﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم. المرسل جيم لام الف يقول بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بان يحرموا من جدة. واخرون ينكرون ذلك. فما هو الصواب في هذه المسألة مفتون مأجورين. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لاصحاب الافاق الذين يقدمون الى مكة كل حد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بدله ميقاتا في جهته وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. فلا يجوز لمن مر وبالميقات وهو يريد الحج او العمرة ان يتعداه الا وهو محرم. فان تعداه ولم يحرم الا بعد ما تعداه فقد ترك واجب

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
من واجبات النسك يجبره بدم. وان ذكر او علم قبل ان يحرم فانه يرجع. ويحرم من الميقات الذي تعداه وجدة ليست ميقاتا الا لاهله. ومن نوى الحج والعمرة منه فانها تكون ميقاتا له. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان من

4
00:01:00.150 --> 00:01:12.504
زيه دون ذلك فمغله من اهله او من حيث انشأ يعني نوى. اما الذي يمر بالميقات وهو ناوي للحج والعمرة فلا يجوز له تجاوز له الا وهو محرم. نعم