﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول صاحب الفضيلة ظهرت شبهة ربا او هو الربا نفسه فيما اعتقد ولا ادري آآ بين اهل الذهب الا وهو اذا جاء شخص ما يحمل انواعا من الحلي ذهبا وقصده بدلا عنها من نوعها فصاحب الذهب اي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
قد يزن هذا الذهب ليشتريه بمثله ذهبا من نوعها حلي ولكن يطلب زيادة على ذهب آآ عن الذهب كبيرة. فهل هذا من الربا افتونا مأجورين؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
واله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انه قال في الذهب الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء من سواء الى الانبياء. فاذا كان هذا الصائغ او على ماء الذهب يطلب زيادة على الوزن

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وقع في الربا فاذا كانت الحلي المرجولة تزن عشرين مثقالا وذهبه كذلك ولكن يريد فمبذول زيادة من العراق من العملة الورقية. هذا لا يجوز. لانها تقابل جزءا من المبذول منه من عنده. فيكون باع الذهب

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
باقل منه والرسول قال مثل سواء بسواء فالحاصل انه اذا باع ذهب بذهب لابد ان يكونا مثلين لا زد هذا على هذا لا من جنس ولا من غير جنس فاذا زاد احدهما ورقا او شيئا اخر من السلع جاء الربا

6
00:01:40.000 --> 00:01:46.417
لان الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء وبهذا تعلم ان هذا البيع نعم