صاحب الفضيلة للسائل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. هل يقتصر ذلك الشرب ام ان الكحول الموجودة في العطور وغيرها داخلة فيه. بعد داخلة فيه شربا وتداويا استعمالا ما دام موجود اجزاء الخمر موجودة في المستحضر ولها تأثير فهو حرام لانه استعمال للخمر اما اذا استهلكت ولم يبق لها اثر فلا حكم لها. نعم