ما هي السنة في طول اللحية؟ ودليل ذلك؟ وهل من قصر لحيته يعتبر عاصيا؟ اللحية فيجب اعفاؤها وتوفيرها وليس لذلك حد في اصح قول العلماء بل واجب اعفاؤها هاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. وفي اللفظ الاخر قصوا الشوارب ووفروا اللحى. خالفوا المشركين. وفي مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي انه قال جزوا الشوارب وارخى اللحى خالفوا المجوس ولم يحدد حده عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على ان واجب ارخاؤها وتوفيرها وعدم قصها لا يجوز قصدها ولا حلقها. ولو ليس له قصها وليس له حلقها عملا بهذه الاحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولان في ذلك مخالفة لاهل الشرك وبعدا عن مشابهة النساء. اما ما روى الترمذي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه السلام كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث غير صحيح عند اهل العلم. وفي اسناده متهم بالكذب. وهو عمر ابن هارون البلخي. فهو حديث الباطل ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو مع بطلانه هو مخالف للاحاديث الصحيحة التي ذكرناها انفا فلا يجوز التعويل عليه ولا التشبث به. واما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة من طولها ما زاد على القبضة ويتأول قوله تعالى ثم ليقضوا كفته فهذا من رأيه واجتهاده كان يقبض عليها فما خرج من بعد القبضة من اسفل اليد قصه في حجه وعمرته ويرى ان ذلك من تأويل قوله تعالى ثم لقوا تفتهم وهذا ليس بصحيح لانه مخالف للاحاديث الصحيحة والله يغفر له رضي الله عنه هذا اجتهد فيه رظي الله عنه والمعول على السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اول عليه. وصار ذلك يقال عفا الله عن اجتهاد فاخطأ والله يعفو عنه