذا المؤلف رحمه الله قيد ذلك قال ولمرضع مشقة فمتى وجدت المشقة ثم قال رحمه الله وهذا هذا الموضع الثالث ثم ذكر الرابع قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ايباح الجمع بعاجز عن الطهارة سواء بالماء او التيمم في كل صلاة لان هذا العاجز في معنى المريض في معنى المريض او في حكم المريض فيجوز له الجمع قال ولي عذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وهذا هو الصورة الخامسة من الصور التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين يباح الجمع لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه او ماله او حرمته فيجوز له الجمع في هذه الحال او شغل نعم ولي عذر اثنتان. قال ولي عذر هذا الخامس او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة لعذر العذر كخوف على نفسه او ماله او اهله او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كما لو خشي ان يتبرر بذهابه الى الجمعة او الجماعة ظررا في معيشته او في عياله فيجوز له الجمع وهذه الصور الست التي ذكرها المؤلف يجمعها رفع الحرج ودفع المشقة ثم قال المؤلف رحمه الله ويختص بجواز جمع عشائين يختص بجواز جمعه العشائين بالاعذار التي ذكرها. يعني فالاعذار التي تبيح الجمع بين العشائين. لا يجوز الجمع بسببها بين الظهرين فهمتم؟ وهي ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة فهذه الصور التي ذكرها للعشائين يختص به فلا يجوز مثلا ان يجمع بين الظهرين بثلج او جليد او وحل او ريح شديدة باردة او مطر يبل الثياب ولو كانت توجد معه مشقة وذلك لان المشقة الحاصلة في الليل ليست كالمشقة الحاصلة في النهار هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقيل انه يجوز الجمع بين بين الظهرين كالعشائين للاعذار السابقة فاذا وجد جديد او وحل او مطر يبل الثياب بين او مطر يبل الثياب الى اخره فيجوز الجمع لان الجمع شرع لرفع ودفع الحرج والمشقة فمتى كان هناك حرج ومشقة فانه يجوز ونعم يقول الموالد رحمه الله ولو صلى في بيته ولو صلى في بيته لو هنا اشارة خلاف المذهب انه يجوز الجمع بين العشائين بما ذكر ولو صلى في بيته النساء ومن صلى منفردا او صلى جماعة في بيته لان صلاة الجماعة في المسجد على المذهب سنة كما سبق لنا فعلى هذا اه يجوز الجمع لما ذكر سواء صلى في المسجد ام صلى في بيته. لماذا؟ قالوا لان الرخصة عامة فيستغني فيها حال وجود المشقة وعدم المشقة والقول الثاني ان انه لا يجوز الجمع الا لمن يصلي مع الجماعة فلا يجوز الجمع في حق النساء في البيوت او من صلى منفردا بانه لا مشقة عليه لانه لا مشقة على هؤلاء النساء في البيوت ومن يصلي منفردا لا مشقة عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها ولان الجمع شرع لتحصيل الجماعة ومشقة الحضور الى المسجد وهذه العلة ليست موجودة في من يصلي في بيته اذا العلة علة الجمع بالنسبة لمن يصلي جماعة امران تحصيل الجماعة ومشقة ماذا؟ الذهاب الى المسجد وهذه العلة ليست موجودة في من يصلي في بيته من النسا ومن صلى منفردا او جماعة في البيت وهذا القول هو احد الوجهين في المذهب اختاره ابن عقيل رحمه الله. وعلى هذا فالجمع خاص بمن يصلي مع في المسجد يقول المؤلف رحمه الله نعم وقوله ولو صلى في بيته قلنا هذا يشمل لو صلى في بيته منفردا او مع الجماعة لان الجماعة على المذهب لا تجب في المسجد يقول ثلج وجليد. وكذلك البرد والفرق بينهما ان الثلج قطع متجمدة من الماء قطع متجمدة وتكون هشة كالرمل وعم الجليد فهو متماسك صلب يكون على سطح واحد في الثلج الثلج تجد انه تمسكه كالرمل فهو هش ويكون قطعا لكنه لكنها هشة اما الجليد فيكون متماسكا كأنه يعني مادة صلبة واما البرد فهو حب الغمام وهو معروف. يقول ولو صلى في بيته ثلج وجليد ووحل والوحل هو الطين والزلق الذي يكون في الطرقات ثم قال وريح شديدة باردة ريح شديدة باردة قيدها بقيدين. اولا شديدة اي لا خفيفة وباردة ضدها اذا لم تكن باردة فان كانت خفيفة وهي باردة فلا جمع فلا جمع انتبه قول شديدة باردة ان كانت خفيفة وهي باردة فلا جمع قالوا لانه يمكن التخلص من اذاها بلبس الثياب وان كانت الريح شديدة وليست باردة فلا جمع لانه لا يحصل الظرر اذا متى كانت الريح باردة لكنها خفيفة فيمكن ان يتقي ضررها بماذا؟ بلبس الملابس وان كانت شديدة ولكنها ليست باردة فلا جمع لانه لا يحصل هناك ظرر وظاهره ايضا انه لا لا يشترط ان تكون الليلة مظلمة. في قول وريح شديدة باردة ثم قال رحمه الله ومطر يبل الثياب يعني ويختص الجمع بين العشائين بحصول مطر يبل الثياب وقوله رحمه الله يبل الثياب احترازا مما لو لم يبل الثياب. بل بل النعل او البدن وقوله وتوجد معه مشقة احترازا مما مما اذا بل الثياب لكن لا توجد معه مشقة. اذا المطر لابد فيه من امرين اولا ان يبل الثياب وثانيا ايش ان توجد معه مشقة فان بل النعال او الحذاء هذا جمع وان بل البدن ولكنه لا يبل الثياب يعني يصيب بعض البدن كما لو كان قد لبس يعني ثيابا قصيرة او اكمامها قصيرة يتبلل البدن لكن الثياب لا تتبلل فلا جمع والثاني ان توجد معه ان توجد معه مشقة ثم قال المؤلف رحمه الله طيب. وسبق لنا ان القول الراجح ان الجمع ان الجمع بين آآ الظهرين كالعشائين والمدار في ذلك كله يعني في جميع السور التي ذكرها المؤلف المدار على ماذا على المشقة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا يا مطر قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته ثم قال رحمه الله والافضل شديد احترازا من من الرذاذ لأ لأ لأ تبل الثياب يعني واضح. وذكر بعضهم ضابطا قال لو عصره لخرج الماء هذا الظابط لو عصر طلع ماء اما الرذاذ البسيط ثم قال رحمه الله والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره اي الافضل لمن يباح له الجمع او لمن اراد الجمع ان يفعل الافضل. الارفق به ان يفعل الارفق به من جمع التقديم او جمع سواء كان ذلك بين الظهرين او بين العشائين فان كان الارفق به التقديم جمع جمع تقديم وان كان الارفق به التأخير جمع جمع تأخير فان استويا ان استوي التقديم والتأخير قالوا فالتأخير اولى هذا مريظ او مسافر او من يباح له الجمع بما سبق من اعذار نقول لهم من حيث الابتداء يجوز لك ان تجمع تقديما وتأخيرا افعل ما هو الأرفق قال هما سواء فما الافضل؟ قالوا الافضل التأخير الا ما يستثنى لماذا كان الافضل التأخير؟ قالوا لوجوب اولا انه احوط وخروجا انه احوط لان فيه خروجا من الخلاف وبعض العلماء لا يرى جواز الجمع وثانيا ان ان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع اكثرها بل غالبها اكثرها وغالب فعله انه يجمع جمع تأخير هذان يوجهان. وجه ثالث ان جمع التأخير على وفق القياس انه على وفق القياس في عنا وقت الثانية يصح فيه فعل الاولى بكل الاحوال فهمتم؟ انما كان على وفق القياس لان غايته انه يؤخر الاولى الاولى الى وقت الثانية والتأخير لعذر جائز اي اي فعل الصلاة بعد وقتها او بعد خروج وقتها لعذر جائز بخلاف تقديم الصلاة على وقتها ولو لعذر فانه لا لا يجوز. فمثلا لو انه نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ الا بعد العصر يفعل الصلاة ولا حرج ولكن لو نسي وصلى الظهر او العصر قبل الوقت فانها لا تصح وعلى هذا نقول جمع التأخير اذا استوي افظل اولا انه احوط وخروج من الخلاف وثانيا ان غالب الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمع جمع تأخيره. وثالثا انه الموافق للقياس. لان غايته ان يؤخر الاولى الى الثانية وفعل الاولى في وقت الثانية لعذر ها جائز بخلاف فعل الاولى في وقت بخلاف فعل الثانية في وقت الاولى فان الاصل انه لا يجوز ان يقدم الصلاة على وقتها ثم قال المؤلف رحمه الله الا تخلط الموالاة فيك الجمع ضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما. نعم بس انت تعرف ان مذهب مذهب الحنفية لا يجوزون الجمع فانت اذا جمعت جمع تقديم معنى ذلك انك صليت العصر قبل وقتها. وصليت العشاء قبل وقتها لكن لو جمعت جمع تأخير فمعنى انك صليت الظهر بعد خروج الوقت لعذر وفعل الصلاة بعد وقتها لعذر صحيح لكن فعلها قبل وقتها ولو لعذر لا يصح مفهوم؟ طيب استثنوا رحمهم الله استثنوا من ذلك من كون التأخير افضل اذا استوي. استثنى قالوا غير جمع عرفة ومزدلفة فالافضل في جمع عرفة التقديم والافضل في جمع مزدلفة التأخير اما جمع عرفة فكما قالوا رحمهم الله الافضل التقديم لان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واما الجمع في مزدلفة فقالوا الافضل التأخير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا في الواقع لا دلالة عليه لان فعله قضية لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعة عين واقعة عين لانه لم يصل الا في وقت ها العشاء ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يجمع بين بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير هذا في الواقع هو بيان للواقع لانه لم يصل الا في وقت العشاء. وما يدرينا لعله اذا وصل في وقت المغرب يجب الجمع تقديم فليس امامه صلى الله عليه وسلم حينما يصل بعد دخول العشاء الا ان يجمع جمع تأخير وقد دلت السنة على ان الانسان في ليلة المزدلفة يخير يخير فان وصل في وقتي المغرب فهو بالخيار بين امرين الامر الاول ان بالامور. الامر الاول ان يجمع جمع تقديم فيجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب والثاني ان يجمع جمع والثالث ان لا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه اذن من قدم مزدلفة او وافاها من وافى مزدلفة عند الغروب فهو مخير بين جمع التقديم والتأخير وبين ان يصلي كل صلاة في وقتها ولا ريب ان الارفق بالحجاج في زمننا هو جمع ماذا التقديم وجمع التقديم. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله غضوا مزدلفة التأخير مطلقا لفعله. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تدل على ان التأخير افضل لانها واقعة عين اذ انه لم يصل الى المزدلفة الا بعد دخول وقت ماذا العشاء ثم ذكر رحمه الله شروط الجمع تقديما وتأخيرا. قال فان جمع تقديما اشترط في صحة الجمع شروط اولا نية نية عند احرام الاولى ان ينوي الجمع عند احرام الاولى. قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام في صلاة الظهر او لصلاة المغرب ينوي الجمع السبب قالوا لان الجمع ضم احدى الصلاتين الى الاخرى الجمع ضم احدى الصلاتين الى الاخرى فلابد ان تكون نية الظن مشتملة على جميع اجزاء الصلاة على جميع اجزاء الصلاة. فلو انه كبر لصلاة المغرب ولم ينو الجمع وفي اثناءها نوى الجمع فلا يصح الجمع لان النية هنا لم تشمل جميع اجزاء الصلاة اذا هذا الشرط الاول والقول الثاني ان النية ليست شرطا فيجوز الجمع ولو عند احرامه بالثانية فيجوز الجمع ولو نواه اثناء الاولى او بعد فراغه من الاولى كما سيأتي الشرط الثاني الا يفرق بينهما الا يفرق بينهما بنحو نافذة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف هذا الشرط الثاني وهو الموالاة بين المجموعتين الموالاة بين المجموعتين بحيث لا يفرق بينهما قالوا والدليل على ذلك ان الجمع هو الظم بالفعل ان الجمع هو الظن بالفعل سمعنا الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل ذلك اعني المقارنة والمتابعة مع الفصل وطول الموالاة لان الجمع هو ظم بالفعل والقول الثاني انه لا تشترط الموالاة قالوا بان الجمع هو الضم في الوقت لا في الفعل الجمع هو الظن في الوقت وليس في الفعل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فعنده انه لا يشترط لا يشترط الموالاة. فلو صلى الاولى وبعد ساعة او نحوها صلى الثانية فيصح لانه جمع بينهما في وقت احداهما في وقت احداهما ولكن في الواقع مع طول الفصل مع طول الفصل تنتفي فائدة الجمع يعني لو فصل بينهما في فاصل طويل انه صلى كل صلاة في وقتها ولكن اذا دعت الحاجة فلا حرج ومن الحاجة اذا كان الانسان سوف يسافر بالطائرة وكان موعد اقلاع الرحلة مثلا نعم اذا كان الانسان سوف يسافر نعم اذا صلى الانسان الظهر اذا صلى الانسان صلاة الظهر في بلده ثم حصل له عارض واراد السفر سيصادفه وقت العصر مثلا وهو في الطائرة فاراد ان يجمع مع انه لم ينوي وليس هناك موالاة فحينئذ يجوز ذلك للضرورة ولكن هنا نقول في الواقع لو ان شخصا اراد ان يسافر بالطائرة وكان موعد اقلاع الرحلة قبل دخول وقت العصر ولن يصل الى البلد الثاني الا بعد خروج وقت العصر فله حينئذ ان يجمع بين الظهر والعصر ولو في بلده ولكن يصليها صلاة تامة لانه بين امرين بين ان نقول له صلي الظهر البلد والعصر في الطائرة او اجمع بين الظهر والعصر في البلد ولا ريب ان كونه يجمع بين الظهر والعصر ويصلي صلاة العصر تامة بشروطها واركانها وواجباتها وسننها خير من ان يصلي في الطائرة. وربما بل هو الغالب ان يسقط شيئا من الشروط والاركان والواجبات طيب ثم قال المؤلف رحمه الله الا يفرق بينهما بنحو نافلة فلو انه مثلا صلى الظهر ثم اراد ان يتنفل ثم اراد ان يصلي العصر فلا يصح الجمع للفصل استثنى القلب بقدر اقامة والاقامة تقول الثانية ووضوء خفيف وقوله ووضوء اي وضوء فقط لا استنجاء معه وخفيف اي لا ثقيل يتوضأ وضوءا خفيفا لا ثقيلا هذا الشرط الثاني من شروط جواز جمع التقديم وهو الموالاة بان لا يفرق بين المجموعتين ها الا بقدر اقامة ووضوء خفيف اما اذا فرق بنافلة او نحو ذلك فانه لا يصح الجمع نعم حتى صلاة الجنازة خفيفة صالة الجرس لا هذا على المذهب ما يدري يمكن الامام يطول بالدعاء بعد. طيب. ثم قال رحمه الله ثم ذكر مؤلف الشرط الثالث قال وان يوجد العذر عند افتتاحهما عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية هذا الشرط الثالث لابد ان يكون العذر موجودا في هذه المواضع الثلاث اولا عند افتتاح الاولى وثانيا عند سلامه منها وثالثا عند افتتاح الثانية فلو نوى الجمع لاجل المطر وعند سلامه عند سلامه من الاولى توقف المطر وبعد السلام بلحظة عاد المطر فانه لا يصح ايش الجنب فهمتم؟ لابد ان يكون العذر موجود عند افتتاح الاولى فلو جمع او نوى الجمع والمطر لم ينزل فلا يصح لان العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الاولى ثانيا ايضا عند سلامه من الثانية فلو انه مثلا نوى الجمع وكان العذر موجودا حينما كبر للاولى وقبل ان يسلم توقف المطر فلا يجوز الجمع حتى لو عاد عند افتتاح الثاني فلو انه مثلا في الركعة الاخيرة توقف المطر وسلم والمطر قد توقف ثم بعد دقيقة عاد المطر هذا يصح ايش او آآ وجد العذر عند افتتاح الاولى وعند سلامه منها كان المطر عند افتتاح الاولى موجودا وعندما سلم موجودا لكن لم لما اراد ان يقوم للثانية ها توقف المطر فلا يجوز الجمع. اذا لابد ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الاولى هذا واحد ثاني وسلامه منها والثالث عند افتتاح عند افتتاح الثانية وهذا مبني هذا القول مبني على اشتراط نية الجمع فاذا قلنا ان النية لا تشترط جاز الجمع ولم ولو لم يوجد العذر الا بعد سلامه من الاولى فلو فرض على هذا القول وهو الراجح انه الاولى من غير ان ينوي الجمع ولما فرغ منها وجد سبب او عذر يبيح الجمع على المذهب لا يجوز الجمع لانه لم يوجد عند افتتاح الاولى ولا عند سلامه منها وعلى القول الثاني يجوز الجمع لان سببه وجد عند افتتاح الثانية وهذا القول والراجح وقد فعله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذا الجامع فانه كما حدثنا شيخنا رحمه الله صلى المغرب صلى صلاة المغرب فلما هم بالخروج والى المطر ينزل. لما صلى المغرب وهم بالخروج واذا المطر ينزل فرجع وطلب من المؤذن ان ان يقيم فاقام الصلاة وصلى صلاة العشاء مع انه لم ينوي الجمع عند آآ افتتاح صلاة المغرب. طيب ولهذا قال وان يستمر الى فراغ الثانية. هناك شرط الرابع ايضا الترتيب بين المجموعتين بان يبدأ بالاولى ثم الثانية ثم الثانية ثم قال المؤلف رحمه الله وان جمع تأخيرا اذا شروط جمع التقديم كم اربعة نية الجمع والثاني الا الموالاة والثالث ان يكون العذر موجودا في مواضع ثلاث عند افتتاح الاولى وسلامه منها وافتتاح الثانية الشرط الرابع الترتيب بين المجموعتين طيب اذا جمع جمع تأخير يقول المؤلف رحمه الله اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وانما يشترط ذلك نية الجمع بالوقت الاولى لانه لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر الا بنية الجمع فاذا دخل عليه وقت الصلاة دخل عليه وقت الظهر او وقت المغرب وهو مسافر او مريض او نحو ذلك فيجب عليه ان ينوي اما ان يجمع جمع تقديم واما ان يجمع جمع تأخير لانه لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر الا بنية الجمع قال العلماء ما لم يضق الوقت ما لم يضق وقت الاولى عن فعلها فان ضاق وقت الاولى عن فعلها لم يصح الجمع لان تأخير الصلاة عن وقتها محرم والجمع رخصة والرخص لا تستباح بالمحرم مثاله اه دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم ينوي شيئا ثم لما قبل دخول العصر بخمس دقائق او نحوها قال اريد ان اجمع جمع تأخير او جمع تقديم نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه اخر الصلاة عن وقتها الواجب عليه عند عند دخول الوقت اما ان ينوي التقديم واما ان ينوي التأخير اما ان يطلق هكذا ويقول نشوف ان تيسرت تقديم تقديم ان تيسرت تعقير تعقيد لا فلا بد ان ينوي لكن لو نوى التأخير ثم بدا له ان يقدم فله ذلك اما ان يطلق هكذا من غير نية نقول هذا لا يجوز. وعليه فاذا ضاق الوقت اذا ضاق عليه الوقت وجب عليه ان يصلي ما ادرك من الوقت ويتوب الى الله عز وجل من هذا التأخير. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وان جمع جمع تأخير اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها. قال وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير وبقاء العذر الى وقت الى دخولي وقت الثانية يعني يشترط في جمع التأخير بقاء العذر اي استمراره الى دخول وقت الثانية لان العذر هو المبيح للجمع فاذا لم يستمر العذر الى وقت الثانية زال سبب الجمع فلونوى مسافر جمع التأخير مسافر نوى وهو في سفره جمع التأخير وقادمة الى بلده قبل خروج الوقت الاولى فيجب عليه ان يصلي هذه الصلاة في وقتها بزوال العذر المبيح للجمع وهو الاقامة الا ان يكون عليه مشقة بانتظار دخول وقت الثانية فله الجمع حينئذ للمشقة لا للسفر مثاله رجل مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر فنوى ان يجمع جمع تأخير ووصل الى بلده وقت الظهر. بقي على خروج وقت العصر ساعة فيجب عليه حينئذ ان يصلي الظهر في وقتها ولا يجوز ان يجمع لان سبب الجمع وهو السفر قد زال لكن لو قدر ان عليه مشقة بانتظار العصر كما لو قال لنا مواصل لم انم من امس وعلي مشقة في الانتظار. فحينئذ يجوز الجمع لكن لعذر ماذا لعذر المشقة لا لعذر السفر يقول المؤلف رحمه الله وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. لا غير البناء على الظم لحذف مضاف اليه ونية معناه. يعني لا يشترط لا يشترط غير ما ذكر وما مر من الشروط فعليه لا تشترط في جمع التأخير الموالاة لا تشترط لا يشترط في جمع التأخير الموالاة لماذا؟ قالوا لانه متى صلى الاولى متى صلى الأولى الثانية في وقتها بكل حال فلا يخرجه تأخيرها عن كونها مؤداة بالوقت ولهذا لا تشترط الموالاة في جمع التأخير فلو مثلا نوى ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. وصلى الظهر لا نقول يجب ان تصلي بعدها العصر لانه لما صلى الظهر لما صلى الأولى فالثانية متى صلاها؟ سواء وال ام اخر هي واقعة في في وقتها هي واقعة في وقتها قال ولا يشترط للصحة ان اقف على هذا واستثمر ان شاء الله تعالى نعم ايش ما يجمع العصر. العصر ما تجمع الجمعة ها حتى لو كان مطر الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث انس ذكرناه بالامس ما نزل من المنبر الا والمطر يتحادر ها من لحيته ومع ذلك لم يجمع الجمعة لها احكام نعم جمع بين الظهر ما جمع بين الجمعة الذي فعل هذا ما فعل هذا يكون هذا مستثنى بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة هو المشرع لو كان الجمع بين الجمعة والعصر جائزا لفعله نعم ما يجوز له ان يؤخر الصلاة ايش العذر لحتى المسافر ينوي الجمع تأخير اما ان يطلق هكذا يقول متى تيسر؟ صليت؟ لا قرآن انوي هي نية. اما تقديم واما تأخير على حتى الجنازة على مثلا ما تصلى لا تصلي الجنازة يبطل بها الجميع الجنازة مثل النافلة الخفيفة الجنازة تحتاج ثلاث دقائق تقريبا يبي يكبر يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو للميت يحتاج وقت ان الموالاة حتى لو تشترط من الموالاة يعني ليس معناه مسلمين ايش حتى لو انفرد واذا واذا انفرد صحيح حديث ثابت صحيح