هل اذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة الاف ريال وربما اقل هل تجب فيه الزكاة حينئذ؟ نعم وما وما دونها ايضا. مم. متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة اذا حال عليه الحول ولو قليل. جزاكم لو حال الحول عليه عنده مئة ريال فيها دينار ونص. مم. او الف ريال زكيها خمسة وعشرون. المقصود اذا حد الحول. مم. وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلا. جزاكم الله خيرا يبدو انه لا يعرف النصاب ولهذا يعتقد ان الثلاثة الالاف ليس فيها زكاة ولذلك سأل. نعم. فنذكرهم بالانصبة التي كرمتوا. نعم. النصاب من الفضة ستة خمسون ريال فضة وما يقوم مقامه من العمل المعروفة من الدولار او الريال السعودي او من دنانير نعم يا اما يقوم مطعمها لك. نعم. ستة وخمسين ريال ما يقوم مقامها. نعم. جزاكم الله خيرا