لا يريده صاحبه. والله يقول جل وعلا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهو انما اراد منعا او حتا او تصديقا او تكذيبا عليه الطلاق لا يكلف منع نفسه واذا عليه الطلاق ان يزور فلانا اراد حس نفسه على الزيارة واذا قال عليها الطلاق انه ما فعل كذا اراد التصديق انه يصدق في ذلك. او قال عليه الطلاق مثلا ان فلان هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق يقع طلاق او لا؟ وهل العبارة التي تقول الحلف بالطلاق ليس طلاقا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالتفصيل. هم. في الحديث في الطلاق ان كان اراد به ايقاع الطلاق وقع الطلاق. وان كان ما اراد ان يكون في كفارة من عند جمع من اهل العلم وبعض اهل العلم يراه طلاقا مطلقا ولو قصد به اليمين والحلف بالطلاق ان يقول عليه الطلاق ما يكلف الان. عليه الطلاق لا تخرج من البيت عليه الطلاق تكلمي فلانا عليه الطلاق الا يزور فلانا هذا يسمى يمين اذا كان قصد به المنع او الحث او التصديق او التكريم. فاذا قال علي الطلاق انك ما تكلمين اخاك فلان او زار في فلان وقصده منعها ليس قصده فاقها فهذا عليه كفارة يمين اذا كلمه. وهكذا لو قال عليه الطلاق انه ما يزور فلان قصد منع نفسه من الزيارة هذا يسمى يمين. اما ان اراد الضيقة على الطلاق فليقع الطلاق بالزيارة علقه عليها فاذا زار وقعت طلقته واحدة كما قال مثلما لو قال اذا دخل رمظان فاني طالب هذا ما يسمى يمين هذا تعليق يا دخل رمضان او قال لك حيضتي او متى ولدتي او نحو ذلك. المقصود ان التعليق الفراغ المعلق اذا كان ما قصده التصديق او التكذيب او الحث والمعني انما قصده التعليق. فقط هذا يقع ان كلمتي زيدا فانت طاعة قصده انه يقع الطلاق وقع الطلاق. ان خلال رمضان اذا دخل رمضان فانت صادق يقع اذا دخل رمظان اما اذا قال ان كلمت زيد فنقصت منعها منك ما ما يحب انها تكلمه. نعم. هذا اذا كلفته يكون عليه كفارة يمين. لانه اراد منعها فيسمى يمينا في اصح قولين العلماء. ويكون فيه وتكون فيه الكفارة فقط. وقال بعض اهل العلم انه لا يقع مطلقا ولولا وبه اليمين وهذا قول ضعيف والصواب انه متى نوى اليمين فانه ليس عليه. لا يقع عليه طلاق لا يقع عليها طلاق ولكن عليه كفارة واحتجوا على احتج العلماء على ذلك بادلة كثيرة. نعم. منها قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. وهو لم يقع لم يرد الا منعها ما اراد ايقاع الطلاق انما اراد معها او من على نفسه من شيء ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة في من حلف الا افعل كذا وان فعل فعبيده احرار وماله صدقة قد افتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات لانه يمين والطلاق اشد الطلاق مبغوض الى الله. فاذا كان العتق الصدقة يمين الطلاق من باب اولى وروى عن جماعة من الصحابة انهم جعلوه يمينا وعن علي والزبير وجماعة انهم جعلوه يمينا. فالحاصل ان هذا الطلاق كان واراد بذلك يكذب. فلان الحاصل انه لم يرد ايقاع الطلاق انما اراد مالا اخر فيكون له ما ما اراد على الصحيح وعليه كفارة اذا كان اراد هذا المعنى ولا يقع الطلاق. نعم. جزاكم الله خيرا