﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.700
هل يجوز صرف الزكاة على الابن والاخ الذي يرث منامه او الاخت التي ليس لها زوج نرجو ان توجهونا جزاكم الله خيرا وكذلك الابن اذا كان محتاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما

2
00:00:23.700 --> 00:00:46.500
بعد فلا حرج في صرف الزكاة للاخ الفقير والاخت الفقيرة وبقية الاقارب الفقراء كالاخوال والاعمام وبني العم ونحوهم لعموم الادلة ومنها قوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين ومن خوف هذه الاية الكريمة. اما الابن فلا. اما الاولاد لا. لانهم امرأة من الرجل

3
00:00:46.900 --> 00:01:01.050
فلا يصلح بهم الزكاة وعليه نفقتهم فاولاد الانسان من ذكور واناث واولاد اولاده وان نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة اذا كانوا فقراء يعطيهم من مال ينفق عليه من ماله ولا يعطيه من الزكاة

4
00:01:01.200 --> 00:01:11.843
هذا هو الذي عليه اهل العلم وهكذا الاباء والامهات والاجداد والجدات لا يعطوا من الزكاة ينفق عليهم ولدهم ايضا من غير الزكاة. نعم جزاكم الله