يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته باكثر من خمسين الف ريال. هل تجب فيه الزكاة؟ علما بانها دائما وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط. الواجب في الحلي الزكاة. وفي اصح قوله العلماء ولو كانت تستعمل ذلك. الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح. وهي ربع العسر من اربعين الف واحد ومن عشرة الاف مئتان وخمسون. يعني الف ومئتان وخمسون في خمسين الف ربع العشر والله جل وعلا اوجب على عباده الزكاة في الذهاب والفضة وفي الابل والبقر والغنم الراعية وفي تجارة فلا يجوز للمؤمن ان يتساهل في هذه الامور. وهكذا اوجبها عليه بالحب والثمار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي حقه وفي الاخر لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وهذا وعيد عظيم. يعم ذهب الحلي وفظة الحلي وغيرها. ولانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دخلت عليه امرأة. هي بابنتها مسكتان من ذهب سوارين ذهب فقال اتعدل اتعدل زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسولك الا بهما يوم القيامة سوارين من نار فاغتهما اوقاتهما لله ولرسوله. رواه الامام ابو داود والامام النسائي رحمة الله عليهما في اسنانهما باسناد صحيح وثبت عنهم ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب الله كنز هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بالذهب ليس بالحلي زكاة او قال ما بلغ ان يزكى يعني ما بلغ النصاب فزكي فليس بكنز. اما ما لم يزكى وقد بلغ النصاب فانه كنز. يعذب بالصاحبة يوم القيامة يشير الى قوله جل وعلا ولن يكنزون الذهب الفضة ولا ينفقون في بشرهم بعذاب اليم فالحاصل ان الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة اذا بلغت النصاب والنصاب مثقالا ومقداره احد احدى عشر جنيه ونصف ومقداره بالاقامات اثنان وتسعون غراما فاذا كان الذهب اقل من هذا فلا زكاة فيه. نعم جزاكم الله خير