يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم البدل على من تلفت على من تلفت عنده الاضحية للغير؟ نعم اذا كانت الاضحية واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر او وصية او وكالة عن الغير وضاعت ان كان هو المفرط فيضمنها هو وان كان لم يفرط صاحبها هو اللي يضمنها اذا كانت وصية او نذر يضمنها صاحبها والوكيل يضمنها اذا فرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اما ان كانت الضحية سنة ما هي بواجبة فلا يلزم انه يضمنها. نعم