﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:14.800
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى حكم من رأى نجاسة بعد الصلاة بعد ما صلى نظر في ثيابه فاذا عليها نجاسة. فهل يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة. هذه المسألة لها صورتان

2
00:00:15.250 --> 00:00:38.150
الصورة الاولى ان يجهل ان النجاسة كانت موجودة في الصلاة يقول ما ادري النجاسة هذي يمكن تكون موجودة في الصلاة ويمكن تكون حدثت بعد الصلاة واضح؟ هذه الصورة الاولى والصورة الثانية ان يتيقن ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة

3
00:00:38.350 --> 00:00:50.750
ويبقى عندنا صورة ثالثة وهي ايش بعد الصلاة. ان يتيقن ان النجاسة. بعد الصلاة وهذي واظحة اذا تيقن ان النجاسة بعد الصلاة هذي واظحة لا حاجة لبيانها ان الصلاة صحيح

4
00:00:50.750 --> 00:01:14.250
صحيحة لكن اذا جهل انها في الصلاة فما الحكم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. اذا جهل ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة فانه لا يعيد ليش؟ لان الاصل ان يضاف الحادث الى اخر اوقاته هذا الثوب الاصل فيه انه طاهر

5
00:01:14.350 --> 00:01:34.050
طرأت عليه النجاسة طرق النجاسة وصف حادث الاصل انه يضاف الى اخر الى اخر اوقاته. هذي قاعدة عند العلماء من فروع قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك من فروعها الاصل اضافة الحادث الى اخر اوقاته

6
00:01:34.200 --> 00:01:49.800
صح ولا لا؟ لان الاصل ان الثوب طاهر ووقت الصلاة نستصحب الاصل صح ولا لا؟ فنظيف الحادث الى اقرب اوقاته وهو الوقت الذي رآها فيه. فنقول هذا قبل ان ترى النجاسة وبعد الصلاة

7
00:01:49.900 --> 00:02:06.100
حصلت هذه النجاسة والاصل صحة الصلاة. واضح؟ اذا هذا اذا جهل قال من رأى عليه نجاسة سواء على بدنه او على ثوبه. بعد صلاته وجهل كونها فيها يعني كونها كانت موجودة فيها في الصلاة

8
00:02:06.700 --> 00:02:29.600
لم يعد لم يعد الصلاة ليش لما ذكرناه؟ طيب وان تأكد انها كانت موجودة في الصلاة فما الحكم؟ وان علم انها كانت فيها ولكن نسيها او جاهلها اعاده. اذا علم انه صلى وعليه نجاسة هو الان رأى نجاسة بعد الصلاة. فعلم ان هذه النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة

9
00:02:29.600 --> 00:02:45.700
من صلى مفوتا لشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلا تصح صلاته. فنقول يلزمه اعادتها ولهذا قال ان علم انها يعني النجاسة كانت فيها كانت في الصلاة لكنه نسيها اثناء الصلاة

10
00:02:45.850 --> 00:03:10.400
او جهلها نسيها يعني انه مثلا قبل الصلاة رأى عليه نجاسة خلاص قال بروح اغسلها وبعدين اصلي ثم نسي وصلى هذا نسيها او جهلها صلى وهو يجهل ان عليه نجاسة ما رآها اصلا ففي الحالتين جميعا لا تصح صلاته في معتمد

11
00:03:10.400 --> 00:03:28.000
المذهب الصلاة لا تصح على المعتمد ان وعليه ان يعيد قال لكن نسيها او جهلها اعاد وفيه رواية اخرى ذكرها في الانصاف وقال ان اكثر المتأخرين صححوها واشار اليها صاحب الاقناع وهي الدواية القول

12
00:03:28.000 --> 00:03:45.900
صحة نعم لكن الصحيح في المذهب انه لا تصح صلاته عليه الاعادة مثل من صلى محدثا. نعم المسألة التي بعدها من جبر عظمه بنجس هذه مسألة الضرورة. قلنا اثر الضرورة في هذا الشرط. اجتناب النجاسة

13
00:03:46.700 --> 00:04:09.600
عندنا واحد ايها الاخوة الكرام صار عنده كسر فجبروا له عظمه بعظم نجس اجبروا له عظمه بايش؟ عظم نجس عظم ميتة مثلا طيب لما علم انه نجس اراد يقلع هذا

14
00:04:10.400 --> 00:04:29.500
العظم قالوا يضرك قلعه. القاعدة الشرعية انه لا ضرر ولا ضرار صح ولا لا الظرر يزال فلا نلزم فلا نلزمه برفعه مع وجود الظرورة لان الضرورات تبيح المحظورات نقول خلاص خلي النجاسة عليك

15
00:04:30.200 --> 00:04:48.350
طيب ان لم يضطر الى ذلك وامكنه قلعه ووضع طاهر بدلا منه لزمه القرع هذي حالتين مع الظرر ومع عدم الضرر ماذا قال فيها المؤلف ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وعلم منه

16
00:04:48.400 --> 00:05:09.100
انه يجب قلعه بغير الضرر اذا لم يوجد ضرر. نعم المسألة اللي بعدها اذا سقط من الانسان عضو او سن طب ما علاقتها بصحة الصلاة ايش علاقتها ها؟ انه قد يعيده هذي مسألة

17
00:05:09.500 --> 00:05:22.550
تمام؟ المسألة الثانية اذا صلى وهو حامل لهذا العضو فما حكمه وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. فطاهر على القاعدة التي مرت معنا في باب الانية وهي ايش

18
00:05:22.900 --> 00:05:42.900
وما ابين من حي فهو كميتته. ميتة الانسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ها؟ طاهرة. طاهرة. ايش قال صاحب لا ينجس الادمي ولا ينجس الادمي بالموت. فما دام الادمي لا ينجس الموت. فما قطع منه وما سقط منه من عضو او سن فانه طاهر لان ما

19
00:05:42.900 --> 00:05:57.634
من حي فهو كميتته فاذا اخذ السن هذا وركبوا له الطبيب مرة ثانية اعاده له فتصح صلاته مع وجودة ولا لا تصح الصلاة مع وجودة لان ما ابينا من حي فهو كميتته