يسألان فيها عن جلد الميتة اذا دبر. يقولان انا وجدنا في بعض كتب الفقه ان جلد الميتة لا يجوز استعماله قال هو ان دبر ويرجون الاجابة الصحيحة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ان جلد الميتة بالدماغ متى دبر طهر ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دبر الايهاب فقد طهر قال اهل اللغة رهاب جلد الميتة جلد مأكول اللحم فاذا اخذ الانسان الجلد الميتة البقرة او شاة او بعيد ودبغها طه يستعمل في اليابسات هذا هو الصواب لانها وفيها بالطهارة وفي لفظ اخر يقول صلى الله عليه وسلم اي مائها من دبر فقد طهر والصحيح ايضا ان ميمونة كان عندها شاة فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها اذبغتموه انت بعدم به فالمقصد الحاصل انه يجوز الانتفاع بجنود الميتة مما يأكل لحمه بعد الدماغ في كل شيء من ربط ويابس في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك هذا هو الصواب جزاكم الله خيرا