هل يجوز صرف الزكاة على الابن والاخ الذي يرث منامه او الاخت التي ليس لها زوج نرجو ان توجهونا جزاكم الله خيرا وكذلك الابن اذا كان محتاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فلا حرج في صرف الزكاة للاخ الفقير والاخت الفقيرة وبقية الاقارب الفقراء كالاخوال والاعمام وبني العم ونحوهم لعموم الادلة ومنها قوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين ومن خوف هذه الاية الكريمة. اما الابن فلا. اما الاولاد لا. لانهم امرأة من الرجل فلا يصلح بهم الزكاة وعليه نفقتهم فاولاد الانسان من ذكور واناث واولاد اولاده وان نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة اذا كانوا فقراء يعطيهم من مال ينفق عليه من ماله ولا يعطيه من الزكاة هذا هو الذي عليه اهل العلم وهكذا الاباء والامهات والاجداد والجدات لا يعطوا من الزكاة ينفق عليهم ولدهم ايضا من غير الزكاة. نعم جزاكم الله