ولو كانت تستعمل ذلك. الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح. وهي ربع العسر من اربعين الف الف واحد ومن عشرة الاف مئتان وخمسون. يعني الف ومئتان وخمسون في خمسين الف ربع الاشهر يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته باكثر من خمسين الف ريال. هل تجب فيه الزكاة؟ علما بانها دائما وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط. الواجب في الحلي الزكاة. وفي اصح قوله العلماء والله جل وعلا اوجب على عباده الزكاة في الذهاب والفضة وبالابل والبقر والغنم الراعية وفي تجارة فلا يجوز للمؤمن ان يتساهل في هذه الامور. وهكذا اوجبها عليه بالحب والثمار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي حقه وفي لفظ اخر لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي وفضة الحلي وغيرها. ولانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دخلت عليه امرأة. هي بابنتها مسكتان من ذهب سوارين ذهب فقال اتعدل اتعدل زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسولك الا بهما يوم القيامة سواري من نار فاغتهما اوقاتهما لله ولرسوله. رواه الامام ابو داوود والامام النسائي رحمة الله عليهما في اسنانهما باسناد صحيح وثبت عنهم ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب رسول الله كنز هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بالذهب ليس بالحلي زكاة او قال ما بلغ ان يزكى يعني ما بلغ النصاب فزكي فليس بكنز. اما ما لم يزكى وقد بلغ النصاب فانه كنز. يعذب بالصاحبة يوم القيامة يشير الى قوله جل وعلا ولن يكنسون الذهب الفضة ولا ينفقون في بشرهم بعذاب اليم فالحاصل ان الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة اذا بلغت النصاب والنصاب مثقال ومقداره احد احدى عشر جنيه ونصف ومقداره بالاقامات اثنان وتسعون غراما فاذا كان الذهب قل من هذا فلا زكاة فيه. نعم جزاكم الله خير