يقول صاحب الفضيلة ظهرت شبهة ربا او هو الربا نفسه فيما اعتقد ولا ادري آآ بين اهل الذهب الا وهو اذا جاء شخص ما يحمل انواعا من الحلي ذهبا وقصده بدلا عنها من نوعها فصاحب الذهب اي قد يزن هذا الذهب ليشتريه بمثله ذهبا من نوعها حلي ولكن يطلب زيادة على ذهب آآ عن الذهب كبيرة. فهل هذا من الربا افتونا مأجورين؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انه قال في الذهب الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء من سواء الى الانبياء. فاذا كان هذا الصائغ او على ماء الذهب يطلب زيادة على الوزن وقع في الربا فاذا كانت الحلي المرجولة تزن عشرين مثقالا وذهبه كذلك ولكن يريد فمبذول زيادة من العراق من العملة الورقية. هذا لا يجوز. لانها تقابل جزءا من المبذول منه من عنده. فيكون باع الذهب باقل منه والرسول قال مثل سواء بسواء فالحاصل انه اذا باع ذهب بذهب لابد ان يكونا مثلين لا زد هذا على هذا لا من جنس ولا من غير جنس فاذا زاد احدهما ورقا او شيئا اخر من السلع جاء الربا لان الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء وبهذا تعلم ان هذا البيع نعم