يقول هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل اسهم؟ ام ان الزكاة على الربح فقط اذا بلغ النصاب وما مقدار النصاب هذا فيه تفصيل. مم. فان كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها او الاربعة جميعا والنصاب في الذهب عشرون مثقال وبفظة مئة واربعون مثقالا ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي احدى عشر جنيه ثلاث اسباع جنيه اخذوا من الفضة ستة وخمسون ريال فضة سعودي الزكاة تجري في السهام وفي الارباح اذا كانت للبيع نعم كان يساهم في ارض للبيع او يساهم في سيارات للبيع او ما اشبه ذلك فيزكي الجميع اما اذا كانت المساهمة في شيء الاستغلال لا للبيع وللارض ساهم فيها يستغلونها للزراعة ونحوها او بالتأجيل هذه الزكاة في في نتاجها في الزراعة في اذا بلغت النصاب الحبوب زكاوها وكان يعتبر زكاها اذا بلغت النصاب وهكذا. المقصود اذا كانت المساهمة في ارض ليست للبيع مثلا بل الاستغلال بالزراعة ونحوها وبالتأجيل فليس فيها زكاة انما الزكاة في نتاجها الاجرة التي تؤخذ عنها اذا بلغت النصاب تزكى اذا حال عليها الحول الحبوب اللي فيها تزكى اذا بلغت النصاب وهكذا نعم. جزاكم الله خيرا