﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:24.800 --> 00:00:43.150
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن وعبد ابن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص

3
00:00:43.250 --> 00:00:58.750
عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه

4
00:00:58.800 --> 00:01:20.700
فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة فلم يرى سودة قط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:21.300 --> 00:01:44.450
وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب اذا كان هناك شخص مجهول مجهول النسب واختلف فيه المدعون كل يدعي انه تبع تبعا له

6
00:01:44.450 --> 00:02:08.350
النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا الولد اول ما يلحق بالفراش. ويلحق بالزوج والحق بزوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عصمته ثانيا اذا لم يكن هناك فراش

7
00:02:09.400 --> 00:02:36.450
فانه ينظر الى النسب. الى فانه ينظر الى الشبه. الى الشبه فمن ظهر شبهه لاحد المدعين يلحق به والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الاثر ويعرفون اشباه الناس يسمون للقافة

8
00:02:36.750 --> 00:03:07.250
فهذا الحديث هو من النوع الاول ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد ابن زمعة رضي الله عنه في مولود من امرأة مملوكة لوالد عبد لزمعة مملوكة لزمعة. وكان يطأها بملك اليمين. فولدت هذا المولود. لكن كانوا في

9
00:03:07.250 --> 00:03:32.450
يؤجرون الجواري للزنا ويأخذون من كسبهن. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم يعني المملوكات هذا على ما كان في الجاهلية على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرظ الحياة الدنيا

10
00:03:33.150 --> 00:03:55.800
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو حرام نهى عن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فلما كان عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد رضي الله عنه

11
00:03:56.350 --> 00:04:18.350
كان قد فجر بهذه الجارية في الجاهلية هجر بها في الجاهلية على ما كانت عادتهم اوصى اخاه سعدا بان هذا الولد له فطالب به سعد بناء على وصية اخيه وايضا وجود الشبه

12
00:04:18.750 --> 00:04:37.450
فان فيه شبها من عتبة ابن ابي وقاص. ولهذا قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هو اخي ولد على فراش ابي للتسري

13
00:04:38.300 --> 00:05:09.000
فهذا يدعي ان هذا يدعي الشبه وهذا يدعي الفراش الفراش اقوى فحكم به صلى الله عليه وسلم بعبد ابن زمعة وقال الولد للفراش يعني لمن كانت لمن كانت زوجة له وللعاهر يعني الزانية الحجر وهو الرجم. وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة

14
00:05:09.200 --> 00:05:26.650
فلها الخسارة والخيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة ام المؤمنين ام المؤمنين احتجبي منه نظرا للشبه. فهذا من باب الاحتياط. من باب الاحتياط

15
00:05:26.650 --> 00:05:55.600
امرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه. فدل هذا الحديث على ان الولد يلحق للزوج يلحق بالزوج لمن له الفراش وكذلك يلحق للسيد الذي يتسرى بامته لان التسري مثل بل هو اقوى من عقد النكاح

16
00:05:56.000 --> 00:06:14.550
يقول ملك اليمين وهو اقوى من عقد النكاح. فالولد يكون للوطء الشرعي بنكاح او بتسر. فدل على ان اقوى ما يلحق به النسب هو الفراش. وان كان فيه شبه لغير

17
00:06:14.550 --> 00:06:36.650
صاحب الفراش الفراش مقدم مقدم على غيره. ولكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم امر سودة ان تحتجب منه. ما انه الحقه بابيها ولكن هذا من باب الاحتياط

18
00:06:36.850 --> 00:07:10.050
فدل هذا الحديث على وجوب الرجوع الى اهل العلم في فظ النزاعات والخصومات والرجوع الى الشريعة. والمحاكم الشرعية  ولا يرجع الى اعراف الناس واحكام الجاهلية فليرجع الى المحاكم الشرعية. واما من يتحاكم الى العادات القبلية

19
00:07:10.350 --> 00:07:33.800
فانه يتحاكم الى الطاغوت وحاكم الى الطاغوت الحكم بغير ما انزل الله حكم الطاغوت على اي نوع كان. ثانيا فيه ان الفراش مقدم على الشبه. لانه اقوى منه ثالثا فيه الاحتياط

20
00:07:34.400 --> 00:07:52.200
مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بجمعه والد سودة المقتضى انه يكون اخا لها لكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تحتجب منه من باب الاحتياط

21
00:07:52.500 --> 00:08:16.500
فلم يرها فلم يرها هذا الغلام فهذا اصل في قاعدة الاحتياط وتجنب المشتبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم  وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت

22
00:08:16.600 --> 00:08:41.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تر ان مجززا نظرنا نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض. وفي لفظ وكان مجزز طائفا

23
00:08:41.850 --> 00:09:05.300
نعم زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقه صلى الله عليه وسلم. وكان يحبه حب سبيلا. تزوج من ام ايمن الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:05.850 --> 00:09:31.200
التي ورثها من ابيك عبد الله بن عبد المطلب ام ايمن الحبشية تزوجها زيد بن حارثة  فولدت له اسامة ابن زيد وكان زيد ابيظ شديد البياظ وكان اسامة اسود فتكلم الناس

25
00:09:31.300 --> 00:10:00.650
الناس عندهم نزعة التشكيك ونزعة لا سيما اهل النفاق تكلموا الناس شككوا في نسب اسامة رضي الله عنه الى ابيه نظر لاختلاف اللون لاختلاف اللون فغاظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واهمه مع انه يعلم ان انه اسامة ابن لزيد لكن كلام الناس

26
00:10:01.150 --> 00:10:35.650
والشائعات اه جاء الله بالفرج جاء طائف يعرف الاقدام يعرف الشبه وكان زيد واسامة ملتحفين بقطيفة وظاهرة اقدامهما فنظر اليهما مجزز المدلج فقال الله اكبر متعجبا هذه الاقدام بعضها من بعض

27
00:10:35.700 --> 00:11:02.000
هذه الاقدام بعضها من بعض شف مع انه بعضها اسود وبعضها ابيظ. لكن هذا طائف يعرف اللي يسمونه الان المري يعرف بالشبع هذه الاقدام بعضها من بعض فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما. لان الله كشف هذه

28
00:11:02.350 --> 00:11:27.700
الشبهة بكلام هذا الخبير بالاشباء هذه الاقدام بعضها من بعض فانقطع التشكيك الذي كان يحاك في هذه القصة ولذلك دخل على عائشة وهو مسرور. شديد السرور عليه الصلاة والسلام واخبرها

29
00:11:28.000 --> 00:11:44.100
بذلك مع انه سبق لنا ان الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرأته جاءت لغلام اسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم

30
00:11:44.650 --> 00:12:09.950
قال ما لونها؟ قال ما لونها قال حمر ايضا حمر قال هل فيها من اورق؟ يعني يخالفها في اللون؟ قال نعم قال ولماذا صار اورق قال لعله نزعه عرق قال وابنك هذا لعله نزعه عرق يعني من اجداده

31
00:12:10.000 --> 00:12:39.250
فازال صلى الله عليه وسلم اللبس ازال اللبس بالوراثة انه يعمل بالوراثة وكذلك يعمل بالشبه كما في هذا الحديث وملبس شبه كما في هذا الحديث. فهذا الحديث يدل على ان الولد

32
00:12:39.700 --> 00:13:03.050
يلحق بالشبه اذا لم يكن فراش اذا لم تكن امه فراشا لاحد فيلحق ويلحق بالشبه. فاسامة رضي الله عنه لحق بابيه من ناحيتين. من ناحية الفراش ومن ناحية الشبه لكن الرسول اراد ان يقمع هؤلاء

33
00:13:03.300 --> 00:13:28.550
الذين يتكلمون ويقولون والا هو اكيد انه لزيد رضي الله عنه. بموجب الفراش فاسامة اجتمع فيه الامران الفراش الشبه فهذا فيه دليل على الالحاق بالشبه. وان الذي يحكم بالشبه هم القافة اهل الخبرة

34
00:13:28.900 --> 00:13:50.400
بالاثار والدما في وقتنا الحاضر جد ما يسمونه بالحمض النووي او انه يعرف به الحاق الله اعلم هذا يحتاج الى بحث لكن هو جد الان من الوسائل الجديدة. وفي الحديث الفرح بظهور الحق

35
00:13:50.400 --> 00:14:13.700
الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بظهور الحق وزوال الشائعات نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم

36
00:14:13.750 --> 00:14:44.150
ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها نعم العزل هو ان يجامع زوجته او اه مملوكته فاذا اراد الانزال فانه ينزل خارج الرحم يعزل عنها يعني ينزل خارج الرحم. خوفا من الحمل

37
00:14:44.200 --> 00:15:07.800
خوفا من الحمل. وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزم فقال ولم يفعل؟ يفعل احدكم ذلك؟ استنكار منه صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينهى عنه ولم يقل ولم يقل لا تفعلوا بل قال لم؟ لم لم تفعلون

38
00:15:08.450 --> 00:15:30.500
من باب الاستنكار لا من باب النهي فدل على ان العزل جائز لكن الاحسن تركه ودل على ان العزل لا يمنع من الحمل اذا اراده الله اذا اراده الله فان

39
00:15:31.000 --> 00:15:54.350
الحمل يحصل بتسرب الماء ولو لم يعلم الزوج. اذا اراد الله ان يخلق شيئا خلقه مهما فعلنا من من الاسباب فالعزل لا يمنع الحمل لكنه اذا تراضى عليه الزوج والزوجة لا مانع منه. اذا تراضوا لا مانع منه

40
00:15:54.800 --> 00:16:11.250
اما اذا لم ترضى الزوجة فانه لا يجوز لان لها حقا بالجماع ولها حق في الحمل فلابد من تراضي الزوجين عليه. فاذا تراضيا فانه يجوز لكنه لا يمنع ما قدره الله

41
00:16:11.700 --> 00:16:32.400
سبحانه وتعالى فالاسباب لا تمنع القدر الاسباب لا تمنع القدر لكن امرنا بفعل الاسباب والقدر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال

42
00:16:32.400 --> 00:16:53.400
لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وهذا ايضا يؤيد ما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. لم ينه عنه ولم يقل لا تفعلوا وانما بين صلى الله عليه وسلم انه لا يمنع القدر ولا يمنع الحمل اذا قدره الله

43
00:16:53.800 --> 00:17:14.600
عز وجل فهذا يؤيد الحديث السابق عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا فيه دجاج للتقرير وانتم تعرفون ان ان السنة ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل

44
00:17:14.650 --> 00:17:35.850
او تقرير هذا من التقرير وكون القرآن ينزل وهم يعزلون ولم ينههم دليل على جوازه لو كان لو كان ممنوعا لمنع منه القرآن. لان الله يعلم كل شيء. وهذا جواب لمن قال ان الرسول لم يعلم

45
00:17:36.500 --> 00:17:56.350
ولذلك لم يمنعهم من العزل لانه لا يعلم. يقول نعم الرسول لا يعلم لكن الله يعلم فلو كان العزل ممنوعا لاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه اذا فالعزل جائز. ولكنه لا يمنع

46
00:17:56.900 --> 00:18:18.950
من قدر الله سبحانه وتعالى ولابد ان يكون لرضا الزوجة لئلا يجحف في حقها نعم. قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وعن ابي ذر رضي الله عنه

47
00:18:19.100 --> 00:18:36.150
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه. وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار

48
00:18:36.600 --> 00:18:54.850
ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه اعد الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

49
00:18:55.050 --> 00:19:15.200
ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. نعم ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه

50
00:19:15.250 --> 00:19:33.900
كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم هذا الحديث ايضا يتعلق بالنسب وهو انه لا يجوز لمن يعلم نسبه ان ينتسب الى غير ابيه فان انتسب الى غير ابيه فانه يكفر. والمراد الكفر الاصغر

51
00:19:34.400 --> 00:19:59.750
ليس المراد انه يخرج من الملة لكن المراد الكفر الاصغر فهو من باب الوعيد الشديد على انه لا يجوز للانسان ان يتبرأ من نسبه وينتسب الى غير ابيه او الى غير قبيلته. لان هذا يلزم عليه محاذير. يلزم عليه

52
00:19:59.750 --> 00:20:35.150
يكون النساء لا تحتجب نساء الذين التحق بهم لا يحتجبن عنها وليس منهم ليس منهم وايضا الارث يصير الارث الى غير مستحقه. يكون الارث الى غير مستحقه ايضا المحرمية يكون محرم للنساء ليس ليس هو من اقاربهن. فيلزم عليه محاذير ولذلك سماه النبي صلى الله عليه

53
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
وسلم كفرا والاولى ان ان يساق الحديث ولا يفسر. لان هذا ابلغ في الوعيد اما اذا فسرته وقلت هذا كفر اصغر او المراد كفر النعمة هذا يتساهل فيه الناس فالاولى ان تريده كما جاء

54
00:20:55.500 --> 00:21:16.400
ولا تفسره عند الناس اما تفسيره عند العلماء وعند طلبة العلم ما في بأس. اما امام الناس تقول لهم كذا هذا كفر اصغر وهذا كفر نعمة هم يتساهلون في هذا. فيمر الحديث كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحريم الانتساب

55
00:21:16.400 --> 00:21:36.850
الى غير نسبه الصحيح وهو يعلم اما اذا كان يجهل فانه لا حرج عليه في ذلك لانه لم يتعمد اذا كان يجهل نسبه فانه لا حرج اما اذا كان يعلم نسبه وتبرأ منه وادعى غيره فهذا هو الذي عليه الوعيد

56
00:21:37.050 --> 00:21:53.200
ويقع كثير من الناس اليوم في هذا بسبب الطمع في الدنيا. يروح لم دولة ويحط له والد غير ابيه من اجل يحصل على وظيفة يحصل على تابعية يحصل على كذا. كثيرا ما يسأل عن هذا

57
00:21:54.000 --> 00:22:27.650
هذا خطير جدا خطير جدا فعليه هذا الوعيد ثانيا هذا ايضا مع انه يلزم عليه محاذير فهو كذب كذب وافتراء كذب وافتراء واحتيال محرم فلا يجوز. ايضا الذين يأخذون الاولاد من

58
00:22:28.050 --> 00:23:00.350
يأخذون الأولاد من دور الرعاية اولاد مجهولي النسب من دور الرعاية يربونهم عندهم يلحقونهم بهم يجعله ابنا له يثبته عند عند الجهة الحكومية انه ابنه هذا غلط ولا يجوز وكونه رباه واحسن اليه يثاب على هذا يؤجر عليه

59
00:23:00.450 --> 00:23:17.450
اما انه يدعيه يقول هذا من الاحسان اليه وهذا انا ابجبر بخاطره وهذا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز تدخل في ذريتك من ليس منهم ويدخل على بناتك وعلى محارمك

60
00:23:18.250 --> 00:23:39.750
يحصل بذلك ما ويرث وهو ليس بوارث هذا فيه محاذير عظيمة فلا يجوز للانسان نفسه انه ينتسب الى غير ابيه وهو يعلم ولا الى غير قبيلته وهو يعلم ولا يجوز للانسان ان يلحق به من ليس من اولاده

61
00:23:40.250 --> 00:23:59.600
بحجة العاطفة والاحسان هذا امر محرم كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز مثل هذا العمل. هذي واحدة. الثانية ومن ادعى ما ليس له من ادعى ما ليس له من اموال الناس

62
00:23:59.700 --> 00:24:19.300
قال هالسيارة او هالبيت او هالارض لي وهو كذاب لا يجوز انه يدعي اموال الناس بغير حق وهو يعلم ان ما هي او يدعي انه طبيب مثلا يعالجه غير طبيب ولا يحسن الطب

63
00:24:19.550 --> 00:24:42.100
من اجل يستنزف اموال الناس هذا لا يجوز ادعى ما ليس له. لا بد ان يكون طبيبا معترفا به مع الشهادات طبية صحيحة ما هي مزورة لابد من هذا او الدعاء اشد من هذا ادعى انه عالم

64
00:24:42.150 --> 00:25:04.550
صار يفتي ويحلل ويحرم هذا اشد بعد يدعي العلم وهو ليس بعالم ويقول على الله بغير علم وهذا اشد والعياذ بالله هذا الدعاء ما ليس له الدعامة ليس له وكل من ادعى شيئا ليس له فانه

65
00:25:04.750 --> 00:25:29.500
معرض لهذا الوعيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يؤتى فهو كلابس ثوب يزور. لا يدعي الانسان شيئا ليس له لا من نسب ولا من ولا من حقوق الناس ولا من حرفة او مهنة في الطب مثلا لانه يفسد

66
00:25:29.650 --> 00:26:01.700
او يدعي انه عالم وهو ليس بعالم كل هذا لا يجوز وعليه وعيد شديد الدعامة ليس له ولهذا يقولون يفسد الدنيا اربعة نصف طبيب ونصف نحو ونصف اه متكلم ونصف فقيه. الطبيب يفسد الابدان. ونصف الفقيه نصف الطبيب يفسد الابدان. ونصف الفقيه يفسد

67
00:26:01.700 --> 00:26:28.600
للبلدان بفتاواه ونصف المتكلم يفسد الاديان والعقائد يفسد الاديان والعقائد ونصف النحوي يفسد اللسان يفسد اللغة العربية نصف نحوي ما ما تعلم النحو كاملا. فهذا يفسد اللغة يفسد اللسان هذا يفسد الابدان وهذا يفسد البلدان

68
00:26:28.700 --> 00:26:49.150
وهذا يفسد الاديان وهذا يفسد اللسان. فعلى الانسان انه يعرف قدر نفسه. ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه الم يدعي منزلة ليست له ولا يتشبع بما لم يؤتى. نعم اعد الحديث

69
00:26:49.450 --> 00:27:07.050
ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر وكذلك من انتسب الى غير مواليد في الحديث رواية ثانية انتسب الى غير مواليه. عتيق ينتسب الى غير معتقيه هذا حرام ايضا. نعم

70
00:27:07.400 --> 00:27:22.800
ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليس منا. وليتبوأ مقعده من النار عليه وعيدان والعياذ بالله ليس منا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم

71
00:27:23.150 --> 00:27:44.500
وليتبوأ مقعده من النار هذا وعيد اخر يعني ليتبوأ داره في النار والعياذ بالله. هذا وعيد شديد على على المتنطعين الذين يدعون ما ليس لهم من العلم او من اه غير او من الاموال

72
00:27:44.550 --> 00:28:03.950
او غير ذلك. نعم ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. الثالثة والعياذ بالله من اخرج مسلما من الدين حكم عليه بالكفر فقال له يا كافر يا عدو الله

73
00:28:04.000 --> 00:28:26.100
يا فاسق يا خبيث ونحو ذلك فان كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه والا رجع اثم هذا الكلام على قائله رجع اثمه على حار عليه يعني رجع عليه. اثم كلامه

74
00:28:27.000 --> 00:28:49.500
هذا خطر شديد. فلا يجوز لانسان ان يكفر الناس المسلمين ويطعن في اديانهم ومن دخل في الاسلام لم يخرج منه الا بناقض من نواقض الاسلام المعروفة بعد زوال العذر بان لا يكون جاهلا ولا مكرها

75
00:28:49.650 --> 00:29:13.750
ولا مؤولا ولا مقلدا ازالة الاعذار حكم عليه اذا ارتكب ناقضة ومن الذي يتولى هذا فولاه الحاكم تولاه القاضي المحكمة اما افراد الناس يكفرون هذا لا يجوز وهذا طريقة الخوارج والعياذ بالله

76
00:29:13.850 --> 00:29:35.250
هذي طريقة الخوارج يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بهذه الطريقة الخبيثة. فالاصل في المسلم انه مسلم. وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين الا اذا ثبت عليه ارتكاب ناقض من نواقض الاسلام

77
00:29:35.500 --> 00:29:54.650
ولم يكن له عذر يمنع عنه التكفير فحينئذ يحكم عليه بالردة ويطبق عليه حد الردة. تفصل منه زوجته ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين فالامر خطير جدا

78
00:29:55.200 --> 00:30:22.550
الحكم على الناس بالكفر خطير ويترتب عليه احكام اه عظيمة وخطيرة والواجب على الانسان انه يحبس لسانه عن التكفير وعن التفسيق والتبديع ولا يتسرع في هذه الامور قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على

79
00:30:22.550 --> 00:30:46.450
كما فعلتم نادمين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا. ولا تقولوا لمن واليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فيجب التثبت في الامور. والانسان يمسك لسانه ونحن في عصر

80
00:30:46.450 --> 00:31:19.800
فيه اللغط الكثير والتكفير والتفسير والتبديع وال الامر الى استباحة الدماء وتفجير المباني والاسواق بناء على هذا المذهب الخبيث الامر خطير جدا والواجب انضباط المسلم والا يطلق لسانه بهذه الالفاظ على الناس. ومرد الحكم بالردة ما هو مرده للافراد. مرده للولاة

81
00:31:20.550 --> 00:31:39.900
ردوا للقضاة هم الذين يحكمون بهذه الامور ويطبقون الحكم على من يستحقه اما يجي واحد يحكم على الناس بالكفر فهذا امر خطير. وهذا اذا كان من صدر عليه الكلام لا يستحقه رجع

82
00:31:39.900 --> 00:32:07.100
على قائله فباء به والعياذ بالله باء بهذا الكلام لا يذهب هدرا مهو بالكلام يروح كلام يحفظ ويدون فان كان الذي صدر في حقه يستحقه فهذا حقه وان لم يكن كذلك فانه يرجع على قائله ويسأل عنه يوم القيامة. فالامر خطير على الانسان ان يحفظ لسانه

83
00:32:07.150 --> 00:32:28.900
من هذه الامور وهو في عافية والحمد لله. نعم ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه؟ نعم هذا الحديث فيه ثلاث مسائل الاولى الانتساب الى غير نسب الانسان وهو يعلم هذا

84
00:32:28.900 --> 00:32:48.000
لاي غرض كان من الاغراض حتى ولو ان اباك كافر ما يجوز لك تنفصل منه وتقول ما هو بولي وله كافر  هو ابوك ولو كان كافرا فكيف اذا كان مسلما؟ نعم

85
00:32:48.700 --> 00:33:11.650
والثانية ان الانسان لا يدعي ما ليس له من الحقوق والصفات ولا سيما اذا ترتب على دعواه اضرار بالناس الذي يدعي الطب وهو ليس بطبيب يعالج الناس وياخذ اموالهم وقد وقد يظرهم او يحدث الوفاة بطبه

86
00:33:11.750 --> 00:33:34.750
فلا يجوز له هذا. ولو انه اتلف بعلاجه احدا وجب عليه الظمان وجب عليه الضمان لان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون اما اذا كان طبيبا حاذقا وعالجه ترتب عليه وفاة المعالج فليس عليه شيء لان هذا مأذون له

87
00:33:35.250 --> 00:33:59.000
له باجراء العملية والجراحة وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. واشد من ذلك ما ذكرنا ان الانسان يدعي انه عالم يفتي في الطلاق ويفرق بين الزوجين او يفتي ان الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام. او يفتي بحل دم فلان وردته وهذا

88
00:33:59.000 --> 00:34:21.700
او يفتي بمسائل العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهل ما يدري او نصف متعلم هذا لا يجوز. يجب على الانسان انه اه يحفظ نفسه لسانه ولا يدخل فيما لا يحسنه وما لا يعنيه

89
00:34:21.800 --> 00:34:45.750
نعم وكذلك من في الاخير من تكلم على الناس بالكلام البذيء ولا سيما التكفير والتبديع والتفسيق هذا امر خطير ولا يجوز وليس من حق كل واحد يحكم على الناس هذا يرجع فيه الى الحاكم الشرعي

90
00:34:46.300 --> 00:35:20.900
نعم والكتاب الرضاع نعم الرضاع هو مص اللبن من الثدي هذا هو الرواح. رظاع مسح لبن نص صغير نص صغير دون الحولين لبنا ساب عن حمل او وطئ هذا هو الرضاع والرضاع وارد في الكتاب والسنة واجماع العلماء. قال الله جل وعلا

91
00:35:21.250 --> 00:35:47.700
وامهاتكم اللاتي يعني من جملة المحرمات امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

92
00:35:48.050 --> 00:36:09.950
واجماع العلماء على ان الرضاعة له حكم التحريم اذا توفرت شروطه وضوابطه الاتية. نعم علم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة

93
00:36:10.150 --> 00:36:24.850
لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة. قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمه

94
00:36:24.850 --> 00:36:44.650
حمزة تزوج بنت عمك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي لانها اختي لان لان اباها اباها حمزة اخي من الرضاعة

95
00:36:45.600 --> 00:37:03.800
عمه حمزة اخوه من اخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. لان ثويبة مولاة ابي لهب ارضعتهما ارظعت حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارا اخوين من الرضاعة

96
00:37:03.850 --> 00:37:25.750
ثم قال صلى الله عليه وسلم يحرم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة فهذا من ادلة تحريم الرظاع وانه مثل النسب تماما لكن مثل النسب في اشياء وليس في كل الاشياء

97
00:37:26.100 --> 00:37:53.200
مثل النسب في المحرمية ومثل النسب في الخلوة ومثل النسب في اه عدم الحجاب عدم الحجاب وليس مثل النسب في الميراث وليس مثل النسب في الولاية في النكاح فهو يختلف عن النسب في هذه الاشياء

98
00:37:53.850 --> 00:38:13.800
نعم وليس مثل النسب في القرابة لكنه مثله في اشياء محدودة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ليس مثل النسب في ايجاب النفقة يجب على القريب على الرظيع انه ينفق على المرظعة

99
00:38:14.150 --> 00:38:35.250
وان كانت امه من الرضاعة او اخته من الرضاعة ما يجب عليه الانفاق مثل ما يجب على على القريب في النسب. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم حديث حمزة. نعم

100
00:38:35.550 --> 00:38:50.400
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا يعني ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في بيت سيد الشهداء

101
00:38:50.450 --> 00:39:07.350
نعم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ليس في كل شيء وانما في النظر والخلوة

102
00:39:07.450 --> 00:39:24.400
والمحرمية فقط لا في وجوب النفقة ولا في الميراث نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة. لان حمزة رضي الله عنه عم الرسول من النسب اخوه ايضا

103
00:39:24.400 --> 00:39:41.450
من الرضاعة ارظعتهما امرأة واحدة فصار اخوين من الرضاعة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة

104
00:39:41.550 --> 00:40:08.500
وهذا ايضا يؤيد القاعدة ان الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. تحرم ما تحرمه الولادة من النكاح تحرم النكاح نعم وعنها قالت ان افلح اخا اخا ابي القعص استأذن علي بعد ما انزل الحجاب

105
00:40:08.600 --> 00:40:25.250
فقلت والله لا اذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:40:25.350 --> 00:40:44.150
فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال اذن له فانه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب

107
00:40:44.850 --> 00:41:12.750
وفي لفظ استأذن علي افلح نعم استأذن. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له. فقال تجدين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذاك قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني له تربت يمينك

108
00:41:13.050 --> 00:41:31.700
نعم هذا الحديث فيه ان عائشة رضي الله عنها رضعت من امرأة ابي القيس وضعت من امرأة ابي القيس فصارت بنتا لها من الرضاعة هذا لا اشكال فيه لكن الذي اشكل على عائشة

109
00:41:31.750 --> 00:41:50.200
لما جاء اخو ابي القيس زوج المرظعة لما جاء اخو زوجي المرظعة يريد الاستئذان عليها بناء على انه عمها من الرضاعة فقالت ان ابا القيس لم يرضعني وانما ارضعتني زوجته

110
00:41:50.800 --> 00:42:11.950
اضاعتني زوجته فامتنعت منه حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم عند الاشكال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له انه عمك من الرضاعة. فدل هذا الحديث

111
00:42:13.000 --> 00:42:37.550
على ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهي قاعدة ثابتة بالادلة ودل على ان من له اللبن ان من له اللبن وهو الزوج ينتشر عليه الحرمة فيكون ابا للمرتظع واقاربه اقارب للمرتظع

112
00:42:38.050 --> 00:42:55.550
وهذا ما يسمى بلبن الفحل لان اللبن الذي في المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة حينما حملت الحمل متكون من المائين ماء الرجل وماء المرأة فهو ناشئ عن وطئه

113
00:42:56.250 --> 00:43:21.000
هذا اللبن ناشئ عن وطأ الرجل فاللبن ينسب للمرأة وللرجل للزوجة وللزوج فتكون محارم الزوج محارم للرضيع. ومحارم الزوجة المرظعة محارم للرظيعة ايظا. فلذلك صار افلح  اخو ابي القيس عمد لعائشة

114
00:43:21.750 --> 00:43:47.550
عمن لما كان ابو القيس ابا لها من الرضاع كان اخوه عما لها من الرضاع عن من لا من الرضاع فهذا فيه دليل على ان اللبن ينسب للزوج وللزوجة وان اقارب الزوج يكونون محارم للمرتظع. ومحارم الزوجة يكونون محارم للمرتظع

115
00:43:47.650 --> 00:44:07.650
وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم وهو ما يسمونه بلبن الفحل واما قوله تربت يمينك فهذه كلمة معناها الفقر الدعاء بالفقر والرسول لا يقصد هذا لكنها كلمة تجري على الالسن

116
00:44:08.050 --> 00:44:26.400
مثل ثكلتك امك الرسول ما يقصد يوم يقول لمعاذ ثكلتك امك ما يدعو عليه بالموت لكن هذه كلمة تجري على الالسن من باب من باب اه التوبيخ من باب التوفيق مثلا

117
00:44:26.950 --> 00:44:53.350
لا من باب قصد المعنى نعم فهذا الحديث فيه الرجوع الى اهل العلم عند الاشكال وفيه ان اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرضعة وانه ينشر الحرمة من الجهتين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة

118
00:44:53.900 --> 00:45:15.400
نعم وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي للحديث على ان العم من النسب محرم للمرأة ان ننعم من النسب محرم للمرأة اذا كان العم من الرضاع محرم

119
00:45:15.800 --> 00:45:31.650
فالعم من النسب اولى. لكنه لم يذكر في الاية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او لم يذكر العم قالوا لان العم يدخل في الاب لان العم اخ

120
00:45:31.950 --> 00:45:54.200
يدخل في لفظ في لفظ الاب وفي هذا الحديث تصريح بان العم آآ بمنزلة الاب في الحرمة سواء من النسب او من الرضاعة. نعم. وانهى رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل

121
00:45:54.550 --> 00:46:11.450
فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن؟ فانما الرضاعة من المجاعة نعم هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل

122
00:46:11.800 --> 00:46:29.500
استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها شوف هذا فيه التثبت الرسول ما استعجل ما استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بل تثبت

123
00:46:29.800 --> 00:46:46.600
قال من هذا؟ قالت اخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك لكن لكن امرها بالتأكد من شروط الرظاع من شروط الرضاع لان الرظاع المحرم له شروط

124
00:46:46.750 --> 00:47:06.050
احدها ان يكون الرضاع في الحولين. فان كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم يكون الرضاع في الحولين انما الرضاعة من المجاعة يعني اذا كان الطفل لا يتغذى الا باللبن فانه يحرم

125
00:47:06.800 --> 00:47:34.900
وهذا انما يكون في الحولين اما اذا زاد عن الحولين فانه يأكل الطعام وقد يستغني بالطعام عن اللبن او يشرب اللبن مع الطعام فلا تحريم بعد الحولين ولو ارضعته آآ حول ثالث او نصف سنة او شهر ما يدخل هذا في التحريم. التحريم محدود للحولين. لان الله قال والوالدات

126
00:47:34.900 --> 00:47:52.350
يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فدل على ان نهاية الرضاعة الى الحولين وانه ولا رظاع بعد الحولين ما رضع بعد الحليل لان الطفل يستغني بالطعام عن اللبن

127
00:47:52.850 --> 00:48:13.150
الرضاعة الذي يحرم هو ما يغني عن الطعام وذلك لا يكون الا في الحوليني. هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاعة. وهو ان يكون في الحولين. واخذوا منه تحريم واخذوا منه ان ارظاع الكبير لا ينشر الحرمة

128
00:48:13.650 --> 00:48:31.100
ارظاع الكبير وهو الخارج عن الحولين لا ينشر الحرمة ولا حكم له لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الاخر انما يحرم من الرضاع ما فتق الامعاء

129
00:48:31.550 --> 00:48:49.150
وكان قبل الفطام قبل الفطام. اما ما كان بعد الفطام فانه لا اثر له فهذا مذهب للجمهور ان الرضاع بل يكاد يكون الاجماع على ان الرضاعة بعد الحولين لا يحرم. لكن اختلف

130
00:48:49.150 --> 00:49:08.200
فيما لو اضطرت المرأة الى ان ترضع كبيرا من اجل ان يكون محرما لها هل يفيدها ذلك ويكون محرما وان كان ليس بحاجة الى اللبن لكن تقصد من ذلك ان يكون محرما لها

131
00:49:08.500 --> 00:49:25.000
هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمرو اه سهيلة بنت سهل بنت بنت عمرو بن سهيل آآ سهيلة بنت سهيل بن عمرو سهيلة بنت سهيل بن عمرو زوج ابي حذيفة

132
00:49:25.300 --> 00:49:47.700
زوجة ابي حذيفة كان عندهما سالم مولى ابي حذيفة مولى عتيق وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من افاضل الصحابة ومن السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه سالم مولى ابي حذيفة

133
00:49:48.500 --> 00:50:10.150
فتحرجت سهيلة بنت سهيل بن عمرو تحرجت من هذا الرجل فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه فاحرمي عليه فارضعته وصار من محارمها. قالوا هذا دليل على انه عند الحاجة

134
00:50:10.350 --> 00:50:31.200
لا بأس ان ترضع الكبير ويكون ابنا لها لكن الجمهور يقولون لا ما يصلح هذا وقضية سهيلة هذي قضية عين لا عموم لها هذي خاصة بسهيلة فقط لا عموم لها بدليل ان الصحابة ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصة

135
00:50:31.250 --> 00:50:55.500
سهيلة ما كانوا يعملون هذا فهو كالاجماع على ان ارضاع الكبير لا لا ينشر الحرمة كالاجماع ولكن من افتى به اخذ من قصة سهيلة ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية اخذوا بها لكن الصحيح ان ان هذا لا لا يجوز وانه خاص بسهيلة. قالوا وهي قضية

136
00:50:55.500 --> 00:51:13.100
عين لا عموم لها بدليل ان الصحابة ما عملوا بها ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة. نعم. يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. نعم من المجاعة يعني

137
00:51:13.150 --> 00:51:34.250
يكون الرضاع بديلا عن الطعام يسد الجوع يسد الجوع لا يسده غيره هذا فيه دليل على ان لا يحرم من الرضاع الا ما كان قبل الفطام اما اذا استغنى الطفل بالطعام فان ارظاعه لا يؤثر

138
00:51:34.700 --> 00:51:55.350
ولا يفيد المحرمية. فهذا الحديث فيه مسائل. اولا فيه الغيرة غيرة الرجل على امرأته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغرب هذا ففيه دليل على على الغيرة على النساء

139
00:51:55.950 --> 00:52:19.250
وان الانسان لا يتساهل مع امرأته يتركها تختلط بالرجال يتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عنده خلاف ولا يمكن انه يصير منه شيء ما اقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه. والشيطان حاضر والمرأة ضعيفة. واهل الفسق نشيطون في

140
00:52:19.250 --> 00:52:40.750
اقتناص النساء فلا تتساهل في هذا. يكون عندك غيرة على اهلك الرسول استغرب وفيه وفيه التثبت للتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الامر ولم بادر بالانكار عليه الصلاة والسلام

141
00:52:41.050 --> 00:53:01.700
وفيه ما ذكرنا ان الرضاعة انما يكون في الحولين قبل الفطام. وان كان قبل بعد الفطام فلا اثر له والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نستأذنكم الليلة القادمة ان يكون الالتقاء يوم السبت ان شاء الله. نعم

142
00:53:02.650 --> 00:53:23.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا اختلف الزوجان في العزل فهل القول هنا للزوج ام للزوجة؟ فهل هناك ضوابط معينة؟ كيف يختلفون في العزم؟ اذا ابت الزوجة فلا يعزم اذا ابت الزوجة لها حق فلا يعزل عنها. نعم

143
00:53:24.150 --> 00:53:41.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلبت مني زوجتي ان اعزل وانا ارفض ذلك فهل يلحقني ذنب برفضي؟ اي نعم شوفوا اذا كان القصد منه الشائعة الان اللي هي تحديد النسل وكراهية النسل

144
00:53:41.800 --> 00:54:05.750
القصد من العزل هو التأثر بهذه الدسيسة الخبيثة وهي تحديد النسل فلا يجوز العزل بل يجب رفض هذه الفكرة والابتعاد عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال حبوب الحمل وكذلك استعمال الواقي الذكري هل تقاس

145
00:54:05.750 --> 00:54:27.200
العزل الواقي الذكري هو العزم نعم. واما الحبوب فهذه يستشار فيها الطبيب. اذا كانت الحبوب لا تقطع الحمل ما تقطع الحمل وانما تؤجله فقط للحاجة فلا بأس. تؤجل الحمل عن المرأة لاجل الحاجة. من اجل تغذي طفلها الرضيع او

146
00:54:27.200 --> 00:54:45.100
مريظة ما تتحمل تكرر الحمل في وقت متقارب وتأخذ ما ينظم الحمل فهذا لا بأس به بعد استشارة الطبيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لشخص يا عدو الله ورسول

147
00:54:45.100 --> 00:55:06.900
والسبب انه تارك للصلاة. فهل هذا داخل في الوعيد؟ اذا كان تاركا للصلاة فهو عدو لله ورسوله من تارك الصلاة كافر والكافر عدو لله. الله جل وعلا يقول فان الله عدو للكافرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن يجب ان تتثبت

148
00:55:07.550 --> 00:55:25.200
هل هو تارك للصلاة نهائيا؟ او انه تارك لصلاة الجماعة فقط وهو يصلي يجب انك تتثبت في امر او ان الناس قالوا لك انه ما يصلي وانت ما عندك ما شفته ولا تدري اخذ كلام الناس لا

149
00:55:25.350 --> 00:55:50.450
ما تاخذ كلام الناس الناس عندهم تغرب وعندهم فان تتثبت في هذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدل بحديث اختصام سعد بن ابي وقاص بالغلام هل يستدل به على وجوب الحجاب وهو غطاء الوجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة

150
00:55:50.850 --> 00:56:09.850
ما في شك الا انه في دليل على الحجاب في دليل على الحجاب الحجاب كان في اول الاسلام لم يفرض وكان الرجال ينظرون الى النساء ثم نزل الحجاب وفرض الحجاب ونسخ

151
00:56:10.150 --> 00:56:26.850
اباحة النظر فالذين يهرجون على الناس على الناس اليوم يجيبون الادلة اللي فيها النظر الى المرأة وفيه كذا هذا محمول على انه قبل النسخ على انه قبل النسخ وهم ياخذونه قضية مسلمة

152
00:56:27.100 --> 00:56:50.750
يجوا يلبسون على الناس نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله انتساب البعظ الى قبيلة معينة ودخولهم مع القبيلة هل يدخل في الانتساب الى غير الاب اي نعم الانتساب الى غير القبيلة من مثل الانتساب الى غيره لانهم لانه انتساب الى غير الجد والجد اب فاذا

153
00:56:50.750 --> 00:57:08.550
انتسبت الى غير قبيلتك فقد انتسبت الى غير جدك وهذا لا يجوز لكن في مسألة وهي مسألة الحلف مسألة الحلف الحلفاء اللي يدخلون على القبايل خلفاء او الجوار يسمونهم الجيران

154
00:57:09.000 --> 00:57:32.150
وياخذون اسم القبيلة هذا لا بأس به لكن يعرف ان ان فلان حليف لبني فلان او انه جار لبني فلان وليس منهم لا بد يعرف هذا ويبين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتسب الرجل الى قبيلة غير قبيلته من باب التقية. فهل يدخل هذا في الوعيد

155
00:57:32.650 --> 00:57:51.750
ما ندري وش السقية؟ وش هي ثقية عنه او انه من باب طلب الرواتب والعادات ما يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان لابد ان يكون اللبن المحرم في الرضاع ان يكون من حمل

156
00:57:52.250 --> 00:58:10.400
هذا المذهب انه يكون من حمل والصحيح انه ما ما يشترط ان يكون من حمل ما دام يغذي ما دام انه لبن يغذي فانه وينشر الحرمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابو الولد من الرضاعة

157
00:58:10.450 --> 00:58:27.600
هل تحتجب منه زوجة الولد نفسه ابو الولد ايش؟ من الرضاعة اي نعم لا تحتجب زوجة ابنك من الرضاعة ربيبة مثل زوجة ابنك من النسب. لا فرق بينهما قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من

158
00:58:27.600 --> 00:58:47.700
ضاع ما يحرم من النسب. فكما تحرم عليك زوجة ابنك من النسب تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط الرضعة؟ وهل لابد ان تكون في ان شاء الله؟ سيأتي في الدرس القادم. نعم

159
00:58:47.950 --> 00:59:06.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلم ولد اذا اسلم ولد وابواه وابواه من دون المسلمين او ليسا بمسلمين. اذا اسلم ولد هم. وابواه من غير المسلمين. نعم. اهل كتاب

160
00:59:06.800 --> 00:59:30.100
يعتبر صاحب الفراش والدا له؟ اي نعم ما في شك اللي قبل يسلم هو ولد للكافر قبل يسلم اما بعد ان اسلم ما يجوز للكافر يتزوج مسلمة زواج باطل هذا ولا يترتب عليه احكام الزواج. لكن اذا كان ابن له قبل الاسلام فهو يستمر ابن له. ولو كان كافرا وهذا اسلم. نعم

161
00:59:31.650 --> 00:59:47.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من رمى رجلا بشيء ولم يكن كذلك يرجع عليه هذا الامر استنباطا من الحديث فيكون عاما؟ اي نعم الحديث عام. يرجع اليه ويختلف باختلاف اللفظة

162
00:59:47.100 --> 01:00:10.800
اللفظة هل هي شديدة القبح او متوسطة او يسيرة؟ كل شيء له حكمه لكنه يرجع عليه يرجع عليه اثم الكلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للاب ان يتبرأ من ابنه الحقيقي خشية العار والسمعة السيئة بين الناس

163
01:00:10.900 --> 01:00:30.000
لا حرام عليه انه يتبرأ من ابنه وهو يعلم بنكاح صحيح او حتى بنكاح فاسد اه يلحق به حتى في النكاح الفاسد ولا يتبرأ منه والانساب ما هي بمحل لعب وتلاعب بها. نعم

164
01:00:30.600 --> 01:00:54.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام انما يتبرأ منه في مسألة اللعان خاصة مسألة اللعان خاصة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام عن اللبن

165
01:00:54.500 --> 01:01:10.900
فهل يعتبر رضاعه محرما لا اذا كان يأكل الطعام ولو كان دون الحولين فانه لا يعتبر محرما لانه استغنى بالطعام لكن الغالب ان اللي في الحولين ما ياكل الطعام هذا هو الغالب والحكم للغالب. نعم

166
01:01:11.500 --> 01:01:33.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا توظيحا شافيا مسألة تحديد النسل وما هو الحل لمن يريد اولادا محددين حتى يؤمن مستقبلهم خاصة اذا كان ابوهم فقيرا المستقبل يا اخي بيد الله والله لا يخلق نفس الا ويكتب رزقها

167
01:01:33.600 --> 01:01:50.600
فرزقهم بيد الله ولا تسيء الظن بالله هذا شغل الجاهلية هم اللي يقتلون اولادهم خشية الفقر يقتلونهم خشية الفقر وخشية الاملاق فاحسن الظن بالله عز وجل ورزقهم على الله ما هو بعليك

168
01:01:50.900 --> 01:02:05.750
لكن هذه دعاية من اهل الكفر دسوها على المسلمين فانطلت على ضعاف العقول وظعاف الايمان فانجبوا توكل على الله واكثر من النسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود

169
01:02:05.850 --> 01:02:30.400
فاني مكاثر بكم الامم والرزق لا يهمك هذا بيد الله سبحانه وتعالى والمستقبل بيد الله عز وجل. نعم. وارجو ان ترفضوا هذه الدعاية وان تحاربوها. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل مجهول النسب. نعم. رجل مجهول النسب كبر في احد بلاد الكفر وتحت رعاية

170
01:02:30.400 --> 01:02:47.250
احد العائلات في تلك البلد الكافرة وهو ينادي من وهو ينادي من كفله بامي وابي ثم اسلم فما العمل مع هؤلاء؟ هل يجوز له ان يناديهم بهذه الصفة؟ ابي وامي؟ لا

171
01:02:47.600 --> 01:03:02.800
ما يجوز له هذا ما ينتسب الى غير ابيه والى غير امه. نعم وهل المرأة التي قامت برعايته تلك السنوات تعتبر حراما عليه ومحرما له؟ لا اجنبية منه. الا ان كان ترضعته

172
01:03:02.800 --> 01:03:24.450
هو صغير فيكون ابنا لها من الرضاعة اما مجرد التربية فما يكون ابنا لها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ابن عم لنا قد انتسب الى غيرنا. فما هو الواجب نحوه اذا رفض الرجوع الينا

173
01:03:24.650 --> 01:03:47.450
الواجب نصيحته وذكر الادلة على التحذير من عمله هذا فان استجاب والا برئت ذمتكم وتحمل المسؤولية هو امام الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة الاخذ بالحمض النووي؟ هل هو معتبر او لا

174
01:03:48.050 --> 01:04:07.200
هذا يحتاج الى دراسة هذا شيء جديد ويحتاج الى دراسة هم الان يعملون به هم الان يعملون به انا ما ادري يعني يحتاج الى دراسة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انها تقيم في بلاد الكفر

175
01:04:07.500 --> 01:04:33.750
وتعمل في بيتها مربية للاطفال هذه ايش؟ امرأة مقيمة في بلاد الكفر. نعم. وتقول انها تعمل مربية في بيتها للاطفال. فيأتيها ابى لاخذ اولادهم علما بانه لا يكون في بعض الاوقات زوجها موجودا. لكنها قد لبست اللباس الشرعي فتسأل هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز

176
01:04:33.750 --> 01:04:50.700
قالوا هم وهل يجوز لها هذا العمل وهو حضانة الاطفال من الكفار الاحسان الى الاطفال طيب الاحسان الى الاطفال طيب لكن اذا جاءوا يطلبون اولادهم خليهم ورا الباب وتطلع اولادهم لهم

177
01:04:51.300 --> 01:05:09.200
تفريجهم لهم وهم وراء الباب ما تخليهم يدخلون عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلحق بكلمة تربت يمينك او ثكلتك امك؟ هل يلحق بها ما يندرج على السنة الناس من اللعن وغيره؟ اللعن لا

178
01:05:10.050 --> 01:05:29.800
اللعن ما يجوز والعياذ بالله لعن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. فلا يجوز اللعن لانه كلام قبيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد اخذ طفلة من دور الرعاية وهي الان عمرها ثمانية عشرة سنة

179
01:05:29.950 --> 01:05:48.350
ونخشى ان اخبرناها عن ذلك ان تقتل نفسها. فهل يجوز لنا ان نرظعها الان؟ فتكون اختا لنا من الرضاعة؟ لا الراعي الكبير لا يفيد ارظاع كبير لا يفيد. الا يصلح هذا؟ نعم

180
01:05:48.400 --> 01:06:08.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد زنا بامرأة فحملت منه ثم تزوجها بعد ذلك فهل هذا الولد يكون لاحقا به؟ لانه قد اجتمع منه الزنا والفراش الان؟ لا الولد ما يتبع الا بعقد صحيح

181
01:06:08.950 --> 01:06:27.500
او عقد فاسد في شبهة اما بالسفاح والزنا فولد الزنا ما يلحق باحد من الرجال وانما يلحق بامه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضعت امرأة مع رجل

182
01:06:27.850 --> 01:06:44.400
فهل اخوان ذلك الرجل يكونون محارم لها؟ اذا ايش؟ اذا رضعت امرأة مع رجل لا اخوان الرجل مش عليهم. يكون الرجل اللي رضع معها اخوها فقط اما اخوانه ما لهم علاقة نعم

183
01:06:44.950 --> 01:07:08.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث ان العزل هو الوأد الخفي. هل هو حديث صحيح؟ نعم. حديث صحيح لكنه يدل على ما يدل على التحريم يدل على الكراهة واذا كان قصده الخوف من شح الرزق يكون مثل حكم الموؤدة. اما ان كان قصده ما هو بهذا القصد

184
01:07:08.600 --> 01:07:23.800
فهذا يكره يكره العزل فقط. اما ان كان يعزل خوفا من شح الرزق فهذا مثل الموؤدة ويحرم هذا. لان هذا سوء ظن بالله عز وجل وتحديدا للنسل المطلوب تكثيره. نعم

185
01:07:24.450 --> 01:07:40.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل وقبيلته كفارا فهل يجوز ان ينتسب لغير ابيه ولغير قبيلته؟ ما يجوز يا اخي ما يجوز انه ينتسب الى غير ابيه ولو كان كافرا

186
01:07:40.700 --> 01:08:00.550
ولا الى غير قبيلته وان كانت كافرة ينتسب اليها هذا نسبه نعم يقول فضيلة الشيخ ابو إبراهيم كافر وابراهيم الخليل عليه السلام رسول الله ما تبرأ منه قال ما انت بابوي

187
01:08:01.300 --> 01:08:24.600
يقول يا ابتي يا ابتي يا ابتي كرر عليه يا ابتي ونوح عليه السلام ما تبرأ من ابنه يا بني اركب معنا مع انه مع الكافرين فما الكفر ما يفرق بين الكفر ما يبطل النسب. الكفر لا يبطل النسب. نعم

188
01:08:25.150 --> 01:08:43.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المرأة التي استأصل رحمها محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب مع ان اباه كافر وامه كافرة ما ما انتسب ما قال انا ما انا ابن عبد الله

189
01:08:44.350 --> 01:08:58.150
ما قال انا ما انا باذن الله وهو كافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي استأصل رحمها هل عليها عدة وفاة او طلاق؟ مع جزم الاطباء بعدم حملها

190
01:08:58.150 --> 01:09:21.400
نعم نعم العدة ما هي بعلشان الحمل فقط العدة تربص محدود شرعا للطلاق للفراق بطلاق او وفاة وليس الغرض منه انتفاء الحمل فقط. ولذلك يجب على العجوز مئة سنة لو مات زوجها يجب عليها انه

191
01:09:21.400 --> 01:09:37.700
لا تعتب مع انه مع مؤكد ان ما فيها حمل مؤكد ان ما فيها حب لو طلقها وهي ام مئة سنة تجب عليها العدة فليس المقصود من العدة هو معرفة براءة الرحم فقط هذا من المقاصد

192
01:09:37.800 --> 01:09:58.950
وليس هو كل المقاصد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سجود التلاوة هل يجوز في وقت النهي نعم لانه ليس بصلاة وانما هو عبادة مستقلة وتابع للتلاوة تابع للتلاوة. نعم. ويقول فضيلة

193
01:09:58.950 --> 01:10:14.250
الشيخ وفقكم الله هل ركعتا الوضوء تعتبر من ذوات الاسباب فتجوز في وقت النهي على القول اللي يقول بان ذوات الاسباب قال في وقت النهي منها ركعتا الوضوء لان الوضوء سبب. نعم

194
01:10:14.700 --> 01:10:37.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل يصلي خلف امام ثم قام المأموم ليتم لنفسه فهل له ان يتقدم لسترة امامه فيخطو خطوات لها؟ هل ايش فهل له ان يتقدم؟ اعد السؤال. اذا كان الرجل يصلي خلف امام. نعم. ثم قام ليتم لنفسه

195
01:10:38.000 --> 01:10:55.750
فهل له ان يتقدم بعد ذلك بسترة امامه فيخطو خطوات لها؟ هذا من التكلف اللي ما انزل الله به من سلطان بل يبقى  ويكمل صلاته في مكانه وسترة الامام سترة للمأموم حتى ولو بعد السلام

196
01:10:56.050 --> 01:11:15.900
لان ما بعد السلام تابع لما قبله تابع لما قبله فهو مأموم وسترة المأموم سترة امامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اكل لحم الابل ولم يتوضأ ثم صلى ناسيا

197
01:11:16.000 --> 01:11:39.700
فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟ نعم اذا ذكر يجب عليه الوضوء واعادة الصلاة لان الحديث صحيح وصريح في ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للاعتكاف في رمضان يحتاج الانسان لشراء طعام وغيره. فيتصل

198
01:11:39.700 --> 01:11:59.300
ليحضر له المطعم العشاء وذلك من داخل المسجد. فهل هذا من البيع والشراء المحرم في المسجد ان كان يقول جيب لي عشا بعشرة ريال او بعشرين ريال او يتكاسر هو وياه هذا من البيع والشراء. اما اذا قال جيب لي عشا وبعدين يحاسبه ولا اسأله عن

199
01:11:59.300 --> 01:12:17.500
قيمة ما في بأس هذا من الحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حمل المصحف في صلاة التهجد؟ وهل صحيح انه بدعة لا ما هو ما هو بدعة هذا القول بدعة اللي يقول هذا هو المبتدع

200
01:12:18.050 --> 01:12:41.150
حمل المصحف في صلاة التهجد والتراويح جايز. وكان هذا موجودا في عهد السلف وكانت عائشة تصلي خلف مولاها ذكوان وكان يقرأ من المصحف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا الرؤيا التي رؤي فيها ابو لهب وقد خفف عنه لانه

201
01:12:41.150 --> 01:12:59.200
اعتق ثويبة ما خفف عنه مطلقا يوم الاثنين فقط. نعم. يقول فهل يؤخذ برؤيا المنام في مثل هذه الامور؟ ام هذا خاص بابي لهب رؤيا المنام حق اذا كانت ما هي ابغاث احلام ولا حديث نفس

202
01:12:59.400 --> 01:13:23.100
فهي حق نعم يقول فضيلة الشيخ لكن ما يؤسس عليها احكام شرعية لانه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع فلا يؤسس عليها احكام شرعية نعم رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام وحي. يؤسس عليها الحكم. اما رؤيا غيره فلا يؤسس عليها حكم شرعي. نعم

203
01:13:23.150 --> 01:13:41.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في الدرر السنية المجلد الاول ان الامام احمد عليه رحمة الله كان يكره ان يقال كفر نعمة فهل هذا ثابت عنه؟ اي نعم يقول هذا يخفف على الناس اذا اذا اولتم وقلتم كفر نعمة

204
01:13:41.800 --> 01:13:57.350
يخفف على الناس هذا الشيء فاتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما فسره ما فسر هذا فيترك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كما ذكرت لكم اذا كان هذا بحث بين العلماء وطلبة العلم

205
01:13:57.900 --> 01:14:16.050
يقولون يقولون هذا كفر نعمة او كفر اصغر فيما بينهم لئلا يحملوا واحد يكفر الناس الكفر الاكبر من باب التفقه في النصوص. اما عند العوام تقول ترى هذا كفر اصغر وترى كفر نعمة ولا يخرج يتساهلون في الشيء هذا

206
01:14:16.200 --> 01:14:36.850
نعم كل مقام له مقال واجب على طالب العلم انه والحكمة وضع الامور في مواضعها اذا تكلمت امام العوام لا تجيب لهم الاشياء هذي اللي تحملهم على التساهل واذا تكلمت عند العلماء العلماء لهم خاصية. نعم

207
01:14:37.000 --> 01:14:41.800
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله