﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.000
محكمة الكامل والوافي الشرعية يقول الاخ محمد بن علي بن محمد الهاشمي في رسالته اه في رجل اصابه مرض قبل رمضان. وسأل القضاة هل يصوم ام لا؟ وذلك بعدما اكد له الطبيب عدم الصوم. فوافق

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.450
القضاة رأي الطبيب لوجود الادلة الشرعية على ذلك. الحاصل انه بعد الحج مات الرجل ولم يصم هل على اوليائه الصوم عنه ام عليهم كفارة ام ليس عليه شيء؟ مثل الذي مثل الذي عليه الحج فان مات آآ يلزمه

3
00:00:37.450 --> 00:00:57.350
الحج ما لم يوصي به والله اعلم الجواب ان الانسان اذا مرض ولم يستطع الصوم فلا حرج عليه والله يقول من كان مريضا الى اخره فعدة من ايام اخر واذا تواصل المرض الى ان يموت الشخص

4
00:00:57.900 --> 00:01:23.000
فهذا غير مفرط وغير تارك للصيام والقدرة وانما تركه عجزا والله لا يكلف نفسا الا وسعها وانما على هذا الكفارة في اطعام مسكين عن كل يوم فان الانسان الكبير الهرم اذا عجز عن الصيام من رجل او امرأة

5
00:01:23.550 --> 00:01:48.350
وعقله معه فانه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. والمرض مثل ذلك اذا كان الشخص مريضا. فاذا افتى او اخبر الاطباء ان المرض يضر الانسان ان الصوم يضر المريض فانه يجوز له ان يفطر بل الاولى بحقه ان يفطر. لان الله قال فمن كان مريضا الى اخره

6
00:01:49.450 --> 00:02:04.300
وكان منكم مريضا او على سفر الى اخره فاباح له الفطر اذا كان مريضا فان شفي صام وان استمر بالمرض علمنا انه غير قادر على الصيام فينتقل الحال الى الكفارة بالاطعام

7
00:02:04.900 --> 00:02:33.000
واما الحج فانه لا يلزمه ايضا اذا استمر مرضه من حين بلغ الحنف الى ان يموت ورافقه العجز عن الحج لا يلزمه. لكن اذا حج عنه فقد اديت عنه فريضة الاسلام. وان لم يحج عنه فان الله جل وعلا لا يحاسبه على ذلك. لان الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع

8
00:02:33.000 --> 00:02:48.484
اليه سبيلا انما هو الحج واجب على المستطيع. كما ان الصوم واجب على المستطيع. الا ان الصوم اذا تركه الانسان عجزا عنه واستمر الى ان يموت يكفر عن كل يوم باطعام مسكين والله اعلم