شاء كفر كفارة يمين كان يقول اه اه لله علي نذر ان لم افعل كذا يريد منع نفسه او ان فعلت كذا فعلي نذر. ان فعلت كذا او ان لم افعل كذا فعلينا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الخمسون. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الصيد البري لا يحل الا باصابته لاصابته بالسهم. مع النية ومع التسمية عند ارسال السهم هذا اذا كان يصادف بالسهم او بالرصاص او شيء من الات الرمي ما اذا كان يصاد بالكلاب المعلمة فانه اذا ارسل كلبه المعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المعلم يعني المدرب والذي يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه من تدريبه انه لا يمسك لنفسه وانما يمسك الصيد لصاحبه. فكلوا مما امسكنا عليكم. ما امسكنا عليكم اما ما امسكه لنفسه فلا يحل. الا اذا ادركه حيا وذكاه. اما آآ اما ما مات بامساك الكلب المعلم له فهذه زكاته. فكلوا من ماء امسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه يعني عند ارساله نعم ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يصيد بمحدد يفري الجلد اما ان قتله بثقله فان هذا يعتبر موقودة. ما قتل بثقل الحجر او غيره دون حده فهذا لا يحل لانه يعتبر موقودة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الا لغير وما اهل لغير الله بي والمنخنقة والموقودة. نعم ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. او يرسل جارحا من من الكلاب او من آآ الطير. او من الطير كالصقر والشاهين والباشق الذي يصيد لصاحبه. فصيده له يعتبر حلالا اذا مات صياده نعم او يرسل جارحا يجرح الصيد فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة او قتل الصيد بشيء من غير غير جارح. في حجر مثلا يعتبر او او بندق او بندق وهو ما عمل على شكل الحصى يعني يعمل من الطين الصلب. يعمل مدورا في الة الرمي فاذا اصابه ومات بذلك فانه لا يحل لانه غير محدد وانما هو مدور ويقتل بثقله فهو من الموقودة. نعم. او شبكة او نصب للطيور فقتلت ما وقع فيها هذا لا يحل لا يحل ما قتلته الشبكة يعتبر موقولا ايظا ومخنوقا. والمنخنق هذا يعتبر منخنق تخنطه الشبكة بحبلها نعم او قتل الجارح الصيد بصدمته او الجارح يعني الطاير قتل الصيدة بصدمته لا بجرحه فانه لا يحل. نعم. او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او الخنق يمسك مع حلقه وخنق نفسه حتى ما مات. حتى مات فهذا لا يحل لانه منخنق والمنخنقة نعم او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته او ارهاب ارهابي لو مثلا اذا رأى اذا رأى الصيد الجارح اصابه خوف ورعب ربما يموت ولو لم يمسكه ولم يجرحه بروعته نعم او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل. لم يحل اذا مات بذلك فان ادركه حيا هل نعم وان صاد بالمعراج وهو العصا المعراج هو العصا الذي الذي يحذف على الطير ويصيبه بعرضه. بعرض المعراج هذا لا اذا مات لا يحل نعم. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. قتل ما قتل نعم. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده. يعني ما قتل المعراج بحده لا بثقله نعم. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. اي نعم لان عرظه يكون من من المنخلق من من الموقوذة نعم وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا. المناجل اذا اللي يسمونها الحجة الحجة. تنصب تمسك الطير اذا ربما انه يموت بامساكها لهم اذا سمى عليها يحلف نعم. وان صدى المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة؟ انتهى من الصيد. انتقل الى الذكاة. الى الحيوان عليه الاهلي فهذا لا يحل الا بالذكاة. الا بالذكاة لقطع المريء والحلقوم. المتمكن منه. اما الذي لا يتمكن منه كالجمل الشارب والذي لا يتمكن منه فهذا بعقله في اي موضع. اذا عقره ومات ارسل عليه شيئا فعقره او جرحه ومات يحل بهذا. هذا يسمى الند نعم فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان الذبح في الحلق والنحر في اللبة. نعم. ويشترط في الذبح والنحو بخاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللبة. يكون في الحلق مثل البقر والغنم او في اللبة للابل. البقر والغنم هذه في الحلق. وتذبح. واما الابل زكاتها بنحرها باللبة اصل العنق اسفل العنق. نعم. احدهما ان يكون في الحلق واللبة ليقطع الحلقوم والمريء. لا بد يقطع هذين العرقين العرقين. الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الدم فلو قطع واحدا منهما لم يحل لابد من قطعهما جميعا. نعم. ويقطع الحلقوم بريئة وما لا تبقى الحياة مع قطعه. نعم. الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. الشرط الثاني اذا ادرك المذبوح الذي قبل ان يذبح فيه حياة وهذه الحياة مستقرة لو بقي عاش فيذبحوه اما اذا ادركه وهو في اه الموت الاصابة بليغة وادركه وهو يتحرك هذي حياة على سبيل الزوال فلا تعتبر كونوا يكون حراما نعم الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح. وما وبينت حشوته. اه كحياة المذبوح هذا حياته غير مستقرة هو ميت ميت. هذا لا يحل. نعم لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وما ابيت حشوته وما ابيت حشوته وهي الامعاء. يعني شقة بطنه نزلت امعاؤه فهذا يعتبر ومات بذلك. مات بالاصابة لا يحل هذا نعم. فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر اي نعم لان الذبح والنحر لا يفيد شيئا هذا ميت بالاصابة ما هو بالذبح والنحر. نعم. وان لم يكن كذلك حلا اذا ادركه ولو تركه لعاش زكاه يحل اما الذي على سبيل الزوال حياته على سبيل سبيل الزوال حركة مذبوح فهذا لو زكى ما يفيد شيئا. نعم وان لم يكن كذلك حل لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان لنا غنم ترعى بسلع. سلع جبل جبل جبل سلع في المدينة. قريب من المسجد نبوي جبل سلع. الذي فيه الان ما يسمونه المساجد السبعة. نعم كان لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به. الجارية ترعى الغنم لاهلها يعني جارية يعني شابة بنت شابة ترعى الغنم لاهلها فرأت احدى الغنم فيها الموت. فكسرت حجرا وآآ قتلتها بحده. يعني بحد الحجر فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. فهذا فيه دليل على اباحة ذبح المرأة اه وفيه دليل على اباحة ما ذبح بمحدد من حجر او غيره كالزجاج كل ما يجرح بحده الا العظم فانه لا يحل ما ذبح به. نعم ابصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها اي نعم لانها تتوفر فيها شروط الذكاة نعم. واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. نعم اذا كان ما اكبر على تذكيته ولا يمسكه بان يكون بان يكون الحيوان قد ند يعني شرد البعير شرد ولا يمكن امساكه. فاذا اه رماه واصابه ومات بالاصابة فهو حلال هذي ذكاته لانه لا يقدر عليه اكثر من ذلك نعم واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة بجرح فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه. كل حيوان ند يعني شرد ولا يقدر عليه الا برميه. فاذا رماه واصابه ومات بذلك فهو حلال هذا يقوم مقام الذكاة معجوز عنه نعم. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام اي نعم. لما روى رافع ان بعيرا ند فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. فما غلب منها فاصنعوا به هكذا. اوابد يعني شاردات. شرد البعير ولم يستطيعوا امساكه فاذا رماه شيء محدد وذبحه يعني آآ آآ مات بسبب الاصابة من اي موضع من جسده فهذا يقوم مقام الذكاة. لانه لا يقدر عليه اكثر من ذلك. فاذا واطلق عليه القذيفة الجارحة واصابه ومات بذلك فانه يحل. نعم ولو تردى بعير في بئر لو تردى يعني سقط بعير في بئر فرماه رماه من سبيل البئر واصابه. فانه يحل بذلك لانه لا يقدر عليه اكثر من ذلك. الا اذا كان رأسه بالماء فانه لا يدرى هل مات بالماء ولا مات بالاصابة؟ هذا لا لا يؤكل. نعم ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل نعم باب الصيد. انتهى باب الذكاة. باب الصيد. قال الله جل وعلا الا احل لكم صيد قال الله سبحانه وتعالى آآ الصيد في اه وكلوا مما امسكنا عليكم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا في الصيف. نعم باب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه وهو ما امسك اذا امسك الصيد وفيه حياة لم يحل الا بذبحه اما مات بسبب الاصابة فهو حلال. نعم كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه. وما تعذر ذبحه. فمات بعقره حل بشروط ستة اي نعم ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة والراء وهي اهلية المذكي اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا وان يكون مميزا عنده نية. المميز يصير عنده نية. اما ما دون التمييز فلا ليس عنده نية. نعم. ان يذكر اسم نعم وهذي واحدة الية المذكية الثاني ان يذكر اسم الله. الثاني ان يذكر اسم الله والمميز يذكر اسم الله يعرف نعم. الثالث ان يكون بمحدد. ان يكون يذبح لمحدد يعني شيء حاد يفري الجلد نعم. حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة ان يكون الجارح الصائد معلما. معلما. تعلمونهن مما علمكم الله ما امسكنا عليكم. والكلب المعلم هو الذي اذا ارسل استرسل. واذا زجر وقف واذا امسك لم يأكل. لانه صاده لصاحبه. كلوا مما امسكنا عليكم. بهذه شروط انه اذا ارسل استرسل ولا يسترسل من نفسه واذا زجر يعني طلب منه التوقف توقف. واذا صاد لم يأكل نعم والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي. يعني يقف اذا دعي ويأتي اذا آآ سمع النداء فانه يرجع الى من ناداه نعم ويعتبر في الكلب والفهد خاصة نعم يعتبر التعليم في الكلب والفأد مكلبين. لان لان الفهد كلب نوع من الكلاب نوع من الكلاب. ويعتبر ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر. اذا امسك الكلب والفهد لم يأكل لانه امسكه لصاحبه وكلوا مما امسكنا عليكم. واما الطائر فلا يمكن آآ يعني تعليمه انه ما يأكل فيأكل ما ما صاده ولو اكل منه. لانه ما يمكن تعليمه مثل الكلب ومثل الفهد نعم ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر اي نعم الثاني ان يرسل الصائد للصيد فان استرسل بنفسه ان يرسله صاحبه فان استرسل بنفسه اذا رأى الصيد طلبه بنفسه وهو لم يرسله صاحبه لم يحل ما امسكه ومات بامساكه. نعم. فان استرسل بنفسه لم يبح صيده الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرظا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح. لا بد ان صاحبه يشوف الصيد علشان يقصده. اما اذا ارسله وهو لم يرى صيدا. صادف انه فيه صيد لكن صاحبه ما رأى صاده الجارح ما يحل الا اذا وجده حيا وذكاه. نعم ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه. لو شارك الكلب كلب اخر لغيره. لم يحل اكله انه لا يدري عن اه الكلب الاخر هل ارسل او ما ارسل؟ هل سمى عليه صاحبه او لا فاذا ادركه ميتا اه اذا رأيت معك كلبا غير كلبك فلا تأكل هذا في الحديث. نعم ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء. فيكون مات بالسم. ما هو بالاصابة. نعم. يعني محتمل. محتمل انه مات بالاصابة او مات بالسم يترك مشكوك في اصابته نعم او غرق في الماء. او كان رأسه في ماء لو اصابه سقط في الماء وهو حي لم يحل لانه ما يدرى هل مات بالماء او مات بالاصابة؟ نعم مشتبه. نعم. او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات منه. انه مات به. لوجد به جراحة غير جراح السهمه او كلبه ربما يكون مات بهذه الاصابة مشكوك به فلا يحل. نعم. لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم كلبك المعلم بشرط ان يكون معلما. نعم. وذكرت اسم الله عليه. هذا الشرط الثاني نعم. فامسك عليك هذا الشرط الثالث امسك عليك ولم يمسك لنفسه. نعم. فادركته حيا فاذبحه. نعم. وان قتل ولم يأكل من فكله. لانه امسكه لك اذا لم يأكل منه فهو امسكه لك فكلوا مما امسكن عليكم. نعم. وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب له ذكاة. فان اكل فلا تأكل امسكه لنفسه اذا اكل منه فانه امسكه لنفسه ولم يمسكه لصاحبه. نعم. فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. اي نعم. وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم اذا خالط كلبك كلاب اخرى فلا تأكل اشتباه ما الكلب الذي صاد منها والذي قتل ولا تدري هل سمي عليه او هل ارسله صاحبه او لا ما تتوفر فيه الشروط مشكوك فيها نعم خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. نعم. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. عند ارسال السهم ان لا ارسال السهم تذكر اسم الله عند الرمي. نعم وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت. نعم. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لا تدري هل مات بالماء ولا بالاصابة؟ نعم وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم. باب المضطر باب المضطر. نعم. ومن اضطر في يعني متى يحل اكل الميتة يحل للانسان اكل الميتة اذا وصل الى حد الظرورة ولم يجد غير الميتة فانه يأكل منها ما يبقي عليه حياته هذه رخصة من الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. نعم. باب المضطر ومن اضطر في مخمصة. مخمصة يعني جوع شدة جوع نعم فلم يجد الا محرما الا شيئا محرما كالميتة وما للغير وهو يبي يموت لو ما اكل يأكل ما يبقي عليه حياته رخصة من الله عز وجل نعم. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد ذو رمقة. اي نعم ولو كان محرما اه رخص الله له ولا يكون في هذه الحالة لا يكون حراما عليه. لان هذه نعم فله ان يأكل منه ما يسد رمقه. يعني يبقي عليه حياته ولا يشبع. ما يشبع وانما يأخذ قدر ما يبقي عليه حياته. نعم. وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من التلف فيه. اذا وجد شيئين واحد متفق على انه حرام. وواحد مختلف في بعظ العلماء يقول حلال وبعظهم الحرام يأكل من المختلف فيه ولا يأكل من الذي اتفق على تحريمه. نعم فان لم يجد فان لم يجد الا طعاما لغيره لغيره به مثل ظرورته لم يبح له اخذه اذا وجد طعاما لغيره وصاحب الطعام مضطر وهو مضطر فانه لا يأكل منه لان صاحبه احق به يدفع ضرورته. نعم وان كان مستغنيا عنه الغير مستغنيا عن ما له نعم. وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه. نعم. فان منعه منه اخذه قهرا انه له متى قدر؟ اي نعم لانه مضطر في هذه الحالة له ما يأكل من طعام غير يموت. الغير عيا عيا ما ينظر الى انه سمح ما ينظر الى سماحه يأكل بثمنه يأكل بثمنه لا ظرر ولا ولا ضرار نعم وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه فان منعه منه اخذه قهرا وظمنه له. لانه في هذه الحالة لو ما يأكل مات واذا منعه صاحب الطعام فانه يأكل ولو منعه ولكن بثمنه نعم. فان منعه منه اخذه قهرا وضمنه له متى قدر. فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى اذا قتل صاحب المال يدافع عن عن ماله وقتل المضطر فالمقتول شهيد. المقتول شهيد لانه مظلوم في هذه الحالة. نعم. فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ظمانه على قاتله ضمانه بقصاص او دية. نعم. وان قتل المانع فلا ضمان فيه. اما اذا قتل صاحب اذا قتل المضطر قتل صاحب المال الذي منعه من اخذ ما يبقي عليه حياته فهو هدر هو لانه ظالم في هذه الحالة نعم ولا يباح التداوي بمحرم. لا يباح التداوي بمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. وفي الحلال غنية عن الحرام. قال صلى الله قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم. الادوية المحرمة التي من مواد محرمة لا يجوز استعمالها. هناك ما يغني عنها ما انزل الله داء الا انزل له دواء. علمه من علمه جهله من جهله فالادوية المحرمة لا يجوز التداوي بها. على اي نوع كانت شرابا او حبوبا او غير ذلك، نعم ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر من عطش. ولا شرب الخمر من عطش لان الخمر ما يدفع العطش فليزيد العطش فلا يجوز شرب نعم ولا شرب الخمر من عطش ويباح دفع الغصة بها. اذا نعم اذا اذا غص بطعام وخشية من الموت وعنده الخمر فانه يدفع الغصة بجرعة من الخمر تباح له ذلك نعم. ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها. اما ان وجد ماء او ومائعا مباحا فانه يدفع الغصة به ولا يدفع بالخمر. نعم باب النذر باب النذر. النذر هو التزام طاعة التزام طاعة لم يؤمر بها شرعا. ما امر بها لكن هو الذي الزم نفسه بها قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير. وانما يستخرج به من البخيل وفي رواية فلا تنذروا فلا يدخل في النذر لكن اذا دخل فيه وجب عليه الوفاء اذا كان نذر طاعة اذا كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به قوله تعالى بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. نعم والباب النذر من نذر طاعة لزم فعلها. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطع نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله لا يعصيه. لا يجوز الوفاء بنذر الحرام. كأن ينذر انه يقتل فلان او يأخذ مال فلان. هذا حرام حرام ما يجوز الوفاء به من نذر ان يعصي الله او نذر ان يشرب خمرا لا يجوز له الوفاء به من نذر ان يعصي الله فلا يعصه نعم. فان كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه نذر شيئا لا يطيقه هو اذا نذر شيئا يطيقه يلزمه الوفاء به اذا كان طاعة واما اذا كان لا يطيقه فهذا يكفر كفارة يمين نعم فان كان لا يطيقها كشيخ ندر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين اي نعم لانه يجري مجرى اليمين النذر يجري مجرى اليمين فيكفر كفارة يمين. اذا كان يعجز عن الوفاء بالنذر. نعم. اما لمرظ واما واما لكبر وهرم نعم فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. نعم. ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام. لم يجزه الا المشي في حج او عمرة لم يجزه ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجزه الا المشي في حج او عمرة. اذا جاءنا المشي يطيقه الانسان. يطيقه كما قال جل وعلا يأتوك رجالا وعلى في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني ماشين يأتوك رجالا وعلى كل نعم. ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجزئه الا المشي في حج او عمرة. فان عجز عن المشي ركب وكفر. اي نعم. وان نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع. نعم. صام متفرقا وكفر. اي نعم صام تتابعا وكفر عن المتابعة نعم وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكبير اي نعم اذا نذر صياما متتابعا واصابه ما اصابه ما يستطيع الاكمال ثم شفاه الله وصام بعظه صام بعظه في خير اما ان يكمله عليه كفارة واما ان من اوله نعم. وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكبير يعني اذا زال عذره نعم. وان تركه لغير عذر وجب استئنافه. اي نعم انقطعت تتابع وبطل صيامه لانه نذر صياما متتابعا وهو يقدر على المتابعة تركها وهو قادر. يبطل صيامه لابد من الاستئناف نعم وان نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال نعم. وان نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة تن فهي التي تجزئ عن الواجب الا ان ينوي رقبة بعينها. نعم اذا نذر ان يعتق رقبة فيجزيه كل رقبة مملوكة يملكها فيعتقها نعم الا ان ينوي رقبة بعينها. اي نعم الاول ما نوى رقبة بعينه يقول لله علي انه اعتق رقبة. هذا يعتق اي رقبة يعني يحصل عليها اما بشرا واما بهبة واما بارث يعتقها ملك الا اذا نذر رقبة بعينها قال يعني عبد العبد الفلاني لله علي ان اعتق العبد الفلاني. نعم ولا ندرى في معصية. نعم وان نذر ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. نعم الا ان ينوي رقبة بعينها. اي نعم. فلابد ان يعتق المعينة. نعم. ولا ندرى بمعصية. من نذر وان يعصي الله فلا يعصه وعليه كفارة يمين. نعم. ولا ندر في معصية ولا مباح ها ولا نذر في معصية ولا مباح ولا ولا مباح لان لان نذر المباح ما هو بطاعة هذا مباح ان شاء فعل وان شاء ترك وليس طاعة نعم ولا فيما لا يملك ابن ادم ولا فيما لا يملك ابن ادم هذا في الحديث. لنذر شيئا لا يملكه فليس عليه نذر. نعم. ولا فيما قصد به اليمين او النذر الذي ما قصد به الطاعة انما قصد به اليمين هذا يجري مجرى اليمين ان شاء فعله وان فهذا يجري مجرى اليمين. تحل كفارة اليمين. نعم ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن ادم ولا فيما قصد به اليمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. نعم. وقال لا نذر الا فيما ابتغي به لوجه الله تعالى. اي نعم هذا يخرج نذر المعصية. نعم. وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. اي نعم يكفي اذا نذر شيئين واحد مباح وواحد محرم. يوفي مباح ويترك المحرم. نعم. وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. لما روى ابن رضي الله عنهما قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نعم ابو اسرائيل ايش فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس. اي نعم. ولا يقعد. هذي واحدة. الثاني انه انه ما يقعد وهو نعم. ولا يستظل. ولا يستظل بظل. يكون بالشمس. نعم. ولا يتكلم. ولا يتكلم بل يسكت ولا يجيب احد اذا سأله نعم ويصوم ويكون صائما مع ذلك شدد على نفسي نعم فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. اي نعم. لانه نذر ما لا يريه. ما لم يشرعه الله عز وجل. هذي معاصي. نعم هو ان قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. لله علي نذر ولم يسمي ان اصوم ان احجا ما سماها عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك نعم وان قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين كتاب الايمان. انتهى باب النذور الايمان. جمع يمين. وهي الحلف الحلف بالله عز وجل. نعم. كتاب الايمان ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة. اذا حلف ان يفعل شيئا ولم يفعله عليه كفارة يمين او ان يفعله في وقت محدد ومضى الوقت المحدد ولم يفعله فعليه كفارة يمين. نعم ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة الا ان يقول ان يا الله ان شاء الله لم يحنث. حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث لانه استثنى لانه استثنى نعم الا ان يقول ان شاء الله الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه واذا قال ان شاء الله فلا بد ان لا يسكت حتى يقول ان شاء الله فان سكت ثم قال ان شاء الله لم ينفعه هذا استثناء لابد يكون متصل باليمين. نعم الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه او يفعله مكرها او ناسيا اذا فعله ما حلف على تركه وفعل له مكرها فلا شيء عليه. ولم يحنث لان فعل المكره لا ينسب اليه. نعم او يفعله مكرها او ناسيا فلا ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا نذر الا يفعل شيئا وفعله ناسيا ناسيا لنذره. فليس عليه شيء. نعم او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه. ولا كفارة في الحلف على ماض سواء الحلف على ماض. مثلا تقول والله ان فلان جا البارح بناء على ظنك وتبين انه ما جاء ليس عليك شيء وان كنت متعمدا فيكون هذا كذب. تأثم به وليس عليك كفارة. نعم. ولا كفارة في الحلف ماض سواء تعمد الكذب او ظنه كما حلف فلم يكن. نعم. ولا في اليمين الجارية على كانه من غير قصد اليها. نعم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما ما كسبت قلوبكم وفي الاية الاخرى بما عقدتم الايمان لغو اليمين هي التي تجري على كان من غير قصد لا والله بلى والله هذا من غير قصد ما ما فيها كفارة. ما قصد عقدها انما جرت على لسانه فقط نعم ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد اليها كقوله في عرض حديثه لا والله وبلى والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم واللغو هو الذي لم يقصد عقده. نعم ولا تجب الكفارة الا في اليمين بالله تعالى. لا تجب الكفارة الا باليمين بالله. فلو حلف بغير الله لا لم تنعقد يمينه وليس عليه كفارة عليه التوبة. عليه التوبة. من حلف بالعزى يقل لا اله الا الله. نعم. ولا تجب الكفارة الا في اليمين بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وامانته. الحلف بالله او بصفة من صفاتها وباسم من اسماء معي اما الحلف بغير الله هذا شرك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد كفر واشرك نعم الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين. اي نعم الذي يقصد به اليمين كان قال ان كان هذا الشيء آآ كذا وكذا فلله علي نذر او ان لم يكن كذا فعلي نذر هذا ما هو بنذر هذا يمين يجري مجرى اليمين تحله الكفارة. نعم. اذا قصد به التصديق او التكذيب فهذا يجري مجرى مجرى اليمين تحله الكفارة. نعم ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير؟ اذا حلف عدة اه عدة مرات على شيء واحد قبل ان يكفر فانها تكفي كفارة يتداخل نعم او كرر اليمين على شيء واحد قبل اما اذا حلف على اشياء اذا حلف على اشياء فكل يمين لها كفارة. نعم. او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكبير. او حلف على بيمين واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة. نعم. وان حلف ايمانا على اشياء فعليه لكل يمين كفارتها. نعم. ومن تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. اذا هذا يسمى التورية. يسمى التورية اذا حلف على شيء يوري فيه تورية فليس عليه شيء الا اذا كان ظالما يريد اكل مال الاخرين او ظلم الاخرين فانه يلزمه. يلزمه اليمين ويكفر. نعم. ومن تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. كما لو قال لو طلب منه شيء قال والله ما هو بعندي. وهو يقصد ما هو بعندي في المكان لكنه في بيته او في ملكه هو يقصد ما ما هو بعندي في هذا المكان. هذه تورية اه لا تنعقد يمينه في لانه ما عقدها عقدا يريد التصديق او التكذيب. نعم باب جامع الايمان. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يا هل الصيد كهواية وتسلية جائز ما عدا. هل الصيد كهواية وتسلية جائز مع عدم الانسان الى الاكل منه؟ فيجوز لكن يكره. يكره من تبع الصيد لها كما في الحديث من تبع الصيد لها اه يكره انه يروح يصيد وهو ما له حاجة هواية فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز اصطياد الطيور في موسم التفريق ووجود فراخ لها ما يجوز وقت التفريخ هم الان يصدرون منع في اوقات معينة لاجل دفع آآ هذا المحذور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم الصيد في الحرم؟ وهل يجوز ترك الصبيان؟ يلاحقون حمام الحرم ما يجوز يمسكهم وليهم يمسكهم وليهم هذا عدوان. على صيد الحرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول صلى الله عليه وسلم الحرم ان ينفر صيده ينفر مجرد تنفير فكيف الذي يقتله ويصيده حرام هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبع الصيد غفل هل يؤخذ منه كراهة الصيد؟ بغير حاجة نعم لانه اذا تبع الصيد فانه يغفل عن طاعة الله وعن الصلاة في وقتها وعن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذبح الحيوان المريض؟ لاراحته من مرض مستمر به؟ لا لا يذبح الا اذا كان للاكل اذا كان يؤكل اذا ذبحه يذبحه اما اذا كان لا يؤكل فانه يتركه الله سبحانه ربما ان الله يعافيك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اقتناء الكلب لاجل الصيد؟ علما ان ذهابي الى الصيد لذلك نادر لا بأس اذا كان الكلب معلما واقتنيته للصيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للحراسة او للصيد نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الدماء التي تنزف من الحيوانات او الطيور عند صيدها. اذا الثوب فهل هي نجسة يلزم غسلها اي نعم يغسلها لانها من لانها من يعني مثل الذي يخرج من الاوداج لانها يموت بها بها الحيوان. فيغسل الدم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم بيع الكلاب؟ المدربة على الصيد؟ لا يجوز بيع الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. ونهى لكن من اختصاص هذا يسمونه اختصاص. مختص بك. لا يأخذه احد غيرك. لكن ما يجوز لك تبيعه. لا يجوز بيع الكلاب ولا بيع القطط ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان الصيد بما يسمى بالنباطة او المقلاع انه حرام اذا اصاب الصيد بثقله فهو وقيل يدخل في الوقيدة اما اذا جرحه بحده محدد وجرحه في حده فهذا حلال. نعم. ما قتل بثقله فلا يحل. لانه موقوذة. وما قتل بحده فانه حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل استخراج الظب. لاجل صيده عن طريق صب الماء في جحره او ادخال دخان السيارة في الجحر. نسأل الله العافية. هذا لا يجوز يصيد الضبلا للاكل بس للتسلي بذلك ويعذب هذا الحيوان لا يجوز هذا. يؤكل الظب لكن اللي ياخذه بس للتسلية او للعب عليه او ما هذا له حرمة وله يعني له آآ انه يمكنه من الاكل والشرب لا يمسكه الا للاكل فقط. لا للتسلية ولا للهواية ولا ما اشبه ذلك يجيبون بعضهم يقولون لكن منعوا والحمد لله يجيبون سيارات مملوءة بالضباب لا لشيء الا بس التفرج عليها حرام هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ثم ايضا الضب لا يجوز قتله بهذه الطريقة يدخل عليه اه شيء اه قاتل يدخل عليه الدخان السيارة يدخل ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقك له روح لا يجوز تعذيبه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في المحرمات وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يقول ما المراد بما ذبح على النصوص؟ النصب والاصنام ما ذبح للاصنام ما ذبح للاصنام فهو حرام. نعم والنصب هي الاصنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ما حكم قتل الحشرات عن طريق الصعق الكهربائي هذا لقتل بالنار قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل بالنار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا نسي الصائب التسمية عند رميه بالرصاص هل يحل هذا الصيد لا يحل لانه لا بد من الشروط ان يذكر اسم الله عند ارسال السهم. فاذا نسيه لم يحل. بعض العلماء يقول مثل الذبيحة اذا نسي يسمي عليها فهي حلال. هذا مثله. يقولون لا الصيد ما هو بمثل الذبيحة. الصيد آآ رخصة ولابد من لا بد من الاحتياط فيها اكثر من الذبيحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صيد الفئران اعزكم الله عن طريق وظع الغرا ثم تبقى حتى تموت. هل هذه تعذيب ما يجوز هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قول المؤلف رحمه الله انه لا يحل قتل الصيد بالبندق يقول هل المقصود البنادق المعدة للصلاة؟ هذا الفندق شيء يعني من الطين يعمل ما هو محدد شيء يدور شيء من الطين مدور صلب. هذا هذا مثقل ما يقتل به يكون وقيدا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل يجوز اتخاذ الصقر؟ البندق غير البندق غير البندق البندق هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ الصقر لاجل الزينة وليس لاجل الصيد. ما في مانع اذا كفل له طعامه وشرابه ولم يعذبه ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا تسقط الشاة من الجبل ثم يدركها صاحبها فيذكيها مع انه لو تركها لماتت هل تكون حلالا بهذه التذكية اذا ادركها وفيها حياة مستقرة. فالصحيح انها تحلها الذكاة. اما اذا ادركها وفيها حياة غير مستقرة حياة موت فلا تحل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اه شردت بقرة من من احد الجزارين فرماها بالرصاص حتى ماتت واتى بها المجزرة وباعها كانها قد ذبحت بالسكين هل هذه البقرة يجوز اكلها؟ اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ند ما ند منها فاصنعوا به هكذا. يعني انه يعقر في اي مكان من من جسمه فيكون هذا زكاته لان هذا هو المقدور عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد في بلدنا في موسم في موسم زراعة الذرة. ومع بداية طلوع هذا النبات فانه اذا اكلت الغنم من ورق الذرة فان الورق يمسك في حلق الغنم ويكون سببا مباشرا في موتها سؤاله هل اذا ذبحتها في هذه الحال تكون حلالا؟ اذا امسكتها وفيها حياة يعني تبقى بها آآ مدة وذبحت هذا فهي حلال. اما اذا امسكتها وفيها الموت يعني فيها الموت حركة الموت فلا تحل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز اه ذبح وذكاة الصبي دون البلوغ اي نعم اذا كان مميزا تحل زكاته لانه يستحضر النية له نية قصد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان الفهد نوع من الكلاب فهل هو نجس كالكلب وسؤره كحكم سؤره؟ اي نعم ووكل نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز بيعه وشراؤه؟ لا هذا سبع ولا يجوز بيعه وشراءه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بعض الكلاب المعلمة عندما تصيد فانه يقوم بعظ الصيد في رقبته حتى يموت. دون ان يخرج اي دم فهل يجوز الاكل منه؟ نعم. يجوز. كلوا مما امسكنا عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة وفقكم الله يقول لبيع الكلاب المدربة. هناك يقول بعض طلبة العلم يقول انه انما يباع قيمة التدريب وليس الكلب. هذا احتيال هذا احتيال ولا يصلح. نعم لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب. نعم يجي واحد يقول لا حلال وهذه قيمة التدريب. ما هي بقيمة التدريب هذي قيمة تلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فمن الكلب نهى عن ثمن الكلب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النذر انما يستخرج به من البخيل. يقول ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني ما يطيع الله الا اذا نذر هذا البخيل ما يطيع الله ولا يتصدق ولا يعمل شيء الا اذا نذر يصير بخيل هذا المشروع انك تفعل الطاعة ولو لم تنذر نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز علاج ومداواة السحر بسحر مثله؟ لا ليس منا من سحر او سحر له ما يجوز العلاج بالسحر حرام. ولا يحل السحر الا فلا يجوز هذا. السحر يعالج بالمباحات. وهو ما يسمى بالنشرة. باب النشرة في كتاب التوحيد شوفوا ما يعالج الا بالذكر والقرآن والادوية المباحة التي يعرفها اهل قصاص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا وانزل له دواء. يقول هل هذا يدل على ان جميع الامراظ لها علاج نعم لكن علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. فظيلة كيف وفقكم الله اذا اشرف الانسان على الموت بسبب العطش ووجد خمرا فهل يأخذ منه يزيدها الخمر يزيده عطش ما يدفع العطش ما يدفع العطش بل يزيده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من امريكا يقول هل يجوز لنا عند ذهابنا الى المطاعم التي هناك؟ ولا نعرف هل هي قد ذبحت على وفق الشرع ام لا؟ هل يجوز لنا ان نأكل من هذه المأكولات والاطعمة؟ ان كانت لاهل الكتاب اليهود او النصارى فكلوا منها. لان الله اباح لنا طعامهم. واما ان كانت لي وثنيين او وعلمانيين او اه ملاحدة فلا تأكلوا منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يعني اللحم المقصود اللحم اما الطعام اللي هو الرز الفواكه توكل هذه من كل احد. هذه تؤكل من كل احد انما اللي يحتاج الى ذكاة اللحوم هذي محل البحث. لحوم ان كانت في مطاعم النصارى او اليهود فهي حلال لانه طعام لهم. والله اباح لنا طعامهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يشترط في النذر ان يتلفظ به فاذا نويت بقلبي نذرا معينا؟ لا النية بدون تلفظ ما تنعقد ولا ولا يلزم بها شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كثيرا ما نحلف على الايلام للضيف. فنقول والله ايش؟ الايلام الوليمة. للضيف. ايه. فنقول والله لتأكلن ان عندنا او عند دفع الحساب والله لا تدفع انت فهل علي شيء في ذلك؟ نعم عند آآ الجمهور عليك اذا خالف اليمين عليك. ولكن شيخ الاسلام يقول لا. ان المقصود اكرامه وقد اكرمته اي والله ان تاكل والله ان تجلس هنا اكرمته بهذا حصل المقصود. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعملوا سائقا لسيارة تنقل اطعمة الكلاب والقطط. وتشتمل هذه الاطعمة على لحم خنزير او وشحمه هل يجوز لي هذا العمل؟ الا اطلب غيره الاعمال كثيرة والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول المرأة التي نذرت ان تظرب ان تظرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكون وهذا من باب المباح مع انه قال لها عليه الصلاة والسلام او في بنذرك. هذا قادم من سفر عند القدوم من سفر او عند الزوال عند عند عقد النكاح. فاما ضرب الدف دائما هذا له. ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تجوز التورية مطلقا اذا لم يكن هناك ظلم اذا لم يكن هناك ظلم لاحد وانما لاجل التخلص من اشياء معينة منعا لارتباطي بها؟ اذا كان ما فيها ظلم لاحد ولا اكل لحق احد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول الكذب الذي لا يضر ابدا ولا يضر باحد. هل هو تنبيه الانسان؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فلا يعود لسانه على الكذب. ويكثر من ذلك لانه يعتاده يصبح سهلا عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الساحر الذي يمارس السحر هل يجوز ان نأكل اللحم الذي يذبح في بيته اذا دعانا لا يجوز انكم تروحون للساحر حرام عليكم. تروحون للساحر وانتم تعلمون انه ساحر. ولا يجوز اقراره هذا يجب الاخذ الا يدري اما بالقتل واما بالطرد من البلاد. نعم. صاحب ساحر ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اسكن في قرية هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ها سائل من خارج هذه البلاد يقول اسكن في قرية وكنا نأكل شحوم البقر والغنم الموجودة في جوف بطن الدابة حتى اتانا عالم وفسر لنا قول الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوم ما هما الا ما حملت ظهورهما الى اخر الاية فقال لنا ان الشحوم البقر والغنم هي حرام عليكم بنص القرآن اعوذ بالله هذا جاهل ما هو بعالم. ما هي بحرام علينا هذا على اليهود عقوبة لهم. في حلال لهم لكن حرمت عقوبة لهم تشديدا عليهم. حنا مثل اليهود هذا الكلام ما هو بطيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول رجل يعمل او سائق يعمل في توصيل الطلاب وعند خروج الطلاب تفوته جماعة الظهر في المسجد. ولو صلاها جماعة سيتأخر كثيرا عليهم وقد يحصل مشاكل له. سؤاله هل له ان يؤخر الصلاة ويصليها منفردا في هذه الحال؟ نعم هذا معذور لانه على عمل ولو ترك هذا العمل فان العمل يضيع وهو يأخذ عليه اجرة ومتكفل به فهذا يؤخر الصلاة حتى يتمكن ما دام في الوقت ما خرج الوقت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل كرر سؤاله يسأل يقول انه قد قال لزوجته اذا ذهبت في عمتك فانه ليس بيني وبينك اي شيء. فهل تعد طلاقا هذه الكلمة؟ وماذا اصنع والى اين اذهب تذهب الى الافتاء تجي الى الافتاء ان شاء الله بكرة او تروح للمحكمة. واما الفتوى بالطلاق فلا نفتي فيها في في هذه المجالس او لابد يحرر الكلام وتوقع عليه ولابد ان شافه انت من قبل او لا لابد من هذا احتياط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا تراهن شخصان على اكل بسبب فعلهم للقمار. وانا ارى تحريم هذا الامر وقد دعوني الى هذا الطعام. فهل لي ان اكل منه؟ هل يؤخذ بسبب القمار لا تحظره ولا تأكل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ان زوجته عندها سوء خلق وترفع صوتها عليه. فاذا نصحها فانها تذكر له قصة الصحابي الذي ذهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وشكى له عن خلق زوجته فوجد ان امرأة عمر ترفع صوته وان هذا لا بأس به. فهل استدلالها صحيح؟ اي نعم. يصبر عليها. اذا صار يريدها او ام عياله او يصبر عليها والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل او هذه امرأة تسأل فتقول ان عندها ابنا مصابا بالوسواس تقول كيف اعالج هذا الابن الوسواس ان كان وسواس يعالج بالاقراءة عليه تقرأ عليه من سورة الاخلاص والمعوذتين وترددها عليه وتنفث عليه. لعل الله يعافيه منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاخذ من اللحية ولو شيئا يسيرا؟ اللحية ما يؤخذ منها شيء اعفو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا جزوا الشوارب واعفوا اللحى ارسلوا اللحى ما يجوز التعرظ للحية ابدا. نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الاب ليس فهل يجب على ابنه ان ينفق عليه اذا طلب الاب ذلك؟ مم اذا كان الاب ليس فقيرا فهل يجب على ابنه ان ينفق عليه. اذا طلب ذلك الاب؟ اذا كان الاب آآ اذا طلب هذا ولا اجاب طلب يغضب ويتأثر فينفق عليه. نعم. يداري غضبه ويداري وهذا من الاحسان الى الوالدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تزوجت قبل سنوات. ثم تبين لي ان زوجتي تاركة للصلاة فهل يجب علي ان اطلقها الان اذا كان انه يوم تزوجها وهي ما تصلي فالعقد غير صحيح. العقد غير صحيح لكن هذا لازم يرجع فيه الى القاضي العقود يرجع فيها الى المحاكم. تنظر فيها نعم. انتهى يا شيخ. الله تعالى اعلم