﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم البدل على من تلفت على من تلفت عنده الاضحية للغير؟ نعم اذا كانت الاضحية واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر او وصية او وكالة عن الغير وضاعت ان كان هو المفرط

2
00:00:20.200 --> 00:00:39.750
فيضمنها هو وان كان لم يفرط صاحبها هو اللي يضمنها اذا كانت وصية او نذر يضمنها صاحبها والوكيل يضمنها اذا فرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اما ان كانت الضحية سنة ما هي بواجبة فلا يلزم انه يضمنها. نعم