﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته باكثر من خمسين الف ريال. هل تجب فيه الزكاة؟ علما بانها دائما وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط. الواجب في الحلي الزكاة. وفي اصح قوله العلماء

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ولو كانت تستعمل ذلك. الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح. وهي ربع العسر. من اربعين الف. الف واحد ومن عشرة الاف مئتان وخمسون. يعني الف ومئتان وخمسون في خمسين الف. ربع الاشهر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
والله جل وعلا اوجب على عباده الزكاة في الذهاب والفضة وبالابل والبقر والغنم الراعية وفي تجارة فلا يجوز للمؤمن ان يتساهل في هذه الامور. وهكذا اوجبها عليه بالحب والثمار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
يؤدي حقه وفي الوقت الاخر لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وفضة الحلي وغيرها. ولانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دخلت عليه امرأة. هي بابنتها مسكتان من ذهب في غريب ذهب فقال اتعدل اتعدل زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسولك الا بهما يوم القيامة سوارني من نار

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
فاغتهما اوقاتهما لله ولرسوله. رواه الامام ابو داوود والامام النسائي رحمة الله عليهما في اسنانهما باسناد صحيح وثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب الله كنز هذا

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بالذهب ليس بالحلي زكاة او قال ما بلغ ان يزكى يعني ما بلغ النصاب فزكي فليس بكنز. اما ما لم يزكى وقد بلغ النصاب فانه كنز. يعذب بالصاحبة يوم القيامة

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
يشير الى قوله جل وعلا ولن يكنسون الذهب الفضة ولا ينفقون في بشرهم بعذاب اليم فالحاصل ان الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة اذا بلغت النصاب والنصاب

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.860
مثقال ومقداره احد احدى عشر جنيه ونصف ومقداره بالاقامات اثنان وتسعون غراما فاذا كان الذهب قل من هذا فلا زكاة فيه. نعم جزاكم الله خير