المال كل ما يتمول وقد سبق لنا ان المال كل ما يصح عقد البيع عليه ويملك فكل ما يملك ويصح عقد البيع عليه فهو مال او مختص ايضا سبق لنا تعريف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم ومشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المنهج السالكين الجعانة والاجارة قال رحمه الله وهو ما جعل ما من معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل ما ما جعل علي فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ورجل استأجر اجينا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة. لانها تجوز على اعمال القرب لان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لا باكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الجعالة والاجارة اه تقدم ان المؤلف رحمه الله رحمه الله جمع بينهما اعني بين الجعالة والايجارة بتشابههما في بعض في الاحكام تشبه الاجارة لكن بينهما فروق فمن الفروق بين الايجارة والجعالة اولا ان الاجارة عقد لازم واما الجعالة فهي عقد جائز الفرق الثاني انه يشترط الاجارة ان يكون العمل معلوما فلا تصح الاجارة على عمل مجهول فلو قال استأجرتك لتبني بيتا ولم يبين له صفة هذا البيت فانه لا يجوز واما الجعالة فانها قد تكون على عمل معلوم وقد تكون على عمل مجهول مثال العمل المعلوم ان يقول من بنى لي هذا الحائط الذي طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا وقد تكون على عمل مجهول كما لو قال من رد عبدي الابق او جبلي الشارد فان العمل هنا مجهول ثالثا من الفروق ايضا ان الاجارة تكون مع معين تجارة تكون مع معين بخلاف الجعالة فانها قد تكون مع معين ومع غير معين كان يقول من فعل كذا ومن من صيغ العموم الفرق الرابع جواز الجعالة على اعمال القرب جواز الجعالة على اعمال القرب لا يجوز ان ان يقال من صلى من ام في هذا المسجد فله كذا من اذن في هذا المسجد فله كذا واما الاجارة فلا تجوز كما لو قال استأجرتك لتؤم الناس في هذا المسجد او استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في عنا قاعدة ان كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فلا يصح اخذ الاجرة عليه ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا تصح يعني الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة فكل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فان الاجارة لا تصح الفرق الخامس من الفروق بين الايجارة والجعالة ان العامل في الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل فلو قال شخص من رد عبدي من رد جملي عمل شخص وذهب ليرد العبد الابق او الجمل الشارد او ليعمل العمل ولكنه لم يفعل لم يحصل العبد فانه لا يستحق شيئا اما بالنسبة للإجارة فان كان عدم عدم اكمال العمل الى عذر شرعي من العامل فلا شيء له وان كان التعذر من جهة المؤجر عليه الاجرة كاملة وان كان التعذر بغير فعلهما فعل فانه يجب من الاجرة بقدر ما استوفى من العمل هذا ما يتعلق بالفروق بين الايجارة والجعالة. اذا الفروق بين الاجارة والجعالة هي هذه الخمسة الفرق الاول ان الاجارة عقد لازم واما الجعالة فهي عقد جائز ثانيا يشترط في الاجارة ان يكون العمل معلوما العوظ واما الجعالة فقد يكون العمل معلوما وقد يكون مجهولا ثالثا ان الاجارة تكون مع معين استأجرتك واما الجعالة وقد تكونوا مع معين ومع غير معين رابعا جواز الجعالة على اعمال القرب بخلاف الاجارة فانها لا تصح القاعدة في هذا ان كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فلا يصح عقد الاجارة عليه الفرق الخامس انه في الجعالة لا يستحق العامل العوظ يعني ما ما جعل عليه حتى يعمل جميع العمل حتى يعمل جميع العمل فلو قال شخص من رد عبدي من رد شاتي من رد جملي فشرع شخص في ذلك وعمل لكنه لم يرد الا يستحق شيئا بخلاف الاجارة فان العامل الايجارة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الا يتم العمل لا يتم العمل بلا عذر شرعي ولا شيء له فاذا كان اكمال العمل من العامل من غير عذر شرعي فلا يستحق شيئا والحال الثانية ان يكون تعذر اكمال العمل من جهة المؤجر بان منع او اراد او فسخ العقد فان فان العامل يستحق الاجرة كاملة والحال الثالث ان يكون بغير يقول التعذر بغير فعلهما كما لو استأجره مثلا ينظف بيتا فانهدم. شرع في العمل ثم انهدم فله من الاجرة بقدر ما عمل فيستحق من الاجرة بقدر ما استوفى منه المستعجل يقول المؤلف رحمه الله وهما يعني الجعالة والاجارة جعل مال معلوم فلا بد فيهما من ان يكون المال او لابد فيهما ان يكون العوض معلوما وهما جعل مال معلوم. لمن يعمل له عملا معلوما معلومة هذا فيهما او مجهولا في الجعالة فقط وهذا من الفروق التي سبق بيانها يقول او ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة او على منفعة في الذمة اذا الاجارة تكون اوسع ايضا من جهة انها تكون على منفعة وعلى امل قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ والا فلا فمن فعل ما جعل في ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا يا اخي المؤلف يقول الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ وتقسط العوظ فيما اذا كان التعذر بغير فعلهما اما اذا كان التعذر من العامل بغير عذر شرعي او كان التعذر من المستأجر بغير عذر شرعي ولا يتقسط العوظ ففي المسألة الاولى لا يستحق شيئا وفي المسألة الثانية يستحق العوظ كاملا طيب في الجعالة كيف يكون الجعل نقول العامل في الجعالة اما ان يفعل ما جعل عليه ويستحق الجعل اما ان يفعل ما ما جعل عليه فيستحق واما ان لا يفعل بمعنى انه لا يعمل العمل الذي جعل عليه فلا يستحق شيئا طيب فان عمل فان عمل رد الدابة او الجمل او العبد فهل يستحق العوظ كاملا نقول هذه مسألة ايضا فيها تفصيل. فان عمل لله لم يستحق وان عمل لاجل العوظ ابتداء استحق وان عمل في اثناء وان علم بالعوض في اثنائه فله من العوظ بقسطه اذا العامل بالنسبة للعوظ اما ان يشرع في العمل لاجل العوظ ويتم العمل فيستحق الجعل كاملا واما ان يعمل العمل لوجه الله لوجه الله كما لو العمل بحيث انه لم يسمع لم يعلم بالجعل فلا يستحق شيئا واما ان يعلم بالجعل في اثناء العمل فله من الجعل بقسطه واضح يا يقول وعن ابي هريرة مرفوعا قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وفي لفظ ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر رجل اعطى بي يعني عاهد بالله عز وجل ثم غدر هذا العهد ورجل باع حرا فاكل ثمنه ومن المعلوم ان الحر لا يباع لا يصح لا يصح العقد عليه لان الحر ليس موردا قال وهذا وهذا الشاهد قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا هؤلاء والعياذ بالله يقول الله عز وجل خصما لهم يوم القيامة الشاهد قوله رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه وعلم من قوله في الحديث فاستوفى منه انه اذا لم يستوف العمل لم يستحق شيئا لكن سبق لنا التفصيل في ذلك وان عدم الاستيفاء ان كان بسبب من العامل بلا عذر فلا شيء له وان كان بسبب من المؤجر عليه اجرة كاملة يقول فاستوفى منه ولم يعطه اجره والاجرة يجب العقد يجب الاجرة بالعقد وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة فبمجرد ان تستأجر شخصا يثبت في تثبت الاجرة في ذمتك وانما يستحقها وله المطالبة بها بعد استيفاء العمل وفائدة ذلك فائدة ذلك ابتداء حول الزكاة ابتداء حول الزكاة فاذا قلنا ان الاجرة تجب في الذمة من حين من حين العقد ابتدأ الحول قال رحمه الله والجهالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب هذا فرق ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة فذكر رحمه الله ثلاثة اولا اوسع من الايجارة من جهة انها تجوز على اعمال القرب الامامة والاذان وقد سبق لنا ان العوظ الذي يعطاه من قام عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما كالامام والاذان ان العوظ على اقسام خمسة القسم الاول ان يكون العوض المأخوذ بعقد اجارة لا يصح المشهور والثاني ان يكون العوض جعالة لا يصح والثالث ان يكون العوض رزقا من بيت المال لا يصح والرابع ان يكون العوظ ضيع وقف او قلة وقف او وصية لا يصح والخامس ان يكون العوض من المصلين او من جماعة المسجد كما لو اتفقوا على ان يعطوه كل شهر او كل سنة شيئا من الدراهم او الطعام فان ذلك جائز قال رحمه الله ولأن العمل فيها يعني في الجعالة يكون معلوما ومجهولا المعلوم كما لو قلت من بنى لي هذا الحائط من فعل لي من نظف بيتي من غسل سيارتي عمل معلوم وقد يكون مجهولا من رد عبدي من وجد سيارتي المسروقة هذا عمل مجهول قال ولانها عقد جائز عقد جائز بخلاف الاجارة فانها عقد لازم لا يجوز فسخها الا برضاء الطرف الاخر ثم قال المؤلف رحمه الله وتجوز ايجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا وذلك لان المستأجر مالك للمنفعة ومالك المنفعة له ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بغيره بخلاف من ابيح له الانتفاع ففرق بين المستعير وبين المستأجر والمستعير ليس له ان يؤجر او يؤجر لانه لم يملك المنفعة وانما ابيح له الانتفاع اما المستأجر فانه مالك المنفعة ولذلك يجوز ان ان ينتفع بها بهذه المنفعة او ان يستوفيها بنفسه او بغيره. لكن استيفاء المنفعة قبل غيره ما لم يمنع من ذلك العرف فاذا تعارف الناس على ان المستأجر لا لا يؤجر فانه لا يؤجل والعرف عندنا ان المستأجر بالنسبة للمساكن لا يؤجر وبالنسبة للمحلات التجارية له ان يؤجل ولكن في بعض الاماكن يكون العرف بجواز ذلك اه اجارة العين المؤجرة يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون بعد قبضها ان يكون بعد قبض العين لانه قبل قبض العين لم يملك المنفعة مثاله انسان استأجر من شخص بيتا على ان تبدأ الاجارة في رمضان على ان يبدأ العقد في رمضان فلا يصح ان يؤجر فلا يصح للمستأجر ان يؤجر هذه العين قدر رمضان بمعنى ان المستأجر الثاني يستوفيها قبل رمضان لانه انما يقبضها في رمضان هذا الشرط. الشرط الثاني ان يكون المستأجر الثاني المستأجر الاول او دونه في الضرر ان يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الاول او دونه في الضرر انسان مثلا استأجر بيتا للسكنة للسكنة لا يجوز ان يؤجره ليكون مستودعا انسان من استأجر بيتا وهو مع زوجته ومعه طفلان لا يجوز ان يؤجره الى عائلة يكون فيها اطفال ربما اتلفوا البيت ولابد ان يكون الثاني كالاول في الظرر او دونه. اذا ايجارة العين المؤجرة يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون بعد قبضها والشرط الثاني ان يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الاول في الضرر او دونه يقول المؤلف رحمه الله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط لا ضمان فيهما يعني في الجعالة وفي الاجارة وذلك لان العاملة فيهما والعامل في الاجارة وكذلك ايضا المنتفع في الاجارة قد قبض العين باذن وكل من قبض العين باذن فانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى او طيب هنا مسألة وهي هل يجوز للمؤجر ان يجعل اجرة الدار الدار عمارتها يقول اجرتك هذا البيت بشرط ان تعمره هل يجوز ان واجعل الاجرة هي عمارة الدار الجواب هذه المسألة اعني جعل اجرة الدار عمارتها لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تجعل العمارة هي الاجرة فلا يصح للجهالة لانه قد لانه قد يقبل المستأجر هذا على ان العمارة تكلف عشرين الفا واذا بها تكلف اربعين الفا صورة المسألة عنده بيت وقد اجرتك هذا البيت. اجرة البيت هي عمارته وصيانته يحتاج بوية يحتاج سباكة ويحتاج كهرباء اجرة البيت ان تعمل هذه الاعمال هل يصح الجواب لا يصح الجواب عنا هذا فيه تفصيل وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجعل الاجارة هي العمارة ان يجعل الاجارة هي العمارة فلا يصح للجهالة لانه حينئذ تكون الاجرة مجهولة ومن شرط صحة الاجارة ان تكون الاجرة معلومة الشرط الحلو الثانية ان يجعل العمارة زائدة على الاجرة بمعنى ان يشترط عليه اجرة معلومة. ويشترط العمارة زائدا على الاجرة بان قال اجرتك هذا البيت بعشرة الاف ريال. بشرط ان تعمره وتكون العمارة زائدة على الاجرة فلا يصح ايضا الجهالة لان العمارة قد تكلف عشرين الفا وقد تكلف خمسة الاف وقد تكلف عشرة الاف وهذا يؤدي الى ان تكون الاجرة مجهولة والحال الثالثة ان يشترط عليه عمارتها محتسبا ذلك من الاجرة محتسبا ذلك من الاجرة قال عجرتك البيت بعشرين الفا بشرط ان نعمره وتحتسب عمارته من اجرته هذا يصح فان امره بخمسة عشر بقي في ذمته المؤجل كم خمسة وان عمره بخمسة وعشرين رجع على المؤجر بخمسة. وان عمره بعشرين لم يرجع اذا هذه مسألة وهي حكم اشتراط حكم جعلي جارة الدار حكم جعل الاجرة هي العمارة او حكم جعل العمارة الحكم اشتراط عمارة الدار وان تكون هي الاجرة نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجعل عمارة الدار اجرتها فلا يصح للجهالة والحال الثانية ان ان يجعل اجرة معلومة ان يقدر اجرة المعلومة ويشترط عليه عمارتها زائدا عن الاجرة لا يصح والحال الثالثة ان يجعل اجرة معلومة ويقدر اجرة معلومة ويشترط عليه عمارتها محتسبا ذلك من اجرتها حينئذ يصح لانه لا يا هلا ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هذا الحديث فيه المبادرة اعطاء الاجير ما يستحقه من الاجرة. وقول قبل ان يجف عرقه عرقه هذا على سبيل المبالغة والحديث فيه ضعف لكن القواعد تقتضي ذلك لذلك سبق ان قلنا ان الاجرة تجب العقد ان الاجرة تجد بالعقد ويستحق المطالبة بها بتسليم العمل الذي في الذمة طيب يقول رواه ابن ماجة طيب لو في الاحوال السابقة لو انه اجره البيت لو اجره البيت بعمارته ما حكم هذه الاجارة ايجارة فاسدة لقد اجرتك البيت بعمارته ولم يعين اجرة الايجار فاسدة وحينئذ تجب اجرة المثل يجب اجرة المثل لانه متى فسد المسمى وجب اجرة وجب اجرة المثل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة الاثنين من تسلم عينا لايجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل عجره البيت بعمارته او اجره البيت بعشرين الفا ويشترط ايضا اه العمارة زائدا عن الاجرة هذي ايجارة فاسدة تجارة فاسدة. فحينئذ يرجع الى اجرة قال رحمه الله باب اللقطة واللقيط وهي على ثلاثة ادرب احدها ماتت تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما ويملك بلا تعريف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع الابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة واللقيط انما جمع المؤلف رحمه الله بين اللقطة واللقيط لان كل لان كلا منهما شيء ضائع اللقطة مال ضائع واللقيط نفس ضائعة واللقطة المال الضائع او الشيء الضائع هذا لغة اما اصطلاحا فهي مال او مختص ظل عن ربه مال او مختص ظل عن ربه واما زيادة بعض الفقهاء وتتبعه همة اوساط الناس وهذه الجملة شرط للتعريف وليست وصفا للقطا اذا اللقطة مال او مختص. ظل عن ربه المختص وان المختص هو كل ما كان الانسان كل ما يكون انسان احق به من غيره الا انه لا يملك مثل الصيد والحرث والماشية هذه لا تملك لكن الانسان يكون احق بها من من غيره اه يقول المؤلف رحمه الله وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته يعني مما لا تتبعه همة اوساط الناس وانما قال الفقهاء رحمهم الله همة اوساط الناس بان الناس على اقسام ثلاثة قسم اغنياء قد لا يبالون بالكثير عند الوسط وقسم فقراء قد يهتمون بالشيء القليل وقسم وسط الذي فالغني جدا قد يضيع منه مال كثير ولا يبال به ولا يبالي به لكثرة ماله والفقير او البخيل ايضا تتبع قد تتبع همته القليل العبرة بالوسط ولهذا الفقهاء يقول ما تتبعوا همة اوساط الناس. بحيث لو ضاع منه لذهب يبحث عنه هذا هو الضابط اذا اللقطة المال او المختص الذي ضلع عن ربه الذي يدخل في مسمى اللقطة من حيث التعريف هو ما تتبعه همة اوساط الناس بحيث يهتمون بطلبه لو ضاع منهم مثلا سقطت منه عشرة ريالات في السوق لما رجع الى البيت وجد ان ان العشرة قد ضاعت منه يتبع الهمة حتى الخمسون ريال ربما لا تتبع الهمة لكن لو ضاع منه الف ريال سيذهب يبحث عنها يقول المؤلف رحمه الله ما تقل قيمته كالسوط والعصا والرغيف والسواك ونحوها فيملك بلا تعريف. يعني هو لمن وجد فلو ان انسانا يسير في الطريق تواجد سوطا او رغيفا او عصا او سواك او قلما فله ان ان يتملكه بلا تعريف في شرط ان لا يعلم عين صاحبه فان علم عين صاحبه فانه لا يجوز فلو ان انسانا يسير في الطريق وامامه رجل وسقط منه قلم او سقط منه السواك فالتقطه واخذه وقال هذا قليل لا تتبع الهمة. نقول لا يجوز لانك تعلم اين صاحبه اذا ما لا تتبعه الهمة يملك بلا تعريف بشرط الا يعلم اين صاحبه طيب هنا مسألة وهي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما يجده الكناس يعني العامل الذي ينظف الطرق والشوارع ما يجده الكناس مما تكون افراده لا تتبعها الهمة ويقول ما حصله مجموعا مما تتبعه الهمة فهل يكون لقطة بمعنى انه وجد عند هذا البيت وجد عند البيت الاخر عصا واجد عندي بالثالث آآ رغيف اتواجد عند بيت الرابع كذا وكذا. هي مجموعة ميدالية هي بمفردها لا تتبع الهمة لكن بمجموعها كونوا مالا فهل يجب تعريبها في هذه الحال؟ الجواب لا لان هذا بان هذا المال المجموع الذي التقطه بافراده اولا ليس له مالك معين وثانيا انه بافراده لا تتبعه الهمة لا تتبعوا الهمة وعلى هذا فما يجده الكناس او العامل عامل النظافة عند البيوت يجد عند هذا البيت وعند هذا البيت كذا وعند هذا البيت كذا. هي باجزائها وافرادها لا تتبعه الهمة. لكن بمجموعها يكون مالا مما تتبع الهمة نقول لا يجب تعريفه ولا يدخل في مسمى اللقطة وذلك لان هذا المال بمجموعه ليس لشخص معين ليس لشخص معين يقول المؤلف رحمه الله احدها ما تقل قيمته الصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السوط والعصا يلتقطه الانسان لكن بقيد كما تقدم وهو الا ليعلم اين صاحبه الثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع الثانية من صغار السباع وقوله من صغار السباع احترازا من كبار السباع لان كبار السباع قد لا تمتنع منها بعض الحيوانات يقول كالابل فلا تملك لالتقاطي مطلقا والذي يمتنع من صغار السباع على اقسام اربعة ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه وما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه وما يمتنع من صغار السباع لنابه وما يمتنع من صغار السباع بطيرانه الحيوانات او الظوال التي تمتنع من صغر السباع. قد يمتنع من صغر السباع لكبر حجمه كالابل ومنها ما يمتنع من صغار السباع بسرعة عدوه الظبي الغزال ومنها ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه الطيور ومنها ما يمتنع من صغار السباع لنابه مثل الظبع فهذه ايضا تدخل في هذا. اذا الظوال التي تمتنع من صغار السباع اما بكبر حجمها او سرعة عدوها او طيرانها او ننابها فهذه لا تملك بالالتقاط مطلقا. ولا يجوز ولا يجوز التقاطها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها ما لك ولا حاجة معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر لكن ما لم قال العلماء ما لم تكن في مسبعة اذا كانت في مسبعة فانه يجوز في هذا الحال التقاطها فلو ان شخصا مثلا في البر الربع الخالي مثلا وجد ابلا وليس حولها احد حينئذ يجوز التقاطه لانه يخلصه من مهلكة يعني معلوم ان هذا هذا المكان ليس فيه سكان وليس فيه موارد مياه فاما ان يأخذه واما ان بقي مسألة وهي حكم التقاط اللقطة اللقطة يقول التقاط اللقطة تجري فيه الاحكام الخمسة وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا الاصل الجواز والجواز عن جواز التقاط اللقطة انما يجوز بشرطين الاصل جواز التقاط اللقطة والتقاطها انما يجوز بشرطين. الشرط الاول ان يأمن نفسه من تملكها وجحدها الشرط الثاني ان يقوى على تعريفها فاذا خشي وجد لقطة وخشي ان نفسه تحدثه بان يأخذ اللقطة ويتملكها ويسكت هل يجوز لا يجوز والثاني ان ان يقوى على التعريف قد يكون عنده امانة من حيث انه لن يتملكها لكنه ضعيف من حيث التأليف حينئذ ايضا لا يجوز وقد دل على هذا قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين فلابد في الملتقط من من القوة والامانة الامانة بمعنى الا يتملكها لنفسه او تحدثه نفسه بتملكها والقوة هي القدرة على التعريف متى يجب التقاط اللقطة؟ يجب التقاطها في احوال او في صور منها ان يخشى عليها الهلاك ان يتيقن هلاكها او يغلب على ظنه مع توافر الشرطين وهما الامانة والقدرة على التعريف ومنها ايضا ان يخشى انه لو لم يلتقطها لاخذها اناس وتملكوها يوجد له قطر في البر وجد اناس اناسا يخشى انهم يأخذون هذه اللقطة هذه الشاة او هذا هذا البعير مثلا. ويأكلونه يذبحونه ويأكلونه وحينئذ يجب لكن ايضا مع القيدين السابقين وهما القوة والامانة ويحرم التقاطها يحرم التقاطها اذا اختل احد الشرطين اما الامانة واما القوة فاذا علم من نفسه او غلب على ظنه انه ربما نفسه تحدثه ان يجحد او امن نفسه لكن لا يقوى على التعريف لا يجوز لانه لو تركها اخذها شخص يتمكن من تعريفها فيجدها صاحبها يكون التقاطها مستحبا ومستحبا نفسه وقوي على التعريف ويخشى خشية ليست متيقنة او غلبة ظن انها تهلك مستحب ويكره الالتقاط بمن تشغله لمن يشغله الالتقاط عما هو اهم كما لو كان طالب علم ولو التقط هذه اللقطة لاشغلته عنده قوة وامانة ولكن يخشى ان تشغله هذه اللقطة عما هو اهم من طلب علم او من بر بوالديه او من امور اخرى. انا اقول يكره ويباح وهو الاصل. اذا اللقطة تجري فيها الاحكام الخمسة تكون واجبة وتقول محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة وهو الاصل. وفيك وفي جميع هذه الاحوال انما يجوز الشرطين السابقين وهما القوة والامانة يعني ان يأمن نفسه عليها وان يقوى على تعريفها يقول المؤلف رحمه الله والثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك ما سوى ذلك يعني من الاموال وما سوى ذلك اما حيوان ان حيوان واما طعام واما نقد وذلك اما حيوان واما طعام واما نقد الحيوان كالشاة والطعم البر والشعير والرز والفواكه وما اشبه ذلك وما سوى ذلك الدراهم والدنانين والذهب والفضة ما الحكم فيما سوى ذلك يقول اما بالنسبة الحيوان الشاكي ونحوها فيخير الملتقط يخير فيها بين اذا خشي عليها يخير بين بيعها وحفظ ثمنها وبين ذبحها بقيمتها وبين ابقائها والنفقة عليها ويرجع على مالكها اذا نوى الرجوع اذا لو التقط من شاة وما اشبه ذلك ما سوى الابل وخشي ناخذ شاة وخشي انها ترهقه بالنفقة او التقط طعاما وخشي فساده او الشاة ايضا خشي ان تهلك فما الحكم ينقل الحكم في ذلك اما بالنسبة للشاة فيخير بين امور ثلاثة الاول بيعها وحفظ ثمنها والثاني ذبحها بقيمتها والثالث ان يبقيها اذا امكن وينفق عليها ناويا الرجوع على مالكها بذلك ثانيا بالنسبة للطعام الذي يخشى فساده. يعني وجد مثلا فاكهة في البر صناديق من الفواكه ولا يدري لمن ويخشى فسادها قل هو بالخيار بين بيعها وحفظ ثمنها وبين حفظها ان امكن ان يحفظها حفظها وبين ان يتملكها يعني يأكلها بقيمتها بالنسبة للذهب والفضة والمال هذا ليس فيه الا خيار واحد وهو ان يحفظه اذا نقول ما سوى ما يمتنع من صغر السباع يجب الاصل اذا التقطه انه يجب تعريفه الاصل انه يجب لكن اذا خشي فساده او هلاكة وحينئذ ينقسم هذا الملتقط الى اقسام ثلاثة حيوان وطعام ونقد تأمل حيوان في خير فيه بين بيعه بقيمته بيعه وحفظ ثمنه وبين تملكه بقيمته وبين ان يبقيه منفقا عليه ويرجع الى صاحبه اذا نوى الرجوع بالنسبة للطعام يعني وجد مثلا في البر كراتين وصناديق من الموز ما يمكن وانت بالخيار بين بيعها وحفظ وبين ان تتملكها. يعني لو قال مثلا انا انا اقولها اجعله عصير واكلها انا والعائلة يقول بثمنها بقيمتها وبين ان يحفظ ما يمكن حفظه. او او ان يجفف ما يمكن تجفيفه. اذا كان هي يمكن تحفظ مثلا في ثلاجات لا يحفظها في السذجات وتكون اجرة الثلاجات على من اما ما سوى ذلك يعني ما سوى الحيوان والطعام فانه يحفظه. فبي وقتنا الحاضر مثلا اذا النقد او ما اشبه ذلك حفظه عنده اذا امكن او في اماكن الحفظ يضع يضع هذه في البنك في حساب خاص يقول فيجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة فاذا عرفه سنة كاملة وقول ويملكه هذا ملك قهري ان تدخل في ملكه قهرا والاملاك نوعان ملك قهري وملك اختياري الملك القهري ما يدخل في ملك الانسان قهرا بغير اختياره وضابطه كل ملك علق على سبب كل ملكي علق على سبب فانه يدخل في ملكه القرف واللقطة والثاني اختياري وهو ما لا يدخل في رظا في ملك الانسان الا باختيار منه وقبول البيع والهبة الهدية قال ويملك اذا عرفه سنة كاملة واين يعرفون يقول يعرفه في موضع التقاطه اذا امكن وفي مجامع الناس الاسواق وحول المساجد والنوادي ولا يتقيد ذلك في شيء معين يعني انه كل في في الشهر الاول كل كل يوم وفي الشهر الثاني كل اسبوع لا لا يتقيد لان لا دليل عليه فيعرفه في موضع التقاطه فان كان التقاطه في موضع لا يوجد فيه اناس عرفه في اقرب البلاد اليه في مجامع الناس وفي اماكن آآ تسوقهم وحول المساجد اما المساجد فلا يجوز التعريف وفي وقتنا الحاضر التأليف سهل جدا نظرا لوجود هذه وسائل التواصل من التويتر والواتساب والاعلانات بشتى انواعها فيعرفوه. فاذا مضت سنة من تعريفه فإنها فإنه يملكه يعني يدخل في ملكه يدخل في ملكه لكن لو جاء صاحبه لو جاء صاحبه فهل يرجع عليه؟ نقول نعم يرجع عليه ولذلك ملك الملتقط الواقع ملك مراعى ليس ليس ملكا مطلقا ما يقول مثلا انا التقطت هذه الشاة وبقيت عندي سنة فدخلت في ملكي ولا شيء لك ولهذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فان جاء صاحبها يوما من الدهر فسلم عليه فعلى هذا لو عرف اللقطة سنة ولم يأتي صاحبها نقول الان دخلت في ملكك لو قدر انه بعد مدة جاء صاحبها ووصفها وقال اللقطة التي عرفت عنها كذا وكذا هي لي وجب عليه ان يسلمها اليه ثم قال المؤلف رحمه الله وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة يعني عند اللقطة من حيث التقاطها. من حيث الالتقاط ومن حيث الاحكام فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سناء ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف اوساطها ان يعرف اوصافها يعني اوصاف اللقطة وان يضبط ذلك ويشهد عليه فيقيد وجدت شاة صفتها كذا وكذا وكذا وجدت دراهم صفتها كذا عددها كذا من فئة كذا ويشهد على ذلك ثم في التعريف اذا اراد ان يعرف اللقطة لا يبين الصفات لا يقول مثلا وجدت محفظة فيها الف ريال من فئة مئة ريال كذا ومن فئة خمسين ريال كذا ومن فئة عشرة ريال كذا وانما يقول وجدت مالا ضائعا ولا يقول عدده وجد محفظة في السوق. يقول وجدت محفظة فيها دراهم ولا يبين ما فيها من كذا وكذا فاذا جاء شخص يدعي يقول لي المحفظة يقول صفها ما لونها هي لون اسود هذي احمر فيها الف ريال نقول هذي فيها ثلاثة الاف ريال ولابد ان تتطابق الاوصاف اذا بالنسبة لاوصاف اللقطة نقول الملتقط يقيد الاوصاف يضبط ويقيد الاوصاف ويشهد على ذلك نشهد على ذلك. ثم اذا عرفها اذا عرفها مألى يبيح بها هذه الاوصاف يقول وجدت محفظة لونه هكذا وصفتها كذا فيها من الدراهم كذا وفيها رخصة وفيها لا اذا كان فيها رخصة سيعرف صاحبها ما يحتاج لكن لكن ده يذكر الاوصاف التي ربما يستغلها ضعاف النفوس في دعوى ان هذه اللقطة لهم ولهذا قال اعرف يعني الحبل الذي ربط به ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك ويصح فشأنك بها. هذا بالنسبة التي تكون من غير من غير البهائم من النقد ونحوه. قال فضالة الغنم يعني ما ما شأنها وما حكم التقاطها؟ قال هي لك او لاخيك او للذئب لك يعني ان تلتقطها وتعرفها ثم تدخل في ملكك او لاخيك لمالكها الذي ظلت عنه او للذئب بحيث ان الذئب يفترسها قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وقوله عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة فيما تقدم ظاهره العموم الظاهر انه عام في جميع الاماكن وان اللقطة اذا وجدت فانها تعرف سنة ثم تملك لكن دلت السنة على انه يستثنى من ذلك حرم مكة فان من وجد لقطة في حرم مكة وجب عليه ان يعرفها ابد الابدين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني الا من اراد ان يتملكها ليعرفها وينشدها ابدا. فعلى هذا نقول يستثنى من اه تعريف اللقطة مكة شرفها الله فيجب على من التقط دقة فيها ان يعرفها ابد الابدين لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لا تحل ساقطتها الا لمنشد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم