يعني المماطلة معناها التأخر عن انا داء الحق يقول بعد شوي بكرة بعد بكرة كذا هذا لا يجوز المماطلة لا تجوز عند طلب الزوجين من الاخر ما يجب له يجب ان يبادر فهل عليه في ذلك شيء نعم لا يحظر ما دام يعلم ان في عزف وفيه منكرات فلا يحضر الا اذا كان يقدر على ازالة المنكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتسن الوليمة للعرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من الامور التي يعلن فيها النكاح عمل الوليمة عامل الوليمة والوليمة مأخوذة من ولم الشيء ذا تم ولما اذا تم والولم بالسكون هو التمام. تمام الشيء ولذلك يجدونها على السنة الناس يقولون هذا الشيء ولم الشيء ولم الطعام يعني تم دين والم هذا لغة عربية والوليمة هنا المراد بها طعام الذي يعمل بمناسبة تمام الزواج علامة على تمام العقد وانتهائه وعملها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها فعلها في زواجاته صلى الله عليه وسلم فكان يقدم ما تيسر من الطعام وامر بها في حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لما تزوج دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له او لم ولو بشاة فهذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم صنع الوليمة بمناسبة الزواج ولو بشاة يعني وان زاد على الشاة فلا بأس ولكن لا يصل الى حد الاسراف الولائم كما يعمل الان اسراب وتبذير افساد للطعام ولا يؤكل لا يؤكل الذين يحضرون لا يأكلون اغلبهم لا يأكل وبعضهم يأكل شيئا قليلا كانوا في الاول جياعا يأكلون يفرحون بالطعام اما الان والحمد لله النعم كثرت والناس وسطت عليهم النعم فصاروا ما يتشوهون الى الطعام كثيرا فينبغي مراعاة هذه الامور لا تترك الوليمة تهجر السنة ولا يصرف فيها لانه نهي عن الاسراف بكل شيء خير الامور الوسط غير الامور الوسط بدون اسراف وبدون بخل تقدير نعم وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فاقل واقل من شاة او اكثر المهم انه يعمل وليمة وتكون على حسب الطلب والحاجة لا يكون فيها بذخ واصرار نعم وتجب الاجابة اليها بشرطه يجب الاجابة اذا دعي اليها بشرطه الا يكون فيها منكر الشرط الا يكون فيها منكر. فان كان فيها منكر وهو يقدر على ازالته وجب عليه الحضور وان كان لا يقدر على ازالته فانه لا يحظر هذا هو شرط الاجابة الاجابة واجبة اذا دعي اذا دعي الاجابة واجبة الا ان يكون هناك مانع مثل وجود المنكر الذي لا يقدر على ازالته والا فالاجابة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم واذا دعاك اي اخوك المسلم اذا دعاك فاجبه قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها من يأباها ويمنع ويحرم منها من يريدها لانهم ما يدعون في الغالب الا التجار والناس ويتركونها الفقراء والمساكين ما يدعونهم ما يدعون الفقراء والمحتاجين وانما يدعون ذوي الهيئات والاغنياء فلذلك صارت شر الطعام عام الوليمة ومن لا يجب قال صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله دل هذا على وجوب الاجابة ما لم يكن هناك مانع يمنع من وجود المنكر الذي لا يقدر على ازالته والوجوب انما اذا عينه اذا عينه بالدعوة اما اذا عمم اذا عمم الدعوة ولم يعين احدا فلا يجب الحضور لو وقف بالمسجد او في في محل اجتماع قال عندنا وليمة احضروا غدا هذا عموم ما ما يجب عليه الحضور هذه دعوة هذه دعوة الجفلة يسمونها الجفلة فهي الدعوة العامة نعم وتجب الاجابة اليها بشرطه وتسن وتسن بشرط ان يعينه الدعوة هو بشرط الا يكون فيها منكر. نعم وتسن لكل دعوة مباحة يسن الاجابة فيما عدا وليمة العرس يسن الاجابة في كل دعوة مباحة لو كان عنده مناسبة غير زواج ودعاك يسندك انك تجيب جبرا لخاطره ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم واذا دعاك فاجبه غير الوليمة وليمة الزواج اجابة مستحبة نعم وتكره لمن في ماله حرام هذا مانع من من الاجابة منع من الاجابة اذا كان الوليمة تعلم انه من حرام من مال حرام فلا يجوز لك الحضور لانه لا يجوز اكل الحرام نعم وتكره لمن؟ وتكره لمن في ما له حرام كاكل منه كاكل منه الاجابة ويكره الاكل من المال الحرام اذا علمت انه حرام يحرم يحرم عليك الاكل منه لكن اذا لم تعلم انه حرام ولكن الغالب عليه ومكاسبه ليست حلالا في الغالب. يكره الاجابة نعم وتكره لمن في ماله حرام كاكل منه ومعاملته وقبول هديته؟ نعم تحرم تحرم معاملته اذا كان ماله حرام لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يستأجر منه لانه هذا استعمال للحرام للحرام نعم كاكل منه ومعاملته وقبول هديته وهداية قبول هديته ايضا اذا اهدى اليك ان تعلم ان ماله حرام فلا تقبل هذه الهدية لكن اذا لم تعلم هو عنده شيء من الحرام عنده وانت لم تعلم ان هذا الشيء من الحرام لا ها الهدية ولا ها الطعام ما تعلم انه من الحرام ولا يغلب على ظنك فلا بأس ان تأكل وان تقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود كان يشتري منهم ويبيع ويأكل من طعامهم وهم يتعاملون بالربا كالون للسحت لكن ما يعلم ان هذا المال انه من الحرام كان وكان يقبل الهدية من الكفار ما قبل الهدية من المقوقص ملك مصر نعم وقبول هديته وهبته ويسن الاكل هبة يعني عطيته اذا اعطاك شيء وانت تعلم انه حرام لا تقبله. نعم ويسن الاكل ها؟ ويسن الاكل واباحته واجبة. الاجابة والحضور هذا واجب ما لم يمنع من هو مانع اما الاكل هذا راجع اليك هذا راجع اليك ان كان عندك رغبة في الاكل قل وان لم يكن لك رغبة او الاكل يضرك هذا ما ما يجب عليك بل ولا يستحب لك اذا كان عليك ظرر من الاكل او عندك حمية من الاكل نعم ويسن الاكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقة. البداية بالاكل اذا اذا اذا صرح بالاذن قال تفظلوا كلوا بالكلام او كان هناك دلالة ولو بغير الكلام كما لو قدم الطعام ووضعه بين الناس ولم يقل تفظلوا وظعه امامهم هذا هذا اثم اثم في الطاعة في الاكل نعم والصائم فرضا يدعو والصائم فرضا يدعو؟ الصائم فرضا يحضر. الصائم يحضر اذا دعي وهو صائم فانه يجب عليه الحضور لاجل جبر خاطر الداعي وعملا بالحديث فان كانوا صيامه فرظا فلا يفطر يتم الصيام لكن يدعو لكن يدعو لصاحب المحل صاحب الدعوة ثم ينصرف قال في الحديث وان كان صائما فليصلي يعني فليدعو اما ان كان صيامه تطوعا فالافظل ان يفطر الافظل انه يفطر وياكل نعم والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر اي نعم وسن اعلان نكاح نعم اعلان النكاح لان النكاح واجب اعلان النكاح واجب قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح فرقا بينه وبين السفاح واعلانه بامور اولا الاشهاد عليه كما سبق ثانيا امل الوليمة ثالثا الظرب عليه بالدفء هذا من اعلان النكاح اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال بالدفء دف مجرد ليس بمزامير ولا صنوج ولا شيء من المطربات انما هو مجرد دف فقط نعم وسنة اعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه اه بدف مباح اما الدف المحرم الذي فيه صنوج او فيه مزامير قالت له هذا حرام وموسيقى او ما يسمونه الان التسجيلات اللي فيها موسيقى يضعونها في المكبر الصوت يبون مسجل في موسيقى ويضعونه مكبر الصوت هذا حرام اعلان للمنكر. هذا اعلان للمنكر فلا يجوز نعم وظرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه كذلك يستحب ظرب الدف بمناسبة وليمة الختان المولود مكان المولود اذا وتن يعمل وليمة ويظرب الدفة ايظا اظهارا للفرح والسرور نعم وفي ختان ونحوه فصل ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف عشرة الزوجين والعشرة هي المصاحبة يا المصاحبة والمراد بها هنا ان يبذل كل واحد من الزوجين ما للاخر عليه الزوجة تبذل ما للزوج عليها من من التزين وملاطفته واجابة دعوته اذا دعاها للفراش وغير ذلك وهو كذلك يعاشرها بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيحسن لها الكلام ويتزين لها كما يطلب منها ان تتزين له هذا من العشرة ويبذل ما لها ما لها عليه من النفقة وغير ذلك من الحقوق العشرة ان يبذل كل من الزوجين ما يجب عليه للاخر نعم ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف بالمعروف وعاشروهن بالمعروف بما جرت به العادة من غير منكر ومن غير المعروف الذي لا لا منكر فيه. نعم والا يمطله بما يلزمه نعم والا يمطره بما يلزمه. نعم. ولا يتكره لبذله والا يمطره مماطلة والا يبطل بالباء مماطلة بالميم الهجرة والا يمطله يمطره ها؟ نعم لو قالوا يماطله كان احسن والا يماطله لاجابته لانه حق واجب عليه ولا يماطل نعم والا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله ولا يتكره لبذله ان ان تبذل نفسها له وهي كارهة او هو كذلك يبذل لها حقها وهو كاره. هذا واجب على كل منهما الدين في طيبة نفس لا يؤديه مع الكراهية ولان هذا ينفر الاخر عنه نعم ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها نعم اذا تم العقد اذا تم العقد فانه يجب تسليم الزوجة لزوجها بموجب العقد اذا طلب ذلك اذا طلب تسليمها له وجب ذلك اذا كانت ممن يوطأ ومثلها وهي بنت تسع مثلا بنت تسع لان بنت تسع يمكن وطؤها ويمكن ان تحمل وهي بنت يمكن ان وحصل هذا فاذا كانت بنت تسع فاكثر وطلب تسليمه تسلم اليه اما ان كانت دون التسع فلا لانه لانه ما له مصلحة منه وهي ما لها مصلحة ايضا من تسليمها له وهذا فيه دليل على انه لا بأس ان تزوج الصغيرة التي دون التمييز وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بالتسع اللي يرغون ويزبدون الان زواج الصغيرة هؤلاء يريدون ان يعرقلوا الزواج من جميع الجوانب ويريدون ان تتمرد النساء على الاولياء وعلى الازواج هذا قصدهم نسأل الله العافية ما لهم دخل في امور الشرع وهم يقولون انتم اوصية على الناس. طيب انتم اوصية على على الشرع وعلى احكام الشرع الواجب ان تقطع السنتهم عن هذا الكلام ولا يتدخلون في امور الشرع نعم ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها. نعم. في بيت زوج ان طلبها. سلم اليه في بيته تعلمي اليه في بيته في بيته اما لو طلب انها تسلم اليه بالفندق او في ما يلزم هذا. لان الفندق ليس بيتا له نعم في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها هذا اذا لم تكن هي شرطت ان تبقى في دارها فان كانت شرطت ان تبقى في دارها وطلبها لبيته لم يلزمها الاجابة عملا بالشرط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قوله صلى الله عليه وسلم انها حق ما وفيتم به من الشروط ما استبحتم به الفروج نعم ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة. نعم اذا طلب تسليمها له وجب تسليمها له الا اذا طلب منه الامهال للاستعداد والتنظيم فلا بأس ان يمهل يمهل ذلك. نعم ومن استمهل اي طلب منه المهلة للتسليم. نعم. امهل اليومين والثلاثة. المدة التي لا تضره يومين والثلاثة والتي في الغالب انها تكفي لعمل الاجراءات نعم امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز. جهاز لا لعمل يعني لتجهيزها بالتزين وغير ذلك هذا ما هو بلازم سلم له لو ما عملت الجاز نعم وتسليم امة ليلا فقط الامة اذا تزوج امة مملوكة بالشروط التي سبقت يسلم اليه ليلا فقط اما بالنهار فهي تعمل بسيدها في خدمة سيدها. نعم اما الحرة فتسلم لزوجها ليلا ونهارا. نعم ولزوج استمتاع بزوجة بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض. للزوجة ان يستمتع بزوجته بالوطء اه مقدماته الملاعبة في كل وقت ما لم يشغلها عن واجب الصلاة والصيام ايه الواجب ليس له حق في ان ليشغلها عنه وبشرط الا يظرها ذلك الا يضرها كثرة الجماع وكذا اذا كان يظرها يظر بصحتها فلا يمكن من ذلك لا ظرر ولا ظرار لان بعظ الناس يبتلى بالشبق يبتلى بالشبق وهو كثرة الجماع هذا نوع من المرظ وهذا يضر الزوجة. نعم ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض ما لم يضرها في صحتها او يشغلها عن فرض كالصلاة الصيام الواجب نعم والسفر بحرة ما لم وله وللزوج السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر لزوجاته فله عليها حق السفر بها ولانه بحاجة لمصاحبتها له لانه بحاجة الى الاستمتاع بها وهذا من مصلحتها ايضا انه يتركها يسافر ويتركها ليس هذا من مصلحتها بل من مصلحتها السفر معه الا اذا كان السفر محرما كالسفر الى بلاد الكفار بالذي لم يرخص فيه شرعا فلا يجوز لها ان تجيبه لذلك خشية على دينها وعلى عرظها وعلى اخلاقها نعم انما المراد السفر المباح نعم والسفر بحرة ما لم تكن شرطت اما السفر بالامى لا يجوز لان الامة وقتها لسيدها فاذا ساور بها حرم منها سيدها الخدمة والعمل نعم. والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. الا اذا شرطت الا يسافر بها البقاء في بلدها فلها من شرطت نعم وله اجبارها على غسل حيض ولو اراد الانتقال من بلد الى بلد يجب عليها السفر والانتقال معه الا اذا شرطت ان تبقى في بلدها فلها ما شرطت نعم. وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة له اجبارها والزامها بالغسل من الحيض لاجل ان يتمكن من الاستمتاع بها لانها ما دامت لم تغتسل فلا يجوز له وطؤها. قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن فاباح اتيانهن بشرطين ان ينقطع الدم يطهرن وان تغتسل فاذا تطهرنا فيجبرها على التطهر من اجل حقه نعم وله اجبارها على غسل حيض وجنابة كذلك غسل الجنابة وان كان يجوز له انه يطأها ولو كان عليها جنابة سابقة يجوز له هذا لكن من باب النظافة ومن باب نعم غيظ وجنابة ونجاسة ويجبرها على ازالة النجاسة اذا كان على بدنها نجاسة لان هذا ينفر نفر الزوج وربما يتعدى النجاسة اليه نعم. واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ويجبرها على اخذ ما تعافه النفس من شعر العانة وشعر الابط وما يشرع اخذه وكذلك الاظفار كذلك الاظفار اذا كانت طويلة يجبرها على قصها ان كانت الموضة الجديدة الان تشبه بالكافرات والغربيات طالت النسا لاظفارهن بل انهن يركبن اظفارا صناعية من اجل التشبه بالكافرات هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز ان الانسان يترك اظفاره تطول لا المرأة ولا الرجل اكثر من اربعين يوم. اخر حد اربعين يوم نعم ويلزمه الوطؤ في كل اربعة اشهر مرة ان قدر اما الوطء فانه لا يلزمه ان لا لكل اربعة اشهر مرة لان الله سبحانه ضرب للمولي الذي حلف الا يطأ زوجته ظرب له مدة اربعة اشهر. فان فاء يعني كفر عن يمينه ووطئ والا فانه يطلق للذين يولون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم دل هذا على ان ان الزوج لا يجب عليه ان يطأ الا في كل اربعة اشهر مرة هذا الواجب وما زاد عن ذلك هذا راجع اليه نعم ويلزمه الوطو في كل اربعة اشهر مرة ان قدر انقذران اما اذا كان فيه مانع على يعذر بالمانع. نعم. ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل. ويلزمه المبيت المبيت عندها في بيتها من كل اربع ليال ليلة ليلة من اربع حتى ولو كان ما معه غيرها لا يلزمه الا ليلة من اربع وان بات عندها كل ليلة هذا زيادة معروف منه نعم. ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع اما الامة فيبيت عندها ليلة من من سبع ليالي لان الحرة الامة على النصف من من الحر. نعم وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم اذا اذا سافر يلزمه الوطء كل اربعة اشهر هذا اذا كان حاضرا مقيما اما اذا كان مسافرا يمهل الى ستة اشهر الى ستة اشهر الاربعة الاشهر السابقة وشهر للذهاب وشهر للاياب. هذه ستة اشهر فاذا طلبت حضوره يمهل ستة اشهر نعم ويراسل نعم. وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه. اما لو انها رضيت وسكتت الحق لها. نعم وطلبت قدومه راسله حاكم فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها يراسله الحاكم القاضي محكمة تكتب له طلب الحضور تكلمه الان في وسائل الاتصال يطلب منه الحضور فان ابى الحضور بعد ستة الاشهر ولم يكن له عذر فان طلبت الفراق يفرق بينهما دفعا للظرر عنها نعم وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. نعم وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. اعدل وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. وان لم يعلم خبره خبره نعم وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال اما اذا لم يعلم خبره ولا يمكن مراسلته لا يمكن مراسلته فانه ينتظر اذا كان الغالب عليه السلامة انتظر لانها زوجته ولا قدرنا اننا نراسله ولو طلبت اه الفسخ ما ما يفسخ لانه ربما يكون معذورا ما ندري عنه ربما يكون معذورا في تأخره يترك الى ان يتبين امره نعم وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا نعم الواجب لكل زوجة مسكن مستقل هذا حقها فاذا رضيت ان تجتمع مع ضرتها ببيت واحد فلا بأس الحق لها اقولها في ذلك الله جل وعلا قال اسكنوهن حيث سكنت ولهى عليه السكنى الكافية لها نعم وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرظيا لان هذا ظلم ظلم ولا حرام لانه ظلم لها الم ترظى نعم وله منعها من الخروج نعم للزوج عليها حق المنع من الخروج من البيت الا باذنه اذا كان زوجها حاضرا فلا تخرج من البيت او حتى لو كان غائبا لا تخرج من البيت الا باذنه نعم وعلى غير طفل التسوية بين زوجات نعم وله منعها من الخروج وعلى غير طفل له منعها من الخروج الا ان كانت شرطت عليه كانت شرطت عليه عند العقد انها تخرج للعمل للوظيفة للتدريس للدراسة فالمسلمون على شروطهم اما اذا لم تشترط عليه فله حق المنع له حق المنع من انه تخرج للوظيفة للدراسة للعمل الا برضاه واذنه نعم وله منعها من الخروج وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم وعلى وعلى غير طفل وزوج طفل على غير زوج طفل يعني كان الزوج طفل نعم وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب الزوج يجب عليه لزوجته اربعة اشياء المسكن المناسب لها آآ المبيت عندها ليلة من اربع وهذا يسمى القسم والنفقة والكسوة اربعة اشياء واربعة اشياء والمراد ما يكفيها المراد انه يسكنها بما يناسبها ويكفيها وينفق عليها كفايتها ويكسوها كفايتها ويبيت عندها المبيت غير اما الوطء فهذا راجع الى رغبته راجعون الى رغبتي لكن المبيت لازم يجب عليه يبيت ولو لم يطأها ولو كان ما عنده رغبة لوطئها يجب عليه المبيت عندها لان المقصود ايناسها ووجوده عندها نعم وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ. القسم تسوية بينهن في القسم كل واحدة لها ليلة نعم لا في وطئ لا في وطأ اما الوطأ لانه ما يملكه ما يملك التسوية بينهن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا اسني فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك اما الميول والرغبة والشهوة هذه ليست بيده هذه ليست بيده ولا يستطيع يعدل بينهم قال الله جل وعلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هذا العدل في الحب وفي الوطء هذا لا يستطيعه احد الا الله جل وعلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل اعتذروها كالمعلق اما العدل في القسمة والنفقة والكسوة والمبيت فهذا واجب عليه وان خفتم الا تعدلوا فواحدة هذا واجب عليه هذا يقدر عليه فواجب عليه ففرق بين هذا وهذا فيه عدل واجب عليه وفيه عدل غير واجب عليه لانه لا يستطيع نعم لا في وطأ وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب. الواجب يعطي كل وحدة ما يكفيها ويناسبها اما انه يزيد عن ذلك هذا ليس بواجب عليه في ثياب زينة وثياب فاخرة هذا ما هو بواجب عليه واجب انه انه يعطيها الكسوة التي تناسبها والفقيرة لها كسوة والغنية لها كسوة والمتوسطة لها كسوة كل وحدة لها ما يناسبها السكن كذلك ما يناسبها والنساء يختلفن في ذلك نعم وعماده الليل عماد القسم الليل لمن عمله في النهار ان يبيت عندها والعكس اذا كان عمله في الليل وراحته في النهار يكون القسمة في النهار نعم وعماده الليل الا في حارس ونحوه في النهار. الا في حارس يحرس بالليل ويستريح بالنهار فهذا يكون القسم في النهار نعم وزوجة امة على النصف من حرة نعم قياسا على فعليهن نصف ما على المحصنات؟ نعم. ومبعضة بالحساب بقدر ما فيها من الحرية نعم وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت هذه الناشز والناشز هي التي تمتنع من حق زوجها من غير عذر هذه هي من النشذ وهو الارتفاع لانها ترفعت عليه لانها ترفعت عليه النشز وهو الارتفاع ولنشز من الارض هو المكان المرتفع فاذا فاذا منعت حقه من غير عذر فهي ناشز وهذا يسقط حقها عليه لكن يتخذ معها الاجراءات التي امره الله بها واللاتي تخافون نشوزهن اعظوهن يبدأ بالوعظ والتذكير اعظهن المرحلة الثانية اهجروهن يترك مكالمتها ومظاجعتها هجروهن في المرحلة الثالثة اذا لم تجدي النصيحة ولا الهجر فانه يظربها ظربا غير مبرح. واظربوهن هذي اخر مرحلة نعم واذا تمادى النشز ولم تنفع فيها هذه الامور فانه يجعل حكم من اهله وحكم من اهلها وينظرون القضية نعم وان امرأة خاضت من بعدها ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما نعم وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها اذا نشزت سقط حقها ايظا اذا سافرت لحاجتها تبي تزور اهلها ولا تبي يجيب له حاجة سافرت لحاجتها هي سقط حقها هذي ما هي بناشز ليست ناشزا لكن سافرت لحاجة وهو اذن لها بالسفر لكن ليس لها حق الى ان ترجع لان ذلك في مقابل الاستمتاع والمسافرة لا يستطيع ان يستمتع بها. نعم سقط قسمها ونفقتها وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار اذا كان عنده زوجات تزوج رابعة مثلا او ثالثة او ثانية فان كانت بكرا اقام عندها سبعا بلا قسم وقام عندها سبع ليالي ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين زوجاته وان كانت اقام عندها ثلاثا هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقسم بعد الثلاث نعم والنشوز حرام من نشوز وهو معصية الزوج في حقه حرام على المرأة نعم. والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها هذا هو تعريف النشوز حكمه انه حرام وتعريفه ان تمتنع من حقه عليها نعم فمتى ظهرت؟ فمتى ظهرت امارته وعظها فان اصرت لا تي تخافون النشوز ما بعد نشأت لكن يظهر عليها علامات يبادرها بالاجراءات نعم فمتى ظهرت امارته وعظها؟ فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة نعم لانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث نعم فان اصرت ظربها غير شديد ظربها ظربا غير شديد يعني غير مبرر غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشق جلدا وهو يؤدبها نعم وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى لها له ضربها على ترك حقه هو ونشوزها عنه وله ضربها ايضا على ترك حق الله. ابت تصلي ابتا ان تصلي الصلوات الخمس ابدا تصوم رمظان اه يضربها على ذلك. نعم باب الخلع يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسكن للزوجات هل لا بد ان يكون متساويا في القيمة؟ ام ان ام له ان يسكن واحدة في الا والاخرى في شقة مثلا سمعتم الكلام يسكن كل واحدة فيما يناسبها يكفي حاجتها وما زاد عن ذلك فليس بواجب عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب كتاب كشف المخدرات في شرحه على مسألة القسم بين الزوجات يقول ويحرم ان يدخل الى غير ذات ليلة فيها او في نهارها الا لضرورة او حاجة. فيحرم ايش؟ ان يدخل الى غير ذات ليلة فيها او في نهارها الا لضرورة او حاجة كعيادة ونحوها. السؤال هل يدخلوا في ذلك اذا كان والد الزوج عند زوجته الاولى؟ فهل له ان يأتي اليهم يوميا ويجلس معهم ليس له ذلك له ذلك لان المجيء لوالديه ما هو المجيء لها هي له ان يأتي لوالديه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دعوة وليمة العرس عن طريق الوسائل المعاصرة كرسائل الجوال او البريد الالكتروني هل تعد دعوة خاصة؟ يلزم اجابتها ام تكون كدعوة الجفلة؟ لا دعوة خاصة اذا ارسل لك رسالة مكتوبة او كلمك بالجوال او بالتلفون او كتب لك رسالة في في الجوال كل هذه دعوة خاصة عينك بالدعوة نعم او اعطاك بطاقة الان يوزعون بطاقات اذا اعطاك بطاقة هذا تعيين عينك بالدعوة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في ايام في ايام الاجازات تكثر دعوات وبطاقات الزواج الواردة لي مما يشق معه الاجابة او يكون هناك حضور لا ارغب بمجالستهم. فهل لي ان اتخلف عن هذا الحضور سبب المشقة او كثرة الناس وخلطتهم اذا كان لك عذر شرعي فلا تحضر ولكن تبلغ الداعي يبلغه بعذرك من اجل الا يكون في نفسه شيء وبلغوه بعذرك واذا كثرت الدعوات تبدأ بالاول فالاول. متقدم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في الزواجات في الوقت المعاصر انه في قاعة الزواج للرجال يوجد مصورون يصورون الزوج وهو يستقبل الظيوف وكذلك يصورون الظيوف عند حضورهم. السؤال هل هذا يكون مانعا شرعيا من اجابة الدعوة؟ يكون مانعا لان هذا منكر ومعصية لكن اذا كنت تقدر على ازالته ومنعه وجب عليك الحضور لاجل اجابة الدعوة ولاجل ازالة المنكر اما اذا كنت لا تقدر على ازالته فلا يجوز لك الحضور نعم. كذلك لو كان فيه اغاني ومزامير امور ما منكرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتب على بطاقة الدعوة للزواج فلان وعائلته فهل يلزم حضور العائلة وجوبا والله العائلة المشكلة ان ان العوائل اليوم يحصل منه المخالفات في الخروج طهور الحفلات ان لا يطأ لا تحظر المرأة الحفلات التي فيها توسع وفيها وفيها اخلاق سيئة خروج على الاخلاق والاداب الشرعية لان المرأة كما تعلمون ظعيفة تريد ان تقلد وتريد ان تكون مثل النساء الاخريات اللي اراها في الوقت الحاضر ان الزوجات والنساء تبقى في بيوتها ولا تذهب الى هذه القصور والافراح او الفنادق او لو كان الزواج في بيت مثلا محصور فلا بأس اما بالصفة التي عليها الناس اليوم هذا الاحسن للمرأة انها ما تحضر. نعم ولا وان زوجها ما يمكنها من الحضور نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يكون في بعظ ولائم العرس يكون ما يسمى بالعرظة. فهل يعد هذا من المنكر الذي الحضور؟ اي نعم ما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم الا بضرب الدف للنساء عند جمهور اهل العلم الدف يكون بيد النساء والنساء هي التي تغني باصواتها المعتادة اما الرجال فلا فلم يرد شيء من هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المنكرات عند النساء فقط كالاغاني مثلا ولا يوجد هذا عند الرجال فهل للرجل ان يحضر مثل هذه الولائم؟ اذا علم بذلك فلا يجوز لها الحضور الا مع الانكار اذا علم اما اذا لم يعلم ولم يسمع شيئا ولم يرى شيئا هو يبني على الظاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في وليمة العرس الات طرب وموسيقى فاذا تحين المدعو وقت توقف العزف وذهب الى النكاح وبارك للمتزوج ثم خرج ان اليوم تكون اجابة الدعوة فيها حرج. يقول لانه يكلف المدعو فانه لا بد ان يحضر شيئا معه اما مبلغا من المال او بهيمة وقد يحظر معه شيئا خوفا من الانتقاد او استهزاء به فما رأي فضيلتكم بذلك هذا عذر اذا كان عليه ظرر ويلزم انه يغرم شيء من المال ويخسر شيء من المال هذا ظرر عليه. فلا يلزمه الحضور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوليمة الختان هي وليمة العقيقة او تختلف عنها وما هو الدليل على اقامة وليمة الختان؟ هي العقيقة وليمة الختان هي العقيقة تذبح يعمل منها طعام وعشاء ويدعى الناس ويحضرون نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله متى تستحب اقامة الوليمة؟ هل هي عند الدخول ام عند عقد النكاح كلاهما ان شاء بعد العقد او وقت العقد اقاموها وقت العقد وان شاءوا اقاموها على الدخول نعم لكن لا تكرر لا تكرر انما هي وليمة واحدة عند العقد او عند الدخول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم افتتاح الوليمة بقراءة القرآن الكريم والقاء الكلمات او اقامة المسابقات اما المسابقات فلا واما انه يفتح بتلاوة القرآن الموعظة والتذكير من اهل العلم هذا شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاءتني بطاقة دعوة للوليمة ومكتوب عليها اسمي وانا لا ادري بالدعوة ولم يسبق ان وافقت عليها. فهل يجب علي الحضور؟ ايش يقول جاءتني بطاقة دعوة للوليمة مكتوب عليها اسمي وانا لا ادري بالدعوة ولم يسبق ان وافقت عليها. فهل يجب علي الحضور نعم اذا وصلتك البطاقة باسمك وجب عليك الحضور لو كنت ما دريت من الاول بلغت الان الان بلغك الخبر ودعيت ابين لك السبب اليس لك عذر اجيب الدعوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض ولائم النكاح تكون الدعوة فيها لحظور الغداء والعشاء فهل يلزم المدعو ان يحضرها جميعا؟ وماذا لو حضر الغداء ولم يحضر العشاء؟ ها يقول بعض ولائم الزواج تكون الدعوة فيها لحظور الغداء والعشاء. هم. فهل يلزم المدعو ان يحضرها جميعا؟ وماذا لو حضر غدا ولم يحضر العشاء يحظر حداهن اما العشاء ولا الغدا ويكفي ان شاء الله. اذا حضر واحدة يكفي نعم لانه حصل المقصود وايضا منهي عن الاسراف واقام وليمتين منهي عن الاسراف اقامة وليمتين يكفي وليمة واحدة يحصل بها المقصود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اشعال ما يسمى بالمفرقعات النارية؟ هل يعتبر من اعلان النكاح هذا شيء جديد والمفرقعات فيها فيها ظرر وفيها خطر على الناس وفيها ازعاج للناس فلا يجوز الاذن بها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انشاد الاشعار والاناشيد في العرس للرجال بدون دف. ما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا لا يجوز هذا لان هذا الشيء لم يرد انما الذي ورد اعلان النكاح بضرب الدف ويكون بين النساء ولا يظهر في المقرفون ولا يسمع الرجال وانما يكون في محيط النساء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء اشرطة فيها دف يشغل وقت الاعراس والاعياد للنساء. لا يحصل بهذا المقصود يعني شريط ما يحصل به المقصود. المقصود انه يظرب بالدف هذا الحضور ويكون معه عمل من النسا حال الحضور. نعم اما الشريط ما يكفي بها. نعم واذا كان الشريط فيه تسجيل مزامير واغاني هذا منكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان ماله حرام وعلم الورثة بذلك وتوفي صاحب المال فهل لهم ان يرثوه لا اذا كانوا يعلمون انه حرام لا يجوز لهم ان يرثوه لانه حرام حرام لا يجوز اما اذا لم يعلموا وليس عليهم في ذلك شيء ومن اراد يتورع تورع شيء اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اجابة دعوة رجل معروف بغيبة علماء السنة والسخرية منهم وهل تجاب دعوته على اساس حق الاسلام؟ يجب ان تناصحه فان امتنع عن ذلك وتاب تجيب دعوته اما اذا لم يتب واستمر فلا تجيبه لان هذا اجابتك لتشجيع الله على ما هو عليه واقرار الله على ما هو عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز احضار ما يسمى بفرقة الطجاجات في النكاح لا هذا زيادة على على المقصود هذا زيادة على المقصود المقصود بضرب دف واحد وامرأة واحدة تضرب الدف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الختان قبل اليوم السابع يجوز لكن الافظل اليوم السابع لانه قبل السابع ما يتحمل الطفل ويكون عليه خطر نعم. يقول ومن عق عن مولوده في اليوم الثالث فماذا عليه؟ لا بأس بذلك لكن الافظل من السابع وما بعده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان المرأة كانت صائمة ودعاها زوجها للفراش فهل تقطع صومها اذا كان فرضا فلا قضى او رمضان او او كفارة اذا كان الصوم واجبا فلا تقطعه اما اذا كان صوم نافلة اقطعه نعم لان ليس لها ان تصوم بحضور زوجها الا باذنه قوم التطوع ليس لها ان تصوم صوم التطوع الا باذن زوجها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا ادعى للولائم وارفض ان اتيها لان نفسي تكره الاجتماعات وبخاصة ان اكثر الولائم لا يكون العشاء فيها الا بعد الساعة الثانية عشرة ليلا فيتسبب في تضييع بعض الواجبات كصلاة الفجر عليه. فهل انا اثم بعدم الاجابة لست آذما اذا كان يترتب على الحضور ظرر عليك فلست اثما اذا تأخرت. نعم لا ظرر ولا ظرار. نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم تسليم الزوجة لزوجها اذا طلبها ولو قبل تسليمه المهر لها لها ان تمتنع سبق لكم انه لها ان تمتنع حتى تستلم صداقها. لها ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما معنى قولكم ان يكون الدف بدون صنوج اللي هي المزامير يعني يكون ما فيها صوت مزامير معازف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير من المغتربين يتأخرون عن اهليهم سنة واكثر وقد لا ترظى المرأة لكنها لا تخالع. فهل هو اثم في ذلك اذا لم ترضى نعم اذا قدر على المجيء وهي تريده يأتي اذا تأخر لان هذا حق لها. نعم. اما اذا كان ما يقدر على الحضور فانه يعتبر يعتذر اليها والى وليها نعم ولا عليه شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافر الزوج او ذهب الزوج للجهاد وانقطع خبره ولم يمكن الاتصال به ولا يعلم هل هو حي او ميت فهل للزوجة ان تفسخ النكاح في هذه الحال هذي تسمى امرأة المفقود له باب خاص في الفقه مفقود حيث الميراث ومن حيث الزوجة له باب خاص والمفقود له حالتان حالة يغلب عليه السلامة وحاله يغلب عليه الهلاك كل حالة لها حكم هذا مفصل في باب المفقود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في تفسير السفر فوق ستة اشهر انها الاربعة اشهر السابقة وشهر للذهاب وشهر للاياب فهل نقول في هذا الزمان حيث وسائل المواصلات والاتصالات اصبحت سريعة فنرجع الى الاربعة اشهر فقط هذا الذي ورد عن السلف انه ستة اشهر وهو الذي فرظه عمر رظي الله عنه ما دام ان الله اعطاها هذه المدة نحن ما نضيق عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يقال ان سن الزواج للفتاة راجع الى العرف حيث ان بنت التاسعة قديما ليست كبنت التاسعة الان فهي الان لا تعرف ابسط الامور فكيف فتزوج لا تغير الاحكام الشرعية باستحسانات الناس وعقول الناس نعم الشرعية تبقى على ما هي عليه والشارع حكيم سبحانه وتعالى حكيم عليم باحوال عباده فلا تغير الاحكام لاجل نظريات الناس وافكار الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الشخص ان يخبر زوجته الاولى اذا تزوج بزوجة ثانية الايش؟ هل يجب على الشخص ان يخبر زوجته الاولى؟ اذا تزوج بزوجة ثانية الواجب عليه العدل واعطاء كل ذي حق حقه. اما ان يخبرها فليس بلازم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارغب في ان ازوج ابنتي لطالب علم ولكن جماعتي لم يوافقوا لانهم يرون انه غير انه غير مناسب من الناحية في النسب ويريدون ان نزوجها لرجل عامي. فما الحل في ذلك؟ وما نصيحتكم لي اذا كان يترتب على هذا فساد وشر فتنة بينك وبين قبيلك وبني عمك ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا شرط الزوج الا يكون لزوجته يوم محدد للمبيت بمعنى اذا ايش؟ هل اذا شرط الزوج الا يكون لزوجته يوما محدد للمبيت؟ بمعنى ان لا في الاسبوع الا مرة فهل يصح شرطه او لا؟ علما ان الزوجة موافقة اذا وافقت لا بأس بذلك اذا وافقت هذا الحق لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوجة ان تترك بيت زوجها بعد مضي سنة بسبب عدم قيام الزوج بدفع باقي المهر لاسباب خارجة عن ارادته اذا كان عندهم اشكال بينها وبينه المحكمة مفتوحة قدم عليه دعوة ويحظر ويشاف المشكل بينهم اما ان هي تصرف بدون اذن الحاكم هذا لا يصلح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرقيق ان يتزوج بالحرة نعم؟ هل يجوز للرقيق ان يتزوج بالحرة؟ نعم لان بريرة لما عتقت النبي خيرها فلو بقيت معه وهي وهو رقيق ما ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل من فرنسا انما ذكروا ان المرأة التي تملك عبدا ليس لها ان تتزوجه اذا كان بملكها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول امرأة يعيش في فرنسا وتفرقت عن زوجها لانه كان لا يصلي ويتعاطى المسكرات ولكن الان زوجها لا يريد ان يطلقها فبماذا تنصحونها وكيف تفعل وهذه مسألة قظائية يرجع بها الى المحكمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النفقة الواجبة على الزوج لزوجته هي مثل ما كان ينفق عليه ابوها اللائق بها التي تكفيها الا صار ابوها فقير ولا عنده شي تبي تحرمها انت وانت غني الواجب لها ان تعطيها ما يكفيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوج ان يجعل القسم اكثر من يوم مثلا يجعل للزوجة الاولى اسبوعا وللثانية اسبوعا حسب التراضي بينهما اذا تراضوا لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الناشز لو مات زوجها هل ترث منه ام لا نعم ما دام العقد موجود فهي ترث والناشز ما يبطل عقد عقدها باقي فترث بموجب العقد موجب الزوجية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ترك الزواج خوفا من المسؤولية عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا من الوسواس هذا من الوسواس الشرع رغب في الزواج ينفيه مصالح عظيمة فلا يتركه الانسان من سبب الوسواس اخاف من كذا واخاف من كذا. توكل على الله عز وجل ويتزوج عملا بالسنة الالهية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن في قرية ولا توجد لدينا كروت دعوة نعم نحن في قرية ولا توجد لدينا كروت دعوة وانما يتم العقد في المسجد والعرف قد جرى على ان يحضر الناس في المساء للعشاء فهل بهذا العرف تكون الدعوة واجبة اذا ما خصصك باسمك فالدعوة عامة انك لن تحضر ولك انك ما تحظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قاعدة يذكرها العلماء ان الامر اذا كان سنة فينبغي الا يداوم عليه لان لا يظن العوام ان ذلك واجب فهل ينطبق على هذا؟ ان السنة في المغرب والعشاء ان يجهر بالقراءة فتخالف السنة فيسر وكذلك الجهر في الظهر والعصر فيجهر وكذلك يترك الوليمة حضور الوليمة ليعلم الناس انها سنة وليست بواجبة احيانا الوليمة ما هي بسنة الوليمة اجابة الدعوة واجبة ما هي بسنة كما سمعتم الا لعذر شرعي فلا يتركها الا لعذر ترعي واما الجهر القراءة لصلاة الليل فهذا سنة استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها يوما من الايام. فكيف نتركها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب العدل بين الزوجات في الهدية لا الامور اللي ما ما هي بحاجيات ما يلزم لكن قد يترتب عليها شيء من من الحزازات ومن الانسان يتجنب الاشياء المثيرة اما من ناحية التحريم فليس بحرام لكن اذا كان يترتب على هذا هزازات بين الزوجات وغيره وفساد امر يتجنب الانسان الاسباب التي تثير عليه الشر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك جماعة في في اوروبا تريد ان تشتري مسجدا بقرض ربوي بماذا تنصحونهم؟ لا يجوز قراء المسجد بمال حرام المسجد لا يجعل فيه الا مال طيب لا يجعل فيه مال حرام ننصحهم يكونون لهم مصلى تكونون لهم مصلى ويصلون فيه الى ان ييسر الله امرهم ويبنون مسجد او يشترون مسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عادة عند بعض الناس. وهي عدم حضور دعوة من لم يحضر دعوتك. فهل لهذا اصل؟ لا اذا اساء اليك فانت احسن اليه يعني ندفع بالتي هي احسن السيئة كونك تحسن اليه ولو اساء اليك. هذا من الاخلاق الطيبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتاني اكثر من دعوة في نفس اليوم فهل اقرع بين الدعوات ام ماذا افعل؟ اذا جتك جميع ظرف واحد فانت تشوف الاحسن لك انسب لك. اما اذا انها تفرقت فانت قد ما الاولى منهم يد من الاولى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقص للنساء في وليمة العرس ما حكمه لا بأس بذلك الرقص المعروف النزيه العادي اللي ما هو بالرقص الفني اللي للفاجرات والعاهرات والغربيات لا الرقص النزي اللي كان معروف عند تمايل كذا في بين بين النساء ولا ينكشف شيء من العورة ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك هل يجوز الرقص للنساء في مدارس البنات اذا كان هناك حفلة في المدرسة؟ لا لا ما يجوز هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الولائم بعض الولائم النكاح يكون الاحتفال بها باطلاق الاعيرة النارية فهل يكون هذا من المنكر ولا تستجاب الدعوة نعم هذا يخشى من الخطر ايضا يخشى من الخطر والقتل حصل كم حصل من قتل بسبب هذه الامور الله جل وعلا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يحصل فيه ترويع ايضا من يسمعه ولا يدري وش السبب يتجنب اطلاق النار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اختصر الوليمة على اختصرها على افراد العائلة وعلى شيء من الطعام قدر الاستطاعة. فهل يكون قد اخل بالوليمة الكاملة هذا اقل شيء هذا اقل شيء يكون سنة لكنه اقل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو بشاة سمعتم انه بشاة او اقل فيه الكتاب المهم انه عامل السنة ولو بشيء قليل لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزوجة يقول زوجتي ولدت منذ ستة ستة اشهر وانا ابيت معها وانا لا ابيت معها وانما ابيت في حجرة اخرى لحصول الازعاج من قبل المولودة الجديدة. فهل اكون اثما بذلك نعم اذا كان هذا له سبب مبيتا في غرفة وهي في غرفة لان هذا يحلك لها والاولاد ما في بأس. لان المقصود من المبيت ان تكون موجودا في البيت حولها عندها وتعلم بك هذا هو المقصود وجود الانس بوجودك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى الهجر في المضجع؟ هل هو عدم الجماع قيل انه يوليها ظهره. المضجع يوليها ظهره وقيل ان المراد بالهجر في المضجع انه لا يكلمها ينام معها ولا يكلمها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في العرس منكر كالتصوير او الموسيقى فلا اجيب الدعوة. ولكن اذا كان يترتب على ذلك قطع صلة الرحم مثلا. فماذا علي في هذا الامر. هذا ما هو بقطع صلة رحم هذا انكار منكر هم المخطئين هم اللي اخطأوا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله باع مؤلف كتابا بيعا قطعيا لطرف ثان دون تفصيل يقول فهل حقوق الترجمة لهذا الكتاب؟ ترجع للمؤلف ام للمشتري ارجع للمؤلف حقوق التأليف لا تسقط ببيع الكتاب ولو باعه تبقى حقوق التأليف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاخ لام؟ هل الاخ لام اولياء النكاح؟ اذا لم يوجد اخوتنا اشقاء ولا لاب؟ لا الاولياء في النكاح هم العصبة والاخ لام من ذوي الارحام لا يكون وليا اذا لم يكن لها ولي من العصبة يرجع الى المحكمة يرجع الى القاضي في المحكمة لان الحاكم ولمن لا ولي له نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخلت مسجدا ووجدت الامام في التشهد الاخير فهل ادخل معه ام انتظر الجماعة الثانية؟ اذا كنت ترجو ترجو انه يحضر جماعة انتظر واذا كنت لا ترجو جماعة ادخل معهم لتحصل على اجر المتابعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان لرجل زوجتان احداهما فقيرة والاخرى اهلها اغنياء فهل يكون لكل فهل يكون لكل واحدة ما يناسبها من الكسوة حسب غناها وفقرها؟ نعم نعم ينفق على كل امرأة بما يناسبها فلا تعطي الغنية نفقة الفقيرة ولا يلزمك انك تعطي الفقيرة نفقة الغنية. هل تعطي كل واحدة ما يناسبها من النفقة والكسوة والمسكن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى الرجل مع زوجته في البيت فهل تعتبر هذه جماعة اذا فاتته الصلاة في المسجد وهو لا زال في وقت الصلاة هذا اقل شيء صلت معه وما هنا رجال ابدا صلت معه هذا طيب وهذا اقل شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول زوجتي في احدى الصلوات انكشف جزء من ساعد يدها ثلاث مرات وانا انبهها وهي في الصلاة ولم تلتفت الى كلامي بعد انقضاء الصلاة امرتها باعادتها وشددت عليها في ذلك. فهل فعلي صحيح؟ وهل صلاتها صحيحة اذا كانت جاهلة صلاتها صحيحة اما اذا كانت تعلم ان انكشاف شيء من جسمها في الصلاة يبطلها ولكنه تركته من باب ندهوا