احسن الله اليكم. المرسل جيم لام الف يقول بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بان يحرموا من جدة. واخرون ينكرون ذلك. فما هو الصواب في هذه المسألة مفتون مأجورين. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لاصحاب الافاق الذين يقدمون الى مكة كل حد بدله ميقاتا في جهته وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. فلا يجوز لمن مر وبالميقات وهو يريد الحج او العمرة ان يتعداه الا وهو محرم. فان تعداه ولم يحرم الا بعد ما تعداه فقد ترك واجب من واجبات النسك يجبره بدم. وان ذكر او علم قبل ان يحرم فانه يرجع. ويحرم من الميقات الذي تعداه وجدة ليست ميقاتا الا لاهله. ومن نوى الحج والعمرة منه فانها تكون ميقاتا له. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان من زيه دون ذلك فمغله من اهله او من حيث انشأ يعني نوى. اما الذي يمر بالميقات وهو ناوي للحج والعمرة فلا يجوز له تجاوز له الا وهو محرم. نعم