تقول اذا ادى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة اقاربه خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع؟ وهل عليه شيء في ذلك؟ عند الحج او العمرة العمرة. العمرة ليس لها وداع على الصحيح وانما الوداع الواجب للحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في حديث ابن عباس امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض فهو لا عندما يجب في حق الحاج واما المعتاد فإن طاف للوداع فلا بأس وان لم يطف فلا حرج عليه. نعم